وأما التورق فهو أ يشتري خن سلعة إا أجل ثم يبيعها لغير البائ بأقل مما ا تراها نقداً ليحلل بذلك عل النقد فظثلاً ا ترى زيد ثلاجة بستة آ ف مؤجلة واستلم الثلاجة من البائ وباعها إا خن آخ بخظسة آ ف نقداً فهذا هو التورق . انا الموسوعة الفقهية 11/111 ، اام في أصول ال با ص 111 . وهذه المعاملة جائزة عند جمهور أهل العلم وقال يخ امسلام ابن تيظية وتلظيذه ابن القيم بك اهة هذه المعاملة ونقل يخ امسلام ابن تيظية عن عظ بن عبد العزيز أن قال [:التورق أخية ال با]مجظوع الفتاوى 13/303 ، وقال العلامة ملطف الزرقا [:إ هذه المسألة التي سألتم عنها تسظ عند الفقهاك" مسألة التورق " لأ مشتري البضاعة ي يد البضاعة لذاتها وإنما ي يد ال قة أو الورق وهي الفضة أي : مقلوده الدراهم "وحكظها الش عي في رأي العلظاك أنها إ ا انت نتيجة تواطؤ " تفاهم مسبق " بين المشتري والتاج البائ عل أ يعيد بيعها للبائ بسع أقل نقداً " وقد ا ا تراها من بسع أعل مؤجلاً " فذلك غير جائز عاً ، لأن الم اباة الل يحة - وهذه هي العينة - أما إ ا ا المحتاج إا النقود " و يجد من يق ض ق ضاً حسناً " قد ه من تلقاك نفس إا السوق ، فا ترى بضاعة بثظن مؤجل ، ثم باعها بدو سابق تواطؤ نقداً بسع أقل ، لكي يحلل عل الدراهم التي هي حاجت دو أ يلجأ إا ا قتراض بال با ، فلا مان من عاً ، بل يعتبر حسن تل ف من يلا يق في الم اباة وا سبحان أعلم ]فتاوى العلامة ملطف الزرقا ص136 . وقال العلامة محظد بن صالح العثيظين بعد أ خلاف العلظاك في المسألة [:لكن أرى أنها حلال بش وط هي :الش ط الأول : أ يتعذر الق ض أو السلم أي أ يتعذر الحلول عل المال بط يق مباح والق ض في وقتنا الحاض الغال أن متعذر ... الش ط الثاني : أ يكو محتاجاً لذلك حاجة بينة . الش ط الثالث : أ تكو السلعة عند البائ ف تكن عند البائ فقد باع ما يدخل في ضظان وإ ا ا النبي (نه عن بي السل في مكا ائها حت ينقلها التاج إا رحل) – متفق علي - فهذا من باب أوا لأنها ليست عنده ف ا اجتظعت هذه الش وط الثلاثة فأرجو أ يكو بها بأس لأ امنسا قد يضط أحياناً لهذه المعاملات ]الش ح المظت عل عل زاد المستقن2/131-133 . وخلاصة الأم أ التورق جائز عند توف الش وط السابقة.
عدد الصفحات ٩٩ حقوق الطبع والنشر يقول السائل : ثيراً ما نق أ عل الكت عبارة تقول [:حقوق الطب محفوظة للظؤلف]فهل يجوز للظؤلف أو للنا أ يحتفظ وقوق الطب و يسظح لغيره بنش الكتاب وهل يعتبر المن من باب تظا العلم ؟ الجواب : إ مسألة حقوق الطب والنش وحقوق التأليف والترجمة ونحو لك من المناف المعتبرة عاً عل اللحيح من أقوال أهل العلم المعاص ين حيث إ هذه الأمور تكن مع وفة عند فقهائنا المتقدمين وإنما ع فت في العل الحديث وصارت هذه الحقوق محظية بموج القانو في الدول الغ بية . وقد وث الفقهاك المعاص و هذه المسألة بتوس في الآونة الأخيرة وصدرت فيها فتاوى وووث علظية موثقة وقد ه أ ث العلظاك المعاص ين إا اعتبار هذه الحقوق ملونة عاً ويجوز عاً لأصحابها التل ف فيها بالبي والش اك و يجوز ا عتداك عل هذه الحقوق فيجوز للظؤلف أ يحتفظ وق الطب لنفس ظا يجوز ل أ يبي حق هذا للاح دار نش و يجوز لأحد أ يقوم بطب تاب ما يأ مؤلف أو نا ه إ ا طا حقوق الطب لنفسيهظا وأما إ ا أباحا لك للناس فلا بأس بطبع ونش ه ظا يفعل بع أهل العلم عندما يكتبو عل تبهم يجوز نش ه لمن أراد توزيع مجاناً ويدل عل جواز لك ما يلي : 1 .إ المناف تعتبر أموا ً عند جمهور الفقهاك من المالكية والشافعية والحنابلة وهي من الأمور المعنوية و ري أ امنتاج الذهني يمثل منفعة من مناف امنسا فيعد ما ً ىوز المعاوضة عن عاً . والم اد بالمناف : هي ما يستفاد من الأعيا : سكن الدار ور وب السيارة ويدل عل ونها ما ً أ طب امنسا يميل إليها الأعيا فيسع إا اقتنائها ولأ الع ف العام في الأسواق يعتبرها أموا ً ولأ الشارع اعتبرها أموا ً بدليل قول تعاا عل لسا عي علي السلام لموس علي السلام :( قَالَ إانِّي أُرايد أَ َ أُنَكِحَكَ إاحَدَى ابَنَتَيَ هَاتَيَنا عَلَ أَ َ تَأ ج َنِي ثَظَانِيَ حِجَجٍ فَ ا َ أَتَظَظَتَ عَشَ ًا فَظِنَ عِنَدِكَ وَمَا أُرايد أَ َ أَ قَ عَلَيَكَ سَتَجِد نِي إا َ َاكَ اللَّ مِنَ اللَالِحِينَ ) فالشارع أجاز أ يكو عظل امنسا " المنفعة مه اً والأصل في المه أ يكو ما ً بدليل قول تعاا :( وَأُحِلَ لَكُمَ مَا وَرَاكَ َلِكُمَ أَ َ تَبَتَغ وا بِأَمَوَالِكُمَ م حَلِنِينَ غَيَ َ م سَافِحِينَ ) فتكو المنفعة ما ً .
عدد الصفحات ١٠٠1 .أ الع ف العام ج ى عل اعتبار حق المؤلف في تأليف وإبداع ، فأق التعوي عن والجائزة علي ولو ا هذا الحق يللح محلاً للتبادل والكس الحلال لعدت الجائزة والتعوي عن سباً مح ماً . ومن المعلوم أ الع ف العام يعد ملدراً من ملادر التش ي إ ا يتلادم م نن عي أو أصل عام في الش يعة امسلامية ظا أ الع ف ل دخل بير في مالية الأ ياك ظا قال السيوطي : يق اسم المال إ عل ما ل قيظة يباع بها وتلزم متلف وإ قلَّت وما يط ح الناس . ومفاد هذا أ الع ف هو أساس مالية الأ ياك لقول : يق اسم المال إ عل ما ل قيظة ، أي بين الناس ع فاً ويث أضح محلاً للظعاوضة ، يباع بها ، ومن المق ر أ الثابت بالع ف ثابت بدليل عي . 3 .إ الش يعة امسلامية ح مت انتحال ال جل قو ً لغيره أو إسناده إا غير من صدر من وقضت بض ورة نسبة القول إا قائل والفك ة إا صاحبها لينال هو دو غيره أج ما قد تنطوي علي من الخير أو يتحظل وزر ما قد ى ه من فقد روي عن اممام أحمد : أن امتن عن امقدام عل ا ستفادة بالنقل أو الكتابة عن مقال أو مؤلف ع ف صاحب إ بعد ا ستئذا من فقد روى الغزالي أ اممام أحمد سئل عظن سقطت من ورقة ت فيها أحاديث أو نحوها أيجوز لمن وجدها أ يكت منها ثم ي دها ؟ قال : ، بل يستأ ثم يكت . 1 .إ ا ا المؤلف مسؤو ً عظا يكتب ويتلفظ ب ويحاس علي بدليل قول تعاا:( مَا يَل فِظُ مِنَ قَوَلٍ إالَّا لَدَيَ ِ رَقِي عَتِيد ) وقول (:إ العبد ليتكلم بالكلظة من رضوا ا يلقي لها با ً ي ف ا بها درجات وإ العبد ليتكلم بالكلظة من سخط ا يلقي لها با ً يهوي بها في جهنم ) فيكو ل الحق فيظا أبدع من خير عظلاً بقاعدة : الغنم بالغ م ، وقاعدة : الخ اج بالضظا . 5 .امبداع الذهني أصل للوسائل المادية من سيارة وطائ ة ومذياع وغير لك مما ل صفة المالية فلا بد من اعتبار الأصل ل صفة المالية . 6 .التخ يج عل قاعدة: الملالح الم اسلة ، في ميدا الحقوق الخاصة ويتحقق لك من جهتين ظا قال الدريني : أ. من ناحية ون ملكاً منلباً عل مال : أي ون حقاً عينياً مالياً إ المللحة في خاصة عائدة إا المؤلف أو ً وإا النا والموزع ومن إليهظا وهذا ظاه في ون حقاً خاصاً مالياً . ب. أ في مللحة عامة مؤ دة راجعة إا المجتظ امنساني ل وهي ا نتفاع بما في من قيم فك ية ات أث بال في ت ؤو الحياة وهو بهذه المثابة حق من حقوق ا تعاا لشظول نفع وعايم خط ه .
عدد الصفحات ١٠١والمللحة الم سلة بنوعيها م عية في الدين تبن عليها الأحكام لأنها من مباني العدل والحق وعل هذا فامنتاج الفك ي ملك لأ الحكم الش عي المقدر وجوده في نهضت ب المللحة الم سلة والع ف ]المعاملات المالية المعاص ة في الفق امسلامي ص 51-60 . إ ا تق ر هذا ف ن من المعلوم أ الكتاب بعد أ ا عبارة عن خط عل ورق أو عل رق أصبح هناك طباعة والطباعة معناها أ طاب الكتاب ي بح في الكتاب ويأتي النا فيربح من الكتاب ثم يأتي الذي يبي الكتاب صاح المكتبة وي بح في الكتاب 30 %مثلاً فهذه هي الم احل التي يم بها الكتاب والكتاب يمكن أ يوجد إ بها وقيظة الكتاب التي من أجلها دف المشتري ليست في الورق و في أي يك إ فيظا يحوي فعندما عل الأصل غياً قيظة ل وأ البقية لها قيظتها أظن أ هذا غير صحيح وأن قل للأوضاع وأن إرادة تسليط الأحكام ظا ا الأم يوم ا الكتاب نسخة واحدة عل حالة جديدة تتفق م الماضي ]مجلة مجظ الفق امسلامي عدد5 ج3 ص1532 . وقال الشيخ العلامة الق ضاوي[:قياس هذا الأم عل ما اختلف في من قضية الأ ا واممامة والخطابة والوعظ والتدريس فهذه قد اختلف فيها من قبل و ثير ممن منعوها قديماً أجازوها في العلور المتأخ ة منهم الحنفية فأئظة المذه ومشا السابقو منعوها ثم جاك المتأخ و فأجازوها حفااً لمللحة المسلظين وهذه بيهة بها هي أ ب يك بها لىاماً و ظا قال الأخوة إننا نحن الآ نعظل في الجامعات ونعلم أبناك المسلين العلوم الش عية ونتقاض عل لك روات وأجوراً فهذه من هذه وأ ها هنا لظة لممام أبي محظد بن أبي زيد القيرواني صاح ال سالة حينظا اتخذ في بيت لباً للح اسة فقيل ل : أتتخذ لباً وقد ه مالك ؟ فقال لو ا مالك في زماننا تخذ أسداً ضارياً . فنحن في زمن غير زمن مالك وغير زمن ابن حنبل والذين قالوا يف تأخذو حقوق التأليف و هبوا وأخذوا تبنا ورووا فيها واستفادوا منها لو انوا يوزعونها مجاناً فهذا معقول ! وأنا فعلاً إ ا ا هناك جمعية خيرية أو انسا ي يد أ يتبرع بطب تاب ونش ه فأرى أن يجوز منسا أ يأخذ حقىاً عليى في هذه الحالىة أما وقىد دخىل دائ ة امجىارة فهنىا للظؤلف حىق خلوصىاً أ ثىيراً من الناس يعيشىو عل مثل هذا الأم ]الملىدر السابق عىدد 5 ج3 ص1511 . وأما ا دعاك بأ ا حتفاظ وقوق الطب والتأليف يعد تظاناً للعلم وقد نه الن عن لك في الحديث :( من تم علظاً ألجظ ا يوم القيامة بلجىام من نىار ) رواه ابن حبا والحا م وهو حديث صحيح ظا قال الشيخ الألباني في صحيح الترغي ص 51 .
عدد الصفحات ١٠٢فالجواب أ هذه الدعوى غير مسلظة فالمؤلف يكتم العلم بل هو ينش ه وخاصة أ الحديث منلوص العلة وهو " الكتظا " " المعارضة " بقولى علي الللاة والسلام :( من تم علظاً ... ) وما نحن في ليس في تظا بل في نش وتوزي وإ ا انتفت العلة في المعاوضة انتف الحكم وهو التح يم . وإ ا لوحظ أ هذا العا أو الباحث قد وقف حيات لها عل هذا الجهد فكيف تستقيم حيات إ ا ح م من حق في ؟ أيىعىىيىى عل الىىلىىدقات وما ىود ب أنفس المحسنين ؟ وحق في عظل ثابت ل عاً ؟ عل أنا رأينا الفقهاك الأعلام يقومو جهود الحيوانات لأصحابها ومناف الهوام والحش ات والديدا وأصوات الببغاوات وتغ يد البلابل ومنفعة الكلاب في الح اسة أفلا يكو للجهد العقلي امنساني المبتك - في منطق هذا الفق - مكا في هذا التقويم الش عي !؟ الش ع امسلامي عدل ل ومعقول المعاني والمقاصد فثبتت المالية للابتكار الذهني بالأقيسة الأولوية . أ يجز ال سول جعل تعليم بع آيات الق آ الك يم مه اً ومعلوم أ المه يكو إ ما ً فثبت أ التعليم " يقوّم بالمال عاً بدليل جعل مه اً وعوضاً وتعليم الق آ الك يم طاعة بلا ري وهو جهد محدود يعدو أ يكو مج د ت ديد لآيات من الق آ الك يم ممن يحفاها ويتلوها تعليظاً أو تحفيااً لغيره فلا ي ق مثل هذا الجهد إا مستوى الجهد العقلي للعلظاك بالبداهة بما يتسم ب من ا بتكار الذي هو ماه الثقافة الواسعة والتعظق الفك ي بل سبيل إا المقارنة بينهظا ف ا ا التعليم جهداً مقىوماً بىالىىظىىال فىامنىتىاج المىبىتىكى مىن بىاب أولى ]بىحىوث مىقىارنىة في الفق امسلامي1/11-13 . وخلاصة الأم أ حقوق التأليف ملونة عاً ولأصحابها حق التل ف فيها و يجوز ا عتداك عليها ظا ورد في ق ار مجظ الفق امسلامي . انا مجلة المجظ المذ ور عدد5 ج3 ص1521 .
عدد الصفحات ١٠٣حكم مسابقة من سيربح المليون يقول السائل : ما قولكم في مسابقة من سيربح المليو التي تبثها إحدى المحطات الفضائية ؟ الجواب : إ من آفات الأمة امسلامية أنها تحا ي وتقلد غيرها من الأمم في ثير من الأمور وليت هذه المحا اة وهذا التقليد ا في الأمور النافعات ولكن وم الأسف الشديد فظعام هذا التقليد يق في أتف الأمور و ميم الخلال والفعال وصدق اللادق الملدوق عندما قال:( لتتبعن سنن من ا قبلكم براً بشبر و راعاً بذراع حت لو دخلوا جىح ض تبعتظوهم . قيل يا رسىول ا ! الىيىهود والنلارى ؟ قال: فظن ) رواه البخاري ومسلم . قال اممام النووي :( السنن بفتح السين والنو وهو الط يق والم اد بالشبر والذراع وجح الض التظثيل بشدة الموافقة لهم والم اد الموافقة في المعاصي والمخالفات في الكف وفي هذا معجزة ظاه ة ل سول ا فقد وق ما أخبر ب ) ح النووي عل صحيح مسلم5/161 . ومن هذا التقليد الأعظ للغ بيين تقليدهم في هذه المسابقات التافهة المتعددة في الأ كال والألوا التي تزخ بها ب امج محطات امفساد الفضائية . فهناك مسابقات ثقافية ظا يزعظو تط ح فيها أسئلة تافهة مثل : أسماك المظثلين والمط بين وعناوين الأغنيات والأفلام وغير لك من التفاهات التي يعتبر الجهل بها خير من العلم بها . ويضاف إا لك المناظ السيئة التي تاه فيها المذيعات والمقدمات لأمثال هذه المسابقات . والمسابقات أصبحت ظاه ة منتش ة في المحطات الفضائية و ذلك لدى أصحاب الملان والش ات الذين ي وجو لبضائعهم بط ق يغل عليها القظار المغط باسم الجوائز . ومن لك مسابقة من سيربح المليو أو مسابقة نز الأحلام أو هل ت يد أ تلبح مليونيراً أو نحو لك من الأسماك البراقة وهذه المسابقات تقوم عل فك ة الحظ . فظثلاً في مسابقة نز الأحلام ألوف الناس يتللو بالأرقام الهاتفية المعلن عنها ويدفعو الملايين وقلة قليلة تفوز منهم اعتظاداً عل الحظ . فالش ات والمحطات التي تنام هذه المسابقات تحقق أموا ً طائلة نتيجة هذه ا تلا ت وتعطي الشيك القليل منها جوائز وإ ا مبل الجائزة في نا ثير من الناس بير جداً ظليو ولكنهم قد جمعوا من الناس ملايين وياه لي أ هذا نوع من القظار والقظار من المح مات بنن تاب ا تعاا ، يقول ا جل
عدد الصفحات ١٠٤جلال: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا إانَظَا ال خَظَ وَال ظَيَسِ وَال أَنَلَاب وَال أَزَلَام راجَس مِنَ عَظَلا الشَيَطَا ا فَاجَتَنِب وه لَعَلَّكُمَ ت ف لِح و َ ) سورة المائدة الآية 30 . وينبغي أ يعلم الناس أ المكالمات الهاتفية في هذه المسابقات تكلف أ ث بكثير من المكالمات العادية وأ الش ات المناظة لهذه المسابقات تتفق م ات ا تلا ت عل رف أسعار المكالمات التي تتم عل الأرقام المعلن عنها . فلذلك تحقق الجهات المناظة للظسابقات مبال طائلة نتيجة ا تلا ت الكثيرة ومن هذه المبال الضخظة التي يحللو عليها تدف الجوائز . ويضاف إا لك أ مسابقة من سيربح المليو مشتظلة عل أسئلة وأجوبة و لظا أجاب المتسابق عل سؤال زاد رصيده في الجائزة وهكذا وأقول إ هذه مقام ة ص يحة لأ المتسابق عندما يجي عل السؤال الأول يعط مئة ريال مثلاً فهذه المئة ريال تلبح من حق المتسابق ويستطي أ ينسح من المسابقة ويأخذها ، فعندما يسئل السؤال الثاني ف ن يقام عل المبل الأول ، ف ا أجاب عن السؤال الثاني يتضاعف المبل ليلبح مئتي ريال مثلاً وإ ا يج الجواب اللحيح ف ن س المئتين وهكذا يتك ر الموقف في ل سؤال وجواب فهذه مقام ة واضحة . وقد صدرت عدة فتاوى من عدد من العلظاك والهيئات العلظية في تح يم هذه المسابقات وأمثالها ، منها ما صدر عن لجنة الفتوى في موق " إسلام أو ين " عل امنترنت ونن السؤال هو [:هل المال الذي ي و المتسابقو في المسابقات التلفزيونية عبر الهاتف حلال أم ح ام ؟ الجواب : بسم ا والحظد والللاة والسلام عل رسول ا ، وبعد السائل الك يم : المسابقات في الأصل حلال لأنها استنهاض لهظة المشار ين، يطة أ تكو في أمور نافعة ، في أسئلة عن أفلام هذا المظثل والدور الذي أدت المظثلة في مس حية ما ، فهذا ل مبني عل ما الجهل ب خير . عظوماً هناك بع الضوابط التي يج أ نأخذ بها حت نبتعد بمسابقتنا عن القظار وهي التالي : أو ً : أ يتم ا تفاق بين الهيئة المناظة وإحدى ات ا تلال ( وهذا غالباً ما يحدث ) عل إج اك مثل هذه المسابقات عل أ يكو المال الوارد من المكالمات بينهظا بعد أخذ ثمن الجائزة من فهذا أق ب ما يكو إا الميس . ثانياً : أ تكو المسابقات بين أف اد يدفعو ما ً للا تراك فيها بط يقة أو بأخ ى زيادة سع المكالمة إ انت وسيلة ا تراك ا تلال الهاتفي .
عدد الصفحات ١٠٥ثالثاً: أ تكو في أمور نافعة في أسئلة عن أفلام هذا المظثل والدور الذي أدت المظثلة في مس حية ما فهذا ل مبني عل ما الجهل ب خير . رابعاً : أ تقوم : عل ابتزاز أموال الجظهور المشارك فتؤدي إا الش ه في ا ستهلاك أملاً في الحلول عل جائزة باهاة القيظة . وخلاصة القول : اك الجوائز من أموال المشتر ين في المسابقات المختلفة أو تقسيم أموال المشتر ين بين الهيئة المناظة وإحدى ات ا تلا ت ووجود جوائز باهاة تؤدي إا الش ه في ا ستهلاك فلكل هذه الأسباب نقول : إ مثل هذه المسابقات هي أق ب للظيس من ونها مسابقات يفة لغ ض نبيل . وأنت تستطي من خلال مع فة سير إج اكات المسابقات المختلفة وا ستعانة بالضوابط السابقة للحكم عل نوعية المسابقة ] ومن الفتاوى اللادرة في هذه المسابقات فتوى الشيخ العلامة الد تور يوسف الق ضاوي و ا نن السؤال هو [ما هو الحكم في المسابقات المليونية أو ما دو المليو عبر الهواتف الدولية والمحلية ؟ الجواب : هذه المسابقات التي يشترك فيها الناس عن ط يق ا تلال بالهواتف المحلية أو الدولية عل أمل أ ي ووا المليو أو ما دو المليو ثم تكو النتيجة أ الملايين منهم س و أج ة ا تلا ت الهاتفية التي يدفعونها لش ات الهاتف وتتقاسمها م مناظي المسابقة و يحللو في النهاية إ عل ال يح . هذه المسابقات ليست إ لوناً من ألوا القظار - أو الميس بلغة الق آ - تدخل الملايين الطامعة في المليو أو ما دون بما تدفع للهاتف عل احتظال أ ت بح أو تخس ثم تخسى الأغلبية الساحقة ، ويكس واحد في المليو أو في ل عدة ملايين . صحيح أن س مبلغاً بيراً ولكن العبرة بالمبدأ وليس وجم الخسارة المهم أن دخل العظلية مقام اً لعل يكس ويلبح مليونيراً في لحاة . وامسلام يح م القظار أو الميس تح يماً باتاً ويق ن بالخظ في تاب ا ، ويجعل - م الخظ والأنلاب والأز م - رجساً من عظل الشيطا مما يدل عل أن من بائ المح مات من صغائ ها وما لك إ ليحظي الناس من التعلق بالأوهام والأحلام الزائفة ، التي تبن عل غير أساس وامسلام يمن أ يكس امنسا المال ، ضظن بكة الأسباب والمسببات ، ووفق سنن ا في الكو والمجتظ ، والأصل في هذه السنن أ يكس امنسا المال بكد اليظين وع ق الجبين وإعظال الفك وإجهاد الجسم ومواصلة الليل بالنهار حت يحقق الآمال .
عدد الصفحات ١٠٦أما أ ينام عل أ ن ويغ ق في الأحلام ويحلل الث وة عن ط يق ( ض بة حظ ) تواتي ، فليس هذا من هدي امسلام ، و من نهج امسلام ، و من خلق المسلظين . ثم إ هذه الش ات التي تنام هذه المسابقات وأمثالها ىظ من الناس أضعاف ما تدف لهم لأنهم أعداد بيرة فهي - من ناحية أخ ى - تأ ل أموال الناس بالباطل ، أي هي - بل يح العبارة - عظلية س قة مقنعة ومغلفة بالمسابقة . ومما يؤسف ل أ يشي في مجتظعاتنا المسلظة هذا النوع من المسابقات وجوائز السح الكبرى وألوا اليانلي ونحوها مما ينك ه امسلام ويح م وينشئ بابنا المسلم عل هذه التطلعات غير المش وعة ليسبح في غير ماك ويطير بغير جناح وقد حذر سيدنا علي قديماً من لك ابن الحسن في وصية ل إ قال: وإياك وا تكال عل المن ف نها بضائ النو ( أي الحظق ) وقال الشاع : و تىىكىن عىبىد الىظىن فالمن رؤوس أموال المفاليس ] ! خيانة الأمانة في المال يقول السائل : إن يعظل أمين صندوق لدى إحدى الجظعيات الخيرية وأن أخذ مبلغاً من المال من صندوق الجظعية لنفس خفية ثم رده بعد مدة فظا حكم لك ؟ الجواب : يجوز لمنسا أ يتل ف في الأموال الموجودة تحت تل ف وكم عظل ووظيفت في أموره الشخلية وأخذك للظال من صندوق الجظعية التي تعظل فيها ح ام عاً ويعتبر خيانة للأمانة وإ نويت رد المال ورددت فعلاً فهذا يعفيك من المسؤولية فأنت خائن للأمانة وقد وقعت في الح ام فقد استعظلت مال غيرك بط يقة غير مش وعة وهذا ظلم واضح والالم ظلظات يوم القيامة يقول ا تعاا :( إا َ الاَّالِظِينَ لَه مَ عَذَاب أَلِيم ) سورة إب اهيم الآية 11 . وقال تعاا:( إا َ الَّذِينَ يَأ ُلُو َ أَمَوَالَ ال يَتَامَ ظُل ظًا إانَظَا يَأ ُلُو َ فِي ب طُونِهامَ نَارًا وَسَيَلَلَوَ َ سَعِيرً ) سورة النساك الآية 10 .
عدد الصفحات ١٠٧وصح في الحديث أ الن قال في حجة الوداع :( إ دمائكم وأموالكم عليكم ح ام ح مة يومكم هذا في ه م هذا في بلد م هذا إا يوم تلقو ربكم ) رواه البخاري ومسلم . وقال النبي (: ل المسلم عل المسلم ح ام دم وع ض ومال) رواه الترمذي وابن ماجة وصحح الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/120 . وقال (: يحل مال ام ئ مسلم إ بطي نفس من) رواه أحمد والبيهقي وهو حديث صحيح ظا قال الشيخ الألباني في إرواك الغليل 5/113 . وعل من وق من هذا الالم أ يبادر إا التوبة اللادقة وإ من وطها أ يعيد الحقوق إا أصحابها قال ا تعاا :( وَت وب وا إالَ اللَّ ِ جَظِيعًا أَيُّهَا ال ظ ؤَمِن و َ لَعَلَّكُمَ ت ف لِح و َ ) سورة النور الآية 31 . وقال تعاا:( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا ت وب وا إالَ اللَّ ِ تَوَبَةً نَل وحًا ) سىورة التح يم الآية 2 . وجاك في الحديث عن أبي ه ي ة قال: قال رسول ا (:من انت ل مالظة لأخي أو يك فليتحلل قبل أ يكو دينار و درهم إ ا ل عظل صالح أخذ من بقدر مالظت وإ تكن ل حسنات أخذ من سيئات صاحب فحظل علي ) رواه البخاري . وعن أبي ه ي ة قال: قال رسول ا (:لتؤد الحقوق إا أهلها يوم القيامة حت يقاد للشاة الجلحاك من الشاة الق ناك ) رواه مسلم ، والشاة الجلحاك هي التي ق لها . الأموال التي تدفع لذوي الشهداء تجري مجرى الدية يقول السائل : إ ل أخاً قد استشهد وأ أموا ً دفعت لهم بعد استشهاده فكيف توزع هذه الأموال علظاً أ لأخي الشهيد زوجة وأطفا ً وأباً وأماً وإخوة وأخوات ؟ الجواب : من المع وف عند العلظاك أ ما يتر الميت بعد وفات يوزع عل ورثت حس التوزي الش عي الثابت في تاب ا وسنة رسول .
عدد الصفحات ١٠٨ولما انت هذه الأموال قد دفعت لذوي الشهيد بعد استشهاده فأرى أ تقاس عل دية المقتول حيث إ دية المقتول تدف بعد موت وقد دلت السنة النبوية عل أ دية المقتول توزع عل ورثت فالدية موروثة سائ الأموال التي ا يملكها القتيل حال حيات ي ث فيها ورثت حس نليبهم الش عي . فقد ورد عن سعيد بن المسي أ عظ ا يقول[:الدية عل العاقلة و ت ث الم أة من دية زوجها يئاً حت أخبره الضحاك بن سفيا الكلابي أ رسول ا ت إلي أ ورّث ام أة أ يم الضبابي من دية زوجها ]رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم. قال اممام الترمذي [:هذا حديث حسن صحيح والعظل عل هذا عند أهل العلم]وصحح الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/61 . وعن عظ و بن عي عن أبي عن جده أ الن (:قض أ العقل - أي الدية - ميراث بين ورثة القتيل عل ف ائضهم ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وهو حديث حىسىن ظىا قىال الىشىيىخ الألىبىاني في صىحىيىىىح سىنىن ابن ماجة 1/32 . وعن جاب قال:( جعل رسول ا الدية عل عاقلة القاتلة فقالت عاقلة المقتولة : يا رسول ا ميراثها لنا . قال : . ميراثها لزوجها وولدها ) رواه ابن ماجة وهو حديىث صحيح ظىا قىال الشيخ الألبىاني في صىحىيىح سنن ابن ماجىة 1/33 . فهذه الأحاديث تدل عل أ الدية موروثة سائ الأموال ، قال اممام البغوي بعد أ حديثتوريث ام أة أ يم الضبابي من ديت [:وفي دليل عل أ الدية ى للظقتول ثم تنتقل من إا ورثت سائ أملا وهذا قول أ ث أهل العلم ] ح السنة2/311 . وخلاصة الأم أ الذي ياه لي أ الأموال التي تدف باسم الشهيد توزع عل ورثت التوزي الش عي قياساً عل دية المقتول . إعادة المال لأصحابه عند انتفاء الغرض من جمعه
عدد الصفحات ١٠٩يقول السائل: جم رجل ما ً من أق بائ ومن أهل الخير ليدف دية ولكن أولياك المقتول عفوا وسامحوا و يأخذوا يئاً من المال ، فهل يجوز لهذا الشخن أ يتل ف بهذا المال لنفس . الجواب : بما أ هذا الشخن قد جم المال من أهل الخير وأق بائ ليدف الدية وقد عفا مستحقوها ف علي أ يعيد هذا المال إا الناس الذين جمع منهم و يجوز ل أ يتل ف في لنفس لأن جم المال لغ ض معين وقد زال هذا الغ ض فعلي أ يعيد المال لأصحاب وإ يفعل فيكو قد أ ل هذا المال بالباطل وا سبحان وتعاا يقول :( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا لَا تَأ ُلُوا أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا إالَّا أَ َ تَكُو َ تِجَارَةً عَنَ تَ َاضٍ مِنَكُمَ وَلَا تَق ت لُوا أَنَفُسَكُمَ إا َ اللَّ َ َا َ بِكُمَ رَحِيظًا ) سورة النساك الآية 13 . الهدية تهدى وتباع يقول السائل : هل يلح ما يقول بع الناس أ الهدية تهدى و تباع ؟ الجواب : الهدية ما يتحف امنسا ب غيره عل سبيل التودد وامعاام ظا قال تعاا في قلة ملكة سبأ :( وَإانِّي م َسِلَةٌ إالَيَهامَ بِهَدِيَةٍ ) سورة النظل الآية 35 .ويق ب من معن الهدية الهبة. والتهادي مش وع وقد دلت عل لك ثير من الأدلة فظن لك ما جاك في الحديث عن عائشة رضي ا عنها قالت :( ا رسول ا يقبل الهدية ويثي عليها) رواه البخاري . وعن أبي ه ي ة أ رسول ا قال:( لو أهىديىت إلىيَ راع لقبىلت ولو دعيت إا اع لأجبت ) رواه البخاري ، والك اع ما دو ال بة إا الساق من نحو اة أو بق ة . وعن عائشة رضي ا عنها عن النبي قال:( تهادوا ف الهدية تذه الضغائن ) رواه الترمذي وصحح الجزري إسناده . الم قاة 6/115 . وعن أبي ه ي ة أ الن قال:( تهادوا تحابوا ) رواه البخاري في الأدب المف د والبيهقي في السنن وهو حديث حسن ظا قال الشيخ الألباني في إرواك الغليل 6/11 . وعن عائشة:( أ الناس انوا يتح و بهداياهم يوم عائشة يبتغو بذلك م ضاة رسول ا )رواه البخاري .
عدد الصفحات ١١٠وعن ابن عباس قال:( أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إا النبي إقطاً وسمناً وأضباً فأ ل الن من امقط والسظن وت ك الأض تقذراً ، قال ابن عباس : فأ ل عل مائدة رسول ا ولو ا ح اماً ما أ ل عل مائدة رسول ا )رواه البخاري. قال الحافظ ابن عبد البر [: ا رسول ا يقبل الهدية وندب أمت إليها وفي الأسوة الحسنة ب ومن فضل الهدية م اتباع السنة أنها تورث المودة وتذهالعداوة عل ما جاك في حديث مالك وغيره مما في معناه ... عن أبي ه ي ة عن النبي أن قال:( تهادوا ف الهدية تذه وح اللدور ) ولىقد أحسن القائل : هدايا الناس بعضهم لبع تولد في قلوبهم الوصلا وتزرع في الضظير هوى ووداً وتكسوهم إ ا حض وا جما ً ]فتح المالكبتىبىويى الىتىظىهيىد عىل مىوطىأ مالك 3/352-353 . إ ا تق ر هذا فنعود إا العبارة المتداولة بين الناس وهي قولهم" الهدية تباع و توه " أو " الهدية تهدى و تباع " ، فهذه العبارة غير صححية عاً لأ الهدية إ ا استق ت في ملك المهدى ل فقد صار ح ّ التل ف فيها فيجوز ل أ يتل ف بها ظا يتل ف في ح ّ مال فل أ يبيعها أو يهديها لغيره أو يتلدق بها ونحو لك من التل فات . ومما يدل عل جواز تل ف المهدى إلي في الهدية ةظي أنواع التل فات الش عية ما ورد في الحديث عن أنس (:أ الن أتي بلحم تلدق ب عل ب ي ة- وهي مو ة عائشة - فقال : هو عليها صدقة وهو لنا هدية ) رواه البخاري ومسلم . وقد الحافظ ابن حج أن يؤخذ من الحديث أ الهدية لىلك بوضعها في بيت المهدى ل و يحتاج إا التل يح بالقبول وأ لمن تلدق علي بلدقة أ يتل ف فيها بما يشاك . فتح الباري 11/331 . وقد ت جم اممام البخاري في صحيح لهذا الحديث بقولى " باب إ ا تحولت اللدقة " وقال اممام العيني في ح لعنوا الباب [:أي هذا باب يذ في إ ا تحولت اللدقة يعني إ ا خ جت من ونها صدقة بأ دخلت في ملك المتلدق علي ]عظدة القاري6/550 . و اممام البخاري حديث أم عطية الأنلارية رضي ا عنها قال: ( دخل النبي عل عائشة رضي ا عنها فقال : هل عند م يك ؟ فقالت : إ يك بعثت ب إلينا نسيبة - وهي أم عطية - من الشاة التي بعثت بها من اللدقة . فقال : إنها قد بلغت محلها ). قال اممام العيني [:وفي- أي الحديث السابق - دليل عل تحويل اللدقة إا هدية لأن لما ا يجوز التل ف للظتلدق علي فيها بالبي والهبة للحة ملك لها حكم لها وكم الهبة ]عظدة القاري6/551 . وبناك عل ما سبق فيجوز لمن أهدي إلي يك أ يتل ف في يفظا اك و ح ج علي في لك.
عدد الصفحات ١١١ معنى الحديث النبوي ( نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة) يقول السائل : ما معن الحديث النبوي :( نه رسول ا عن بيعتين في بيعة) الجواب : ورد هذا الحديث بعدة روايات عن النبي وهي: عن أبي ه ي ة قال:( نه رسول ا عن بيعتين في بيعة) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ، ورواه النسائي وأحمد وغيرهظا . ورواه أبو داود بلفظ آخ عن أبي ه ي ة قال: قال رسول ا (:من باع بيعتين في بيعة فل أو سهظا أو ال با ) . وورد الحديث بلفظ آخ عن عبد ا بن عظ رضي ا عنهظا أ رسول ا نه عن بي وسلف وعن بيعتين في صفقة واحدة وعن بي ما ليس عندك ) رواه أحمد والبيهقي . وجاك بلفظ آخ عن ابن مسعود أ الن (:نه عن صفقتين في صفقة) وورد الحديث أيضاً عن ابن عظ رضي ا عنهظا أ النبي قال:( مطل الغني ظلم وإ ا أتب أحد م عل مليك فليتبع و تب بيعتين في بيعة ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة . وجمي روايات الحديث تخل من لام لأهل العلم انا تفليل لك إرواك الغليل 5/112-151 .وعل ل حال فالحديث يقل عن درجة الحسن وهو صالح للاحتجاج . وأما الم اد بالحديث فللعلظاك في ثلاثة أوج وهي : الوج الأول : قال اممام البغوي [:أ يقول: بعتك هذا الثوب بعش ة نقداً ، أو بعش ين نسيئة إا ه ، فهو فاسد عند أ ث أهل العلم لأن يدرى أيهظا الثظن وجهالة الثظن لىن صحة العقد ] ح السنة 2/113 . وهذا التفسير للحديث منقول عن جماعة من السلف منهم سماك بن ح ب راوي الحديث حيث قال[:هو ال جل يبي البي فيقول هو بنساك بكذا وهو بنقد بكذا و ذا رواه أحمد .
عدد الصفحات ١١٢ونقل مثل لك عن عبد الوهاب بن عطاك[:يعني يقول هو لك بنقد بعش ة وبنسيئة بعش ين]رواه البيهقي في السنن الكبرى 5/313 . وقال اممام الترمذي[:وقد فس بع أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أ يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعش ة وبنسيئة بعش ين و يفارق عل أحد البيعين ف ا فارق عل أحدهظا فلا بأس إ ا انت العقدة عل واحد منهظا ]سنن الترمذي م ح تحفة الأحو ي 1/351-352 . وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي[:وقد روي في تفسير بيعتين في بيعة وج آخ: وهو أ يقول : بعتك هذا العبد بعش ة نقداً أو بخظسة عش نسيئة أو بعش ة مكس ة أو تسعة صحاحاً . هكذا فس ه مالك والثوري وإسحق وهو أيضاً باطل . وهو قول الجظهور لأن يجزم ل ببي واحد فأ ب ما لو قال : بعتك هذا أو هذا ولأ الثظن مجهول فلم يلح البي بال قم المجهول ولأ أحد العوضين غير معين و معلوم فلم يلح ظا لو قال بعتك أحد عبيدي ]المغ1/111 . الوج الثاني[ :والوج الآخ من تفسير البيعتين في البيعة أ يقول: بعتك عبدي هذا بعش ين ديناراً عل أ تبيعني جاريتك فهذا فاسد لأن جعل ثمن العبد عش ين ديناراً و ط بي الجارية و لك ط يلزم وإ ا يلزم لك بطل بع الثظن فيلير ما يبق من المبي في مقابلة الباقي مجهو ً ] ح السنة 2/113 . وهذا المعن منقول عن اممام الشافعي حيث قال الترمذي [:قال الشافعي: ومن معن ما نه النبي عن بيعتين في بيعة أ يقول أبيعك داري هذه بكذا عل أ تبيعني غلامك بكذا ف ا وج لي غلامك وجبت لك داري وهذا تفارق عن بي بغير ثمن معلوم و يدري ل واحد منهظا عل ما وقعت علي صفقت ]سنىن الترمذي1/352 . والوج الثالث ما ه المبار فوري[:واعلم أن قد فس البيعتا في بيعة بتفسير آخ وهو أ يسلف ديناراً في قفيز حنطة إا ه فلظا حل الأجل وطالب بالحنطة قال بعني القفيز الذي لك عليّ إا ه ين بقفيزين فلار لك بيعتين في بيعة لأ البي الثاني قد دخل عل الأول فيرد إلي أو سهظا وهو الأول ذا في ح السنن بن رسلا فقد فس حديث أبي ه ي ة المذ ور بلفظ : نه رسول ا عن بيعت بيعة بثلاثة تفاسير فاحفاها ]تحفة الأحو ي1/352 . والذي ياه لي أ الوج الأول في بيا الم اد من الحديث هو الأظه حيث إ راوي الحديث قد فس ه ب وهو أعلم بما روى ظا أن تفسير عدد بير من أهل العلم وم لك ف ن ياه أ النهي عن بيعتين في بيعة بهذا المعن وهو نقداً بكذا ونسيئة بكذا معلل بعلة وهي الجهالة في العقد والجهالة مبطلة للعقد وهذا المعن
عدد الصفحات ١١٣واضح في لام اممام الترمذي[: أبيعك هذا الثوب بنقد بعش ة وبنسيئة بعش ين و يفارق عل أحد البيعين ف ا فارق عل أحدهظا فلا بأس إ ا انت العقدة عل واحد منهظا ] وقال اممام البغوي[:وفس وا البيعتين في بيعة عل وجه: أحدهظا أ يقول : بعتك هذا الثوب بعش ة نقداً أو بعش ين نسيئة إا ه فهو فاسد عند أ ث أهل العلم لأن يدرى أيهظا الثظن وجهالة الثظن لىن صحة العقد وقال طاووس : بأس ب فيذه ب عل أحدهظا وب قال إب اهيم والحكم وحماد وقال الأوزاعي : بأس ب ولكن يفارق حت يبات بأحدهظا ف فارق قبل لك فهو ل بأقل الثظنين إا أبعد الأجلين أما إ ا بات عل أحد الأم ين في المجلس فهو صحيح ب خلاف في وما سوى لك لغو ] ح السنة2/113 . وقال الشو اني[:فس ه سماك بما رواه الملنف عن أحمد عن وقد وافق عل مثل لك الشافعي فقال بأ يقول بعتك بألف نقداً أو ألفين إا سنة فخذ أيهظا ئت أنت و ئت أنا ونقل ابن ال فعة عن القاضي أ المسألة مف وضة عل أن قبل عل امبهام أما لو قال قبلت بألف نقداً أو بألفين بالنسيئة صح لك ]نيل الأوطار 3/111 . وخلاصة الأم أ معن نهي النعن بيعتين في بيعة محظول عل بي سلعة بثظنين نقداً بكذا ونسيئة بكذا دو بت العقد عل أحدهظا ف ا ا الأم ذلك فالعقد باطل وأما إ ا بت المتبايعا الأم واتفقا عل أحد الثظنين أ يقول البائ : أبيعك هذه السيارة بعش ة آ ف دينار نقداً وباثني عش ألف دينار مؤجلة عل عش ة أقساط فقال المشتري قبلت ائها باثني عش ألف دينار مقسطة واتفقا عل لك صح البي و بأس ب وهو البي المع وف عند الناس ببي التقسيط فهو بي صحيح و علاقة ل بال با .
عدد الصفحات ١١٤