المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة 2

حسام الدين عفانه

صفحة ٦ من ١٣

الجواب: إن المسلم ينطلق في حياته من عقيدته الإسلامية وأنه عبد لله سبحانه وتعالى ملتزم بشرعه فالإسلام لا يعطي الفرد الحرية المطلقة في أن يفعل ما يشاء وكيفما يشاء كما هو الحال في النظام الرأسمالي . إن الحرية المطلقة رذيلة ممقوتة حيث إنها تؤدي بالانسان إلى الشرود والجموح والانفلات من جميع القيم والمبادئ ، يقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله [ :إن الحرية التي شرعها الإسلام في مجال الاقتصاد ليست حرية مطلقة من كل قيد كالحرية التي توهمها قوم شعيب ( أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ) بل هي حرية منضبطة مقيدة بالعدل الذي فرضه الله تعالى .ذلك أن في الطبيعة الإنسانية نوعاً من التناقض خلقها الله عليه لحكمة اقتضاها عمران الأرض واستمرار الحياة . فمن طبيعة الإنسان الشغف بجمع المال وحبه حباً قد يخرجه عن حد الاعتدال كما قال تعال في وصف الإنسان :( وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ) وكما صوّر الرسول  مدى طمع الإنسان بقوله:( لو كان لابن آدم واديان من تراب لابتغى إليهما ثالثاً ولا يملاً جوف ابن آدم إلا التراب ) متفق عليه . ومن طبيعة الإنسان الشح والحرص كما قال تعالى :( وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ) ، (وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ) وقال الرسول عليه الصلاة والسلام :( يشيب ابن آدم وتشب معه خصلتان : الحرص ، وطول الأمل ) رواه البخاري . ومن طبيعته حب الخلود إن لم يكن بنفسه فبذريته من بعده وحب الاستعلاء والسيطرة على الآخرين وهاتان الغريزتان كانتا الأحبولة التي أوقع إبليس بها آدم أبا البشر في شرك المخالفة بالأكل من الشجرة :( فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَ جَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ] )دور القـيم والأخـلاق فـي الاقـتـصـاد الإسلامي ص 221 - 222. إذا تقرر هذا فإن الإسلام حث على العمل والسعي في الأرض للكسب ، قال تعا: ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُ وا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ) سورة الملك الآية 15 . وقال تعا:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ) سورة البقرة الآية 118.

عدد الصفحات ٨٣

وقد وضع العلماء أصولاً وضوابط لما يحل ويحرم في باب المعاملات فمن هذه الضوابط والأصول تحريم الربا فهو محرم بنص كتاب الله وسنة رسول الله  ، قال تعا:( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فنتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأؤلئك أصحَابُ النّارِ هُمْ فِيْها خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ) سورة البقرة الآيتان 225- 221 . وقال (:لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء ) رواه مسلم ويترتب على تحريم الربا تحريم العمل في البنوك الربوية مهما كان العمل لأن العمل فيها إما إعانة على الربا أو رضىً بهذا العمل المحرم وكلاهما ممنوع شرعاً . يقول الله تعالى :( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) سورة المائدة الآية 2 . ويدخل في ذلك تأجير المحلات والمباني للبنوك الربوية فهو حرام لما سبق من أنه تعاون على الإثم والعدوان . ومن هذه الضوابط تحريم كل معاملة فيها غش وخداع وقد ثبت في الحديث أن النبي  قال:( من غشنا فليس منا ) رواه مسلم . فهذا الحديث عام ويشمل المعاملات كلها والعمل كذلك . وصور الغش والخداع في زماننا كثيرةٌ جداً وخاصة في التجارة والأعمال المختلفة فمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر : 1 .بيع المواد الفاسدة و المنتهية الصلاحية. 2 .التلاعب في الأوزان كأن يكتب على العبوة وزن معين ثم لا يكون وزنها في الحقيقة كذلك. 2 .تسويق بضاعة رديئة على أنها بضاعة جيدة وذلك بوضع العلامة التجارية للبضاعة الجيدة على الرديئة. 4 .بيع المواد الضارة بالصحة والتي تسبب الأمراض المستعصية.

عدد الصفحات ٨٤

5 .وصف مكوناتالمواد المصنعة بأوصاف غير حقيقية . 1 .الغش في تنفيذ المقاولات وأعمال البناء مثل تقليل الحديد والإسمنت في البنايات مما قد يتسبب انهيار المبنى ومقتل سكانه أو إصابتهم بأذى . ومن الضوابط التي تحكم عالم التجارة والعمل تحريم الاتجار والعمل بالمحرمات سواء كان ذلك بانتهاك محرم أو ترك واجب . يقول الله تعالى :( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) سورة المنافقون الآية 9 . ومن صور الاتجار في ارمات وكذا العمل فيها : التجارة في الخمر بمختلف أسمائها وكذا العمل في صناعتها والعمل في قطف العنب لتصنيعها وبيع العنب لمن يعصره خمراً . وقد صح في الحديث من قول الرسول  (:إن الله تعالى حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) رواه بالبخاري ومسلم . وجاء في الحديث :( أن النبي  لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وآكل ثمنها ) رواه أبو داود والحاكم وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير 2/902 . ويلحق بتحريم الاتجار بالخمر الاتجار بالمخدرات والسموم القاتلةكالهيروين والأفيون والحشيش . ومن الصور المحرمة المتاجرة في الأفلام الساقطة الخليعة والصحف والمجلات التي تنشر الفحشاء والمنكر وكذا العمل في طباعتها وطباعة أي مادة تحارب الله ورسوله ودينه . ومن صور العمل المحرمة الأعمال التي يجبر فيها الإنسان على ترك الفرائض كمن يعمل في مصنع ويمنع من أداء الصلاة المفروضة في وقتها فهذا عمل محرم .

عدد الصفحات ٨٥

وكذا العمل الذي تكون فيه خلوة محرمة شرعاً كعمل السكرتيرة في مكتب المدير أو المحامي أو الطبيب إذا وجدت الخلوة المحرمة . وكذا العمل الذي يقتضي أن تتخلى المرأة المسلمة عن لباسها الشرعي المفروض . وكذا العمل الذي تنتهك فيه المحرمات كعمل الراقصات والمغنيات والممثلات ومن يشاركهن في ذلك من الرجال والنساء كالمصورين والمخرجين وغيرهم فهذا العبث الذي يسميه الناس في زماننا فناً والم تضمن انتهاك المحرمات كالعري والتقبيل والمعاشرة الجنسية وإن لم تكن تامة كل ذلك من المحرمات ويمنع ترويج وبيع هذه الأفلام والأشرطة أو تأجيرها أو الإعلان عنها وغير ذلك . ومن الأعمال المحرمة الحفلات الغنائية المختلطة وما يصاحبها من رقص ماجن وعري وتهتك . ومن الأعمال المحرمة الاشتغال بعمل أو وظيفة من شأنها الإعانة على ظلم أو حرام فهي حرام كمن يشتغل في عمل ربوي أو محل للخمر أو في مرقص أو ملهى أو نحو ذلك . الحلال والحرام ص 141 . وكذلك العمل في وظيفة تلحق الضرر والأذى بالمسلمين سواء كان الضرر أو الأذى مادياً أو معن وياً . ومن الأعمال المحرمة المتاجرة بالمواد المسروقة والمغصوبة وهي التي أخذت من أصحابها بغير رضا كالمواد التي تصادر من الناس ظلماً وعدواناً . ومن الضوابط في هذا المجال تحريم المعاملات التي فيها غرر وخطر كالقمار الذي هو الميسر ، قال تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّ ذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْ سِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) سورة المائدة الآيتان 90-91 . ومن ذلك ما يعرف باللوتو والتوتو وكذلك اليانصيب المسمى زوراً وبهتاناً باليانصيب الخيري فكل ذلك حرام . وأخيراً لا يظنن أحد أن فيما تقدم من ا لمحرمات تضييق لموارد الرزق على الناس بل إن طرق الكسب الحلال مفتوحة وهي أكثر من أن تعد وتحصى .

عدد الصفحات ٨٦

 إيثار المؤسس والمساهم في الشركات المساهمة يقول السائل : هل يجوز إيثار المؤسس والمساهم في الشركات المساهمة على غيره في معاملات تلك الشركات عملاً بقوله ت عالى :( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ) ؟ الجواب : كثير من الناس يخطئ في فهم الآية الكريمة المذكورة في السؤال ويحملونها على غير وجهها الصحيح فيفهمون أن معنى الآية : أن الأقرب هو الأولى بالمعروف أو بالمعاملة وبعضهم يقول الأقرب فالأقرب ، وهذا فهم خاطئ تماماً وحتى نفهم الآية فهماً صحيحاً لا بد من فهم ما يسبقها من الآيات وما يلحقها وكيف فسرها علماء التفسير . يقول الله تعالى :( فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَ وْلَى لَكَ فَأَوْ لَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ ى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى )سورة القيامة 21-40 . قال أهل التفسير في معنى قوله تعال:( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ) أي ويل لك يا أيها الشقي ثم ويل لك . وقال المفسرون هذه العبارة في لغة العرب ذهبت مذهب المثل في التخويف والتحذير والتهديد فاحذر وانتبه لأمرك . قال الراغب الأصفهاني [:وقوله تعا:(أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ) كلمة تهديد وتخويف يخاطب به من أشرف على هلاك فيحث به على التحرز أو يخاطب به من نجا ذليلاً منه فينهى عن مثله ثانياً وأكثر ما يستعمل مكرراً وكأنه حث على تأمل ما يئول إليه أمره ليتنبه للتحرز منه ]المفردات في غريب القرآن ص 22 .

عدد الصفحات ٨٧

وقال الإمام القرطبي [:قوله تعا: ( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ) تهديد بعد تهديد ووعيد بعد وعيد أي فهو وعيد أربعة لأربعة كما روي أنها نزلت في أبي جهل الجاهل بربه فقال :( فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ) أي لا صدق رسول الله ولا وقف بين يدي فصلى ، ولكن كذب رسولي وتولى عن التصلية بين يدي . فترك التصديق خصلة والتكذيب خصلة وترك الصلاة خصلة والتولي عن الله تعالى خصلة فجاء الوعيد أربعة مقابلة لترك الخصال الأربع والله أعلم . لا يقال : فإن قوله :( ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَ طَّى ) خصلة خامسة فإنا نقول : تلك كانت عادته قبل التكذيب والتولي فأخبر عنها وذلك بين في قول قتادة على ما نذكره . وقيل : إن رسول الله خرج من المسجد ذات يوم فاستقبله أبو جهل على باب المسجد مما يلي باب بني مخزوم فأخذ رسول الله  بيده فهزه مرةً أو مرتين ث م قال : ( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ) فـقـال له أبو جهل : أتهددني ؟ فوالله إني لأعز أهل الوادي وأكرمه . ونزل على رسول الله  كما قال لأبي جهل وهي كلمة وعيد ... قال قتادة : أقبل أبو جهل بن هشام يتبختر فأخذ النبي  بيده فقال: ( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ) . فقال : ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئاً إني لأعز من بين جبليها . فلما كان يوم بدر أشرف على المسلمين فقال : لا يعبد الله بعد هذا اليوم أبداً . فضرب الله عنقه وقتله شرّ قتلة . وقيل : معناه الويل لك ... وعلى هذا التأويل قيل : هو من المقلوب كأنه قيل: أويل ثم أخر الحرف المعتل والمعنى : الويل لك حياً والويل لك ميتاً والويل لك يوم البعث والويل لك يوم تدخل النار ... وقيل : المعنى أنت أولى وأجدر بهذا العذاب . وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : قال الأصمعي ( أَوْلَى ) في كلام العرب معناه مقاربة الهلاك كأنه يقول : قد وليت الهلاك ، قد دانيت الهلاك ، وأصله من الولى وهو القرب . قال الله تعالى :( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّ ارِ ) أي يقربون منكم ... وكان أبو العباس ثعلب يستحسن قول الأصمعي ويقول : ليس أحد يفسر كتفسير الأصمعي . وقال النحاس : العرب تقول أولى لك : كدت تهلك ثم أفلت وكأن تقديره : أولى لك وأولى بك الهلكة ]تفسير القرط19/114-111 .

عدد الصفحات ٨٨

وقال ابن منظور[:وقوله عز وجل( أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ) معناه التوعد والتهدد أي الشر أقرب إليك وقال ثعلب : معناه دنوت من الهلكة وكذلك قوله تعالى :( فَأَوْلَى لَهُمْ ) أي وليهم المكروه وهو اسم لدنوت أو قاربت وقال الأصمعي : أولى لك قاربك ما تكره أي نزل بك يا أبا جهل ما تكره ... ، قال ثعلب : ولم يقل أحد في أولى لك أحسن مما قال الأصمعي وقال غيرهما : أولى يقولها الرجل لآخر يحسره على ما فاته وبقول له : يا محروم أي شيء فاتك ؟ وقال الجوهري : أولى لك تهدد ووعيد ] لسان العرب15/404 ، وراجـع أيضـاً تفسـيـر الألـوسي 15/114 ، وتفسير ابن كث4/451 . إذا تقرر أن المراد بالآية التهديد والوعيد والآية لا تدل على الفهم الخاطئ الذي يفهمه كثير من الناس من هذه الآية ، أقول بالنسبة لإيثار المساهم والمؤسس بمعاملات الشركة التي أسسها وأسهم فيها بأن ذلك لا يجوز لأن محاباة بعض المؤسسين يجعل الشركة شركة خاصة ويؤدي إلى الإضرار بمصالح جمهور المساهمين . والواجب على إدارة الشركة هو القيام على مصالح جميع المساهمين ومعاملة الجميع على قدم المساواة ، بل إن بعض أنظمة الشركات المساهمة تمنع التعامل مع بعض المساهمين في الشركة كأعضاء مجلس الإدارة من أجل المحافظة على مصالح الشركة بشكل عام .  خ لو ال اجل

عدد الصفحات ٨٩

يقول السائل: ما قولكم فيظا يع ف بِخ لو ال اجل المعظول ب حالياً ؟ الجواب : بدل خلو ال جل أو المفتاحية هو مبل من المال يدفع الشخن ناير تنازل المنتف بعقار عن حق في ا نتفاع . ومسألة خلو ال جل من المسائل الشائكة التي خاض فيها العلظاك واختلفوا في حكظها اختلافاً بيناً وخاصة أن يوجد فيها نلوص عية لأنها من المسائل المتأخ ة الحدوث . وعل ل حال فقد صار خلو ال جال مع وفاً ومعظو ً ب في ثير من بلاد المسلظين وخاصة في بلادنا . وتنقسم صور ا تفاق عل بدل الخلو إا أرب صور وهي : 1 .أ يكو ا تفاق بين مالك العقار وبين المستأج عند بدك العقد وتسظ هذه اللورة المفتاحية. ف ا اتفق المالك والمستأج عل أ يدف المستأج للظالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأج ة الدورية فلا مان عاً من دف هذا المبل المقطوع عل أ يعد جزكاً من أج ة المدة المتفق عليها ، وفي حالة الفسخ تطبق عل هذا المبل أحكام الأج ة . 1 .أ يكو ا تفاق بين المستأج وبين المالك و لك في أثناك مدة عقد امجارة أو بعد انتهائها. ف ا تم ا تفاق بين المالك والمستأج أثناك مدة امجارة عل أ يدف المالك للظستأج مبلغاً مقابل تخلي عن حق الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة ف بدل الخلو هذا جائز عاً لأن تعوي عن تنازل المستأج ب ضاه عن حق في المنفعة التي باعها للظالك . أما إ ا انقضت مدة امجارة و يتجدد العقد ص احة أو ضظناً عن ط يق التجديد التلقائي حس الليغة المفيدة ل فلا يحل بدل الخلو لأ المالك أحق بملك بعد انقضاك حق المستأج . 3 .أ يكو ا تفاق بين المستأج ومستأج جديد في أثناك مدة عقد امجارة أو بعد انتهائها. 1 .أ يكو ا تفاق بين المستأج الجديد وبين ل منالمالك والمستأج الأول قبل انتهاك المدة أو بعد انتهائها . ف ا تم ا تفاق بين المستأج الأول وبين المستأج الجديد أثناك مدة امجارة عل التنازل عن بقية مدة العقد لقاك مبل زائد عن الأج ة الدورية ف بدل الخلو هذا جائز عاً م م اعاة مقتض عقد امجارة المبرم بين المالك والمستأج الأول وم اعاة ما تقضي ب القوانين النافذة الموافقة للأحكام الش عية . عل أن في امجارات الطويلة المدة خلافاً لنن عقد امجارة طبقاً لما تسوغ بع القوانين يجوز للظستأج إيجار العين لمستأج آخ و أخذ بدل الخلو فيها إ بموافقة المالك .

عدد الصفحات ٩٠

أما إ ا تم ا تفاق بين المستأج الأول وبين المستأج الجديد بعد انقضاك المدة فلا يحل بدل الخلو نقضاك حق المستأج الأول في منفعة العين . هذا ما ق ره مجظ الفق امسلامي في دورت ال ابعة ، انا مجىلة المىجىظ عىدد 1 /ج3/ص 1313/1330 . وبناكً عل لك يتبين لنا أ ما يفعل ثير من مستأج ي الدور السكنية والشقق والمحلات التجارية الذين يطالبو ببدل خلو مقابل إخلاك المأجور بعد انتهاك مدة امجارة أ مطالبتهم تلك باطلة وإ أخذوا بدل الخلو ف ن يكو أ لاً لأموال الناس بالباطل . وياه الالم واضحاً في ثير من قضايا المطالبة بالخلو وخاصة إ ا ا المستأج قد استأج منز ً للسكن منذ مدة طويلة عش ين سنة خلت والأج ة زهيدة وبقية الأج ة عل حالها لأ المستأج محظي وكم القانو ويطال صاح المنزل الآ ب خلائ والمستأج ي ف امخلاك ويطال بالخلو والمبل الذي يطلب أضعاف الأج ة التي دفعها طوال العش ين عاماً ،أليس هذا ظلظاً وأ لاً لأموال الناس بالباطل . وأخيراً أدعو المالكين والمستأجرين إلى التراحم فيما بينهم والاحتكام إلى شرع الله سبحانه وتعالى .  عزل المحكم يقول السائل : هل يجوز لأحد الخصمين اللذين اتفقا على التحكيم في نزاع بينهما عزل المحكم قبل أن يصدر الحكم ؟ الجواب : إن تعيين المحكم أو المحكمين في قضية ما لا بد أن يكون بتراضي الخصمين في النزاع فإذا اتفق الخصمان على تعيين المحكم بينهما وشرع المحكم في النظر في القضية فلا ينبغي لأحد الخصمين عزل المحكم ولا بد من استمرار المحكم في القضية إلى أن يصدر الحكم لأن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار

عدد الصفحات ٩١

أمور التحكيم ويقلل من هيبة المحكم وهذا قول جماعة من الفقهاء وهو رأي القانون المدني في كثير من البلاد العربية فلا يصح عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً .  عقد مضاربة يقول السائل : اتفق عدد من الأ خاص عل أ يدفعوا مبلغاً من المال لشخن عل أ يتاج لهم بأنواع معينة من البضائ ولكن هذا الشخن أدخل في التجارة أنواعاً أخ ى من البضائ ويتاج بها لنفس فظا حكم تل ف ؟

عدد الصفحات ٩٢

الجواب: هذا ا تفاق يعتبر عقد مضاربة عند الفقهاك ويسظي بع العلظاك عقد ق اض أيضاً ، والمضاربة مش وعة عند أهل العلم وإ ي د نن صحيح ص يح من الكتاب والسنة في خلوصها قال الشيخ ابن حزم [: ل أبواب الفق ليس منها باب إ ول أصل في الق آ والسنة حا ا الق اض فظا وجدنا ل أصلاً فيهظا البتة ولكن إجماع صحيح مج د ]نيل الأوطار5/301 .وقال ابن المنذر[:وأجمعوا عل أ الق اض بالدنانير والدراهم جائز ]امجماع ص52 . وقد استدل العلظاك عل جواز المضاربة بأدلة عامة من تاب ا وسنة رسول واحتجوا ببع الأحاديث والآثار في لك ظا سأبين . قال الماوردي [:والأصل في إحلال الق اض وإباحت عظوم قول ا عز وجل:( لَيَسَ عَلَيَكُمَ ج نَاح أَ َ تَبَتَغ وا فَضَلًا مِنَ رَبِّكُمَ ) سورة البق ة الآية 132 ، وفي الق اض ابتغاك فضل وطل نماك]الحاوي الكب1/305 . وجاك عن حكيم بن حزام صاح رسول ا  (:أن ا يشترط عل ال جل إ ا أعطاه ما ً مقارضة يض ب ل ب أ ىعل مالي في بد رطبة و تحظل في و و تنزل ب بطن مسيل ف فعلت يئاً من لك فقد ضظنت مالي ) رواه البيهقي والدارقطني وقوى الحافظ إسناده ظا الشو اني في نيل الأوطار 5/300 . وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أن قال:( خ ج عبد ا وعبيد ا ابنا عظ بن الخطاب في جي إا الع اق فلظا قفلا م ا عل أبي موس الأ ع ي وهو أمير البل ة ف ح بهظا وسهّل ثم قال : لو أقدر لكظا عل أم أنفعكظا ب لفعلت ، ثم قال : بل هاهنا مال من مال ا أريد أ أبعث ب إا أمير المؤمنين فأسلفكظاه فتبتاعا ب متاعاً من متاع الع اق ثم تبيعان بالمدينة فتؤديا رأس المال إا أمير المؤمنين ويكو ال بح لكظا فقا : وددنا لك ففعل و ت إا عظ بن الخطاب أ يأخذ منهم المال فلظا قدما باعا فأروا فلظا دفعا لك إا عظ قال : أ ل الجي أسلف مثل ما أسلفكظا ؟ قا : ، فقال عظ بن الخطاب : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكظا أديا المال ورو فأما عبد ا فسكت وأما عبيد ا فقال : ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقن هذا المال أو هلك لضظناه فقال عظ : أدياه فسكت عبد ا وراجع عبيد ا فقال رجل من جلساك عظ : يا أمير المؤمنين لو جعلت ق اضاً فقال عظ : قد جعلت ق اضاً فأخذ عظ رأس المال ونلف رو وأخذ عبد ا وعبيد ا ابنا عظ بن الخطاب نلف ربح المال ) ورواه الدارقطني أيضاً ، قال الحافظ ابن حج وإسناده صحيح ، نيل الأوطار 5/300 وانا ا ستذ ار11/110 .

عدد الصفحات ٩٣

وقد وردت آثار أخ ى عن اللحابة علي وابن مسعود وابن عباس وجاب وغيرهم رضي ا عنهم أجمع ، قال الشو اني [ :فهذه الآثار تدل عل أ المضاربة ا اللحابة يتعاملو بها من غير نكير إجماعاً منهم عل الجواز ]نيلالأوطار 5/300-301 . إ ا ثبتت مش وعية المضاربة فنعود إا ما ورد في السؤال فأقول: إ ا انت المضاربة مطلقة أي غير مقيدة بش ط يمن المضارب من خلط مال م مال المضاربة فلا بأس بذلك فالمضارب في السؤال طل من أ يتاج في أنواع معينة من البضائ لش ائ فأضاف هو أنواعاً أخ ى لنفس فلا بأس بذلك وعظل صحيح بش ط أ يميز مال من مال ائ وبش ط أ يعطل مال ائ فلا يعطي الجهد المطلوب . ف ا ا المضارب يستطي العظل في المالين فل أ لط مال بمال المضاربة، قال الحطاب من المالكية [: وللعامل أ لط الق اض بمال إ ا ا قادراً عل التج بهظا وإ ا يقدر عل التج بأ ث من مال الق اض يكن لك ل ] ح الحطاب عل اتل خليل. 

عدد الصفحات ٩٤

المضارب يضارب في مال يقول السائل : إ المضارب في السؤال الأول بعد أ اتفق م الش اك ليضارب لهم بأموالهم في أنواع معينة من البضائ اتفق م أ خاص آخ ين ليتاج لهم بنفس نوعية البضائ في المضاربة الأوا فظا حكم لك ؟ الجواب : إ هذا العامل ضارب في رأس مالين أخذهظا من جهتين ومحل المضاربة نفس نوعية البضاعة وهذا العظل قد يلحق ض راً بلاح المال الأول و يجوز ل أ يضارب للثاني إ ا ا يلحق ض راً بالأول قال الخ قي من الحنابلة [:وإ ا ضارب ل جل يجز أ يضارب لآخ ين إ ا ا في ض ر عل الأول] وقال الشيخ ابن قدامة موضحاً لام الخ قي[:وجملة لك : أن إ ا أخذ من انسا مضاربة ثم أراد أخذ مضاربة أخ ى من آخ فأ ل الأول جاز وإ يأ ل و يكن علي ض ر جاز أيضاً بغير خلاف ، وإ ا في ض ر عل رب المال الأول و يأ مثل أ يكو المال الثاني ثيراً يحتاج إا أ يقط زمان ويشغل عن التجارة في الأول ويكو المال الأول ثىيى اً مت ا تغل عن بغيره انقط عن بع تلى فات يجز ل لك ]المغ5/31 . 

عدد الصفحات ٩٥

المضارب يعطي مال المضاربة لغيره هل للظضارب أ يعطي مال المضاربة لغيره مضاربة ؟ الجواب : الأصل أ المضارب علي أ يتوا العظل بنفس لأ صاح المال ما أعط مال للظضارب إ لحلول الثقة ب وبخبرت في العظل فلا يجوز ل أ يعطي مال المضاربة لغيره إ أ يأ ل صاح المال ف أ ل في لك جاز وهذا مذه جمهور الفقهاك . قال الشيخ الم داوي [:ليس للظضارب دف مال المضاربة لآخ من غير إ رب المال علاللحيح ] امنلاف1/132 .  المضارب لا يضمن مال المضاربة هل يضظن المضارب مال المضاربة ؟ الجواب : المضاربة ة تقوم عل العظل من العامل والمال من صاح المال ومن المعلوم أ ال بح يكو بينهظا وس ما يتفقا علي والخسارة تكو عل صاح المال والعامل س جهده وعظل و يجوز أ يضظن العامل رأس المال إ إ ا قل أو تعدى وأما بدو حلول تقلير أو تعدٍ فهو غير ضامن لأ المضاربة مبنية عل الأمانة والو الة والمضارب فيها و يل عن صاح المال ويكو المال أمانة في يده عند قبض أما إ ا تعدى أ يكو صاح المال ط علي أ يتاج مثلاً في المواد الغذائية فتاج في الحيوانات فظاتت فهو ضامن ، و ذلك ف ن يضظن بالتقلير أ يس ق مال المضاربة لأ العامل يأخذ بالأسباب التي تحافظ علي وهكذا . و يجوز أ يشترط في عقد المضاربة أ يضظن العامل رأس مال المضاربة . وعل العامل أ يلتزم بالش وط التي يف ضها صاح المال لأ صاح المال أدرى بما يحفظ مال وقد ا اللحابة والتابعو يشترطو ما ي ون مناسباً لحفظ أموالهم ظا سبق عن حكيم بن حزام صاح رسول ا  : (أن ا يشترط عل ال جل إ ا أعطاه ما ً مقارضة يض ب ل ب أ ىعل مالي في بد رطبة

عدد الصفحات ٩٦

و تحظل في و و تنزل ب بطن مسيل ف فعلت يئاً من لك فقد ضظنت مالي) رواه البيهقي والدارقطني وقوى الحافظ إسناده ظا سبق. وروي عن ابن عباس رضي ا عنهظا قال :( ا العباس بن عبد المطل إ ا دف ما ً مضاربة ا ترط عل صاحب أ يسلك ب و اً و ينزل ب وادياً و يشتري ب ات بد رطبة ف فعل فهو ضامن ف ف ط إا رسول ا  فأجازه ) رواه البيهقي في سنن 6/111 وفي ضعف. وقد جاك في فتاوى هيئة ال قابة الش عية لبنك دبي امسلامي ما يلي : السؤال : هناك أموال أيتام ي يدو استثظارها في المضاربة الش عية وقد ا ترطت الجهة القائظة عل هذه الأموال ضظا هذه الأموال خوفاً عليها من الخسارة فهل يجوز ضظا هذه الأموال عن ط يق إصدار خطاب ضظا يضظن فيها أموال اليتام وهل يمكن اعتبارها إ ا صح المخ ج عن ط يق خطاب الضظا أمانة ت د ظا هي روت المضاربة أم خس ت ؟ الجواب : وثت الهيئة مسألة ضظا أموال الأيتام المستثظ ة ورأت أن يجوز عاً ضظا المال المستثظ بقلد ال بح لأ ا ستثظار في امسلام يقوم عل أساس الغ م بالغنم فالضظا المطلوب بهذه اللورة أساس ل عاً وإنما يج اتخا الحيطة والحذر لذلك باختيار المضارب الثقة الأمين المتظسك بدين م الأخذ بالأسالي العلظية في ا ستثظار من دراسة السوق ودراسة الجدوى ا قتلادية والمتابعة والتقييم لكل الخطوات التنفيذية وغير لك مما تتطلب أسالي ا ستثظار السليظة.  بيع العينة وبيع التورق يقول السائل : ما هو بي العينة الذي ورد ه في الحديث وما الف ق بين وبين التورق ؟ الجواب : ورد في الحديث عن ابن عظ قال : سمعت رسول ا  يقول: ( إ ا تبايعتم بالعينة وأخذتم أ ناب البق ورضيتم بالزرع وت تم الجهاد سلط ا عليكم ً ينزع حت ت جعوا إا دينكم ) رواه أبو داود والبيهقي وأحمد قال الحافظ ابن حج [:رجال ثقات وصحح ابن القطا ]بلوغ الم ام ص111 .وصىىحح الشيخ العلامة الألباني في غاية الىظ ام ص 111 وفي الىسىلىسلىة

عدد الصفحات ٩٧

اللحيحىة 1/15 .وبي العينة هو أ يبي خن يئاً لغيره بثظن مؤجل ثم يشتري قبل قب الثظن بثظن نقد أقل من لك القدر وهذه أ ه صور بي العينة فظثلاً ا ترى زيد سيارة من عظ و بمبل إثني عش ألف دينار مؤجلة ثم باع زيد السيارة إا عظ و بمبل عش ة آ ف دينار حالة فهنا دخلت السيارة في عظلية البي وليست مقلودة بالبي لأ السيارة عادت إلىلاحبها فوراً وإنما المقلود النقود " العين " وهذه العظليىة تعتبر رباً حيث إ زيداً قد اقترض عش ة آ ف وسيقوم بتسديد اثني عش ألفاً . فالعينة ق ض ربوي مستتر تحت صورة البي وبناك عل ونها رباً قال جمهور أهل العلم بتح يم بي العينة . انا نيل الأوطار 5/131 ، ح ابن القيم عل اتل سنن أبي داود 3/111 فظا بعدها ، الموسوعة الفقهية 3/63 . وقد ساق العلامة ابن القيم أدلة ثيرة عل تح يم العينة منها عن ابن عباس:( أن سئل عن العينة يعني بي الح ي ة ؟ فقال : إ ا ي خدع ، هذا مما ح م ا ورسول ) وقال ابن القيم : وهذا في حكم الم فوع اتفاقاً عند أهل العلم . وعن ام أة أبي إسحق قالت [:دخلت عل عائشة في نسوة فقالت: ما حاجتكن ؟ فكا أول من سألها أم محبة فقالت : يا أم المؤمنين هل تع فين زيد بن أرقم ؟ قالت : نعم . قالت : ف ني بعت جارية لي بثظانمائة درهم إا العطاك وإن أراد أ يبيعها فابتعتها بستظائة درهم نقداً . فأقبلت عليها وهي غضب فقالت : بئسظا يت وبئسظا ا تريت ، أبلغي زيداً أن قد أبطل جهاده م رسول ا  إ أ يتوب. وأفحظت صاحبتنا فلم تتكلم طويلاً ثم إن سهل عنها فقالت : يا أم المؤمنين أرأيت إ آخذ إ رأس مالي ؟ فتلت عليها :( فظن جاكه موعاة من رب فانته فل ما سلف ) فلو أ عند أم المؤمنين علظاً تستري في أ هذا مح م تستجز أ تقول مثل هذا با جتهاد و سيظا إ انت قد قلدت أ العظل يحبط بال دة وأ استحلال ال با ف وهذا من ولكن زيداً معذور لأن يعلم أ هذا مح م ولهذا قالت أبلغي . ويحتظل أ تكو قد قلدت أ هذا من الكبائ التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد فيلير بمنزلة من عظل حسنة وسيئة بقدرها فكأن يعظل يئاً . وعل التقدي ين لجزم أم المؤمنين بهذا دليل عل أن يسوغ في ا جتهاد ولو انت هذه من مسائل ا جتهاد والنزاع بين اللحابة تطلق عائشة لك عل زيد ف الحسنات تبطل بمسائل ا جتهاد ] ح ابن القيم عل اتل أبي داود3/116 .ثم ابن القيم أدلة أخ ى عل تح يم بي العينة.

عدد الصفحات ٩٨