المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة 2

حسام الدين عفانه

صفحة ٤ من ١٣

السنن ، وأحمد ، وقال الترمذي حسن صحيح ،ورواه ابن حبا والحا م وصححاه ، وصحح الشيخ الألباني أيضاً . ويؤيد لك ما ورد في الحديث ، عن النعظا بن بشير أن قال : إ أباه أت ب رسول ا  فقال: ( إني نحلت ابني هذا غلاماً ا لي ، فقال رسول ا  :أ لَ ولدك نحلت مثل هذا ، فقال: ، فقال: رسول ا  :فأرجع) رواه البخاري ومسلم . وفي رواية عند مسلم أ النبي  قال لبش: ( فاردده ) . قال الحافظ ابن حج : " وحجة الجظهور في استثناك الأب أ الولد ومال لأبي فليس في الحقيقة رجوعاً وعل تقدي ون رجوعاً ف بما اقتضت مللحة التأدي ونحو لك " فتح الباري 6/113 . وقد ألحق أ ث الفقهاك الأم بالأب في جواز ال جوع في الهبة. ***** حق التقادم يقول السائل : يدّعي بع الناس ملكيتهم بع الأراضي عن ط يق ما يسظّ حق التقادم ، م أ تلك الأراضي ليست من أملا هم فعلاً ، وإنما استعظلوها لسنوات طويلة ثم اَدعوا ملكيتها ، فظا هو قولكم في هذه القضية ؟ الجواب : حق التقادم ، هو انقضاك زما معين خظسة عش عاماً أو أ ث أو أقل عل حق في مّة إنسا أو م ور تلك المدة عل عين لغيره في يده ، دو أ يطال صاحبها ، وهو قادر عل المطالبة ، المدخل الفقهي العام 1/113 .

عدد الصفحات ٥١

ويسظّ حق التقادم أيضاً م ور الزما أو مضي المدة أو وض اليد. ومن المق ر عند أهل العلم ، أ أسباب الملكية في الش يعة امسلامية أربعة وهي : 1 - إح از المباحات. 1 - العقود ، البي والش اك. 3 - الخلفية ، الميراث. 1 - التولد من المظلوك. وحق التقادم ليس سبباً من أسباب التظلك اللحيحة في الش يعة امسلامية ، فلا يعتبر حق التقادم سبباً صحيحاً من أسباب س الحقوق أو إسقاطها ديانة ، فلا يجوز عاً لأي إنسا أ يأخذ مال غيره بلا سب عي ، ويدل عل لك قول ال سول  ( : يحل مال ام ئ مسلم إ بطي نفس) رواه أحمد والبيهقي والطبراني ، وقال الشيخ الألباني: صحيح ، إرواك الغليل 5/113 . ولأ الحق في امسلام أبدي يزول إ بمسوغ عي ، ولكن المجتهدين من فقهاك امسلام بيّنوا أ حق التقادم يكو سبباً في من ا ستظاع للدعوى بعد مضيّ مدة معينة ست وثلاثين سنة أو ثلاثين سنة أو خمسة عش ة سنة أو غير لك ، لأ إهظال صاح الحق لحق هذه السنوات الطويلة بلا عذر ،م لىكن من التقاضي يدل عل عدم الحق غالباً فلو ا الحق لشخن ومض علي زمن طويل ، و يطال ب فلا يعني هذا زوال حق وضياع ، ولكن العلظاك اجتهدوا ، فظنعوا لك الشخن أ يتراف أمام القضاك بعد مضي تلك السنوات الطويلة و لك ىنباً مثارة المشكلات في امثبات وما يتعلق بالقضاك من أمور أخ ى ، فظ ور الزما أو التقادم يسقط الحقوق مطلقاً بل الحق يبق للاحب فظن وض يده عل قطعة أرض ليست ل واستعظلها سنوات طويلة يعني لك أ ملكيتها انتقلت إلي ، فلا تبرأ مت إ إ ا أعادها إا صاحبها ، لأ الحقوق الثابتة يؤث فيها م ور الزمن أو تقادم العهد . وحق التقادم المان من سماع الدعوى أمام القضاك يكو مقبو ً إ ا يكن هنالك عذر عي في عدم رف الدعوى ، وأما إ ا وجد عذر عي في عدم رف الدعوى ف الدعوى تسظ و يعتبر حق التقادم حينئذ مانعاً من سماع الدعوى . جاك في المادة 1663 من مجلة الأحكام العدلية: " والمعتبر في هذا الباب ، أي في م ور الزمن المان ستظاع الدعوى هو م ور الزمن الواق بلا عذر فقط ، وأما في الزمن الحاصل بأحد الأعذار الش عية كو المدعي صغيراً أو مجنوناُ أو معتوهاً ، سواك ا ل وصي ، أو يكن ل ، أو ون في ديار أخ ى مدة السف ، أو ا خلظ من المتغلبة فلا اعتبار ل ، فلذلك يعتبر مبدأ م ور الزمن ، من تاريخ زوال واندفاع

عدد الصفحات ٥٢

العذر ، مثلاً يعتبر الزمن الذي م ّ حال جنو أو عت أو صغ المدّعي ،بل يعتبر م ور الزمن من تاريخ وصول حد البلوغ ، ذلك إ ا ا لأحد م أحد المتغلبة دعوى ، و يمكن امدعاك متداد الزمن زمن تغل خلظ وحلل م ور زمن يكو مانعاُ ستظاع الدعوى وإنما يعتبر م ور الزمن من تاريخ زوال التغل " . وأخيراً يج أ يعلم ، أ القضاك في امسلام ماه للحق مثبت ل ، وأ حكم القاضي يغير حقيقة الأ ياك ، لأ القاضي يحكم حس الااه ووس اجتهاده . ***** ضظا صاح الدابة لما تسبب من أض ار يقول السائل : دهس سائق سيارة دابة ل جل ، فانح فت السيارة فأصي السائق ة وح ، وتض رت السيارة ، ونفقت الدابة ، فعل من الضظا ؟ الجواب : إ الضظا في هذه المسألة عل صاح الدابة لأن قلّ في حفظ دابت ف ي بطها و يتخذ الوسائل الكفيلة بعدم وصولها إا الط يق الذي تسير في السيارات فهو ضامن ، وعلي أ يعوض السائق عن ج وح التي أصي بها ، و ذلك علي أ يعوض بدل الأض ار التي لحقت بسيارت ، و يضظن السائق الدابة . والأصل في هذه المسألة ما رواه مالك في الموطأ ، عن ابن هاب ، عن ح ام بن سعد بن محيلة ، أ ناقة البراك بن عازب دخلت حائط -أي بستا - رجل فأفسدت في ، فقض رسول ا  ( :أ عل أهل الحوائط حفاها بالنهار ، وأ ما أفسدت الموا ي بالليل ضامن عل أهلها ) رواه أبو داود والنسائي ، وهو حديث صحيح ظا قال الشيخ الألباني . وقد جاك في ق ار مجظ الفق امسلامي المتعلق ووادث السيارات ما يلي :

عدد الصفحات ٥٣

((ما تسبب البهائم من حوادث السير في الط قات يضظن أربابها الأض ار التي تنجم عن فعلها إ انوا مقل ين في ضبطها والفلل في لك للقضاك )) . ***** ضظا عل صاح البيت إ مات العامل بدو تقلير من صاح البيت يقول السائل : سقط عامل عن سقالة أثناك عظل في بيت أحد الأ خاص ، فأصي العامل بكسور ، والعامل يطال صاح البيت بالتعوي عن الض ر الذي لحق ب ، فظا قولكم في لك ؟ الجواب : إ ا ا صاح البيت ليس ل علاقة بسقوط العامل من ق ي و من بعيد أ يكو العامل هو الذي نل السقالة ، فلا ضظا عل صاح البيت حت لو أ العامل توفي ، فلا يك عل صاح البيت ما دام العامل يع ف طبيعة العظل وهو الذي توا إعداد السقالة فج وح هدر و ذا دم هدر إ ا مات . وقد ثبت في الحديث اللحيح ، عن أبي ه ي ة  أ ال سول قال: ( العجظاك ج حها جبار ، والبئ جبار ، والمعد جبار ....) رواه البخاري ومسلم . والعجظاك هي الدابة ، وجبار أي هدر . والم اد بقول : (العجظاك جبار) أي أ الدابة إ ا أتلفت يئاً ، أو قتلت إنساناً من غير تقلير من صاحبها ، فلا ضظا فيظا فعلت . وقول (البئ جبار) أي أن إ ا سقط أحد في بئ حف ها خن في ملك ، فدخل أحد إا ملك صاح البئ فوق فيها فظات ، فدم الميت هدر ، و يك عل صاح البئ .

عدد الصفحات ٥٤

(والمعد جبار) إي إ ا حف رجل منجظاً أو محج اً ، فانهار عل خن فظات فدم هدر و يك عل صاح المنجم أو المحج . وهذا ينطبق عل العامل الذي ي ستأج للقيام بعظل ما فيسقط علي جدار أو تنهار ب السقالة أو يحدث حادث مفاجئ للآلة التي يعظل بها فلا ضظا عل صاح البيت و يجوز عاً تحظيل يئاً من دية الميت أو مطالبت بتعوي العامل عن الض ر الذي لحق ب . ***** حكم المحكم زم للظتخاصظين يقول السائل : هل حكم المحكِّم أو المحكِّظين ، ملزم للظتخاصظين اللذين رضيا بمبدأ التحكيم ، ووافقا عل المحكِّم أو المحكِّظين ؟ الجواب : إ التحكيم بين الناس في الخلومات مش وع بكتاب ا وسنة رسول  وثابت عن اللحابة والتابعين . فظن تاب ا قول تعاا: ( وَإا َ خِف ت مَ ِقَاقَ بَيَنِهاظَا فَابَعَث وا حَكَظًا مِنَ أَهَلِ ِ وَحَكَظًا مِنَ أَهَلِهَا إا َ ي ايدَا إاصَلاحًا ي وَفِّقَ اللَّ بَيَنَه ظَا ) سورة النساك /35 . وهذه الآية نن ص يح في إثبات التحكيم ظا قال الق طبي في تفسيرها ، تفسير الق طبي 5/113 . ومن السنة النبوية ما رواه البخاري في صحيح في قلة تحكيم سعد بن معا في يهود بني ق ياة ، وقد رضي ال سول  بسعدٍ حكظاً. و ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن يزيد بن المقدام عن يح عن أبي عن جده يح عن أبي هانئ: ( أن لما وفد إا رسول ا  م قوم ، سمعهم يكّنون بأبي الحكم ، فدعاه رسول ا فقال: إ ا هو الحكم وإلي الحكم ، فلم تكنّ أبا الحكم ؟ فقال : إ قومي إ ا اختلفوا في يك أتوني فحكظت بينهم ف ضي لا الط فين ، فقال رسول ا  :ما أحسن هذا فظا لك من الولد؟ قال : لي يح ومسلم وعبد ا قال فظن أ برهم ؟ قال:قلت يح فقال : أنت أبو يح ) ورواه النسائي أيضاً ، وقال الشيخ الألباني: صحيح ، إرواك الغليل 2/131 .

عدد الصفحات ٥٥

وقد وقعت حوادث ثيرة في زمن اللحابة رضي ا عنهم انوا يحكّظو فيها بين المتخاصظين ، فظن لك ما وق لعظ  حين ساوم عل ف س ل جل ف ب فعط الف س ، فقال عظ لل جل: خذ ف سك ، فقال ال جل : ، فقال: إجعل بيني بينك حكظاً ، فقال ال جل: يح فتحا ظا إلي .... الخ " رواه ابن سعد في الطبقات ، وقال الشيخ الألباني : رجال ثقات ، رجال الشيخين إ أ الشعبي يدرك عظ ، وغير لك من الآثار . وإ ا ثبت هذا فأقول : إ حكم المحكّم أو المحكّظين زم للظتخاصظين ، و يلح عاً رف حكم المحكّم أو المحكّظين من قبل أحد المتخاصظين ، وهذا مذه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية في القول المعتظد عندهم ، والحنابلة ، وهو قول الااه ية ، ونقل عن جماعة من السلف . ويدل عل هذا ، أ المتخاصظين ما داما قد قبلا بالتحكيم ورضيا بالمحكّم أو المحكّظين فلا بد لهظا من قبول الحكم الذي يلدر عن المحكّم أو المحكظين . ولو أ حكم المحكّم زم للظتخاصظين لما ا للتراف إلي أي معن ً ، قياساً عل الحا م المولّ من ولي الأم . وقد جاك في المادة 1112 من مجلة الأحكام العدلية ما يلي: " ظا أ حكم القضاة زم امج اك في حق جمي الأهالي الذين في داخل قضائهم ذلك حكم المحكّظين زم امج اك ، عل الوج المذ ور في حق من حكّظهم وفي الخلوص الذي حكظوا ب ، فلذلك ليس لأي واحد من الط فين اممتناع عن قبول حكم المحكّظين بعد حكم المحكّظين حكظاً موافقاً لأصول المش وعة " . ومما ينبغي التنبي علي ، أ حكم المحكّم أو المحكّظين يكو مقبو ً إ ا ا موافقاً للأصول الش عية ، وينبغي أ يكو المحكّم أو المحكّظين من أهل العلم والخبرة في الش ع وفي القضية التي هي محل التحكيم . ومن العلظاك من يشترط في المحكّم أ يكو أهلاً للقضاك . وينبغي أ يكو المحكّم ق يباً لأحد المتخاصظين ، ق ابة لىن الشهادة ، حت يكو أق ب إا العدل ، وأبعد عن التهظة . *****

عدد الصفحات ٥٦

يجوز الللح ب سقاط الحق يقول السائل : هل يجوز لمن أصلح بين اثنين في خلاف مالي أ يطل من أحدهظا إسقاط بع حق عن الآخ ؟ الجواب : نعم ، يجوز عاً للظللح بين المتخاصظين أ يطل من أحدهظا إسقاط بع حق عن الآخ ملىام الللح بينهظا ، وإنهاك النزاع والخلومة فظن المعلوم عند أهل العلم أ الللح جائز ومش وع بنن تاب ا وسنة رسول ا  فقد قال تعاا: ( خَيَ َ فِي َثِيرٍ مِنَ نَجَوَاه مَ إا َّ مَنَ أَمَ َ بِلَدَقَةٍ أَوَ مَعَ وفٍ أَوَ إاصَلاحٍ بَيَنَ النَاسا ) سورة النساك /111 . وقال تعاا: ( وَإا َ امَ َأَةٌ خَافَتَ مِنَ بَعَلِهَا ن ش وزًا أَوَ إاعَ َاضًا فَلا ج نَاحَ عَلَيَهاظَا أَ َ ي لَلِحَا بَيَنَه ظَا ص ل حًا وَاللُّل ح خَيَ ) سورة النساك /112 . وورد في الحديث أ الن قال: ( الللح جائز بين المسلظين ، إ ما ح ّم حلا ً أو أحل ح اماً ، والمسلظو عل وطهم ، إ طاً ح ّم حلا ً أو أحل ح اماً ) رواه الترمذي وأبو داود وغيرهظا ، وهو حديث حسن . وقد ثبت في الحديث اللحيح ، عن ع بن مالك  ، أن ا ل عل عبد ا ابن بي حدرد الأسلظي مال ، فلقي فلزم حت ارتفعت أصواتهظا ، فظ ّ بهظا رسول ا  فقال: ( يا ع ، فأ ار بيده أن يقول النلف ، فأخذ نلف مال علي وت ك نلفاً ) رواه اممام البخاري . وفي رواية للبخاري أيضاً ، عن ع أن تقاض ابن أبي حدرد ديناً ا ل علي في المسجد ، فارتفعت أصواتهظا حت سمعهظا رسول ا  في بيت ، فخ ج إليهظا حت شف سجف حج ت- أي ستر البيت - ، فنادى: ( يا ع قال: لبيك يا رسول ا ، فقال: ض من دينك هذا ، وأومأ إلي ، أي الشط ، قال: لقد فعلت ، قال: قم فاقض ) . وفي هذا الحديث د لة عل جواز الشفاعة للاح الحق أ يسقط يئاً من حق حيث أ ار ال سول  لكع لكي يسقط نلف دين عن عبد ا بن أبي حدرد ثم أم ال سول عبد ا بن أبي حدرد أ يسدد الشط الثاني من الدين لكع بن مالك .

عدد الصفحات ٥٧

وا الهادي إا سواك السبيل بي المزايدة

عدد الصفحات ٥٨

يقول السائل: ما حكم بيع المزايدة وما الفرق بينه وبين البيع على بيع أخيه ؟ الجواب : بي المزايدة هو أ ينادى عل السلعة ويزيد فيها بعضهم عل بع حت تقف عل آخ زائد فيها فيأخذها . القوانين الفقهية ص 115 . وبي المزايدة مش وع وجائز ويدخل في عظوم قول تعاا:( وَأَحَلَ اللَّ ال بَيَ َ ) ومما يدل عل مش وعيت ما يلي : 1 .قال اممام البخاري في صحيح :( باب بي المزايدة ) ثم قول عطاك بن أبي رباح من أئظة التابعين [:أدر ت الناس ي و بأساً في بي المغانم فيظن يزيد] ثم ب سناده عن جاب بن عبد ا أ رجلاً أعتق غلاماً ل عن دب- أي بعد وفات يكو العبد ح اً - فاحتاج فأخذه النبي  فقال:( من يشتري مني ؟ فا تراه نعيم بن عبد ا بكذا و ذا فدفع إلي ) . و الحافظ ابن حج عن مجاهد قال : بأس ببي من يزيد . والشاهد في الحديث قول ال سول  (:من يشتري م) فع ض للزيادة . صحيح البخاري م الفتح 5/151-152 . 1 .قال اممام الترمذي :( ما جاك في بي من يزيد) ثم روى ب سناده عن أنس بن مالك  أ رسول ا  باع حلساً وقدحاً وقال:( من يشتري هذا الحلس والقدح ؟ فقال رجل : أخذتهظا بدرهم . فقال النبي  :من يزيد عل درهم ؟ من يزيد عل درهم ؟ فأعطاه رجل درهظين فباعهظا من) وقال الترمذي : حديث حسن . تحفة الأحو ي 1/313 . وجمهور الفقهاك عل جواز بي المزايدة. نيل الأوطار 5/131 . وبي المزايدة ليس من باب البي عل بي أخي الذي ورد النهي عن في حديث ابن عظ أ ال سول قال:( يب بعضكم عل بي أخي ) رواه البخاري ومسلم . والم اد بالبي عل بي أخي : قال العلظاك البي عل البي ح ام و ذلك الش اك عل الش اك وهو أ يقول لمن ا ترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقن أو يقول للبائ افسخ لأ تري منك بأزيد وهو مجظ علي . وأما السوم فلورت أ يأخذ يئاً يشتري فيقول ل : رده لأبيعك خيراً من بثظن أو مثل بأرخن .

عدد الصفحات ٥٩

أو يقول للظالك استرده لأ تري منك بأ ث ومحل بعد استق ار الثظن ور و أحدهظا للآخ. فتح الباري 5/151 . وقال الحافظ ابن عبد البر في بيان[:هو أ يستحسن المشتري السلعة ويهواها وي ن إا البائ ويميل إلي ويتذا الثظن و يبق إ العقد وال ضا الذي يتم ب البي ف ا ا البائ والمشتري عل مثل هذه الحال يجز لأحد أ يعترض فيع ض عل أحدهظا ما ب يفسد ب ما هظا علي من التباي ف فعل أحد لك فقد أساك وبئس ما فعل ف ا عالماً بالنهي عن لك فهو عاص ]فتح المالك2/120 . وبهذا ياه لنا الف ق بين بي المزايدة والبي عل بي أخي ففي بي المزايدة البائ يع ض سلعت لمن يزيد ف ع ض أحد الناس علي مبلغاً فلم ي ض ب البائ فيطل أ ث من فيزيده خن آخ وهكذا ، وهذا ل قبل أ يستق البي وقبل أ ي ض البائ بالثظن . ومن الأمور التي تلاح بي المزايدة وخاصة المزادات العلنية ما يسظ عند العلظاك بالنج وهو أ يزيد خن في ثمن السلعة وهو ي يد ائها ولكن ليغ غيره وغالباً ما يكو النج باتفاق بين صاح السلعة والناج وهو ح ام عاً لما في من الخديعة فقد ثبت في الحديث اللحيح عن ابن عظ رضي ا عنهظا قال :( نه رسول ا  عن النج) رواه البخاري . وقد جاك في ق ار مجظ الفق امسلامي المتعلق بعقد المزايدة ما يلي : [وحيث إ عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاض وقد صاح تنفيذه في بع الحا ت ىاوزات دعت لضبط ط يقة التعامل ب ضبطاً يحفظ حقوق المتعاقدين طبقاً لأحكام الش يعة امسلامية ظا اعتظدت المؤسسات والحكومات وضبطت بتراتي إدارية ومن أجل بيا الأحكام الش عية لهذا العقد ق ر ما يلي : 1 .عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتظد دعوة ال اغبين نداك أو تابة للظشار ة في المزاد ويتم عند رضا البائ . 1 .يتنوع عقد المزايدة وس موضوع إا بي وإجارة وغير لك ووس طبيعت إا اختياري المزادات العادية بين الأف اد وإا إجباري المزادات التي يوجبها القضاك وتحتاج إلي المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية والأف اد . 3 .إ امج اكات المتبعة في عقود المزايدات من تح ي تابي وتنايم وضوابط و وط إدارية أو قانونية يج أ تتعارض م أحكام الش يعة امسلامية . 1 .طل الضظا ممن ي يد دخول الش اك في المزايدة جائز عاً ويج أ ي د لكل مشارك ي س علي العطاك ويحتس الضظا المالي من الثظن لمن فاز في اللفقة.

عدد الصفحات ٦٠

5 . مان عاً من استيفاك رسم الدخول( قيظة دفتر الش وط بما يزيد عن القيظة الفعلية ) لكون ثمنا ل . 6 .يجوز أ يع ض المل ف امسلامي أو غيره مشاري استثظارية ليحقق لنفس نسبة أعل من ال بح سواك أ ا المستثظ عاملاً في عقد مضاربة م المل ف أم . 1 .النج ح ام ومن صوره: أ. أ يزيد في ثمن السلعة من ي يد ائها ليغ ي المشتري بالزيادة . ب. أ يتااه من ي يد الش اك ب عجاب بالسلعة وخبرت بها ويمدحها ليغ المشتري فيرف ثمنها . ج. أ يدعي صاح السلعة أو الو يل أو السظسار ادعاكاً ا باً أن د ف َ فيها ثمن معين ليدلس عل من يسوم . د. ومن اللور الحديثة للنج المحاورة عاً اعتظاد الوسائل السظعية والم ئية والمق وكة التي تذ أوصافاً رفيعة لىثل الحقيقة أو ت ف الثظن لتغ المشتري وتحظل عل التعاقد ]مجلة مجظ الفق امسلامي عدد 2 ج1/163-110 . ***** حكم امعلانات التجارية يقول السائل : ما قولكم في امعلانات التجارية عن السل والبضائ والتي يذ فيها أوصاف السلعة بالثناك والمدح وعندما نشتري تلك السلعة دها حس الأوصاف التي وردت في امعلا وإنما هي عل خلاف لك ؟ الجواب : امعلانات التجارية عن السل أم جائز ومش وع بضوابط سأ ها حقاً لأ امعلانات تع ف الناس بأنواع السل والبضائ وتع فهم عل أما ن بيعها وتسهل عليهم أموراً ثيرة . ومن المع وف اليوم أ امعلا صار فناً قائظاً بذات ول ط ق ووسائل المتقدمة والمتعددة . ولكن يج عل التاج المسلم ومن ي غ في امعلا عن سلع وبضائع وغير لك أ يلتزم بالضوابط التالية حت يكو إعلان مش وعاً : 1 .أ يكو امعلا سالماً وخالياً من المحاورات الش عية فلا يجوز امعلا عن السل والأمور المح مة الخظور والمخدرات ونوادي القظار وأفلام الجنس ونحوها .

عدد الصفحات ٦١

ظا يجوز أ تستعظل في امعلا وسائل مح مة اهور النساك العاريات أو ياه في امعلا أناس يش بو الخظ ونحو لك . 1 .أ يكو امعلا صادقاً في التعبير عن حقيقة السلعة لأننا نلاحظ أ ثيراً من امعلانات التجارية فيها مبالغة واضحة في وصف السل وغالباً ما تكو هذه الأوصاف ا بة وغير حقيقية ويع ف صدق هذا الكلام بالتج بة . إ امعلا الكا ب عن السل والذي ياه ها عل غير حقيقتها يعتبر تغ ي اً وغشاً وخداعاً و ل لك مح م عاً في يعتنا امسلامية ويؤدي إا أ ل أموال الناس بالباطل . يقول ا تعاا :( يَا أَيُّهَ ا الَّذِينَ كَامَن وا لَا تَأ ُلُوا أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا إالَّا أَ َ تَكُو َ تِجَارَةً عَنَ تَ َاضٍ مِنَكُمَ وَلَا تَق ت لُوا أَنَفُسَكُمَ إا َ اللَّ َ َا َ بِكُمَ رَحِيظًا) سورة النساك الآية 13 . وقد ثبت في الحديث عن أبي ه ي ة أ ال سول  (:م ََ عل ص برة طعام- ومة - فأدخل يده فيها فنالت أصابع بللاً فقال  :ما هذا يا صاح الطعام؟ قال : أصابت السظاك يا رسول ا ، أي المط . قال : أفلا جعلت فوق الطعام ي ي اه الناس ، من غشنا فليس مني ) رواه البخاري ومسلم . وفي رواية أخ ى عند مسلم :( من غشنا فليس منا ) . ويدخل ضظن الغ والخداع أ يذ في امعلا أوصاف للسلعة و تكو فيها حقيقة . و ذلك إ ا ا في السلعة عي أخفاه المعلن و يذ ه وباع السلعة م علظ أنها معيبة . فقد جاك في الحديث أ ال سول  قال:( المسلم أخو المسلم و يحل لمسلم إ ا باع من أخي بيعاً في عي أ يبين ) رواه أحمد وابن ماجة والحا م وصحح وقال الشيخ الألباني : صحيح . إرواك الغليل 5/165 . وعن أبي سباع قال[:ا تريت ناقة من دار واثلة بن الأسف فلظا خ جت بها أدر ني رجل فقال: ا تريت ؟ قلت : نعم . قال : وبين لك ما فيها . قلت : وما فيها ؟ إنها لسظينة ظاه ة اللحة . قال : أردت بها سف اً أو أردت بها لحظاً ؟ قلت : أردت بها الحج . قال : ارىعها . فقال صاحبها : ما أردت إا هذا أصلحك ا تفسد عليَ . قال : إني سمعت رسول  يقول: يحل لأحد أ يبي يئاً إ بين ما في و يحل لمن علم لك إ بين ) رواه الحا م وصحح ووافق الذهبي

عدد الصفحات ٦٢

وعن ابن مسعود قال: قال رسول ا  (:من غشنا فليس منا والمك والخداع في النار) رواه ابن حبا والطبراني وهو حديث صحيح ظا قال الشيخ الألباني ، إرواك الغليل 5/161. 3 .أ يترت عل امعلا عن السلعة إلحاق الض ر بسل الناس الآخ ين أ يذم الأصناف المشابهة. انا امعلا ص 36-32 . لأ هذا من الض ر المظنوع عاً وقد صح عن ال سول أن قال:( ض ر و ض ار ) رواه أحمد وابن ماجة والطبراني وهو حديث صحيح ظا قال الشيخ الألباني ، السلسلة اللحيحة حديث رقم 150 . ظا يجوز استغلال التشاب في ا سم التجاري أو العلامة التجارية من أجل التغ ي بالمستهلكين وإيهامهم بأ سلعت مماثلة لتلك السل المشهورة والمع وفة . وينبغي أ يعلم أ النلح واج في المعاملة وقد ثبت في الحديث أ ال سول  قال:( الدين النليحة قلنا لمن يا رسول ا ؟ قال : ولكتاب ول سول ولأئظة المسلظين وعامتهم ) رواه مسلم . وقد بين اممام الغزالي ضوابط النلح المأمور ب في المعاملة وهي : 1 .أ يثني عل السلعة بما ليس فيها لأ لك يعد ذباً و بأس أ يذ اللفات الحقيقية الموجودة في السلعة من غير مبالغة . 1 .أ ياه جمي عيوب المبي و يكتم منها يئاً فذلك واج ف أخف يئاً من العيوب ا ظالماً غا اً والغ ح ام و ا تار اً للنلح في المعاملة والنلح واج . 3 .أ يكتم من مقدار السلعة يئاً و لك بتعديل الميزا والمكيال وا حتياط في لك. قال ا تعاا :( وَيَل لِل ظ طَفِّفِينَ الَّذِينَ إا َا ا تَالُوا عَلَ النَاسا يَسَتَوَفُو َ وَإا َا َالُوه مَ أَوَ وَزَن وه مَ ي خَسِ و َ ) سورة المطففين الآيات 1-3 . 1 .أ يلدق في سع الوقت و في من يئاً. ثم قال الغزالي بعد لك [:فليس ل أ يغتنم ف صة وينتهز غفلة صاح المتاع و في من البائ غلاك السع أو من المشتري ت اج الأسعار ف فعل لك ا ظالماً تار اً للعدل والنلح للظسلظين ]انا إحياك علوم الدين 1/16-20 *****

عدد الصفحات ٦٣

أج ة السظسار في البي وغيره يقول السائل : هل يجوز للوسيط [السظسار]أ يأخذالأج ة من البائ والمشتري ؟ الجواب : الوساطة التجارية أو السظس ة أو الد لة من الأمور المشهورة والمتعارف عليها ويتعامل بها الناس منذ عهد بعيد وهي مش وعة وجائزة . وقد ورد في الحديث عن قيس بن أبي غ زة قال :( نا في عهد رسول ا  نسظَ السظاس ة فظ بنا رسول ا  فسظانا باسم هو أحسن من. فقال : يا معش التجار إ البي يحض ه اللغو والحلف فشوبوه باللدقة ) رواه أبو داود وسكت عن وقال الشيخ الألباني : صحيح . انا صحيح سنن أبي داود 1/610 . وعن ابن عباس قال:( قال رسول ا  تلقوا ال با و يب حاض لباد - قال طاووس راوي الحديث - فقلت بن عباس : ما قول ( يب حاض لباد؟) قال : يكو ل سمساراً ) رواه البخاري ومسلم . وقال اممام البخاري في صحيح [:باب أج ة السظس ة و ي ابن سيرين وعطاك وإب اهيم والحسن بأج السظسار بأساً . وقال ابن عباس : بأس أ يقول ب هذا الثوب فظا زاد عل ذا و ذا فهو لك . وقال ابن سيرين : إ ا قال ل بع بكذا فظا ا من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس ب . وقال النبي  (:المسلظو عند وطهم) . ثم ساق اممام البخاري حديث ابن عباس السابق ]صحيح البخاري م الفتح 5/351-352 . وينبغي أ تكو أج ة السظسار معلومة باتفاق الفقهاك حت يق أي نزاع فيظا بعد.ويلح أ تكو الأج ة مبلغاً مقطوعاً عش ة دنانير مثلاً ويجوز أ تكو الأج ة نسبة مئوية أ يقول خن لسظسار : ب لي هذه الأرض ولك 1 %من ثمنها مقابل سعيك وسمس تك. وأما أخذ السظسار أج ة من البائ والمشتري فلا بأس ب إ ا ا مش وطاً أو ج ى الع ف بذلك فظثلاً لو قال خن لسظسار : ب لي هذه العظارة ولك 1 %من ثمنها. وقال خن آخ لنفس السظسار ا تر لي تلك العظارة ولك 1 %من ثمنها فيجوز لك و بأس ب. لأ الش ط المذ ور ط جائز ينبغي الوفاك ب وقد ورد في الحديث الش يف أ النبي  قال:( المسلظو عند وطهم ) رواه أبو داود وابن حبا والحا م وهو حديث صحيح ظا قال الشيخ الألباني في إرواك الغليل 5/113 .

عدد الصفحات ٦٤

وأخيراً ينبغي التنبي عل أ السظس ة من الأمور المهظة في عا التجارة ولكن يج عل السظاس ة أ يتقوا ا سبحان وتعاا في أعظالهم وأ يبتعدوا عن التغ ي والتدليس والغ ليكو سبهم حلا ً طيباً وقد ثبت في الحديث أ ال سول  قال:( من غشناً فليس منا ) رواه مسلم . وعل السظاس ة أ دعوا الناس في معاملاتهم فيزينوا لهم اك السل والبضائ بأ ث من أسعارها الحقيقية أو يزينوا للبائعين أ يبيعوا بضائعهم بأبخس الأثما فكل لك غير جائز عاً فلا يجوز إلحاق الض ر بالناس فلا ضَ َرَ و ضِ ار . حكم بي الأغذية الملنعة المنتهية الللاحية يقول السائل : ما حكم بي الأغذية الملنّعة بعد انتهاك صلاحيتها ظا هو مثبت عليها من قبل صانعيها ؟ الجواب : إ الأغذية التي لها تاريخ نتهاك الللاحية ومثلها الأدوية ، ما وض عليها تاريخ انتهاك الللاحية عبثاً وإنما بعد دراسة لللاحية م باتها وهذا يعتظد عل دراسات علظية يق رها صانعو الأدوية والأغذية . وبناكاً عل لك وبعد سؤال أهل الخبرة في هذا الشأ ف استعظال الأدوية والأغذية التي انتهت صلاحيتها قد يلحق الض ر والأ ى بمن يستهلكها . وعلي ف ن يجوز عاً بي الأغذية والأدوية بعد انتهاك صلاحيتها لأ في لك إض اراً بالناس وإلحاقاً للأ ى بهم ويح م عل المسلم أ يلحق الض ر بغيره لما ورد في الحديث الش يف أ ال سول  قال:( ض ر و ض ار ) رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي والحا م وقال : صحيح امسناد عل ط مسلم ووافق الذهبي وقال الشيخ الألباني : صحيح . إرواك الغليل 3/102 . وإ ا ثبت أن قد لحق ض ر بمن استهلك الأغذية أو الأدوية المنتهية الللاحية ف من باعها يكو مسؤو ً عن لك وينبغي أ يعاق عل لك. ومن جهة أخ ى ف بي الأغذية والأدوية المنتهية الللاحية م علم البائ بذلك يعتبر غشاً و تظاناً لعي السلعة عن المشتري والغ مح م في الش يعة امسلامية . فقد ثبت في الحديث عن أبي ه ي ة أ ال سول (:م َ عل ص برة طعام - ومة - فأدخل يده فيها فنالت أصابع بللاً فقال : ما هذا يا صاح الطعام ؟ قال أصابت السظاك يا رسول ا ، أي المط . قال : أفلا جعلت فوق الطعام ي ي اه الناس ، من غ فليس مني ) رواه مسلم .

عدد الصفحات ٦٥

وجاك في حديث آخ عن أبي ه ي ة أ رسول ا قال:( من حمل السلاح علينا فليس منا ومن غشنا فليس منا ) رواه مسلم . والحديثا ظاه ا في الد لة عل تح يم الغ باعتباره وسيلة لأ ل أموال الناس بالباطل إ أ حقيقة الغ هي إخفاك و تظا ما في السلعة من نقن أو عي . وهذا ينافي علظة أموال المسلظين التي جاكت بها الش يعة امسلامية لما جاك في الحديث الش يف من قول النبي  (: يحل مال ام ئ مسلم إ عن طي نفس) رواه احمد والبيهقي وابن حبا وغيرهم وهو حديث صحيح ظا قال الشيخ الألباني في إرواك الغليل 5/113 . والغ ح ام بلورت السلبية وهي مج د السكوت عن العي والنقن وبلورت اميجابية وهي القيام ةهد ما في إخفاك العي أو تزيين السلعة . ***** يجوز بي خث الأبقار يقول السائل : يوجد عندي مزرعة أبقار أبي خثاها إا المزارعين الذين يستعظلون في تسظيد مزروعاتهم فظا حكم لك ؟ الجواب : يجوز بي خث الأبقار عل ال اجح من أقوال أهل العلم و ذلك روث وبع ل ما يؤ ل لحظ من الحيوا ظا أن يجوز استعظالها في تسظيد المزروعات وهذا قول جماعة من الفقهاك منهم الحنفية والحنابلة وهو قول في مذه المالكية وقال ب جماعة من فقهاك الشافعية . قال صاح الدرّ المختار من الحنفية [: يك ه بل يلح بي الس قين أي الزبل خلافاً للشافعي وصح بيعها الوطة بتراب أو رماد غل عليها عل اللحيح ]حا ية ابن عابدين عل الدرّ المختار6/325 . وقال في الفتاوى الخانية[:وبي الس قين والبع جائز]1/133 . وقال الشيخ ملا علي القاري[:وصحّ بي الس قين لأن ينتف ب ويدخ لوقت الحاجة ف ن يلق في الأرض ستكثار الزرع ]فتح باب العناية3/11 . ونقل عن أبي حنيفة أن يجوز بي الس ق- الزبل - تفاق أهل الأملار في جمي الأعلار عل بيع من غير إنكار ولأن يجوز ا نتفاع ب فجاز بيع سائ الأ ياك . انا المجظوع 3/130 .

عدد الصفحات ٦٦