المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة 2

حسام الدين عفانه

صفحة ٣ من ١٣

(الجار أحق بشفعة جاره ينتا بها وإ ا غائباً إ ا ا ط يقهظا واحداً ) ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسن . قال ابن القيم : واللواب القول الوسط الجام بين الأدلىىة الذي يحتظل سواه وهو قول البل يين وغيرهم من فقهاك الحديث أن أ ا بين الجاريىن حق مشترك من حقوق الأملاك من ط يقٍ أو ماك أو نحو لك تثبت الشفعة وأ يكىن بينهظا حق مشترك البتىة بل ا ل واحدٍ منهظا متظيزاً ملك وحقوق ملكى فلا فعة )،إعلام الموقعين 1/113 . وقال أيضاً: والقياس اللحيح يقتضي هذا القول ف ام تراك في حقوق الملك قيق ام تراك في الملك ، والض ر الحاصل بالش ة فيها الض ر الحاصل بالش ة في الملك أو أق ب إلي ، ورفع مللحة للش يك من غير مض ة عل البائ و عل المشتري فالمعن الذي وجبت لأجل فعة الخلطة في الملك الموجود في الخلطة في حقوق فهذا المذه أوسط المذاه وأجمعها للأدلة وأق بها إا العدل ..) ، إعلام الموقعين 1 /150 - 151 . وبناكً عل ما تقدم ف الشفعة تثبت للش يك وتثبت للجار إ ا ا بين وبين جاره حق مشترك لهظا و لك تحقيق الحكظة من مش وعية الشفعة وهي إزالة الض ر . **** شركة الأبدان يقول السائل : ما حكم ا تراك خلين في القيام بالأعظال للناس ويكو ما يكسبان من الدخل بينهظا حس ما يتفقا ؟ الجواب : إ الش ة المشار إليها تسظ ة الأبدا عند الفقهاك ويسظيها بعضهم ة الأعظال أو ة اللنائ وهذه الش ة تعتظد عل عظل وجهد الش اك و تعتظد عل رأس المال مثل الخياطة والبناك وما يتعلق ب القلارة والبلاط وت ي الأدوات اللحية ونحو لك وهذه الش ة جائزة ظا هو مذه جمهور الفقهاك واحتجوا بما ورد في الحديث عن عبد ا بن مسعود قال :( ا تر ت أنا وعظار وسعد فيظا نلي يوم بدر قال : فجاك سعد بأسيرين و أجيك أنا وعظار بشيك ) رواه ابو داود والنسائي وابن ماجة ورجال ثقات إ أن منقط .

عدد الصفحات ٣٥

وهذا الحديث يدل عل جواز ة الأبدا ، وقد تعامل الناس بهذا النوع من الش ة في سائ الأملار من غير إنكار من أحد عليهم و ة الأبدا تشتظل عل الو الة ، والو الة جائزة والمشتظل عل الجائز جائز ظا أ المضاربة تنعقد عل العظل فجاز أ تنعقد علي ة الأبدا قياساً عليها ظا قال الحنفية . و ة الأبدا ض ورة بد منها ولو قلنا بمنعها لأدى لك إا تعطيل ثير من الأعظال التي تعارف الناس عليها ولفاتت ثير من الملالح . الش ات 1/31-11 . و بدللحة هذه الش ة من مع فة نلي ل من الش اك أ يكو لكل منهظا النلف مثلاً و يجوز أ يكو نلي الش اك مبلغاً محدوداً أ ، يكو لأحدهظا مئة دينار في الشه مثلاً . ***** الاقتطاع من أجر العامل يقول السائل : إن يقوم ب حضار عظال للعظل لدى أصحاب الملان ويتفق م أصحاب العظل عل أ أج ة العامل عش و ديناراً ويتفق م العامل أ أج ة العظل خمسة عش ديناراً ويأخذ خمسة دنانير عن ل عامل ، فظا الحكم في لك ؟ الجواب : يجوز لهذا الشخن أ يأخذ الخظسة دنانير وهي الف ق بين ما اتفق علي م أصحاب العظل وما اتفق علي م العامل وإ هذا يعتبر أ لاً لأموال الناس بالباطل وخاصة ان يوجد أي جهد لهذا الشخن في عظل العامل وا سبحان وتعاا يقول :( لَا تَأ ُلُوا أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا ). وهذا ال جل استغل العظال استغلا ً بشعاً فأخذ ثم ة جهدهم وتعبهم وهو س يئاً وقد جاك في الحديث عن أبي ه ي ة عن النبي صل ا علي وسلم :( قال ا تعاا ثلاثة أنا خلظهم يوم القيامة رجل أعط بي ثم غدر ورجل باع ح اً فأ ل ثمن ورجل استأج أجيراً فاستوف من و يعط أج ه ) رواه البخاري . ***** ديون الأب بعد وفاته يقول السائل : إ والده قد توفي و انت علي ديو ثيرة و يترك ما ً لقضائها فهل يج عل أو ده قضاك ديون ؟

عدد الصفحات ٣٦

الجواب: يج أ يعلم أن إ ا مات الميت وت ك ما ً فالواج عل ورثت أو ً أ يقوموا بتجهيز الميت وتكفين وما يتعلق بذلك من ت ت ، وبعد لك يج قضاك ديون باتفاق الفقهاك وبعد لك تنفذ وصاياه من ثلث المال الباقي بعد ىهيزه وبعد سداد الديو . وينبغي أ يعلم أ قضاك الدين مقدم عل تنفيذ وصايا الميت وإ انت الوصية مقدمة عل الدين في آية المواريث ، يقول ا تعاا :( مِنَ بَعَدِ وَصِيَةٍ ي وصِي بِهَا أَوَ دَيَنٍ ). وبعد لك يوزع الباقي عل الورثة حس التقسيم الش عي لذلك ، وأما بالنسبة لديو الميت فظنها ديو ا عز وجل مثل الز اة والكفارات والنذور وأرجح الأقوال فيها أ تقض عن الميت إ ت ك ما ً سواك أوص بقضائها أم يوص ويدل عل لك قول علي الللاة والسلام :( اقضوا ا فا أحق بالوفاك ) رواه البخاري . وأما ديو العباد فيج أ تقض من مال الميت إ ت ك ما ً ظا ت وأما إ ا يترك ما ً وعلي ديو فيستح للورثة أ يبادروا إا سداد الديو عل الميت إب اك لذمت ويدل عل لك قول ال سول صل ا علي وسلم :( نفس المؤمن معلقة بدين حت يقض عن ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال : حديث حسن و يج عل الورثة أ يقضوا ديو الميت إ يترك وفاك لدين وفي هذه الحالة يكو قضاك الدين عل ولي أم المسلظين ويدل عل لك ما رواه اممام البخاري في صحيح أ ال سول صل ا علي وسلم قال :( أنا أوا بالمؤمنين من أنفسهم فظن مات وعلي دين و يترك وفاك فعلينا قضاكه ومن ت ك ما ً فلورثت ). وجاك في الحديث عن أبي ه ي ة رضي ا عن :( أ رسول ا صل ا علي وسلم ا يؤت بال جل المتوف ، علي الدين فيسأل : هل ت ك لدين فضلاً ؟ ف حدث أن ت ك لدين وفاك صلّ وإ قال للظسلظين : صلوا عل صاحبكم فلظا فتح ا علي الفتوح قال : أنا أوا بالمؤمنين من أنفسهم فظن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاكه ومن ت ك ما ً فلورثت ) رواه البخاري . وبهذا ياه لنا أن يج عل ا بن قضاك الدين عن أبي ولكن يستح ل لك إب اك لذمة والده ووفاك لوالده وب اً ب . *****

عدد الصفحات ٣٧

الميراث الانتقالي يقول السائل : ما هو الحكم الش عي في توزي الميراث حس الناام المسظ في المحا م الش عية با نتقالي والذي يتضظن مساواة الأنث للذ في الأراضي الأميرية ؟ وهل يتعارض لك م الش يعة امسلامية ؟ الجواب : إ الأرض الأميرية هي التي تعود ملكيتها لبيت مال المسلظين وهذه الأراضي تقسم عل الفاتحين المسلظين وبقيت رقبتها ملكاً للدولة امسلامية وأعطيت منفعتها لمن يقيظو عليها وأصل لك يعود إا عهد عظ بن الخطاب عندما فتح الع اق و يقسم الأراضي المفتوحة عل المقاتيلن وإنما أبق رقبتها ملكاً لبيت مال المسلظين وملك القائظين عليها منفعتها عل أ يؤدوا نليباً مف وضاً لبيت مال المسلظين فالذي يملك التل ف في الأراضي الأميرية هو الحا م المسلم والأراضي الأميرية يج ي فيها الميراث الش عي لأن إ ا مات من بيده الأرض فهو في الحقيقة غير مالك لها وإنما يملك حق المنفعة فقط ف ا مات انتقل حق المنفعة لورثت و يج ي فيها الميراث فلا تعتبر من ضظن ت ة المتوف و تقض ديون و تقسم قسظة المواريث بل تنتقل وس ما ي ى السلطا . وقد قامت الحكومة العثظانية بسن قانو ا نتقال بالأراضي الأميرية منذ عهد السلطا سليظا القانوني وقد ج ى علي تعديلات ثيرة وأصل أحكام هذا القانو مستندة لأحكام الش يعة امسلامية ومن التعديلات التي أدخلت عل هذا القانو في عهد السلطا عبد المجيد تساوي الذ ور وامناث في أحكام قانو انتقال الأراضي . وقضية تساوي الذ والأنث في هذا القانو تتعارض م تفاوت نلي الذ والأنث في الميراث الش عي و لك لأ مالك الأراضي الأميرية هو بيت مال المسلظين والذي يحق ل التل ف فيها هو الحا م المسلم ويجوز للحا م أ يملك المنفعة في الأراضي الأميرية بالتساوي بين الذ والأنث و مان يمن لك في الش يعة امسلامية لأ لممام و ية عامة عل المسلظين ول أ يتل ف في ملالح المسلظين ويضاف إا ما قلت أ الأراضي الأميرية ظا يج ي فيها امرث الش عي يج ي فيها الوقف و ال هن و البي و الهبة و الشفعة وقانو ا نتقال بالأراضي الأميرية استظ العظل ب في بلادنا حت 16/1/1331 ثم أوقف العظل ب نا اً للا وف الخاصة التي لى بها البلاد ومن اراد التوس في مع فة أحكام ا نتقال بالأراضي الأميرية فليرج إا تاب الف يدة في حساب الف يضة للشيخ محظد نسي البيطار رحم ا . *****

عدد الصفحات ٣٨

أنت ومالك لأبيك يقول السائل : هل يجوز للأب أ يتظلك مال ولده ويأخذه ل اعتظاداً عل قول ال سول صل ا علي وسلم :( أنت ومالك لأبيك ) ؟ الجواب : لقد اتفق الفقهاك عل أن يج عل الولد الموس أ ينفق عل والده الفقير المحتاج وإ يفعل فهو آثم عند ا سبحان وتعاا . ويجوز للأب أ يأ ل من مال ولده ويأخذ من قدر حاجت ما يكن في لك س ف أو سف فقد ورد في الحديث عن عائشة قالت : ( قال رسول ا صل ا علي وسلم :( إ أطي ما أ لتم من سبكم وإ أو د م من سبكم ) رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وابن حبا والحا م وهو حديث حسن صحيح ظا قال الترمذي وفي رواية لأحمد :( ولد ال جل من أطي سب فكلوا من أموالهم هنيئاً ) ورواه الحا م وصحح . وينبغي للابن أ يبذل مال لأبي و يمنع من وليس معن لك أ الأب يملك مال ا بن من غير طي نفس من ابن وأما الحديث المذ ور وهو قول :( أنت ومالك لأبيك ) فهو جزك من حديث ورد ب وايات اتلفة منها عن جاب بن عبد ا أ رجلاً قال :( يا رسول ا إ لي ما ً وولداً وإ أبي يجتاح مالي . فقال علي الللاة والسلام : أنت ومالك لبيك ) رواه ابن ماجة والطحاوي والطبراني وهو حديث صحيح ظا قال الشيخ الألباني وقد ورد هذا الحديث من ط ق يث ة تكلم عليها الألباني بالتفليل في تاب إرواك الغليل 3/313-330 . و يأخذ أ ث الفقهاك بااه الحديث قال ابن حبا في صحيح: تىحىت عىنىوا " خبر أوهم من يحكم صناعة العلم أ مال ا بن يكو للأب … " ثم الحديث وعق علي بقول [:ومعناه أن صل ا علي وسلم زج عن معاملت أباه بما يعامل ب الأجنبي وأم ه ببره وال فق ب في القول والفعل معاً إا أ يلل إلي مال فقال ل :( أنت ومالك لأبيك ) أ مال ا بن يملك الأب في حيات عن غير طي نفس من ا بن ل ]صحيح ابن حبا1/111-113 . وي ى بع أهل العلم أ اللام في قول صل ا علي وسلم:( لأبيك ) تفيد امباحة التظليك فيباح للوالد أ يأخذ من مال ا بن حاجت و تفيد أ الأب يملك مال ا بن ف مال ا بن ل وز ات علي وهو موروث عن .

عدد الصفحات ٣٩

وقال الشيخ علي الطنطاوي[:إ الحديث قوي امسناد لكن يؤخذ عند جمهور الفقهاك عل ظاه ه بل يؤول ليوافق الأدلة الش عية الأخ ى الثابتة والقاعدة الش عية المستنبطة منها وهي أ المالك العاقل البال يتل ف بمال وليس لأحد التل ف ب بغير إ ن … ]فتاوى الطنطاوي ص131 . وأخيراًأ رواية للحديث السابق لما فيها من العاة والعبرة وإ ا في سندها لام فقد روي :( أن جاك رجل إا النبي صل ا علي وسلم فقال : يا رسول ا إ أبي أخذ مالي . فقال النبي صل ا علي وسلم لل جل : ا ه فائتني بأبيك . فنزل جبريل علي السلام عل النبي صل ا علي وسلم فقال : إ ا يق ئك السلام ويقول : إ ا جاكك الشيخ فسل عن يك قال في نفس ما سمعت أ ناه ، فلظا جاك الشيخ قال ل النبي صل ا علي وسلم : ما بال ابنك يشكوك أت يد أ تأخذ مال ؟ فقال : سل يا رسول ا هل أنفق إ عل عظات أو خا ت أو عل نفسي ؟ فقال النبي صل ا علي وسلم : إي دعنا من هذا وأخبرنا عن يك قلت في نفسك ما سمعت أ اك . فقال الشيخ : وا يا رسول ا ما يزال ا يزيدنا بك يقيناً لقد قلت في نفسي يئاً ما سمعت أ ناي . فقال : قل وأنا أسم . قال : قلت : غذوتك مولوداً ومنتك يافعاً إ ا ليلة ضافتك بالسقم أبت أني أنا المط وق دونك بالذي تخاف ال دى نفسي عليك وأنها فلظا بلغت السن والغاية التي جعلت جزائي غلاة وفااظة فليتك إ ت ع حق أبوتي ت اه معداً للخلاف أن تعل بما أجني عليك وتنهل لسقظك إ ساه اً ألىلظل ط قت ب دوني فعيناي تهظل لتعلم أ الموت وقت مؤجل إليها مدى ما فيك نت أؤمل أنك أنت المنعم المتفضل فعلت ظا الجار والمج ور يفعل ب د عل أهل اللواب مو ل قىال فحىيىنئذ أخذ النبي صل ا علي وسلم بتلابي ابن وقال : أنت ومالك لأبيك ). *****

عدد الصفحات ٤٠

كسب المال من الحرام يقول السائل : إن يكتس ما ً من ح ام م العلم أن قادر عل ا تساب المال بط يق حلال ولكن ما يكسب من الح ام ثير وما يكسب من الحلال قليل ؟ فظا ا يفعل ؟ الجواب : يجوز للظسلم أ يكتس المال بط يق ح ام قليلاً ا المال أو ثيراً يقول سبحان وتعاا :( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا ُلُوا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَق نَا ُمَ ) و و المال الذي يكسب بالحلال قليلاً وما يكسب من الح ام أ ث ليس مبرراً تساب المال بالح ام وليعلم السائل وغيره أ المسلم سيسأل يوم القيامة عن مال من أين ا تسب وفيظا أنفق فقد ورد في الحديث عن ال سول صل ا علي وسلم أن قال :( تزول قدما عبد يوم القيامة حت يسأل عن عظ ه فيم أفناه ؟ وعن علظ فيم فعل في ؟ وعن مال من أين ا تسب وفيم أنفق ؟ وعن جسظ فيم أبلاه ) رواه الترمذي وقال حسن صحيح ، وصحح الألباني . ***** الرشوة يقول السائل : هل تعتبر الهدايا التي تقدم لشخن مسوؤل عن صندوق المدرسة من قبل أولياك أمور الطلبة من باب ال وة ؟ ويسأل فيظا إ ا ا حديث ابن اللتبية ينطبق علي أم ؟ الجواب : أبدأ أو ً بذ الحديث المشار إلي في السؤال فقد روى اممام البخاري بسنده عن أبي حميد الساعدي رضي ا عن قال :( استعظل النبي صل ا علي وسلم رجلاً من الأزد يقال ل ابن اللتبية عل اللدقة فلظا قدم قال : هذا مالكم وهذا أهدي إلي . فقام النبي صل ا علي وسلم فلعد عل المنبر فحظد ا وأثن علي ثم قال : ما بال العامل نبعث فيأتي يقول : هذا لك وهذا لي ؟ فهلا جلس في بيت أبي وأم فينا أيهدى ل أم ؟ والذي نفسي بيده يأتي بشيك إ جاك ب يوم القيامة يحظل عل رقبت إ ا بعيراً ل رغاك أو بق ة لها خوار أو اة تيع … ) ورواه مسلم وغيره . وهذا الحديث اللحيح يدل عل عدم جواز الهدية للظسؤولين إ ا انت الهدية جاكتهم وكم المسؤولية التي يحظلونها وتعتبر هذه الهدية في حكم ال وة ف ا أهدى خن هدية إا موظف في وظيفة ما و يكن بينهظا تهاد قبل تولي لتلك الوظيفة فلا يجوز أ يقبل الهدية . جاك في المغني عند الكلام عل الهدية للقاضي قال [:و يقبل هدية من يكن يهدي إلي قبل و يت و لك لأ الهدية يقلد بها في الغال استظالة قلب ليعتني ب في الحكم فتشب ال وة … ]المغ10/62 .

عدد الصفحات ٤١

وبناك عل ما تقدم نقول للسائل: إ ا جاكت الهدية من قبل خن ا يهديك قبل توليك لوظيفتك فلا بأس بها و ذلك إ ا يكن للظهدي غ ض عند الشخن المهدى إلي ، وأما إ ا انت الهدية بسب تولي المنل أو الوظيفة فلا ينبغي قبولها لأنها في الااه هدية وفي الباطن ر وة . ***** السمسرة يقول السائل : خن يعظل سائق سيارة باص ويقوم بنقل الزوار إا أما ن معينة للزيارة ويأخذهم إا محلات ىارية الوصة ليشتروا منها والسائق متفق م أصحاب المحلات عل أ يدفعوا ل نسبة معينة من ال بح مثل 10 %أو10 %فهل يجوز لك؟ الجواب : الذي ياه أ لك جائز و بأس ب فهذا نوع من السظس ة المع وفة لدى التجار لدى التجار فالتاج يقول للسظسار ب لي هذه البضاعة ولك ذا و ذا عل حس ما يتفقا أو يقول خن للسظسار ا تر لي قطعة أرض ولك ذا و ذا عل حس ما يتفقا فهذه معاملة جائزة و بأس بها إ اك ا . ***** أتعاب العامل يقول السائل : إن يملك محلاً لبي الخضار وأن غل عاملاً لدي بأج ة ه ية وأ العامل ت ك العظل بعد مدة وطال بأتعاب عن المدة التي ا تغلها م العلم أن يوجد أي عقد بينهظا فهل يحق للعامل أ يطال بأتعاب ؟ الجواب : إ ا يكن هناك عقد بين صاح العظل والعامل ف المعاملة بين ا ثنين تكو حس الع ف السائد بين أصحاب العظل والعظال ف ا ج ت العادة بأ يعط العظال ما يسظ بالأتعاب بعد انتهاك عظلهم فيستحق لك العامل الأتعاب التي أخذها أمثال ويقدر لك أهل الخبرة . وأما إ ا ا الع ف يعطي العامل إ أج ت فقط و يعطي أتعاباً فلا يستحق العامل لك والأصل المعتظد في هذه المسألة القواعد الفقهية المق رة عند أهل العظل منها :

عدد الصفحات ٤٢

1 .العادة محكظة. 1 .المع وف ع فاً المش وط طاً. 3 .المع وف بين التجار المش وط بينهم. ويج أ يعلم أ العادة المعتبرة هنا هي العادة أو الع ف الغال المط د فقد جاك في القاعدة الفقهية " إنما تعتبر العادة إ ا اط دت أو غلبت " . ***** القرعة يقول السائل : نحن ثلاثة اك في قطعة أرض قظنا بتقسيظها واختلفنا في تحديد حلة ل منا فعظلنا ق عة لتحديد الحلن فظا حكم الش ع في الق عة ؟ الجواب : إ الق عة مش وعة في تاب ا وسنة نبي  وبيا لك ظا يلي: 1 .يقول ا سبحان وتعاا في قلة م يم عليها السلام: ( َلِكَ مِنَ أَنَبَاكِ ال غَيَ ِ ن وحِي ِ إالَيَكَ وَمَا ُنَتَ لَدَيَهامَ إا َ ي ل قُو َ أَق لَامَه مَ أَيُّه مَ يَك فُل مَ َيَمَ وَمَا ُنَتَ لَدَيَهامَ إا َ يَخَتَلِظ و َ ) سورة آل عظ ا الآية 11 . قال اممام الع بي المالكي في تفسيره للآية السابقة[:روي أ ز يا قال : أنا أحق بها خالتها عندي . وقال بنو إس ائيل : نحن أحق بها بنت عالمنا فاقترعوا عليها بالأقلام وجاك ل واحد منهم بقلظ واتفقوا أ يجعلوا الأقلام في الماك الجاري فظن وقف قلظ و يج في الماك فهو صاحبها ]...أحكام الق آ1/113 . 1 .ويقول ا عز وجل في قلة يونس علي السلام : ( وَإا َ ي ون سَ لَظِنَ ال ظ َسَلِينَ إا َ أَبَقَ إالَ ال فُل كِ ال ظَشَح و ا فَسَاهَمَ فَكَا َ مِنَ ال ظ دَحَضِينَ ) سوة اللافات الآيتا 133–111 . الطبري[:أ يونس علي السلام لما ر في السفينة أصاب أهلها عاصفة من اليح فقالوا هذه بخطيئة احد م فقال يونس وع ف أن هو صاح الذن : هذه خطيئتي فألقوني في البح وأنهم أبوا علي حت أفاضوا بسهامهم ( فساهم فكا من المدحضين ) فقال لهم قد أخبرتكم أ هذا الأم بذنبي وأنهم أبوا علي حت أفاضوا بسهامهم الثانية فكا من المدحضين وأنهم أبوا أ يلقوه في البح حت أعادوا بسهامهم الثالثة فكا من المدحضين ]تفسير الق ط15/111 .

عدد الصفحات ٤٣

وقد استدل العلظاك بهاتين الآيتين عل مش وعية الق عة بامضافة إا الأحاديث التي سأ ها فيظا بعد. قال اممام البخاري في صحيح [:باب الق عة في المشكلات وقول عز وجل إ يلقو أقلامهم أيهم يكفل م يم ]وقال ابن عباس[:اقترعوا فج ت الأقلام م الج ية وعال قلم ز يا الج ية فكفلها ز يا] وقول تعاا: (فَسَاهَمَ ) أق ع-فكا من المدحضين-من المسهومين ) صحيح البخاري م الفتح 6/111 . وقد ثبتت الق عة في يعتنا امسلامية بأحاديث ثيرة منها : أ. عن أبي ه ي ة رضي ا عنى أ رسول ا صل ا علي وسلم قىىال :( لو يعلم الناس ما في النىداك واللف الأول ثم لىم يجدوا إ أ يستهظوا ) رواه البخاري ومسلىم . ب . وعن عائشة رضي ا عنها قالت :( ا رسول ا صل ا علي وسلم إ ا أراد سف اً أق ع بين نسائ فأيهن خ ج سهظها خ ج بها مع ) رواه البخاري ومسلم . ج . وعن أبي ه ي ة رضي ا عن :( أ النبي صل ا علي وسلم ع ض عل قوم اليظين فأس عوا فأم أ يسهم بينهم في اليظين أيهم يحلف ) رواه البخاري . د . وعن عظ ا بن حلين رضي ا عن :( أ رجلاً أعتق ستة مملو ين ل عند موت يكن ل مال غيرهم فدعا بهم رسول ا صل ا علي وسلم فجزأهم ثلاثاً ثم أق ع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال ل قو ً ديداً ) رواه مسلم . وقد أخذ جمهور أهل العلم بالق عة واعتبروها من الط ق المش وعة مظهار الحقوق واعتبروها ط يقاً من ط ق الحكم في القضاك الش عي وقد ثبت أ ال سول علي الللاة والسلام قد استعظلها ظا سبق . وقد بيّن اممام الق افي ضابط استعظال الق عة فقال [:اعلم أن مت تعنيت المللحة أو الحق في جهة يجوز امق اع بين وبين غيره . لأ في الق عة ضياع لك الحق المتعين أو المللحة المتعينة . ومت تساوت الحقوق والملالح فهذا هو موض الق عة عند التنازع دفعاً للضغائن والأحقاد بما ج ت ب الأقدار وقض بها الملك الجبار ] ...الف وق1/111 . وما قام ب الش اك في السؤال عظل صحيح يك في لأنهم لجأوا إا تحديد حلة ل منىهم بالق عة وهذا من المواض التي تستعظل فيها الق عة ، وقد أجاز الفقهاك لك ، وفي استعظال الق عة تطيي للقلوب ورضا ل يك ولت . *****

عدد الصفحات ٤٤

الع بو في البي جائز يقول السائل : إن صاح محج ، واتفق م خن أ يبيع حجارة للبناك ، وأخذ من مبلغاً من المال ع بو ، ثم إ الشخن الآخ اتفق م صاح محج آخ لتوريد الحج ، وجاك يطالب بالع بو ، فهل يحل ل أ يأخذ الع بو ؟ الجواب : إ بي الع بو هو أ يبي امنسا الشيك ويأخذ من المشتري مبلغاً من المال يسظ ع بوناً لتوثيق ا رتباط بينهظا عل أساس أ المشتري إ ا قام بتنفيذ عقده احتس الع بو من الثظن ، وإ نكل ا الع بو للبائ ، المدخل الفقهي 1/135 . وقد اختلف في الفقهاك ، فجظهور الفقهاك عل أن غير صحيح ، لما روي في الحديث عن عظ و بن عي عن أبي عن جده قال: ( نه النبي  عن بي الع با) رواه أحمد والنسائي وأبو داود ومالك ، وهذا الحديث ضعيف . قال الحافظ ابن حج : " وفي راوٍ يسمَ ، وسمي في رواية بن ماجة ضعيف عبد ا بن عام الأسلظي وقيل هو ابن لهيعة وهظا ضعيفا " التلخين الحبير3/11 ، وضعف الحديث الشيخ الألباني تخ يج للظشكاة 1/266 . وأجاز الحنابلة بي الع بو وروي القول بلحة بي الع بو عن عظ وابن عبد ا ، وقال ب محظد بن سيرين وسعيد بن المسي ، وقد ضعف اممام أحمد الحديث الوارد في النهي عن بي الع بو ، واحتج للحت بما ورد عن ناف بن عبد الحارث " أن ا ترى لعظ دارالسجن من صفوا بن أمية بأربعة آ ف درهم ف رضي عظ ا البي نافذاً وإ ي ض فللفوا أربعظئة درهم "، قال الأث م: قلت لأحمد: " تذه إلي ؟ قال: أي يك أقول ؟ هذا عظ  ، وضعّف الحديث اوي " المغني 1/116 . واحتجوا عل صحت بما رواه عبد ال زاق في الملنف ، عن زيد ابن أسلم أ رسول ا ( :سئل عن بي الع با فأحل ) ، ولكن م سل وفي ضعيف ظا قال الشو اني في نيل الأوطار 5/113 . والقول بلحة بي الع بو هو أرجح القولين في المسألة لما في لك من تحقيق ملالح العباد وخاصة أن يثبت النهي عن بي الع بو عن ال سول  . ومن المعلوم أ ط يقة الع بو ، هي وثيقة ا رتباط العامة في التعامل التجاري في العلور الحديثة ، وتعتظدها قوانين التجارة وع فها ، وهي أساس لط يقة التعهد بتعوي ض ر الغير عن التعطل وامنتاار . وقد أيد لك ابن القيم رحم ا بما رواه البخاري في صحيح في باب ما يجوز من ا تراط ، عن ابن عو عن ابن سيرين أن قال: " قال رجل لك ّي : أرحل ر ابك فا أرحل معك في يوم ذا ، فلك مئة

عدد الصفحات ٤٥

درهم ، فلم ج فقال يح: من ط عل نفس طائعاً غير مك ه فهو علي " المدخل الفقهي 1/135 - 136 ، والك ّي هو المكاري الذي يؤج الدواب للسف ، وأرحل ر ابك ، أي دّ عل دوابك رحالها استعداداً للسف . وبناكً عل ما تقدم ، يجوز أخذ الع بو إ ت اج المشتري عن اللفقة . وإ نت أفضل أ يعاد الع بو للاحب خ وجاً من الخلاف ورحمة بالناس . ***** يح م أخذ الأج ة عل عس الفحل يقول السائل : ما حكم أخذ صاح الثور أو التيس أج ة مقابل تلقيح امناث من البق أو المعز؟ الجواب : ثبت في الحديث اللحيح عن ابن عظ رضي ا عنهظا قال: (نه رسول ا  عن عس الفحل ) رواه البخاري . قال الزبيدي: " العس ض اب الفحل أو العس ماؤه أي الفحل ف ساً ا أو بعيراً .... والعس إعطاك الك اك عل الض اب " تاج الع وس 1/131 .

عدد الصفحات ٤٦

وثبت في صحيح مسلم عن جاب بن عبد ا قال: ( نه رسول ا  عن بي ض اب الجظل) ، قال اممام النووي: " معناه عن أج ة ض اب وهو عس الفحل المذ ور في حديث آخ " ح النووي عل صحيح مسلم 1/111 . وقد أخذ جمهور الفقهاك من هذين الحديثين أن يجوز عاًأخذ الأج ة عل الفحل للتلقيح ، و ذلك اتفق أهل العلم عل ح مة بي عس الفحل . قال الحافظ ابن حج : " .... وعل ل تقدي ، فبيع وإجارت ح ام لأن غير متقوم و معلوم و مقدور عل تسليظ " فتح الباري 5/362 . وأما إ ا يكن هناك ط مسبق عل بي ماك الفحل أو أخذ الأج ة علي ، فأهدى صاح امناث للاح الفحل يئاً يك م ب فلا بأس في لك ، ظا هو مذه جماعة من أهل العلم ، ويدل عل لك ما ورد في الحديث عن أنس بن مالك ( أ رجلاً سأل رسول ا  عن عس الفحل فنهاه فقال: يا رسول ا ، إنا نط ق الفحل فنك م ، ف خن ل في الك امة ) رواه الترمذي وقال: حسن غ ي ، تحفة الأحو ي 1/111 ، وقال الشيخ الألباني: صحيح ، انا صحيح سنن الترمذي 1/11 . وقال اممام البغوي: " أما إعارة الفحل لمنزاك وإط اق فلا بأس ب ، ثم لو أ م المستعير بشيك يجوز ل قبول امت " ح السنة 2/133 . ***** سماح صاح الأرض لجاره بالم ور من الأرض يعطي الجار الحق في الط يق يقول السائل : إن ا ترى أرضاً من آخ بموج عقد صحيح ، و ا البائ يسظح لجار ل بالم ور من أرض التي باعها للظشتري ، و يذ في عقد البي أي يك عن الط يق ، واستظ المشتري بالسظاح للجار بالم ور من الأرض مدة من الزمن ، ثم ادع الجار أ ل حقاً عياً في الط يق بالتقادم ، وصاح الأرض ينفي لك ، فظا قولكم في المسألة ؟ الجواب : يحق لجار الأرض المذ ور أ يطال بالم ور من أرض جاره ، وإ مض عل م وره فيها سنوات طويلة ، لأ مالك الأرض أ ل بالم ور تفضلاً وإحساناً أو سكت عن لك ، ثم إن لما باع الأرض املة ودودها المع وفة ، و يبين للظشتري وجود حق للجار في الط يق ، وبناكً عل لك يثبت ل حق الم ور بالتقادم ، فلا يعتبر التقادم في الش يعة امسلامية سبباً صحيحاً من أسباب س الحقوق أو إسقاطها ديانة لأن يجوز عاً أ يأخذ أحد مال آخ إ بسب عي ، لقول علي الللاة والسلام : (

عدد الصفحات ٤٧

يحل مال ام ئ مسلم إ بطي نفس ) رواه أحمد والبيهقي والطبراني وقال الشيخ الألباني: صحيح ، إرواك الغليل 5/113 . ولأ الحق في امسلام أبدي يزول إ بمسوغ عي و مسوغ عي في هذه المسألة. وعلي يلح ادعاك جار الأرض وق في الم ور عبر أرض جاره إ ب الجار ورضاه. مضاربة فاسدة يقول السائل : إن يملك سيارة أج ة ، واتفق م سائق ليشتغل عليها ، عل أ يدف السائق خمسين ديناراً في اليوم للاحبها ، فظا الحكم في لك ؟ الجواب : إ هذه المسألة من صور ة المضاربة عل قول بع الفقهاك الذين يجيزو أ يكو رأس مال المضاربة ، أدوات يمتلكها صاح المال ، وبهذا قال الشيخ ابن قدامة في المغني 5/2 " :وإ دف ال جل دابت إا آخ ليعظل عليها وما ي زق ا بينهظا نلفين أو أثلاثاً أو يفظا طا صح نن علي في رواية الأث م ومحظد بن أبي ح ب وأحمد بن سعيد ، ونقل الأوزاعي ما يدل عل صحة هذا .... " . وقاس ابن قدامة جواز هذه المسألة عل المزارعة لما ثبت في حديث جاب : ( أ النبي  أعط خي عل الشط -أي النلف-) رواه البخاري . هذا ما يتعلق بأصل السؤال ، وأما الش ط المذ ور ، وهو أ يدف السائق خمسين ديناراً للاح السيارة فهو ط باطل يؤدي إا بطلا العقد ، إ يلح في عقد المضاربة أ يكو نلي أحد الش يكين مبلغاً معيناً من المال و بد أ يكو جزكاً مشاعاً أ يتفقا عل أ لكل واحد منهظا النلف أو لأحدهظا الثلث وللآخ الثلثا ونحو لك ، ظا يلح إ ا اتفقا عل أ يكو نلي أحدهظا نسبة مئوية مثل 15 %أو 30 %وهكذا. وبناكً عل ما سبق ف صورة التعاقد المذ ورة في السؤال باطلة تلح . *****

عدد الصفحات ٤٨

حقوق الناس تسقط بالشهادة يقول السائل : إ ا ا من قُتل في سبيل ا ي كفَّ عن ل يك إ الدين ، فظا الحال إ ا ا هذا الشخن سارقاً أو آخذاً لحقوق الناس بغير الحق فهل تكف هذه عن ، أفيدونا ؟ الجواب : ثبت في الحديث اللحيح عن عبد ا بن عظ و بن العاص أ ال سول  قال: ( يغف للشهيد ل ن إ الدين ) رواه مسلم . قال اممام النووي: " وأما قول  ( :إ الدين) ففي تنبي عل جمي حقوق الآدميين ، وأ الجهاد والشهادة وغيرهظا من أعظال البر يكف حقوق الآدميين ، وإنما يكف حقوق ا تعاا " ح صحيح مسلم للنووي 5/12 . وقال التوربش: " أراد بالدين هنا ما يتعلق بذمت من حقوق المسلظين إ ليس الدائن أحق بالوعيد والمطالبة من من الجاني والغاص والخائن والسارق " تحفة الأحو ي 5/301 . ويؤخذ من هذا الحديث أ من ا في مت حقوق للعباد فلا تسقط عن و تكف ، وأ التكفير خاص بما بين العبد وبين رب من بيرة أو صغيرة ، وحقوق العباد تدخل ضظن لك ، و الدين لينب عل غيره من حقوق العباد ، ويؤيد لك ما جاك في الحديث ، عن أبي ه ي ة أ النبي  قال: ( من انت عنده مالظة لأحد فليتحلل ، ف ن ليس ثم دينار و درهم ، من قبل أ يؤخذ لأخي من حسنات ، ف تكن ل حسنات أخذ من سيئات وط ح علي ) رواه البخاري . ***** حكم ال جوع في الهبة يقول السائل : هل يجوز لمن وه آخ هبة ، أ يعود وي ج عن تلك الهبة ؟

عدد الصفحات ٤٩

الجواب: الهبة مش وعة ومستحبة ، ومن الأمور التي تقوي المودة بين الناس ، وينبغي أ تكو الهبة بطي نفس ورضاً تام ، وتتم الهبة باميجاب والقبول والقب ، ف ا قب الموهوب الهبة فلا يحل للواه أ ي ج في هبت إ الوالد فيظا يهب لولده لورود الأدلة المخللة للوالد من هذا الحكم ، وهو ح مة ال جوع في الهبة ويدل عل لك أحاديث منها: - عن قتادة قال: سمعت سعيد بن المسي يحدث عن ابن عباس رضي ا عنهظا عن النبي  قال: ( العائد في هبت العائد في قيئ ) رواه البخاري ومسلم . - عن عك مة ، عن ابن عباس رضي ا عنهظا قال: قال النبي  ( :ليس لنا مثل السوك ، الذي يعود في هبت الكل ي ج في قيئ ) رواه البخاري . - وعن ابن عباس رضي ا عنهظا ، أ النبي  قال: ( مثل الذي ي ج في صدقت ظثل الكل ، يقيك ثم يعود في قيئ فيأ ل ) رواه مسلم . فهذه الأحاديث وغيرها تدل عل تح يم ال جوع في الهبة ، وهذا مذه جمهور الفقهاك وأهل الحديث . قال اممام البخاري : " باب يحل لأحد أ ي ج في هبت وصدقت ثم حديثي ابن عباس ، الأول والثاني " ، أنا فتح الباري 6/161 - 163 . وقال اممام النووي : " باب تح يم ال جوع في اللدقة والهبة بعد القب إ ما وهب لولده ، وإ سفل " ح صحيح مسلم 1/136 . ويبغي للواه أ يعلم أ العائد في هبت قد به ال سول بالكل الذي يقيك ، ثم يعود فيأ ل من ، وهذا مثل سوك فلا ينبغي للظسلم أ يتظثل بالكل ، وقد جاك في الحديث أن ينبغي تع يف الواه الذي ي يد ال جوع في هبت بهذا المثل حت ي تدع فلا يعود في هبت ، فقد روى أبو داود بسنده عن عظ و بن عي عن أبي عن عبد ا بن عظ و عن رسول ا  قال: ( مثل الذي يسترد ما وه ظثل الكل ، يقيك فيأ ل قيئ ، ف ا استرد الواه فليتوقف فليع ف بما استرد ثم ليدف إلي ما وه ) رواه ابن ماجة ، وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح ، انا صحيح سنن ابي داود 1/616 . ويستثن من حكم ال جوع في الهبة ، الوالد فيظا وهب لولده ، فيلح للوالد أ ي ج فيظا وهب لولده ، وقد دلت السنة الثابتة عل لك ، فقد ورد في الحديث عن طاووس ، عن ابن عظ وابن عباس عن النبي  قال: ( يحل لل جل أ يعطي عطية أو يه هبةً فيرج فيها ، إ الوالد فيظا يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ثم ي ج فيها ظثل الكل ، يأ ل ف ا ب قاك ، ثم عاد في قيئ ) رواه أصحاب

عدد الصفحات ٥٠