ا إل بما شرع الله سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع، عامة للثقلين الجن والإنس وناسخة لما قبلها، وهذا مجُمع عليه بحمد الله تعالى. ومن زعم أن اليهود على حق، أو النصارى على حق سواء كان منهم أو من غيرهم فهو مكّذب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد وإجماع الأمة، وهو مرتد عن الإسلام إن كان يدّعي الإسلام بعد إقامة الحُجة عليه إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلك، قال الله تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِل كَاف ةا لرلن اسِ بَشِيراا وَنَذِيراا }سورة سبأ الآية 23، وقال عز شأنه:{قُلْ يَا أَي ُّهَا الن اسُ إِنير رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جمَِيعاا }سورة الأعراف الآية 183، وقال سبحانه:{إِن الدرينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ }سورة آل عمران الآية 11، وقال جل وعلا:{وَمَن ي َبْتَغِ غَي ْرَ الإِسْلاَمِ دِيناا ف َلَن ي ُقْبَلَ مِنْهُ }سورة آل عمران الآية 38، وقال سبحانه:{إِن ال ذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فيِ نَارِ جَهَن مَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَِي ةِ }سورة البينة الآية 6، وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان النبي ي ُب ْعَث إلى قومه خاصة، وبُعثْتُ إلى الناس عامة).ولهذا صار من ضروريات الدين: تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام، ومنه تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرهما؛ لأن تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتب معابد كفرية؛ لأن العبادات التي تُؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها، والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم:{وَقَدِمْنَا إِلىَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء م نثُوراا }سورة الفرقان الآية 28 .ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه ل يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وأل يكون فيها شيء من شعائر الكفار ل كنائس ول غيرها ]الفتوى رقم 21218 من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية. وجاء في فتوى أخرى للجنة الدائمة جواباا عن سؤال عن المسلم الذي وظيفته البناء، هل يجوز له أن يبني كنيسة، فأجابت اللجنة[:ل يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبني كنيسةا أو محلاا للعبادة ليس مؤسساا على الإسلام الذي بعث اللهُ به محمداا صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ذلك من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، والله عز وجل يقول:{وَت َعَاوَنُوا عَلَى الْبِر وَالت قْوَى وَل ت َعَاوَنُوا عَلَى الأِثمِْ وَالْعُدْوَانِ } .فتاوى اللجنة الدائمة 12/232 وخلاصة الأمر أنه يحرم على المسلم أن يعمل في بناء معابد غير المسلمين أو ترميمها أو أن يشتغل في أي عمل له ارتباط بعقيدة غير المسلمين. والله الهادي إلى سواء السبيل
عدد الصفحات ١٧خلو ال جل يقول السائل : إن استأج بيتاً منذ مدة طويلة وقد انتهت مدة العقد ويطل مالك البيت من إخلاك البيت ولكن طل من المالك أ يدف ل مبلغاً من المال خلو رجل فظا حكم هذا المال وهل يجوز ل أخذ خلو ال جل ؟ الجواب : يجوز لهذا المستأج أ يأخذ أي مبل من المال مقابل إخلائ للبيت بعد انتهاك عقد امجارة والمالك أحق بملك ويج عل المستأج إخلاك البيت وإ ا أخذ مبلغاً من المال ف ن يأ ل سحتاً وح اماً . وخلو ال جل عند من يقول ةوازه يشترط في أ يكو قد بقي يك من مدة عقد امجارة ، فظثلاً إ ا استأج خ محلاً ىارياً لمدة خمس سنوات ورغ المالك في إنهاك العقد بعد مضي سنتين فأجازوا للظستأج أ يأخذ خلو ال جل لأ لك يكو مقابىل ما بقي ل من حق المنفعة في المحل المستأج وأما إ ا انتهت مدة عقد امحارة فلا يجوز للظستأج أخذ الخلو ويج علي إعادة المحل لمالك لأ المالك أحق بملك . وبهذه المناسبة أ المستأج ين أن يجوز لهم عاً ا متناع عن إخلاك الدور المؤج ة أو المحلات المؤج ة إ ا رغ أصحابها في عدم ىديد عقد امجارة وما يقال أ القانو يحظي المستأج فيظن إخ اج ويمن زيادة الأج ة فهذا لام باطل عاً فيحق عاً للظالك أ يجدد عقد امجارة بعد انتهاك مدة العقد المتفق عليها ظا وأن يجوز للظالك أ يزيد الأج ة بعد انتهاك مدة العقد . و يعني هذا الكلام أ يقوم المالك باستغلال حاجات الناس وزيادة الأج ة بشكل غير معقول . وإنما تزداد الأج ة عل حس ما هو متعارف علي في البلد بدو ظلم لأحد وعل الناس أ يتراحموا في هذا الأم . عقد ا ستلناع جائز عاً يقول السائل : اتفقت م ار عل أ يقوم بتفليل غ فة نوم مقابل مبل ألف وخمسظائة دينار واتفقنا عل أوصافها وموعد تسليظها ولكن قال بع الناس إ هذا العقد باطل ، فظا الحكم في لك ؟ الجواب : إ العقد الذي اتفقت في م النجار هو المسظ عند الفقهاك عقد ا ستلناع وهو اك ما يلن وفقاً للطل إ ا انت العين من اللان أ يذه خن إا صان أحذية ويطل من أ يلن ل زوجاً من الأحذية بأوصاف معلومة وثمن معلوم المثال المذ ور في السؤال .
عدد الصفحات ١٩واستلناع عقد مش وع عند أصحاب المذاه الأربعة وإ ا عل خلاف القياس لأن بي معدوم . وأجازه الفقهاك لما ورد أ النبي صل ا علي وسلم استلن خالىاً ومنبراً ، ونا اً لتعامل الناس ب وتعارفهم علي في اتلف العلور ويشترط ةوازه بع الش وط منها : 1 .بيا صفة الملنوع وصفاً تاماً يمن النزاع . 1 .أ يكو الملنوع مما تعارف الناس التعامل ب. وينبغي أ تحدد في مدة دفعاً للخلومة وعقد ا ستلناع عقد زم لمن طل ا ستلناع فيلزم أخذ الشيك المستلن إ ا ا موافقاً الأوصاف التي اتفق عليها دفعاً للض ر عن اللان . وبهذا ياه أ الزعم بأ هذا العقد باطل قول باطل دليل ل . التعامل م من سب ح ام يقول السائل : إن رجل صاح صنعة وعظل لدى خن يغل عل ظن أ مال مكتس من الح ام ، فهل أج ة هذا اللان حلال أم ح ام ؟ الجواب : إ ا نت تعظل في عظل جائز عاً وأخذت الأج ة علي فظا أخذت حلال إ اك ا وليس لك أ تسأل الشخن الذي عظلت عنده عن ملدر مال ، هل ا تسب من حلال أم ح ام ؟ لأ السؤال عن لك نوع من التنط والتشدد الذي تق ه الش يعة امسلامية وال سول صل ا علي وسلم يقول : ( هلك المتنطعو ) رواه مسلم . ويضاف إا لك أ امنسا مسئول عظا يفعل و يسأل عن فعل غيره ، وا سبحان وتعاا يقول :( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) فظا أخذت من أج عل العظل الذي قظت ب حلال و يك في ولست مأموراً بالتنقي عن ملدر مال الشخن الذي عظلت عنده فلو أ ل خن عظل لغيره عظلاً وسأل من أين ا تس مال ؟ لأصبح الناس في ح ج ديد ولما انته الأم إا حد . التبرع بالدم يقول السائل : قد يحتاج الم ي إا ظيات من الدم وقد يوجد متبرع بها ويأب إ أ يبيعها فظا الحكم الش عي في لك ؟
عدد الصفحات ٢٠الجواب: إ التبرع بالدم من الأمور الض ورية للناس و أبال إ قلت إ حكظ ف ض فاية إ ا قام ب البع سقط امثم عن الباقين و لك لما يترت علي من إنقا الم ض والج ح في الحوادث المختلفة وعل امنسا أ يبذل دم تبرعاً وحسبةً تعاا و يطل أي مقابل عند تبرع بدم منقا حياة إنسا محتاج لذلك الدم . و يجوز أخذ العوض مقابل هذا الدم المبذول و لك لأ امنسا مك م يجوز بي أي جزك من فلا يحل أ يبي ع ه مثلاً ىظا تباع أصواف الحيوانات و ذلك دم يحل ل بيع . يقول ا تعاا :( وَلَقَدْ كَرَّمْنَ ا بَنِي ءَادَمَ ) وأخذاً من هذا التك يم يجوز لمنسا أ يبي أي جزك من ظا تباع السل . وإ ا يتيس لمنسا المحتاج للدم الحلول عل الدم تبرعاً وهبة إ عن ط يق الش اك فحينئذ يجوز اك الدم وامثم عل الآخذ دو المعطي . وينبغي أ يذ هنا أ نقل الدم علاقة ل بانتشار الح مة بين الآخذ والمعطي ظا هو الحال في ال ضاع . اك المال المس وق يجوز يقول السائل : ما حكم اك المعدات التي تتم ملادرتها من أصحابها بغير حق ؟ وما حكم اك الأجهزة المس وقة ؟ الجواب : يح م عل المشتري أ يشتري ما ً مغلوباً أو مس وقاً أو أخذ من صاحب بغير حق وهو يعلم الأجهزة التي تلادر من أصحابها لعدم دفعهم الض ائ ونحو لك فهذا امثال و يجوز للظسلم أ يقدم عل ائ وهو يعلم لأن قد أخذ من أصحاب بدو حق لأ هذه الأجهزة تنتقل ملكيتها من صاحبها بط يق عي وإنما هي مغلوبة أو مس وقة ف ا أقدم المسلم عل ائها فيكو قد ا تراها من غير مالكها الحقيقي . و ك أ في اك المال المس وق أو المغلوب تشجي لهؤ ك الذين يأخذو أموال الناس بالباطل ويعتبر لك من باب التعاو عل امثم والعدوا وقد نهانا ا عن لك بقول تعاا :( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) .
عدد الصفحات ٢١و ذلك ف ننا نعلم أن يحل أخذ مال المسلم إ إ ا طابت نفس بذلك وهذه الأموال المس وقة أو المغلوبة تؤخذ بالقوة أو بالخفية و تطي نفس صاحبها بها وال سول صل ا علي وسلم يقول :( يحل مال ام ئ مسلم إ بطي نفس من ) رواه أحمد والبيهقي والدارقطني وهو حديث صحيح . وقد روي في الحديث عن ال سول صل ا علي وسلم قول : ( من ا ترى س قة – يئاً مس وقاً – وهو يعلم أنها س قة فقد ا ترك في إثمها وعارها ) رواه الحا م والبيهقي وسنده اتلف في . المتاج ة بأفلام الفيديو يقول السائل : إن يملك محلاً للبي وتأجير أ طة الفيديو فظا الحكم الش عي في ري هذا المحل ؟ الجواب : إ المتاج ة في أفلام الفيديو المع وضة في الأسواق والتي تع ض المح مات أفلام الجنس والخلاعة والمجو وال ائل والأفلام البوليسية التي تعلم الناس وسائل امج ام وتسهم في نش الج ائم وال ائل ح ام عاً ، فالتعامل في هذه الأ طة بيعاً أو اكاً أو إجارة أو إهداكً أو تباد ً بدو مقابل ل لك مح م عاً لأنها تسهم بلا ك في نش الفاحشة بين المسلظين يقول ا سبحان وتعاا : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ) . و ذلىك ف نى يعىد من بىاب التعىاو عل امثم والعدوا وا سبحانى وتعاا يقول :( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) . وينبغي أ يعلم أن يجوز لمالكي العقارات والمحلات التجارية أ يؤج وها لأمثال هؤ ك ىار أ طة الفيديو . وأما إ ا انت أ طة الفيديو تع ض البرامج النافعة والمفيدة الأ طة العلظية والطبية والتار ية ونحو لك مما يتعارض م أحكام الش يعة فيجوز التعامل بها . النزاع عل الأراضي يقول السائل : ث ة في الآونة الأخيرة الخلافات بين الناس حول أدعاك ملكية الأراضي ويحاول بع الناس إثبات ملكيتهم ولف الأيما أو إب از الحجج وامثباتات ونحو لك وقد ت ت عل تلك الخلافات حوادث مؤسفة من قتل و جار وخلام بين الناس فظا الحكم الش عي في لك ؟
عدد الصفحات ٢٢الجواب: لعل من أهم أسباب حدوث النزاع والخلام حول الأراضي وانتشار لك في هذه الأيام حيث إننا نطال في اللحف إعلانات يدعي أصحابها ملكية أرض وإعلانات أخ ى ت د عل اولئك المدّعين وتنق دعواهم ونحو لك من الخلافات . أقول : لعل من أهم أسباب لك التهالك عل الدنيا وضعف الوازع الديني لدى ثير من الناس حيث أ بع الناس يأ لو أموال غيرهم بالباطل ويتوصلو إا لك بط ق ملتوية وغير مش وعة . وامسلام والحظد ا ق ر ط ق إثبات الحقوق في مثل حا ت الخلاف هذه فال سول صل ا علي وسلم يقول: ( لو يعط الناس بدعواهم دع رجال أموال قوم ودمائهم لكن البينة عل المدعي واليظين عل من أنك ) رواه البيهقي وأصل في اللحيحين وهو حديث حسن . ف ا ادع إنسا أ قطعة الأرض الفلانية ل وأقام البينة الواضحة اللحيحة عل لك فهي حق ثابت ل و يملك القاضي إ أ يحكم ل بذلك ، وإ ا تعذر لك توج اليظين عل المنك . ويؤيد لك ما جاك في الحديث عن الأ عث قال : ا بيني وبين رجل خلومة في بئ فاختلظنا إا رسول ا صل ا علي وسلم فقال رسول ا : ( اهداك أو يمين ، قلت : إ اً يحلف و يبالي ، فقال رسول ا صل ا علي وسلم : من حلف عل يمين يستحق بها ما ً هو فيها فاج لقي ا وهو علي غضبا فأنزل ا تلديق لك ثم ق أ هذه الآية :( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُو نَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ... ) رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم : ( قلت : إ يحلف و يبالي ، قال علي الللاة والسلام : ليس لك إ لك ) وينبغي أ يعلم أ غل الأرض وأخذها ظلظاً وعدواناً يعد من الكبائ والعيا با وقد وردت أحاديث ثيرة في الترهي من لك منها : 1 .قول ال سول صل ا علي وسلم: ( من اقتط براً من الأرض ظلظاً طوق ا إياه يوم القيامة في سب أرضين ) رواه مسلم . وللعلظاك أقوال في تفسير التطويق المذ ور في الحديث منها أن يحظل مثل من سب أرضين ويكلف إطاقة لك .
عدد الصفحات ٢٣وقيىل يجعل لك الطوق في عنق ظا قال ا تعاا:( سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) قال اممام النووي رحم ا . وقال اممام الخطابي رحم ا : معناه أن يعاق بالخسف إا سب أرضين ويؤيد هذا المعن الحديث التالي : 1 .قول ال سول صل ا علي وسلم: ( من أخذ من الأرض يئاً بغير حق خسف ب يوم القيامة إا سب أرضين ) رواه البخاري وغيره . 3 .عن سعيد بن زيد بن عظ و بن نفيل أ أروى بنت أويس خاصظت في بع داره فقال : دعوها وإياها ف ني سمعت رسول ا صل ا علي وسلم يقول : ( من أخذ براً من الأرض بغير حق طوق في سب ارضين يوم القيامة اللهم إ انت ا بة فاعم بل ها واجعل قبرها في دارها . قال : ف أيتها عظياك تلتظس الجدر تقول : أصابتني دعوة سعيد بن زيد . فبينظا هي لىشي في الدار م ت عل بئ في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها ) رواه البخاري ومسلم . 1 .وعن محظد بن إب اهيم أ ابا سلظة حدث و ا بين وبين قوم خلومة في أرض وأن دخل عل عائشة رضي ا عنها فذ لك لها ، فقالت : يا أبا سلظة ، اجتن الأرض ف رسول ا صل ا علي وسلم قال : ( من ظلم قيد بر من الأرض طوق من سب أرضين ) رواه البخاري ومسلم . 5 .وعن أبي مالك الأ جعي أ النبي صل ا علي وسلم قال: ( أعام الغلول –الخيانة – عند ا عز وجل راع من الأرض أو في الدار فيقتط من حظ صاحب راعاً ف ا اقتطع طوق من سب أرضين إا يوم القيامة ) رواه أحمد وهو حديث حسن وغير لك من الأحاديث . و بدَ من التنبي إا أ قضاك القاضي ب ثبات الحق لأحد الخلظين يجعل لك حلا ً إ يكن لك في الواق وحقيقة الأم لأ القاضي يقضي حس الااه ولعل أحد الخلظين يكو ألحن وجت من الآخ فياه أمام القاضي أن محق وهو في الحقيقة مبطل فيحكم ل القاضي بذلك ف حكم القاضي يجعل الح ام حلا ً .
عدد الصفحات ٢٤يقول ال سول صل ا علي وسلم( إنكم تختلظو إليَ و إنما أنا بش ولعل بعضكم ألحن وجت من بع وإنما أقضي ل بما يقول فظن قضيت ل بشيكٍ من حق أخي بقول ف نما أقط ل قطعةً من النار فلا يأخذها ) متفق علي . وإ بع الناس يقدمو عل حلف الأيما الكا بة ليستولوا بها عل حقوق الآخ ين ويانو أ لك هيناً وهو عند ا عايم ولقد دد ا سبحان وتعاا في عقوبة هذه الج يمة النك اك يقول ا تعاا :( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ). ويقول ال سول صل ا علي وسلم :( يقتط ال جل حق ام ك مسلم بيظين إ ح م ا علي الجنة وأوج ل النار فقال رجل من القوم : يا رسول ا وإ ا يئاً يسيراً ، فقال ، وإ ا سوا اً من أراك ) رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهظا وهو حديث صحيح . المزارعة جائزة يقول السائل : عندي أرض زراعية أعطيها لبع المزارعين ل زراعتها بالقظح والشعير عل أ لي ثلث الناتج منها فظا حكم لك ؟ الجواب : إ ما تقوم ب يسظ عند الفقهاك مزارعة وهي عقد عل الزرع ببع الخارج والمزارعة محل خلافٍ بين علظاك المسلظين وال اجح من أقوال أهل العلم جوازها وهي مش وعة والأدلة عل لك ثيرة منها : 1 .ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عظ رضي ا عن:( أ النبي صل ا علي وسلم عامل أهل خيبر بشط ٍ ما ج من ثم ٍ أو زرع ) فتح الباري 5 /103 . 1 .قال اممام البخاري في صحيح( باب المزراعة بشط و نحوه . وقال قيس عن أبي جعف قال : ما بالمدينة أهل بيت هج ة إ يزرعو عل الثلث وال ب وزارع علي وسعد بن مالك وعبد ا بن مسعود وعظ بن عبد العزيز والقاسم وع وة وآل أبي بك وآل عظ وآل علي وابن سيرين وقال عبد ال حمن ابن الأسود : نت أ ارك عبد ال حمن بن يزيد في الزرع . وعامل عظ الناس عل إ جاك عظ بالبذر من عنده فل الشط وإ جاكوا بالبذر فل ذا ) فتح الباري 5 /101-102 .
عدد الصفحات ٢٥وهذه اعلقات التي رواها اممام البخاري بليغة الجزم وصلها غيره من أهل الحديث ظنا بين الحافظ ابن حج في الفتح . قال يخ امسلام ابن تيظية معلقاً عل لام البخاري السابق ( ف ا ا جمي المهاج ين انوا يزارعو والخلفاك ال ا دو وأ اب اللحابة والتابعين من غير أ ينك لك منك يكىن إجماع أعام من هذا ، بل إ ا في الدنيا إجماع فهو هذا، سيظا وأهل بيعة ال ضىوا جميعهم يزارعو عل عهد رسول ا صل ا علي وسلم وبعده إا أ أحل عظ اليهود إا تيظاك ) ( مجظوع الفتاوى 13 /313 . ) وقال ابن القيم: ( وهذه – المزارعة – أم صحيح مشهور قد عظل ب رسول ا صل ا علي وسلم حت مات ، ثم خلفاؤه ال ا دو من بعده حت ماتوا ، ثم أهلوهم من بعدهم و يبقَ في المدينة أهل بيت حت عظلوا ب وعظل ب أزواج النبي صل ا علي وسلم من بعده ، ومثل هذا يستحيل أ يكو منسوخاً ستظ ار العظل ب من النبي صل ا علي وسلم ، إا أ قبض ا ، و ذلك استظ ار عظل خلفائ ال ا دين ب فنسخ هذا من أمحل المحال ) ح ابن القيم عل سنن أبي داود 3 /121 . والقول ةواز المزارعة ومش وعيتها هو قول أ ث أهل العلم واختاره المحققو من الفقهاك والمحدثين وب قال اممام مالك وأحمد وأبو يوسف ومحظد صاحبا أبي حنيفة وعلي الفتوى عند الحنفية ، وب قال اسحق بن راهوي والأمام النووي وابن تيظية وابن القيم وابن قدامة والشو اني وغيرهم ثير جداً . وأما الأحاديث التي ورد فيها النهي عن المزارعة حديث راف بن خديج ( أ النبي صل ا علي وسلم نه عن اك المزارع ) رواه البخاري . و حديث جاب ( أ ال سول صل ا علي وسلم نه عن اك الأرض ) رواه ابن حبا وغيره وغيرها من الأحاديث التي ورد فيها النهي عن المزارعة فالجواب عنها من وجوه ثيرة أ أهظها : 1 .إ النهي الوارد في حديث ال اف بن خديج وغيره إنما هو في المزارعة الفاسدة التي انت مع وفة عندهم وقتئذٍ والتي فيها ا تراط صاح الأرض لنفس نتاج بقعة معينة من الأرض أو التبن فهذه منهي عنها ويؤ د لك أ رافعاً قد روى تفسير لك النهي ، فعن راف بن خديج قال : نا أ ث الأنلار حقلاً فكنا نك ي الأرض عل أ لنا هذه ولهم هذه ف بما أخ جت هذه و تخ ج هذه فنهانا عن لك أما الورق فلم ينهنا ، رواه البخاري ومسلم .
عدد الصفحات ٢٦وفي روايةٍ أخ ى( إنما ا الناس يؤاج و عل عهد رسول ا صل ا علي وسلم بما عل الما يانات وإقبال الجداول وأ ياك من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا و يكن للناس ىً إ هذا فلذلك زج عن ، فأما يك معلوم مضظو فلا بأس ب ) رواه مسلم . والما يانات : ما ينبت من الزرع عل مسايل المياه . وإقبال الجداول : أوائل السواقي . وفي رواية أخ ى عن راف قال :( حدَثني عظايَ أنهظا انا يك يا الأرض عل عهد رسول ا صل ا علي وسلم بنا ينبت عل امربعاك وبشيكٍ يستثني صاح الأرض قال فنه ال سول صل ا علي وسلم عن لك ) رواه البخاري . والأربعاك : جم ربي وهو النه اللغير . قال يخ امسلام بن تيظية [:فهذا راف بن خديج-الذي علي مدار الحديث – يذ أن يكن لهم عل عهد رسول ا صل ا علي وسلم اك إ بزرع مكا ٍ معين من الحقل وهذا النوع ح ام بلا ري عند الفقهاك قاطبة ]الفتاوى13 /101 . 1 .إ اللحابة رضي ا عنهم أنك وا عل راف روايت. قال زيد بن ثابت وقد حكي ل حديث راف ( يغف ا ل اف بن خديج أنا وا أعلم بالحديث من إنما أت رجلا قد اقتتلا فقال علي الللاة والسلام إ ا هذا أنكم فلا تك وا المزارع فسظ راف قول تك وا المزارع ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وقال الزيعلي حديث حسن . نل ال اية 1 /121 . 3 .وذلك ما رواه عظ و بن دينار قال : قلت لطاوس لو ت ت المخاب ة- أي المزرعة - ف نهم يزعظو أنالنبي صل ا علي وسلم نه عنها . فقال : إ أعظلهم يعني ابن عباس أخبرني أ النبي صل ا علي وسلظلم ين عنها ولكن قال :أ يمنح أحد م أخاه خيراً ل من أ يأخذ عليها خ اجاً معلوماً ) رواه البخاري وغيره . 1 .وعن ابن عباس أ النبي صل ا علي وسلم يح م المزارعة ولكن ام ا ي فق بعضهم ببع. رواه الترمذي وصحح .
عدد الصفحات ٢٧5 .قال ابن القيم[:إ من تأمل حديث راف وجم ط ق واعتبر بعضها ببع وحمل مجظلها عل مفس ها ومطلقها عل مقيدها علم أ الذي نه عن النبي صل ا علي وسلم من لك أم بين الفساد وهو المزارعة الاالمة الجائ ة ف ن قال : نا نك ي الأرض عل أ لنا هذه ولهم هذه ف بما أخ جت هذه و تخ ج هذه .. إا أ قال : قال الليث بن سعد : الذي نه عن رسول ا صل ا علي وسلم أم إ ا نا إلي و البليرة بالحلال والح ام علم أن يجوز . وقال ابن المنذر : قد جاكت الأخبار عن راف بعلل تدل عل أ النهي ا لتلك العلل . ( ح بن القيم عل سنن أبي داود 3/125 - 126 . ) 6 .قال اممام النووي[:ولأ المعن المجوز للظساقاة موجود في المزارعة قياساً عل الق اض ف ن جائز بامجماع وهو المزارعة في ل يك ولأ المسلظين في جمي الأملار والأعلار مستظ و عل العظل بالمزارعة ] ح النووي عل صحيح مسلم10/110 . وبهذا الع ض الموجز ياه لنا أ المزارعة جائزة عاً والمسألة تحتاج إا وثأطول ولكن المقام يتس . جوائز التجار يقول السائل : ما حكم الجوائز التي يعلن عنها التجار لترويج سلعهم مثل من يعلن أ من يشتري بمائة دينار يحلل عل رقم ول الدخول فيق عة عل مجظوعة من الجوائز تكو الجائزة الأوا سيارة مثلاً أو جهاز تلفزيو ونحو لك ؟ الجواب : إ ت ويج التجارة اليوم أصبح فناً قائظاً بذات وصار التجار يتبعو أسالي ثيرة واتلفة من أجل تسويق ىاراتهم وبع هذه الأساي غير مش وع المثال المذ ور في السؤال فهذا نوع من القظار المسظ باليناصي لما يلي : 1 .لأ المشتري يقدم عل الش اك وهو عل خط ف بما يحلل عل الجائزة وربما يحلل عليها . 1 .إ التجار الذين يمارسو هذا النوع من الترويج لبضائعهم يقومو ب ف أثما السل حت يتظكنوا من تغطية قيظة الجوائز من مجظوع المشترين فيربح وي بح واحد من المشترين أو اثنا مثلاً و س الآخ و . 3 .إ مثل هذه الأسالي تدف ثيراً من الناس إا الش اك دونما حاجة رغبة في الحلول عل الجائزة الموعودة وهذا يؤدي إا امس اف وت سيخ النهج ال أسمالي في ا ستهلاك .
عدد الصفحات ٢٨1 .إ مثىىىل هذه الأساليى تؤدي إلى تنظية الضغينة والحقد والحسد في قلوب الخاس ين من المشترين وهىم الأ ث لأ ال اوين القلىىة . راج تاب ( الميس والقظار ) ص 162 – 163 . و ك أ هذا الأسلوب يدخل في الميس المح م( القظار ) يقول ا سبحان وتعاا :( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) . وا الهادي إا سواك السبيل
عدد الصفحات ٢٩تحديد ربح التجار يقول السائل : هل حدد امسلام حداً معيناً ل بح التجارة في ىارتهم ؟ الجواب : إ المتتب لآيات الق آ الك يم ولأحاديث ال سول صل ا علي وسلم يجد أنها حددت مقدار أرباحهم بل جعلت لك حس ظ وف التجارة والسظاحة والتيسير وعدم ا ستغلال . وقد ورد في السنة النبوية ما يدل عل جواز أ ي بح التاج ضعف ثمن البضاعة فقد ورد في الحديث الذي رواه اممام البخاري ب سناده عن بي بن غ قدة ، قال :( سمعت الحي يحدثو عن ع وة أ النبي صل ا علي وسلم أعطاه ديناراً يشتري ل ب اة فا ترى ل ب اتين فباع إحداهظا بدينار وجاكه بدينار و اة فدعا ل بالبر ة في بيع و ا لو ا ترى التراب أربح في ) وقول ال اوي في الحديث : سمعت الحي أي قبيلت ظا قال الحافظ ابن حج في فتح الباري 1/115 . وقد ورد هذا الحديث ب اوية أطول عند اممام أحمد في مسنده عن ع وة بن الجعد البارقي رضي ا عن قال :( ع ض للنبي صل ا علي وسلم جل فأعطاني ديناراً ، وقال : أي ع وة أنت الجل فا تر لنا اة فأتيت الجل فساومت صاحب فا تريت من اتين بدينار فجئت أسوقهظا فلقيني رجل فساومني فأبيع اة بدينار فجئت بالدينار وجئت بالشاة فقلت : يا رسول ا هذا دينار م وهذه اتكم . قال : وصنعت يف ؟ قال فحدثت الحديث . فقال : اللهم بارك ل في صفقة يمين ، فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة أي سوقها فأربح أربعين ألفاً قبل أ أصل إا أهلي و ا يشتري الجواري ويبي ) الفتح ال باني 15/10 . ففي هذا الحديث د أ ال سول صل ا علي وسلم قد أق ع وة عل بيعة الشاة بدينار م أن ا تراها بنلف دينار فقد ربح فيها ما نسبت 100 %فهذا يدل عل جواز أ ي بح التجار هذه النسبة بش ط أ يكو في البي غ أو خداع أو احتكار أو غبن فاح . فالتاج المسلم الملتزم بدين يتعامل بهذه الط ق غير المش وعة وقد ناق مجظ الفق امسلامي مسألة تحديد أرباح التجار وق ر ما يلي : أو ً : الأصل الذي تق ره النلوص والقواعد الش عية ت ك الناس أح اراً في بيعهم و ائهم وتل فهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الش يعة امسلامية الغ اك وضوابطها عظلاً بمطلق قول ا تعاا :( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا لَا تَأ ُلُوا أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا إالَّا أَ َ تَكُو َ تِجَارَةً عَنَ تَ َاضٍ مِنَكُمَ ).
عدد الصفحات ٣١ثانياً: ليس هناك تحديد لنسبة معينة لل بح يتقيد بها التجار في معاملاتهم بل لك متروك لا وف التجارة عامة وظ وف التاج والسل م م اعاة ما تقضي ب الآداب الش عية من ال فق والقناعة والسظاحة والتيسير . ثالثاً : تضاف ت نلوص الش يعة امسلامية عل وجوب سلامة التعامل من أسباب الح ام وملابسات الغ والخديعة والتدليس وا ستغفال وتزييف حقيقة ال بح وا حتكار الذي يعود بالض ر عل العامة والخاصة . رابعاً : يتدخل ولي الأم بالتسعير إ حيث يجد خللاً واضحاً في السوق والأسعار نائشاً من عوامل ملطنعة ف لولي الأم حينئذ التدخل بالوسائل العادلة المظكنة التي تقضي عل تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاك والغبن الفاح . ***** بيع العنب لمن يعصره خمراً ما حكم بي العن لمن يقوم بعل ه وصن الخظ من ؟ الجواب : يح م عل المسلم أ يبي العن لشخن يلن من خم اً سواك ا لك الشخن مسلظاً أو غير مسلم ويشترط لتح يم لك علم البائ بأ المشتري يلن من العن خم اً وهذا مذه المالكية والحنابلة والمعتظد عند الشافعية ومذه الااه ية ، ويدل عل لك قول تعاا :( وَلَا تَعَاوَن وا عَلَ ال اثَما وَال ع دَوَا ا ) قال ابن قدامة رحم ا [:وهذا النهي يقتضي التح يم]المغ1/161 . ويدل عل لك أيضاً ما ورد في الحديث :( لعن ال سول علي الللاة والسلام في الخظ عش ة : عاص ها ومعتل ها و اربها وحاملها والمحظول إلي وساقيها وبائعها وآ ل ثمنها والمشتري لها والمشتراة ل ) رواه الترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح ظا قال الشيخ الألباني . ويدل عل لك ما روي في الحديث أ ال سول صل ا علي وسلم قال :( من حبس العن أيام القطاف حت يبيع من يهودي أو نل اني أو ممن يتخذه خم اً فقد تقحم النار عل بليرة ) رواه الطبراني في الأوسط ب سناد حسن ظا قال الحافظ ابن حج في بلوغ الم ام ص 161 . وقد خالف بع المحدثين في تحسين الحديث وقد روى محظد بن سيرين أ قيظاً ا لسعد بن أبي وقاص في أرض ل فأخبره عن عن أن يللح زبيباً و يللح إ لمن يعل ه - يجعل خم اً 0 فأم بقلع وقال : بئس الشيخ أنا إ بعت الخظ ) المغني 1/162 .
عدد الصفحات ٣٢وروى ابن حزم بسنده عن عطاك قال[: تبع لمن يجعل خم اً]المحل1/511 . وقد سئل يخ امسلام ابن تيظية رحم ا مثل هذا السؤال فقال[: يجوز بي العن لمن يعل ه خم اً بل قد لعن رسول ا صل ا علي وسلم من يعل العن يتخذه خم اً فكيف بالبائ ل الذي هو أعام معاونة و ض ورة لذلك ف ن إ ا يمكن بيع رطباً و تزبيب ف ن يتخذه خلاً أو دبساً ونحو لك ] مجظوع الفتاوى13/136 . ***** فسخ البيع للغبن الفاحش يقول السائل : إن ا ترى بيتاً من خن آخ ووقعا عقد البي بينهظا حس الأصول الش عية إ أ البائ وبعد مضي أ ث من سنة طل فسخ عقد البي وجة أن قد غبن غبناً فاحشاً في اللفقة فظا الحكم في لك ؟ الجواب : إ ا وق عقد البي حس الأصول الش عية بين المتبايعين ا العقد صحيحاً و يحق لأحدهظا المطالبة بالفسخ دعائ وقوع الغبن الفاح في اللفقة لأ مج د وقوع الغبن الفاح في عقد البي ليس مبرراً لفسخ ظا ورد في المادة 356 من مجلة الأحكام العدلية ونلها[:إ ا وجد غبن فاح في البي و يوجد تغ ي فليس للظغبو أ يفسخ البي …] وما ق رت المجلة هو مذه الحنفية والشافعية والمالكية في المشهور عندهم والمقلود بالغبن أ يزيد في سع السلعة عن سع ها الحقيقي إ ا ا الغبن صادراً من البائ أ يبي ما قيظت عش ة بمائة . أو ينقن من قيظة السلعة ويشتريها بأقل من سع ها الحقيقي أ يشتري ما يساوي مائة بعش ة هذا إ ا ا الغبن من المشتري وقد يكو الغبن يسيراً أو فاحشاً وهناك خىلاف في تىقىدي ل منهظا وأما الغ ر فهو وصف المبي للظشتري بغير صفت الحقيقية . ***** حق الشفعة يقول السائل : حدثت بع المشكلات عند بي الأراضي والعقارات بسب اختلاف الناس في فهم موض الشفعة أرجو بيا صاح الحق في الشفعة ؟ الجواب : الشفعة عند الفقهاك هي : حق لىلك العقار المبي جبراً عن المشتري بما قام علي من ثمن وتكاليف . والشفعة مش وعة وثابتة بسنة رسول ا صل ا علي وسلم وقد وردت فيها أحاديث ثيرة منها :
عدد الصفحات ٣٣عن جاب رضي ا عن:( أ النبي صل ا علي وسلم قض بالشفعة في ل ما يقسم ف ا أوقعت الحدود وص فت الط ق فلا فعة ) رواه البخاري . وعن جاب رضي ا عن أيضاً :( أ النبي صل ا علي وسلم قض بالشفعة في ل ة تقسم ربعة أو حائط يحل ل أ يبي حت يؤ يك ف اك أخذه وإ اك ت ك ف باع و يؤ ن فهو أحق ب ) رواه مسلم . وعن سم ة أ النبي صل ا علي وسلم قال :( جار الدار أحق بالدار من غيره ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح . وغير لك من الأحاديث . والحظكة من مش وعية الشفعة ظا بينها العلامة ابن القيم [:من محاسن الش يعة وعدلها وقيامها بملا العباد ورودها بالشفعة و يليق ب غير لك ف حكظة الشارع اقتضت رف الض ر عن المكلفين ما أمكن ف يمكن رفع إ بض ر أعام من أبقاه عل حال وإ أمكن رفع بالتزام ض ر دون رفع ب ولما انت الش ة منشأ الض ر في الغال ف الخلطاك يكث فيهم بغي بعضهم عل بع ع ا سبحان وتعاا رف هذا بالقسظة تارة وانف اد ل من الش يكين بنليب وبالشفعة تارة وانف اد أحد الش يكين بالجظلة إ ا يكن عل الآخ ض ر في لك ف ا أراد بي نليب وأخذ عوض ا يك أحق ب من الأجنبي وهو يلل إا غ ض من العوض من أيهظا ا فكا الش يك أحق بدف العوض من الأجنبي وهو يلل إا غ ض من العوض من أيهظا ا فكا الش يك أحق بدف العوض من الأجنبي ويزول عن ض ر الش ة و يتض ر البائ لأن يلل إا حق من الثظن و ا هذا من أعام العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفط وملالح العباد .. إعلام الموقعين 1/133 . وتثبت الشفعة للش يك فظثلاً إ ا ا هنالك قطعة أرض أو عظارة يشترك في ملكها خلا وملكهظا مشاع ف ا أراد أحدهظا بي حلت فش يك أحق بذلك من غيره وهذا مذه جمهور الفقهاك عدا الحنفية . وأما السادة الحنفية فعندهم تثبت الشفعة للش يك وللجار الملاصق ولكل من الف يقين أدلت وحجج وردوده عل الف يق الآخ ، وقد اختار بع أهل العلم قو ً وسطاً بين هذين القولين السابقين فق روا أ الشفعة تثبت للش يك وللجار إ ا ا يكاً م جاره في حقٍ من حقوق امرتفاق الخاصة أ يكو ط يقهظا واحداً ، وهذا القول اختاره العلامة ابن القيم واممام الشو اني ونقل عن اممام أحمد . وقد استدل لهذا القول وديث جاب أ النبي صل ا علي وسلم قال :
عدد الصفحات ٣٤