المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة 2

حسام الدين عفانه

صفحة ١٢ من ١٣

حكماستئجار الحلي الذهبية يقول السائل:شاب يريد الزواج وهو فقير الحال وقد اتفق مع عروسه على استئجار الحلي الذهبية لمدة شهر وبعد إتمام الزواج يرد الحلي للصائغ ويدفع الأجرة المتفق عليها فما حكم ذلك. الجواب:امجارة عند الفقهاك عقد معاوضة عل لىليك منفعة بعوض. الموسوعة الفقهية 1/151. و خلاف بين الفقهاك أن يشترط نعقاد امجارة عليها أ تق امجارة عل المنفعة عل استهلاك العين. وينطبق لك عل استئجار الحلي الذهبية بالنقود ف العقد وق عل منفعة الحلي وهي التزين بها فيجوز عاً استئجار الحلي الذهبية بالنقود وهو قول جمهور أهل العلم وب قال الحنفية والشافعية والحنابلة وهو قول في مذه المالكية ويج أ يعلم أ هذه المسألة من باب امجارة و علاقة لها بال با ويشب لك إجارة الأراضي لأ الحلي عين ينتف بها منفعة مباحة مقلودة م بقائها فجازت إجارتها ولأ الحلي الذهبية من الأعيا الثابتة وقد اتفق الفقهاك عل جواز استئجار الأعيا الثابتة بخلاف الأعيا المستهلكة فلا ىوز إجارتها فلو استأج رطلاً من الأرز فامجارة باطلة. وأما المالكية فقد هوا إجارة الحلي في قول عندهم لأ ز اة الحلي إعارت ولأن ليس من أ الناس وورد عن ابن عظ رضي ا عن أن قال:ز اة الحلي إعارت ، وجاك في منح الجليل ح اتل خليل من ت المالكية في تعليل المن من إجارة الحلي [لأن ليس من أخلاق الناس وليس و ام ب... واستثقل اممام مالك رضي ا عن م ة وخفف م ة. ونقل ابن يونس عن مالك ليس اك الحلي من أخلاق الناس، معناه أنهم انوا ي و ز ات أ يعار، فلذلك هوا أ يك ى] وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي[:فلل:فيظا ىوز إجارت ىوز إجارة ل عين يمكن أ ينتف بها منفعة مباحة م بقائها وكم الأصل ، الأرض والدار والعبد ، والبهيظة والثياب والفساطيط ، والحبال والخيام والمحامل ، والس ج واللجام والسيف ، وال مح وأ باه لك وقد نا ثيراً مما ىوز إجارت في مواضع . وىوز إجارة الحلي. نن علي أحمد، في رواية ابن عبد ا . وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب ال أي. وروي عن أحمد أن قال في إجارة الحلي:ما أدري ما هو؟ قال القاضي:هذا محظول عل إجارت بأج ة من جنس فأما بغير جنس فلا بأس ب لتل يح أحمد ةوازه. وقال مالك في إجارة الحلي والثياب:هو من المشتبهات. ولعل يذه إا أ المقلود بذلك الزينة، وليس لك من المقاصد الأصلية. ومن من لك بأج من جنس ، فقد احتج ل بأنها تحتك با ستعظال، فيذه منها أجزاك وإ انت يسيرة، فيحلل الأج في مقابلتها، ومقابلة ا نتفاع بها، فيفضي إا بي ه بذه و يك آخ .

عدد الصفحات ١٨١

ولنا أنها عين ينتف بها منفعة مباحة مقلودة، م بقاك عينها، فأ بهت سائ ما ىوز إجارت، والزينة من المقاصد الأصلية ; ف ا تعاا امتن بها علينا بقول تعاا:لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً سورة النحل من الآية 2. وقال تعاا:قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وأباح ا تعاا من التحلي واللباس للنساك ما ح م عل ال جال، لحاجتهن إا التزين للأزواج، وأسقط الز اة عن حليهن معونة لهن عل اقتنائ . وما وه من نقلها با حتكاك يلح ; لأ لك يسير، يقابل بعوض، و يكاد ياه في وز ، ولو ظه فالأج في مقابلة ا نتفاع، في مقابلة الأجزاك; لأ الأج في امجارة، إنما هو عوض المنفعة، ظا في سائ المواض ، ولو ا في مقابلة الجزك الذاه ، لما جاز إجارة أحد النقدين بالآخ ; مفضائ إا الف ق في معاوضة أحدهظا بالآخ قبل القب ]المغ5/103-101. وقال اممام النووي [ الليظ ي ثم الماوردي ومتابعوهظا هنا أ الأفضل إ ا أ ى حلي هأو فضة أ يك ي ةنس بل يك ي الذه بالفضة والفضة بالذه فلو أ ى الذه بالذه أو الفضة بالفضة فوجها :(أحدهظا) بطلان حذراً من ال با، واللحيح الجواز سائ امجارات، قال الماوردي:وقول الأول باطل; لأ عقد امجارة يدخل ال با، ولهذا يجوز إجارة حلي الذه بدراهم مؤجلة ب جماع المسلظين، ولو ا لل با هنا مدخل يجز هذا]المجظوع6 /16. وقال شمس الأئظة الس خسي:[و عن الحسن رحم ا قال: بأس بأ يستأج ال جل حلي الذه بالذه وحلي الفضة بالفضة وب نأخذ ف البدل بمقابلة منفعة الحلي دو العين و ربا بين المنفعة وبين الذه والفضة، ثم الحلي عين منتف ب واستئجاره معتاد فيجوز]المبسوط. وجاك في الموسوعة الفقهية الكويتية:[الأصل إباحة إجارة ل عين يمكن أ ينتف بها منفعة مباحة م بقائها، ولهذا ص ح الشافعية والحنابلة ةواز – إجارة - الثياب والحلي للتزين، ف النفقة بهظا مباحة مقلودة م بقاك عينها، والزينة من المقاصد المش وعة، قال ا تعاا:قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. وجواز إجارة حلي الذه والفضة بغير جنس محل اتفاقبينهم، وت دد أحمد فيظا إ ا انت الأج ة من جنسها، وروي عن جوازه مطلقاً... و ه المالكية إجارة الحلي; لأن ليس من أ الناس، وقالوا:الأوا إعارت لأنها من المع وف... والجواز مفهوم من قواعد المذاه الأخ ى أيضاً; لأ أصل التزين مش وع، وامجارة عل المناف المش وعة صحيحة]الموسوعة الفقهية الكويتية 11/116.

عدد الصفحات ١٨٢

وقد سئلت اللجنة الدائظة للبحوث العلظية وامفتاك في السعودية عن مثل هذا السؤال، وهو تأجير الحليّ من الذه والفضة لتلبس الم أة عند الزواج ثم يعاد بعد أسبوعين مثلاً م دف الأج ة فأجابت:الأصل جواز تأجير الحلي من الذه والفضة بأحد النقدين أو غيرهظا بأج ة ومدة معلومتين، ي د المستأج الحلي بعد انتهاك مدة امجارة و بأس بأخذ رهن في لك]فتاوى اللجنة الدائظةعن امنترنت. وينبغي التنبي إا مسألة ق يبة من هذه المسألة وهي اقتراض الذه فيجوز عند العلظاك اقتراض الذه بذه مثل فيجوز أ يقترض خن مئة غ ام ه عيار 11 عل أ ي دها مئة غ ام ه عيار 11 ول أ ي د ثمنها في يوم السداد إ ا اتفق المتعاقدا عل لك. ويدل علي ما ورد في الحديث عن ابن عظ رضي ا عن قال:( نت أبي امبل في البقي ، فأبي بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبي بالدراهم وآخذ بالدنانير، فأتيت رسول ا صل ا علي وسلم فقلت:يا رسول ا ، إني أبي امبل بالبقي فأبي بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبي بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال رسول ا صل ا علي وسلم: بأس، إ ا أخذتهظا بسع يومهظا فافترقتظا وليس بينكظا يك) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم، وصحح الحا م ووافق الذهبي. وخلاصة الأم أن يجوز استئجار الحلي الذهبية بالنقود و ذا يجوز استق اض الذه بش ط أ ي د مثل أو قيظت يوم السداد. 

عدد الصفحات ١٨٣

حكم الشرط الجزائي فيالعقود التـي تتضمن التزاماً مالياًًً في الذمة السؤال:اطلعت على اتفاقية تلزيم مقصف في إحدى المؤسسات وقد لفت نظري بند ينص على أنه في حالة التأخر عن الدفع يترتب على الفريق الثاني دفع مبلغ وقدره 200 شيكل عن كل يوم تأخير وقد رأيت أن أبين حكم هذا الشرط فيما يلي: الجواب:الش ط المذ ور في ا تفاقية المشار إليها يسظ طاً جزائياً وهو اتفاق المتعاقدين في ات العقد أو في اتفاق حق، وبش ط أ يكو لك قبل امخلال با لتزام عل مقدار التعوي الذي يستحق الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزام أو تأخيره عن في . انا ووث فقهية في قضايا اقتلادية معاص ة 1/255 . والش ط الجزائي من ما يكو في العقود التي تتضظن أعظا ً عقود المقاولة والتوريد وعقد ا ستلناع بالنسبة لللان إ ا ينفّذ ما التزم ب أو تأخ في تنفيذه. ومن ما يكو في العقود التي تتضظن التزاماً مالياً في الذمة وقد اتفق الفقهاك المعاص و عل جواز النوع الأول من الش وط الجزائية وأما النوع الثاني فهو مح م عند أ ث فقهاك العل . ويستدل عل جواز النوع الأول من الش ط الجزائي بما رواه اممام البخاري في صحيح بسنده عن ابن سيرين أ رجلاً قال لك يِّ :(من يك ي وسائل النقل) أدخل ر ابك ف أرحل معك يوم ذا و ذا فلك مائة درهم فلم ج، فقال يح:من ط عل نفس طائعاً ليس مك ه فهو علي . ويدخل النوع الأول من الش ط الجزائي في عظوم قول ال سول صل ا علي وسلم:(المسلظو عل وطهم) رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح. وجاك في رواية أخ ى:(المسلظو عل وطهم إ طاً ح م حلا ً أو أحل ح اماً) رواه الترمذي وقال:حسن صحيح. و ذلك ا عتظاد عل القول اللحيح من أ الأصل في الش وط اللحة، وأن يح م منها ويبطل إ ما دل الش ع عل تح يم وإبطال نلاً أو قياساً. انا أواث هيئة بار العلظاك 1/113. وأما النوع الثاني من الش وط الجزائية وهو ما ا مق راً لتأخير الوفاك بالديو اللازمة في الذمة فهو مح م لأن عين ال با وقد ق ر مجظ الفق امسلامي في دورت ال ابعة عش ة في الفترة من 2 إا13 و القعدة 1113هى، الموافق11 ى16 انو الثاني1003 ما يتعلق بالديو المتأخ ة وسدادها: أ. بخلوص الش ط الجزائي في العقود:يؤ د المجلس ق ارات السابقة بالنسبة للش ط الجزائي الواردة في ق اره في السَلم رقم 25 (1/3 )ونل:« يجوز الش ط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم في ، لأن عبارة عن دين، و يجوز ا تراط الزيادة في الديو عند التأخير »، وق اره في الش ط الجزائي رقم103 (1/11 ) ونل:«يجوز أ يكو الش ط الجزائي في جمي العقود المالية ما عدا العقود التي يكو ا لتزام الأصلي فيها

عدد الصفحات ١٨٤

دَيناً، ف هذا من ال با الل يح، وبناك عل هذا يجوز الش ط الجزائي ى مثلاً ى في البي بالتقسيط بسب تأخ المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواك ا بسب امعسار أو المظاطلة، و يجوز في عقد ا ستلناع بالنسبة للظستلن إ ا تأخ في أداك ما علي ». ب. يؤ د المجظ عل ق اره السابق في موضوع البي بالتقسيط رقم 51 (1/6 )في فق ات الآتية: ثالثاً:إ ا تأخ المشتري المدين في دف الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزام أي زيادة عل الدين بش ط سابق أو بدو ط لأ لك ربا مح م. رابعاً:يح م عل المدين المليك أ يماطل في أداك ما حلَ من الأقساط، وم لك يجوز عاً ا تراط التعوي في حالة التأخ عن الأداك]. وبناكً عل ما سبق ف الش ط الجزائي يدخل في باب الديو مطلقاً فلذا يجوز أ يدخل الش ط الجزائي في بي التقسيط في حالة تأخ المشتري عن السداد و ذلك يدخل في عقد امجارة إ ا تأخ المستأج في دف الأج ة و ذلك يدخل في عقد الق ض إ ا تأخ المقترض في سداد الق ض. قال ابن المنذر:[أجمعوا عل أ المسلِف إ ا ط عل المستلف زيادة أو هدية فأسلف عل لك، إ أخذ الزيادة ربا]الموسوعة الفقهية33/130 .وجاك في ق ار مجلس المجظ الفقهي التاب ل ابطة العا امسلامي بمكة المك مة ما يلي: [نا المجظ الفقهي في موضوع السؤال التالي، إ ا تأخ المدين عن سداد الدين في المدة المحددة، فهل للبنك الحق أ يف ض عل المدين غ امة مالية، جزائية بنسبة معينة بسب التأخ عن السداد في الموعد المحدد بينهظا؟ الجواب:وبعد البحث والدراسة، ق ر المجظ الفقهي بامجماع ما يلي:إ الدائن إ ا ط عل المدين أو ف ض علي أ يدف ل مبلغاً من المال غ امة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة، إ ا تأخ عن السداد في الموعد المحدد بينهظا، فهو ط أو ف ض باطل، و يج الوفاك ب ، و يحل سواكً أ ا الشارط هو المل ف أو غيره، لأ هذا بعين هو ربا الجاهلية الذي نزل الق آ بتح يم ] ويج أ يعلم أن يح م عل الغني أ يماطل فيظا وج علي منحقوق، الدين مثلاً، و ذلك من وجد أداكً لحق علي وإ ا فقيراً تح م علي المظاطلة، وقد ثبت في الحديث اللحيح عن أبي ه ي ة رضي ا عن أن قال:قال رسول ا صل ا علي وسلم:(مطل الغني ظلم) رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حج [:والم اد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والغني اتلف في تع يف ولكن الم اد ب هنا من قدر عل الأداك فأخ ه ولو ا فقيراً]فتح الباري5/311 .وأما إ ا ا المدين معس اً ف ا

عدد الصفحات ١٨٥

سبحان وتعاا طل إنااره إا ميس ة، ظا قال تعاا:وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ سورة البق ة الآية 120. وخلاصة الأم أ الش ط المذ وراتفاقية تلزيم المقلف الذي ينن عل أن في حالة التأخ عن الدف يترت عل الف يق الثاني دف مبل وقدره 300 يكل عن ل يوم تأخير أن ط ربوي مح م يجوز ا تراط ويح م الوفاك ب لأن عين ال با المح م تح يماً قطعياً في تاب ا عز وجل وفي سنة نبي صل ا علي وسلم.  رد السلعة المعيبة يقول السائل:إنه اشترى بضاعة جديدة وبعد أن استلمها تبين له وجود عيوب فيها فطالب البائع بردها فرفض البائع ردها بحجة أنه لا يعلم عن العيب شيئاً، فما الحكم في ذلك ومتى يجوز الرد بالعيب أفيدونا؟ الجواب:الأصل في المسلم أن إ ا باع سلعة و ا فيها عي أ يبىين و يحل ل تظا العي لأ هذا من الغ ومن باب أ ل أموال الناس بالباطل ظا قال ا تعاا:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً سورة النساك الآية13. وقد ثبت في الحديث عن أبي ه ي ة رضي ا عن أ ال سول صل اللّ علي وسلم:(م ََ عل ص برة طعام - ومة - فأدخل يده فيها فنالت أصابع بللاً فقال صل اللّ علي وسلم:ما هذا يا صاح الطعام؟ قال:أصابت السظاك يا رسول ا ، أي المط . قال:أفلا جعلت فوق الطعام ي ي اه الناس، من غشنا فليس مني) رواه البخاري ومسلم.وفي رواية أخ ى عند مسلم:(من غشنا فليس منا). قال اممام النووي [ومعناه ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعلظي وعظلي وحسن ط يقتي ظا يقول ال جل لولده إ ا ي ض فعل لست مني وهكذا في ناائ ه مثل قول ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) و ا سفيا بن عيينة يك ه تفسير مثل هذا ويقول:بئس مثل القول بل يمسك عن تأويل ليكو أوق في النفوس وأبل في الزج اهى] نيل الأوطار 1/110.

عدد الصفحات ١٨٦

وعن ابن مسعود رضي ا عن قال:قال رسول ا صل اللّ علي وسلم:(من غشنا فليس منا والمك والخداع في النار) رواه ابن حبا والطبراني وهو حديث صحيح ظا قال الشيخ الألباني في إرواك الغليل 5/161. ومما يدل عل وجوب تبيين العي في السلعة ما ورد في الحديث عن عقبة بن عام رضي ا عن أ ال سول صل اللّ علي وسلم قال:(المسلم أخو المسلم و يحل لمسلم إ ا باع من أخي بيعاً في عي أ يبين ) رواه أحمد وابن ماجة والحا م وصحح وقال الشيخ الألباني:صحيح. إرواك الغليل 5/165. وعن أبي سباع قال[:ا تريت ناقة من دار واثلة بن الأسق رضي ا عن فلظا خ جت بهاأدر ني رجل فقال:ا تريت؟ قلت:نعم. قال:وبين لك ما فيها. قلت:وما فيها؟ إنها لسظينة ظاه ة اللحة. قال:أردت بها سف اً أو أردت بها لحظاً؟ قلت:أردت بها الحج. قال:ارىعها ف بخفها نقباً. فقال صاحبها:ما أردت إا هذا أصلحك ا تفسد عليَ. قال:إني سمعت رسول صل اللّ علي وسلم يقول: يحل لأحد أ يبي يئاً إ بين ما في و يحل لمن علم لك إ بين ) رواه الحا م وصحح ووافق الذهبي. وعن حكيم بن حزام رضي ا عن ( أ النبي صل اللّ علي وسلم قال البيعا بالخيار ما يفترقا أو قال حت يفترقا ف صدقا وبينا بورك لهظا في بيعهظا وإ ذبا و تظا محقت ب ة بيعهظا ) . قال اممام الشو اني[:قول : ( ف صدقا وبينا ) أي صدق البائ في إخبار المشتري وبين العي إ ا في السلعة، وصدق المشتري في قدر الثظن وبين العي إ ا في الثظن، ويحتظل أ يكو اللدق والبيا بمعن واحد و أحدهظا تأ يداً للآخ ]نيل الأوطار 1/111. وبناكً عل ما سبق فقد اتفق الفقهاك عل ثبوت خيار ال د بالعي ، فظن ا ترى سلعةثم ظه فيها عي وهو يعلم ثبت ل خيار ال د بالعي سواك علم البائ بالعي أم يعلم. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي[:مت علم بالمبي عيباً يكن عالماً ب ، فل الخيار بين اممساك والفسخ، سواك ا البائ علم العي و تظ أو يعلم، نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً، وإثبات النبي صل ا علي وسلم الخيار بالتل ية - وهي ربط ض ع الناقة أو البق ة أو الشاة حت يجتظ اللبن في - تنبي عل ثبوت بالعي ، ولأ مطلق العقد يقتضي السلامة من العي بدليل ما روى عن النبي صل ا علي وسلم ( أن ا ترى مملو اً فكت :هذا ما ا ترى محظد بن عبد ا من العداك بن خالد ، ا ترى من عبداً أو أمة داك ب ، و غائلة بي المسلم المسلم ) فثبت أ بي المسلم اقتض السلامة، ولأ الأصل السلامة والعي حادث أو االف للااه ، فعند امطلاق يحظل عليها فظت فاتت فات بع مقتض العقد فلم يلزم أخذه بالعوض ، و ا ل ال د وأخذ الثظن املا ]المغ1/103.

عدد الصفحات ١٨٧

والعي الذي ت د ب السلعة هو ما أوج نقلا الثظن في عادة التجار، انا الموسوعة الفقهية 31/23، مجلة الأحكام العدلية المادة 332 .وي ج في مع فة العي إا أهل الخبرة والع ف و خلاف بين الفقهاك في رد السلعة المباعة للعي و ا العي منقلاً للقيظة أو مفوتاً غ ضاً صحيحاً عاً، الموسوعة الفقهية 31/21. وقد ق ر الفقهاك وطاً مثبات خيار العي وهي:الش ط الأول:ظهور عي معتبر بأ يكو مؤث اً في نقن قيظة السلعة أو مفوتاً غ ضاً صحيحاً فوات المنفعة من السلعة. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[العيوب وهي النقائن الموجبة لنقن المالية في عادات التجار لأ المبي إنما صار محلاً للعقد باعتبار صفة المالية ، فظا يوج نقلاً فيها يكو عيباً والم ج في لك إا العادة في ع ف أهل هذا الشأ وهم التجار]المغ 1/115. ومما يدل عل أ فوات المنفعة يعد عيباً ما ورد عن أبي سباع قال[:ا تريت ناقة من دار واثلة بن الأسق رضي ا عن فلظا خ جت بها أدر ني رجل فقال:ا تريت؟ قلت:نعم. قال:وبين لك ما فيها. قلت:وما فيها؟ إنها لسظينة ظاه ة اللحة. قال:أردت بها سف اً أو أردت بها لحظاً؟ قلت:أردت بها الحج. قال:ارىعها ف بخفها نقباً...) حيث إن أراد الحج عل الناقة و ا في خفها نق والنق عي في خف الجظل يجعل الخف رقيقاً فلا يللح الجظل للسف ، انا النهاية في غ ي الحديث 5/101. الش ط الثاني:قدم العي بأ يكو العي في السلعة قبل انتقال ملكيتها للظشتري أي وهي في عهدة البائ ، قال الشيخ ابن ر د الحفيد:[وأما ط العي الموج للحكم ب فهو أ يكو حادثاً قبل أمد التباي باتفاق]بداية المجتهد1/116. الش ط الثالث:أ يكو المشتري غير عا بالعي عند العقد، قال الشيخ تقي الدين السبكي:[إ ا عالماً – أي المشتري - فلا خلاف أن يثبت ل الخيار ل ضاه بالعي ]تكظلة المجظوع11 /111 أما إ ا علم المشتري بالعي فسكت، فيسقط حق في ال د. ومما يدل عل هذا الش ط ما ورد في الحديث عن أبي ه ي ة رضي ا عن أ ال سول صل ا علي وسلم:(م ََ عل ص برة طعام - ومة - فأدخل يده فيها فنالت أصابع بللاً فقال صل اللّ علي وسلم:ما هذا يا صاح الطعام؟ قال:أصابت السظاك يا رسول ا ، أي المط . قال:أفلا جعلت فوق الطعام ي ي اه الناس...) فقول (أفلا جعلت فوق الطعام ي ي اه الناس) دليل عل أ علم المشتري بالعي لي البائ من المسؤولية. أحكام العي ص 133. الش ط ال اب:أ يكو البائ قد ا ترط البراكة من العي بمعن أن ط في البي أن غير مسؤول عن أي عي ياه في السلعة فقبل المشتري لك، ف ظه عي بعد لك فلا خيار للظشتري حينئذ.

عدد الصفحات ١٨٨

وبناكً عل ما تقدم ف ظهور عي في السلعة وفق الش وط السابقة يثبت حق الخيار للظشتري فل أ ي د السلعة ويسترج ما دفع من ثمنها املاً، ول أ يقبل بالسلعة المعيبة عل أ ينقن البائ من ثمنها ما يقابل العي . ومما ينبغي التنبي علي أ خيار العي ثابت عل التراخي وليس عل الفور ظا هو مذه أ ث أهل العلم قال يخ امسلام ابن تيظية [وخيار ال د بالعي عل التراخي عند جمهور العلظاك ظالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاه مذهبهظا، ولهظا قول - ظذه الشافعي - أن عل الفور ، ف ا ظه ما يدل عل ال ضا من قول أو فعل سقط خياره با تفاق . ف ا بني بعد علظ بالعي سقط خياره ]مجظوع فتاوى يخ امسلام ابن تيظية 13/366. وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي[:خيار ال د بالعي عل التراخي فظت علم العي ، فأخ ال د يبطل خياره حت يوجد من ما يدل عل ال ضا ه أبو الخطاب و القاضي يئاً يدل عل أ في روايتين إحداهظا ، هو عل التراخي،والثانية هو عل الفور، وهو مذه الشافعي فظت علم العي ، فأخ رده م إمكان بطل خياره لأن يدل عل ال ضا ب فأسقط خياره ، التل ف في . ولنا أن خيار لدف ض ر متحقق فكا عل التراخي ، القلاص و نسلم د لة اممساك عل ال ضا ب ] المغ 1/103. وخلاصة الأم أ من ا ترى سلعة ثم ظه أنها معيبة فل أ ي دها بالعي ويسترد ما دف من ثمنها علم البائ بالعي أم يعلم. 

عدد الصفحات ١٨٩

عقود الصيانة يقول السائل:لدي محل وعندي عدة أجهزة حاسوب وآلات تصوير وقد اتفقت مع إحدى الشركات لعمل صيانة دورية لهذه الأجهزة على أن تقوم الشركة بالصيانة الدورية كل شهرين مرة مع تقديم ما يلزم من قطع غيار وذلك مقابل مبلغ متفق عليه، فما قولكم في ذلك، وما الحكم فيما لو كانت الصيانة عند حدوث الخلل فقط، أفيدونا؟ الجواب:ا تفاق الذي تمَ بينك وبين الش ة المذ ورة يسظ عقد صيانة وهو من العقود المستحدثة و يكن مع وفاً لدى الفقهاك المتقدمين لأن م تبط بالتقدم العلظي خاصة في مجال الآ ت وقد وث الفقهاك المعاص و عقد الليانة وحاولوا تخ يج عل عقد من العقود المع وفة عند فقهائنا المتقدمين فظنهم من خ ج عل أن عقد جعالة وهو أ يجعل ال جل لل جل أج اً معلوماً، و ينقده إياه عل أ يعظل ل في زمن معلوم أو مجهول، مما في منفعة للجاعل، عل أن إ أ ظل العظل ا ل الجعل، وإ يتظ فلا يك ل ، مما منفعة في للجاعل إ بعد لىام وهذا عند المالكية. وع فها الشافعية:بأنها التزام عوض معلوم عل عظل معين معلوم، أو مجهول يعس ضبط . وع فها الحنابلة:بأنها تسظية مال معلوم لمن يعظل للجاعل عظلاً مباحاً ولو ا مجهو ً أو لمن يعظل ل مدة ولو انت مجهولة. وقد قال جمهور أهل العلم بلحة عقد الجعالة ويدل عل جوازها قول تعاا:وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ سورة يوسف الآية11، ويدل عل جوازها أيضاً ما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي ا عن في قلة رقية أحد المش ين وأخذه جعلاً عل ال قية. وقد أق ه النبي صل ا علي وسلم عل لك، والحديث رواه البخاري ومسلم. انا الموسوعة الفقهية الكويتية 15/102 – 103. ومن الفقهاك المعاص ين من خ ج عقد الليانة عل أن من عقود المقاو ت، وهو يجظ في عناص ه ب عقدين جائزين في الفق امسلامي هظا عقد ا ستلناع ظا يسظي الحنفية، وعقد السلم ظا هو عند جمهور الفقهاك، وعقد الليانة إ ا تضظن وصفاً دقيقاً لطبيعة العظل، وما يتطلب من قط غيار وجهد في امصلاح وتضظن الأج والزمن، ويث يكونا محددين ف ن جائز عاً، ولو تضظن بع الغ ر; لأ الغ ر الذي نه عن النبي علي صل ا علي وسلم هو الغ ر الذي يفضي إا جهالة فاحشة تؤدي إا نزاع بين ط في التعاقد، أما الغ ر الذي يفضي إا النزاع فظعفو عن ، وهذا من رخن الش ع في المعاملات; ولذلك نه النبي صل ا علي وسلم عن بي المعدوم، ورخن في السلم، وقام امجماع عل صحة ا ستلناع بش وط

عدد الصفحات ١٩٠

م وجود الجهالة في ، وأجاز المزارعة م وجود نوع من جهالة فيها; لحاجة الناس وتوسعة عليهم معا هم; لذلك ف عقد الليانة جائز عاً]نقلاً عن موق إسلام أو ين. ومن الفقهاك المعاص ين من خ ج عقد الليانة عل أن بي بعقد التأمين التجاري في حالة عقد الليانة المنف د في الحا ت الطارئة فقط دو الليانة الدورية الوقائية فهذا في من الفساد ما في عقود التأمين من الغ ر والمخاط ة وقد أبطل أ ث الفقهاك المعاص ين. مجلة مجظ الفق امسلامي عدد 11 ج1 /132 . وهنالك تخ يجات أخ ى لعقد الليانة يطول المقام بذ ها. وقد وث مجلس مجظ الفق امسلامي عقد الليانة في الدورة الحادية عش ة سنة 1332م وق ر ما يلي: أو ً: عقد الليانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق علي الأحكام العامة للعقود و تلف تكييف وحكظ باختلاف صوره، وهو في حقيقت عقد معاوضة يترت علي التزام ط ف بفحن وإصلاح ما تحتاج آلة أو أي يك آخ من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم، وقد يلتزم في اللائن بالعظل وحده أو بالعظل والمواد. ثانياً: عقد الليانة ل صور ثيرة منها ما تبين حكظ وهي: 1. عقد صيانة غير مقتر بعقد آخ يلتزم في اللائن بتقديم العظل فقط، أو م تقديم مواد يسيره يعتبر العاقدا لها حساباً في العادة. هذا العقد يكيف عل أن عقد إجارة عل عظل وهو عقد جائز عاً، بش ط أ يكو العظل معلوماً والأج معلوماً. 1. عقد صيانة غير مقتر بعقد آخ يلتزم في اللائن تقديم العظل ويلتزم المالك بتقديم المواد ى تكييف هذه اللورة وحكظها اللورة الأوا. 3. الليانة المش وطة في عقد البي عل البائ لمدة معلومة، هذا عقد اجتظ في بي و ط وهو جائز سواك أ انت الليانة من غير تقديم المواد أم م تقديمها. 1. الليانة المش وطة في عقد امجارة عل المؤج أو المستأج ، هذا عقد يجتظ في إجارة و ط، وحكم هذه اللورة أ الليانة إ ا انت من النوع الذي يتوقف علي استيفاك المنفعة ف نها تلزم مالك العين المؤج ة من غير ط و يجوز ا تراطها عل المستأج أما الليانة التي يتوقف عليها استيفاك المنفعة فيجوز ا تراطها عل أي من المؤج أو المستأج إ ا عينت تعيناً نافياً للجهالة. وهناك صور أخ ى ي ى المجظ إرجاكها لمزيد من البحث والدراسة.

عدد الصفحات ١٩١

ثالثاً: يشترط في جمي اللور أ تعين الليانة تعييناً نافياً للجهالة المؤدية إا النزاع و ذلك تبين المواد إ ا انت عل اللائن مما يشترط تحديد الأج ة في جمي الحا ت]مجلة مجظ الفق امسلامي عدد11 ج 1 /113 – 120. إ ا تق ر هذا ف عقود الليانة لها صور عديدة وقد تلف الحكم باختلاف اللورة وأما حكم اللورت اللتين وردتا في السؤال فاللورة الأوا وهي الليانة الدورية م تقديم ما يلزم من قط غيار فهذه اللورة جائزة [عل أ يكو العظل المتفق علي في الليانة معلوماً عند التعاقد، وخالياً عن الجهالة الفاحشة المفضية للنزاع، أما الجهالة القليلة، أو الجهالة الفاحشة المنضبطة فلا تؤث في ، و لك إلحاقاً ل بعقود المزارعة والمساقاة والجعالة، ف فيها جهالة وغ راً، إ أن يغتف فيها، لقلت نسبياً، وعدم تأديت للنزاع غالباً، وللحاجة الماسة إليها، فكذلك هذا إ ا ضبط بالش وط الآتية: 1. تعيين الشيك المتفق عل صيانت آلة أم عقاراً أو غيرهظا، بوصف أو بام ارة إلي. 1. تعي نوع الليانة المطلوبة بدقة لىن إثارة النزاع، و لك بتحديد وط ومواصفات خاصة ينن عليها العقد ويحددها الخبراك. 3. تعيين فترات الليانة الدورية أسبوعياً أو ه ياً أو سنوياً، و كلها وطبيعتها. 1. تعيين وصف ورتبة العامل الذي يقوم بها مهندساً أو عاملاً فنياً. ف ا أمكن تحديده بشخل ا أوا. 5. تحديد مدة عقد الليانة أسبوعاً أو ه اً أو سنةً، م تحديد بدك المدة. و بأس بتحديد البدك بمدة متأخ ة عن تاريخ التعاقد امجارة. 6. تحديد أج ة الليانة وط يقة دفعها لللائن، وتاريخ ل دفعة، ومكا الدف. 1.تحديد الآ ت اللازمة للليانة، والط ف الذي علي تأمينها:اللائن أو الملو ل . 2. تحديد المواد اللازمة للليانة الدورية الشحوم والزيوت.. والجهة التي عليها أ توف ها، و لك محلور بما هو مانو الحاجة إلي غالبًا. 3. يدخل في أعظال الليانة ت ميم ما ينتج عن سوك تل ف الملنوعل ، أو عظال ، وو لائ ، ظا يدخل فيها إصلاح الأعطال النادرة الحلول (غير المتوقعة عند التعاقد) الأعطال الناىة عن الح وب والكوارث.. لما فيها من الغ ر الشديد، ف ا ترطت فسد عقد الليانة ل ، لما فيها من الجهالة الفاحشة المؤدية للنزاع والغ ر]ووث وفتاوىفقهية معاص ة) للأستا الد تور أحمد حج الك دي، ص 165- 166.

عدد الصفحات ١٩٢

وأما اللورة الثانية وهي الليانة عند حدوث الخلل فقط فهذا العقد باطل تظال عل الغ ر وهو ما ا مجهول العاقبة يدرى هل يحلل أم ؟ انا الموسوعة الفقهية الكويتية 31/113 . وقد صح في الحديث عن أبي ه ي ة رضي ا عن :(أ النبي صل ا علي وسلم نه عن بي الغ ر) رواه مسلم. والغ ر هو ما ا مجهول العاقبة يدرى هل يحلل أم ؟ وفي هذه الحالة وهي الليانة عند حدوث الخلل فقط يتحقق الغ ر فقد يحدث الخلل وقد يحدث، فهذا يجوز لأ الغ ر ثير في هذه الحالة فظن المعلوم أ أجهزة الحاسوب وآ ت تلوي يحدث فيها خلل طارئ لأسباب عديدة ناىة عن ث ة ا ستعظال أو سوك ا ستعظال أو اختلاف قوة التيار الكه بائي وغير لك من الأسباب. وخلاصة الأم أ صور عقد الليانة اتلفة وأ اللورة الأوا المذ ورة في السؤال جائزة بالضوابط المذ ورة وأما اللورة الثانية فباطلة لأنها مشتظلة عل الغ ر الكثير وهو غ ر غير مغتف . 

عدد الصفحات ١٩٣

عرض الملابس النسائية على المجسمات يقول السائل:يقوم بعض أصحاب المحلات التجارية التي تبيع الملابس النسائية بعرض الملابس الداخلية للنساء على مجسمات في محلاتهم، ومنهم من يعرض صوراً إباحية لنساءٍ يلبسن الملابس الداخلية في أوضاع مخزية، ويرى هؤلاء التجار أن هذه وسيلة لتسويق بضائعهم فما قولكم في ذلك؟ الجواب:من الضوابط الش عية التي تحكم العظل في التجارة تح يم ا ىار والعظل بالمح مات سواك ا لك بانتهاك مح م أو ت ك واج . يقول ا تعاا:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَسورة المنافقو الآية3 . ومن امور المح مة استعظال اللور امباحية في ت ويج البضائ فظن المعلوم عند أهل العلم أ للوسائل أحكام المقاصد، قال اممام العز بن عبد السلام:للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إا أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل والوسيلة إا أر ل المقاصد هي أر ل الوسائل) قواعد الأحكام 1/16 .فوسيلةالمح م مح مة أي إ ما أدى إا الح ام فهو ح ام. فاللور امباحية التي تشتظل عل الفحشاك والمنك مح مة و يجوز استعظالها في ت ويج البضائ و ذلك التظاثيل التي يستعظلها التجار لع ض الملابس عليها والمسظاة المنيكا فهذه تعتبر من التظاثيل المح مة عاً، فقد ورد عن أبي الهياج الأسدي قال:قال لي علي بن أبي طال رضي ا عن :أ أبعثك عل ما بعثني علي رسول ا صل ا علي وسلم أ تدع لىثا ً إ طظست ، و قبراً مش فاً إ سويت ) رواه مسلم، وإ ع ض الملابس النسائية الداخلية عليها يضيف منك اً إا منك ، فلا يجوز استعظالها في ع ض الملابس وخاصة الملابس الداخلية للنساك لما يترت عل لك من مفاسد ثيرة ففي لك فتنة لل جال وخاصة الشباب منهم. ويضاف إا ما سبق أ ع ض الملابس الداخلية للنساك عل هذه المجسظات وهي عل كل ام أة في امتها للظ أة و امتها واحتقار لها ومتاج ة ةسدها حيث إ جسم الم أة يستغل أبش استغلال لكس المال. ومما يدل عل تح يم هذا العظل قول تعاا:وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ سورة المائدة الآية1. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي رحم ا [:وهذا النهي يقتضي التح يم]المغ1/161. ف ك أ نش اللور امباحية المشار إليها في نش للفساد وال يلة وفي إثارة للشهوات و ل لك داخل في باب التعاو عل امثم والعدوا . ظا إن يدخل في إ اعة الفاحشة بين الناس وهذا من بائ الذنوب، قال ا

عدد الصفحات ١٩٤

تعاا:إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ سورة النور الآية 13. إ ا تق ر تح يم ع ض الملابس الداخلية للنساك عل التظاثيل المجسظة(المانيكا ) و ذلك تح يم ت ويج تلك الملابس عبر اللور امباحية ف ني أنب التجار الذين يستعظلو هذه الوسائل المح مة بأنهم يدخلو بعظلهم هذا ضظن دائ ة الكس الح ام والكس الح ام نوع من أ ل السحت، قال ا تعاا:وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِسورة المائدة الآية 11. وقال ا تعاا:وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورة المائدة الآية61. وقول تعاا:لوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ سورة المائدة الآية63 . قال أهل التفسير في قول تعاا:أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِأي الح ام وسمي المال الح ام سحتاً لأن يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها. انا تفسير الق طبي 6/123. وقال جماعة من أهل التفس:ويدخل في السحت ل ما يحل سب ]فتح المالك2/113. ومن السحت ال با والغل والقظار والس قة ومه البغي وثمن الخظ والخنزي والميتة والأصنام والتظاثيل واللور امباحية والأفلام الجنسية وقد جاك في الحديث عن جاب رضي ا عن قال:قال رسول ا صل ا علي وسلم:( يدخل الجنة لحم نبت من سحت و ل لحم نبت من سحت انت النار أوا ب ) رواه أحمد والدارمي والبيهقي في ع اميما . وفي رواية أخ ى:( ل جسدٍ نبت من سحتٍ فالنار أوا ب ) رواه أحمد والطبراني والحا م وغيرهم وقال العلامة الألباني صحيح. انا صحيح الجام اللغير 1/231. وعن ع بن عج ة رضي ا عن قال: قال لي رسول ا صل ا علي وسلم:(...يا ع بن عج ة إن ي بو لحم نبت من سحت إ انت النار أوا ب ) رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسن وصحح العلامة الألباني. صحيح سنن الترمذي 1/123.

عدد الصفحات ١٩٥

وعن أبي بكرضي ا عن أ النبي صل ا علي وسلم قال:( يدخل الجنة جسد غُذِيَ و ام) رواه أبو يعل والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعل ثقات وفي بعضهم اختلاف قال الهيثظي. مجظ الزوائد 10/133 .وصحح العلامة الألباني في صحيح الترغي والترهي 1/310. وغير لك من النلوص. فيا أخي التاج ابتعد عن الكس الح ام و اح ص عل الكس الحلال واعلم أ من الواجبات عل المسلم أ يأ ل إ الحلال بل إ ا قدم الأ ل من الطيبات عل العظل اللالح فقال:يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلـُونَ عَلِيمٌ. وفي هذا الزما تحقق ما أخبر عن النبي صل ا علي وسلم وهو اللادق الملدوق حيث أخبر أ من الناس من يف ق في سب بين حلال وح ام فلا يهظ من أين ا تس المال و ل ما يهظ أ يكو المال بين يدي ينفق يفظا اك. فقد ورد في الحديث عن أبي ه ي ة رضي ا عن عن النبي صل ا علي وسلم قال:(يأتي عل الناس زما يبالي الم ك ما أخذ من أمن الحلال أم من الح ام) رواه البخاري. وقد ينس بع الناس أن سيحاس عل مال وأن سيسأل عن هذا المال من أين ا تسب وفيظا أنفق ؟ فقد ورد في الحديث عن ال سول صل ا علي وسلم أن قال:( تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حت يسأل عن عظ ه فيم أفناه؟ وعن علظ فيم فعل في ؟ وعن مال من أين ا تسب وفيم أنفق ؟ وعن جسظ فيم أبلاه) رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصحح العلامة الألباني. وقد وردت نلوص ثيرة من تاب ا عز وجل ومن سنة النبي صل ا علي وسلم في الحث عل الأ ل من الطيبات منها:قول ا تعاا:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ سورة البق ة آية111 . وعن أبي ه ي ةرضي ا عن قال:قال ال سول صل ا علي وسلم:(إ ا طي يقبل إ طيباً وإ ا أم المؤمنين بما أم ب الم سلين فقال:يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلـُونَ عَلِيمٌ . وقال:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمَ ثم ال جل يطيل السف أ عث أغبر يمد يده إا السظاك يا رب يا رب ومطعظ ح ام ومش ب ح ام وملبس ح ام وغذي بالح ام فأن يستجاب ل ) رواه مسلم.

عدد الصفحات ١٩٦