وعن أبي ه ي ةرضي ا عن قال:سئل رسول ا صل ا علي وسلم عن أ ث ما يدخل الناس الجنة فقال:(تقوى ا وحسن الخلق، وسئل عن أ ث ما يدخل الناس النار فقال الفم والف ج) رواه الترمذي وقال حديث صحيح غ ي وحسن العلامة الألباني في صحيح الترغي والترهي 1/312. وجاك في الحديث عن عبد ا بن مسعودرضي ا عن أ ال سول صل ا علي وسلم قال:(استحيوا من ا حق الحياك. قلنا:يا نبي ا إنا لنستحي والحظد ا . قال:ليس اك ولكن ا ستحياك من ا حق الحياك هو أ تحفظ ال أس وما وع وتحفظ البطن وما حوى وتتذ الموت والبل ومن أراد الآخ ة ت ك زينة الحياة الدنيا فظن فعل لك فقد استحيا - يعني من ا - حق الحياك) رواه الترمذي وحسّن العلامة الألباني. صحيح سنن الترمذي 1/133. وخلاصة ام أن يح م ع ض الملابس الداخلية للنساك عل المجسظات المسظاة بالمنيكا ويح م نش صور النساك امباحية بالملابس الداخلية وغيرها وأ لك يدخل في إ اعة المنك ات والفواح بين الناس وأ التاج الذي يستعظل هذه الوسائل المح مة لترويج ىارت ف ن ي دخل في سب الح ام. التجارة بالألعاب النارية يقول السائل:كثر في الآونة الأخيرة استعمال الألعاب النارية في المناسبات المختلفة فما حكم المتاجرة بها وما حكم استعمالها؟ الجواب:قال أهل العلم إ الأصل في البي والش اك امباحة، ويدخل في لك المتاج ة في الألعاب النارية لو أنها استعظلت بط يق مأمو و يترت عليها ض ر وأ ى وت وي للناس وإس اف وتبذي وبما أ ل المفاسد السابقة قد وجدت في الألعاب النارية ف الحكم ينتقل من امباحة إا التح يم فش اك الألعاب النارية واستعظالها مباح أدى إا الح ام وما أدى إا الح ام فهو ح ام وقد ق ر العلظاك أ للوسائل أحكام المقاصد.قال اممام العز بن عبد السلام رحمة ا علي [:للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إا أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل والوسيلة إا أر ل المقاصد هي أر ل الوسائل]قواعد الأحكام1/16 فوسيلة المح م مح مة، أي إ ما أدى إا الح ام فهو ح ام، ف يذاك الناس ح ام فظا أدى إلي فهو ح ام، وإلحاق الض ر بالنفس ح ام، فظا أدى إلي فهو ح ام، وت وي الناس وإخافتهم ح ام، فظا أدى إلي فهو ح ام وتفليل لك ظا يلي:
عدد الصفحات ١٩٧أو ً:إ إطلاق الألعاب النارية يترت علي إيذاك الناس وإزعاجهم إزعاجاً ديداً وخاصة إ ا أطلقت في ساعات الليل المتأخ ومن المعلوم عاً أن يجوز إيذاك المسلم سواك ا اميذاك معنوياً أو مادياً بل إ اميذاك المعنوي قد يكو أ د من اميذاك المادي. وقد وردت نلوص ثيرة تح م إلحاق الأ ى بالناس ونلوص أخ ى تحث عل ت ك إيذاك عباد ا ، فظن لك ما جاك في الحديث عن أبي ه ي ة رضي ا عن قال:قال رسول ا صل ا علي وسلم:(من ا يؤمن با واليوم الآخ فلا يؤ جاره) رواه البخاري. فهذا النهي الوارد في الحديث يعم ل أ ى فلا يجوز إلحاق الأ ى بالجار سواك أ ا الأ ى مادياً أو معنوياً. ثانياً:إ إطلاق الألعاب النارية يترت علي ت وي الناس وإخافتهم وخاصة الأطفال وبالتحديد النيام منهم ويح م عل المسلم أ ي وع أخاه فقد ورد في الحديث أ النبي صل ا علي وسلم قال:( يحل لمسلم أ ي وع مسلظاً) رواه أبو داود وأحمد والطبراني وصحح الشيخ الألباني في غاية الم ام ص 151. ثالثاً:إ استعظال الألعاب النارية قد يلحق الض والأ ى بمستعظليها وخاصة الأطفال منهم، و م سمعنا عن حا ت فقد فيها الأطفال أصابعهم ولحقت امصابات بأعينهم وبقية أجسامهم وقد بين الأطباك الض ر الكبير الذي يلحق بمستعظليها يقول د. محظد سمير عبد العاطي أستا ط الأطفال ةامعة عين شمس[:يعت الأطفال والم اهقو أ ث الفئات العظ ية تع ضاً لهذه الألعاب، وتسب لهم الح ائق والتشوهات المختلفة التي قد تكو خطيرة في أغل الأحيا ، علاوة عل أ اللوت اللادر عنها يؤث وبشكل بير عل الأطفال المتواجدين بالق ب من منطقة اللع ، ويعد هذا نوعاً من أنواع التلوث الضوضائي الذي يؤث عل طبلة الأ وبالتالي يسب خللاً وظيفياً في عظل المخ قد يستظ لمدة ه أو ه ين. إضافة لذلك ف الش ر أو الضوك والح ارة الناجمة عن استخدام المف قعات تعد سبباً رئيسياً لمض ار بالجسم، وخاصة منطقة العين الحساسة. ظا أ ال ماد الناتج عن عظلية ا حتراق يض بالجلد والعين إ ا ما تع ض ل الطفل بشكل مبا ; حيث تلاب العين و وق بالجفن والملتحظة ولىزق في الجفن، أو دخول أجسام غ يبة في العين، أو انفلال في الشبكية، وقد يؤدي الأم في إا فقدا لي للعين]عن بكةامنترنت. وجاك في تق ي لوزارة اللحة الفلسطينية نش سنة 1001م ما يشير إا هذه الأض ار فقد[دعت وزارة اللحة الفلسطينية جمي الجهات المعنية ومنها البلديات، والغ ف التجارية، والش طة، إا تكثيف الجهود من أجل من استيراد الألعاب النارية والمف قعات، والتكفل بعدم ع ضها أو بيعها في المحال التجارية والأسواق، حفاظاً عل صحة وسلامة أطفال فلسطين، وىني أعينهم من التع ض لأي إصابات. ونقلت وزارة اللحة إحلائية عن مستشف العيو في غزة، أ إجمالي الحا ت التي وصلت للظستشف
عدد الصفحات ١٩٨خلال فترة ه رمضا الماضي، وعيد الفط السعيد، بلغت (113 )إصابة، انت نتيجة استخدام الألعاب النارية والمف قعات، والآ ت ات الس عات العالية والبنادق. وأضافت أ عدد الحا ت التي أدخلت للظستشف خلال ه رمضا الماضي، من إصابات متوسطة مثل خدش العين وح وق سطحية للح وق أو الجفو بل (13 )حالة، من بينها ثلاث حا ت خطيرة استدعت إج اك عظليات ج احة عاجلة مثل نزيف في الغ فة الأمامية أو الخلفية للعين، أو دخول جسم غ ي أو قط لمقلة العين أو حدوث نزيف داخلها أو انفلال في الشبكية وغيرها، وجمي هذه الحا ت تحتاج إا إج اك عظليات ج احية دقيقة، وأخ ى يتم تحويلها للخارج من دة وخطورة امصابة، وهناك من يفقد بل ه أو إحدى عيني ، أما عدد الحا ت البسيطة التي تم استقبالها فقد بل (16 )حالة وجمي امصابات من الأطفال تتراوح أعظارهم من عام إا 15 عام]عن بكة امنترنت. رابعاً:إ إنفاق الأموال في اك الألعاب النارية يعتبر إنفاقاً للظال فيظا ينف ويعد من باب إضاعة المال وقد نهانا ا جل جلال عن إضاعة المال ظا ثبت في الحديث أ النبي صل ا علي وسلم قال:(إ ا ه لكم ثلاثاً قيل وقال وإضاعة المال و ث ة السؤال) رواه البخاري ومسلم، قال اممام النووي [وأما إضاعة المال فهو ص ف في غير وجوه الش عية، وتع يض للتلف، وسب النهي أن إفساد، وا يح المفسدين] ح النووي عل صحيح مسلم1/311. وقال الحافظ ابن حج العسقلاني[:قول:(وإضاعة المال) تقدم في ا ستق اض أ الأ ث حملوه عل امس اف في امنفاق، وقيده بعضهم بامنفاق في الح ام، والأقوى أن ما أنفق في غير وجه المأ و في عاً سواك انت دينية أو دنيوية فظن من ، لأ ا تعاا جعل المال قياما لملالح العباد، وفي تبذي ها تفويت تلك الملالح، إما في حق مضيعها وإما في حق غيره]فتح الباري10/501. ويضاف إا لك ما يترت عل إنفاق المال اك الألعاب النارية من إثقال لكاهل العائلة من نفقات حاجة لها وخاصة في ظل الا وف اللعبة التي يعيشها عبنا الفلسطيني من حلار وتضييق. وبناكً عل ما سبق فيج تضاف جمي الجهات المسئولة للقضاك عل هذه المفسدة فيج تعاو الأجهزة الحكومية وغيرها للقضاك عل هذه الااه ة، فظن واج الجهات الحكومية وقف استيراد الألعاب النارية و ذلك من بيعها وتداولها و بد للجهات اللحية من إصدار النش ات التي تبين أض ارها وواج وسائل امعلام و ذا أئظة المساجد في خط الجظعة وغيرها بيا ااط ها وأض ارها ويج عل الأس ة أ تثقف أطفالها حول ااط هذه الألعاب و ذلك المدارس لها دور في محاربة هذه الااه ة ف ا تكاتفت جمي الجهود فيرج تحقيق القضاك عل هذه المفسدة في مجتظعنا.
عدد الصفحات ١٩٩وخلاصة الأم أن يح م التعامل م الألعاب النارية بيعاً و اكً واستعظا ً ضظن الا وف التي حتها ولما يترت عليها من المفاسد الغالبة لما فيها من ملالح موهومة ودرك المفاسد مقدم عل جل الملالح ظا تقول القاعدة الفقهية. انتزاع الملكية الخاصة وتحويلها إلى ملكية عامة يقول السائل:إن المجلس البلدي لمدينته يريد أن يضع يده على قطعة أرض يملكها السائل لإقامة مركز صحي للبلد لأن موقع الأرض مناسب لذلك المشروع مع أنه يعارض ذلك فما هو الحكم في هذه القضية، أفيدونا؟ الجواب:يج أ يعلم أو ً أ امسلام قد ق ر مبدأ الملكية الف دية أو الملكية الخاصة واحترمها احتراماً ديداً و ع أحكاماً ثيرة للظحافاة عليها وح َم التعدي عليها وقد وردت النلوص الكثيرة في لك فظنها قول تعاا:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً سورة النساك الآية13. وصح في الحديث أ النبي صل ا علي وسلم قال في حجة الوداع:(إ دمائكم وأموالكم عليكم ح ام ح مة يومكم هذا في ه م هذا في بلد م هذا إا يوم تلقو ربكم) رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ه ي ة رضي ا عن قال:قال رسول ا صل ا علي وسلم ( ل المسلم عل المسلم ح ام دم ومال وع ض ) رواه مسلم. وورد في الحديث أ النبي صل ا علي وسلم قال:( يحل مال ام ئ مسلم إ بطي نفس) رواه أحمد والبيهقي والطبراني والدار قطني وغيرهم وقال الشيخ الألباني:صحيح، إرواك الغليل 5/113 .وجاك في رواية أخ ى عن أبي حميد الساعدي رضي ا عن أ النبي صل ا علي وسلم قال:( يحل لل جل أ يأخذ علا أخي بغير طي نفس و لك لشدة ما ح م رسول ا صل ا علي وسلم من مال المسلم عل المسلم) رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح ظا قال العلامة الألباني في غاية الم ام ص 163. وورد في الحديث أ الن صل ا علي وسلم قال:(وا يأخذ أحد منكم يئاً بغير حق إ لقي ا تعاا يحظل يوم القيامة). رواه البخاري ومسلم. وعن عبد ا بن مسعود رضي ا عن قال: قال رسول ا صل ا علي وسلم:(من اقتط مال ام ئ مسلم بغير حق لقي ا عز وجل وهو علي غضبا ) رواه أحمد.
عدد الصفحات ٢٠٠وعن عبد ا بن مسعود رضي ا عن قال : (ح مة مال المسلم ح مة دم ) رواه البزار وأبو يعل . وغير لك من النلوص. وقد أجاز الفقهاك انتزاع الملكية الخاصة في حا ت محددة وتحويلها إا ملكية عامة و لك لتحقيق مللحة عامة بناك المساجد و ق الط ق وبناك الجسور وبناك المدارس والمستشفيات والم افق العامة الأخ ى التي يحتاجها عامة الناس.قال الشيخ أحمد الشلبي الحنفي [ولو ضاق المسجد عل الناس وةنب أرض ل جل، تؤخذ أرض بالقيظة هاً، ولو ا ةن المسجد أرض وقف عل المسجد، فأراد أ يزيدوا يئاً في المسجد من الأرض، جاز لك بأم القاضي) حا ية الشلبي عل تبيين الحقائق ح نز الدقائق 3/331 . وجاك في الموسوعة الفقهية[:ويتحول الملك الخاص إا عام، في نحو البيت المظلوك إ ا احتيج إلي للظسجد، أو توسعة الط يق، أو للظقبرة ونحوها من ملالح المسلظين، بش ط التعوي ]الموسوعة الفقهية الكويتية 10/123 . ويدل عل جواز لك ما ورد في قلة بناك المسجد النبوي حيث إ النبي صل ا علي وسلم ا ترى الأرض التي بني علي المسجد من أصحابها فقد ورد في الحديث الطويل في قلة الهج ة النبوية (… فلبث رسول ا صل ا علي وسلم في بني عظ و بن عوف بض عش ة ليلة وأسس المسجد الذي أسس عل التقوى وصل في رسول ا صل ا علي وسلم ثم ر راحلت فسار يمشي مع الناس حت ب ت – الناقة - عند مسجد ال سول صل ا علي وسلم بالمدينة وهو يللي في يومئذ رجال من المسلظين و ا م بداً للتظ لسهيل وسهل غلامين يتيظين في حج أسعد بن زرارة فقال رسول ا صل ا علي وسلم حين ب ت ب راحلت :هذا إ اك ا المنزل ثم دعا رسول ا صل ا علي وسلم الغلامين فساومهظا بالم بد ليتخذه مسجداً، فقا : بل نهب لك يا رسول ا فأب رسول ا أ يقبل منهظا هبة حت ابتاع منهظا ثم بناه مسجداً) رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي ا عن قال:قدم النبي صل ا علي وسلم المدينة فنزل أعل المدينة في حي يقال لهم بنو عظ و بن عوف فأقام النبي صل ا علي وسلم فيهم أرب عش ة ليلة ثم أرسل إا بني النجار … وأن أم ببناك المسجد فأرسل إا ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني وائطكم هذا قالوا وا نطل ثمن إ إا ا فقال أنس فكا في ما أقول لكم قبور المش ين وفي خ ب وفي نخل فأم النبي صل ا علي وسلم بقبور المش ين فنبشت ثم بالخ ب فسويت وبالنخل فقط فلفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتي الحجارة وجعلوا ينقلو اللخ وهم ي ىزو والنبي صل ا علي وسلم معهم وهو يقول اللهم خير إ خير الآخ ه فاغف للأنلار والمهاج ه) رواه البخاري.
عدد الصفحات ٢٠١[وقد حللفي عهد عظ بن الخطاب رضي ا عن سنة 11 هىأن أراد توسعة المسجد الح ام فا ترى عظ دوراً من أهلها، ووسع بها، وأب بعضهم أ يأخذ الثظن وامتن من البي ، فوض عظ أثمانها في خزانة الكعبة فأخذوها، وفي سنة 16 هى ا ترى عثظا رضي ا عن دوراً وس بها المسجد، وقد أب قوم البي ، فهدم عليهم دورهم، فلاحوا ب فأم وبسهم حت ف فيهم عبد ا بن خالد بن أسيد فأخ جهم، وفي سنة 61 هى ا ترى عبد ا بن الزبير رضي ا عن دوراً وس بها المسجد من الجان الش قي والجان الجنوبي توسعة بيرة] عن موق الحج والعظ ة عل امنترنت. وقد وث مجظ الفق امسلامي مسألة انتزاع الملكية الخاصة وتحويلها إا ملكية عامة وأصدر فيها ما يلي[:إ مجلس مجظ الفق امسلامي المنعقد في دورة مؤلى ه ال اب ةدة في المظلكة الع بية السعودية من 12-13 جمادي الآخ ة1102 هى، الموافق6-11 فبراي1322 . بعد ا طلاع عل البحوث الواردة إا المجظ بخلوص "انتزاع الملك للظللحة العامة". وفي ضوك ما هو مسَلَّم في أصول الش يعة، من احترام الملكية الف دية، حت أصبح لك من قواط الأحكام المعلومة من الدين بالض ورة، وأ حفظ المال أحد الض وريات الخظس التي ع ف من مقاصد الش يعة رعايتها، وتواردت النلوص الش عية من الكتاب والسنة عل صونها، م استحضار ما ثبت بد لة السنة النبوية وعظل اللحابة رضي ا عنهم فظن بعدهم من نزع ملكية العقار للظللحة العامة، تطبيقاً لقواعد الش يعة العامة في رعاية الملالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الض ورة وتحظل الض ر الخاص لتفادي الض ر العام. ق ر ما يلي: أو ً:يج رعاية الملكية الف دية وصيانتها من أي اعتداك عليها، و يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط عل ملك ، ول في حدود المش وع التل ف في ةظي وجوه وجمي امنتفاعات الش عية. ثانياً: يجوز نزع ملكية العقار للظللحة العامة إ بم اعاة الضوابط والش وط الش عية التالية : 1 .أ يكو نزع العقار مقابل تعوي فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما يقل عن ثمن المثل. 1 .أ يكو نازع ولي الأم أو نائب في لك المجال. 3 .أ يكو النزع للظللحة العامة التي تدعو إليها ض ورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها المساجد والط ق والجسور. 1 .أ يؤول العقار المنزوع من مالك إا توظيف في ا ستثظار العام أو الخاص، وأ يعجل نزع ملكيت قبل الأوا . ف ا اختلت هذه الش وط أو بعضها ا نزع ملكية العقار من الالم في الأرض والغلوب التي نه ا تعاا عنها ورسول صل ا علي وسلم. عل أن إ ا ص ف النا عن استخدام العقار المنزوعة ملكيت في المللحة
عدد الصفحات ٢٠٢المشار إليها تكو أولوية استرداده لمالك الأصلي، أو لورثت بالتعوي العادل.) مجلة مجظ الفق امسلامي عدد 1 ج1 ص1131-1132 . وأخيراً يج التأ يد عل أ انتزاع الملكية الخاصة بد أ يكو بعوض يقل عن ثمن المثل ظا ورد في قلة عظ وعثظا عند توسعة المسجد الح ام و ظا جاك في المادة (1116 )من مجلة الأحكام العدلية [لدى الحاجة يؤخذ ملك ائن من ا بالقيظة بأم السلطا ويلحق بالط يق، ولكن يؤخذ من يده ما يؤد ل الثظن] درر الحكام3/133 .و ظا أ د علي ق ار المجظ الفقهي[أ يكو نزع العقار مقابل تعوي فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما يقل عن ثمن المثل] وخلاصة الأم أن يجوز للظجلس البلدي أ ينتزع ملكية الأرض المذ ورة في السؤال وفق الضوابط المذ ورة سابقاً.
عدد الصفحات ٢٠٣إتلاف المنتجات الزراعيةاحتجاجاً على إغلاق المعابر يقول السائل:ما قولكم فيما فعله بعض المزارعين من إتلاف كميات من المنتجات الزراعية من الفواكه والخضروات احتجاجاً على إغلاق المعابر حيث يقومون بإلقائها في الشوارع ورميها، أفيدونا؟ الجواب:ينبغي أ يعلم أو ً أ من مقاصد الش يعة الغ اك حفظ المال حيث إ المال هو أحد الض وريات الخظس التي جاكت الش يعة بالمحافاة عليها قال أبو حامد الغزالي:[ومقلود الش ع من الخلق خمسة:وهو أ يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم; فكل ما يتضظن حفظ هذه الأصول الخظسة فهو مللحة، و ل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مللحة... وهذه الأصول الخظسة حفاها واق في رتبة الض ورات، فهي أقوى الم ات في الملالح] المستلف من علم الأصول 1/111. وقال اممام الشاطبي:[تكاليف الش يعة ت ج إا حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد تعدو ثلاثة أقسام: أحدها:أ تكو ض ورية. والثاني:أ تكو حاجية. والثالث:أ تكو تحسينية. فأما الض ورية:فظعناها أنها بد منها في قيام ملالح الدين والدنيا ويث إ ا فقدت ى ملالح الدنيا عل استقامة، بل عل فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخ ى فوت النجاة والنعيم وال جوع بالخس ا المبين... ومجظوع الض وريات خمس وهي:حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل وقد قالوا إنها م اعاة في ل ملة] الموافقات 1/2-10. وقد جاكت أدلة ثيرة من تاب ا تعاا ومن سنة نبي صل ا علي وسلم تدل عل وجوب المحافاة عل المال منها قول تعاا:وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًاسورة امس اك الآيتا16-11 . وقول تعاا:وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًاسورة الف قا الآية 61. وقول تعاا:وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ سورة الأنعام الآية151 . وقول تعاا:آمِنُوابِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ سورة الحديد الآية1.
عدد الصفحات ٢٠٤وقول تعاا:يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ سورة الأع اف الآية31 . وقول تعاا:وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا سورة امس اك الآية 13 .وقول تعاا:وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا سورة النساك الآية5. وثبت في الحديثعن أبي ه ي ة رضي ا عن قال:قال النبي صل ا علي وسلم (إ ا ي ض لكم ثلاثاً ويك ه لكم ثلاثاً:فيرض لكم أ تعبدوه و تش وا ب يئاً، وأ تعتلظوا وبل ا جميعاً و تف قوا، وأ تناصحوا من و ه ا أم م، ويك ه لكم قيل وقال، و ث ة السؤال، وإضاعة المال) رواه مسلم. قال اممام النووي:[قول صل ا علي وسلم:(إ ا ي ض لكم ثلاثاً... قال العلظاك:ال ضا والسخط والك اهة من ا تعاا الم اد بها أم ه ونهي ، وثواب وعقاب ، أو إرادت الثواب لبع العباد، والعقاب لبعضهم، وأما ا عتلام وبل ا فهو التظسك بعهده، وهو إتباع تاب العزيز وحدوده، والتأدب بأدب ... وأما (إضاعة المال):فهو ص ف في غير وجوه الش عية، وتع يض للتلف، وسب النهي أن إفساد، وا يح المفسدين، ولأن إ ا أضاع مال تع ض لما في أيدي الناس] ح النووي عل صحيح مسلم1/315- 311 .وقال الحافظ ابن حج العسقلاني في معن قولصل ا علي وسلم:(إضاعة المال)[والأقوى أن ما أنفق في غير وجه المأ و في عاً سواك انت دينية أو دنيوية فظن من ، لأ ا تعاا جعل المال قياماً لملالح العباد، وفي تبذي ه تفويت تلك الملالح، إما في حق مضيعها وإما في حق غيره] فتح الباري 10/501. إ ا تق ر أ من مقاصد الشارع الحكيم حفظ المال فأعود إا السؤال فأقول إ ما قام ب بع المزارعين من إتلافهم للظنتجات الزراعية ورميها في الشوارع أم مح م عاً وما فعلوه إنما هو تقليد للحضارة الغ بية ال أسمالية التي تهلك ل عام ظيات هائلة من المنتجات الزراعية للظحافاة عل مستوى الأسعار [فالو يات المتحدة الأم يكية ت غ ق في البح مئات الأطنا من المواد الغذائية سنوياً فقط لتحافظ عل مستوى الأسعار التي ت يدها و لك عن ط يق إتلاف الفائ عن حاجة السوق التجارية بغ النا عن احتياجات امنسانية في العا ومن أجل إبقاك سع القظح عالمياً في مستواه الثابت تلجأ أم يكا إا إتلاف الفائ أو تخزين وقد بلغت قيظة ما تح ق أم يكا سنوياً من القظح مبل أربعين مليار دو ر فيظا يموت
عدد الصفحات ٢٠٥أربعين بالمائة من مواليد إف يقيا وحدها نتيجة لنقن المواد الغذائية، هذا في القظح إ ّ أ السياسة نفسها هي المتبعة بالنسبة للحلي واللحوم واتلف أنواع المواد ا ستهلا ية زراعية انت أم صناعية... بل إ مجظوعة الدول اللناعية الأوروبية، ليست عل استعداد ملغاك ما اعتادت علي منذ عش ات السنين، من إنفاق الملايين عل إتلاف الفائ من منتجاتها الزراعية والغذائية، والمليارات عل دعم المزارعين فيها، وجة عدم انخفاض مستوى أسعار تلك المنتجات في الأسواق العالمية، أي بما في لك أسواق البلدا النامية، وهذا رغم انتشار المجاعات والأم اض الناجمة عن سوك التغذية ونقلها في تلك البلدا !!]عن بكة امنترنت. إ إتلاف المنتجات الزراعية ورميها في الشوارع يتناق م ما قلده الشارع الحكيم من حفظ المال و ذلك ما ورد من النهي عن إضاعة المال، وهذا العظل يعتبر من السف ، والسف عند الفقهاك هو التل ف في المال عل خلاف مقتض الش ع والعقل، والش ع يق إتلاف المال بهذه الط يقة و ذا العقل،ويعتبر هذا العظل من امس اف والتبذي المح ما عاً والواج هو أ يستفيد المزارعو من هذه المنتجات ف تعذر عليهم تلدي ها فليبيعوها في السوق المحلي ولو بأسعار منخفضة، ف يتيس لهم لك فليتلدقوا بها عل الفق اك والمسا ين، أو يعطوها للجظعيات الخيرية التي ت ع الأيتام والعجزة وغيرهم، وإ تعذر لك وما أظن يتعذر، فليطعظوها للحيوانات فلهم الأج والثواب في ل لك، فقد ورد في الحديث عن أبي ه ي ة رضي ا عن أ رسول ا صل ا علي وسلم قال:(بينا رجل يمشي فا تد علي العط فنزل بئ اً فش ب منها ثم خ ج ف ا هو بكل يلهث يأ ل الث ى من العط فقال لقد بل هذا مثل الذي بل بي فظلأ خف ثم أمسك بفي ثم رقي فسق الكل فشك ا ل فغف ل ، قالوا:يا رسول ا وإ لنا في البهائم أج اً قال صل ا علي وسلم:في ل بدٍ رطبةٍ أج ) رواه البخاري ومسلم.قال اممام النووي[:قول صل ا علي وسلم:(في ل بد رطبة أج ) معناه في امحسا إا ل حيوا حي بسقي ونحوه أج ، وسمي الحي ا بد رطبة، لأ الميت يجف جسظ و بده] ح النووي عل صحيح مسلم5/101. والواج يقضي بمن هؤ ك المزارعين من إتلاف المنتجات الزراعية لما في من أض ار بالملالح العامة ولو انوا يتلفو أموالهم الخاصة، قال اممام قال اممام النسائي في سنن [بابمن الحا م رعيت من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها]ثم ساق حديثجاب بن عبد ا رضي ا عنهظا قال:(أعتق رجل من الأنلار غلاماً ل عن دب ٍ و ا محتاجاً و ا علي دين فباع رسول ا صل ا علي وسلم بثظا مائة درهم فأعطاه فقال اق دينك وأنفق عل عيالك]وهو حديث صحيح.
عدد الصفحات ٢٠٦وخلاصة الأم أن يح م عاً إتلاف المنتجات الغذائية والزراعية باللورة المذ ورة في السؤال وغيرها ما دام أن يمكن انتفاع الناس بها ف ينتف بها الناس بشكل من الأ كال أطعظت للحيوانات. تزوير الشهادات يقول السائل:ما حكم من يزور شهادة ليترقى في وظيفته ويحصل على زيادة على راتبه ولا يمكنه الحصول على الترقية إلا بالشهادة المزورة، أفيدونا؟ الجواب:الأصل في المسلم أن صادق يكذب ف اللدق فضيلة من أعام الفضائل، والكذب ر يلة من أ ن ال ائل، وقد أم نا ا باللدق ونهانا عن الكذب يقول جل جلال :يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سورة التوبة الآية113 . وقال تعاا:إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا سورة التوبة الآية 35 . وقال تعاا:طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَسورة محظد الآية 11. وثبت في الحديثعن عبد ا بن مسعود رضي ا عن قال:قال رسول ا صل ا علي وسلم (عليكم باللدق ف اللدق يهدي إا البر وإ البر يهدي إا الجنة وما يزال ال جل يلدق ويتح ى اللدق حت يكت عند ا صديقاً وإيا م والكذب ف الكذب يهدي إا الفجور وإ الفجور يهدي إا النار وما يزال ال جل يكذب ويتح ى الكذب حت يكت عند ا ذاباً) رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وعن أبي الحوراك السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي ا عنهظا ما حفات من رسول ا صل ا علي وسلم قال:حفات من رسول ا صل ا علي وسلم (دع ما ي يبك إا ما ي يبك ف اللدق طظأنينة وإ الكذب ريبة) رواه الترمذي وقال:حديث حسن صحيح. وثبت في الحديث اللحيح أيضاً عن عبد ا بن عظ و رضي ا عنهظا أ النبي صل ا علي وسلم قال:(أرب من ن في ا منافقاً خاللاً ومن انت في خللة منهن انت في خللة من نفاق حت يدعها إ ا اؤلىن خا وإ ا حدث ذب وإ ا عاهد غدر وإ ا خاصم فج ) رواه البخاري مسلم. والكذب ليس
عدد الصفحات ٢٠٧من صفات المؤمنين اللادقين يقول ا سبحان وتعاا:إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَسورة النحل الآية105. إ ا تق ر هذا ف التزوي في نوع من الكذب والتدليس والتلبيس والغ والخداع[فالتزوي في اللغة:ملدر زور، وهو من الزور، والزور:الكذب، قال تعاا:وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وزور لام :أي زخ ف ، وهو أيضاً:تزيين الكذب... وفي ا صطلاح:تحسين الشيك ووصف بخلاف صفت ، حت يل إا من سمع أو رآه أن بخلاف ما هو علي في الحقيقة. فهو لىوي الباطل بما يوهم أن حق. وبين الكذب وبين التزوي عظوم وخلوص وجهي، فالتزوي يكو في القول والفعل، والكذب يكو إ في القول. والكذب قد يكو مزيناً أو غير مزين، والتزوي يكو إ في الكذب المظوه]الموسوعة الفقهية الكويتية11/151- 155. قال الحافظ ابن حج العسقلاني[:ضابط الزور:وصف الشيك عل خلاف ما هو ب ، وقد يضاف إا القول فيشظل الكذب والباطل، وقد يضاف إا الشهادة فيختن بها، وقد يضاف إا الفعل ومن : بس ثوبي زور، ومن :تسظية الشع الموصول:زوراً] فتح الباري10/506 والتزوي من المح مات ويدل عل تح يم قول تعاا:فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِسورة الحج الآية 30 . وقول تعاا في وصف عباد ال حمن:وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا سورة الف قا الآية11. وورد في الحديث عن أنس رضي ا عن قال سئل النبي صل ا علي وسلم عن الكبائ فقال:(ام اك با وعقوق الوالدين وقتل النفس و هادة الزور) رواه البخاري ومسلم. ظا وصح في الحديث عن أبي بك ة رضي ا عن قال: نا عند رسول ا صل ا علي وسلم فقال:(أ أنبئكم بأ بر الكبائ ثلاثاً، ام اك با ، وعقوق الوالدين، و هادة الزور أو قول الزور، و ا رسول ا صل ا علي وسلم متكئاً فجلس، فظا زال يك رها حت قلنا يا ليت سكت) رواه البخاري ومسلم. قال اممام الشو اني في ح الحديث[:قول : ( و ا متكئاً فجلس ) هذا يشع باهتظام صل اللّ علي وآل وسلم بذلك حت جلس بعد أ ا متكئاً ويفيد لك تأ يد تح يم وعايم قبح وسب ا هتظام بشهادة الزور ونها أسهل وقوعاً عل الناس والتهاو بها أ ث ف ام اك ينبو عن قل المسلم والعقوق يل ف عن الطب وأما الزور فالحوامل علي ثيرة العداوة والحسد وغيرهظا فاحتيج إا ا هتظام ب وليس لك
عدد الصفحات ٢٠٨لعاظ بالنسبة إا ما مع من ام اك قطعاً بل لكو مفسدت متعدية إا الغير بخلاف ام اك ف مفسدت مقلورة علي غالباً وقول الزور أعم من هادة الزور لأن يشظل ل زور من هادة أو غيبة أو بهت أو ذب ولذا قال ابن دقيق العيد يحتظل أ يكو من الخاص بعد العام لكن ينبغي أ يحظل عل التو يد ف نا لو حملنا القول عل امطلاق لزم أ تكو الكذبة الواحدة بيرة وليس ذلك قال :و ك في عام الكذب وم اتب متفاوتة وس تفاوت مفاسده ومن قول تعاا:وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. قول : ( حت قلنا ليت سكت ) أي فقة علي و اهية لما يزعج وفي ما انوا علي من ث ة الأدب مع صل اللّ علي وآل وسلم والمحبة ل والشفقة علي ]نيل الأوطار2/331- 332 .والتزوي يدخل تحت هادة الزورقال الق طبي المحدث[: هادةالزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إا الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل ح ام أو تح يم حلال، فلا يك من الكبائ أعام ض راً منها و أ ث فساداً بعد الش ك با ] فتح الباري10/506 . ومن المعلوم أ هادة الزور من بائ الذنوب ظا بين لك وفللَّ الشيخابن حج المكي في الزواج عن اقتراف الكبائ 1/135-131 و ك أ تزوي الوثائق والشهادات داخل في هادة الزور فهو من المح مات ظا أن نوع من الغ وهو مح م وقد ورد في الحديث أ النبي صل ا علي وسلم قال:(من غشنا فليس منا) رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي ا عن قال:قال رسول ا صل ا علي وسلم:(من غشنا فليس منا والمك والخداع في النار) رواه ابن حبا والطبراني وهو حديث صحيح ظا قال العلامة الألباني في إرواك الغليل 5/161. وبهذا ياه لنا أن قد اجتظ في التزوي ور ثيرة فهو ذب وغ وخداع ومك وتضليل ويضافإا لك أن قد يتوصل بالتزوي إا أ ل المال بالباطل ظا في السؤال حيث إ المزور سيحلل عل ت قية بتزوي الشهادات وقد يترت عل لك زيادة عل راتب وهذه الزيادة إنما يأ لها سحتاً فهي من المال الح ام قال ا تعاا:وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِيالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمْ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورة المائدة الآية61. وقال تعاا:لَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمْ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ سورة المائدة الآية 63 .
عدد الصفحات ٢٠٩وقال تعاا:سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ سورة المائدة الآية11 .قال أهل التفسير في قول تعاا: أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ أي الح ام وسمي المال الح ام سحتاً لأن يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها. تفسير الق طبي 6/123. وجاك في الحديث عن جابرضي ا عن قال:قال رسول ا صل ا علي وسلم:( يدخل الجنة لحم نبت من سحت و ل لحم نبت من سحت انت النار أوا ب ) رواه أحمد والدارمي والبيهقي في ع اميما . وفي رواية أخ ى:( ل جسدٍ نبت من سحت فالنار أوا ب ) رواه أحمد والطبراني والحا م وغيرهم وقال العلامة الألباني صحيح. انا صحيح الجام اللغير 1/231. وخلاصة الأم أن يح م تزوي الشهادات والوثائق وأ ما يترت عل التزوي من أموال فهي من السحت. والمزور مستحق لعقوبة تعزي ية.
عدد الصفحات ٢١٠مصرف المال الحرام يقول السائل:إنه كان تاجر مخدرات وكسب مالاً كثيراً من تجارة المخدرات ثم تاب إلى الله عز وجل فماذا يصنع بالمال الحرام الذي اكتسبه، أفيدونا؟ الجواب: ك أ التوبة من المعاصي والآثام واجبة عل المسلم استجابة لأم ا سبحان وتعاا:وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سورة النور الآية31 .ولقول تعاا:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا سورة التح يم الآية2. وهذا الأٌ السائل علي أ يحظد ا عل توبت، والتوبة النلوح بد أ تتحقق فيها وط أربعة وهي:الأول:أ يقل امنسا عن المعاصي والآثام ف ا ا يغتاب الناس فعلي أ يترك لك. الثاني:أ يندم ندماً حقيقاً وصادقاً عل ما مض . الثالث:أ يعزم عزماً أ يداً عل أ يعود للظعاصي. ال اب :إ ا انت المعلية تتعلق وق من حقوق الناس فلا بد من إعادتها لأصحابها. وبما أ المال الذي ا تسب من ىارة المخدرات مال ح ام ولكن غير متعلق بمالك معين فيج عل هذا السائل أ يتخلن من المال الح ام ب نفاق في ملالح المسلظين العامة أ ينفق عل الفق اك أو طلبة العلم أو الجظعيات الخيرية ونحوه لك. وإ ا ا السائل فقيراً جاز ل أ ينفق عل نفس وعيال من هذا المال إا أ يجد رزقاً حلا ً م وجوب التخلن من المال الزائد عن الحاجة. نقل اممام النووي عن أبي حامد الغزالي قول :[ول أ يتلدق ب عل نفس وعيال إ ا ا فقيراً، لأ عيال إ ا انوا فق اك فالوصف موجود فيهم، بل هم أوا من يتلدق علي ، ول هو أ يأخذ قدر حاجت ، لأن أيضا فقير] وخلاصة الأم يجوز أ يأخذ السائل من هذا المال الح ام ما يكفي وعيال ويتخلن من الباقي. الغ امة بالمال يقول السائل : ما الحكم الش عي في ف ض غ امة مالية عن المتخلفين في دف أقساط ا تراك في جمعية أو نقابة أو نحو لك ؟ وهل لذلك علاقة بال با ؟
عدد الصفحات ٢١١الجواب: ينبغي أ يعلم أو ً : أن ينبغي للظسلم ا يشترك في جمعية أو نقابة تتعارض أهدافها أو وسائلها م مبادئ امسلام . ثانياً : إ ما تأخذه هذه الجهات من المنضظين إليها إ ا عل سبيل التبرع فلا يجوز لها ف ض غ امة عل المتأخ ين في سداد هذه الأقساط لأ المتطوع أمير نفس فيجوز عاً للظسلم إ ا أراد أ يتبرع أ ي ج عن تبرع وإ ا لك خلاف الأوا . وأما إ ا انت هذه الأقساط عل سبيل املزام ، وقد رضي المشتر و في ناام هذه الجهة وقبلوا بهذا المبدأ وهو ف ض الغ امة عل المتأخ ين في سداد هذه الأقساط فيجوز لتلك الجهة ف ض الغ امة المالية عل المتأخ ين عن سداد القساط . قال يح القاضي :( من ط عل نفس طائعاً غير مك ه فهو علي ) وهذا الأم ليس ل علاقة بال با من ق ي و من بعيد لأ ال با هو الزيادة التي يؤديها المدين للدائن عل رأس مال ناير مدة معلومة من الزمن أجل إليها م الش ط والتحديد ، أو هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال . فالموضوع محل السؤال ليس من ال با لأن يوجد في معاوضة وإنما هو من باب التعزي بالعقوبات المالية وهي مش وعة عند جماعة من أهل العلم ظا هو مشهور في مذه مالك ومذه أحمد في رواية ومذه الشافعي في قول ل ودلت عل لك سنة ال سول صل ا علي وسلم أم ال سول صل ا علي وسلم تكسير أوعية الخظ ومثل أخذ ط مال مان الز اة وغير لك .
عدد الصفحات ٢١٢