بأسباب حفاها فانفلتت بدو تقلير منهم فأتلفت يئاً فلا ضظا عليهم. قال اممام النووي [:لو ربط بهيظة وأغلق باب واحتاط عل العادة ففتح الباب لن أو انهدم الجدار فخ جت ليلاً فلا ضظا إ تقلير ]روضة الطالب1/100 . وخلاصة الأم أ صاح الدابة المذ ورة في السؤال ضامن لما أتلفت دابت ليلاً إ قل في حفاها و يأخذ بالأسباب الموجبة لذلك ف يقل فلا ضظا علي .
عدد الصفحات ١٦٣يقول السائل: ا ترى رجل يس أرز من تاج بدو ا تفاق عل تسظية ثمن عل أ يدف المشتري الثظن مؤجلاً وحس سع السوق وقت تسديد الثظن . فظا حكم لك ؟ الجواب : يلح البي بدو الثظن عند العقد لأ لك من بي الغ ر ; وقد نه النبي عن بي الغ ر ظا رواه مسلم في صحيح . ويدخل في الغ ر الجهل بالثظن ف الجهل بالثظن أو عدم معلومية الثظن تفضي إا النزاع والخلاف بين المتعاقدين و ذلك ف نها جهالة مفضية إا بطلا العقد حيث إ مع فة مقدار الثظن ط من وط صحة البي عند جمهور الفقهاك . قال الشيخ أبو إسحق الشيرازي في المهذب [:و يجوز إ بثظن معلوم القدر ف باع بثظن مجهول بي السلعة ب قظها وبي السلعة بما باع فلا سلعت وهظا يعلظا لك فالبي باطل لأن عوض فلم يجز م الجهل بقدره المسلم في ]المهذب م المجظوع 3/331 . وقال اممام النووي[:يشترط في صحة البي أ يذ الثظن في حال العقد فيقول: بعتك بكذا ، ف قال : بعتك هذا واقتل عل هذا فقال المخاط : ا تريت أو قبلت يكن هذا بيعاً بلا خلاف و يحلل ب الملك للقابل عل المذه وب قط الجظهور ]المجظوع3/111 . وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي [:… لأ العلم بالثظن ط للحة البي فلا يثبت بدون]المغ1/111 . و الم ادي الحنبلي من وط صحة البي[:أ يكو الثظن معلوماً]امنلاف1/303 . وجاك في المادة131 من مجلة الأحكام العدلية[:تسظية الثظن حين البي زمة فلو باع بدو تسظية ثمن ا البي فاسداً ]وجاكالمادة 132 من مجلة الأحكام العدلية: يلزم أ يكو الثظن معلوماً والعلم بالثظن ( 1 )العلم بقدره( 1 )العلم بوصف ص احة أو ع فاً ، و ذلك إ ا ا الثظن يحتاج حمل إا نفقة وج العلم بمكا التسليم و ل لك زم لئلا يفسد البي ف الجهل بالثظن مؤد إا النزاع ف ا ا الثظن مجهو ً فالبي فاسد ويفهم من لفاتي ( قدراً ، وصفاً ) . إ الثظن يج أ يكو معلوماً وصفاً أ يقال : دينار سوري أو مل ي أو إنكليزي ( ابن عابدين عل البح ) والمسائل التي تتف ع عن هذه المادة هي : 1 - إ ا قال إنسا لآخ: بعتك هذا المال ب أس مال أو بقيظت الحقيقية أو بالقيظة التي يقدرها المخظنو أو بالثظن الذي ى ب فلا ف ا تقدر القيظة ويعين ثمن المبي في المجلس فالبي فاسد ما يكن المبي مما تتفاوت قيظت الخبز ] ح درر الحكام1/111 -112.
عدد الصفحات ١٦٥و لام في أ البي فاسد باطل بناكً عل أصل الحنفية في التف يق بين الباطل والفاسد حيث إ الحنفية يف قو بينهظا في المعاملات فالباطل عندهم ما ا الخلل واقعاً في في أصل العقد والفاسد ما ا الخلل واقعاً في صفة العقد وهذا التف يق عند الحنفية تف يق عظلي نا ي . وخلاصة الأم أ البي بدو الثظن بي باطل تترت علي آثاره عاً ظا هو مذه جمهور أهل العلم والمعاملة المذ ورة في السؤال باطلة تلح . وبهذه المناسبة أودُّ التنبي عل أنواع من المخالفات التي تق في البي والش اك ويتعامل بها بع الناس فظن لك اللور التالية : اللورة الأوا : هنالك من يشتري سلعة بثظن معلوم ولكن مؤجل لمدة ه ين أو ستة أ ه أو نحو لك ويتم ا تفاق بين البائ والمشتري عل أن إ بقي سع السلعة في السوق ظا تم علي ا تفاق في يوم البي ف المشتري إ ا حلَ الأجل دف الثظن حس ا تفاق السابق وأما إ ط أ ارتفاع عل الأسعار ف ن يدف الثظن حس السع الجديد عندما يحل الأجل فهذه المعاملة معاملة ربوية مح مة عاً لأ الثظن إ ا استق في مة المشتري فأي زيادة تلحق الثظن بعد لك تكو زيادة ربوية مح مة عاً . وقد ق ر الفقهاك أ ثمن السلعة المؤجل إنما هو دين استق في مة المشتري والأصل في الديو أ تقض ظا استق ت في الذمة بدو زيادة. اللورة الثانية : إ ا ا ترى خن سلعة إا أجل بالشيكل ف المتعاقدين يتفقا عل أ يتم السداد بالدينار الأردني . وهذه اللورة ىوز عاً لأ الديَن إ ا استق في الذمة بعظلة معينة فيج قضاؤه بنفس تلك العظلة و يجوز أ يسجل في مة المدين بعظلة أخ ى . وقد جاك في ق ار مجظ الفق امسلامي رقم 13/6/2 ما يلي[:رابعاً: الدين الحاصل بعظلة معينة يجوز ا تفاق عل تسجيل في مة المدين بما يعادل قيظة تلك العظلة من الذه أو من عظلة أخ ى عل معن أ يلتزم المدين بأداك الدين بالذه أو العظلة الأخ ى المتفق عل الأداك بها ]مجلة مجظ الفق امسلامي العدد 2 ج3/122 . الحالة الثالثة: إ ا ا ترى خن سلعة بالشيكل ثم ماطل في سداد الثظن ف البائ يقوم بتحويل السع إا الدينار الأردني فهذه اللورة بيهة باللورة السابقة إ أ تحويل الدين هذا تم ب رادة البائ منف داً وهذه اللورة ىوز عاً لما ت فيظا سبق .
عدد الصفحات ١٦٦يقول السائل: ما قولكم فيظا يفعل بع اللحامين ( الجزارين ) من بيعهم اللحوم المثلجة المستوردة عل أنها لحوم طازجة حيث إنهم يأتو باللحوم المجظدة ثم يط ونها ويبيعونها للناس عل أنها لحوم بلدية طازجة وبأسعار اللحم البلدي م أ الف ق بير في السع والجودة بين اللحم المجظد المستورد وبين اللحم البلدي الطازج ، أرجو بيا الحكم الش عي في لك . الجواب : إ من قواعد البي والش اك في الش يعة امسلامية تح يم الغ بكل صوره وأ كال وقد وردت أدلة ثيرة تدل عل تح يم الغ منها ما ثبت في الحديث عن أبي ه ي ة أ ال سول (:م ََ عل ص برة طعام - ومة - فأدخل يده فيها فنالت أصابع بللاً فقال : ما هذا يا صاح الطعام؟ قال : أصابت السظاك يا رسول ا ، أي المط . قال : أفلا جعلت فوق الطعام ي ي اه الناس ، من غشنا فليس مني ) رواه البخاري ومسلم . وفي رواية أخ ى عند مسلم :( من غشنا فليس منا ). وفي رواية أخ ى للحديث السابق عن أنس بن مالك قال:( خ ج رسول ا إا السوق ف أى طعاماًملبراً فأدخل يده فأخ ج طعاماً رطباً قد أصابت السظاك فقال للاحب : ما حملك عل هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق إن لطعام واحد قال: أفلا عزلت ال ط عل حدت واليابس عل حدت فيبتاعو ما يع فو ، من غشنا فليس منا ) رواه الطبراني في الأوسط ب سناد جيد وقال الشيخ الألباني حسن لغيره. صحيح الترغي والترهي 1/331-335. وجاك في حديث آخ عن أبي ه ي ة أ رسول ا قال:( من حمل السلاح علينا فليس منا ومن غشنا فليس منا ) رواه مسلم وفي قول النبي في الحديث السابق( ليس منا ) زج ديد عن الغ ، ورادع من الوقوع في مستنقع الآسن..قال صاح عو المعبود [قال الخطابي: معناه ليس عل سيرتنا ومذهبنا، ي يد أ من غ أخاه وت ك مناصحت ف ن قد ت ك اتباعي والتظسك بسنتي ... وهذا ظا يقول ال جل للاحب أنا منك وإليك، ي يد بذلك المتابعة والموافقة، ويشهد لذلك قول تعاا :{ فظن تبع ف ن مني ، ومن علاني ف نك غفور رحيم }] .عو المعبود ح سنن أبي داود 3/131.وجاك في الحديث أ ال سول قال:( المسلم أخو المسلم و يحل لمسلم إ ا باع من أخي بيعاً في عي أ يبين ) رواه أحمد وابن ماجة والحا م وصحح وقال الشيخ الألباني: صحيح. إرواك الغليل 5/165 .وعن أبي سباع قال [:ا تريت ناقة من دار واثلة بن الأسف فلظا خ جت بها أدر ني رجل فقال: ا تريت؟ قلت: نعم. قال: وبين لك ما فيها. قلت: وما فيها؟ إنها لسظينة ظاه ة اللحة. قال: أردت بها سف اً أو أردت بها لحظاً؟ قلت: أردت بها الحج. قال: ارىعها. فقال صاحبها: ما أردت إا هذا أصلحك ا تفسد عليَ. قال: إني سمعت رسول يقول: يحل لأحد أ يبي يئاً إ بيّن ما في و يحل لمن علم لك إ بين ) رواه الحا م وصحح ووافق الذهبي.
عدد الصفحات ١٦٧وهذه الأدلة ظاه ة الد لة عل تح يم الغ باعتباره وسيلة لأ ل أموال الناس بالباطلإ أ حقيقة الغ هي إخفاك و تظا ما في السلعة من نقن أو عي . يقول ا تعاا:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا لَا تَأ ُلُوا أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا إالَّا أَ َ تَكُو َ تِجَارَةً عَنَ تَ َاضٍ مِنَكُمَ وَلَا تَق ت لُوا أَنَفُسَكُمَ إا َ اللَّ َ َا َ بِكُمَ رَحِيظًا } سورة النساك الآية 13.والغ ينافي علظة أموال المسلظين التي جاكت بها الش يعة امسلامية ظا جاك في الحديث الش يف من قول النبي (: يحل مال ام ئ مسلم إ عن طي نفس) رواه أحمد والبيهقي وابن حبا وغيرهم وهو حديث صحيح ظا قال الشيخ الألباني في إرواك الغليل 5/113 . والغ بمقتض الأحاديث السابقة يعتبر من بائ الذنوب. قال الشيخ ابن حج الهيتظي المكي[:تنبي: عدُّ هذا - الغ - بيرة هو ظاه بع ما في هذه الأحاديث من نفي امسلام عن م ون يزل في مقت ا أو و الملائكة تلعن ... وضابط الغ المح م أ يعلم و السلعة من نحو بائ أو مشتر فيها يئاً لو اطل علي م يد أخذها ما أخذها بذلك المقابل فيج علي أ يعلظ ب ليدخل في أخذه عل بليرة، ويؤخذ من حديث واثلة وغيره ما ص ح ب أصحابنا أن يج أيضاً عل أجنبي علم بالسلعة عيباً أ بر ب م يد أخذها وإ يسأل عنها ظا يج علي إ ا رأى إنساناً ط ام أة ويعلم بها أو ب عيباً أو رأى إنساناً ي يد أ الط آخ لمعاملة أو صداقة أو ق اكة ... وعلم بأحدهظا عيباً أ بر ب وإ يستش ب ل لك أداك للنليحة المتأ د وجوبها لخاصة المسلظين وعامتهم ] الزواج عن اقتراف الكبائ1/513.وقالالشيخ ابن حج الهيتظي المكي أيضاً[:ونحن نح م التجارة و البي والش اك فقد ا أصحاب الن يتبايعو ويتج و في البزر وغيره من المتاج ، و ذلك العلظاك والللحاك بعدهم ما زالوا يتج و ولكن عل القانو الش عي والحال الم ضي الذي أ ار ا تعاا إلي بقول عز قائلا:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا لَا تَأ ُلُوا أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا إالَّا أَ َ تَكُو َ تِجَارَةً عَنَ تَ َاضٍ مِنَكُمَ }سورة النساك الآية13 .فبين ا أ التجارة تحظد و تحل إ إ صدرت عن التراضي من الجانبين والتراضي إنما يحلل حيث يكن هناك غ و تدليس، وأما حيث ا هناك غ وتدليس ويث أخذ أ ث مال الشخن وهو يشع بفعل تلك الحيلة الباطلة مع المبنية عل الغ واادعة ا ورسول فذلك ح ام ديد التح يم موج لمقت ا ومقت رسول وفاعل داخل تحت الأحاديث السابقة والآتية، فعل من أراد رضا ا ورسول وسلامة دين ودنياه وم وكت وع ض وأخ اه أ يتح ى لدين وأ يبي يئاً من تلك البيوع المبنية عل الغ والخديعة ] الزواج عن اقتراف الكبائ1/516.وقالالشيخ ابن حج الهيتظي المكي أيضاً[: ل ح ام ديد التح يم موج للاحب أن فاسق غشاش خائن يأ ل أموال الناس بالباطل و ادع ا ورسول وما ادع إ نفس لأ عقاب لك ليس إ علي ، و ث ة لك تدل عل فساد الزما وق ب الساعة، وفساد الأموال والمعاملات
عدد الصفحات ١٦٨ونزع البر ات من المتاج والبياعات والزرعات بل ومن الأراضي المزروعات، وتأمل قول (:ليس القحط أ لىط وا، وإنما القحط أ لىط وا، و يبارك لكم في ) أي بواسطة تلك القبائح والعايظات التي أنتم عليها في ىاراتكم ومعاملاتكم، ولهذه القبائح التي ارتكبها التجار والمتسببو وأرباب الح ف واللنائ سلط ا عليهم الالظة فأخذوا أموالهم وهتكوا ح يمهم بل وسلط عليهم الكفار فأس وهم واستعبدوهم وأ اقوهم العذاب والهوا ألواناً، و ث ة تسلط الكفار عل المسلظين بالأس والنه وأخذ الأموال والح يم، إنما حدث في هذه الأزمنة المتأخ ة لما أ أحدث التجار وغيرهم قبائح لك الغ الكثيرة المتنوعة وعاائم تلك الجنايات والمخادعات والتخيلات الباطلة عل أخذ أموال الناس بأي ط يق قدروا عليها ي اقبو ا المطل عليهم، و شو سطوة عقاب ومقت م أن تعاا عليهم بالم صاد { يَعَلَم خَائِنَةَ ال أَعَي نا وَمَا ت خَفِي اللُّد ور }سورة غاف الآية13 .{يَعَلَم السِّ َ وَأَخَفَ}سورة ط الآية1 .{ أَلَا يَعَلَم مَنَ خَلَقَ} سورة الملك الآية 11.ولو تأمل الغشاش الخائن الآ ل أموال الناس بالباطل ما جاك في إثم لك في الق آ والسنة ل بما انزج عن لك أو عن بعض ، ولو يكن من عقاب إ قول (:إ العبد ليقذف اللقظة من ح ام جوف ما يتقبل من عظل أربعين يوماً، وأيما عبد نبت لحظ من ح ام فالنار أوا ب ) وقول (:إن دين لمن أمانة ل ].)الزواج عن اقتراف الكبائ1/511. وقد بع أهل العلم مضار الغ وهي 1.الغ ط يق موصل إا النار. 1.الغدليل عل دناكة النفس وخبثها، فلا يفعل إ ل دنيك نفسٍ هانت علي نفس فأوردها مورد الهلاك والعط . 3.الغ يبعد عن ا وعن الناس. 1.الغ ط يق لح ما إجابة الدعاك. 5.الغ ط يق لح ما البر ة في المال والعظ . 6.الغ دليل عل نقن اميما . وخلاصة الأم أ ما يقوم ب اللحامو المذ ورو في السؤال من بي اللحوم المجظدة عل أنها لحوم طازجة ح ام قطعاً وأن من الغ وهو بيرة من بائ الذنوب والمال الذي يأخذون مال ح ام و س خبيث وا سبحان وتعاا يبارك في والواج عليهم أ يتوبوا من هذه المعلية الكبيرة وأ يلدقوا في تعاملهم م الناس ف ا سبحان وتعاا تخف علي خافية في الأرض و في السظاك .
عدد الصفحات ١٦٩يقول السائل:هل قاعدة الأصل في المعاملات امباحة قاعدة صحيحة، أرجو توضيح لك؟ الجواب: نعم، لقد ق ر العلظاك أ الأصل في باب المعاملات امباحة والم اد بكلظة الأصل أي القاعدة المط دة المستظ ة التي تتخلف إ نادراً والمعاملات جم معاملة وتكو بين المتعاقدين البائ والمشتري في باب البيوع والمستأج والمؤج في امجارة والش اك في باب الش ة ونحو لك والم اد بامباحة الجواز أي أ هذه العقود التي ى ي بين المتعاقدين القاعدة المستظ ة فيها أنها مباحة وجائزة و يلح القول بتح يم معاملة ما إ بدليل صحيح ناقل من الجواز إا التح يم أو الك اهة وأما إ ا ي د في الش يعة دليل صحيح عل من المعاملة فهي باقية عل الأصل وهو الجواز وبناكً عل لك يجوز من أي معاملة إ بنن ص يح من الشارع الحكيم أو قياس صحيح علي وهذا هو القول اللحيح الذي تؤيده الأدلة من تاب ا وسنة رسول والآثار الواردة عن سلف الأمةفظظا يدل عل لك قول ا تعاا:( ه وَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمَ مَا فِي ال أَرَضا جَظِيعًا ) سورة البق ة الآية 13 .وقول تعاا:( أَلَمَ تَ َوَا أَ َ اللَّ َ سَخَ َ لَكُمَ مَا فِي السَظَوَاتِ وَمَا فِي ال أَرَضا وَأَسَبَ َ عَلَيَكُمَ نِعَظَ ظَاهِ َةً وَبَاطِنَةً ) سورة لقظا الآية 10 .وقد ورد في الحديث عن أبي الدرداك أ النبي قال:( ما أحل ا في تاب فهو حلال وما ح م فهو ح ام وما سكت عن فهو عفو فاقبلوا من ا عافيت ف ا يكن لينس يئاً وتلا قول تعاا :( وَمَا َا َ رَبُّكَ نَسِيًّا ) سورة م يم الآية 61 )رواه الحا م وقال صحيح امسناد ووافق الذهبي وقال العلامة الألباني حديث حسن ، انا غاية الم ام ص11 . ومما يدل عل لك أيضاً قول تعاا:{ وَأَحَلَ اللَّ ال بَيَ َ وَحَ َمَ ال ِّبَا} سورة البق ة الآية115.فهذه الآية تدل عل حل ل أنواع البي و يستثن من لك إ ما أخ ج الدليل من هذا العظوم.قال اممام الشافعي[:و ا البي في غير موق من تاب بما يدل عل إباحت فاحتظل إحلال ا عز وجل البي معنيين أحدهظا أ يكو أحل ل بي تبايع المتبايعا جائزي الأم فيظا تبايعاه عن ت اض منهظا وهذا أظه معاني ]الأم3/3 .ثم قال اممام الشافعي[:فأصل البيوع لها مباح إ ا انت ب ضا المتبايع الجائزي الأم فيظا تبايعا إ ما نه عن رسول ا منها وما ا في معن ما نه عن رسول ا مح م إ أن داخل في المعن المنهي عن وما فارق لك أوناه بما وصفنا من إباحة البي في تاب ا تعاا ]الأم3/3. وبين اممام الق طبي في تفسيره لهذه الآية أ قولا تعاا[:{ وَأَحَلَ اللَّ ال بَيَ َ}أ هذا من عظوم الق آ الك يم والألف واللام في قول البي للجنس للعهد فهي تدل عل العظوم و ن هذا العظوم بما قام الدليل عل تخليل فالآية تدل عل إباحة البيوع في الجظلة والتفليل ما ن بدليل ]انا تفسير الق طبي 3/356-351.ويدل عل لك قولى تعاا:( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا أَوَفُوا بِال ع قُودِ ) سورة المائدة الآية 1 .
عدد الصفحات ١٧٠فالآية الك يمة أوجبت الوفاك بالعقود من غير تعيين قال يخ امسلام ابن تيظية[:والأصل في هذا أن يح م عل الناس من المعاملات التي يحتاجو إليها إ ما دل الكتاب والسنة عل تح يم ظا يش ع لهم من العبادات التي يتق بو بها إا ا إ ما دل الكتاب والسنة عل ع إ الدين ما ع ا والح ام ما ح م ا بخلاف الذين مهم ا حيث ح موا من دين ا ما يح م ا وأ وا ب ما ينزل ب سلطاناً و عوا لهم من الدين ما يأ ب ا ، اللهم وفقنا لأ عل الحلال ما حللت والح ام ما ح مت والدين ما عت ]مجظوع فتاوى يخ امسلام12/326 . وقال يخ امسلام ابن تيظية أيضاً[:ولهذا ا أحمد وغيره من فقهاك أهل الحديث يقولو : إ الأصل في العبادات التوقيف، فلا يش ع منها إ ما ع ا تعاا، وإ دخلنا في معني قول : { أَمَ لَه مَ َ َاك َ َع وا لَه م مِّنَ الدِّينا مَا لَمَ يَأ َ بِ ِ اللَّ } سورة الشوري : الآية 11 والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحا منها إ ما ح م ، وإ دخلنا في معني قول : { قُلَ أَرَأَيَت م مَا أَنزَلَ اللّ لَكُم مِّن رِّزَقٍ فَجَعَل ت م مِّنَ حَ َامًا وَحَلاَلًا } سورة يونس الآية 53 ولهذا م ا المش ين الذين عوا من الدين ما يأ ب ا ، وح موا ما يح م في سورة الأنعام من قول تعاا : { وَجَعَلُوا لِلّ ِ مِظِّا َرَأَ مِنَ ال حَ َثِ وَالأَنَعَاما نَلِيبًا فَقَالُوا هَىذَا لِلّ ِ بِزَعَظِهامَ وَهَىذَا لش ائنا فَظَا َا َ لش ائهم فَلاَ يَلِل إالَ اللّ ِ وَمَا َا َ لِلّ ِ فَه وَ يَلِل إالَ ائهم سَاك مَا يَحَكُظ و َ وَ َذَلِكَ زَيَنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ال ظ شَ ا ِينَ قَتَلَ أَوَ َدِهِمَ َ َكؤ ه مَ لِي َد وه مَ وَلِيَل بِس وا عَلَيَهامَ دِينَه مَ وَلَوَ َاك اللّ مَا فَعَلُوه فَذَرَه مَ وَمَا يَف تَ و َ وَقَالُوا هَىذِهِ أَنَعَام وَحَ َث حِجَ َّ يَط عَظ هَا إا َّ مَن نّشَاك بِزَعَظِهامَ وَأَنَعَام ح ِّمَتَ ظُه ور هَا وَأَنَعَام َّ يَذَ ُ و َ اسَمَ اللّ ِ عَلَيَهَا اف تِ َاك عَلَيَ ِ سَيَجَزايهام بِظَا َان وا يَف تَ و َ } سورة الأنعام الآيتا 136ى132 ، فذ ما ابتدعوه من العبادات، ومن التح يمات . وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن الن قال : ( قال ا تعاا : إني خلقت عبادي ح نَفاك، فاجتالتهم الشياطين، وح َمَتَ عليهم ما أحللت لهم، وأمَ َتَهم أ يش وا بي ما أنزال ب سلطانا ) . وهذه قاعدة عايظة نافعة . وإ ا ا ذلك، فنقول : البي والهبة وامجارة وغيرها هي من العادات التي يحتاج الناس إليها في معا هم; الأ ل والش ب واللباس; ف الش يعة قد جاكت في هذه العادات بالآداب الحسنة، فح مت منها ما في فساد، وأوجبت ما بد من ، و َهت ما ينبغي، واستحبت ما في مللحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقادي ها وصفاتها . وإ ا ا ذلك، فالناس يتبايعو ويستأج و يف اكوا، ما تح م الش يعة . ظا يأ لو ويش بو يف اكوا ما تح م الش يعة . وإ ا بع لك قد يستح ، أو يكو مك وهًا، وما تحد الش يعة في لك حدًا، فيبقو في عل امطلاق الأصلي ] مجظوع فتاوى يخ امسلام 13/11-12.
عدد الصفحات ١٧١وقال العلامة ابن القيم[:والأصل في العقود والمعاملات اللحة حت يقوم دليل عل البطلا والتح يم. والف ق بينهظا أ ا سبحان يعبد إ بما ع عل ألسنة رسل ، ف العبادة حق عل عباده، وحق الذي أحق هو ورضي ب و ع وأما العقود والش وط والمعاملات فهي عفو حت يح مها، ولهذا نع ا سبحان عل المش ين االفة هذين الأصلين. وهو تح يم ما يح م ، والتق ب إلي بما يش ع ، وهو سبحان لو سكت عن إباحة لك وتح يم لكا لك عفواً يجوز الحكم بتح يم وإبطال ف الحلال ما أحل ا ، والح ام ما ح م ، وما سكت عن فهو عفو، فكل ط وعقد ومعاملة سكت عنها ف ن يجوز القول بتح يمها ف ن سكت عنها رحمة من من غير نسيا وإهظال، فكيف وقد ص حت النلوص بأنها عل امباحة فيظا عدا ما ح م ؟ وقد أم ا تعاا بالوفاك بالعقود والعهود لها، فقال تعاا:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا أَوَفُوا بِال ع قُودِ } المائدة الآية1 .وقال:{ وَأَوَفُوا بِال عَهَدِ} سورة امس اك الآية31 .وقال:{ وَالَّذِينَ ه مَ لِأَمَانَاتِهامَ وَعَهَدِهِمَ رَاع و َ} سورة المعارج الآية31 .وقال تعاا{ والموفو بعهدهم إ ا عاهدوا } سورة البق ة الآية111 وقال تعاا:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا لِمَ تَقُولُو َ مَا لَا تَف عَلُو َ َب َ مَق تًا عِنَدَ اللَّ ِ أَ َ تَقُولُوا مَا لَا تَف عَلُو َ } سورة اللف الآيات1-3 .وقال{ بل من أوف بعهده واتق ف ايح المتقين } سورة آل عظ ا الآية16 وقال:{ إا َ اللَّ َ لَا ي حِ ُّ ال خَائِنِينَ} الأنفال الآية52 .وهذا ثير في الق آ] ثم ابن القيم عدداً من الأحاديث التي تدل عل صحة ما قال. إعلام الموقعين عن رب العالمين 3/101- 111. وقال الشيخ السعيدا مستد ً عل صحة القاعدة السابقة [قول تعاا:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَن وا تَأ ُلُوا أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا إا أَ َ تَكُو َ تِجَارَةً عَنَ تَ َاضٍ مِنَكُمَ } سورةالنساك الآية 13 ، قال المفس و: ووج الشاهد من : أ ا جل وعلا ح م علينا تعاطي الأسباب المح مة في المكاس وأباح لنا المتاج المش وعة التي تكو عن ت اضٍ بين البائ والمشتري فكأن قال : افعلوها وتسببوا بها في تحليل الأموال ، وأطلق هذه التجارات و يقيدها بتجارة دو ىارة ، وقد تق ر في الأصول ( أ المطلق يج إبقاؤه عل إطلاق حت ي د المقيِّىد ) فهذا الدليل في جواز جمي أنواع التجارات ، فظن ح م ىارةً وأخ جها عن هذا امطلاق فعلي الدليل ، فقولنا في القاعدة : ( الأصل في المعاملات الحل وامباحة ) هو قول تعاا : إالَّا أَ َ تَكُو َ تِجَارَةً عَنَ تَ َاضٍ مِنَكُمَ ً (النساك:13) ، وقولنا( إ بدليل ) هو قول تعاا : تَأ ُلُوا أَمَوَالَكُمَ بَيَنَكُمَ بِال بَاطِلا (النساك:13) ، فهذا الدليل نن في المطلوب أيضاً وا أعلم ومن الأدلة أيضاً : أ اللحابة عل عهده يزالو يتبايعو بسائ أنواع المعاملات من غير سؤال عن حلالها وح امها ، مما يدل عل أ الأصل المتق ر عندهم هو الحل وامباحة ، وأق هم النبي عل
عدد الصفحات ١٧٢لك ، و يثبت عن أن أنك عليهم لك إ أنواعاً من المعاملات ثبت تح يمها لما فيها من الغ ر أو ال با أو المخادعة ، لكن يقل لهم : " تتعاملوا إ بمعاملة ثبت حلها " مما يدل عل أ الأصل الحل وامباحة ، و أقول : اللحابة فقط ! بل الناس جميعاً من زمانهم إا زماننا هذا يتعاملو في أسواقهم بشت أنواع المعاملات من غير نكير مما يدل عل إجماعهم عل أ الأصل في هذه المعاملات الحل وامباحة .ومن الأدلة أيضاً:أ المستق ئ لأدلة الش يعة في سائ أبواب تاب البي يجد أ الأدلة ح صت عل بيا العقود المح مة فقط ، فغال الأدلة الموجودة إنما هي في بيا لك ، وهذا يدلنا عل أ الأصل هو الحل وامباحة وإنما الم اد بيا ما هو مح م فقط ، ذلك باب العبادات فالأدلة في غالباً تبين ما يجوز منها فقط ، أما ما يجوز فهو نزر قليل مما يدل عل أ الأصل في المن ، فالش يعة تح ص عل بيا المح م من ، وباب المعاملات غال الأدلة في إنما هي في بيا المعاملات المح مة فدل لك عل أ الأصل في الجواز والحل ، وا أعلىىم ]قواعد البيوع وف ائد الف وع، وغير لك من الأدلة التي يتس المقام لتفليلها. وخلاصة الأم أ الأصل في باب المعاملات امباحة إ ما أخ ج الدليل عن لك.
عدد الصفحات ١٧٣يقول السائل: وقعت عقد عظل م خن ليعظل عندي أجيراً في محل ىاري ثم بعد مضي مدة من الزمن رف أ يلتزم بمضظو العقد وادع أ العقد باطل لعدم وجود اهدين عل العقد فظا الحكم في لك؟ الجواب: إ العقود في باب المعاملات في الش يعة امسلامية إ ا لىت ب يجاب وقبول من العاقدين تكو صحيحة إ ا خلت مما يبطلها . انا الموسوعة الفقهية 3/10- 11 .وام هاد عل هذه العقود من السنن وليس من الواجبات و تتوقف صحة العقد المذ ور في السؤال عل ام هاد . و ك أ ام هاد عل العقود أفضل وأوا وخاصة إ ا ا العقد يتعلق بأم و أهظية بي أرض أو إجارة عظارة أو نحو لك وام هاد عل العقود أقط للنزاع وأبعد عن التجاحد وإنكار الحقوق بل في حفظ للحقوق وهذا الأم ينطبق لىاماً عل تابة العقود وتوثيقها فينبغي لمن وق عقد بي أرض مثلاً م غيره أ يبين في ل التفاصيل المتعلقة بالبي مثل موق الأرض وحدودها ومساحتها وثمن البي ووقت تأدية الثظن إ ا مؤجلاً أو عل أقساط وينبغي ل أ يستشهد هيدين عل لك بأ يذ اسمهيظا عل أ يوقعا عل وثيقة البي وينبغي عدم إغفال تاريخ البي بالتفليل بامضافة لذ ل ما يزيد العقد توثيقاً ...إلخ ومما يدل عل مش وعية لك آية الدين وهي أطول آية في الق آ الك يم حيث يقول ا سبحان وتعاا :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَامَن وا إا َا تَدَايَنَت مَ بِدَيَنٍ إالَ أَجَلٍ م سَظًّ فَا ت ب وه وَل يَك ت َ بَيَنَكُمَ َاتِ بِال عَدَلا وَلَا يَأ بَ َاتِ أَ َ يَك ت َ َظَا عَلَّظَ اللَّ فَل يَك ت َ وَل ي ظَلِلا الَّذِي عَلَيَ ِ ال حَقُّ وَل يَتَقا اللَّ َ رَبَ وَلَا يَبَخَسَ مِنَ َيَئًا فَ ا َ َا َ الَّذِي عَلَيَ ِ ال حَقُّ سَفِيهًا أَوَ ضَعِيفًا أَوَ لَا يَسَتَطِي أَ َ ي ظِلَ ه وَ فَل ي ظَلِلَ وَلِيُّ بِال عَدَلا وَاسَتَشَهاد وا َهايدَيَنا مِنَ راجَالِكُمَ فَ ا َ لَمَ يَكُونَا رَج لَيَنا فَ َج ل وَامَ َأَتَا ا مِظَنَ تَ َضَوَ َ مِنَ الشُّهَدَاكِ أَ َ تَضِلَ إاحَدَاه ظَا فَت ذَ ِّ َ إاحَدَاه ظَا ال أُخَ َى وَلَا يَأ بَ الشُّهَدَاك إا َا مَا د ع وا وَلَا تَسَأَم وا أَ َ تَك ت ب وه صَغِيرًا أَوَ َبِيرًا إالَ أَجَلِ ِ َلِكُمَ أَق سَطُ عِنَدَ اللَّ ِ وَأَق وَم لِلشَهَادَةِ وَأَدَنَ أَلَّا تَ َتَاب وا إالَّا أَ َ تَكُو َ تِجَارَةً حَاضِ َةً ت دِي ونَهَا بَيَنَكُمَ فَلَيَسَ عَلَيَكُمَ ج نَاح أَلَّا تَك ت ب وهَا وَأَ َهاد وا إا َا تَبَايَعَت مَ وَلَا ي ضَارَ َاتِ وَلَا َهايد وَإا َ تَف عَلُوا فَ انَ فُس وق بِكُمَ وَاتَقُوا اللَّ َ وَي عَلِّظ كُم اللَّ وَاللَّ بِكُلِّ َيَكٍ عَلِيم وَإا َ ُنَت مَ عَلَ سَفَ ٍ وَلَمَ تَجِد وا َاتِبًا فَ اهَا مَق ب وضَةٌ فَ ا َ أَمِنَ بَعَض كُمَ بَعَضًا فَل ي ؤَدِّ الَّذِي اؤَت ظِنَ أَمَانَتَ وَل يَتَقا اللَّ َ رَبَ وَلَا تَك ت ظ وا الشَهَادَةَ وَمَنَ يَك ت ظَهَا فَ انَ كَاثِم قَل ب وَاللَّ بِظَا تَعَظَلُو َ عَلِيم } سورة البق ة الآيتا121- 123 .
عدد الصفحات ١٧٤وفي هاتين الآيتين الك يمتين أم ا جل وعلا بام هاد في موضعين الأول { وَاسَتَشَهاد وا َهايدَيَنا مِنَ راجَالِكُمَ فَ ا َ لَمَ يَكُونَا رَج لَيَنا فَ َج ل وَامَ َأَتَا ا مِظَنَ تَ َضَوَ َ مِنَ الشُّهَدَاكِ } والموض الثاني{ وَأَ َهاد وا إا َا تَبَايَعَت مَ }وهذا الأم مل وف عن ظاه ه والم ادب الندب اميجاب ظا ق ر لك جمهور أهل العلم قال اممام أبو بك الجلاص الحنفي [و خلاف بين فقهاك الأملار أ الأم بالكتابة وام هاد وال هن المذ ور جميع في هذه الآية ندب وإر اد إا ما لنا في الحظ والللاح وا حتياط للدين والدنيا ، وأ يئا من غير واج . وقد نقلت الأمة خلف عن سلف عقود المداينات والأ بة والبياعات في أملارهم من غير إ هاد ، م علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم ، ولو ا ام هاد واجباً لما ت وا النكير عل تار م علظهم ب . وفي لك دليل عل أنهم رأوه ندباً ، و لك منقول من عل النبي إا يومنا هذا. ولو انت اللحابة والتابعو تشهد عل بياعاتها وأ يتها لورد النقل ب متوات اً مستفيضاً ولأنك ت عل فاعل ت ك ام هاد ، فلظا ينقل عنهم ام هاد بالنقل المستفي و إظهار النكير عل تار من العامة ثبت بذلك أ الكتاب وام هاد في الديو والبياعات غير واجبين ]أحكام الق آ للجلاص1/106 وقال اممام ابن الع بي المالكي[ ال ظَسَأَلَةُ ال ظ وفِيَةُ أَرَبَعِينَ: اخَتَلَفَ النَاس فِي لَف ظِ ( أَف عِلَ ) فِي قَوَل تَعَالَ : { وَأَ َهاد وا إ َا تَبَايَعَت مَ} عَلَ قَوَلَيَنا: أَحَد ه ظَا : أَنَ فَ َض ; قَالَ الضَحَاكُ . الثَانِي : أَنَ نَدَب ; قَالَ ال كَافَّةُ ; وَه وَ اللَحِيح ; فَقَدَ بَاعَ النَبِيُّ وَ َتَ َ وَن سَخَةُ ِتَابِ ِ: { بِسَما اللَّ ِ ال َحَظَنا ال َحِيما هَذَا مَا ا َتَ َى ال عَدَاك بَن خَالِدِ بَنا هَوَ َةَ مِنَ م حَظَدٍ رَس ولا اللَّ ِ ا َتَ َى مِنَ عَبَدًا أَوَ أَمَةً لِأَدَاكٍ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبَثَةَ ، بَيَ َ ال ظ سَلِما لِل ظ سَلِما } .وَقَدَ بَاعَ وَلَمَ ي شَهادَ، وَا َتَ َى وَرَهَنَ دِرَعَ عِنَدَ يَه ودِيٍّ وَلَمَ ي شَهادَ ، وَلَوَ َا َ ال ا َهَاد أَمَ ًا وَاجِبًا لَوَجَ َ مَ َ ال َهَنا لِخَوَفِ ال ظ نَازَعَةِ ] أحكام الق آ بن الع بي 1/153. وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي[ :وَي سَتَحَ ُّ ال ا َهَاد فِي ال بَيَ ا; لِقَوَلا اللَّ ِ تَعَالَ : { وَأَ َهاد وا إ َا تَبَايَعَت مَ . } وَأَقَلُّ أَحَوَالا ال أَمَ ا الِاسَتِحَبَاب . وَلِأَنَ أَق طَ لِلنِّزَاعا ، وَأَبَعَد مِنَ التَجَاح دِ ، فَكَا َ أَوَلَ ، وَيَخَتَنُّ َلِكَ بِظَا لَ خَطَ ، فَأَمَا ال أَ َيَاك ال قَلِيلَةُ ال خَطَ ا ، َحَوَائِجا ال بَقَّالا ، وَال عَطَّارا ، وَ َبَهاهاظَا ، فَلَا ي سَتَحَ ُّ َلِكَ فِيهَا ; لِأَ َ ال ع قُودَ فِيهَا تَك ث ، فَيَش قُّ ال ا َهَاد عَلَيَهَا ، وَتَق ب ح إقَامَةُ ال بَيِّنَةِ عَلَيَهَا ، وَالتَ َافُ إلَ ال حَا ِما مِنَ أَجَلِهَا ، بِخِلَافِ ال كَثِيرا . وَلَيَسَ ال ا َهَاد بِوَاجِ ٍ فِي وَاحِدٍ مِنَه ظَا ، وَلَا َ َطًا لَ . ر وايَ َلِكَ عَنَ أَبِي سَعِيدٍ ال خ دَرايِّ وَه وَ قَوَل الشَافِعِيِّ ، وَأَصَحَابِ ال َأ يا ، وَإاسَحَاقَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَقَالَتَ طَائِفَةٌ : َلِكَ فَ َض لَا يَج وز تَ َ ُ . ....وَلَنَا ، قَوَل اللَّ ِ تَعَالَ : { فَ ا َ أَمِنَ بَعَض كُمَ بَعَضًا فَل ي ؤَدِّ الَّذِي اُؤَت ظِنَ أَمَانَتَ } .وَقَالَ أَب و سَعِيدٍ: صَارَ ال أَمَ إلَ ال أَمَانَةِ . وَتَلَا هَذِهِ ال كيَةَ ، وَلِأَ َ النَبِيَ { ا َتَ َى مِنَ يَه ودِيٍّ طَعَامًا
عدد الصفحات ١٧٥،وَرَهَنَ دِرَعَ ، } { وَا َتَ َى مِنَ رَج لٍ سَ َاوايلَ} ،{ وَمِنَ أَعَ َابِيٍّ فَ َسًا، فَجَحَدَه ال أَعَ َابِيُّ حَتَ َهادَ لَ خ زَيَظَةُ بَن ثَابِتٍ ، } وَلَمَ ي نَقَلَ أَنَ أَ َهَدَ فِي َيَكٍ مِنَ َلِكَ. وَ َا َ اللَحَابَةُ يَتَبَايَع و َ فِي عَلَ اهِ فِي ال أَسَوَاقا ، فَلَمَ يَأ م َه مَ بِال ا َهَادِ ، وَلَا ن قِلَ عَنَه مَ فِعَلُ ، وَلَمَ ي نَكِ َ عَلَيَهامَ النَبِيُّ وَلَوَ َان وا ي شَهَد و َ فِي ُلِّ بِيَاعَاتِهامَ لَظَا أُخِلَ بِنَق لِ ِ . { وَقَدَ أَمَ َ النَبِي ع َوَةَ بَنَ ال جَعَدِ أَ َ يَشَتَ ايَ لَ أُضَحِيَةً. وَلَمَ يَأ م َه بِال ا َهَادِ ، وَأَخَبَ َه ع َوَةُ أَنَ ا َتَ َى َاتَيَنا فَبَاعَ إحَدَاه ظَا ، وَلَمَ ي نَكِ َ عَلَيَ ِ تَ َكَ ال ا َهَادِ . } وَلِأَ َ ال ظ بَايَعَةَ تَك ث بَيَنَ النَاسا فِي أَسَوَاقِهامَ وَغَيَ اهَا ، فَلَوَ وَجَ َ ال ا َهَاد فِي ُلِّ مَا يَتَبَايَع ونَ ، أَف ضَ إلَ ال حَ َجا ال ظَحَطُوطِ عَنَا بِقَوَلِ ِ تَعَالَ : { وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ فِي الدِّينا مِنَ حَ َجٍ} .وَال كيَةُ ال ظ َاد بِهَا ال ارَ َاد إلَ حِف ظِ ال أَمَوَالا وَالتَعَلِيما ، َظَا أَمَ َ بِال َهَنا وَال كَاتِ ِ ، وَلَيَسَ بِوَاجِ ٍ ، وَهَذَا ظَاهِ ] .المغ 1/105-106 وخصة الأم أن يستح ام هاد عل عقود البي والش اك وامجارة ونحوها إ ا ا محل العقد يئاً مهظاً بيراً و ينبغي ام هاد عل ل صغير لما في لك من الح ج . وا الهادي إا سواك السبيل
عدد الصفحات ١٧٦حكم تصرف الشريك بدون إذن شريكه يقول السائل:ثلاثة شركاء يمتلكون عمارة من ثلاثة طوابق ملكاً مشاعاً فقام أحد الشركاء ببيع العمارة بدون إذن شريكيه فرفض الشريكان الآخران البيع وسألوا أحد المشايخ فأجابهم بأن البيع لازم ولا يحق لهما نقض البيع فما قولكم في ذلك، أفيدونا؟ الجواب:الش ة القائظة بين الش اك الثلاثة المذ ورين في السؤال هي ة ملك عل الشيوع و ة الملك هي أ تن اثنا فلاعداً بشيك واحد. وبما أ حلة ل يك غير متظيزة عن الآخ ف ملكهم للعظارة عل سبيل الشيوع. وقد بين الفقهاك أ الش يك في ة الملك يملك التل ف في حلة يك بغير إ ن ، فقد جاك في المادة 1015 من مجلة الأحكام و حها درر الحكام ما يلي[: ل واحد من الش اك في ة الملك أجنبي في حلة الآخ و يعتبر أحد و يلاً عن الآخ فلذلك يجوز تل ف أحدهظا في حلة الآخ بدو إ ن ... فلذلك لو باع أحد صاحبي الدار المشتر ة نلفها لآخ فيل ف البي الواق عل أن في حلت وينفذ ; لأن يج حمل تل ف امنسا عل أن وق بلورة مش وعة، فلو حمل بأ نلف ما باع في حلت ونلف ما باع في حلة يك فيكو قد حمل عظل عل أم غير مش وع... فلذلك يجوز تل ف أحدهظا تل فاً مض اً في حلة الآخ بدو إ ن ص احة أو د لة وإ ا تل ف يضظن. انا المادة (36). ...مثال للبي- لو باع أحد صاحبي الدار المشتر ة حلت وحلة يك بدو إ ن لآخ فيكو البي المذ ور فضو ً في حلة الش يك (البهجة) وللش يك المذ ور إ اك فسخ البي في حلت وإ اك أجاز البي إ ا وجدت ائط امجازة. درر الحكام ح مجلة الأحكام 3 /12-13 . وجاك في الفتاوى الهندية [و يجوز لأحدهظا أ يتل ف في نلي الآخ إ بأم ه] قال الكاساني[:فأما ة الأملاك فحكظها في النوعين جميعاً واحد، وهو أ ل واحد من الش يكين أن أجنبي في نلي صاحب ، يجوز ل التل ف في بغير إ ن لأ المطلق للتل ف، الملك أو الو ية و لكل واحد منهظا في نلي صاحب و ية بالو الة أو الق ابة; و يوجد يك من لك وسواك انت الش ة في العين أو الدين لما قلنا]بدائ اللنائ في ت تي الش ائ 5/21. وجاك في الموسوعة الفقهية الكويتية[الأصل أ ل واحد من الش يكين أو الش اك في ة الملك أجنبي بالنسبة لنلي الآخ . لأ هذه الش ة تتضظن و الة ما، ثم ملك لش يك ما في نلي يك ، و و ية ل علي من أي ط يق آخ . والمسوغ للتل ف إنما هو الملك أو الو ية وهذا ما يمكن تط ق الخلاف إلي . ويترت عل لك ما يلي:
عدد الصفحات ١٧٨ليس لش يك الملك في نلي يك يك من التل فات التعاقدية: البي ، وامجارة، وامعارة وغيرها، إ أ يكو لك ب يك هذا. ف ا تعدى فكج مثلاً، أو أعار العين المشتر ة فتلفت في يد المستأج أو المستعير، فلش يك تضظين حلت وهذا أيضاً مما خلاف في ]الموسوعة الفقهية الكويتية16/11-13. إ ا تق ر هذا ف ما قام ب الش يك من بي لحلة يكي بغير إ نهظا يسظ بي الفضولي عند الفقهاك، وقد ه جمهور الفقهاك الحنفية والمالكية والشافعي في قول القديم وهو أحد قولي في الجديد وأحمد في إحدى ال وايتين عن إا أ البي صحيح إ أن موقوف عل إجازة المالك. و ه الشافعي في القول الثاني من الجديد وأحمد في ال واية الأخ ى عن إا أ البي باطل. قال اممام النووي:[سبق أ وط المبي خمسة منها أ يكو مملو اً لمن يق العقد ل فا با العقد لنفس فش ط ون مالكاً للعين وإ با ه لغيره بو ية أو و الة فش ط أ يكو لذلك الغير، فلو باع مال غيره بغير إ و و ية، فقو اللحيح أ العقد باطل وهذا نل في الجديد وب قط الملنف وجماهير الع اقيين و ثيرو أو الأ ث و من الخ اسانيين لما ه الملنف وسنزيده د لة في ف ع مذاه العلظاك إ اك ا تعاا والقول الثاني وهو القديم أن ينعقد موقوفاً عل إجازة المالك إ أجاز صح البي وإ لغا... ف ع في مذاه العلظاك في تل ف الفضولي بالبي وغيره في مال غيره بغير إ ن ، قد نا أ مذهبنا المشهور بطلان و يقف عل امجازة و ذا الوقف والنكاح وسائ العقود وبهذا قال أبو ثور وابن المنذر وأحمد في أصح ال وايتين عن وقال مالك يقف البي والش اك والنكاح عل امجازة فا أجازه من عقد ل صح وإ بطل، وقال أبو حنيفة إيجاب النكاح وقبول يقفا عل امجازة ويقف البي عل امجازة و يقف الش اك وأوقف اسحق بن راهوي في البي ].. المجظوع3/153. وال اجح من أقوال أهل العلم في بي الفضولي أن صحيح ولكن موقوف عل إجازة المالك ويدل لذلك ما ورد في الحديث الذي رواه اممام البخاري ب سناده عن بي بن غ قدة، قال:(سمعت الحي يحدثو عن ع وة أ النبي صل ا علي وسلم أعطاه ديناراً يشتري ل ب اة فا ترى ل ب اتين فباع إحداهظا بدينار وجاكه بدينار و اة فدعا ل بالبر ة في بيع و ا لو ا ترى التراب أربح في ).ويدل ل حديث ابن عظ في قلة الثلاثة أصحاب الغار أ النبي صل ا علي وسلم قال (قال الثالث اللهم استأج ت أج اك فأعطيتهم أج هم غير رجل واحد ت ك الذي ل و ه فثظَ ت أج ه حت ث ت من الأموال فجاكني بعد حين فقال يا عبد ا أدِ إليَ أج ي فقلت ل ما ت ى من أج ك من امبل والبق والغنم وال قيق فقال يا عبد ا تستهزئ بي فقلت أستهزئ فأخذه ل فاستاقة فلم يترك من يئاً) رواه البخاري ومسلم. وغير لك من الأدلة.
عدد الصفحات ١٧٩وبناكً عل ما سبق ف القول بأ عقد البي الذي عقده الش يك زم في حق يكي، قول باطل، وإنما هو زم في حق من عقده فقط ويملك الش يكا الآخ ا إبطال العقد في حلتيهظا. قال الزيلعي الحنفي[:ومن باع ملك غيره فللظالك أ يفسخ ويجيزه إ بقي العاقدا والمعقود علي ول وب لو ع ضاً" أي للظالك أ يجيز العقد بش ط أ يبق المتعاقدا والمعقود علي والمعقود ل وهو المالك والهم والأصل في أ ل تل ف صدر من الفضولي ول مجيز حال وقوع انعقد موقوفاً عل امجازة عندنا وإ يكن ل مجيز حالة العقد يتوقف ويق باطلاً]تبيين الحقائق ح نز الدقائق1/101-103. وجاك في المادة312 من مجلة الأحكام العدلية [بي الفضولي إ ا أجازه صاح المال، أو و يل ، أو وصي ، أو ولي نفذ وإ انفسخ إ أن يشترط للحة امجازة أ يكو ل من البائ والمشتري والمجيز والمبي قائظاً وإ ; فلا تلح امجازة]. وجاك في الموسوعة الفقهية الكويتية[اتفق الفقهاك عل أ من وط البي:أ يكو المبي مملو اً للبائ أو ل علي و ية أو و الة ىيز تل ف في واتفقوا أيضا عل صحة بي الفضولي، إ ا ا المالك حاض اً وأجاز البي ، لأ الفضولي حينئذ يكو الو يل. واتفقوا أيضا عل عدم صحة بي الفضولي إ ا ا المالك غير أهل لمجازة، ظا إ ا ا صبياً وقت البي ]الموسوعة الفقهية الكويتية3/111. وخلاصة الأم أ ما قام ب الش يك من بي حلة يكي بدو إ نهظا تل ف باطل وغير زم لهظا والقول بأ تل ف وق زماً لهظا قول غير صحيح.
عدد الصفحات ١٨٠