المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

السلسبيل في شرح الدليل الجزء الثالث

سعيد مصطفى دياب

صفحة ٨ من ١١

113 ي َفْعَل فِعْلَ الْم عْتَمِرِ، مِنْ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ.في َن ْقَلِب إحْرَامَه بِِ جَرَّدِ الْفَوَاتِ إلىَ ع مْرَة أَنْ ق َبْلَ عَرَفَةَ بِِِبَالِ ف َوَقَفَ الحَْاجِّ مِنَ نَّحْرِ ال لَي ْلَةَ أَدْرَكَ مَنْ : قَالَ أَنَّه مَاعَن ْه اللَّه رَضِيَ ع مَرَ ابْنِ وعَنِ الْب َيْتَ ف َلْيَأْتِ ، الحَْج فَاتَه ف َقَدْ الْفَجْر يَطْل عَ أَنْ ق َبْلَ عَرَفَةَ ي دْرِكْ لمَْ وَمَنْ ، الحَْجَّ أَدْرَكَ ف َقَدْ الْفَجْر يَطْل عَ َينَْ وَيَط فْ سَب ْعًا بِهِ ف َلْيَط فْ هَدْي ه مَعَه كَانَ وَإِنْ ، شَاءَ إِنْ ي قَصِّرْ أَوْ لِيَحْلِقْ ثُ َّ ، سَب ْعًا وَالْمَرْوَةِ لصَّفَاا ب الحَْج كَه أَدْرَ فَإِنْ أَهْلِهِ إِلىَ لِي َرْجِعْ ثُ َّ ، ي قَصِّرْ أَوْ ف َلْيَحْلِقْ وَسَعْيِهِ طَوَافِهِ مِنْ ف َرَغَ فَإِذَا، يََْلِقَ أَنْ ق َبْلَ ف َلْي َنْحَرْه إِذَا وَسَب ْعَةً الحَْجِّ فِ أَيَّام ثَلاَثَةَ عَنْه ف َلْيَص مْ هَدْيًا يجَِدْ لمَْ فَإِنْ حَجِّهِ فِ وَلْي هْدِ اسْتَطَاعَ إِنِ ف َلْيَح جَّ قَابِل مِنْ . أَهْلِهِ إِلىَ رَجَعَ 1 .ع مْرَةِ الإِْسْلاَمِ هَبِ نَصَّ عَلَيْهِ لِو ج وبِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْ عَنْ ع مْرَةِ الإِْسْلاَمِ ع مْرَة تلك اللاَ تج ْزِئ وَ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل). المتقدم. ع مَرَ ابْنِ لأثر ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء). وَلأَِنَّه يجَ وز فَسْخ الحَْجِّ إلىَ الْع مْرَةِ مِنْ غَيرِْ ف َوَات ، فَمَعَ الْفَوَاتِ أَوْلىَ ؛ لِ قَوْلِهِ ت َعَالىَ اسْت َيْسَرَ مِنَ الَْْدْيِ.2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل). لِ قَوْلِهِ ت َعَالىَ.3 ق رَيْش أَنَّ رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ م عْتَمِرًا، فَحَالَ ك فَّار َعْتَمِرَ العَامَ َينَْ الب َيْتِ، ف َنَحَرَ هَدْيَه وَحَلَقَ رَأْسَه بِالح دَيْبِيَةِ، وَقَاضَاه مْ عَلَى أَنْ ي َي ْنَه وَب الم قْبِلَ، وَلاَ يََْمِلَ ب العَامِ الم قْبِلِ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالحََه مْ، سِلاَحًا عَلَيْهِمْ إِلاَّ س ي وفًا، وَلاَ ي قِيمَ بَِِا إِلاَّ مَا أَحَب وا، فَاعْتَمَرَ مِنَ » 4 للَّهِ صَلَّى المِسْوَرِ بْنِ مََْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ، ي صَدِّق ك ل وَاحِد مِن ْه مَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ، قَالاَ: خَرَجَ رَس ول اوعن ق وم وا فَانََْر وا 1 -رواه الشَّافِعِي-جْر ، حديث كِتَاب الحَْجِّ، بَاب مَنْ أَدْرَكَ لَي ْلَةَ النَّحْرِ مِنَ الحَْاجِّ ف َوَقَفَ بِِِبَالِ عَرَفَةَ ق َبْلَ أَنْ يَطْل عَ الْفَ ، البيهقي ف السنن الكبِى-17174 2 -132 3 -132 4 -رواه البخاري -2071

عدد الصفحات ١١٤

114 َعْضًا حَتََّّ كَادَ ب َعْض ه مْ ، وَدَعَا حَالِقَه فَحَلَقَه ، ف َلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَام وا، ف َنَحَر وا وَجَعَلَ َعْض ه مْ يََْلِق ب ب َعْضًا غَمًّا َقْت ل ب » . 1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية وقد حل). على التمتع انص عليه، قياسً . ، ولا تكفي نية إلا بعد الْدي كما لا يَل إذا كان لا يجد الْدي، إلا بعد الصيام،من إحرامه ولا يَل ، ولا يجزيء الإطعام ف الإحصار لعدم التحلل من الإحرام؛ لأنه يشترط الذبح أوالصوم بنية التحلل .وروده ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف). َينَْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وكذلك من حصر عن البيت فلم يسع مَنْ َينَْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ » . 2 ، وبينينَْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِالْب َيْتِ وَب َ فِ اوَ طَ الوالفرق بين الحصر عن أن يَصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة، أن المسألة الأولى أنه حصر عن الطَ وَ افِ بعد الحلق والرمي، فلم يبح له التحلل؛ لأن الشرع إنَّا ورد بتحلل كامل، وهو الذي تَرم فيه جميع المحظورات، وف المسألة الثانية فهو على كامل إحرامه، فجاز له ف الثانية التحلل دون الأولى. ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ومن شرط في ابتداء إحرامه: إن محلي حيث حبستني أو قال: إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه). لحديث َيرِْ ض بَاعَةَ بِنْتِ الز ب رَضِ يَ اللَّه عَن ْهَ ا السابق وفيه: ف َقَالَ لََْا: «ح جِّي وَاشْترَِطِي، وَق وليِ الله مَّ، محَِلِّي حَيْث حَبَسْتَنِِ ».1 1 -رواه البخاري -الش ر وطِ فِ الجِهَادِ وَالم صَالحََةِ مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ وَكِتَابَةِ الش ر وطِ، حديث رقم: كِتَاب الش ر وطِ، بَاب 2031 2 -رواه مالك ف الموطأ -، والشافعي ف مسنده-380

عدد الصفحات ١١٥

115 ق وليِ، لَب َّيْكَ اللَّه مَّ لَب َّيْكَ، وَمحَِلِّي مِنَ الأَْرْضِ حَيْث » .2 1 -رواه البخاري ومسلم وتقدم 2 -رواه النسائي-2022

عدد الصفحات ١١٦

116 بَاب الأ ض ح يَة الأْ ضْحِيَّة : .أَيَّامَ النَّحْرِ ي َوْمَ الْعِيدِ وَتَالِي َيْهِ، ت َقَر بًا إلىَ اللَّهِ ت َعَالىَ غَنَمِ الأَوْ ب َقَرِ الأَوْ بِلِ الإمَا ي ذْبَح مِنْ هي ا: ضَحِيَّة . وَجمَْع هَا ضَحَايَا. لَْ وَي قَال ، الأَْضَاحِيِّ ة جمَْع هَاالأْ ضْحِيَّ وَ {.1 َعْدَ صَلاَةِ الْعِيدِ. .لِرَبِّك وَانََْرْ التَّضْحِيَة ب ضَحَّى بِكَبْشَينِْ أَمْلَحَينِْ أَق َرْن َينِْ ذَبََِه مَا بِيَدِهِ، وَسَََّى وَكَب َّرَ وَوَضَعَ رِجْلَه » .2 مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَل ي َوْمَ النَّحْرِ أَحَب َوْمَ القِيَامَةِ بِق ر ونهَِا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا، وَأَنَّ مَ لَي َقَع مِنَ اللَّهِ بَِِكَان الدَّ إِلىَ اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّه لَيَأْتيِ ي » . 3 هَذِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ أَصْحَاب رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَس ولَ اللَّهِ، مَاوَ » » .4 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وهي س نَّ ة م ؤَكَّدَة ). حكم الأ ض ح يَة : .الأ ضْحِيَة س نَّة م ؤَكَّدَة ، نَصَّ عَلَي ْهَا أَحمَْد رَحمَِه الله ف رِوَايَةِ حَنْبَل وأبِ داود َب ْر ك سَوَاد ، فِ يَطَأ أَق ْرَنَ بِكَبْش أَمَرَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الله صَلَّى اللهِ رَس ولَ أَنَّ عَائِشَةَ، عَنْ ف َنْظ ر سَوَاد ، فِ وَي وَي ، 1 -2 2 -رواه البخاري -، ومسلم-كِتَاب 1322 3 -رواه الترمذي-وَسَلَّمَ، بَاب مَا جَاءَ فِ فَضْلِ الأ ضْحِيَّةِ، حديث أَب ْوَاب الأَْضَاحِيِّ عَنْ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ ، وابن ماجه-، بسند ضعيف 4 -رواه أحمد-، وابن ماجه-، بسند ضعيف

عدد الصفحات ١١٧

117 وَآلِ مح َمَّد ، مِنْ ت َقَبَّلْ الله مَّ اللهِ، بِاسْمِ » .1 مَُْرَى اهَافَأَجْرَ مَالِهِ، مِنْ اليَتِيْمِ عَنِ ي ضَحِّيَ أن لَلْوَصِيِّ أنَّ عَلَي نَصَّ قَدْ لأنَّه الغِنَِ؛ مَعَ وَاجِبَة أن َّهَا: وعَنْه .التَّطَو عِ كَصَدَقَةِ إِخْرَاجها لَلْوَصِيِّ يجز لمَْ تَطَو عاً كَانَتْ وَلَوْ الفِطْرِ، وَصَدَقَةِ الزَّكَاةِ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وتجب بالنذر). مَنْ نَذَرَ أَنْ ي طِيعَ اللَّهَ َعْصِيَه فَلاَ ي َعْصِهِ ». 2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وبقوله: هذه أضحية أو لله). لأنه يقتضي الوجوب، فترتب عليه مقتضاه. ق َوْل الْم صَنِّ فِ اللَّه رَحمَِه : (والأفضل: الإبل، فالبقر، فالغنم). رتب أجر التبكير إلى الجمعة على التقرب إلى الله تعالى بِا، فجعل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه النب عَنْ أَبِِ ه رَي ْرَةَ، أَنَّ ؛ فرَنَ ق َرَّبَ كَبْشًا أَق ْ ، يليه مَنْ ق َرَّبَ ب َقَرَةً ، ويليه ف المنزلة مَنْ ق َرَّبَ بَدَنَةً أعلاهم منزلة مَنْ مَنِ اغْتَسَلَ ي َوْمَ الجْ م عَةِ غ سْلَ الجَْنَابَةِ، ثُ َّ رَاحَ، فَكَأَنَََّّا ق َرَّبَ بَدَنَةً، قَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِ السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَََّّا ق َرَّبَ كَبْشًا أَق ْرَنَ، وَمَنْ وَمَنْ رَاحَ فِ السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَََّّا ق َرَّبَ ب َ بَ ب َيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ رَاحَ فِ السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَََّّا ق َرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِ السَّاعَةِ الخَْامِسَةِ، فَكَأَنَََّّا ق َرَّ »3 أَعْلاَهَا » .4 ؛وم أَنَّ الإِْبِلَ أَن ْفَس وَأَغْلَى عِنْدَ النَّاسِ مِنَ الْغَنَمِ وَمَعْل كان ذاإ، وهذا للفقراءمنها ، وأنفع منها لحمًا وأوفر ، فأما إذا كان شركًا ف بدنة أو بقرة لة أَوْ ب َقَرَة كَامِ لة ،ضَحَّى بِبَدَنَة كَامِ كأن يكون مَا ضَحَّى بِهِ كَامِلاً 1 -رواه مسلم-، حديث كِتَاب الأَْضَاحِيِّ، بَاب اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ، وَذَبِِْهَا م بَاشَرَةً بِلاَ ت َوْكِيل ، وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ 1320 2 -رواه البخاري -2232 3 -رواه البخاري ومسلم، وتقدم تخريجه 4 -رواه البخاري -، ومسلم-كتاب الإيمان، باب بيان 84

عدد الصفحات ١١٨

118 نم؛فالأفضل الغ قَالَ أَحمَْد : لاَ ت عْجِب نِِ الأْ ضْحِيَّة .أَوْ س بْعِ ب َقَرَة ،أَفْضَل مِنْ س بْعِ بَدَنَة ضَأْنِ ال من شَاة ف إلاَّ بِالضَّأْنِ. ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ لاَ ت ج ز ئ : من غير هذه الثلاثة). تعا .الأَْن ْعَامِ 1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ ت ج ز ئ : الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله). أَي وبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَس ولِ : سَأَلْت أَبَاعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار ، قَالَ لما ثبت كَانَ الرَّج ل ي ضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْه وَعَنْ أَهْلِ ب َيْتِهِ، ف َيَأْك ل ونَ وَي طْعِم ونَ » .2 ضَحَّى رَس ول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَينِْ أَمْلَحَينِْ، أَحَد هم َا » .3 وْل ق َ الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ ت ج ز ئ ال بَدَنَة وَال ب َقَرَة عَن سَب عٍ ). نَََرْنَا مَعَ رَس ولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ » .4 تنبيه.إِنْ اشْت َرَى س بْعَ ب َقَرَة أَوْ بَدَنَة ذ بَِِتْ لِلَحْم لِي ضَحِّيَ بِهِ ف َه وَ لحَْم ، وَلَيْسَ بِأ ضْحِيَّة نَصًّا ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وأقل مَ ا ي ج ز ئ م نَ الضَّأ ن : ما له نصف سنة). لاَ تَذْبَِ وا إِلاَّ م سِنَّةً، إِ َعْس رَ عَلَيْك مْ، ف َتَذْبَِ وا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ » . 1 1 -34 2 -رواه الترمذي-َ الوَاحِدَةَ تج ْ زِي عَنْ أَب ْوَاب الأَْضَاحِيِّ عَنْ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَاب مَا جَاءَ أَنَّ الشَّاة ، وابن ماجه -هْلِهِ، حديث رقم: كِتَاب الأَْضَاحِيِّ، بَاب مَنْ ضَحَّى بِشَاة ، عَنْ أَ ، بسن صحيح 3 -رواه الطبِاني ف الأوسط-، والدارقط -الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالأَْطْعِمَةِ وَغَيرِْ ذَلِكَ، حديث رقم: 4044 4 -رَوَاه م سْلِم-1318

عدد الصفحات ١١٩

119 وَقَدْ أَجمَْعَ أَهْل العِلْمِ: أَنْ لاَ يج ْزِئَ الجَذَع مِنَ الْمَعْزِ، قال الترمذي: ، بوالأمر بذبح المسنة على الإستحبا وَقَال وا: إِنَََّّا يج ْزِئ الجَذَع مِنَ الضَّأْنِ.2 يجَ وز الجَْذَع مِنَ الضَّأْنِ، » .3 ،أَشْه ر لْا ستة التي مِنَ الضَّأْنِ ذَعَة والجَ الخِْرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَهْلِ ه قَالَ ، وَي عْرَف بِن َوْمِ الص وفِ عَلَى ظَهْرِهِ .الْبَادِيَةِ ق َبْلَ الصَّلاَةِ، ف َقَالَ رَس ول اللهِ صَلَّى رَضِيَ اللَّه عَنْه الَ: ضَحَّى خَاليِ أَب و ب رْدَةَ ، قَ رَضِيَ اللَّه عَنْه عَنِ الْب َرَاءِ وَ ضَحِّ بَِِا، » .4 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ م نَ ال مَع ز : مَ ا لَ ه سَ نَ ة ). ، قَالَ: قَالَ رَس ول اللهِ صَلَّى الله بن عبد الله السابق جَابِرِ ؛ لحديثسنة كاملةلْا التي مِنَ الْمَعْزِ ذَعَة والجَ » .1 ي قَال عَنْ عَاصِمِ بْنِ ك لَيْب ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ك نَّا مَعَ رَج ل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما ثبت َق ول :لَه : مُ َاشِع مِنْ بَنِِ س لَيْم ف َعَزَّتِ الْغَنَم ، فَأَمَرَ م نَادِيًا ف َنَادَى أَنَّ رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ي » . 2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ م نَ ال ب َقَر وَ الجَ ام و س مَا لَه سَنَتَان ). 1 -رَوَاه م سْلِم-1323 2 -3 /141) 3 -رواه أحمد-، وابن ماجه-الأَْضَاحِيِّ، حديث رقم: كِتَاب الأَْضَاحِيِّ، بَاب مَا تج ْزِئ مِنَ ، بسند ضعيف 4 -رواه البخاري -ضَحِّ بِالجَْذَعِ مِنَ المَعَزِ، وَلَنْ ، ومسلم-1321 1 -رواه مسلم وتقدم 2 -رواه أَب و دَاو دَ-، والنسائي-كِتَاب وابن ماجه،-كِتَاب الأَْضَاحِيِّ، بَاب مَا تج ْزِئ مِنَ الأَْضَاحِيِّ، حديث ، بسند صحيح

عدد الصفحات ١٢٠

120 مَا يج ْزِئ مِنَ أقل الْب َقَرِ والجاموس مَا أَوْفََّ سَنَت َينِْ وَدَخَلَ فِ الثَّالِثَةِ ، وَ هو الثَّنِِ منها، ويقال له تَبِيع . ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ومن الإبل مَا لَه خَم س س ن ينَ ). ة إِلاَّ جَذَعًا مِنَ الضَّأْنِ أَوْ ثَنِيًّا مَُِّا سِوَاه مِنَ ك ون الأْ ضْحِيَّ تَ لاَ وَ الإبل وَ الْب َقَرِ ، وَالثَّنِِ أَحَب إِلَيْهِمْ مِنْ ك لِّ شَيْء ، وإنَّا سَ ِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّه أَلْقَى ثَنِيَّتَه . .لخَْامِسَة ف َه وَ جَذَع فَإِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَه فِ السَّادِسَةِ ف َه وَ ثَنٌِِّ : إذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ارَحمَِه اللَّه وَقَالَ أَب و ع ب َيْدَةَ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَت ج ز ئ ال جَمَّاء ). .لا قرن لْاالن َّهْي عَمَّ دْ رِ يَ قَرْنَ لَيْسَ بَِِقْص ود ، وَلمَ لأَِنَّ الْ ؛ الجَْمَّاء ، هِيَ الَّتيِ لمَْ يُ ْلَقْ لََْا ق َرْن ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ ال بَت رَاء ). وَتج ْزِئ الْبَت ْرَاء ، وَهِيَ الْمَقْط وعَة الذَّنَبِ . ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ ال خَص يُّ ). اء كَانَ مَُِّا ق طِعَتْ خ صْيَتَاه أَوْ مَسْل ولاً، وَه وَ الَّذِي س لَّتْ وَيج ْزِئ الخَْصِي ، سَوَ : رَحمَِه اللَّه قال ابن قدامة َيْضَتَاه ، أَوْ مَوْج وءًا، وَه وَ الَّذِي ر ضَّتْ ب َ ضَحَّى بِكَبْشَينِْ أَمْلَحَينِْ ى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ يْضَتَاه ؛ لأَِنَّ النَّبَِّ ب وض كَالْمَقْط وعِ. وَلأَِنَّ ذَلِكَ الْع ضْوَ غَي ْر م سْتَطَاب ، وَذَهَاب ه ي ؤَث ِّر فِ سََِنِهِ، وَكَث ْرَةِ اللَّحْمِ مَوْج وءَيْنِ. وَالْمَرْض وَطِيبِهِ، وَه وَ الْمَقْص ود . وَلاَ ن َعْلَم فِ هَذَا خِلاَفًا. ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ ال حَام ل ). ؛عموم الأمر، وعدم ما يوجب المنع منهالدخولْا ف لأَ نَّ الحَْمْلَ لاَ يمَْنَع الإِْجْزَاءِ . .وَالحَْمْل ي نْقِص اللَّحْمَ ،مِنْ الأْ ضْحِيَّةِ اللَّحْم نَّ الْقَصْدَ لأَ لاَ تج ْزِئ الحَْامِل فِ الأْ ضْحِيَّةِ وقيل ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ مَا خ ل قَ ب لاَ أ ذ نٍ ). كَالجَْمَّاءِ هَان َّ لأَ . ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (أَ و ذَهَبَ ن ص ف إ ل يَ تَ ه أَ و أ ذ ن ه ). الْعَضْبَاء وسيأتي بيان حكم ؛ لاَ تج ْزِئ الْعَضْبَاء ، وَهِيَ مَا ذَهَبَ نِصْف أ ذ نهَِا أَوْ ق َرْنهَِا، فَهِيَ فيه نظر فإن قريبًا. ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (لاَ ب َ ي ِّ نَ ة ال مَ رَ ض ).

عدد الصفحات ١٢١

121 بِيَدِهِ عَنِ الْب َرَاءِ بْنِ عَازِب ، أَنَّه ذَكَرَ الأَْضَاحِيَّ ف َقَالَ: أَشَارَ رَس ول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما ثبت أَرْبَع لاَ ي ضَحَّى بِِِنَّ: الْعَوْرَاء الْب َينِّ عَوَر هَا، وَالْمَرِيضَة الْب َينِّ مَرَض هَا، وَالْعَرْجَاء الذَّنَبِ، قَالَ: ف َقَال وا لِلْب َرَاءِ: فَإِنَََّّا نَكْرَه الن َّقْصَ فِ السِّنِّ وَالأْ ذ نِ، وَ » .1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ لاَ ب َ ي ِّ نَ ة العَ وَ ر ب أَ ن ان خَسَفَت عَي ن هَا ). هِيَ الَّتيِ انََْسَفَتْ عَي ْن هَا وَذَهَبَتْ الْعَوْرَاء ؛ لحديث الْب َرَاءِ بْ نِ عَازِب ، السابق وفيه قَالَ: «أَرْبَع لاَ ي ضَحَّى بِِِنَّ: الْعَوْرَاء الْب َينِّ عَوَر هَا».2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَلاَ قَائ مَة ال عَي ن َ ي ن مَعَ ذَهَاب إب صَار ه مَا ). نْبِيه ت َ ف الحديث عَنْ الْعَوْرَاءِ هْي وَالن َّ ،فِ الْعَلَفِ ةَ شَارَكَ الم هاع وَيمَْن َ القطيع،مَعَ شْيَ المَ هالأَِنَّ الْعَمَى يمَْن َع عَلَى الْعَمْيَاءِ .الاً حَ من العوراءِ ، فهي أسوء من باب أولى ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ لاَ عَج فَاء : وهي الهزيلة التي لا مخ فيها). » .3 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ لاَ عَر جَاء لا تطيق مشي ا مع صحيحة). » .4 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَلاَهَت مَاء وَه يَ الَّت ي ذَهَبَت ث َنَايَاهَا م ن أَص ل هَا ). لأَِن َّهَا فِ مَعْنَِ الْعَجْفَاءِ . ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَلاَ عَص مَاء وَه يَ الَّت ي ان كَسَرَ غ لاَف ق َر ن هَا ). ن َهَى رَس ول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ي ضَحَّى بِأَعْضَبِ القَرْنِ » .1 1 -رواه أبو داود-، والترمذي-أَب ْوَاب الأَْضَاحِيِّ ، والنسائي -كِتَاب ، وابن ماجه-كِتَاب الأَْضَاحِيِّ، بَاب مَا ي كْرَه ، أَنْ ، وصححه الألبا 2 -تقدم تخريجه 3 -تقدم تخريجه 4 -تقدم تخريجه

عدد الصفحات ١٢٢

122 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ لاَ خَص ي مَج ب وب ). .ث َيَاه ف َقَطْ، أَوْ س لَّتَا أَوْ ر ضَّتَا أَوْ ق طِعَ ذَكَر ه ف َقَطْ، أَجْزَأَ وَه وَ: مَا ق طِعَ ذَكَر ه وَأ ن ْث َيَاه ، نَصًّا، فَإِنْ ق طِعَتْ أ ن ْ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ولا عَض بَاء : وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها). ى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ي ضَحَّى بِأَعْضَبِ القَرْنِ ن َهَى رَس ول اللَّهِ صَل .قَالَ ق َتَادَة : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الم سَيِّبِ، ف َقَالَ: العَضْب ، مَا ب َلَغَ النِّصْفَ فَمَا ف َوْقَ ذَلِكَ 2 1 -تقدم تخريجه 2 -رَوَاه أحمد-، والترمذي-أَب ْوَاب الأَضَاحِيِّ عَنْ رَس ولِ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَاب فِ ، وَالنَّسَائِيّ -، وَابْن مَاجَهْ -3141

عدد الصفحات ١٢٣

123 ل ص فَ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ويسن: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى). ي َنْحَر هَا عَنْ زِيَادِ بْنِ ج ب َيرْ ، قَالَ: رَأَيْت ابْنَ ع مَرَ رَضِيَ اللَّه عَن ْه مَا، أَتَى عَلَى رَج ل قَدْ أَنَاخَ بَدَن َتَه لما ثبت » .1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة). ً {. 2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول: "اللهم هذا منك ولك"). أَنَّ رَس ولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ي ضَحِّي بِكَبْشَينِْ أَمْلَحَينِْ أَق ْرَن َينِْ، وَي سَمِّي بِيَدِهِ، وَاضِعًا قَدَمَه وَي كَب ِّر اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، رَأَي ْت ه يَذْبَِ هَا -ي َعْنِِ -» .3 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل). مَنْ ذَبَحَ ق َبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَََّّا َعْدَ الصَّلاَةِ ف َقَدْ تمََّ ن س ك ه ، وَأَصَابَ س نَّةَ الم سْلِمِينَ » . 4 قْتِهَا فِ حَقِّهِمْ قَدْر الصَّلاَةِ فَأَوَّل وَ كالبدو الذين لا يصلون العيد، غَي ْر أَهْلِ الأَْمْصَارِ وَالْق رَى،ل وهذا وَالخْ طْبَةِ ب َعْدَ الصَّلاَةِ؛ لأَِنَّه لاَ صَلاَةَ فِ حَقِّهِمْ ت عْتَب َر ، ف َوَجَبَ الاِعْتِبَار بِقَدْرِهَا. َعْدَ الصَّلاَةِ؛ لِظَاهِرِ الخَْ أما غيرهم فإِ َعْدَ وَمَنْ ذَبَحَ ب وَالْعَمَل بِظَاهِرِهِ أَوْلىَ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فلا يجزئ قبل ذلك). مَنْ ذَبَحَ ق َبْلَ الصَّلاَةِ، » .1 1 -رواه البخاري -، ومسلم-كِتَاب الحَْجِّ، بَاب نََْرِ الْب دْنِ ً، حديث رقم: 1327 2 -20 3 -رواه البخاري -1124 4 -رواه البخاري -1142

عدد الصفحات ١٢٤

124 ، قَالَ: ضَحَّي ْنَا مَعَ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّه عَنْه عَنْ ج نْدَبِ بْنِ س فْيَانَ البَجَلِيِّ لما ثبت فَإِذَا أ نَاس قَدْ ذَبَِ وا ضَحَايَاه مْ ق َبْلَ الصَّلاَةِ، ف َلَمَّا انْصَرَفَ، رَآه م النَّبِ صَلَّى الله عَلَيْهِ أ ضْحِيَةً ذَاتَ ي َوْم ، كَانَ لمَْ مَنْ ذَبَحَ ق َبْلَ الصَّلاَةِ ف َلْيَذْبَحْ مَكَان َهَا أ خْرَى، وَمَنْ » .2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق). ، ه وَ الن َّهَار د ونَ اللَّيْلِ الذَّبْحِ زَمَنَ عنه أن الأَْث ْرَمِ رِوَايَة روايتان: الأولى: فِ زَمَنِ الذَّبْحِ ورد عن الإمام أحمد واختارها وَه وَ ق َوْل مَالِك . ،الخِْرَقِي ق َوْل اللَّهِ ت َعَالىَ .الأَن ْعَامِ 3 َهَى عَنْ الذَّبْحِ بِاللَّيْلِ ى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ وِيَ عَنْ النَّبِِّ وَر وَلأَِنَّ اللَّيْلَ ت َت َعَذَّر فِيهِ ت َفْرِقَة اللَّحْمِ فِ ؛أَنَّه ن الذَّبْح فِيهِ. ف َعَلَى هَذَا، إنْ ذَبَحَ لَيْلاً الْغَالِبِ، فَلاَ ي فَرَّق طَرِيًّا، ف َي َف وت ب َعْض الْمَقْص ودِ؛ وَلَِْذَا قَال وا: ي كْرَه ف َرَّق َهَا، حَصَلَتْ لمَْ يج ْزِئْه عَنْ الْوَاجِبِ، وَإِنْ كَانَ تَطَو عًا فَذَبََِهَا، كَانَتْ شَاةَ لحَْم ، وَلمَْ تَك نْ أ ضْحِيَّةً، فَإِنْ الْق رْبَة بِت َفْرِيقِهَا، د ونَ ذَبِِْهَا. خْرَى، أَنَّ الذَّبْحَ يجَ وز لَيْلاً.الأ رِوَايَة وال .وَإِسْحَاقَ، وَأَبِِ حَنِيفَةَ ق َوْل الشَّافِعِيِّ،هو وَ ، والقول بكراهية الذبح وهو الصحيح، أَنَّ اللَّيْلَ زَمَن يَصِح فِيهِ الرَّمْي ، فَأَشْبَهَ الن َّهَارَ ووجه الرواية الثانية، ، فيه لْكَرَاهَةِ لِلْخ ر وجِ مِنْ الخِْلاَفِ والقول با ة، فإن اليوم يطلق على النهار والليل،ليلا لا دليل عليه ف الآي .نظر فإن الكراهة حكم شرعي، وليس كل خلاف يكون معتبًِا :رَحمَِه اللَّه قال أبو الحسن بن الحصاركما ف َلَ يْسَ ك ل خِ لاَف جَ اءَ م عْتَب َ رًا ***** إِلاَّ خِ لاَ ف لَ ه حَ ظٌّ مِ نَ النَّظَ رِ 1 -رواه البخاري -، ومسلم -كِتَاب 1322 2 -رواه البخاري -، حديث 1177 3 -28

عدد الصفحات ١٢٥

125 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فَ إ ن فَاتَ ال وَق ت قضى الواجب وسقط التطوع ). لأنها لا تسقط بفوات قَضَاءً؛ هابََِ ذْ أن يالواجبة عليه ضْحِيَّةَ الأ أَوْ دْيَ الَْ حَ بَ ذْ أن يق َبْلَ فَاتَ الْوَقْت ذاإِ .وَلمَْ ي فَرِّق ْهَا حَتََّّ خَرَجَ الْوَقْت هاوَقْتِ لَوْ ذَبََِهَا فِ كَمَاوقتها؛ بِِ ر وجِ وَقْتِ الذَّبْحِ؛ لأَِنَّ الْم حَصِّلَ لِلْفَضِيلَةِ الزَّمَان وَقَدْ فَاتَ ف َلَوْ ذَبََِه سَقَطَ اطَو عً تَ إذا كان ما أراد ذبِه وَ .قَ بِهِ، لاَ أ ضْحِيَّةً فِ الأَْصَحِّ وَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ لحَْمًا تَصَدَّ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وسن له: الأكل م ن هَد ي التَّطَوُّع ومن أضحيته ولو واجبة). له ي سْتَحَب ف َ ، تِهِ فِ ذِمَّ ا عليهجِبً ابْتِدَاءً، مِنْ غَيرِْ أَنْ يَك ونَ عَنْ وَا به من نفسه عَ تَّطَوَّ هَدْي التَّطَو عِ ه وَ مَا {.1 وَأَقَل أَحْوَالِ الأَْمْرِ الاِسْتِحْبَاب . ،أَمْر (فَك ل وا) وقوله .للسؤال لاَ ي َبْس ط يَدَه عَلَيْهِ الْب ؤْس ، وَه وَ م ت َعَفِّف هر يظالْبَائِس الْفَقِير، ه وَ الْم ضْطَر الَّذِي وَ أَكَلَ مِنْ ب دْنِهِ.لَّمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَ لأَِنَّ النَّبِِّ أيضًا وَ ، أَب ْيَات أَهْل دَفَّ : ت َق ول عَائِشَةَ، سََِعْت صَدَقَ،: ف َقَالَتْ لِعَمْرَةَ، ذَلِكَ فَذَكَرْت : بَكْر أَبِِ بْن اللهِ عَبْد قَالَ َ الْبَادِيَةِ أَهْلِ مِنْ عَلَيْهِ الله صَلَّى اللهِ رَس ول ف َقَالَ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ الله صَلَّى اللهِ رَس ولِ زَمَنَ الأَْضْحَى حَضْرَة النَّاسَ إِنَّ اللهِ، رَس ولَ يَا: قَال وا ذَلِكَ، ب َعْدَ كَانَ ف َلَمَّا ، َتَّخِذ ونَ وَمَا دَفَّتْ، الَّتيِ الدَّافَّةِ أَجْلِ مِنْ ن َهَيْت ك مْ إِنَََّّا » . 2 ك نْت ن َهَيْت ك مْ عَنْ لح ومِ »3 1 -28 2 -رواه مسلم-هْيِ عَنْ أَكْلِ لح ومِ الأَْضَاحِيِّ ب َعْدَ ثَلاَث فِ أَوَّلِ الإِْسْلاَمِ، كِتَاب الأَْضَاحِيِّ، بَاب ب َيَانِ مَا كَانَ مِنَ الن َّ 1301 3 -رواه أحمد-، وابن ماجه-ث رقم: كِتَاب الأَْضَاحِيِّ، بَاب ادِّخَارِ لح ومِ الأَْضَاحِيِّ، حدي ، بسند صحيح

عدد الصفحات ١٢٦

126 ق َوْل الْم صَ نِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ويجوز من المتعة والقران). لقول جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّه عَن ْه مَا: «ثُ َّ أَمَرَ مِنْ ك لِّ بَدَنَة بِبَضْعَة ، فَج عِلَتْ فِ قِدْر ، فَط بِخَتْ، فَأَكَلاَ مِنْ لحَْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا »1 .رَضِيَ اللَّه عَنْه ا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيًّ النَّبَِّ يع ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ويجب: أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم). {.2 لوجوب.والأمر يفيد ا ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَي ع تَب َر تَم ل يك ال فَق ير ، فَلاَ يَك ف ي إط عَام ه ). ف الكالح الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ . ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (والسنة: أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها). ي َتَصَدَّق تج زَّأ الأْ ضْحِيَّة ثَلاَثَةَ أَجْزَاء : ث ل ث لِصَاحِبِهَا يَأْك ل ه مِن ْهَا، وَث ل ث ي هْدِيهِ لأَِصْحَابِهِ، وَث ل ث أَنْ السنة بِهِ عَلَى الْف قَرَاءِ؛ {.3 قَانِع : الْمِسْكِين الَّذِي يَط وف . الْ وَ َز ور . وَالْم عْت َر : الصَّدِيق وَالضَّيف الَّذِي ي ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ويحرم: بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا). ، قَالَ: أَمَرَنيِ رَس ول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَق ومَ عَلَى اللَّه عَنْه رَضِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِِ طَالِب لما ثبت ».4 1 -رَوَاه م سْلِم وتقدم 2 -32 3 -32 4 -رَوَاه البخاري -، وم سْلِم-كِتَاب الحَْجِّ، بَاب فِ 1370

عدد الصفحات ١٢٧

127 ق َوْل الْم صَنِّ فِ ه اللَّه رَحمَِ : (وله إعطاؤه صدقة أو هدية). { .1 بَِّ اللهِ أَنَّ نَ َق ومَ عَلَى ب دْنِهِ، وَأَمَرَه أَنْ ي َقْسِمَ ب دْنَه ك لَّهَا، لح ومَهَا وَج ل ودَهَا وَجِلاَلََْا، فِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَه أَنْ ي ». 2 ، ولا ينفي أن يعطيه هدية أو صدقة.فِ مقابل جِزَارَتهَِاأي لا تعطه ثَنًا ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وإذا دخل العشر: حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح. ويسن الحلق بعده). إِذَا رَأَي ْت مْ هِلاَلَ ذِي الحِْجَّةِ، » .3 فإن فعل فلا فدية عليه إجماعاً، بل يستغفر الله تعا 1 -32 2 -تقدم تخريجه 3 -رواه مسلم-عْرِهِ، كتاب الأَْضَاحِيِّ، بَاب ن َهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْر ذِي الحِْجَّةِ وَه وَ م رِيد التَّضْحِيَةِ أَنْ يَأْخ ذَ مِنْ شَ 1300

عدد الصفحات ١٢٨

128 ي ال عَق يقَة فَص ل ف :ت َع ر يف ال عَق يقَة وْهَرِي . وَن َقَلَ الْعَقِيقَة فِ الأَْصْلِ: شَعَر ك لِّ مَوْل ود مِنَ النَّاسِ وَالْب َهَائِمِ الَّذِي ي ولَد وَه وَ عَلَيْهِ، قَالَه الجَْ عَر الَّذِي يَك ون عَلَى رَأْسِ الصَّبِِّ حِينَ ي ولَد ، وَسَ ِّيَتِ الأَْزْهَرِي عَنْ أَبِِ ع ب َيْد أَنَّ الأَْصْمَعِيَّ قَالَ: هِيَ الشَّ ي فْهَم مِن ْهَا الشَّاة الْمَذْب وحَة عَقِيقَةً عَلَى عَادَتهِِمْ، ومِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ سَبَبِهِ. ثُ َّ اشْت هِرَ ذَلِكَ، فَلاَ َفْس ه ؛ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ غَي ْر هَا، وَأَنْ كَرَ أَحمَْد هَذَا الت َّفْسِيرَ. قَالَه ابْن عَبْدِ الْب َرِّ، وَفَسَّرَهَا إِمَام نَا بِأَن َّهَا الذَّبْح ن .ي لأَِنَّ أَصْلَ الْعَقِّ الْقَطْع ، وَمِنْه عَقَّ وَالِدَيْهِ أَيْ: قَطَعَه مَا، وَالذَّبْح : قَطْع الحْ لْق ومِ، وَالْمَرِّ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وهي سنة). :ال عَق يقَة م ك ح :عَنْ جَدِّهِ لِمَا رَوَى عَمْر و بْن ش عَيْب عَنْ أَبِيهِ ؛أَحمَْدَ والرواية الأولى عن ،الجْ مْه ورِ ق َوْل وهذا س نَّة الْعَقِيقَة لَ عَنِ الْعَقِيقَةِ ف َقَالَ: لاَ أ حِب الْع ق وقَ، فَكَأَنَّه كَرِهَ الاِسْمَ، وَقَالَ: مَنْ س ئِ ى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ أَنَّ النَّبِ » .1 .وَقَدْ عَقَّ عَنْ الحَْسَنِ وَالحْ سَينِْ مَ ى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّ صَلَّ س نَّة عَنْ رَس ولِ اللَّهِ قَالَ أَحمَْد : الْعَقِيقَة ك ل غ لاَم » .2 .عَلَى تَأَك دِ الاِسْتِحْبَابِ، بِدَلِيلِ الأَْمْرِ بِالتَّسْمِيَةِ وَالحَْلْقِ الحديث يَ ْمَل والراجح القول الأول، و ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (في حق الأب ولو معسرا). يلزم بِا المعسر؟ ، فكيف س نَّة الْعَقِيقَةَ فيه نظر فإن .وَمَنْ عَدِمَ مَا ي ضَحَّى بِهِ وَي عَق اق ْت َرَضَ وَضَحَّى وَعَقَّ مَعَ عَدَمِ الْق دْرَةِ عَلَى الْوَفَاءِ قال شيخ الإسلام: فْعَلَ ذَلِكَ.إنْ كَانَ لَه وَفَاء فَاسْتَدَانَ مَا ي ضَحِّي بِهِ فَحَسَن وَلاَ يجَِب عَلَيْهِ أَنْ ي َ وقال ف موضع آخر: 1 -رَوَاه أبو داود-، بسند حسن 2 -رَوَاه أحمد-، أبو داود -، والترمذي-، والنسائي- ، وابن ماجه-، بسند صحيح

عدد الصفحات ١٢٩