97 أَر كَان الع م رَة ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَأَر كَان الع م رَة ثلاثة: الإحرام). الدخول ف وَه وَ نِيَّة الع مْرَةِ ، و لاَ ت َ ن ْعَقِد الع مْرَة إلاَّ بِنِيَّة ؛ لحديث: «إِنَََّّا الأَعْمَال بِا لن ِّيَّاتِ، وَإِنَََّّا لِك لِّ امْرِئ مَا ن َوَى»1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ الطَّ وَاف ). الأ َوَّل م ن أَر كَان الع م رَة : الطَّوَاف ؛ لقول الله تعاثُ َّ لْي َقْض وا ت َفَث َه مْ وَلْي وف وا ن ذ ورَه مْ وَلْيَطَّوَّف وا بِالْب َيْتِ العَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ ي عَظِّمْ ح ر مَاتِ اللَّهِ ف َه وَ خَي ْر لَه عِنْدَ رَبِّهِ .2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ السَّع ي ). وَال مَر وَة ؛ الصَّفَا ب َي نَ السَّع ي :الثَّان ي ت رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِِ تجَْرَاةَ، قَالَتْ: رَأَيْ لما ثبت َينَْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَه وَ ي َق ول : ». 3 وَّفَ ب َينَْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: قَالَ: ق لْت لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ ج نَاحًا أَنْ لاَ أَتَطَ عَنْ ع رْوَةَ ولما ثبت ] طَّوَّفَ بِِِمَا، إِنَََّّا أ نْزِلَ هَذَا فِ أ نَاس مِنَ ف َقَالَتْ: لَوْ كَانَ كَمَا ت َق ول ، لَكَانَ: فَلاَ ج نَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَ لصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ف َلَمَّا قَدِم وا الأَْنْصَار كَان وا إِذَا أَهَل وا، أَهَل وا لِمَنَاةَ فِ الجَْاهِلِيَّةِ، فَلاَ يََِل لَْ مْ أَنْ يَطَّوَّف وا ب َينَْ ا لَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ، ذَكَر وا ذَلِكَ لَه ، فَأَن ْزَلَ الله ت َعَالىَ هَذِهِ الآْيَةَ، ف َلَعَمْرِي، مَا أَتمََّ الله مَعَ النَّبِِّ صَلَّى الله عَ حَجَّ مَنْ لمَْ يَط فْ ب َينَْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . 4 1 - رواه البخاري ومسلم وتقدم 2 -20 3 -رواه أحمد-، بسند حسن 4 -رواه البخاري ومسلم وتقدم
عدد الصفحات ٩٨98 وَاج بَات الع م رَة ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل). أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب َعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحمَْنِ، ».1 عليه ليركب البعير على يوضع ما والرحل ،الرحل خشب هو وقيل ،السنام قدر على صغير رحل والقَتَب .هودج بدون ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (والحلق أو التقصير). اللَّه آمِنِينَ مح َلِّقِينَ لَقَدْ صَدَقَ اللَّه رَس ولَه الر ؤْيَا بِالحَْقِّ لَتَدْخ ل نَّ الْمَسْجِدَ الحَْرَامَ إِنْ شَاءَ }2 ع مَرَ رَضِيَ الله عَن ْه مَا، قَالَ: قَالَ رَس ول بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ف؛ ولفعل النب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمره بذلك انَ مِنْك مْ أَهْدَى، فَإِنَّه لاَ يََِل مِنْ شَيْء حَر مَ مِنْه حَتََّّ ي َقْضِيَ حَجَّه ، مَنْ كَ » .3 1 - رواه البخاري -، ومسلم-كِتَاب الحَْجِّ، بَاب ب َيَانِ خَالِ الحَْجِّ عَلَى الْع مْرَةِ، وَمَتََّ يََِل الْقَارِن مِنْ ن س كِهِ، و ج وهِ الإِْحْرَامِ، وَأَنَّه يجَ وز إِف ْرَاد الحَْجِّ وَالتَّمَت عِ وَالْقِرَانِ، وَجَوَازِ إِدْ 1213 2 - سورة الفتح: الآية 20 3 - رواه البخاري -، ومسلم-كِتَاب الحَْجِّ، بَاب و ج وبِ 1220
عدد الصفحات ٩٩99 الع م رَة س نَن ق َوْل الْم صَنِّ فِ ه اللَّه رَحمَِ : (والمسنون: كالمبيت بمنى ليلة عرفة ). لفعل النب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وطواف القدوم). ع مَرَ رَضِيَ الله عَن ْه مَا، قَالَ: بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ لما ثبت يْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ طَافَ رَس ول اللهِ صَلَّى الله عَلَ » .1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه). ع مَرَ رَضِيَ الله عَن ْه مَا، قَالَ: بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ لما ثبت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ طَافَ رَس ول اللهِ صَلَّى ا » .2 اعْتَمَر وا مِنَ َعًا » 3 وَالْم رَاد بِالرَّمَلِ: الخَْبَب ، وَه وَ أَنْ ي قَارِبَ خ طَاه بِس رْعَة مِنْ غَيرِْ عَدْو ، وَلاَ وَثْب ق َوْل الْم صَنِّ فِ اللَّه رَحمَِه : (والاضطباع فيه ). اعْتَمَر وا مِنَ َت َه مْ تََْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ قَ » 4 ب ه أَنْ يجَْعَلَ وَسَطَ رِدَائِهِ تََْتَ عَاتِقِهِ الأَْيمَْنِ وَيجَْعَلَ طَرَف َيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَْيْسَرِ وَيَك ون مَنْكِ :وَالاِضْطِبَاع .ف ي سَن فِيهِ الرَّمَل الأَْيمَْن مَكْش وفًا إِنَََّّا ي سَن الاِضْطِبَاع فِ طَوَا 1 -رواه مسلم-م ثَلاَثَةِ أَيَّام فِ الحَْجِّ وَسَب ْعَة إِذَا كِتَاب الحَْجِّ، بَاب و ج وبِ الدَّمِ عَلَى الْم تَمَتِّعِ، وَأَنَّه إِذَا عَدَمَه لَزِمَه صَوْ 1220 2 - رواه مسلم-يَّام فِ حديث رقم: كِتَاب الحَْجِّ، بَاب و ج وبِ الدَّمِ عَلَى الْم تَمَتِّعِ، وَأَنَّه إِذَا عَدَمَه لَزِمَه صَوْم ثَلاَثَةِ أَ 1220 3 - رواه أحمد-، وأبو داود-، بسند صحيح 4 - رواه أحمد -، وأبو داود -كِتَاب الْمَنَاسِكِ، بَاب الاِضْطِبَاعِ فِ الطَّوَافِ، حديث رقم: د صحيح، بسن
عدد الصفحات ١٠٠100 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ). » .1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين). لاَ م مِنَ الث ِّيَابِ؟ ف َقَالَ: عَنِ ابْنِ ع مَرَ، أَنَّ رَج لاً نَادَى ف َقَالَ: يَا رَس ولَ اللهِ، مَا يجَْتَنِب الْم حْرِ لما ثبت الْب رْن سَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ، وَلاَ ث َوْبًا مَسَّه زَعْفَرَان ، وَلاَ وَرْس ، وَلْي حْرِمْ أَحَد ك مْ ي َلْبَس السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْقَمِيصَ، وَلاَ َعْلَينِْ، فَإِنْ لمَْ يجَِدْ ن َعْلَينِْ ف َلْي َلْبَسْ خ فَّينِْ، وَلْي َقْطَعْه مَا حَتََّّ يَك ونَا . ينِْ الْعَقِب َ أَسْفَلَ مِنَ فِ إِزَار وَرِدَاء ، وَن 2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي). تْ بِهِ رَاحِلَت ه عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ع مَرَ رَضِيَ الله عَن ْه مَا، أَنَّ رَس ولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ، إِذَا اسْت َوَ لَب َّيْكَ الله مَّ، لَب َّيْكَ، لَب َّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَب َّيْكَ، إِنَّ الحَْمْدَ، ».3 ول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جمَْع إِلىَ مِنًِ أَرْدَفَنِِ رَس » .4 عَنْ سَعِيدِ بْنِ ج ب َيرْ ، قَالَ: ق لْت لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس يَا ابْنَ الْعَبَّاسِ والراجح أن التلبية بعد الإحرام؛ لما ورد لَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْت لاِخْتِلاَفِ أَصْحَابِ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ إِهْلاَلِ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَ ى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةً حِينَ أَوْجَبَ، ف َقَالَ: إِنيِّ لأََعْلَم النَّاسِ بِذَلِكَ، إِن َّهَا إِنَََّّا كَانَتْ مِنْ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّ خَرَجَ رَس ول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا، ف َلَمَّا صَلَّى فِ مَسْجِدِهِ بِذِي فَمَنْ ه نَاكَ اخْت َلَف وا، وَاحِدَةً ف َرَغَ مِنْ رَكْعَت َيْهِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْه أَق ْوَام فَحَفِظْنَه عَنْه ، الحْ لَي ْفَةِ رَكْعَت َيْهِ أَوْجَب ه فِ مَُْلِسِهِ، فَأَهَلَّ بِالحَْجِّ حِينَ ا يَأْت ونَ أَرْسَالاً، ثُ َّ رَكِبَ ف َلَمَّا اسْت َقَلَّتْ بِهِ نَاق َت ه أَهَلَّ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْه أَق ْوَام ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ كَان و 1 -رواه الترمذي-حديث أَب ْوَاب الحَجِّ عَنْ رَس ولِ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَاب مَا جَاءَ فِ الاِغْتِسَالِ عِنْدَ الإِحْرَامِ، ، بسند صحيح 2 - رواه البخاري -، ومسلم-كِتَاب الحَْجِّ، 1100 3 - رواه مسلم-1184 4 -رواه الترمذي-جِّ، حديث أَب ْوَاب الحَجِّ عَنْ رَس ولِ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَاب مَا جَاءَ مَتََّ ت قْطَع الت َّلْبِيَة فِ الحَ ، والنسائي-، بسند صحيح
عدد الصفحات ١٠١101 تْ بِهِ نَاق َت ه ي هِل ، ف َقَال وا: إِنَََّّا أَهَلَّ رَس ول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْت َقَلَّتْ بِهِ فَسَمِع وه حِينَ اسْت َقَل رَكَ ذَلِكَ مِنْه دْ نَاق َت ه ، ثُ َّ مَضَى رَس ول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ف َلَمَّا عَلاَ عَلَى شَرَفِ الْب َيْدَاءِ أَهَلَّ، وَأَ ، وَأَهَلَّ حِينَ أَق ْوَام ، ف َقَال وا: إِنَََّّا أَهَلَّ حِينَ عَلاَ عَلَى شَرَفِ الْب َيْدَاءِ، وَايمْ اللَّهِ، لَقَدْ أَوْجَبَ فِ م صَلاَّه فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاس » .1 عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، عَنِ النَّبِِّ صَلَّى الله فوتنقطع التلبية ف العمرة عند استلام الحجر، أو الشروع ف التلبية؛ » .2 » .3 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فمن ترك ركنا لم يتم ح جه إلا به). لأن الركن لايسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلاً. ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح). قَالَ: مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس ؛ لما ثبت عَنْ سَوَاء ت َرَكَه عَمْدًا أَوْ خَطَأً، عَالِمًا أَوْ جَاهِلاً؛ لأَِنَّه ت َرَكَ ن س كًا ف َلْي هْرِقْ دَمًا. ،ن س كِهِ شَيْئًا، أَوْ ت َرَكَه نَسِيَ مِنْ 4 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه). ولم يرد ف ترك شيء منها نص .لأن السنن تسقط سهوًا وجهلاً وعمدًا، 1 -رواه أحمد-، وأبو داود-، والحاكم-، وصححه أحمد ، وقال هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرْطِ م سْلِم اكر وحسنه شعيب الأرناؤوط، وضعفه الألباني.ش 2 -رواه أَب و دَاو دَ-، بسند ضعيف، والراجح وقفه 3 - رواه الشافعي ف مسنده-833 4 - رواه مالك-، والبيهقي ف السنن الصغرى -مْس ، حديث رقم: كِتَاب الْمَنَاسِكِ، بَاب الر ج وعِ إِلىَ مِنًِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَالرَّمْي بَِِا ك لَّ ي َوْم إِذَا زَالَتِ الشَّ ، بسند صحيح
عدد الصفحات ١٠٢102 ل ص فَ ق َوْل الْم صَنِّ فِ ه رَحمَِه اللَّ : (وشروط صحة الطواف أحد عشر: الن ِّيَّة والإسلام والعقل). ف كل عبادة. لأنها شروط ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ودخول وقته). المقصود بذلك طواف الإفاضة، ووقته من بعد منتصف الليل من ليلة النحر. ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَسَت ر ال عَ و رَة ). صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِِ ه رَي ْرَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْر الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّه عَنْه ب َعَثَه ، فِ الحَجَّةِ الَّتيِ أَمَّرَه النَّبِ َعْدَ العَامِ م شْرِك ، وَلاَ يَط وف لاَ يََ ج ب » 1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَاج ت نَاب النَّجَاسَة ). فيشترط له ما يشترط للصلاة ومنها اجتناب النجاسة.لأنه صلاة؛ الطَّوَاف بِالْب َيْتِ صَلاَة ، إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ َنْطِق إِلاَّ بَِِيرْ » . 2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ الطَهَارَة م ن ال حَدَث ). َينَْ الصَّفَا وَالمَرْوَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ةِ اللَّه عَن ْهَا أَن َّهَا قَالَتْ: قَدِمْت مَكَّةَ وَأَنَا حَائِض ، وَلمَْ أَط فْ بِالْب َيْتِ وَلاَ ب َفْعَل الحَاج غَ ي ْرَ أَنْ لاَ اف ْعَلِي كَمَا ي » 3 1 - رواه البخاري -، ومسلم- 1340 2 - رواه ابن حبان-، وَإِنْ كِتَاب الحَْجِّ، بَاب د خ ولِ مَكَّةَ، ذِكْر الإِْخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ الْكَلاَمِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْب َيْتِ الْعَتِيقِ ، والدارمي -: مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، بَاب الْكَلاَمِ فِ الطَّوَافِ، حديث رقم ، بسند صحيح 3 - رواه البخاري -وء كِتَاب الحَجِّ، بَاب : ت َقْضِي الحَائِض المَنَاسِكَ ك لَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْب َيْتِ، وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيرِْ و ض ، ومسلم-الإِْحْرَامِ، وَأَنَّه يجَ وز إِف ْرَاد الحَْجِّ وَالتَّمَت عِ كِتَاب الحَْجِّ، بَاب ب َيَانِ و ج وهِ 1211
عدد الصفحات ١٠٣103 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَتَك م يل السَّب ع ). لاَ أَح ج لِتَأْخ ذ وا مَنَاسِكَك مْ، فَإِنيِّ لاَ أَدْرِي لَعَلِّي »1 َعًا، ق َرَأَ .مِنْ مَقَامِ إِب ْرَاهِيمَ م صَلًّى 2 َينَْ الْكَعْبَةِ، ثُ َّ اسْت َلَمَ الر كْنَ، ثُ َّ خَرَجَ، ف َقَالَ: فَصَلَّى سَجْدَت َينِْ، وَجَعَلَ َي ْنَه وَب إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ » 3 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَجَع ل ال ب َي ت عَن يَسَ ار ه ). لفعل النب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف َ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَن ْه مَا: «أَنَّ رَس ولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الحَْجَرَ فَاسْت َلَمَه ، ثُ َّ مَشَى عَلَى يمَِينِهِ، ف َرَمَلَ ثَلاَ ثًا وَمَشَى أَرْب َعًا».4 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَكَو ن ه مَاش ي ا مَعَ الق د رَة ). طاف راكبًا،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الله صَلَّى اللَّهِ رَس ولِ فيه نظر، لكون وَ قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِتَأْخ ذ وا مَنَاسِكَك مْ »1 كَذَلِكَ ت َفْعَل لاَ وَهِيَ بِالصَّلاَةِ، الطَّوَافَ شَبَّهَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّه صَلَّى اشترطوا المشيَ ف الطَّوَافِ؛ لأَِنَّه وإنَّا لِيَشْر فَ أَوْ ،النَّاس رَاه لِي َ ،لِع ذْر كَانَ بِأَنَّه وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّه صَلَّى فِعْلِهِ عَنْ وَأَجَاب وا ه وَ، فَكَذَا لِع ذْر إِلاَّ غَشَوْه . النَّاسَ فَإِنَّ لِيَسْأَل وه ، بِغَيرِْ الْم طْلَقِ ت َقْيِيد يجَ وز وَلاَ أَجْزَأَه ، بِهِ أَتَى فَكَي ْفَمَا م طْلَقًا، بِالطَّوَافِ أَمَرَ ت َعَالىَ اللَّهَ لأَِنَّ والراجح الجواز، .دَلِيل رِ الْم نْذِ ابْن قَالَ .وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّه صَلَّى النَّبِِّ فِعْلِ مَعَ لأََحَد ق َوْلَ لاَ : اللَّه رَحمَِه 6 فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهو رواية عن أحمد. ؛ولو كان خاصًا به لبينه 1 -رواه مسلم وتقدم 2 - سور البقرة: الآية 121 3 - رواه النسائي-، بسند صحيح 4 - رواه مسلم وتقدم تخريجه 1 - رواه مسلم وتقدم تخريجه 2 -3 /318)
عدد الصفحات ١٠٤104 ى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِذَا ان ْت َهَى إِلىَ الر كْنِ طَافَ النَّبِ صَل » .1 ، قَالَتْ: لَمَّا اطْمَأَنَّ رَس ول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ عَن ْهَا الله رَضِيَ وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رَهَا، ثُ َّ عَلَى بَعِير يَسْتَلِم الر كْنَ، بِِِحْجَن بِيَدِهِ، ثُ َّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، ف َوَجَدَ فِيهَا حمََامَةَ عَيْدَان ، فَكَسَ طَافَ »2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَال م وَالاَ ة ). . وَلأَِنَّه صَلاَة ، ف َي شْت َرَط إذا أصابه لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْترَِيحَ و ، إلاَّ إذَا حَضَرَتْ جِنَازَة أَوْ أ قِيمَتْ صَلاَة لَه الْم وَالاَة ، كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، الإعياء. ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فيستأنفه لحدث فيه). فيمن سبقه الحدث، روايتان:أحمد عنرد و إحداهما:. لأَِنَّ الطَّهَارَةَ شَرْط ، فَأَبْطَلَه الحَْدَث كَالصَّلاَةِ ،يستأنف قياساً على الصلاة والثانية:يتوضأ. ويبنِ إذا لم يطل الفصل، فيخرج ف الموالاة روايتان: إحداهما:هي شرط كالترتيب. والثانية:ليست شرطاً حال العذر؛ لأن الحسن غشي عليه، فحمل، فلما أفاق أتمه. ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وكذا لقطع طويل ). .لىَ الْع رْفِ ي رْجَع فِ ط ولِ الْفَصْلِ وَقِصَرِهِ إ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَإ ن كَانَ يَس ير ا ). مِنَ بلا قطع ولو يسير الاِتِّصَالِ اشتراط لِمَا فِ ذلك؛ لأَِنَّه ي تَسَامَح بِِِثْلِ لا يضره؛ يَسِيرًا القطع كَانَ ذاإِ .الْمَشَقَّةِ ف َع فِيَ عَنْه 1 - رواه الترمذي-وَسَلَّمَ، بَاب مَا جَاءَ فِ الطَّوَافِ رَاكِبًا، حديث رقم: أَب ْوَاب الحَجِّ عَنْ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ ، والنسائي-، بسند صحيح 2 -رواه ابن ماجه-، بسند حسن
عدد الصفحات ١٠٥105 ق َوْل الْم صَنِّ فِ ه اللَّه رَحمَِ : (أَو أ ق يمَت الصَّلاَة ). » .1 .وَالطَّوَاف صَلاَة ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (أَو حَضَرَت ج نَازَة ، صَلَّى وَب َنَى من الحجر الأسود). َ صَلاَة ت َف وت بِالتَّشَاغ لِ الْمَكْت وبَةِ صَلاَةِ من ال الطَّوَافَ لََْا عَ قطَ يَ نْ أبِالطَّوَافِ، وَهِيَ أَوْلىَ عنها لأَِنَّ الجِْنَازَة يَك ون ابْتِدَاؤ ه مِنَ الحَْجَرِ، قَالَه أَحمَْد وَ ، لِعَدَمِ ف َوَاتهَِا بِهِ الْم نْذِرِ قَالَ ابْن .: لاَ ن َعْلَم أَحَدًا خَالَفَ فِيهِ إِلاَّ الحَْسَنَ، فَإِنَّه قَالَ: يَسْتَأْنِف اللَّه رَحمَِه ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَس ن َن ه : اس ت لاَم الرُّك ن ال يَمَان يِّ في بيده اليمنى). الطَوَاف : س نَن لِقَوْلِ ابْنِ ع مَرَ ؛الْيَمَانيِِّ الر كْنِ اسْتِلاَم يستحب فعله ولا يترتب على تركه شيء، وأولْا: ماالطَوَافِ س نَن » .2 طَافَ » .3 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ كَ ذَ ا ال حَجَر الأ َس وَد وَت َق ب يل ه ) َق ول الحَْجَرَ ي قَبِّل الخَْطَّابِ بْنَ ع مَرَ ي َعْنِِ الأَْصْلَعَ رَأَيْت : قَالَ سَرْجِسَ، بْنِ اللهِ عَبْدِ عَنْ لما ثبت وَاللهِ، عَلَيْهِ الله صَلَّى اللهِ رَس ولَ رَأَيْت أَنيِّ وَلَوْلاَ ت َن ْفَع ، وَلاَ تَض ر لاَ وَأَنَّكَ حَجَر ، أَنَّكَ أَعْلَم وَإِنيِّ لأَ ق َب ِّل كَ، إِنيِّ » . 4 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (والدعاء، والذكر والدنو من البيت ). 1 -تقدم تخريجه 2 - رواه البخاري -، ومسلم-1180 3 - رواه البخاري -1213 4 -رواه مسلم -، ورواه البخاري -1217
عدد الصفحات ١٠٦106 لما تقدم ل ق َوْ الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (والركعتان بعده ). .تعا1 1 -121
عدد الصفحات ١٠٧107 ل ص فَ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وشروط صحة السعي ثمانية: الن ِّيَّة ). إِنَََّّا وَمَنْ وَرَس ولِهِ، اللَّهِ إِلىَ فَهِجْرَت ه وَرَس ولِهِ، اللَّهِ إِلىَ هِجْرَت ه كَانَتْ فَمَنْ ن َوَى، مَا لاِمْرِئ وَإِنَََّّا بِالن ِّيَّةِ، الأَعْمَال » .1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (والإسلام). فلا يصح من كافر عمل. ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (والعقل). َب ْل غَ، حَتََّّ الصَّبِِّ عَنِ ثَلاَثَة ، عَنْ الْقَلَم ر فِعَ النَّائِمِ وَعَنِ ي َب ْرَأَ حَتََّّ المَعْت وهِ وَعَنِ يَسْت َيْقِظَ، حَتََّّ » . 2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (و ال م وَالاَة ). .، قِيَاسًا عَلَى الطَّوَافِ فِيهِ ت شْت َرَط الْم وَالاَة قَالَ الْقَاضِي: .، تابع بين أشواطهوَسَلَّمَ عَلَيْهِ الله صَلَّى النبولأن وهو أصح.وقيل لا تشترط الموالاة، َينَْ قال ابن قدامة: الصَّفَا ظَاهِر كَلاَمِ أَحمَْدَ أَنَّ الْم وَالاَةَ غَي ْر م شْت َرَطَة فِيهِ، فَإِنَّه قَالَ فِ رَج ل كَانَ ب ، أَمْر الصَّفَا سَهْل ، إنَََّّا كَانَ ي كْرَه سَلِّم عَلَيْهِ، وَي سَائِل ه ؟ قَالَ: ن َعَمْ وَالْمَرْوَةِ، ف َلَقِيَه فَإِذَا ه وَ ي َعْرِف ه ، يَقِف ، ف َي .، فَأَمَّا ب َينَْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلاَ بَأْسَ وف فِ الطَّوَافِ بِالْب َيْتِ الْو ق 3 .الْم وَالاَة لَه ت شْت َرَطْ ف َلَمْ بِالْب َيْتِ، ي َت َعَلَّق لاَ ن س ك لإِنَّه َ ع مَرَ، بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بِنْتَ سَوْدَةَ أَنَّ الأَْث ْرَم ، رَوَى وَقَدْ : اللَّه رَحمَِه قدامة ابن قال َ امْرَأَة سَعَتْ الز ب َيرِْ، بْنِ ع رْوَة َينَْ .ضَخْمَةً وَكَانَتْ أَيَّام ، ثَلاَثَةِ فِ طَوَاف َهَا ف َقَضَتْ الْمَرْوَةِ،وَ الصَّفَا ب 1 - تقدم تخريجه 2 -تقدم تخريجه 3 -1 /248)
عدد الصفحات ١٠٨108 َي ْن َه مَا، يَسْترَِيحَ أَنْ بَأْسًا ي َرَى لاَ عَطَاء وَكَانَ َت َعَلَّق الطَّوَافَ لأَِنَّ الطَّوَافِ؛ عَلَى قِيَاس ه يَصِح وَلاَ ب بِالْب َيْتِ، ي . السَّعْيِ بِِِلاَفِ الْم وَالاَة ، لَه فَاشْتر ِطَتْ وَالسِّتَارَة ، الطَّهَارَة ه لَ ت شْت َرَط صَلاَة وَه وَ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (والمشي مع القدرة). ؛ نظر، والصحيح أن المشي لا يشترطفيه لفعل النب صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فعَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : «طَافَ النَّبِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْب َيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لِي َرَاه النَّاس ، وَلِي شْرِفَ وَلِيَسْأَل وه ، فَإِنَّ النَّاسَ غَش وه ».1 خصيص؛ ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.ولعدم نهيه عن الركوب، فانتفى الت راكبًا. سعى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّه صَلَّى النب لأن جاز؛ ركب فإن يمشي، أن ويسنقال ابن قدامة: 2 غَي ْر رَاكِبًا الطَّوَافَ مَنَعَ الَّذِي الْمَعْنَِ لأَِنَّ ع ذْر ؛ وَلِغَيرِْ لِع ذْر ف َي جْزِئ ه رَاكِبًا، السَّعْي وقال أيضًا: فَأَمَّا .فِيهِ مَوْج ود 3 كَانَ وَإِنْ أَجْزَأَه ، محَْم ولاً أَوْ رَاكِبًا سَعَى ف َلَوْ طَهَارَة ، بِغَيرِْ لجَِوَازِهِ الطَّوَافِ مِنَ حَالاً أَخَف السَّعْيَ لأَِنَّ وَ .إِلَي ْنَا أَحَبَّ مَاشِيًا سَعْي ه :فَائ دَة .عَلَيْهِ نَصَّ الْمَذْهَبِ مِنْ الصَّحِيحِ عَلَى رَاكِبًا سَعَى أَوْ طَافَ إذَا الرَّمَل ي سَن لاَ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وكونه ب َع دَ طَوَافٍ وَلَو مَس ن ون ا كطواف القدوم). َعْدَ طَوَاف لاَ يَك ون السَّعْي إلاَّ ب صَحِيح وَلَوْ مَسْن ونًا، لفعل النب صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ سَعَى مَعَ َعْدَه ، وَإِنْ لمَْ يَسْعَ مَعَه ، سَعَى مَعَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ. طَوَافِ الْق د ومِ، لمَْ يَسْعَ ب ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَتَك م يل السَّب ع ). عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ف َلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا ق َرَأَ ف َبَدَأَ بِالصَّفَا، ف َرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتََّّ رَأَى الْب َيْتَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَه لاَ شَرِيكَ لَه ، لَه الْم لْك وَلَه الحَْمْد وَه وَ ثُ َّ دَعَا ب َينَْ 1 -رواه مسلم-الحَْجَرِ بِِِحْجَن وَنََْوِهِ لِلرَّاكِبِ، حديث كِتَاب الحَْجِّ، بَاب جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِير وَغَيرِْهِ، وَاسْتِلاَمِ 1203 2 -1 /110) 3 -3 /313)
عدد الصفحات ١٠٩109 وَادِي سَعَى، ذَلِكَ، قَالَ: مِثْلَ هَذَا ثَلاَثَ مَرَّات ، ثُ َّ ن َزَلَ إِلىَ الْمَرْوَةِ، حَتََّّ إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاه فِ بَطْنِ الْ ةِ كَمَا ف َعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتََّّ إِذَا كَانَ آخِر حَتََّّ إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتََّّ أَتَى الْمَرْوَةَ، ف َفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَ .... دْب َرْت لمَْ أَس قِ الَْْدْيَ لَوْ أَنيِّ اسْت َقْب َلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَ ». وساق الحديث.1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (واستيعاب ما بين الصفا والمروة). فمن ترك شيئًا مُا بينهمالم يجزئه سعيه؛ لحديث جابر السابق. ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وإن بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوط). {.2 َ مِنْ مَارَضِي اللَّه عَن ْه اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ف ولفعل النب ، ف َلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا ق َرَأَ » . 3 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وسننه: الطهارة). .لبدنه وثوبه ، والطهارة من النجاساتثين الأصغر والأكبِمن الحد ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَسَت ر العَو رَة ). مطلقًا. كَشْف الْعَوْرَةِ ولكن لايجوزلَوْ سَعَى ع رْيَانًا أَجْزَأَه ، ف ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ الم وَالاَة ب َي نَه وَب َي نَ الطَوَاف ). .، ولو كان بلا عذرفَإِنْ طَافَ بِي َوْم ، وَسَعَى فِ ي َوْم آخَرَ، فَلاَ بَأْسَ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وسن أن يشرب م ن ماء زَم زَمَ لما أحب). » .4 سَقَيْت رَس ولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا، » .1 1 -رواه مسلم-1218 2 -118 3 - رواه مسلم وتقدم 4 -أحمد رواه -، وابن ماجه -كِتَاب الْمَنَاسِكِ، بَاب الش رْبِ، مِنْ زَمْزَمَ، حديث رقم: ، بسند صحيح
عدد الصفحات ١١٠110 جَالِسًا، مَارَضِي اللَّه عَن ْه عَنْ مح َمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبِِ بَكْر ، قَالَ: ك نْت عِنْدَ ابْنِ عَبَّاس ولما روي وَكَيْفَ؟ قَالَ: فَجَاءَه رَج ل ، ف َقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: مِنْ زَمْزَمَ، قَالَ: فَشَرِبْتَ مِن ْهَا، كَمَا ي َنْبَغِي؟ قَالَ: ا ف َرَغْتَ، فَاحمَْدِ اللَّهَ إِذَا شَرِبْتَ مِن ْهَا، فَاسْت َقْبِلِ الْقِب ْلَةَ، وَاذْك رِ اسْمَ اللَّهِ، وَت َن َفَّسْ ثَلاَثًا، وَتَضَلَّعْ مِن ْهَا، فَإِذَ َي ْن َنَا، وَب َينَْ الْم نَافِقِينَ، إِن َّه مْ لاَ إِن آيَةَ مَا ب َتَضَلَّع ونَ، مِنْ زَمْزَمَ ». 2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ويرش على بدنه وثوبه ويقول: "بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي وأم لأه من خشيتك"). إِذَا شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ قَالَ اللَّه مَّ إِنيِّ أَسْأَل كَ عِلْمًا نَافِعًا عَن ْه مَا اللَّه رَضِيعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس .وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ ك لِّ دَاء 3 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وسن: زيارة قبر النبي صَلَّى الله عَلَي ه وَسَلَّمَ وقبري صاحبيه رضوان الله عليهما). لعموم قول رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ ك نْت ن َهَيْت ك مْ عَنْ زِيَارَةِ الق ب ورِ، ف َقَدْ أ ذِنَ لِم حَمَّد فِ زِيَارَةِ ق َبِِْ أ مِّهِ، ف َز ور وهَا فَإِن َّهَا ت ذَكِّر الآخِرَةَ ».4 من حج فزار قبِي بعد » .1 لايصح ولا يثبت عن النب موضوعفاستدلال غير صحيح لأن هذا الحديث حكم العلماء عليه بأنه . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الله أو وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الله صَلَّى النَّبِِّ ج لا يكتمل إلا بزيارة قبِ وكذلك ما يعتقده بعض الناس من أن الح مسجده فاعتقاد خاطئ إذ لا تلازم بين مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي ولا القبِ الشريف، وسبب من حج ولم يزرني فقد جفاني . : الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أنه قال صَلَّىهم هذا ما يروى عن النب داعتقا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. النَّبِِّ وهو حديث موضوع لا يصح عن 1 -رواه البخاري -، ومسلم-بَةِ، بَاب فِ كِتَاب الأَشْرِ 2720 2 -رواه ابن ماجه-، وضعفه الألبا 3 -رواه الدارقط -، والحاكم ف المستدرك-1033 4 - رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، وتقدم 1 - رواه الدارقط -132
عدد الصفحات ١١١111 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وتستحب الصلاة بمسجده صَلَّى الله عَلَي ه وَسَلَّمَ وهي بألف صلاة). صَلاَة فِ مَسْجِدِي » .1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ اللَّه رَحمَِه : (ف ي ال مَس ج د ال حَرَام بم ائَة أَل ف ). صَلاَة فِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الحَْرَامَ وَصَلاَة فِ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ أَفْضَل مِنْ مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَل مِنْ أَلْفِ صَلاَة فِيمَا سِوَاه »2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : ( ي ال مَس ج د الأ َق صَى ب خَم س م ائَة ف ). صَلاَة الرَّج لِ فِ ب َيْتِهِ فِيهِ بَِِمْسِ بِصَلاَة ، وَصَلاَت ه فِ مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بَِِمْس وَعِشْرِينَ صَلاَةً، وَصَلاَت ه فِ الْمَسْجِدِ الَّذِي يج َمَّع ت ه فِ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى بَِِمْسِينَ أَلْفِ صَلاَة ، وَصَلاَت ه فِ مَسْجِدِي بَِِمْسِينَ أَلْفِ مِائَةِ صَلاَة ، وَصَلاَ »3 فَضْل الصَّلاةِ فِ المسجد »4 1 - رواه البخاري -كتاب فضل الصلاة ف مسجد مكة والمدينة، بَاب فَضْلِ الصَّلاَةِ فِ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، حديث ، ومسلم-1334 2 -رواه أحمد-، بسند صحيح 3 -رواه ابن ماجه- كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلاَةِ، وَالس نَّة فِيهَا، بَاب مَا جَاءَ فِ الصَّلاَةِ فِ الْمَسْجِدِ الجَْامِعِ، حديث رقم: 1413، بسند ضعيف 4 - رواه البزار-4142
عدد الصفحات ١١٢112 بَاب ال فَوَات وَالإ ح صَار .دْرَك سَبْق لاَ ي :مَصْدَر فَاتَ ي َف وت وَه وَ :الْفَوَات .وَأَصْل الحَْصْرِ: الْمَنْع ،مَصْدَر أَحَصَرَه إذَا حَبَسَه :وَالإِْحْصَار ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (مَن طَلَعَ عَلَي ه فَج ر ي َو م النَّح ر وَلَم يَق ف ب عَرَفَةَ ل ع ذ ر حَص رٍ أَو غَي ر ه أَو فَاتَه ال حَجُّ) . أَدْرَكَ ف َقَدْ الْفَجْر يَطْل عَ أَنْ ق َبْلَ النَّحْرِ لَي ْلَةَ أَدْرَكَ مَنْ : قَالَ عَنْه اللَّه رَضِىَ الخَْطَّابِ بْنَ ع مَرَ ا ورد عن لم .الحَْج فَاتَه ف َقَدْ ي صْبِحَ حَتََّّ يَقِفْ لمَْ وَمَنْ الحَْجَّ 1 َف وت الحَْج حَتََّّ يَطْل عَ لاَ :عَنْه اللَّه رَضِيَ لِقَوْلِ جَابِر و َيرِْ: ف َق لْت لَه الْفَجْر مِنْ لَي ْلَةِ جمَْع .ي قَالَ أَب و الز ب .أَقَالَ رَس ول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: ن َعَمْ 2 ، لْفَجْر مِنْ لَي ْلَةِ جمَْع ي َف وت الحَْج حَتََّّ ي َن ْفَجِرَ الاَ ، قَالَ: بْنِ أَبِِ رَبَاح ، عَنْ عَطَاءِ ابْن ج رَيْج ولما روى َلَغَكَ ذَلِكَ عَنْ رَس ولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ .هِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ عَطَاء : ن َعَمْ قَالَ: ق لْت لِعَطَاء : أَب 3 أَنْ ق َبْلَ عَرَفَةَ بِِِبَالِ ف َوَقَفَ الحَْاجِّ مِنَ النَّحْرِ لَي ْلَةَ رَكَ أَدْ مَنْ » .4 » . .ج الحَ فاتهجمَْع ف َقَدْ لَي ْلَةِ من صَلاَةِ الْفَجْرِ بعدمَنْ جَاءَ أن فَمَفْه وم ه كذلك. عَنْه اللَّه رَضِيَ ولمفهوم حديث عروة بن مضرس 1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ ه رَحمَِه اللَّ : (وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام). 1 -رواه البيهقي ف السنن الكبِى-كِتَاب الحَْجِّ، باب إِدْرَاكِ الحَْجِّ بِإِدْرَاكِ عَرَفَةَ ق َبْلَ ط ل وعِ الْفَجْرِ مِنْ ي َوْمِ النَّحْرِ، 17172 2 -رواه البيهقي ف السنن الكبِى-عَرَفَةَ ق َبْلَ ط ل وعِ الْفَجْرِ مِنْ ي َوْمِ النَّحْرِ، كِتَاب الحَْجِّ، باب إِدْرَاكِ الحَْجِّ بِإِدْرَاكِ 17171 3 -رواه البيهقي ف السنن الكبِى-كِتَاب الحَْجِّ، باب إِدْرَاكِ الحَْجِّ بِإِدْرَاكِ عَرَفَةَ ق َبْلَ ط ل وعِ الْفَجْرِ مِنْ ي َوْمِ النَّحْرِ، ، ورواه ابن وهب ف جامعه-83 4 -رواه الشَّافِعِي-جْر ، حديث كِتَاب الحَْجِّ، بَاب مَنْ أَدْرَكَ لَي ْلَةَ النَّحْرِ مِنَ الحَْاجِّ ف َوَقَفَ بِِِبَالِ عَرَفَةَ ق َبْلَ أَنْ يَطْل عَ الْفَ ، البيهقي ف السنن الكبِى-17174 1 -تخريجه تقدم
عدد الصفحات ١١٣