81 لَ: ق َوْليِ مِثْل مَا الَ: مَا ت َق ول أَنْتَ؟ ف َقَاإِلىَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْر و وَأَنَا مَعَه فَأَخْب َرَه بَِِا قَالَ ابْن عَبَّاس ثُ َّ قَ قَالاَ .1 ، أَنَّه ب َلَغَه أَنَّ ع مَرَ بْنَ الخَْطَّابِ، مَالِك رضي الله عنهم فعن ه رَي ْرَةَ ، وَأَبِِ ع مَرَ، وَعَلِيِّ وروي مثل هذا عن ف َقَال وا: ي َن ْف ذَانِ َقْضِيَا حَجَّه مَا، ثُ َّ عَلَيْهِمَا الحَْج مِنْ قَابِل وَالَْْدْي، قَالَ: وَقَالَ عَلِي بْن أَ مِنْ قَالَ َقْضِيَا ». 2 َهَا فِيهِ لِمَا رَوَى وَت سْتَحَب ت َفْرِق َت اللَّه رَضِىَ الخَْطَّابِ بْنِ ع مَرَ عن ه مَا فِ الْقَضَاءِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَاب َقْضِيَانِ : مح ْرِمَة وَهِى امْرَأَتَه أَصَابَ بَِِجَّة مح ْرِم فَِّ قَالَ أنه عَنْه ت َعَالىَ مِنْ ابِل قَ مِنْ الحَْج وَعَلَيْهِمَا حَجَّه مَا ي َفْت َرَقَانِ أَحْرَمَا كَانَا حَيْث اسْتَكْرَهَهَا أَوِ أَطَاعَتْه إِنْ بَدَنَة وَعَلَيْهِمَا عَطَاء وَقَالَ قَالَ . حَجَّه مَا ي تِمَّا حَتََّّ وَي .وَاحِدَة بَدَنَة عَلَيْهِمَا فَإِنَََّّا 3 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فإن لم يجدها صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ). ،السابق عَمْرِو بْنِ ش عَيْب ففي أثر ؛ ى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ الذي أفتَّ به من ذكرنا من أصحاب النب لأنه كَ وَأَهْدِيَا فَإِنْ لمَْ تجَِدَا فَص ومَا ثَلاَثَةَ أَيَّام وَح لَّ إذَا حَلَّوْا فَإِذَا كَانَ الْعَام الْم قْبِل فَاحْج جْ أَنْتَ وَامْرَأَت زيادة: .فِ الحَْجِّ وَسَب ْعَةً إذَا رَجَعْت مَا 4 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة). لأَِنَّ الْع مْرَةَ د ونَ الحَْجِّ، ؛ ت ه ، وَعَلَيْهِ شَاة مَعَ الْقَضَاءِ وَمَنْ وَطِئَ ق َبْلَ التَّحَل لِ مِنْ الْع مْرَةِ، فَسَدَتْ ع مْرَ .ف َيَجِب أَنْ يَك ونَ ح كْم هَا د ونَ ح كْمِهِ ف الشرح الكبير: قَالَ عَبَّاس ابْن قَالَ قْصِيرِ الت َّ ق َبْلَ الْع مْرَةِ فِ امْرَأَتِهِ عَلَى وَقَعَ فَمَنْ مَا:عَن ْه اللَّه رَضِىَ .الأَْث ْرَم رَوَاه ن س ك أَوْ صَدَقَة أَوْ صِيَام مِنْ فِدْيَة عَلَيْهِ 1 1 - رواه الحاكم-بيهقي، وال -جم َّاع أَب ْوَابِ د خ ولِ مَكَّةَ، باب مَا ي فْسِد الحَْجَّ، حديث رقم: ، وقال-هَذَا إِسْنَاد صَحِيح 2 - رواه البيهقي ف السنن الكبِى-17721 3 -ن الكبِىرواه البيهقي ف السن-17722 4 - تقدم تخريجه 1 - الشرح الكبير على متن المقنع 3 /347)
عدد الصفحات ٨٢82 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (والتحلل الأول: يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء). عَنْ عَائِشَةَ لما ثبت إِذَا رَمَيْت مْ وَحَلَقْت مْ، ى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: : قَالَ رَس ول اللهِ صَلَّ ، قَالَتْ اعَن ْهَ اللَّه رَضِىَ .ف َقَدْ حَلَّ لَك م الطِّيب وَالث ِّيَاب وَك ل شَيْء إِلاَّ النِّسَاءَ 1 ك نْت أ طَيِّب رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى ».2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (والثاني: يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل). ع مَرَ رَضِيَ الله عَن ْه مَا، قَالَ: تمََتَّعَ رَس ول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَجَّةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ لما ثبت شَيْء حَر مَ مِنْه ثُ َّ لمَْ يََْلِلْ مِنْ وفيه: الْوَدَاعِ بِالْع مْرَةِ إِلىَ الحَْجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَه الَْْدْيَ مِنْ ذِي الحْ لَي ْفَةِ، .مِنْه حَتََّّ قَضَى حَجَّه ، وَنَََرَ هَدْيَه ي َوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ، فَطَافَ بِالْب َيْتِ ثُ َّ حَلَّ مِنْ ك لِّ شَيْء حَر مَ 3 1 - رواه أحمد-، بسند صحيح 2 - رواه البخاري -امِ، وَمَا ي َلْبَس إِذَا أَرَادَ أَنْ يَ ْرِمَ، وَي َت َرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ، حديث رقم: كِتَاب الحَْجِّ، بَاب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَ ، ومسلم-1183 3 - رواه البخاري -، ومسلم-تَاب الحَْجِّ، بَاب كِ 1220
عدد الصفحات ٨٣83 ل ص فَ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنة ). ينقسم الصيد إلى أنواع ثلاثة: ي رْجَع فِيهِ إلىَ الن َّوْع هذاوَ ،فِيهِ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَن ْه مْ وقضَى نعممِنْ ال مِثْل ه مَا لَ ول: وهوالن َّوْع الأ .مِنْك مْ 1 عَلَى إيجَابِ الْمِثْلِ ،رَضِيَ اللَّه عَن ْه مْ أَجمَْعَ الصَّحَابَة قد وَ فما حكموا فيه فلا يجوز العدول عن حكمهم، .اللَّهِ ت َعَالىَ2 قَالَ ع مَر ، وَع ثْمَان ، وَعَلِيٌّ، وَزَيْد بْن قد فَ بَدَنَة فيها الن َّعَامَةَ أن ،ه مْ رَضِيَ اللَّه عَن ْ ومُا حكم ف الصحابة لأن النعامة تشبه البعير ف خلقه ، قيل: : فِ الن َّعَامَةِ بَدَنَة رَضِيَ اللَّه عَن ْه مْ ثَابِت ، وَابْن عَبَّاس ، وَم عَاوِيَة .فكان مثلاً لْا ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَف ي ح مَار ال وَح ش وَب َقَر ه ب َقَرَة ). َقَرَة فيه ه الْوَحْشِ وَب َقَرَ حمَِارَ كذلك أن رَضِيَ اللَّه عَن ْه مْ ومُا حكم ف الصحابة هَذَا الْمَذْهَب ، وَعَلَيْهِ و ،ب اأَبَ ؛ لأن وَعَنْه فِ حمَِارِ الْوَحْشِ بَدَنَة ،ب َقَرَة ب لْوَحْشِ حَكَمَ فِ حمَِارِ اأنه ر وِيَ عَنْ ع مَرَ لأنه ؛الأَْصْحَاب .فِ حمَِارِ الْوَحْشِ بِبَدَنَة اعَبَّاس حَكَمَ ع ب َيْدَةَ، وَابْنَ َقَرَة وَفِ ب َقَرِ َقَرِ حَكَمَ أنه ر وِيَ عَنْ ابْنِ مَسْع ود لأنه ؛الْوَحْشِ ب .ب َقَرَة بالْوَحْشِ فِ ب ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وفي الضبع كبش ). جَعَلَ فِ الضَّب عِ يَصِيد هَا الْم حْرِم »3 الله عبد قَالَ قتل مَا مثل فجزاء بِِثلِهِ عَلَيْهِ يَكم :قَالَ ، الصَّيْد ي صِيب رمالْمح عَن بِأ سَأَلت :اللَّه رَحمَِه يرْوى كَبْش الضبع وَفِ عَبَّاس ابْن بَِا حكم شَاة الحَْمَامَة وَفِ بَدَنَة النعامة وَفِ شَاة الظب فِ النعم من .وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّه صَلَّى النَّبِ عَن 1 1 - سورة المائدة: الآية 31 2 - سورة المائدة: الآية 31 3 - رَوَاه أَب و دَاو د-، وَابْن مَاجَهْ-كِتَاب الْمَنَاسِكِ، بَاب ، بسند صحيح
عدد الصفحات ٨٤84 وبه بكبش، الضبع ف وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّه صَلَّى الله رسول حكم: أحمد قال :المفاتيح مرعاةقال صاحب السباع، من يعدونها بالشام العلماء كان إن: الأوزاعي وقال المنذر، وابن ثور وأبو والشافعي عطاء قال .أولى والآثار السنة إتباع أن إلا القياس وهو أكلها، ويكرهون 2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ حمَِه اللَّه رَ : (وَف ي الغَ زَ ال شَاة ). فِ الضَّب عِ إِذَا أَصَابَه الْم حْرِم »3 ث َبَتَ ذَلِكَ عَنْ ع مَرَ،قال ابن قدامة الْم نْذِرِ، وَابْن وَالشَّافِعِي ، وَع رْوَة ، عَطَاء ، قَالَ وَبِهِ . عَلِيٍّ عَنْ وَر وِيَ .خِلاَف َه مْ غَيرِْهِمْ عَنْ نََْفَظ وَلاَ 4 ، وَابْن عَبَّاس ، ع مَرَ ابْن ا أيضً قَضَى بِذا وَ وَ الغَ زَ ال ه وَ الظَّبِْ . ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَف ي الوَب ر والضَبِّ جَد ي له نصف سنة). معروف، ف كل واحد منهما وَفِ ضَبٍّ ، كَحْلاَءَ د ونَ السِّن َّوْرِ لاَ ذَنَبَ لََْا بِس ك ونِ الْبَاءِ د وَي ْبَّة وَب ْر ال رْبَد ،قَضَى بِهِ ع مَر وَأَ ،جَدْي عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاب قَالَ: خَرَجْنَا ح جَّاجًا فَأَوْطَأَ رَج ل مِنَّا ي قَال لَه أَرْبَد ف : أَنْتَ بَد فِيهِ، ف َقَالَ ضَبًّا ف َفَزَرَ ظَهْرَه ، ف َقَدِمْنَا عَلَى ع مَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْه فَسَأَلَه أَرْبَد ف َقَالَ ع مَر : احْك مْ يَا أَرْ فِيهِ، وَلمَْ آم رْكَ أَنْ خَي ْر مِنِِّ يَا أَمِيرَ الْم ؤْمِنِينَ وَأَعْلَم . ف َقَالَ ع مَر رَضِيَ اللَّه عَنْه : إِنَََّّا أَمَرْت كَ أَنْ تََْك مَ . عَنْه : فَذَلِكَ فِيهِ مَر رَضِيَ اللَّه ت زَكِّيَنِِ، ف َقَالَ أَرْبَد : أَرَى فِيهِ جَدْيًا قَدْ جمََعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ، ف َقَالَ ع 1 وَالجَْدْي الذَّكَر مِنْ أَوْلاَدِ الْمَعْزِ لَه سِتَّة أَشْه ر . ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَف ي ي َر ب وعٍ: جَف رَة لَهَا أَر ب َعَة أَش ه رٍ) . .مرَضِيَ اللَّه عَن ْه بِر عَنْ ع مَرَ وَابْنِ مَسْع ود وَجَاذلك ر وِيَ .سواء فيه والأنثى الذكر الج رَذ، فوقَ د وَيْبة : ي َرْب وعال 2 1 -273) 2 -3 /418 ) 3 - رواه الدارقط -، والبيهقي ف السنن الكبِى-كِتَاب الحَجِّ، 17124 4 - المغنِ لابن قدامة3 /443) 1 - رواه الشافعي ف مسنده-، والبيهقي ف السنن الصغرى -1103 2 - الع2 /342)
عدد الصفحات ٨٥85 أَشهر، أربعةَ المِعْزَى أولاد بَلغت إِذا: قَالَ زَيْد أَبِ عَن عبيد أَب وروى ،المِعْزَى من أولادِ ىالأن ْثَ فْرَة الجَ وَ .جَفْرَة والأنْثى جَفْر، اواحِده الجفار، فَهِيَ أ مهاتها عَن وف صِلَت 1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَف ي الأَ ر نَب عَنَاق د و نَ الجَف رَة ). .عَنْ ع مَرَ أَنَّه قَضَى بِذَلِكَ ىَ وِ ر .أَصْغَر مِنْ الجَْفْرَةِ وهي ن ْثَى مِنْ أَوْلاَدِ الْمَعْزِ الأ عَنَاق وال ق َوْل الْم صَنِّ فِ حمَِه اللَّه رَ : (وَف ي ال حَمَام وَه وَ ك لُّ مَا عَبَّ ال مَاءَ وَهَدَرَ كالقَطَ ا وَ الوَر ش وَ الفَوَاخ ت : شَاة ). ام عَلَيْهِ حمََ قَضَى بِهِ ع مَر وَع ثْمَان وَابْن ع مَرَ وَابْن عَبَّاس وَنَافِع بْن عَبْدِ الحَْارِثِ فِ حمََامِ الحَْرَمِ وَقِيسَ الإِْحْرَامِ. وقيل لصوته فإنه يقول قطا قطا.طائر معروف سَي بذلك لثقل مشيه، :اقَطَ وال .وَرَاشِين : هو طائر الورشان، وهو ذكر القماري، والجمع: ش وَرْ الوَ :فَوَاخِت وَال وَهِيَ ضَرْب مِنَ الحَمام الم طَوَّق. ،جمَْع فاخِتةِ ق َوْل الْم صَنِّ فِ اللَّه رَحمَِه : (وَ مَا لاَ م ث لَ لَه كَالإ وَزِّ، وَال ح بَارَى، وَال حَجَل ، وَال ك ر ك يِّ يه ق يمَ ف ة مكانه). ،كَالإِْوَزِّ، وَالحْ بَارَى، وَالحَْجَلِ مَا لاَ مِثْلَ لَه مِنْ الصَّيْدِ وهو الن َّوْع الثَّانيِ هذا هو وَالْك رْكِيِّ وَ لمَْ ت َقْضِ فِيهِ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَن ْه مْ ، وهذا الن َّوْع مِنْ الصَّيْدِ، يُ َي َّر قَاتِل ه ب َينَْ أَنْ يَشْترَِيَ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا، ف َي طْعِمَه لِلْمَسَاكِينِ، وَب َينَْ أَنْ يَص ومَ. الن َّوْع هذاوَ ، ت َقْضِ فِيهِ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَن ْه مْ لمَْ وَ ،لَه مِثْل مِنْ الن َّعَمِ الذي الصَّيْد لث: وهوالن َّوْع الثَّاو .لِقَوْلِهِ ت َعَالىَ2 1 -11 /34) 2 -31
عدد الصفحات ٨٦86 ل ص فَ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ويحرم: صَي د حَرَم مَكَّ ةَ ). يَرم صَيْدِ حَرَمِ مَكَّةَ على المحرم والحلال ولو كان صغيرًا ؛ لما ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَن ْه مَا، قَالَ: قَالَ رَس ول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي َوْمَ الْفَتْحِ ف َتْحِ مَكَّةَ : «َوْ إِنَّ هَذَا الْب َلَدَ حَرَّمَه الله ي مَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ َوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّه لمَْ يََِلَّ الْقِتَال فِيهِ لأَِحَد ق َبْ وَالأَْرْضَ، ف َه وَ حَرَام بِِ رْمَةِ اللهِ إِلىَ ي لِي، وَلمَْ يََِلَّ ليِ إِلاَّ سَاعَةً َوْمِ الْقِيَامَ مِنْ ن َهَار ، ف َه وَ حَرَام بِِ رْمَةِ اللهِ إِلىَ ي ةِ، لاَ ي عْضَد شَوْك ه ، وَلاَ ي ن َفَّر صَيْد ه ، وَلاَ ي َلْتَقِط إِلاَّ مَنْ عَرَّف َهَا، وَلاَ يُ ْت َلَى خَلاَهَا »، ف َقَالَ الْعَبَّاس : يَا رَس ولَ اللهِ، إِلاَّ الإِْذْخِرَ، فَإِنَّه لِقَيْنِهِمْ وَلِب ي وتهِِمْ، ف َقَالَ «إِ الإِْذْخِرَ ».1 وْل ق َ الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَح ك م ه ح ك م صَي د الإ ح رَام ). فَمَنْ أَت ْلَفَ مِنْه ، إجمَْاعًاحلالاً كان من ف َيَحْر م حَتََّّ عَلَى ،ح كْم صَيْدِ حَرَمِ مَكَّةَ ح كْم صَيْدِ الإِْحْرَامِ .عَلَى الْم حْرِمِ فِ مِثْلِهِ عَلَيْهِ مَا وكان ،ه نَ مِ ضَ غِيرًا أَوْ عَبْدًاشَيْئًا وَلَوْ كَانَ الْم تْلِف كَافِرًا أَوْ صَ .والمحرم الحلال على حرام الحرم صيد أن على وأجمعواقال ابن المنذر: 2 ؛ لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك.صَيْدِ الإِْحْرَامِ ويجب فيه من الجزاء ما يجب ف ق َوْل الْم صَنِّ فِ ه اللَّه رَحمَِ : (ويحرم: قطع شجره وحشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء). ، قَالَ: لَمَّا ف َتَحَ اللَّه ت َعَالىَ عَلَى رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ رَضِيَ الله عَنْه عَنْ أَبِِ ه رَي ْرَةلما ثبت يْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَث ْنَِ عَلَيْهِ، ثُ َّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ قَامَ رَس ول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَ مَةِ: لاَ ي عْضَد وْمِ الْقِيَاوَسَلَّطَ عَلَي ْهَا رَس ولَه وَالْم ؤْمِنِينَ، وَإِنَََّّا أ حِلَّتْ ليِ سَاعَةً مِنَ الن َّهَارِ، ثُ َّ هِيَ حَرَام إِلىَ ي َ ، ف َقَالَ عَبَّاس :لِم نْشِد شَجَر هَا، وَلاَ ي ن َفَّر صَيْد هَا، وَلاَ تََِل ل قْطَت هَا إِلاَّ - الَ:أَوْ قَ -قَالَ الْعَبَّاس : يَا »3 1 -رواه البخاري -، ومسلم-كِتَاب الحَْجِّ، بَاب 1313 2 - الإجماع لابن المنذر (ص 27) 3 - رواه البخاري -، ومسلم-كِتَاب 1311
عدد الصفحات ٨٧87 بَل عَلَى جَ عَنْ ع ب َيْدِ بْنِ ع مَيرْ أَنَّ ع مَرَ بْنَ الخَْطَّابِ رَضِيَ الله عَنْه كَانَ يَُْط ب النَّاسَ بِِِنًِ ف َرَأَى رَج لاً وَ َلَىمَكَّةَ لاَ ي عْضَد شَجَر هَا وَلاَ يُ ْت َلَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ي َعْضِد شَجَرًا فَدَعَاه ، ف َقَالَ: ،ى خَلاَهَا؟ قَالَ: ب .قَالَ: فَحَمَلَه عَلَى بَعِير وَقَالَ لَه لاَ ت َع دْ وَلمَْ يجَْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا ،عَلَى ذَلِكَ بَعِير ليِ نِضْو وَلَكِنِِّ حمََلَنِِ 1 لإنتفاع به.، فلا بأس بقطعه، أو اإلا ما زرعه الناس قال ابن المنذر .شجرها قطع تَريم على وأجمعوا: اللَّه رَحمَِه 2 .إلا ما زرعه الناس، مَكَّةَ يع أيضًاقال و والرياحين والزروع، البقول،: من الحرم ف الناس ينتبه ما كل إباحة على وأجمعوا: اللَّه رَحمَِه .وغيرها 3 ق َوْل الْم صَنِّ فِ للَّه رَحمَِه ا : (ف َ ت ض مَن الشَّجَرَة الصَغ يرَة ع ر ف ا ب شَاةٍ ، وَمَا ف َو ق َهَا ب ب َقَرَةٍ ). َيرِْ لما روي وَقَالَ عَطَاء : فِ الشَّجَرَةِ ،وَالدَّوْحَة : الشَّجَرَة الْعَظِيمَة ،وَعَطَاء أَنَّ فِ الدَّوْحَةِ ب َقَرَةً ،عَنِ ابْنِ الز ب .د ون َهَا شَاة 4 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَي ض مَن الحَش يش وَ الوَرَق ب ق يمَت ه ). يَشْترَِيَ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا يج ْزِئ فِ فِطْرَة ف َي طْعِم ك لَّ ف ،م لأَِنَّه م ت َقَوَّ عليه؛ بِقِيمَتِهِ نَصَّ وَرَق الوَ شِيش الحَ وَي ضْمَن رٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاع مِنْ غَيرِْهِ، أَوْ يَص وم عَنْ طَعَامِ ك لِّ مِسْكِين ي َوْمًا.مِسْكِين م دَّ ب ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَت ج ز ئ عَن ال بَدَنَة ب َقَرَة كَ عَ ك س ه ). ا مَعَ رَس ولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ نَََرْنَ » .1 1 -رواه البيهقي ف السنن الكبِى-جم َّاع أَب ْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ، بَاب : لاَ ي ن َفَّر صَيْد الحَْرَمِ وَلاَ ي عْضَد شَجَر ه وَلاَ يُ ْت َلَى 3343 2 - الإجماع بن المنذر (ص: 27) 3 - الإجماع لابن المنذر (ص 27) 4 - رواه البيهقي ف السنن الكبِى-كِتَاب الحَْجِّ، جم َّاع أَب ْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ، بَاب : لاَ ي ن َفَّر صَيْد الحَْرَمِ وَلاَ ي عْضَد 3317 1 -رواه مسلم-رقم: كِتَاب الحَْجِّ، بَاب الاِشْترَِاكِ فِ الَْْدْيِ وَإِجْزَاءِ الْب َقَرَةِ وَالْبَدَنَةِ ك لٍّ مِن ْه مَا عَنْ سَب ْعَة ، حديث 1318
عدد الصفحات ٨٨88 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ ي ج ز ئ عَ ن سَب عَ ش يَاهٍ بَدَنَة أَ و ب َقَرَة ). اشْت َرَكْنَا مَعَ النَّبِِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الحَْج مَا هِيَ إِلاَّ ف َقَالَ رَج ل لجَِابِر : أَي شْت َرَك فِ الْبَدَنَةِ مَا ي شْت َرَك فِ الجَْز ورِ؟ قَالَ نَا ك ل سَب ْعَة فِ بَدَنَة مِنَ الْب دْنِ، وَحَضَرَ جَابِر الحْ دَيْبِيَةَ، قَالَ: نَََرْنَا ي َوْمَئِذ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْت َرَكْ .1 أَتَاه رَج ل ف َقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً، وَأَنَا ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،مَارَضِيَ الله عَن ْه عَنِ ابْنِ عَبَّاس وَ َهَا َبْتَاعَ، سَبْعَ شِيَاه ، ف َيَذْبََِه ن » . 2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (والمر اد بالدم الواجب: ما يجزئ في الأضحية جذع ضان أو ثنى معز ). {.}3 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (أو سبع بدنة أو بقرة). اشْت َرَكْنَا مَعَ النَّبِِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ » .4 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فإن ذبح أحدهما فأفضل وتجب كلها ). ا ذبح البدنة أو البقرة مكان الشاة فأفضل؛ لأنها أكثر لحمًا وأنفع للفقراء، ويُرجها ولا يُرج يعنِ إذ سبعها. 1 -رواه مسلم-نَةِ ك لٍّ مِن ْه مَا عَنْ سَب ْعَة ، حديث رقم: كِتَاب الحَْجِّ، بَاب الاِشْترَِاكِ فِ الَْْدْيِ وَإِجْزَاءِ الْب َقَرَةِ وَالْبَدَ 1318 2 - رواه أحمد-، وابن ماجه-كِتَاب الأَْضَاحِيِّ، بَاب كَمْ تج ْزِئ مِنَ الْغَنَمِ، عَنِ الْبَدَنَةِ، حديث ، وضعفه الألبا 3 -132 4 - رواه مسلم-جِّ، بَاب الاِشْترَِاكِ فِ الَْْدْيِ وَإِجْزَاءِ الْب َقَرَةِ وَالْبَدَنَةِ ك لٍّ مِن ْه مَا عَنْ سَب ْعَة ، حديث رقم: كِتَاب الحَْ 1318
عدد الصفحات ٨٩89 ه ات بَ اج وَ وَ أَر كَان ال حَجِّ اب بَ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (أَر كَان ال حَجِّ أَ ر ب َ عَ ة ) تقدم الكلام عن الركن. ق َوْل الْم صَنِّ فِ ه اللَّه رَحمَِ : (الأ َوَّل : الإح رَام وَه وَ م جَرَّد الن يَّة فمن تركه لم ينعقد حجه ). الأ َوَّل م ن أَر كَان الحَجِّ : الإحْرَام : وَه وَ نِيَّة الدخول ف الن س كِ، و لاَ ي َن ْعَقِد الن س ك إلاَّ بِنِيَّة ، وَالاِعْتِبَار بَِِا ن َوَاه لاَ بَِِا سَبَ قَ لِسَان ه إلَيْهِ ، ف َ لَوْ نَطَقَ بِغَيرِْ مَا ن َوَاه نََْوَ أَنْ ي َنْوِيَ الْع مْرَةَ ف َيَسْبِق لِسَان ه إلىَ الحَْجِّ أَوْ َوَاه د ونَ مَا لَفَظَ بِالْعَكْسِ بِأَنْ ي َنْوِيَ الحَْجَّ ف َيَسْبِق لِسَان ه إلىَ الْع مْرَةِ ان ْعَقَدَ إحْرَام ه بَِِا ن ه ؛ لأَِنَّ الن ِّيَّةَ محََل هَا الْقَلْب ؛ لحديث: «َوَى إِنَََّّا الأَعْمَال بِالن ِّيَّاتِ، وَإِنَََّّا لِك لِّ امْرِئ مَا ن »1 .ر كْن ه أنَّ وَالصَّحِيح ، ه شَرْط أنَّ ،انِيَة ثَ وَايَة رِ وعن أحمد ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (الثَّان ي: ال و ق وف ب عَرَفَةَ ). الثَّان ي م ن أَر كَان الحَجِّ: الْو ق وف بِعَرَفَةَ ؛ ودليله ما ثبت عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ ي َعْمَرَ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ نَُْد أَت َوْا رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَه وَ بِعَرَفَةَ فَسَأَل وه ، فَ أَمَرَ م نَادِيًا، ف َنَادَى: «الحَج عَرَفَة ، مَنْ جَاءَ لَي ْلَةَ جمَْع ق َبْلَ ط ل وعِ الفَجْرِ ف َقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ، أَيَّام مِنًِ ثَلاَثَة ، فَمَنْ ت َعَجَّلَ فِ ي َوْمَينِْ فَلاَ إِثَُْ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثَُْ عَلَيْهِ ».2 َعْنِِ بَِِ عَنْ ع و مْع ق لْت : رْوَةَ بْنِ م ضَرِّس الطَّائِي ، قَالَ: أَت َيْت رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْقِفِ ي حَبْل إِلاَّ وَق َفْت عَلَيْهِ جِئْت يَا رَس ولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلِ طَيِّئ أَكْلَلْت مَطِيَّتيِ وَأَت ْعَبْت ن َفْسِي وَاللَّهِ مَا ت َرَكْت مِنْ مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ، وَأَتَى عَرَفَاتَ، » 3 1 -رواه البخاري ومسلم وتقدم تخريجه 2 - رواه أحمد-، والترمذي-لَيْهِ وَسَلَّمَ، بَاب مَا جَاءَ أَب ْوَاب الحَجِّ عَنْ رَس ولِ اللهِ صَلَّى اللَّه عَ ، والنسائي-كِتَاب مَنَاسِكِ الحَْجِّ، فِيمَنْ لمَْ ي دْرِكْ صَلاَةَ ، وابن ماجه-الْمَنَاسِكِ، بَاب مَنْ أَتَى عَرَفَةَ، ق َبْلَ الْفَجْرِ، لَي ْلَةَ كِتَاب ، بسند صحيح 3 -رواه أحمد-، وأبو داود-، والترمذي-ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ بَِِمْع ف َقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ، أَب ْوَاب الحَجِّ عَنْ رَس
عدد الصفحات ٩٠90 وْل ق َ الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر ). » .1 َن ْفَجِرَ الْفَجْر مِنْ لَي ْلَةِ بَاح قَالَ طَاءِ بْنِ أَبِِ رَ عَنْ عَ لما ورد َف وت الحَْج حَتََّّ ي : جمَْع قَالَ ق لْت لِعَطَاء : لاَ ي : ن َعَمْ.قَالَ عَطَاء صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ ذَلِكَ عَنْ رَس ولِ اللَّهِ أَب ْلَغَ 2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه). ف َقَالَ وفيه:فِ لما ثبت عَنْ ع رْوَةَ بْنِ م ضَرِّس الطَّائِي ، قَالَ: أَت َيْت رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْقِ مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ، وَأَتَى عَرَفَاتَ، ق َبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ ن َهَارًا، »3 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه ). بِلاف النائم. ،من أهل العبادات واليس ملأنه ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ لَو وَقَفَ النَّاس ك لُّه م أَ و ك لُّه م إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم). َوْمِ عَرَفَةَ نهظنًا منهم أ فِ غَيرِْ ي َوْمِ عَرَفَةَ أكثرهم لَوْ وَقَفَ النَّاس ك ل ه مْ أَوْ وَقَفَ يومَ وَق َف وا يكونوا أَنْ كَ ي عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جَابِرِ بْنِ أَسِيد ، قَالَ: قَالَ ورد لِمَا عليه؛ نَصَّ خَطَأً أَجْزَأَه مْ الْعَاشِرِ يومَ أَوْ الثَّامِنِ َوْم عَرَفَةَ الْي َ » . 4 فِطْر ك مْ ي َوْمَ ت فْطِر ونَ، وَأَضْحَاك مْ ي َوْمَ » .1 والنسائي-كِتَاب مَنَاسِكِ الحَْجِّ، فِيمَنْ لمَْ ي دْرِكْ صَلاَةَ الص بْحِ مَعَ الإِْمَامِ بِالْم زْدَلِفَةِ، حديث رقم: 3741، بسند صحيح 1 -تقدم تخريجه 2 -رواه البيهقي-كِتَاب الحَْجِّ، بَاب إِدْرَاكِ الحَْجِّ بِإِدْرَاكِ عَرَفَةَ ق َبْلَ ط ل وعِ الْفَجْرِ مِنْ ي َوْمِ النَّحْرِ، حديث رقم: ، وابن وهب-83 3 -رواه أحمد وأبو داود تقدم 4 -ق طْنِِّ رَوَاه الدَّارَ -33 1 -رَوَاه الدَّارَق طْنِِّ-31
عدد الصفحات ٩١91 .قِيلَ بِالْقَضَاءِ، وَسَوَاء أَخْطَئ وا فِ الْعَدَدِ أَوْ الر ؤْيَةِ، أَوْ الاِجْتِهَادِ فِ الْغَيْمِ وَلأَِنَّه لاَ ي ؤْمَن مِثْل ذَلِكَ فِيمَا إذَا َوْم ه وَ ذَلِكَ أَنَّ فَالصَّوَاب أَجْزَأَه مْ خَطَأً الْعَاشِرِ ي َوْمَ النَّاس وَقَفَ إذَا: الإسلامِ يْخ قَالَ شَ وَ بَاطِنًا عَرَفَةَ ي َوْم بَلْ ذَلِكَ؛ فِ خَطَأَ وَلاَ اوَظَاهِرً َعْرِف الَّذِي الْي َوْم ه وَ عَرَفَةَ ي .النَّاس فِيهِ ي 1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (الثَّال ث : طَوَاف الإ فَاضَة ). الثَّال ث م ن أَر كَان الحَجِّ: طَوَاف الإِْفَاضَةِ ، وَي سَمَّى طَوَافَ الإِْفَاضَ ةِ؛ لأَِنَّه يَأْتيِ بِهِ عِنْدَ إِفَاضَتِهِ مِنْ مِنًِ إِلىَ مَكَّةَ، وَي سَمَّى طَوَافَ اَع ود إِلىَ مِنًِ، وَي سَمَّى لزِّيَارَةِ؛ لأَِنَّه يَأْتيِ مِنْ مِنًِ ف َي َز ور الْب َيْتَ، وَلاَ ي قِيم بَِِكَّةَ، بَلْ ي طَوَافَ الركن؛ لأنه أحد أركان الحج، وتم ييزًا له عن غيره، وهو ركن؛ لقول الله تعاثُ َّ لْي َقْض وا ت َفَث َه مْ وَلْي وف وا ن ذ ورَه مْ وَلْيَطَّوَّف وا بِالْب َيْتِ العَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ ي عَظِّمْ ح ر مَاتِ اللَّهِ ف َه وَ خَي ْر لَه عِنْدَ رَبِّهِ .2 اللَّه صَلَّىأَخْب َرَت ْه مَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ ح يٍََّ زَوْجَ النَّبِِِّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّه صَلَّى عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِِِّ ولما ثبت عن هَا قَدْ ف َق لْت إِن »3 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَوَق ت ه م ن ن ص ف لَي لَة النَّح ر ل مَن وَقَفَ وإلا فبعد الوقوف). لمبيت بِزدلفة إلى بعد نصف الليل.لوجوب ا َوْمَ النَّحْرِ أَفْضَل الله صَلَّى اللهِ رَس ولَ أَنَّ ع مَرَ، ابْنِ عَنِ لما ثبت صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِِّ لفعل وَفِعْل ه ي َوْمَ أَفَاضَ َوْمَ ي فِيض ع مَرَ ابْن فَكَانَ ي َرْجِع ثُ َّ النَّحْرِ، » . 4 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ لاَ حَ دَّ ل خ ر ه ). .هوَلاَ شَيْءَ فِ تَأْخِيرِ إِنْ أَخَّرَه عَنْ أَيَّامِ مِنًِ جَازَ فَ 1 -22 /211) 2 -20 3 -رواه البخاري -، ومسلم- كِتَاب الحَْجِّ ، باب و ج وبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَس ق وطِهِ عَنِ الحَْائِضِ، حديث رقم: 1211 4 - رواه مسلم-1378
عدد الصفحات ٩٢92 فائدةالأَْطْوِفَة الْمَشْر وعَة فِ الحَْجِّ ثَلاَثَة : طَوَاف الزِّيَارَةِ، وَه وَ ر كْن الحَْجِّ، لاَ يَتِم إلاَّ بِهِ، بِ غَيرِْ خِلاَف . وَطَوَاف الْق د ومِ، وَه وَ س نَّة ، لاَ شَيْءَ عَلَى تَارِكِهِ. وَطَوَاف الْوَدَاعِ، وَاجِب ، ي َن وب عَنْه الدَّم إذَا ت َرَكَه . وَمَا عَدَا هَذِهِ الأَْطْوِفَةِ ف َه وَ ن َفْل . ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (الرَّ اب ع : السَّع ي ب َي نَ الصَّفَا وَال مَر وَة ). الرَّاب ع م ن أَ ر كَان الحَجِّ : السَّعْي ب َينَْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؛ ودليله: ما ثبت عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِِ تجَْرَاةَ قَالَتْ دَخَلْنَا دَارَ أَبِِ ح سَينْ فِ نِسْوَة مِنْ ق رَيْش وَالنَّبِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَط وفَ ب َينَْ الصَّفَا وَالْمَ رْوَةِ قَالَتْ وَه وَ يَسْعَى يَد ور بِهِ إِزَار ه مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ وَه وَ َق ول ي لأَِصْحَابِهِ « :اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْك مْ السَّعْيَ ».1 قَالَ: ق لْت لِعَائِشَةَ عَنْ ع رْوَةَ ولما ثبت رَضِيَ اللَّه عَن ْهَ ا: مَا أَرَى عَلَيَّ ج نَاحًا أَنْ لاَ أَتَطَوَّفَ ب َينَْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ: «لمَِ؟»ق لْت : لأَِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ي َق ول 118]احَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِِِمَا، إِنَََّّا أ نْزِلَ هَذَا فِ أ نَاس مِنَ الأَْنْصَار كَان وا إِذَا أَهَل وا، أَهَل وا لِمَنَاةَ فِ الجَْاهِلِيَّةِ، فَلاَ يََِل لَْ مْ أَنْ يَطَّوَّ ف وا ب َينَْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ف َلَمَّا قَدِم وا مَعَ النَّبِِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ، ذَكَر وا ذَلِكَ لَه ، فَأَن ْزَلَ الله ت َعَالىَ هَذِهِ الآْيَةَ، ف َلَعَمْ رِي، مَا أَتمََّ الله حَجَّ مَنْ لمَْ يَط فْ ب َينَْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . 2 1 -رواه أحمد-، بسند حسن 2 -رواه البخاري -، ومسلم-كِتَاب 1200
عدد الصفحات ٩٣93 وَاج بَات الحَ جِّ ق َوْل الْم صَنِّ فِ اللَّه رَحمَِه : (وَوَاج بَات ه سَب عَة : الإ ح رَام م نَ الم ي قَات ). الأ َوَّل : الإ ح رَام م نَ الم ي قَات . الأَْوَّل مِ نْ وَاجِبَاتِ الحَجِّ : الإِحْرَام مِنَ المِي ْقَاتِ ؛ لما ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَن ْه مَا، قَالَ: «إِنَّ النَّبِ صَلَّ ى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأَِهْلِ المَدِينَةِ ذَا الح لَي ْفَةِ، وَلأَِهْلِ الشَّأْمِ الج حْفَةَ، وَلأَِهْلِ نَُْد ق َرْنَ المَنَازِلِ، وَلأَِهْلِ اليَمَنِ ي َلَمْلَمَ، ه نَّ لَْ نَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيرِْهِنَّ مَُِّنْ أَرَادَ الحَ جَّ وَالع مْرَةَ، وَمَنْ كَانَ د ونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْث أَنْشَأَ حَتََّّ أَهْل مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ».1 فِ حَقِّهِ أَحْكَام الإِْحْرَامِ. تْ تَ بَ ث َ و ، صح إحرامهأَحْرَمَ ق َبْلَ الْمِيقَاتِ فإن قَالَ ابْن الْم نْذِرِ رَحمَِه اللَّه : أَجمَْعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ ق َبْ لَ الْمِيقَاتِ أَنَّه مح ْرِم .2 الأَْفْضَلَ الإِْحْرَام مِنْ الْمِيقَاتِ عليه و الواجبَ وَلَكِن . ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (الو ق و ف إ لَى الغ ر وب ل مَ ن وَ قَ فَ ن َ هَ ار ا). الثَّان ي: الو ق و ف ب عَرَفَةَ إ لَ ى اللَّي ل . الثَّانيِ مِ نْ وَاجِبَاتِ الحَجِّ : الو ق وْف بِعَرَفَةَ إلى اللَّيْلِ ، لما ثبت عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّه عَن ْه مَا، أنه قال ف حجة النب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «ثُ َّ رَكِبَ رَس ول اللهِ صَلَّى ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتََّّ أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلىَ الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْم شَاةِ ب َينَْ يَدَيْهِ، وَاسْت َقْبَلَ الْقِب ْلَ َزَلْ وَاقِفًا ةَ، ف َلَمْ ي حَتََّّ غَرَبَتِ الشَّمْس ، وَذَهَبَتِ الص فْرَة قَلِي لاً، حَتََّّ غَابَ الْق رْص ».3 وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لِتَأْخ ذ وا مَنَاسِكَك مْ، فَإِنيِّ لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَح ج َعْدَ ب حَجَّتيِ هَذِهِ ».4 1 -رواه البخاري -، ومسلم-كِتَاب الحَْجِّ، 1181 2 -11) 3 -رواه مسلم وتقدم 4 -تقدم تخريجه
عدد الصفحات ٩٤94 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ال مَب يت ليلةَ النَّ ح ر ب م ز دَل فَةَ إلَ ى ب َع د ن ص ف اللَّي ل ). :الثَّال ث ال مَب يت ب الم ز دَل فَةَ . الثَّالِث مِ نْ وَاجِبَاتِ الحَجِّ : الْمَبِيت بِِ زْدَلِفَةَ ليلةَ النحرِ إلىَ ب َعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ ؛ لحَِدِيثِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَن ْه مَا« :ك نْت فِيمَنْ قَدَّمَ النَّبِ صَلَّ ى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنْ م زْدَلِفَةَ إلىَ مِنًِ ».1 عَنْ جَابِرِ بْنِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولفعل النب والرخصة للضعفاء تدل على الوجوب ف حق غيرهم، ، فَصَلَّى بَِِا دَلِفَةَ حَتََّّ أَتَى الْم زْ َي ْن َه مَا شَيْئًا ، وَلمَْ أَذَان وَاحِد وَإِقَامَت َينِْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِ ، ثُ َّ اضْطَجَعَ رَس ول اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ ي سَبِّحْ ب » . 2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ال مَب يت ب م ن ى في لَيَال ي التَّش ر يق ). الرَّاب ع : ال مَب يت ب م ن ى . الرَّابِع مِ نْ وَاجِبَاتِ الحَجِّ : الْمَبِيت بِِِنًِ لَيَاليَِ التَّشْرِيقِ ؛ لفعل النَّبَِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعن ابْنِ ع مَرَ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «َوْمَ النَّحْرِ، ثُ َّ رَجَعَ فَصَلَّى الظ هْرَ أَفَاضَ ي بِِِنًِ »3 َوْمِهِ حِينَ صَلَّى أَفَاضَ رَس ول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ ي » 4 لْعَبَّاسِ رَخَّصَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْم طَّلِبِ أَنْ يَبِيتَ بَِِكَّةَ لَيَاليَِ مِنًِ، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ وَتخَْصِيص اوأيضًا لأنه عَن ْه مَا اللَّه رَضِيَ ع مَرَ ابْنِ عَنِ ، فدل ذلك على الوجوب، نَّه لاَ ر خْصَةَ لِغَيرِْهِ بِالر خْصَةِ لِع ذْرِهِ دَلِيل عَلَى أَ 1 -رواه البخاري -اب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْل ، ف َيَقِف ونَ بِالْم زْدَلِفَةِ، وَيَدْع ونَ، وَي قَدِّم إِذَا غَابَ القَمَر ، كِتَاب الحَجِّ، بَ ، ومسلم-ةَ إِلىَ مِنًِ كِتَاب الحَْجِّ، بَاب اسْتِحْبَابِ ت َقْدِيمِ دَفْعِ الضَّعَفَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيرِْهِنَّ مِنْ م زْدَلِفَ 1233 2 -رواه مسلم وتقدم 3 -رواه مسلم-1378 4 - رَوَاه أَب و دَاو د-، بسند صحيح إلا قوله حين صلى الظهر فهو منكر
عدد الصفحات ٩٥95 بَِِكَّةَ يَبِيتَ أَنْ وَسَلَّمَ هِ عَلَيْ الله صَلَّى اللَّهِ رَس ولَ عَنْه اللَّه رَضِيَ الم طَّلِبِ عَبْدِ بْن العَبَّاس اسْتَأْذَنَ : قَالَ » .1 لمَْ ي رَخِّصْ النَّبِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأََحَد يَبِيت بَِِكَّةَ، إلاَّ لِلْعَبَّاسِ، مِنْ أَجْلِ » .2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (رَم ي ال ج مَار م رَ ت َ ب ا). .رَم ي ال ج مَار :الخَام س الخَامِس مِ نْ وَاجِبَاتِ الحَجِّ : رَمْي الجِْمَارِ م رَ ت َ بً ا؛ لما ثبت عَنِ ابْنِ ع مَرَ رَضِيَ اللَّه عَن ْه مَا: أَنَّه كَانَ ي َرْمِي الجَمْرَةَ الد ن ْيَا بِسَبْعِ حَصَيَات ، ي كَب ِّر عَلَى إِثْرِ ك لِّ حَصَاة ، ثُ َّ ي َت َقَدَّم حَتََّّ ي سْهِلَ، ف َي َق ومَ م سْت َقْبِلَ القِب ْلَةِ، َرْمِي الو سْطَى، ثُ َّ يَأْخ ذ ذَاتَ الشِّمَالِ ف َيَسْتَ َرْفَع يَدَيْهِ، ثُ َّ ي ف َي َق وم طَوِيلاً، وَيَدْع و وَي َق وم م سْت َقْبِلَ هِل ، وَي َرْفَع يَدَيْهِ، وَي َق وم طَوِيلاً، ثُ َّ ي َرْمِي جمَْرَةَ ذَاتِ العَقَبَةِ مِ القِب ْلَةِ، ف َي َق وم طَوِيلاً، وَيَدْع و وَي نْ بَطْنِ الوَادِي، وَلاَ َنْصَرِف ، ف َي َق ول يَقِف عِنْدَهَا، ثُ َّ ي «هَكَذَا رَأَيْت النَّبَِفْعَل ه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي ».3 َوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظ هْرَ، ثُ َّ رَجَعَ أَفَاضَ رَس ول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ ي َرْمِي الجَْ مْرَةَ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْس ك ل جمَْرَة بِسَبْعِ حَصَيَات ، ي كَب ِّر إِلىَ مِنًِ، فَمَكَثَ بَِِا لَيَاليَِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ي َتَضَرَّع ، وَي َرْمِي الثَّالِثَةَ وَلاَ » 4 َرْمِي الو سْطَى، ثُ َّ ي َرْمِي جمَْرَةَ العَقَبَةِ غرى، ص ال ي َرْمِي الجَمْرَةَ ، النَّحْرِ يوم غَدَاةَ بَةِ العَقَ جمَْرَةِ يرَمْ فيبدأ ب ،ثُ َّ ي ف َي طِيل مستقبلا القبلة، ك ل جمَْرَة بِسَبْعِ حَصَيَات ، ي كَب ِّر مَعَ ك لِّ حَصَاة ، وَيَقِف عِنْدَ الأْ ولىَ، وَالثَّانِيَةِ َرْمِي الثَّالِثَةَ وَلاَ يَقِف عِنْدَهَاويدعوا يَامَ، الْقِ َتَضَرَّع ، وَي .وَي ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ال حَل ق أَو الت َّق ص ير ). 1 -رواه البخاري -، ومسلم -ب الحَْجِّ، بَاب و ج وبِ كِتَا 1311 2 - رَوَاه ابْن مَاجَهْ-، بسند ضعيف 3 - رواه البخاري -1011 4 - رواه أحمد-، وأبو داود-، حيحبسند ص
عدد الصفحات ٩٦96 .ال حَل ق أَو الت َّق ص ير :السَّاد س السَّادِس مِ نْ وَاجِبَاتِ الحَجِّ : الحَْلْق أَوْ الت َّقْصِير ؛ لأن الله تعالى امتن على المؤمنين بدخولِ الْمَسْجِدَ الحَْرَامَ على هذه الصفة: {لَقَدْ صَدَقَ اللَّه رَس ولَه الر ؤْيَا بِالحَْقِّ لَتَدْخ ل نَّ الْمَسْجِدَ الحَْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّه آمِنِينَ مح َل قِينَ ر ء وسَك مْ وَم قَصِّرِينَ لاَ تخََاف ونَ }1 اللَّه مَّ ارْحَمِ ينَ يَا رَس ولَ اللَّهِ، قَصِّرِ قَال وا: وَا » .2 ولفعل النب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمره بذلك.والحلق أوالتقصير نسك؛ للآية، ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (طَوَاف ال وَدَاع ). .ال وَدَاع طَوَاف :السَّاب ع السَّابِع مِ نْ وَاجِبَاتِ الحَجِّ : طَوَاف الْوَدَاعِ ، وَي سَمَّى: طَوَافَ الصَّدْرِ؛ لأَِنَّ الْم سَافِرَ ي صَدَر عنه إِليَ مَقْصِدِهِ . فَ خَفَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَك ونَ آخِر عَهْدِهِمْ بِالْب َيْتِ، إِلاَّ أَنَّه » .3 والتخفيف عن الحائض يدل على الوجوب ف حق غيرها ، فَطَافَه عِنْدَ الخْ ر وجِ أَجْزَأَه عَنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ فِ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ؛ لأَِنَّه أَمَرَ أَنْ الإِْفَاضَةِ وَمَنْ أَخَّرَ طَوَافَ .، وَقَدْ ف َعَلَ طَوَاف ال هِ بِالْب َيْتِ يَك ونَ آخِرَ عَهْدِ 1 - سورة الفتح: الآية 20 2 - رواه البخاري -، ومسلم-كِتَاب الحَْجِّ، 1371 3 - رواه البخاري-، ومسلم-كِتَاب الحَْجِّ، باب و ج وبِ 1328
عدد الصفحات ٩٧