المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

السلسبيل في شرح الدليل الجزء الثالث

سعيد مصطفى دياب

صفحة ٥ من ١١

65 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله لمن أهل بالحج وحده من أصحابه، ف َ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لإقرار النب نْ عَن ْهَا، أَن َّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَس ولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَ وَأَهَلَّ رَس ول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِع مْرَة فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بَِِجٍّ أَوْ جمََعَ الحَْجَّ وَالْع مْرَةَ، ف َلَمْ كَانَ ي َوْم النَّحْرِ يََِل وا، حَتََّّ .1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (أَ و ال ق رَانَ ). عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْه ، قَالَ: ف َ معًا؛ وَالْع مْرَةَ أَهَلَّ بِالحَْجِّ فقد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفعل النب قَالَ: بَِِا أَهَل ».2 قَالَ :قَالَ مَارَضِيَ اللَّه عَن ْه هِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ وَ : رَضِيَ اللَّه عَنْه عَلِيِّ لاللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَس ول دْيَ فَإِنَّ مَعِيَ الَْْ » .3 كَائِن ب َي ْن َه مْ قِتَال ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ ابْنَ ع مَرَ، أَرَادَ الحَْجَّ عَامَ ن َزَلَ الحَْجَّاج بِابْنِ الز ب َيرِْ، فَقِيلَ لَه : إِنَّ النَّاسَ وَ اللهِ أ سْوَة وَإِنَّا نَََاف أَنْ يَص د وكَ، ف َقَالَ أَصْنَع كَمَا إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ صَنَعَ رَس ول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنيِّ أ شْهِد ك مْ أَنيِّ قَدْ أَوْجَبْت ع مْرَةً، ثُ َّ خَرَجَ حَتََّّ ةِ إِلاَّ وَاحِد ، اشْهَد وا الْب َيْدَاءِ، قَالَ: مَا شَأْن الحَْجِّ وَالْع مْرَ -قَالَ ابْن ر مْح : أ شْهِد ك مْ -أَنيِّ قَدْ أَوْجَبْت ةَ، فَطَافَ بِالْب َيْتِ حَجًّا مَعَ ع مْرَتيِ، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْت َرَاه بِق دَيْد ، ثُ َّ انْطَلَقَ ي هِل بِِِمَا جمَِيعًا، حَتََّّ قَدِمَ مَكَّ َنْحَرْ، وَلمَْ يََْلِقْ، وَلمَْ ي قَصِّرْ، وَلمَْ يََْلِلْ مِنْ شَيْء حَر مَ مِ وَبِالصَّفَا وَالْ نْه ، حَتََّّ مَرْوَةِ وَلمَْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلمَْ ي َوْم النَّحْرِ ف َنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الحَْجِّ وَالْع مْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَْوَّ لِ . وَقَالَ ابْن ع مَرَ: كَانَ ي » . 4 1 -رواه البخاري -، ومسلم-حديث 1211 2 -رواه البخاري -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كِتَاب الحَجِّ، بَاب مَنْ أَهَلَّ فِ زَمَنِ النَّبِِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَإِهْلاَلِ النَّبِِّ صَلَّى الله ، ومسلم-1217 3 -رواه مسلم وتقدم تخريجه 4 -رواه البخاري -مسلم-كِتَاب الحَْجِّ، بَاب ب َيَانِ جَوَازِ 1237

عدد الصفحات ٦٦

66 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فالتَّمَتُّع : ه وَ أَن ي ح ر مَ ب ال ع م رَة ف ي أَش ه ر ال حَجِّ ث مَّ ب َ ع دَ ف َ رَ اغ ه م ن هَ ا ي ح ر م بال حَ جِّ ). ،صِفَة التَّمَت عِ: أَنْ يَ ْرِمَ بِالْع مْرَةِ فِ أَشْه رِ الحَْجِّ يَرم بالحج ثُ بعد فراغه منها ؛ي َوْم الت َّرْوِيَةِ عَنْ لما ثبت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ فَحَلَّ النَّاس ك ل ه مْ وَقَصَّر وا، إِلاَّ النَّبِ َوْم الت َّرْوِيَةِ ت َوَجَّه وا إِلىَ مِنًِ، فَأَهَل وا بِالحَْجِّ » . 1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَالإ ف رَاد : أَن ي ح ر مَ ب ال حَجِّ ثم بعد فراغه منه يحرم ب العمرة). .الإِْف ْرَاد أَنْ لاَ يَأْتيَِ فِ أَشْه رِ الحَْجِّ بِغَيرِْهِ. قَالَ الزَّرْكَشِي : وَه وَ أَجْوَد العلماءِ من هذا قول بعضِ وَأَجْوَد 2 َوْمِ النَّحْرِ ثُ َّ أَحْرَمَ فِيهِ بِع مْرَة ، ف َلَيْسَ بِِ تَ سبب ذلك أنه وَ َعْدَ لَوْ تَََلَّلَ مِنْه فِ ي مَتِّع لأَِنَّه لَيْسَ عَلَى م عْتَمِر ب .الحَْجِّ هَدْي ، بِدَلِيلِ ف َوَاتِ الحَْجِّ فِيهِ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ ال ق رَ ان : ه وَ أَن ي ح ر مَ بال ع م رَة ثم ي د خ ل ال حَجَّ عليها قبل الشروع في طوافها). .ا الصَّحِيح مِنْ الْمَذْهَبِ. بِنَاءً عَلَى أَنَّه لاَ ي َلْزَم بِالإِْحْرَامِ الثَّانيِ شَيْء هَذَ قال ف الإنصاف: ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فإن أَح رَمَ به ثم بها لم يصح). مَ نْ أَحْرَمَ بِالحَْجِّ ثُ َّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْع مْرَةَ لمَْ يَصِحَّ إحْرَام ه بَِِا، لأَِنَّه لمَْ يَرِدْ بِهِ أَث َر وَلمَْ يَسْتَفِدْ بِهِ فَائِدَةً ، وَلمَْ يَصِرْ قَارِنًا؛ لأَِنَّه لاَ ي َلْزَم ه بِالإِْحْرَامِ الثَّانيِ شَيْء ؛ وَ لأَِنَّ الحَْجَّ أقوي وآكد من الْع مْرَةِ لاختصاصه بالوقوف والرمى والمبيت والضعيف لا يدخل على الق وى. راهويه بن إسحاققال عمرة؟ إليه يضم بِج أهل من: قلت .أسَعه لم: قال 3 بذلك يرد لم لأنه قارناً يصر ولم يصح لم عمرة؛ عليه أدخل ثُ بِج أحرم فإن: اللَّه رَحمَِه قال ابن قدامة غيري ولا الحج، امبإحر لزمه ما على عملاً يزيده لا بِا إحرامه لأن الأثر؛ به جاء ما معنِ ف هو ولا أثر .العمرة على الحج إدخال بِلاف ترتيبه 4 1 -ه مسلم وتقدم تخريجهروا 2 -3 /34) 3 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 1 /2118) 4 - الكاف ف فقه الإمام أحمد1 /403)

عدد الصفحات ٦٧

67 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَمَن أَح رَمَ وَأَط لَقَ صَحَّ وَ صَرَفَه لمَ ا شَ اءَ وَمَا عَم لَ ق َب لَ ف َلَغ و ). ،صَحَّ إحْرَام ه ، نَصَّ عَلَيْهِ فرادًا، أو قرانًا، أو تمتعًا،إ ي عَينِّْ لَمْ فمَنْ أَحْرَمَ وَأَطْلَقَ، بِأَنْ لمَْ ي عَينِّْ ن س كًا، .بَِِحْظ ورَاتِهِ لِتَأَك دِهِ وَكَوْنِهِ لاَ يَُْر ج مِنْه ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه). : خَرَجْنَا مَعَ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَن ْهَا، أَن َّهَا قَالَتْ ف وَأَهَلَّ رَس ول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ، أَوْ جمََعَ الحَجَّ وَالع مْرَةَ، لمَْ يََِل وا حَتََّّ كَانَ ي َوْم النَّحْرِ .1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَأَن يَش تَر طَ ف َي َق ولَ: اللَّه مَّ إنِّي أ ر يد النُّس كَ ال ف لاَن يَّ ف َيَسِّر ه ل ي وَت َقَب َّل ه م نِّي وَإ ن حَبَسَن ي حَاب س فَ مَح لِّي حَي ث حَبَس تَن ي ). لِمَا ث َبَتَ عَلَى ض بَاعَةَ بِنْتِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّه صَلَّىقَالَتْ: دَخَلَ رَس ول اللهِ ارَضِيَ اللَّه عَن ْهَ عَنْ عَائِشَةَ ح جِّي » .2 استكمال بينه وبين المرض ، أو يُاف أن يَولَ عن البيتِ د صَ وهذا لمن كان يغلب على ظنه أنه ي به وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّه صَلَّىمناسك الحج، فلا يستحب الاشتراط على الإطلاق، ولو كان كذلك لأمر النب .وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّه صَلَّىأصحابه ولفعله النب :ط اش تَر لاابه يَس تَف يد مَا لِمَا ث َبَتَ ؛عَلَيْهِ وَنََْوِهِ حَلَّ وَلاَ شَيْءَ يَسْتَفِيد : أَنَّه مَتََّ ح بِسَ بَِِرَض أَوْ عَد وٍّ فَإِنَّ لَكِ » .3 1 - رواه البخاري -لِمَنْ لمَْ يَك نْ مَعَه هَدْي ، حديث كِتَاب الحَجِّ، بَاب التَّمَت عِ وَالإِق ْرَانِ وَالإِف ْرَادِ بِالحَجِّ، وَفَسْخِ الحَجِّ ، ومسلم-ازِ إِدْخَالِ كِتَاب الحَْجِّ، بَاب ب َيَانِ و ج وهِ الإِْحْرَامِ، وَأَنَّه يجَ وز إِف ْرَاد الحَْجِّ وَالتَّمَت عِ وَالْقِرَانِ، وَجَوَ 1211 2 -رواه البخاري -، ومسلم-كِتَاب الحَْجِّ، بَاب جَوَازِ ذْرِ الْمَرَضِ وَنََْوِهِ، حديث رقم: 1270 3 -رواه النسائي -، والدارمي -مِنْ كِتَابِ ، وصححه الألبا

عدد الصفحات ٦٨

68 بَاب مَح ظ ورَات الإ ح رَام ه.امِ إِحْرَ حال يََْر م عَلَى الْم حْرِمِ فِعْل ه نَّ الأمور الإِْحْرَامِ حْظ ورَاتِ بَِ المراد وَلِيَتَذَكَّرَ بِالتَّجَر دِ وَالحِْكْمَة فِ مَنْعِ الْم حْرِمِ مِنَ اللِّبَاسِ وَالطِّيبِ الْب عْد عَنِ الت َّرَف هِ وَالاِتِّصَاف بِصِفَةِ الخَْاشِعِ ابِ الْمَحْظ ورَاتِ الْق د ومَ عَلَى رَبِّهِ ف َيَك ونَ أَق ْرَبَ إِلىَ م رَاق َبَتِهِ وَامْتِنَاعِهِ مِنَ ارْتِكَ .1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وهي سبعة أشياء) ، وقيل تسعة.أمورسبعة بالاستقراء والتتبع الإِْحْرَامِ محَْظ ورَات ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (أحدهما: ت َعَمَّدَ ل ب سَ ال مَخ يطَ على الرجل حتى الخفين ). ولالأ من مَح ظ ورَات الإ ح رَام : ت َعَمَّدَ ل بْسَ الْمَخِيطَ للرجل ؛ لما ثبت عَنِ ابْنِ ع مَرَ، عَنِ النَّبِِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَج لاً سَأَلَه : مَا ي َلْبَس الم حْرِم ؟ ف َقَالَ: «َلْبَس القَمِيصَ، وَلاَ العِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، لاَ ي وَلاَ الب رْن سَ، وَلاَ ث َوْبًا مَسَّه الوَرْس أَوِ الزَّعْفَرَان ، فَإِنْ لمَْ يجَِدِ الن َّعْلَينِْ ف َلْي َلْبَسِ الخ فَّينِْ، وَ لْي َقْطَعْه مَا حَتََّّ يَك ونَا تََْتَ الكَعْب َينِْ ».2 ، وعن الإمام وَلْي َقْطَعْه مَا حَتََّّ يَك ونَا تََْتَ الكَعْب َينِْ ف َلْي َلْبَسِ الخ فَّينِْ إبتداءً الن َّعْلَينِْ يجَِد فإن كان الرجل عَنِ ابْنِ عَبَّاس : لما ثبت ؛ أحمد رواية ثانية، جواز لبس الخفين لمن لم يجد نعلين ولا يجب عليه قطعهما لْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لمَْ يجَِدْ ن َعْلَينِْ ف َلْي َلْبَسْ مَنْ لمَْ يجَِدْ إِزَارًا ف َلْي َ » .3 عَلَى الْم قَيَّدِ ابْنِ عَبَّاس ف حديث الْم طْلَق ل مَ يَْ واختلف العلماء ف الجمع بين الحديثين فقال بعضهم .ابْنِ ع مَرَ ف حديث حَدِيث ، عَبَّاس كَانَ بِعَرَفَات ابْنِ حَدِيث فإن بْنِ ع مَرَ اناسخ لحديث عَبَّاس ابْنِ حَدِيث وقال بعضهم .كَانَ بِالْمَدِينَةِ ق َبْلَ الإِْحْرَامِ ابْنِ ع مَرَ وإنَّا أجاب النب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما لايلبسه المحرم وقد سئل عما يلبسه؛ لأن ما يلبسه المحرم لا ينحصر. 1 - فتح الباري لابن حجر 3 /474) 2 -رواه البخاري -، ومسلم-كِتَاب الحَجِّ، 1100 3 -رواه البخاري -1874

عدد الصفحات ٦٩

69 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (الثَّان ي: ت َ عَ م د ت َغ ط يَة الرَّأ س م ن الرَّ ج ل وَ لَ و ب ط ينٍ ). ن ي:الثَّا ط يَة الرَّأ س لرَّج ل ل ت َغ تخمير من مُنوع المحرم أن على ، قال ابن المنذر أجمع أهل العلمإجمَْاعًا ، .رأسه 1 ه عَن ْه مْ، قَالَ: ب َي ْنَمَا رَج ل وَاقِف بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، ف َوَقَصَتْه قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّ ولما ثبت َينِْ، وَلاَ تَ َنِّط وه ، وَلاَ تخ َمِّر وا رَأْسَه ، فَإِنَّه اغْسِل وه بَِِاء وَسِدْر ، وَكَفِّن وه فِ ث َوْب ». 2 لأَِنَّه وَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ن َهَى الْم حْرِمَ عَنْ ل بْسِ الْعَمَائِمِ وَالْب َرَانِسِ ، فعن ابْنِ ع مَرَ، أَنَّ النَّبِِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ ي َلْبَس الْم حْرِم الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ ».3 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (أو استظلال بمحمل). فيه نظر بل الممنوع منه المحرم هو ما غطى رأسه وكان ملاصقا له، أو ما كان مفصلا على قدر الرأس لما ب ف حجة النجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ثبت عن صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه: «وَأَمَرَ بِق بَّة مِنْ شَعَر ت ضْرَب لَه بِنَمِرَةَ ».4 حَجَجْت مَعَ رَس ولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، ف َرَأَيْت ه مِنَ الحَْرِّ، لاَلاً، وَأَحَد هم َا آخِذ بِِِطَامِ نَاقَةِ النَّبِِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالآْخَر رَافِع ث َوْبَه يَسْت ر أ سَامَةَ وَبِ ».1 : اِضْحَ لِمَنْ رِمًا قَدَ اسْتَظَلَّ بِع ودِ، ف َقَالَ ؛ أَنَّه رَأَى رَج لاً مح ْ عَنِ ابْنِ ع مَرَ وإنَّا قال الفقهاء ذلك لما ورد أَحْرَمْتَ لَه . 2 ، من الصحابة خالفه غيره ع مَرَ بْنِ اللهِ دِ بْ ، وفعل عَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والعبِة بالثابت عن النب والتابعين. 1 -13) 2 -رواه البخاري -، ومسلم- كِتَاب الحَْجِّ، بَاب مَا ي فْعَل بِالْم حْرِمِ إِذَا مَاتَ ، حديث رقم: 1272 3 - رواه البخاري ومسلم وتقدم تخريجه 4 - رواه مسلم وتقدم 1 -رواه مسلم-اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جمَْرَةِ الْعَقَبَةِ ي َوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا، وَب َيَانِ ق َوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَاب الحَْجِّ، بَاب 1238 2 -رواه ابن أبِ شيبة–14427

عدد الصفحات ٧٠

70 ولا بأس بِمل متاعه على رأسه، وكذا وضع يده على رأسه ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ تغطية الوجه م نَ الأنثى). مِنْ محَْظ ورَاتِ الإِْحْرَامِ و : تغطية المَرْأَةِ وَ جْ هَ هَ ا؛ لما ثبت عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ع مَرَ رَضِيَ اللَّه عَن ْه مَا، قَالَ: قَالَ النَّبِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ ت َنْتَقِبِ المَرْأَة الم حْرِمَة ، وَلاَ ت َلْبَسِ الق فَّازَيْنِ ».1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (لكن تسدل على وجهها لحاجة). ، ولو كانت ملاصة للوجه، لأن المنهي ا تستتر به مثل البيشة أو الغشوةلابأس بأن تضع على وجهها شيئ ك نَّا مَعَ النَّبِِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنََْن » .2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (الثَّال ث : قَص د شَمِّ الطَّيب ). :الثَّال ث قَص د شَمِّ الطَّيب ؛ لحديث الذي وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، ف َوَقَصَتْه وفيه: قَالَ النَّبِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلاَ تم ِس وه طِيبًا»3 َلْبَس الْم حْرِم ف َقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيمَا رَضِيَ اللَّه عَن ْه ابْنِ ع مَرَ ولحديث وَلاَ ث َوْبًا مَسَّه » 4 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ومس ما يعلق). يعنِ بيده من الطيب، لأن فيه تطييبا ليده. ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : ( واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه). ، فيه نظر، فإن المنهي عنه الطيب، أما ما وجدت له رائحة ولا يتطيب به فلا بأس به، كرائحة الفاكهة . والروائح التي تكون ف الصابون إذا لم تكن طيبًا ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : ( فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه). 1 -رواه البخاري -1838 2 -رواه ابن ماجه- كِتَاب الْمَنَاسِكِ، بَاب الْم حْرِمَةِ، تَسْد ل الث َّوْبَ، عَلَى وَجْهِهَا، حديث رقم: 2331، وضعفه الألباني 3 - تقدم تخريجه 4 -تقدم تخريجه

عدد الصفحات ٧١

71 إِنَّ اللَّهَ قَدْ تجََاوَزَ عَنْ » .1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى). ، فإن استمر فعليه الفدية.كأن يتذكر الناسي، أو يعلم الجاهل، أو يزول الإكراه ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (الرَّ ابع : إزَالَة الشَّع ر م ن ال بَدَن وَ لَ و م نَ الأَ ن ف ). إزَالَة الشَّع ر م ن ال بَدَن بع :ارَّ ال ، لِقَوْلِ اللَّهِ ؛بِلاَ ع ذْر ي َتَضَرَّر بِإِب ْقَاءِ الشَّعْرِ ،أَوْ ن َتْف أَوْ غَيرِْهِ صٍّ بَِِلْق أَوْ قَ َب ْل غَ الَْْدْي محَِلَّه فَمَنْ كَانَ مِنْك مْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَة مِنْ ت َعَالىَ .صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ ن س ك 2 كَانَ بِِ أَذًى مِنْ رَأْسِي فَح مِلْت إلىَ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْه ع جْرَةَ بْنِ كَعْبِ لما ثبت عنوَ ً ؟ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ الْقَمْل ي َت َنَاث َر عَلَى وَجْهِي، ف َقَالَ: مَا ك نْت أَرَى الجَْهْدَ قَدْ ب َلَغَ بِك مَا أَرَى، أَتجَِد شَاة ] .أَوْ إطْعَام سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاع نِصْفَ صَاع طَعَامًا لِك لِّ مِسْكِين أَيَّام 3 وأجمعوا على أن المحرم مُنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بِزه، أو نورة، وغير ذلك.قال ابن المنذر: وَ 4 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وتقليم الأظافر). ، كَحَلْقِ الشَّعْرِ.بَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَة ، ف َوَجَ لأَِجْلِ الت َّرَف هِ هِ إزَالَتِ من أَزَالَ مَا م نِعَ وقد لت َّرَف هِ يفعل لنَّه لأَ .، كَشَعْرِ الْبَدَنِ مَعَ شَعْرِ الرَّأْسِ لاَ يمَْنَع قِيَاسَه عَلَيْهِ وَعَدَم النَّصِّ فِيهِ .ن وع مِنْ أَخْذِ أَظْفَارِهِ جمَْعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْم حْرِمَ مَُْ : أَ قَالَ ابْن الْم نْذِرِ 1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (الخَ ام س : ق َت ل صَي د ال ب َرِّ ال وَ ح ش ي ال مَأ ك ول ). ق َت ل صَي د ال ب َرِّ ال مَأ ك ول :الخَام س ت َعَالىَ .ح ر م 1 1 - رواه ابن ماجه-، بسند صحيح 2 -132 3 - رواه البخاري -، ومسلم-كِتَاب 1271 4 -12) 1 -12)

عدد الصفحات ٧٢

72 {.2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (والدلالة عليه والإعانة على قتله). لما ثبت عَنْ أَبِِ ق َتَادَةَ السَّلَمِىِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّه عَنْه قَالَ : ك نْت ي َوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَال مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ مَنْزِل ، فِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَرَس ول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازِل أَمَامَنَا وَالقَوْم مح ْرِم ونَ، وَأَنَا غَي ْر مح ْرِم ، فَأَبْصَر وا حمَِارًا وَحْشِيًّا، وَأَنَا مَشْغ ول أَخْصِف ن َعْلِي، ف َلَمْ ي ؤْذِن ونيِ بِهِ، وَأَحَب وا لَوْ أَنيِّ أَبْصَرْت ه ، وَالت َفَت ، فَأَبْصَ رْت ه ف َق مْت إِلىَ الفَرَسِ، فَأَسْرَجْت ه ، ثُ َّ رَكِبْت ، وَنَسِيت السَّوْطَ وَالر مْحَ، ف َق لْت لَْ مْ: نَاوِل ونيِ السَّوْطَ وَالر مْحَ، ف َقَال وا: لاَ وَاللَّهِ، لاَ ن عِين كَ عَلَيْهِ بِشَيْء ، ف َغَضِبْت ، ف َن َزَلْت ، فَأَخَذْت ه مَا، ثُ َّ رَ كِبْت فَشَدَدْت عَلَى الحِمَارِ ف َعَقَرْت ه ، ثُ َّ جِئْت بِهِ وَقَدْ مَاتَ، ف َوَق َع وا فِيهِ يَأْك ل ونَه ، ثُ َّ إِن َّه مْ شَك وا فِ أَكْلِهِمْ إِيَّاه وَه مْ ح ر م ، ف َر حْنَا وَخَبَأْت العَض دَ مَعِي، فَأَدْرَكْنَا رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاه عَنْ ذَلِكَ، ف َقَالَ: «مَعَك مْ مِنْه شَيْء ؟»، ف َق لْت : ن َعَمْ، ف َنَاوَلْت ه العَض دَ، فَأَكَلَهَا حَتََّّ نَفِدَهَا وَه وَ مح ْرِم .3 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وإفساد بيضه). ى عَنْ أَبِِ ه رَي ْرَةَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى وِ لِمَا ر ؛ن َقَلَه إِلىَ مَوْضِع آخَرَ ف َفَسَدَ ف َعَلَيْهِ ضَمَان ه أَت ْلَفْ ب َيْضَ صَيْد أَوْ إذا » .4 َوْم أَوْ َيْضَة صِيَام ي حَكَمَ فِ بِيضِ الن َّعَامِ فِ ك لِّ ب ». 1 َيْضِ الن َّعَامِ ي صِيب ه الْم حْرِم ثَََن ه » . 2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وقتل الجراد). لأنه من صيد البِ، ويهلك إذا وقع ف الماء. ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ ال قَم ل ). 1 -31 2 -32 3 -رواه البخاري -كِتَاب الِْبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَي ْهَا، بَاب مَنِ اسْت َوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا، حديث رقم: 2107 4 -رَوَاه ابْن مَاجَهْ-، وضعفه الألبا 1 -أبو داود ف المراسيلرواه - بَاب فِ الحَْجِّ، حديث رقم: 138 2 -رواه أبو يوسف ف الآثار-172

عدد الصفحات ٧٣

73 رواية عن الإمام أحمد، وأما القول بأن النب لم فيه نظر لأنه أكثر ما يؤذي من الْوام، والقول بِواز قتله ، ولا ى مبلغًا لا ينفعه معه قتل القملبه الأذ يأمر كعب بن عجرة بقتله، فيحمل ذلك على أنه بلغ ينفعه إلا الحلق، بدليل قول كَعْبِ بْنِ ع جْرَةَ: قَمِلْت حَتََّّ ظَن َنْت أَنَّ ك لَّ شَعْرَة مِنْ رَأْسِي فِيهَا الْقَمْل مِنْ أَصْلِهَا إِلىَ ف َرْعِهَا، فَأَمَرَنيِ النَّبِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ حِينَ رَأَى ذَلِكَ، قَ الَ: احْلِقْ وَن َزَلَتِ الآيَة ، قَالَ : أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ثَلاَثَةَ آص ع مِنْ تمَْر . 1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (لا البراغيث). لأنها مُا يؤذي. ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا ). خََْس ف َوَاسِق ي قْت َلْنَ فَِّ الحَْرَمِ »2 فهي ، الخْ ر وج عَنْ بَقِيَّةِ الحَْي َوَانِ بِالأَْذَى وَاسْت دِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ ؛مَُِّا ي َلْتَحِق بَِِا فِ الْمَعْنَِ هاالخَْمْسِ غَي ْر عَلَى هَذِهِ الْفَوَاسِقِ فيقاس مؤيات بطبعها، الْقَاتِل فَاسِق لجََأَ إِلىَ الحَْرَمِ مَُِّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْل لأَِنَّ إِبَاحَةَ ق َتْلِ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ م عَلَّل بِالْفِسْقِ وَ ق َتْلِ مَنْ ةِ ن َفْسِهِ ف َه وَ إِذا ارْتكب الْفسق هاتك لحِ رْمَ والمكلف ،ف َي قْتَل بَلْ ه وَ أَوْلىَ لأَِنَّ فِسْقَ الْمَذْك ورَاتِ طَبِيعِيٌّ .أَوْلىَ بِإِقَامَةِ م قْتَضَى الْفِسْقِ عَلَيْهِ َبَّهَ :وقيل َبَّهَ ، وَ بِالْفَأْرَةِ عَلَى مَا ي شَارِك هَا فِ الأَْذَى بِالن َّقْبِ وَالْقَرْضِ كَابْنِ ع رْس ن بِالْعَقْرَبِ عَلَى مَا ي شَارِك هَا ن َبَّهَ وَ ،الس م ومِ كَالحَْيَّةِ وَالز ن ْب ورِ ذَوَاتِ علىفِ الأَْذَى بِاللَّسْعِ عَلَى مَا ي شَارِك ه مَا وَالحْ دَيَّابِالْغ رَابِ ن َبَّهَ وَ ،بِالاِخْتِطَافِ كَالصَّقْرِ بِالْكَلْبِ الْعَق ورِ عَلَى مَا ي شَارِك ه فِ الأَْذَى بِالْع دْوَانِ وَالْعَقْرِ كَالأَْسَدِ وَالْفَهْدِ ن .ذِّئْبِ وَال ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (السَّاد س : عَق د النِّكَاح ). :س اد سَّ ال عَق د النِّكَاح لاَ » .3 1 -رواه أحمد-18172 2 -رواه البخاري -، ومسلم-1138 3 -رواه مسلم-1473

عدد الصفحات ٧٤

74 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ لاَ يَص حُّ ). ت َزَوَّجَ وَه وَ مح ْرِم ف َرَدَّ ع مَر بْن » .1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ اللَّه رَحمَِه : (السَّاب ع : الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء). :السَّاب ع الجماع ودواعيه فَمَنْ ف َرَضَ فِيهِنَّ الحَْجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ ف س وقَ وَلاَ جِدَالَ فِ لقول الله تعا }2 وَنََْوِ الْكَلاَمِ مِنَ بِالْف حْشِ لََْا ي َعْرِضَ وَأَنْ وَالْغَمْز ، وَالْقَبْل ، النِّسَاءِ، ن غَشَيَا: الرَّفَث : عَبَّاس ابْن قَالَ . ذَلِكَ 3 .مُنوع من الجماعِ : أَجمَْعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْم حْرِمَ قَالَ ابْن الْم نْذِرِ 4 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ ف ي جَم يع ال مَح ظ ورَات الفدية). لأمر النب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك ؛ كما ف حديث كعب بن عجرة، وغيره. ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (إلا قتل القمل). وتقدم معنا أن القمل مُا يؤذي فيباح قتله. ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ عَق د النِّكَاح ). لعدم ورود ما يدل على الأمر بالفدية، ولأن رَدَّ ع مَر بْن الخَْطَّابِ رَ ضِ ى الله عَنْه نِكَاحَ طَرِيف وَه وَ مح ْرِم لم يأمره بالفدية. ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وفي البيض والجراد قيمته مكانه). َيْضَة صِيَام ي َوْم أَوْ إِطْعَام حَكَمَ فِ بِيضِ الن َّعَامِ فِ ك لِّ ب » . 1 1 -رواه مالك-01 2 -130 3 -3 /422) 4 -12) 1 -تقدم تخريجه

عدد الصفحات ٧٥

75 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَ ف ي الشَّع رَة أو الظفر إطعام مسكين وفي اثنين: إطعام اثنين). قال وَ ات ، شَعْرَ نَ د ونَ الأَْرْبَعِ ، إذا كاهِ فِ ك لِّ شَعْرَة م دٌّ مِنْ طَعَام ف َعَلَيْ من أزال شيئًا من شعر البدن د ونَ الثَّلاَثِ. إذا كان الشَّافِعِي ، وَفِ الشَّعْرَت َينِْ دِرْهمََانِ .، فِ الشَّعْرَةِ دِرْهَم دَ وَعَنْ أَحمَْ وَعَنْه ، فِ ك لّ شَعْرَة ق َبْضَة مِنْ طَعَام . وَعَنْه فِ ثَلاَثَة ،وَفِ أَرْب َعَة مِن ْهَا دَم ، ثَلاَثَة وَفِ الظ فْرِ الْوَاحِدِ م دٌّ مِنْ طَعَام ، وَفِ الظ فْرَيْنِ م دَّانِ، وَفِ ثَلاَثَة .دَم ما نفسه عن زيلي أن له أن على وأجمعوا: قَالَ ابْن الْم نْذِرِ فإذا انكسر ظفره فأزاله فلا شيء عليه إجماعًا؛ .منه منكسرًا كان 1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (والضرورات تبيح المحظورات ويفدي). ك2 وتقدم، فلا يأثُ من احتاج إلى حلق عَنْه الله رَضِى ع جْرَةَ بْنِ كَعْبِ ولحديث رَأْسِهِ ، أو لبس المخيط، للقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات )، ولكن تجب عليه الفدية؛ لأمر النب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كعب بن عجرة أن يفدي مع مع اضطراره للحلق. 1 -12) 2 -132

عدد الصفحات ٧٦

76 بَاب ال ف د يَة .قالَه أَبو البَقاءِ ، إقامَة شيء م قامَ شيء فِ دَفْعِ المَكْر وهِ :ةً غَ ل يَة الْفِدْ 1 وقالَ الراغب : مَا يَقِي الإنْسان بِهِ ن َفْسَه من مال ي َبْذل ه فِ عِبادَة ي قَصِّر فِيهَا يقال لَه .اليَمِينِ وكفّارَةِ الصَّوْمِ 2 وَمَصْدَر فَدَى ي َفْدِي فِدَاءً ة الْفِدْيَ . :قال الشاعر فلَ وْ ك انَ مَيْ ت ي فْتَ دَى لَفَدَي ْت ه ***** بِ ا لم تَك نْ عَنْ ه الن ف وس تَطِي ب ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وهي مَا يَج ب ب سَبَب الإح رَام ). .حْرَامِ الإ من محظوراتمحَْظ ور أَوْ بِفِعْلِ ،وَاجِب ترك أَوْ بِسَبَبِ ،قِرَانِ الأَوْ عِ تَمَت البِسَبَبِ وَاجِبِ الدَمِ الكَ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (أَ و ال حَرَم ). .ن َبَاتِهِ قطع كَصَيْدِ الحَْرَمِ الْمَكِّيِّ وَ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وهي قسمان: ق س م عَ لَى التَّخ ي ير ). ال ف د يَة : أَق سَام تنقسم الفدية إلى قسمين: َينَْ ذَبْحِ شَاة ، أَوْ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّام أَوْ إطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، التَّخْيِيرِ عَلَىالقسم الأول: الفدية فيه يُ َي َّر ب .ف صَاعِ تمَْر ، أَوْ مَُِّا يَأْك ل ه لِك لِّ مِسْكِين مِن ْه مْ م د ب رٍّ، أَوْ نِصْ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وقسم على الترتيب). فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيَام ثَلاَثَةِ أَيَّام فِ الحَْجِّ وَسَب ْعَة شَاة ، ذَبْح فيجب الترتيب، عَلَى فيه الفديةوالقسم الثاني: .إذَا رَجَعَ 1 - تاج العروس (33 /223) 2 - تاج العروس33 /223)

عدد الصفحات ٧٧

77 ق َوْل الْ م صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فقسم التخيير: كَ ف د يَة اللب س وَ الط يب وَت َغ ط يَة الرَأ س وَإ زَالَة أَك ث َرَ م ن شَع رَت َي ن أو ظ ف رَي ن والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره ). القسم الأول:ما يجب على التخيير، وهو نوعان: النوع الأول: رَأْسِ الوَت َغْطِيَةِ طِيبِ اللبْسِ وَ ال فِدْيَة والإمناء بنظرة ظ فْرَيْنِ أو وَإِزَالَةِ أَكْث َرَ مِنْ شَعْرَت َينِْ .والمباشرة بغير إنزال منِ ، ولا يجب عليه أو إطعام ستة مساكين ،أو صيام ثلاثة أيام ، ذبح شاةبين فِدْيَة من وجبت عليه يخير ف شيء من هذه الثلاثة بعينه. .وْ ن س ك 1 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَعْبِ بْنِ ع جْرَةَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّه لوَ رَضِى الله عَنْه : «لَعَلَّ أَذَاك هَوَام رَأْسِك؟ قَالَ: ن َعَمْ يَا رَس ولَ اللَّهِ ف َقَالَ: احْلِقْ رَأْسَك وَص مْ ثَلاَثَةَ أَيَّام ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ ا نْس كْ شَاةً ».2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ومن التخيير جَزَاء الصَّي د ي خَي َّر ف يه ب َي نَ ال م ث ل من النعم أَو ت َق و يم ال م ث ل ب مَح لِّ الت َّلَف يَش تَر ي بق يمَ ت ه طَعَام ا يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما ). النوع الثاني: .جَزَاء الصَّيْدِ من التخيير الْمِثْلِ أَوْ ت َقْوِيمِ ، وبذله لفقراء الحرم،مَا ق َتَلَ مِنْ الن َّعَمِ مِثْلِ ذبح جَزَاء الصَّيْدِ ب َينَْ من وجب عليه يُ َي َّر والكفارة ونَوها، لفطرةيجزئ ف ا طَعَامًا تِهِ قِيمَ بيَشْترَِي و بالموضع الذي تلف فيه أو بقرب موضع التلف .أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما ،فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره دراهم قيمة عليه يقوم يجد، فلم هدي، عليه وجب من: قلت يعنِ للإمام أحمد راهويه بن إسحاق قال ؟يومًا مدّ كل مكان يصوم ثُ ،طعامًا يقوم ثُ ف هكذا ،ومًاي صاع نصف كل مكان يصوم: قال حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما.3 ولا يجب التتابع ف الصيام، ولا يجزئه دفع مال للفقراء؛ لأن النص لا يشمله 1 -132 2 - تقدم تخريجه 3 - مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن راهويه 1 /2372)

عدد الصفحات ٧٨

78 َعْضِ الجَْزَاءِ، وَي طْعِمَ عَنْ ب َعْض وَلاَ يجَ وز أَنْ يَص ومَ عَنْ ب ؛ لأَِن َّهَا كَفَّارَة وَاحِدَة ، فَلاَ ي ؤَدِّ َعْضَهَا بِالإِْطْعَامِ ي ب َعْضَهَا بِالصِّيَامِ، كَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ. وَب 1 يتم لا طعام وعنده صيدًا أصاب رجل ف سفيان قال: قلت يعنِ للإمام أحمد راهويه بن إسحاق قال .صومًا يكون ،)طعامًا( وبعضه) صومًا( بعضه يكون لا صام، ،الصيد جزاء .جيد: أحمد قال 2 مِنْك مْ هَدْيًا بَالِغَ وْلِهِ ت َعَالىَ .الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَة طَعَام مَسَاكِينَ أَوْ عَدْل ذَلِكَ صِيَامًا 3 ق َوْل الْم صَنِّ فِ ه اللَّه رَحمَِ : (وقسم الترتيب). وهو ثلاثة أنواع: ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : ( كدم المتعة والقران) النوع الأول: لِقَوْلِهِ ت َعَالىَ .مَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيَام ثَلاَثَةِ أَيَّام فِ الحَْجِّ وَسَب ْعَة إذَا رَجَعْت مْ، تِلْكَ عَشَرَة كَامِلَة 4 .وَقِيسَ عَلَيْهِ الْقَارِن ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وترك الواجب). و العمرة الواجبة كالإحرام من الميقات شيء من مناسك الحج أالدم المترتب على ترك ومن النوع الأول مثلا، أو ترك المبيت بالمزدلفة؛ لمِ ا ر وِ ى ابْن عَبَّاس ، أَنَّه قَالَ: «مَنْ نَسِيَ مِنْ ن س كِهِ شَيْئًا، أَوْ ت َرَكَه ، ف َلْي هْرِقْ دَمًا».1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (والإحصار). النوع الثاني: ة المترتبة على الإحصار.الفدي 1 -3 /417) 2 -1 /2330) 3 - سورة المائدة: الآية 31 4 -132 1 - رواه مالك-، والبيهقي ف الس نن الكبِى-جم َّاع أَب ْوَابِ الْمَوَاقِيتِ، ، بسند صحيح

عدد الصفحات ٧٩

79 {.1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (والوطء ونحوه). النوع الثالث: الوطء الفدية المترتبة على ، وسيأتي بيانها قريبا. ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فيجب على متمتع وقارن). هَدْي لِقَوْلِهِ ت َعَالىَ .مِنْ الَْْدْيِ 2 .وَقِيسَ عَلَيْهِ الْقَارِن ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وتارك واجب دم). » .3 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة ويصح أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله ). وَلَه ت َقْدِيم هَا ي َوْمَ عَرَفَةَ وَالأَْفْضَل كَوْن آخِرِهَا فِ الحَْجِّ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّام : ثَلاَثَةَ ثَََنَه الَْْدْيَ أَوْ عَدِمَ إِذَا عَدِمَ فَ لْع مْرَةِ لأَِنَّه أَحَد إحْرَامَيِ التَّمَت عِ فَجَازَ فِيهِ الصَّوْم كَإِحْرَامِ الحَْجِّ ق َبْلَ إحْرَامِهِ بِالحَْجِّ ف َيَص وم هَا فِ إحْرَامِ ا َعْدَ الحَْلِفِ ق َبْلَ الحِْنْثِ وَلجَِوَازِ ت َقْدِيمِ الْوَاجِبِ عَلَى وَقْتِ و ج وبِهِ إذَا و جِدَ سَبَب الْو ج وبِ، كَالْكَفَّارَةِ ب ، ع مْرَةِ بال هنَا قَدْ و جِدَ وَه وَ الإِْحْرَام بِالْع مْرَةِ فِ أَشْه رِ الحَْجِّ وَلاَ يجَ وز صَوْم هَا، ق َبْلَ إحْرَامِ وَسَبَب الْو ج وبِ ه .وَصَامَ سَب ْعَةَ أَيَّام إذَا رَجَعَ لأَِهْلِهِ سَرَ مِنْ الَْْدْيِ فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيَام ثَلاَثَةِ أَيَّام فِ الحَْجِّ لِقَوْلِهِ ت َعَالىَ .وَسَب ْعَة إذَا رَجَعْت مْ، تِلْكَ عَشَرَة كَامِلَة 4 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ويجب: على م ح ص رٍ دَ م ). }1 1 - سورة البقرة: الآية 132 2 - سورة البقرة: الآية 132 3 - رواه مالك، والبيهقي وتقدم تخريجه 4 -132 1 - سورة البقرة: الآية 132

عدد الصفحات ٨٠

80 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فان لم يجد صام عشرة أيام ثم حل). } .1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ويجب على من وطء في الحج قبل التحليل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنة). وَهِى ي َعْنِِ امْرَأَتَه أَصَابَ بَِِجَّة مح ْرِم فَِّ قَالَ عَنْه ت َعَالىَ اللَّه رَضِىَ الخَْطَّابِ بْنَ ع مَرَ أَنَّ : عَطَاء عَنْ لما روي َقْضِيَانِ : قَالَ مح ْرِمَة َفْت َرَقَانِ أَحْرَمَا كَانَا حَيْث مِنْ قَابِل مِنْ الحَْج وَعَلَيْهِمَا حَجَّه مَا ي . حَجَّه مَا ي تِمَّا حَتََّّ وَي .وَاحِدَة بَدَنَة عَلَيْهِمَا فَإِنَََّّا اسْتَكْرَهَهَا أَوِ أَطَاعَتْه إِنْ ة بَدَنَ وَعَلَيْهِمَا عَطَاء وَقَالَ قَالَ 2 ف َقَالَ: أَصَبْت ،بَّاس بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَامْرَأَتَه مِنْ ق رَيْش لَقِيَا ابْنَ عَ أَنَّ رَج لاً مَوْلىَ ابْنِ عَبَّاس عِكْرِمَة لما روى و ، ثُ َّ أَهِلاَّ مِنْ حَيْث أَهْلَلْت مَا حَتََّّ بَط لَ فَح جَّا عَامًا قَابِلاً أَمَّا حَج ك مَا هَذَا ف َقَدْ ن عَبَّاس : ، ف َقَالَ ابْ لِيأَهْ َلَغْت مَا حَيْث وَق َعْتَ عَلَي ْهَا ف َفَارِق ْهَا فَلاَ ت َرَاكَ وَلاَ ت َرَاهَا حَتََّّ ت َرْمِيَ . ، وَلْت هْدِ نَاقَةً ا الجَْمْرَةَ وَأَهْدِ نَاقَةً إِذَا ب 3 ، قَالَ: ف َلَمْ ي َق لْ شَيْئًافَسَأَلَه عَنْ مح ْرِم وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ مَاعَن ْه ت َعَالىَ اللَّه رَضِىَ أَتَى رَج ل عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْر و وَ إِنْ يَك نْ أَحَد يُ ْبِِ ه فِيهَا بِشَيْء فَابْن عَمِّ : لَ عَبْد اللهِ بْن عَمْر وفَأَتَى ابْنَ عَبَّاس فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه ، ف َقَا ، قَالَ: ف َقَالَ ابْن عَبَّاس : ي َقْضِيَانِ مَا بَقِيَ مِنْ ن س كِهِمَا فَإِذَا كَانَ قَابِل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَس ولِ اللهِ أَوْ قَالَ: ،ن ْه مَا هَدْي ا فِيهِ مَا أَصَابَا ت َفَرَّقَا وَعَلَى ك لِّ وَاحِد مِ حَجَّا ، فَإِذَا أَت َيَا الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَ َق ول ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ ج ب َيرْ قَالَ أَب و بِشْر : فَذَكَرْت ، عَلَيْهِمَا الَْْدْي .، ف َقَالَ: هَكَذَا كَانَ ابْن عَبَّاس ي 4 ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَج لاً أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْر و يَسْأَل ه عَنْ مح ْرِم وَقَعَ بِامْرَأَة عَنْ عَمْرِو بْنِ ش عَيْب ولما ثبت َعْرِفْه الرَّج ل فَذَهَبْ ، ف َقَالَ: اذْهَبْ إِلىَ ذَلِكَ فَسَلْه إِلىَ عَبْدِ اللهِ بْنِ ع مَرَ فَأَشَارَ ت مَعَه قَالَ ش عَيْب : ف َلَمْ ي اسِ وَاصْنَعْ مَا اخْر جْ مَعَ النَّ ع ؟، قَالَ: ، ف َقَالَ الرَّج ل : فَمَا أَصْنَ بَط لَ حَج كَ ، ف َقَالَ:لَ ابْنَ ع مَرَ فَسَأَ قَالَ: اذْهَبْ ، ف َ ر و وَأَنَا مَعَه فَأَخْب َرَه ، ف َرَجَعَ إِلىَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْ كْتَ قَابِلاً فَح جَّ وَأَهْدِ ، فَإِذَا أَدْرَ يَصْن َع ونَ ، ف َرَجَعَ كَمَا قَالَ ابْن ع مَرَ ، ف َقَالَ لَه إِلىَ ابْنِ عَبَّاس فَسَأَلَه ، قَالَ ش عَيْب : فَذَهَبْت مَعَه إِلىَ ابْنِ عَبَّاس فَسَلْه 1 -132 2 -رواه البيهقي ف السنن الكبِى-17722 3 - رواه الدارقط -3777 4 - رواه البيهقي-17722

عدد الصفحات ٨١