المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

السلسبيل في شرح الدليل الجزء الثالث

سعيد مصطفى دياب

صفحة ٤ من ١١

49 مبطلات الإعتكاف عَنْ لما ثبت لأنه يناف حقيقة الإعتكاف؛ و ؛عذر لغيرإذا كان المسجد من بالخروج الاعتكاف يبطل إِنْ ك نْت لأََدْخ ل الْب َيْتَ لِلْحَاجَةِ، وَالْمَرِيض فِيهِ، فَمَا ه وَه وَ فِ الْمَسْجِدِ أَسْأَل عَنْه إِلاَّ وَأَنَا مَارَّة ، وَإِنْ كَانَ رَس ول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَي دْخِل عَلَيَّ رَأْسَ » .1 الْم عْتَكِفِ: أَنْ لاَ ي َع ودَ مَرِيضًا، وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلاَ يمََسَّ امْرَأَةً، عَلَى الس نَّة عَائِشَةَ، أَن َّهَا قَالَتْ: عَنْ وَ افَ إِلاَّ فِ مَسْجِد ر جَ لحَِاجَة ، إِلاَّ لِمَا لاَ ب دَّ مِنْه ، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْم ، وَلاَ اعْتِكَ وَلاَ ي بَاشِرَهَا، وَلاَ يَُْ . جَامِع َق ول فِيهِ: قَالَتْ: الس نَّة ، قَالَ أَب و دَاو دَ: ». 2 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وبنية الخروج ولو لم يخرج ). لقطعه النية؛ لما ثبت عن ع مَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّه عَنْه قَالَ: سََِعْت رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َق ول : ي «إِنَََّّا الأَعْمَال بِالن ِّيَّاتِ ، وَإِنَََّّا لِك لِّ امْرِئ مَا ن َوَى»3 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وبالوطء في الفرج). {.4 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج). بَاشِر وه نَّ وَأَن ْت مْ عَاكِف ونَ فِ :ت َعَالىَ اللهِ ي عن المباشرة؛ لقول؛ وقد نه ِ ترتب عليها إنزال لأنها مباشرة { .الْمَسَاجِدِ 1 قَالَ ابْن الْم نْذِرِ: أَجمَْعَ أَهْل الْعِلْمِ على أن المعتكف مُنوع من المباشرة. 1 1 -رواه البخاري -، ومسلم-كِتَاب وَقِرَاءَةِ الْق رْآنِ فِيهِ، حديث الحَْيْضِ، بَاب جَوَازِ غ سْلِ الحَْائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَت َرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ س ؤْرِهَا وَالاَتِّكَاءِ فِ حِجْرِهَا 230 2 -رواه أَب و دَاو دَ-، وصححه الألبا 3 -تقدم تخريجه 4 -180 1 -180

عدد الصفحات ٥٠

50 ق َوْل الْم صَنِّفِ اللَّه رَحمَِه (: وبالردة). { .الخَاسِرِينَ 2 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وَ ب السُّ ك ر ). لمنافاة السكر للعبادة. وْل الْم صَنِّفِ ق َ رَحمَِه اللَّه (: وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع). لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على صفته فلزمه، كحالة الابتداء. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: غير المقيد بزمن). فإن كان ، لأنه عبادة واحدة استئناف النذر المتتابعلم يجب عليه إلا ،بزمن م عَينَّ غير ذْر نَّ ال فإن كان منه. مَا فَاتَه ىعَلَى مَا مَضَى مِنْ اعْتِكَافِهِ، وَقَضَ متفرقًا، بنِ ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وَ لاَ كَفَّارَةَ ). تِكَاف الَّذِي خَرَجَ مِنْه .يرِْ أَنْ يَسْبِقَه الاِعْ كَمَا لَوْ أَتَى بِهِ مِنْ غَ ؛ لعدم فوات المحل، لمَْ ت َلْزَمْه كَفَّارَة ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه ). َقْضِي مَا فَاتَه مِنْه زَمَنَ خ ر وجِهِ فهذا كَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ ي َعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِ سَنَةِ كَذَا مَثَلاً، يجب ، وَ ي .كَفَّارَةَ يمَِين ، لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ ي كَفِّرَ عليه أن ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وعليه كفارة يمين لفوات المحل ). مَعْصِيَة وَكَفَّارَت ه لاَ نَذْرَ فِ » .3 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة). 1 -17) 2 -22 3 - رواه أحمد-ود، أبو دا-كِتَاب الأَْيمَْانِ وَالن ذ ورِ، بَاب مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا كَانَ فِ مَعْصِيَة ، حديث رقم: 3237، بسند صحيح

عدد الصفحات ٥١

51 : أَجمَْعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْم نْذِرِ قَالَ ابْن لاَ ب دَّ لَه مِنْه لأنه أمر ؛ إلَيْهِ الخْ ر وجِ إذا لم يمكنه ذلك إلا ب .كَفِهِ لِلْغَائِطِ وَالْب َوْلِ لِلْم عْتَكِفِ أَنْ يَُْر جَ مِنْ م عْتَ 1 يَك نْ لَه مَنْ يَأْتِيهِ ، إذَا لمَْ لىَ الْمَأْك ولِ وَالْمَشْر وبِ إ وكذلك إذا احتاج، ذلكان يََْتَاج إلىَ لأَِنَّ ك لَّ إنْسَ وَ كِن فِعْل ه فِ ، وَلاَ يم ْ ك ل مَا لاَ ب دَّ لَه مِنْه ، وَ يَت َقَيَّأ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ، ف َلَه أَنْ يَُْر جَ لِ ءإِنْ ب َغَتْه الْقَيْ كذلك ، وَ بِهِ َفْس د اعْتِكَاف ه الْمَسْجِدِ، ف َلَه الخْ ر وج إلَيْهِ .، وَلاَ ي ق َوْل الْم صَنِّفِ اللَّه رَحمَِه (: أَ و لج م عَةٍ تلزمه). ا أَوْجَبَه اللَّه ت َعَالىَ مَُِ الجْ م عَةَ ؛ لأن لِي صَلِّيَ الجْ م عَةَ ر وج جاز له الخ لاَ جم عَةَ فِيهِ، فِ مَسْجِد اعْتِكَافَ لو َلْزَم ه السَّعْي إلَي ْهَا، َبْط ل ويجوز له التبكير عَلَيْهِ، وَي اعْتِكَاف ه . إلَي ْهَا، وَلاَ ي ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: ولا إن خرج للإتيان بمأكل و مشرب لعدم خادم وله المشي على عادته). .، والضرورة تقدر بقدرهامَا لمَْ ي طِلْ لأنه ضرورة، ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وَي َن بَغ ي ل مَن قَصَدَ ال مَس ج دَ أَن ي َن و يَ الا ع ت كَافَ م دَّةَ ل ب ث ه ف يه ). مِنْ طَاعَة وَم بَاح ي َنْبَغِي لِلْجَالِسِ فِ الْمَسْجِدِ لاِنْتِظَارِ صَلاَة أَوْ اشْتِغَال بِعِلْمِ أَوْ لِش غْل آخَرَ أَوْ لِغَيرِْ ذَلِكَ َنْوِيَ الاِعْتِكَافَ .تََْصِيلاً لِث َوَابِ الاِعْتِكَافِ وَ ،، زيادة ف الأجرفِيهِ بقائهم دَّةَ ،أَنْ ي ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه : (لاَ س يَّمَا إن كَانَ صَائ م ا) . ذَكَرَه ابْن الجَْوْزِيِّ رَحمَِه اللَّه ، لما فيه من مضاعفةِ الحَْسَنَاتِ . تيميةَ شيخ الإسلام ابن وَلمَْ ي َرَ رَحمَِه اللَّه لِمَنْ قَصَدَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلاَةِ أَوْ غَيرِْهَا أَنْ ي َنْوِيَ الاِعْتِكَافَ م دَّةَ ل بْثِهِ.2 1 - الإجماع لابن المنذر (ص 17) 2 - انظر الفتاوى الكبِى لابن تيمية1 /387)

عدد الصفحات ٥٢

52 ك تَاب ال حَج .الْقَصْد إلىَ مَنْ ت عَظِّم ه :الحَْج ل غَةً قَالَ المخبل الشَّاعِر : أَلمَْ ت َعْلَمِي يَا أ مَّ سَعْد بِأَنَََّّا ***** تخََ اطَأَنيِ رَيْب الزَّمَانِ لأَِكْث رَا وَأَشْهَد مِنْ عَوْف ح ل ولاً كَثِيرَةً ***** يََ ج ونَ ب َيْتَ الزِّبْرِقَانِ الْم زَعْفَرَا فِ زَمَن مََْص وص . وَشَرْعًا: قَصْد مَكَّةَ لِلن س كِ فائدة: ك لَّ لِتَكَر رِهَا إلَي ْهَا الحَْاجَةِ وَلِشِدَّةِ الدِّينِ عِمَاد الصَّلاَةَ لأَِنَّ وَالصَّوْمِ؛ وَالزَّكَاةِ الصَّلاَةِ عَنْ الحَْج أ خِّرَ لِتَكَر رِهِ الصَّوْم ثُ َّ وَغَيرِْهِ الْم كَلَّفِ وَلِش م ولَِْا الْمَوَاضِعِ أَكْثَرِ فِ لََْا قَرِينَةً لِكَوْنهَِا الزَّكَاة ثُ َّ مَرَّات خََْسَ ي َوْم سَنَة . ك لَّ 1 ال حَجِّ فضل الحج أعظم مطهر للذنوب والمعاصي: ه رَي ْرَةَ أَبِِ عَنْ رَضِيَ الله عَ نْ ه قَالَ : قَالَ رَس ول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ حَجَّ هَذَا الْب َيْتَ، ف َلَمْ ي َرْف ثْ وَلمَْ َفْس قْ، ي رَجَ عَ كَمَا وَلَدَتْه أ م ه ».2 إِنَّ مَسْحَ الحَْجَرِ الأَْسْوَدِ وَالر كْنِ ».3 :ق َب لَه كَانَ مَا ي َه د م ال حَج الْعَاصِ بْنَ عَمْرَو حَضَرْنَا قَالَ الْمَهْرِىِّ شََِاسَةَ ابْنِ عَنِ عبد الرحمن عن رَضِيَ الله عَ نْ ه وَه وَ فَِّ سِيَاقَةِ الْمَوْتِ . ف َبَكَى طَوِيلاً وَحَوَّلَ وَجْهَه إِلىَ الجِْدَارِ فَجَعَلَ اب ْن ه ي َق ول يَا أَب َتَاه أَمَا بَشَّ رَكَ رَس ول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا أَمَا بَشَّرَكَ رَس ول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا قَالَ فَأَق ْبَلَ بِوَجْهِهِ . ف َقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا 1 -2 /301) 2 -ه الْب خَارِى رَوَا -، وَم سْلِم-كِتَاب الحَْجِّ، بَاب فِ فَضْلِ 1317 3 -رواه ابن حبان-، والطبِاني ف الكبير-وعبد الرزاق ف مصنفه ، -، وصححه الألبا

عدد الصفحات ٥٣

53 أَحَد وَمَا رَأَي ْت نِِ لَقَدْ ثَلاَث أَطْبَاق عَلَى ك نْت قَدْ إِنِِّّ اللَّهِ رَس ول مَّدًامح َ وَأَنَّ اللَّه إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ شَهَادَة ن عِد اللَّهِ لِرَس ولِ ب غْضًا أَشَدَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِِّ وَلاَ أَحَبَّ إِلىََّ أَنْ أَك ونَ قَدِ اسْتَمْكَنْت مِنْه ف َقَت َلْت ه ف َلَوْ م ت عَلَى تِلْكَ الحَْالِ لَك نْت مِنْ أَهْلِ النَّارِ ف َلَمَّا جَعَلَ اللَّه الإِسْلاَمَ فَِّ ق َلْبِِ أَت َيْت النَّبَِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف َق لْت ابْس طْ يمَِينَكَ فَلْ بَايِعْكَ . ف َبَسَطَ يمَِينَه - قَالَ -» . الإِسْلاَمَ أَنَّ عَلِمْتَ أَمَا » .1 :ال ج هَاد اع وَ ن أَ أَف ضَل جُّ حَ ال الْم ؤْمِنِينَ أ مِّ عَائِشَةَ عَنْ رَضِيَ الله عَ ن ْ هَ ا أَن َّهَا قَالَتْ يَا رَس ولَ اللَّهِ، ن َرَى الجِْهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلاَ نُ َاهِد قَالَ : «لاَ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِْهَ ادِ حَجٌّ مَب ْر ور ».2 الْم ؤْمِنِينَ أ مِّ عَائِشَةَ عَنْ رَضِيَ الله عَ ن ْ هَ ا قَالَتْ ق لْت يَا رَس ولَ اللَّهِ أَلاَ َغْز وا ن وَنُ َاهِد مَعَك مْ ف َقَالَ : «لَك ن أَحْسَن الجِْهَادِ وَأَجمَْل ه الحَْج ، حَجٌّ مَب ْر ور » .ف َقَالَتْ عَائِشَة فَلاَ أَدَع الحَْجَّ ب َعْدَ إِذْ سََِعْت هَذَا مِنْ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .3 ه رَي ْرَةَ أَبِِ عَنْ رَضِيَ الله عَ نْ ه عَنْ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «جِهَاد الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْ مَرْأَةِ الحَْج وَالْع مْرَة ».4 :ال فَق ر نَ ى م نَ غ ال اب بَ س أَ ن م ال حَج مَسْع ود بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ رَضِيَ الله عَ نْ ه قَالَ : قَالَ رَس ول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «تَابِع وا ب َينَْ الحَْجِّ وَالْع مْرَةِ فَإِن َّه مَ ا ي َنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذ ن وبَ كَمَا ي َنْفِى الْكِير خَبَثَ الحَْدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَب ْر ورَةِ ث َوَاب إِلاَّ الجَْنَّة ».1 1 - روَاه م سْلِم-ب ْلَه وَكَذَا الِْْجْرَةِ وَالحَْجِّ، حديث رقم:كِتَاب الإِْيمَانِ، بَاب كَوْنِ الإِْسْلاَمِ ي َهْدِم مَا ق َ 121 2 - رَوَاه الْب خَارِى-1127 3 - رَوَاه الْب خَارِى-كِتَاب جَزَاءِ الصَّيْدِ، بَاب حَجِّ النِّسَاءِ، حديث رقم: 1821 4 - رواه أحمد-، والنسائي-2222

عدد الصفحات ٥٤

54 ال جَنَّة إ لاَّ جَزَاء لَه لَي سَ ال مَب ر ور ال حَج : ه رَي ْرَةَ أَبِِ عَنْ رَضِ يَ الله عَ نْ ه أَنَّ رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «الْع مْرَة إِلىَ الْع مْرَةِ كَفَّارَة لِمَا ب َي ْن َه مَا، وَالحَْج الْمَب ْر ور لَيْسَ لَه جَزَاء إِلاَّ الجَْنَّة ».2 :ر ص حَ ال اَ يهلَ ي عَ ت أ يَ لاَ وَ دُّ عَ ا ال يهَ ص ح ي لاَ ور ج أ ال حَجِّ ي ف ع مَرَ ابْنِ عَنِ رَضِيَ الله عَ ن ْ ه مَا قَالَ : جَاءَ إِلىَ النَّبِِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَج لانِ أَحَد هم َا مِنَ الأَنْصَارِ ، وَالآخَر مِنْ ثَقِيف ، فَسَب َقَه الأَنْصَارِي ، ف َقَالَ النَّبِ صَلَّى اللَّ ه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلث َّقَفِيِّ :يَا أَخَا ثَقِيف سَب َقَكَ الأَنْصَارِي ، ف َقَالَ الأَنْصَارِي : أَنَا أَبَد ه يَا رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف َقَالَ لَه :يَا أَخَا ثَقِيف سَلْ عَنْ حَاجَتِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أ خْبَِِكَ عَ مَّا جِئْتَ بِهِ تَسْأَل عَنْه ، قَالَ : فَذَاكَ أَعْجَب إِليََّ أَنْ ت َفْعَلَ ، قَالَ :فَإِنَّكَ تَسْأَل نِِ عَنْ صَلاتِكَ ، وَعَنْ ر ك وعِكَ ، وَعَنِ س ج ودِكَ ، وَعَنْ صِيَامِكَ ، وَت َق ول : مَاذَا ليِ فِيهِ؟، قَالَ : إِي وَالَّذِي ب َعَثَكَ بِالحَْقِّ ، قَالَ :فَصَلِّ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَه ، وَنََْ وَسَطَه ، قَالَ : فَإِنْ صَلَّيْت وَسَطَه ، قَالَ :فَأَنْتَ إِذًا، قَالَ : فَإِذَا ق مْتَ إِلىَ الصَّلاةِ ف َرَكَعْتَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى ر كْبَت َيْكَ ، وَف َرِّجْ َينَْ ب أَصَابِعِكَ ، ثُ َّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتََّّ ي َ رْجِعَ ك ل ع ضْو إِلىَ مَفْصِلِهِ ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَب ْهَتَكَ مِنَ الأَرْضِ ، وَلا ت َن ْق رْ ، وَص مِ اللَّيَاليَِ الْبِيضَ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخََْسَ عَشْرَةَ . ثُ َّ أَق ْبَلَ عَلَى الأَنْصَارِيِّ ، ف َقَالَ : سَلْ عَنْ حَاجَتِكَ وَإِنْ شِئْتَ أَخْب َرْت كَ ، قَالَ : فَذَلِكَ أَعْجَب إِليََّ ، قَالَ : فَإِنَّكَ جِئْتَ تَسْأَل نِِ عَنْ خ ر وجِكَ مِنْ ب َيْتِكَ ت َؤ م الْب َيْتَ الحَْرَامَ ، وَت َق ول : مَاذَا ليِ فِيهِ؟ وَجِئْتَ تَسْأَل عَنْ و ق وفِكَ بِعَرَفَةَ ، وَت َق ول : مَاذَا ليِ فِ يهِ؟ وَعَنْ رَمْيِكَ الجِْمَارَ ، وَت َق ول : مَاذَا ليِ فِيهِ؟ وَعَنْ طَوَافِكَ بِالْب َيْتِ ، وَت َق ول : مَاذَا ليِ فِيهِ؟ وَعَنْ حَلْقِكَ رَأْسَكَ ، وَت َق ول : مَاذَا ليِ فِيهِ؟ قَالَ : إِي وَالَّذِي ب َعَثَكَ بِالحَْقِّ ، قَالَ : أَمَّا خ ر وج كَ مِنْ ب َيْتِكَ ت َؤ م الْب َيْتَ فَإِنَّ لَكَ بِك لِّ وَطْأَة تَطَأ هَا رَاحِلَت كَ يَكْت ب اللَّه لَكَ بَِِا حَسَنَةً ، وَيمَْح و عَنْكَ بَِِا سَيِّئَةً ، وَأَمَّا و ق وف كَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ي َنْزِل إِلىَ السَّمَاءِ الد ن ْيَا ف َي بَاهِي بِِِم الْمَلائِكَةَ ، ف َي َق ول :هَؤ لاءِ عِبَادِي جَاء ونيِ ش عْثًا غ ب ْرًا مِنْ ك لِّ فَجٍّ عَمِيق َرْج ونَ ي رَحمَْتيِ ، وَيََُاف ونَ عَذَابِِ ، وَلمَْ َرَوْنيِ ي ، فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنيِ؟ ف َلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْل رَمْلِ عَالِج ، أَوْ مِثْل أَيَّامِ الد ن ْيَ ا، أَوْ مِثْل 1 - رواه أحمد-، والترمذي-أَب ْوَاب الحَجِّ عَنْ رَس ولِ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَاب مَا جَاءَ فِ ، والنسائي-كِتَاب مَنَاسِكِ الحَْجِّ، بَاب فضْل الْم تَاب َعَةِ ب َينَْ الحَْجِّ وَالْع مْرَةِ، ، بسند صحيح 2 - رَوَاه الْب خَارِى-، وَم سْلِم-لحَْجِّ، بَاب فِ كِتَاب ا 1343

عدد الصفحات ٥٥

55 لَكَ فَإِنَّ ،رَأْسَكَ حَلْق كَ وَأَمَّا، لَكَ مَذْخ ور فَإِنَّه الجِْمَارَ رَمْي كَ وَأَمَّا ،عَنْكَ اللَّه غَسَلَ ذ ن وبًا السَّمَاءِ قَطْرِ .أ م كَ وَلَدَتْكَ كَي َوْمِ ذ ن وبِكَ مِنْ خَرَجْتَ بِالْب َيْتِ ط فْتَ فَإِذَا ،حَسَنَة تَسْق ط شَعْرَة بِك لِّ 1 قَالَ اللَّه : إِنَّ عَبْدًا ».2 :ال مَ ع الأَ أَف ضَل ن م جُّ ال حَ ه رَي ْرَةَ أَبِِ عَنْ رَضِيَ الله عَ نْ ه أَنَّ رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ س ئِلَ أَى الْعَمَلِ أَفْضَل ف َقَالَ : «إِيمَان بِاللَّهِ وَرَس ولِهِ » .قِيلَ ثُ َّ مَاذَا قَالَ : «الجِْهَاد فَِّ سَبِيلِ اللَّهِ » .قِيلَ ثُ َّ مَاذَا قَالَ : «حَج مَب ْر ور ».3 :اللَّه وَال م ع تَم ر وَف د ال حَاج َ عن أبِ ه رَي ْرَة رَضِيَ الله عَ نْ ه ق ال: قَالَ رَس ول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «وَفْد اللَّهِ ثَلاَثَة الْغَازِى وَالحَْاج وَالْم عْتَمِر ».4 ع مَرَ بْنِ اللهِ دِ بْ عَ عَنْ رَضِيَ الله عَ ن ْ ه مَا عَنِ النَّبِِِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «الْغَازِى فَِّ سَبِيلِ اللَّهِ وَالحَْاج وَالْم عْتَمِر وَفْد اللَّهِ دَعَاه مْ فَأَجَاب وه وَسَأَل وه فَأَعْطَاه مْ ».1 اللَّهِ رَس ولَ نَّ أ اعَن ْهَ الله رَضِيَ عَائِشَةَ عَنْ وَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «مَا مِنْ ي َوْم أَكْث َرَ مِنْ أَنْ ي عْتِقَ اللَّه فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ َوْمِ ي عَرَفَةَ وَإِنَّه لَيَدْن و ثُ َّ ي بَاهِى بِِِم الْمَلاَئِكَةَ ف َي َق ول مَا أَرَادَ هَؤ لاَءِ ».1 1 - رواه الطبِاني ف الكب-حديث رقم: 13122، وعبد الرزاق ف مصنفه -كِتَاب الْمَنَاسِكِ، بَاب فَضْلِ الحَْجِّ، حديث رقم: 8837، والبزار ف مسنده -2100 2 - رواه ابن حبان-عَلَيْهِ ثُ َّ لمَْ كِتَاب الحَْجِّ، بَاب فَضْل الحَْجِّ وَالْع مْرَةِ، ذِكْر الإِْخْبَارِ عَنْ إِث ْبَاتِ الحِْرْمَانِ لِمَنْ وَسَّعَ اللَّه ، والبيهقي ف الشعب- الْمَنَاسِك، فَضْل الحَْجِّ وَالْع مْرَةِ، حديث رقم: 3038، بسند صحيح 3 - رواه البخاري -، ومسلم-كِتَاب الإِْيمَانَ، 83 4 - رواه النسائي-، وابن خزيمة-كِتَاب الْمَنَاسِكِ، بَاب ، وابن حبان- كِتَاب الحَْجِّ ، بَاب فَضْل الحَْجِّ وَالْع مْرَةِ، ذِكْر الْب َيَانِ بِأَنَّ الحَْاجَّ والع مَّار وَفْد اللَّهِ جَلَّ وَعَلاَ، حديث رقم: 3232 والحاكم-أَوَّل كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، ، وصححه الألبا 1 - رواه ابن ماجه- كِتَاب الْمَنَاسِكِ، بَاب فَضْلِ د عَاءِ الحَْاجِّ، حديث رقم: 2833، وحسنه الألبا

عدد الصفحات ٥٦

56 :ال حَجِّ ض ر ف َ ق َوْل الْم صَنِّ فِ :رحمه الله (وَ ه وَ وَ اج ب مَ عَ ال ع م رَة ف ي ال ع م ر مَرَّة ). {.2 أَي هَا النَّاس قَدْ قَالََْا ثَلاَثًا، ف َقَالَ ، ف َقَالَ رَج ل : أَك لَّ عَام يَا رَس ولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَ ذَر ونيِ مَا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْت ك مْ بِشَيْء فَأْت وا مِنْه ت َرَكْت ك مْ، فَإِنَََّّا هَلَكَ مَنْ كَانَ ق َب ْلَك مْ بِكَث ْرَةِ س ؤَالِِْمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ َهَيْت ك مْ عَنْ شَيْء فَدَع وه » . 3 مْت ، فَأَت َيْت رَج لاً مِنْ عَنْ أَبِِ وَائِل ، قَالَ: قَالَ الص بَ بْن مَعْبَد : ك نْت رَج لاً أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَ ولما ثبت الحَْجَّ وَالْع مْرَةَ عَشِيرَتيِ ي قَال لَه ه ذَيمْ بْن ث رْم لَةَ، ف َق لْت لَه : يَا هَنَاهْ إِنيِّ حَرِيص عَلَى الجِْهَادِ وَإِنيِّ وَجَدْت ا وَاذْبَحْ مَا اسْت َيْسَرَ مِنَ الَْدْيِ فَأَهْلَلْت بِِِمَا مَعًا، مَكْت وب َينِْ عَلَيَّ فَكَيْفَ ليِ بِأَنْ أَجمَْعَه مَا؟، قَالَ: اجمَْعْه مَ قَالَ أَحَد هم َا لِلآْخَرِ: ف َلَمَّا أَت َيْت الْع ذَيْبَ لَقِيَنِِ سَلْمَان بْن رَبِيعَةَ، وَزَيْد بْن ص وحَانَ وَأَنَا أ هِل بِِِمَا جمَِيعًا، ف َ هِ، قَالَ: فَكَأَنَََّّا أ لْقِيَ عَلَيَّ جَبَل حَتََّّ أَت َيْت ع مَرَ بْنَ الخَْطَّابِ، ف َق لْت لَه : يَا أَمِيرَ مَا هَذَا بِأَف ْقَهَ مِنْ بَعِيرِ لحَْجَّ وَجَدْت االْم ؤْمِنِينَ، إِنيِّ ك نْت رَج لاً أَعْرَابِيًّا نَصْرَانِيًّا وَإِنيِّ أَسْلَمْت ، وَأَنَا حَرِيص عَلَى الجِْهَادِ وَإِنيِّ َينِْ عَلَيَّ فَأَت َيْت رَج لاً مِنْ ق َوْمِي ف َقَالَ ليِ: اجمَْعْه مَا وَاذْبَحْ مَا اسْت َيْسَرَ مِنَ الَْدْيِ، وَإِ ه دِيتَ لِس نَّةِ ى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ ه دِيتَ لِس نَّةِ النَّبِ » . 4 قَالَتْ: ق لْت : يَا رَس ولَ اهَ ن ْ عَ رَضِيَ الله عَنْ عَائِشَةَ ومُا يدل أيضا على وجوب العمرة مع الحج ما ثبت عَلَيْهِنَّ جِهَاد ، لاَ قِتَالَ فِيهِ: الحَْج وَالْع مْرَة .اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَاد ؟ قَالَ: ن َعَمْ، 1 .الرجال أَولىفي حق النساء، ف حق ف وجوب الحج والعمرةوإذا ثبت 1 - رواه مسلم-1348 2 -132 3 -رواه مسلم-1330 4 -رواه أحمد-، وأبو داود-والنسائي ، - ، وابن ماجه -لْع مْرَةَ، بَاب مَنْ ق َرَنَ الحَْجَّ، وَا ،كِتَاب الْمَنَاسِكِ ، بسند صحيح 1 -رواه أحمد -، ابن ماجه -كِتَاب الْمَنَاسِكِ، بَاب الحَْج ، جِهَاد النِّسَاءِ، حديث رقم: ، وصححه الألبا

عدد الصفحات ٥٧

57 نيِّ لَوْ أَ ه هَدْي اسْت َقْب َلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْب َرْت لمَْ أَس قِ الَْْدْيَ، وَجَعَلْت هَا ع مْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْك مْ لَيْسَ مَعَ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَِبَد ؟ ، ف َقَامَ س رَاقَة بْن مَالِكِ بْنِ ج عْش م ، ف َقَالَ: يَا رَس ولَ اللهِ، أَ » » .1 ؟ال حَجُّ ضَ ر ف متى وَقِيلَ: سَنَةَ سَنَةَ تِسْع وَقِيلَ: سَنَةَ سِتٍّ، وَقِيلَ: ،قِيلَ: سَنَةَ خََْس فَ الحَْجِّ ضِ رْ ف َ قت اختلف العلماء ف و .عَشْر ، وَالصَّحِيح أَنَّ الحَْجَّ ف رِضَ سَنَةَ تِسْع مِنْ الِْْجْرَةِ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام) : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.ط هوالشر فإذا فقد شرط من هذه الشروط الخمسة سقط وجوب الحج عمن لم تتوفر فيه. الإسلامالشرط الأول: { .نْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَل كَ وَلَتَك ونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ 2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ال عَ ق ل ) الثاني: ال عَق ل ه نْ عَ رَضِيَ الله عَنْ عَلِيٍّ لِمَا ث َبَتَ ؛ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «ر فِعَالْقَلَم عَنْ ثَلاَثَة : عَنِ النَّائِمِ حَتََّّ يَسْت َيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِِّ حَتََّّ يََْتَلِمَ، وَعَ نِ الْمَجْن ونِ حَتََّّ ي َعْقِلَ ».3 .لأنه أحد شرطي التكليفله، و قَصْدَ ف صحة العبادة والمجنون لا الْفِعْلِ شَرْط قَصْدَ وَلأَِن .عَقْل شَرْطَانِ لِلصِّحَّةِ، وَالْو ج وبِ الإِْسْلاَم ، وَالْ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ال ب ل وغ ). الثالث: ال ب ل وغ .مِنْ شَرَائِطِ التَّكْلِيفِ الشرط الثاني وَلأَِنَّ الْب ل وغَ السابق، ه نْ عَ رَضِيَ الله لِيٍّ لحديث عَ ؛ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (كمال الحرية). 1 -رواه مسلم-1218 2 -22 3 -رَوَاه أَب و دَاو د-كتاب الحدود، باب ف المجنون يسرق أو يصيب حدًا -، كتاب الرجم، المجنونة تصيب الحد-، وصححه الألبا

عدد الصفحات ٥٨

58 الحرية الرابع: كمال ، دون وَالْب ل وغ وَالحْ رِّيَّة شَرْطَانِ لِلْو ج وبِ لأن العبد موقوف على خدمة سيده، ؛ الحج والعمرة من الصب والعبد كما سيأتي. لصِّحَّةِ ؛ِ لصِّحَّةِ ا ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (لَ ك ن يَص حَّان م ن الصَّ غ ير وَالرَّق يق وَ لاَ ي ج ز ئَ ان عَ ن حَ جَّ ة الإ س لاَ م وَ ع م رَ ت ه ). أَيم َا صَبٍِّ حَج بْد نْ يََ جَّ حَجَّةً أ خْرَى، وَأَيم َا أَعْرَابٍِِّ حَجَّ ثُ َّ هَاجَرَ ف َعَلَيْهِ أَنْ يََ جَّ حِجَّةً أ خْرَى، وَأَيم َا عَ ب َلَغَ الحِْنْثَ عَلَيْهِ أَ ».1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فَإ ن ب َلَغَ الصَّغ ير أَ و عَ تَ قَ الرَّ ق يق ق َب لَ ال و ق وف أَو ب َع دَه إن عَادَ ف َوَقَفَ ف ي وَق ت ه أَج زَأَ ه عَن ه حَجَّة الإ س لاَم ). صْرِيِّ وَعَطَاءِ ر وِّينَا عَنِ الحَْسَنِ الْبَ قال البيهقي: ، الإِْحْرَامِ ابْتِدَاءِ كَحَالِ الإِْحْرَامِ لِت َعْيِينِ تَصْل ح حَال لأَِن َّهَا إِنْ أ عْتِقَ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَه ، وَإِنْ أ عْتِقَ بَِِمْع فَكَانَ فِ مَهَلٍّ بْنِ أَبِِ رَبَاح فِ مَُْل وك أَهَلَّ بِالحَْجِّ ثُ َّ عَتَقَ قَالاَ: .ف َلْي َرْجِعْ إِلىَ عَرَفَةَ وَيج ْزِيهِ 2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (مَا لَم يَك ن أَح رَمَ م ف ر د ا أَو قَار ن ا، وَسَع ي ب َع دَ طَوَاف ق د ومٍ ). أَعَادَه فِ وَقْتِهِ، يج ْزِئ ه إذْ فَإِنْ ، وَلاَ ي شْرَع تَكْرَار ه ، بِلاف الْو ق وفِ ي شْرَع مُ َاوَزَة عَدَدِهِ لأَِنَّ السَّعْيَ، لاَ .، ولاَ قَدْرَ لَه محَْد ود اسْتِدَامَت ه مَشْر وعَة ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَكَذَا ت ج ز ئ ال ع م رَة إ ن ب َلَغَ أَو عَتَقَ ق َب لَ هَ طَوَاف ا). .ا، وَإِنْ أَعَادَه وِفَاقًالَغَ أَوْ عَتَقَ فِ طَوَافِهَ لاَ تج ْزِئ الْع مْرَة مَنْ ب َ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (الخامس: الا س ت طَاعَة : وهي م ل ك زَادٍ وَرَاح لَةٍ تَص ل ح ل م ث ل ه أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام). الا س ت طَاعَة : الخامس { :.3 س ئِلَ عَنْ ق َوْلِ اللَّهِ .سَبِيلاً 1 1 -رواه البيهقي ف السنن الصغرى -، والطبِاني ف الأوسط-2031 2 -1 /232) 3 -30

عدد الصفحات ٥٩

59 » .2 قال الترمذي أَنَّ الرَّج لَ إِذَا مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الحَج . عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ وَالعَمَل : اللَّه رَحمَِه 3 الزَّاد » .4 وهو قول أكثر أهل العلم .السَّبِيل : الصِّحَّة :بعضهم قَالَ وَ لَيْسَ صَحِيحًا شَابًّا كَانَ نْ فَإِ وَالرَّاحِلَة ، الزَّاد : قَالَ أَنْ النَّاسَ اللَّه كَلَّفَ : قَائِل لَه ف َقَالَ حَجَّتَه ، ي َقْضِيَ حَتََّّ وَعَقِبِهِ بِأَكْلِهِ ن َفْسَه ي ؤَاجِرَ أَنْ ف َعَلَيْهِ مَال ، لَه كَذَلِكَ حَب ْوًا، وَلَوْ إِلَيْهِ لاَنْطَلَقَ وَاللَّهِ تَارِكَه ؟ أَكَانَ ةَ بَِِكَّ مِيرَاثًا لِب َعْضِهِمْ أَنَّ لَوْ : ف َقَالَ الْب َيْتِ؟ إِلىَ يمَْش وا الحَْج . عَلَيْهِ يجَِب 1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن ). سمى شروط لزوم السعي، ومعناه أن من استكمل هذه ت رَحمَِه اللَّه التي ذكرها المصنف هذه الشروط الشروط وجب عليه الحج، ولزمه السعي من عامه، ولا يجوز له التأخير بناءً على أن الأمر يقتضي الفور؛ مَنْ أَرَادَ الحَْجَّ، » .2 نَّ وَلأَِ . كَالصِّيَامِ الْفَوْرِ، عَلَى وَاجِبًا فَكَانَ الإِْسْلاَمِ، أَرْكَانِ أَحَد وهو يفيد وجوب الحج على الفور وَلأَِنَّه فِعْلِهِ، ق َبْلَ بِالْمَوْتِ يَأْثَُ وَلاَ غَايَة غَيرِْ إلىَ ي ؤَخَّر لأَِنَّه الْوَاجِبَاتِ، ر ت ْبَةِ عَنْ يُ ْرِج ه الت َّوَس عِ بِصِفَةِ و ج وبَه َعْدَهَ ي َقْدِر أَمَارَة الْمَوْتِ عَلَى وَلَيْسَ فِعْل ه ، لَه يجَ وز مَا ف َعَلَ لِكَوْنِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ النَّبِ فَأَمَّا. فِعْلِهِ عَلَى اب الاِسْتِطَاعَةِ، عَدَمِ مِنْ ع ذْر ، لَه كَانَ أَنَّه ف َيَحْتَمِل تِسْع ، سَنَةَ أَخَّرَه وَإِنَََّّا ثَََان ، سَنَةَ مَكَّةَ ف َتَحَ فَإِنَََّّا وَسَلَّمَ 1 -30 2 -رواه الحاكم-لَى شَرْطِ م سْلِم ، وَلمَْ ، وقال هَذَا حَدِيث صَحِيح عَ يُ َرِّجَاه 3 -3 /128) 4 -1 /217) 1 -1 /211) 2 -رَوَاه أَحمَْد-، وأبو داود-، جَهْ وَابْن مَا -، بسند حسن

عدد الصفحات ٦٠

60 َعْدَ يََ جَّ لاَ الْعَامِ ب » . 1 َوْمَ كَهَيْئَتِهِ الزَّمَان فِيهَا اسْتَدَارَ الَّتيِ السَّنَةِ فِ اعِ الْوَدَ حَجَّةَ حَجَّت ه لِتَك ونَ ت َعَالىَ اللَّهِ بِأَمْرِ أَخَّرَه أَنَّه وَيََْتَمِل ي .دِينَه اللَّه وَي كْمِلَ الجْ م عَةِ، وَق ْفَةَ وَي صَادِفَ وَالأَْرْضَ السَّمَوَاتِ اللَّه خَلَقَ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فَإ ن عَجَزَ عَن السَّع ي لعذر كَ ك بَ رٍ أَو مَرَضٍ لاَ ي ر جَى ب ر ؤ ه لَز مَه أَن ي ق يمَ نَائ ب ا ح رًّا ولو ام رَأَة يَح جُّ وَي َع تَم ر عَن ه م ن ب َلَد ه ). وَه وَ كَانَ نِضْوَ الخِْلْقَةِ أَوْ ،كِبَِ أَوْ مَرَض لاَ ي رْجَى ب رْؤ ه كَ دائم عذر بسبب حَجِّ لنْ عَجَزَ عَنِ السَّعْيِ لمَ َرْكَبَ إلاَّ بَِِشَقَّة شَدِيدَة الذي لا يستطيع السفر الْمَهْز ول َقْدِر مِث ْل هَا أَنْ ي ، أَوْ كَانَتْ امَرْأَة ثَقِيلَةً لاَ ي من ينوب عنه لَزِمَه أَنْ ي قِيمَ واستكمل الشروط السابقة لْحَجِّ وَالْع مْرَةِ لِ مَنَاسِكِهِ أداء فِ َلَدِهِ مِنْ أي مِنْ ب حَيْث وجبا عَلَيْهِ .أَوْ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَيْسَرَ مِنْه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ قَالَ: كَانَ الفَضْل رَدِيفَ رَس ولِ اللَّهِ مَاه ن ْ عَ رَضِيَ الله عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس لِمَا ث َبَتَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَ، فَجَعَلَ الفَضْل ي َنْظ ر إِلَي ْهَا وَت َنْظ ر إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِ فَجَاءَتِ امْرَأَة مِنْ خَشْ وَسَلَّمَ كَتْ لحَجِّ أَدْرَ يَصْرِف وَجْهَ الفَضْلِ إِلىَ الشِّقِّ الآخَرِ، ف َقَالَتْ: يَا رَس ولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِ ا َثْب ت عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَح ج عَنْه ؟ قَالَ: .، وَذَلِكَ فِ حَجَّةِ الوَدَاعِ 2 اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىقَالَ: جَاءَ رَج ل مِنْ خَث ْعَم إِلىَ رَس ولِ اللَّهِ مَاه ن ْ عَ رَضِيَ الله عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الز ب َيرِْ لَيْهِ، أَفَأَح ج ف َقَالَ: إِنَّ أَبِِ أَدْرَكَه الإِْسْلاَم ، وَه وَ شَيْخ كَبِير لاَ يَسْتَطِيع ر ك وبَ الرَّحْلِ، وَالحَْج مَكْت وب عَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْن ف َقَضَيْتَه عَنْه ، أَكَانَ أَرَأَيْتَ لَوْ َعَمْ، قَالَ » . 3 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه). ئِبِ فَإِنَّه لاَ يج ْزِئ ه ات ِّفَاقًا؛ لِلْق دْرَةِ عَلَى الْم بْدَلِ ق َبْلَ الش ر وعِ فِ الْبَدَلِ إِذَا حَصَلَ الْب رْء ق َبْلَ إِحْرَامِ النَّافَ .كَالْم ت َيَمِّمِ 1 -3 /233) 2 -رواه البخاري -، ومسلم-كِتَاب الحَجِّ، باب الحج 1334 3 -رواه أحمد -، والدارقط -، بسند صحيح

عدد الصفحات ٦١

61 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فلو مات قبل أَن يَس تَن يبَ وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه). لِمَا ث َبَتَ لأنه ف معنِ الدين صَلَّى أَنَّ امْرَأَةً مِنْ ج هَي ْنَةَ جَاءَتْ إِلىَ النَّبِِّ مَاه ن ْ عَ رَضِيَ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاس مْ ح جِّي ن َعَ »1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره). لِمَا ث َبَتَ سََِعَ رَج لاً ي َق ول : لَب َّيْكَ عَنْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبَِّ مَاه ن ْ عَ رَضِيَ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: أَخ ليِ -أَوْ قَرِيب ليِ -قَالَ: لاَ، َفْسِكَ ثُ َّ ح » . 2 َفْسِهِ ،انْصَرَفَ إلىَ حِجَّةِ الإِْسْلاَمِ ؛فَإِنْ حَجَّ عَنْ غَيرِْهِ ق َبْلَ ن َفْسِهِ، ف َلَمْ لأَِنَّه حَجَّ عَنْ غَيرِْهِ ق َبْلَ حَجِّهِ عَنْ ن ؛ للحديث السابق.يجَ زْ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وتزيد ال مَر أَة شر ط ا سادس ا، وهو أن تجد لها زوج ا أو محرم ا). الشرط السادس: المحرم للمرأةشروط وجود محرم لْا، أو خروج الزوج معها، ، تزيد المرأة عن الرجل عَنِ ابْنِ عَبَّاس ف َ رْأَة إِلاَّ مَعَ ذِي محَْرَم ، لاَ ت سَافِرِ المَ ، ف َقَالَ رَج ل : يَا رَس ولَ اللَّهِ إِنيِّ أ رِيد أَنْ أَخْر جَ فِ جَيْشِ كَذَا » .3 مَنْ أَوْ الْمَرْأَةِ زَوْج وَالْمَحْرَم محَْرَم ، ذِي أَوْ زَوْج مَعَ إلاَّ لِلْحَجِّ ت سَافِر لاَ الْمَرْأَةَ : اللَّه رَحمَِه سلام قال شيخ ا الْع لَمَاءِ. أَكْثَرِ وْل ق َ وَه وَ زِنًا لاَ ش ب ْهَة وَطْءَ النَّسَب كَانَ وَلَوْ سَبَب ، أَوْ بِنَسَب التَّأْبِيدِ عَلَى عَلَيْهِ تََْر م 4 وها الشرط شرط وجوب لا شرط صحة كما سيأ 1 -رواه البخاري -، ومسلم-1148 2 -رواه أبو داود-، وابن ماجه-حديث رقم: ، وصححه الألبا 3 -البخاريرواه -، ومسلم-كتاب الحج، باب سفر 1341 4 -1 /382)

عدد الصفحات ٦٢

62 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (م كَ لَ ف ا). ا فالصغير لا يكون محرمً ،ا وقدمنا أن التكليف يجمع أمرين البلوغ والعقلوشرط المحرم أن يكون مكلفً مَُ ا، وأيضًا يكونوالمجنون لا يكون محرمً نْ يََْر م عَلَي ْهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَب كالأب، والأخ، والابن، وغيرهم، أَوْ سَبَب كالرضاعِ أو المصَ اهرةِ . ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله). يس لْا محرم؟قال إسحاق: قلت لأحمد: امرأة موسرة للأنه من سبيلها، قال أحمد: المحرم من السبيل. 1 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (فَ إ ن حَ جَ ت بلا مَح رَمٍ حَ ر مَ ). لنهي النب صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن السفر بدون محرم للحديث السابق، ولأن النهي يقتضي التحريم. ق َوْل الْم صَنِّ فِ ه رَحمَِه اللَّ : (وأجزأها). من على وقياسًا الجهة، ولانفكاك الأركان، لاكتمالفلو حجت المرأة بلا محرم صح حجها، وأجزأها، .دين وعليه حج .طَاعَة ك لِّ سَفَرِ فِ م ت َوَجِّه وَهَذَا، محَْرَم عَدَمِ مَعَ آمِنَة امْرَأَة ك ل وَتََ ج : اللَّه رَحمَِه الإسلام شيخقال 2 1 -3 /4227) 2 -382 )

عدد الصفحات ٦٣

63 الإ ح رَام اب بَ :الإ ح رَام يف ر ع ت َ وَأَشْيَاءَ قَالَ ابْن فَارِس : ه وَ نِيَّة الد خ ولِ فِ التَّحْرِيمِ، كَأَنَّه يَ َرِّم عَلَى ن َفْسِهِ الطِّيبَ وَالنِّكَاحَ ةً: غَ ل الإِْحْرَام .لشِّتَاءِ، وَأَرْبَعَ إذَا دَخَلَ فِ الرَّبِيعِ مِنْ اللِّبَاسِ كَمَا ي قَال : أَشْتََّ إذَا دَخَلَ فِ ا .نِيَّة الد خ ولِ الن س كِ : وَشَرْعًا ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وهو واجب من ال م يقَات ومَ ن منزل ه دونَ الميقات فميقاته منزل ه ). لِمَا ث َبَتَ لأَِهْلِ الْمَدِينَةِ، ذَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّه صَلَّىقَالَ: وَقَّتَ رَس ول اللهِ مَاه ن ْ عَ رَضِيَ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاس ف َه نَّ لَْ نَّ، وَلِمَنْ ذَلِكَ، حَتََّّ أَهْل يْهِنَّ مِنْ غَيرِْ أَهْلِهِنَّ، مَُِّنْ أَرَادَ الحَْجَّ وَالْع مْرَةَ، فَمَنْ كَانَ د ون َه نَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَ أَتَى عَلَ » .1 ذ وا بِر خْصَةِ اللَّهِ فِيهَا، فَإِنَّه عَسَى أَنْ ي صِيبَ قَالَ عَطَاء : ا نْظ ر وا هَذِهِ الْمَوَاقِيتَ الَّتيِ و ق ِّتَتْ لَك مْ، فَخ أَحَد ك مْ ذَن ْبًا فِ إحْرَامِهِ، ف َيَك ونَ أَعْظَمَ لِوِزْرِهِ، فَإِنَّ الذَّنْبَ فِ الإِْحْرَامِ أَعْظَم مِنْ ذَلِكَ. اتَ، فَلاَ حَجَّ لَه .قَالَ: مَنْ ت َرَكَ الْمِيقَ أَنَّه ر وِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ج ب َيرْ وَ النَّاسِ بِاخْتِلاَفِ يَُْتَلِفْ لمَْ الحَْجِّ، أَرْكَانِ مِنْ كَانَ لَوْ فَإِنَّه أَوْلىَ؛ الجْ مْه ور عَلَيْهِ قدامة: وَمَا ابن قَالَ .وَالطَّوَافِ كَالْو ق وفِ وَالأَْمَاكِنِ، 2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وَلاَ ي َن عَ ق د الإ ح رَام مَعَ و ج ود الإ غ مَاء أَو ال ج ن ون أَو السُّك ر ). عَدَمِ وجود النية منهملِ ، ةِ.هْلِيَّ الأَ م فقدهوَ ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (وإذا انعقدَ لم يبطل إلا بالردة ). }3 1 -رواه البخاري -، ومسلم-كِتَاب الحَْجِّ، بَاب مَوَاقِيتِ 1181 2 -3 /211) 3 -21

عدد الصفحات ٦٤

64 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (لكن يفسد بالوطء في الفرج في التحلل الأول). قَالَ ابْن الْم نْذِرِ : أَجمَْعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الحَْجَّ لاَ ي َفْس د بِإِت ْيَانِ شَيْء فِ حَالِ الإِْحْرَامِ إلاَّ اللَّه رَحمَِه الجِْمَاعَ. 1 ابن قدامةقال وَق َعْت إنيِّ : ف َقَالَ سَأَلَه ، رَج لاً أَنَّ ع مَرَ، ابْنِ عَنْ ر وِيَ مَا ذَلِكَ فِ وَالأَْصْل : اللَّه رَحمَِه َقْض ونَ مَا فَاقْض وا النَّاسِ، مَعَ وَأَهْل ك أَنْتَ انْطَلِقْ حَجَّك، أَفْسَدْت: ف َقَالَ . مح ْرِمَانِ وَنََْن بِامْرَأَتيِ، وَحِلَّ ،ي أَيَّام ثَلاَثَةَ فَص ومَا تجَِدَا، لمَْ فَإِنْ هَدْيًا، وَاهْدِيَا وَامْرَأَت ك، أَنْتَ فَاحْج جْ الْم قْبِلِ الْعَامِ فِ كَانَ فَإِذَا حَل وا، إذَا عَصْرِهِمْ فِ لَْ مْ ن َعْلَمْ لمَْ . عَمْر و ن بْ اللَّهِ وَعَبْد عَبَّاس ، ابْن قَالَ وَكَذَلِكَ . رَجَعْت مْ إذَا وَسَب ْعَةً الحَْجِّ، فِ .مَ َالِفًا 2 ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء). .تعا3 الخَْطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِِ طَالِب وَأَبَا ه رَي ْرَةَ س ئِل وا: عَنْ رَج ل أَصَابَ عَنْ مَالِك أَنَّه ب َلَغَه ، أَنَّ ع مَرَ بْنَ لما ورد َن ْف ذَانِ يمَْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتََّّ ي َقْضِيَا حَجَّه مَا. ثُ َّ عَلَيْهِمَا حَج قَابِل ي َقْضِيَا حَجَّه مَا » . 4 ؛ ولأن الحج لا يبطل إلا بالردة عياذًا بالله تعالى.وَلمَْ ي عْرَف لَْ مْ مَ َالِف ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل). إِنيِّ لَوِ اسْت َقْب َلْت مِنْ أَمْرِي » .1 لأصحابه بالتمتع دليل على أنه أفضل من القرآن والإفراد. صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأمره ق َوْل الْم صَنِّ فِ رَحمَِه اللَّه : (أو ينوي الإفراد). 1 -3 /277) 2 - المغنِ لابن قدامة3 /378) 3 -132 4 -رواه مالك-111 1 -رواه البخاري -نَاسِكَ ك لَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْب َيْتِ، وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيرِْ و ض وء كِتَاب الحَجِّ، بَاب : ت َقْضِي الحَائِض المَ 1211

عدد الصفحات ٦٥