17 ).الإسلام: ةست صحته وشروط: (اللَّه رَح مَه ال م صَنِّف ق َو ل الشرط الأول من شروط صحة الصوم: الإسلامفلا يصح من كافر لما تقدم.، ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وانقطاع دم الحيض والنفاس ). الثاني والثالث: والنفاس الحيض الطهارة من الله رَضِيَ عَنْ م عَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْت عَائِشَةَ لما ثبت ؛ َ. ف َقَالَتْ: أَحَر ورِيَّة أَنْتِ؟ ق لْت : لَسْت هَاعَن ْ ف َق لْت : مَا بَال الحَْائِضِ ت َقْضِي الصَّوْمَ، وَلاَ ت َقْضِي الصَّلاَة » . 1 ، القضاء عليها فيجب حيضها، أيام ف عليها صلاة لا الحائض أن على العلم أهل أجمعقال ابن المنذر .رمضان شهر ف حيضها أيام ف تفطره الذي الصوم قضاء عليها أن على وأجمعوا 2 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: الرابع: التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده). التمييز: الرابعالشرط قياسًا على الصلاة، ولفعل الصحابة ، رَضِيَ الله عَ ن ْ ه م فعَنِ الر ب َيِّعِ بِنْتِ م عَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ رَضِيَ الله عَن ْهَا، قَالَتْ: «ك نَّا ن صَوِّم صِب ْيَان َنَا الصِّغَارَ مِن ْه مْ إِ نْ شَاءَ الله ، وَنَذْهَب إِلىَ الْمَسْجِدِ، ف َنَجْعَل لَْ م الل عْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَد ه مْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَي ْنَاهَا إِيَّاه عِنْدَ الإِْفْ طَارِ ».3 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: الخامس: العقل). الشرط الخامس: العقلالمتقدم. يّ لِ لأنه مناط التكليف، ولحديث عَ ؛ ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح). صح صومه؛ لوجود الإمساك منه ف بعض النهار. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: السادس: النية من الليل لكل يوم واجب). 1 - رواه البخاري ومسلم ، وتقدم تخريجه 2 -42) 3 - رواه البخاري - كِتَاب الصَّوْمِ، بَاب صَوْمِ الصِّب ْيَانِ، حديث رقم: 1327، ومسلم-كِتَاب الصِّيَامِ، بَاب مَنْ أَكَلَ فِ عَاش ورَاءَ ف َلْيَك فَّ بَقِيَّةَ ي َوْمِهِ، حديث رقم: 1132
عدد الصفحات ١٨18 الشرط السادس: النية في صوم الفرضعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ لما ثبت ؛ » .1 وْل الْم صَنِّفِ ق َ رَحمَِه اللَّه (: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى وكذا الأكل والشرب بنية الصوم). لأن النية محلها القلب، وقد وجدت منه النية ف بعض الليل. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم). خر الليل، ولا يضره إلا أن يعزم على الفطر بعد انعقادها منه.لجواز الأكل إلى آ ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: أو قال إن شاء الله غير متردد). لأن الاستثناء للتبِك لا يناف حقيقة العزم. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غ دا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر). وهو بقاء الشهر. لأنه بنِ على أصل لم يثبت زواله ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: ويضر إن قاله في أوله). لعدم جزمه بالنية، ولأن الشهر لم يثبت. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفج ر الثاني إلى غروب الشمس). {وَك ل وا وَاشْرَب وا حَتََّّ ي َتَب َينََّ لَك م الخَْيْط الأَْب ْيَض مِنَ الخَْيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُ َّ أَتمِ وا الصِّيَامَ إِلىَ اللَّيْلِ }2 عَنِ ابْنِ مَسْع ود ولما ثبت رَضِيَ الله عَ نْ ه قَالَ: قَالَ رَس ول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يمَْن َعَنَّ أَحَدَك مْ- أَوْ أَحَدًا مِنْك مْ -أَذَان بِلاَل مِنْ سَح ورِهِ، فَإِنَّه ي ؤَذِّن -أَوْ ي نَادِي بِلَيْل -لِي َرْجِعَ قَائِمَك مْ، وَلِي نَبِّهَ 1 - رواه أبو داود- 2414، وصححه الألبا 2 - سورة البقرة: الآية 180
عدد الصفحات ١٩19 ي َق ولَ الفَجْر نَائِمَك مْ، وَلَيْسَ أَنْ -أَوِ الص بْح -وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَف َعَهَا إِلىَ ف َوْق وَطَأْطَأَ إِلىَ أَسْفَل حَ َق ولَ هَكَذَا وَقَالَ ز هَي ْر : َت َيْهِ إِحْدَاهم َا ف َوْقَ الأ خْرَى، ثُ َّ مَدَّهَا عَنْ يمَِينِهِ وَشَِِالِهِ » .1 تتمة :الصحة وشرط الوجوب شرط بين رقالف عليه تجب فلا صغير، كان فإذا كالبلوغ العبادة، وجوب عدم عدمه من يلزم ما هو الوجوب شرط فإن والقدرة للْهلية، فاقد لأنه العبادة؛ عليه تجب لا فالمجنون والعقل الأهلية، ناقص الصغير لأن العبادة، كالتمييز، العبادة، صحة عدم عدمه من يلزم ما هو فهو حةالص شرط وأما العبادة، عليه تجب لا العاجز .أداها لو العبادة منه تصح لا يميز لا الذي فالصب فالمميز، التمييز، مثل العبادة، وتصح الوجوب، يسقط فقد الصحة، عدم الوجوب عدم من يلزم ولا حال أداها ولو العبادة، هعلي تجب لا فالعاجز والقدرة، المكلف، على إلا تجب ولا العبادة منه تصح وجوب، وشرط صحة شرط كالإسلام، واحد، آن ف ووجوب صحة شروط وهناك منه، صحت عجزه عليه تجب لا ومعنِ القيامة، يوم عنها سيسأل كان وإن عليه، تجب ولا العبادة، منه تصح لا فالكافر ف وشرط الصحة، ف شرط العقل، أيضًا ذلك ومثال الإسلام، ف دخل إذا منها فاته بِا يطالب لا أنه . عليه تجب ولا العبادة، منه تصح لا فالمجنون كذلك، الوجوب 1 - رواه البخاري -، ومسلم-كِتَاب الصِّيَامِ، بَاب ب َيَانِ جْرِ الَّذِي ت َت َعَلَّق بِهِ يَانِ صِفَةِ الْفَ أَنَّ الد خ ولَ فِ الصَّوْمِ يََْص ل بِط ل وعِ الْفَجْرِ، وَأَنَّ لَه الأَْكْلَ وَغَي ْرَه حَتََّّ يَطْل عَ الْفَجْر ، وَب َ 1734
عدد الصفحات ٢٠20 الصِّيَام ن نَ س ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وسننه ستة: ت َع ج يل ال ف ط ر ). ؛سِ مْ الشَّ إذَا تَََقَّقَ غ ر وبَ لاَ »1 اس الْفِطْرَ لاَ ي َزَال الدِّين ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ الن »2 ف َقَالَ مَسْر وق : رَج لاَنِ مِنْ اهَ ن ْ عَ رَضِيَ الله وَعَنْ أَبِِ عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلْت أَنَا وَمَسْر وق عَلَى عَائِشَةَ هم َا ي عَجِّل الإِْفْطَارَ وَي عَجِّل الْمَغْرِبَ، وَالآْخَر ي ؤَخِّر أَصْحَابِ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَد هِ. قَالَتْ: الإِْفْطَارَ وَي ؤَخِّر الْمَغْرِبَ؟ قَالَتْ: مَنْ الَّذِي ي عَجِّل الإِْفْطَارَ وَي عَجِّل الْمَغْرِبَ؟ قَالَ: عَبْد اللَّ »3 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه تَأ خ ير السُّح ور وَ (: ). عن أَنَسَ بْنَ مَالِك و رَضِي الله عَنه قَالَ: قَالَ النَّبِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «تَسَحَّر وا فَإِنَّ فِ السَّح ورِ َرَكَةً ب ».4 وَالْم سْت َغْفِرِينَ } .1 .ما ي تَسَحَّر بِهِ وَقْتَ السَّحَرِ من طَعام أَو لبََ ، و ضِعَ اسَْاً لِمَا ي ؤْكَل ذلِك الوقْتَ وهو 1 -رَوَاه الْب خَارِي- كِتَاب الصَّوْمِ، بَاب ت َعْجِيلِ الإِْفْطَارِ حديث، رقم: 1821 وَم سْلِم- كتاب الصِّيَامِ ، باب فَضْلِ الس ح ورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَت َعْجِيلِ الْفِطْرِ ،حديث رقم: 2278 2 -رواه أبو داود-، وحسنه الألبا 3 -رَوَاه م سْلِم-تاب ك الصِّيَامِ، باب فَضْلِ الس ح ورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَت َعْجِيلِ الْفِطْرِ، حديث رقم: 2217 4 -رَوَاه الْب خَارِي- كِتَاب الصَّوْمِ، بَاب ب َرَكَةِ السَّح ورِ مِنْ غَيرِْ إِيجَاب لأَِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّه عَ لَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَه وَاصَل وا وَلمَْ ي ذْكَرْ السَّح ور ، حديث رقم: 1083، وَم سْلِم-كتاب الصِّيَامِ، باب فَضْلِ الس ح ورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَت َعْجِيلِ الْفِطْرِ ، حديث رقم: 2273 1 - سورة آل عمران: الآية 10
عدد الصفحات ٢١21 .اللَّيْلِ وإِق ْبَالِ الن َّهَارِ، فهو م ت َن َفَّس الص بْحِ السَّحَر استعارةً لأَنه وَقْتَ إِدبارِ قال الزَّمََْشَرِيّ: وإِنَّا سَ ِّيَ 1 لِمَا رَوَى زَيْد بْن ثَابِت ، قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُ َّ مَا لمَْ يُ ْشَ ط ل وع الْفَجْرِ سِينَ آيَةً.إلىَ الصَّلاَةِ. ق لْت: كَمْ كَانَ قَدْر ذَلِكَ؟ قَالَ: خََْ ق مْنَا 2 وَأَخِّر وا بَكِّر وا بِالإِْفْطَارِ صلى الله عليه وسلَّم: قَالَ: قَالَ رَس ول اللهِ ،عَنْه اللَّه رَضِيَ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك .الس ح ورِ 3 .عَلَى الصَّوْمِ له ح ورِ أَق ْوَى الس تَأْخِيرَ وَ وَلأَِن ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: والزيادة في أعمال الخير). من كثرة قراءة القرآن وذكر الله والصدقة وترك الغيبة والنميمة وغيرها. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وقوله جهرا إذا شتم: إ نِّي صَائ م ). َ رَضِيَ اللَّه عَنْه ، أَنَّ لما ثبت ه ولمن شتمه بأنه ف طاعة لا يريد أن يفسدها؛ تذكيرا لنفس عَنْ أَبِِ ه رَي ْرَة الصِّيَام ج نَّة فَلاَ ي َرْف ثْ وَلاَ يجَْهَلْ، وَإِنِ امْر ؤ قَات َلَه أَوْ شَاتمََه ». 4 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وقوله عند فطره: اللَّه مَّ لَكَ ص م ت ، وَعَلَى ر ز ق كَ أَف طَر ت ، سبحانك وبحمدك اللهم ت َقَبَّل م نِّ ي، إ نَّكَ أَن تَ السَّم يع ال عَل يم ). اللَّه عَن ْه مَا قَالَ: كَانَ رَس ول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ ي َق ول : رَضِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس لما ورد » .1 1 -أساس البلاغة-1 /211 ) 2 -رَوَاه الْب خَارِي- كِتَاب الصَّوْمِ، بَاب قَدْرِ كَمْ ب َينَْ السَّح ورِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ ، حديث رقم: 1080، وَم سْلِم-كتاب الصِّيَامِ، باب فَضْلِ الس ح ورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَ ت َعْجِيلِ الْفِطْرِ ، حديث رقم: 2272 3 - أخرجه ابن عدي 2 /322، ترجمة 1872 مبارك بن سحيم) ، والديلمى 2 /17) حديث رقم 2784، انظر صَحِيح الجَْامِع: حديث رقم: 2831، والسلسلة الصَّحِيحَة -1003 4 -رَوَاه البخاري -، وم سْلِم-كِتَاب الصِّيَامِ، بَاب حِفْظِ 1111 1 -رواه الدارقط - ، وابن السنِ ف عمل اليوم والليلة- 487
عدد الصفحات ٢٢22 ابْنِ عَنِ ؛ لما ثبت )مَأ وَاب ْت َلَّتِ الْع ر وق ، وَث َبَتَ الأَْجْر إِنْ شَاءَ اللَّه ذَهَبَ الظَّ ويستحب أن يقول أيضًا ذَهَبَ الظَّمَأ وَاب ْت َلَّتِ َبَتَ ا » . 1 اللَّه مَّ لَكَ » .2 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء). وَسَلَّمَ ي فْطِر ق َبْلَ أَنْ ي صَلِّيَ كَانَ النَّبِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ ».3 1 -رواه أبو داود- ، بسند حسن 2 -رواه ابن الشجري -1301 3 - رواه أحمد-12202، وأبو داود-، والترمذي-ار ، حديث رقم: أَب ْوَاب الصَّوْمِ عَنْ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَاب مَا جَاءَ مَا ي سْتَحَب عَلَيْهِ الإِفْطَ ،بسند صحيح
عدد الصفحات ٢٣23 ل ص فَ ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان). صومه، ولأنه ركن من أركان الإسلام. لوجوب :اللَّه رَحمَِه الْم صَنِّفِ ق َوْل ( وَيَج ب ال ف ط ر عَلَى الحائض والنفساء). رَّ لم صَلَّى، فَمَ عَنْ أَبِِ سَعِيد الخ دْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَس ول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أَضْحَى أَوْ فِطْر إِلىَ ا ف َق لْنَ: وَبَِِ يَا رَس ولَ اللَّهِ؟ هَبَ لِل بِّ الرَّج لِ الحَازِمِ مِنْ ت كْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْف رْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْت مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْل وَدِين أَذْ أَلَيْسَ شَهَادَة المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ ق لْنَ: ب َلَى، » .1 وقيس النفاس على الحيض ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه لإ ن قَاذ مَع ص ومٍ م ن مَه لَكَةٍ ه ح تَاج يعَلَى مَن وَ (: ). ار ك الصَّوْمِ بِالْقَضَاءِ، بِِِلاَفِ الْغَرِيقِ وَنََْوِهِ،لأَِنَّه يم ْكِن ه تَدَ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: ويسن لمسافر يباح له القصر). ا لأن الأحكام تعلق على العلل لا على الحكم، لأن العلة منضبطة بِلاف الحكمة، فإنهولو بلا مشقة، غير منضبطة، وأيضًا لأن العلة ظاهرة ، والحكمة قد تخفى أحيانًا، لذلك تعرف العلة بأنها: وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم . .الحِْكْمَةِ ف الغالب، لذلك على الحكم على العلة، وليس على الحِْكْمَة هِيَ مَشَقَّة السَّفَرِ وَ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّة مِنْ أَيَّام أ خَرَ، ي رِيد اللَّه بِك م الي سْرَ وَلاَ ي رِيد بِك م وَمَنْ تعا .الع سْرَ 2 1 -رَوَاه البخاري - ، وم سْلِم- كِتَاب الإِْيمَانَ، بَاب فْرِ الن ِّعْمَةِ وَالحْ ق وقِ، حديث ب َيَانِ ن قْصَانِ الإِْيمَانِ بِن َقْصِ الطَّاعَاتِ، وَب َيَانِ إِطْلاَقِ لَفْظِ الْك فْرِ عَلَى غَيرِْ الْك فْرِ بِاللهِ، كَك 03 2 -181
عدد الصفحات ٢٤24 ولأن السَّفَرَ رخصة للفطر؛ وقد قَالَ رَس ول اللَّهِ صَ لَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « :إِنَّ اللَّهَ يَ ِب أَنْ ت ؤْتَى ر خَص ه كَمَا يَكْرَه أَنْ ت ؤْتَى مَعْصِيَت ه ».1 فِ سَفَر ، لما ثبت عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّه عَن ْه مْ، قَالَ: كَانَ رَس ول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و لَيْسَ مِنَ البِِِّ الصَّوْم فِ »2 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: ولمريض يخاف الضرر). الي سْرَ وَلاَ ي رِيد بِك م وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّة مِنْ أَيَّام أ خَرَ، ي رِيد اللَّه بِك م لقوله تعا .الع سْرَ 3 الصيام على المريض، ومع ذلك لم وَالحِْكْمَة فِ المرض ظاهرة جدًا وهي مَشَقَّة لأَِنَّه وَصْف ظَاهِر م نْضَبِط ، نضبط ، لا تالشَّاقَّةِ فِ الحَْضَرِ عمالالأ مَشَقَّةِ مثل، على المشقة وحدها لأنها لا تنضبطيعلق الحكم بِال. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: ويباح: لحاضر سافر في أثناء النهار). عَنْ ع ب َيْدِ بْنِ لما ثبت جَبِْ قَالَ: ك نْت مَعَ أَبِِ بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ سَفِينَة مَضَانَ، ف َر فِعَ ثُ َّ ق رِّبَ غَدَاه ، قَالَ جَعْفَر فِ حَدِيثِهِ: ف َلَمْ يج َاوِزِ الْب ي وتَ حَتََّّ دَعَا مِنَ الْف سْطَاطِ فِ رَ َ أَت َرْغَب عَنْ س نَّةِ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى ا قَالَ جَعْفَر فِ حَدِيثِهِ: فَأَكَلَ 4 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه ، إذَا خَاف َتَا عَلَى أَن ف س ه مَاوَال م ر ض ع ال حَام ل (وَ : أَ و عَلَى الوَلَد ). ب َينَْ بغير خلافلْفِطْر ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاء فَحَسْب . ، إذَا خَاف َتَا عَلَى أَن ْف سِهِمَا، ف َلَه مَا اوَالْم رْضِع الحَْامِل .رِيضِ الخَْائِفِ عَلَى ن َفْسِهِ ؛ لأَِن َّه مَا بَِِنْزِلَةِ الْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ 1 -رواه أحمد-1822 2 -رَوَاه البخاري - لَيْسَ مِنَ البِِ م ، وم سْلِ -كِتَاب الصِّيَامِ، بَاب جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْم سَافِرِ نْ ي فْطِرَ، يَص ومَ، وَلِمَنْ يَش ق عَلَيْهِ أَ فِ غَيرِْ مَعْصِيَة إِذَا كَانَ سَفَر ه مَرْحَلَت َينِْ فَأَكْث َرَ، وَأَنَّ الأَْفْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَه بِلاَ ضَرَر أَنْ 1111 3 -181 4 -رواه أحمد-، وأبو داود-كِتَاب الصَّوْمِ، باب مَتََّ ي فْطِر الْم سَافِر إِذَا خَرَجَ، حديث رقم: 2414، بسند صحيح
عدد الصفحات ٢٥25 س ولِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَج ل مِنْ بَنِِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْب قَالَ أَغَارَتْ عَلَي ْنَا خَيْل رَ لما ثبت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَت َيْت رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف َ وَجَدْت ه ي َت َغَدَّى ف َقَالَ : «ادْن فَ ك لْ »ف َق لْت إِ صَائِم . ف َقَالَ : «ادْن أ حَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوِ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ ت َعَ الىَ وَضَعَ عَنِ الْم سَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الحَْامِلِ أَوِ الْم رْ ضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ »وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَْ مَا النَّبِِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلْت َيْهِمَا أَوْ إِحْدَاهم َا ف َيَا لَْْفَ ن َفْسِى أَنْ لاَ أَك ونَ طَعِمْت مِنْ طَعَامِ النَّبِِِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .1 { .حَرَج 2 } .3 وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ ب َعْض أَهْلِ الْعِلْمِ الحَْامِل وَالْم رْضِع ت فْطِرَانِ :قَالَ أَب و عِيسَى َق ول س فْيَان وَمَالِك وَالشَّافِعِى وَأَحمَْد . وَقَالَ ب َعْ ض ه مْ ت فْطِرَانِ وَت طْعِمَانِ وَلاَ وَت َقْضِيَانِ وَت طْعِمَانِ. وَبِهِ ي قَضَاءَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا وَلاَ إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا. وَبِهِ ي َق ول إِسْحَاق . 4 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم). عَنْ ك لِّ ي َوْم وَي طْعِمَاذَا خَافَتْ عَلَى جَنِينِهَا، وَالْم رْضِع إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، ف َلَه مَا الْفِطْر ، الحَْامِل إ .اللَّهِ ت َعَالىَ1 { : .مِسْكِ 2 انَ ك لِّ مَكَ كَانَتْ ر خْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ، وَهم َا ي طِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ ي فْطِرَا، وَي طْعِمَا َوْم سْكِينًا، وَالحْ ب ْلَى وَالْم رْضِع إِذَا خَاف َتَا َعْنِِ عَلَى أَوْلاَدِهمَِا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا » . 0 َق ول لأ مِّ وَلَد لَه ح ب ْلَى: أَنْتِ بَِِنْزِلَةِ الَّتيِ لا ت طِيق ه ف َعَلَ يْكِ الْفِدَاء ، ولاَ قَضَاءَ عَلَيْكِ.وَكان ابْن عَبَّاس ي 1 1 -رواه الترمذي-لْح ب ْلَى وَالْم رْضِعِ،باب مَا جَاءَ فَِّ الر خْصَةِ فَِّ الإِفْطَارِ لِ ، النسائي- كِتَاب الصِّيَامِ، باب ذِكْرِ وَضْعِ الصِّيَامِ عَنِ الْم سَافِرِ، حديث رقم: 2200، بسند صحيح 2 -08 3 - سورة البقرة: الآية 181 4 - سنن الترمذي-3 /212) 1 -184 2 -184 0 -رواه أَب و دَاو دَ- كِتَاب الصَّوْمِ ، بَاب مَنْ قَالَ: هِيَ م ثْبَتَة لِلشَّيْخِ وَالحْ ب ْلَى ، حديث رقم: 2327
عدد الصفحات ٢٦26 ، عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاء وَإِطْعَام مِسْكِين عَنْ ك لِّ ي َوْم وَ إذَا خَاف َتَا عَلَى أَن ْف سِهِمَا، وَ لأنه فطر انتفع به شخصان. ؟أتفطر فسهَانَ على تخَاف وَالحَْامِل الْم رْضع أحمد لإمامل قيل .ه رَي ْرَة أبِ حَدِيث إِلىَ فِيهِ أذهب وَتطعم تقضي أفطرت إِذا قَالَ 2 .يجَِب الإِْطْعَام عَلَى مَنْ يمَ ون الْوَلَدَ عَلَى الصَّحِيحِ وَ 3 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء). القضاءلزمهم الإمساك لحرمة الشهر، ولزمهم ، أما الكافر فلوجوب الصوم عليه بالإسلام، وأما غيره فلزوال المبيح للفطر. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه). .لأنه لو أمكنه الصوم فالواجب عليه أن يجعله فرض وقتهلا يسع غير ما فرض فيه، و وقت لأنه 1 -رواه البزار-4332 2 -3 /11) 3 -3 /232)
عدد الصفحات ٢٧27 ي ف ل ص فَ ال م ف ط رَات ، ومنها ما وجب القضاء ومنها ما يوجب الفديةالصيام ومبطلاته، منها ما ي هي مفسدات الْم فْطِرَات نها.يوجب القضاء والكفارة، وسيأتي بيا ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وهي اثنا عشر: الأول: خروج دم الحيض ). » .1 أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لمَْ ت صَلِّ وَلمَْ » .2 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: والنفاس). الط هْرَ ت َرَى أَنْ إِلاَّ لَي ْلَةً أَرْبَعِينَ الن فَسَاء تمَْك ث » .3 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: الثَّان يَ : المَ و ت ) ي ْرَةَ عَنْ أَبِِ ه رَ رَضِيَ اللَّه عَنْه ؛ أَنَّ رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّ ه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الإِْنْسَان ان ْقَطَعَ عَمَل ه إِلاَّ مِنْ ثَلاَث : صَدَقَة جَارِيَة ، أَوْ عَمَل ي نْت َفَع بِهِ، أَوْ وَلَد صَالِح يَدْع و لَه . 4 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: الثَّال ث : الرِّ دَ ة ). .يَحْبَطَنَّ عَمَل كَ وَلَتَك ونَنَّ مِنَ الخَْاسِرِينَ 1 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: الرَّاب ع : ال عَ ز م عَلَى ال ف ط ر ). .وشرط فيها استدامتها إلى تمام العبادة لقطعه النية قال ابن قدامة رَحمَِه اللَّه : ر وِيَ عَنْ أَحمَْدَ، أَنَّه قَالَ : إذَا أَصْبَحَ صَائِمًا، ثُ َّ عَزَمَ عَلَى الْفِطْرِ ، ف َلَمْ ي فْطِرْ حَتََّّ بَدَا لَه ، ثُ َّ قَالَ : لاَ ، بَلْ أ تمِ صَوْمِي مِنْ الْوَاجِبِ . لمَْ يج ْزِئْه حَتََّّ يَك ونَ عَازِمًا عَ لَى الصَّوْمِ ي َوْمَه ك لَّه ، وَلَوْ كَانَ تَطَو عًا كَانَ أَسْ هَلَ.1 1 - رواه البخاري وم سْلِم وتقدم 2 - رواه البخاري وم سْلِم وتقدم تخريجه 3 - الأوسط ف السنن والإجماع والاختلاف 2 /243) 4 - رواه م سْلِم-ةِ، بَاب مَا ي َلْحَق الإِْنْسَانَ مِنَ الث َّوَابِ ب َعْدَ وَفَاتِهِ، حديث رقم:كِتَاب الْوَصِيَّ 1231 1 - سورة الزمر: الآية 21
عدد الصفحات ٢٨28 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: ال خَام س : التردد فيه). لعدم الجزم بالنية. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: السَّاد س : القَي ء عَم د ا). ذَرَعَه القَيْء ، ف َلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء ، وَمَنْ مَنْ » .2 .اعامدً استقاء من صوم إبطال على وأجمعواوقال ابن المنذر 3 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: السَّاب ع : الاحتقان من الدبر ). نص عليه. ق َوْل الْم صَنِّفِ اللَّه رَحمَِه (: الثَّام ن : بلع النخامة إذا وَ صَ لت إ لَ ى الفم ). وعنهلأنها تكونت من الغبار والأتربة التي ف الْواء؛ ولأنه لا يشق التحرز منها، : لا تفطر لأنها معتادة ف الفم أشبه بالريق. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: التَّاس ع : الحجامة خاصة حاجما ك ان أو محجوما). ، َ أَبِِ عَنْ وَي ذْكَر مَُِّا وَلَيْسَ دَخَلَ مَُِّا الصَّوْم أَب و وَاحْتَجَمَ بِاللَّيْلِ يََْتَجِم فَكَانَ ت َرَكَه ، ثُ َّ صَائِم ، وَه وَ يََْتَجِم عَن ْه مَا، اللَّه رَضِيَ ع مَرَ ابْن وَكَانَ ك نَّا: عَلْقَمَةَ أ مِّ عَنْ ب كَي ْر ، وَقَالَ صِيَامًا احْتَجَم وا: سَلَمَةَ وَأ مِّ أَرْقَمَ، بْنِ وَزَيْدِ سَعْد ، عَنْ وَي ذْكَر لَيْلاً م وسَى الحَاجِم أَفْطَرَ » . 4 1 -3 /134) 2 - رواه أحمد -17423، وأبو داود -كِتَاب الصَّوْمِ، بَاب الصَّائِمِ يَسْتَقِيء عَامِدًا، حديث رقم: ، والترمذي-أَب ْوَاب الصَّوْمِ عَنْ رَس ولِ اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ اسْت َقَاءَ عَمْدًا، حديث 027، وابن ماجه-1202، بسند صحيح 3 -43) 4 -رواه البخاري تعليقا -كِتَاب الصَّوْمِ، بَاب الحِجَامَةِ وَالقَيْءِ لِلصَّائِمِ.
عدد الصفحات ٢٩29 آخِذ دَّادِ بْنِ أَوْس ، أَنَّ رَس ولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَتَى عَلَى رَج ل بِالْبَقِيعِ، وَه وَ يََْتَجِم ، وَه وَ عَنْ شَ بِيَدِي لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، ف َقَالَ: أَفْطَرَ الحَْاجِم وَالْمَحْج وم . 1 ق َوْل الْم صَنِّفِ اللَّه رَحمَِه (: ال عَاش ر : إ ن زَال المَن يِّ ب تَك رَار النَظَر ). .لأَِنَّه إن ْزَال بِفِعْل ي َلْتَذ بِهِ، وَيم ْكِن التَّحَر ز مِنْه ، أَشْبَهَ الإِْن ْزَالَ بِاللَّمْسِ ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: لا بنظرة ولا بالتفكر الاحتلام ولا بالمذي). َفْس د صَوْم بِإِن ْزَالِ لاَ ه الَفَ نه يُ َ ؛ لأَِنَّه لاَ نَصَّ فِيهِ، وَالْقِيَاس عَلَى إن ْزَالِ الْمَنِِِّ لاَ يَصِح ؛ لأِ مَذْي بِتَكْرَارِ نَظَر ي فِ الأَْحْكَامِ. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: ال حَاد ي عَشَرَ : خ ر وج ال مَن يِّ أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج). خ ر وج الْمَنِِِّ من مفسداتِ الصوم لأنه إنزال عن مباشرة ، وَ مَنْ ق َبَّلَ فَأَمْنَِ ف َلَيْسَ عَلَيْهِ غَي ْر القضاء . مَا خَشْيَةَ كَرِهَهَا وَإِنَََّّا لِن َفْسِهَا يَكْرَهْهَا لمَْ الْق ب ْلَةَ كَرِهَ مَنْ أَنَّ عَلَى الْع لَمَاء أَجمَْعَ وَقَدْ قال ابن عبد البِ: .الْمَذْي ذَلِكَ وَأَقَل الإِْن ْزَالِ مِنَ إِلَيْهِ تََْمِلَ .عَلَيْهِ شَيْءَ فَلاَ وَكَثِيرِهِ ذَلِكَ قَلِيلِ مِنْ مَ وَسَلِ ق َبَّلَ مَنْ أَنَّ فِ يَُْتَلِف وا لمَْ وقال: 2 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: الثَّان يَ عَشَرَ : ك لُّ مَ ا وَ صَ لَ إ لَ ى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائعٍ وغيره ). أَسْبِغِ الو ض وءَ، وَخَلِّلْ » .3 لَّ عَلَى أَنَّه ي فْطِر حِفْظًا لِلصَّوْمِ، فَدَ فِ الاِسْتِنْشَاقِ ن َهَى عَنْ الْم بَالَغَةِ إنَّا لَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ لأَِنَّ النَّبِ ه وَصَلَ بِفِعْل مَنْهِيٍّ عَنْه ، فَأَشْبَهَ الت َّعَم دَ.، وَلأَِنَّ الْم بَالَغَةِ بِ 1 - رواه أَب و دَاو دَ-، وابن ماجه-كِتَاب الصِّيَامِ، بَاب مَا 1281 2 -3 /231) 3 -رَوَاه أَب و دَاو د- ، وَالت ِّرْمِذِي-أَب ْوَاب الصَّوْمِ عَنْ رَس ولِ اللَّهِ ، بسند صحيح
عدد الصفحات ٣٠30 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه). من ذلك ف معنِ الأكل ولا الشرب، وأما فيه نظر لأن الشرع إنَّا نهى عن الأكل والشرب، وليس شيء »1 : قَالَ ليِ يََْيََ بْن مَعِين ه وَ حَدِيث م نْكَر ي َعْنِِ حَدِيثَ قَالَ أَب و دَاو دَ ، فلا يثبت عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْك حْلِ . 2 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: أَ و مَ ضَ غَ ع ل ك ا). لما الذي يعرفه الناس اليوم اللبان لا طعم ولا رائحة، ولا يقاس عليهو وَالعِلْك التي يذكره الفقهاء لا لون له نه يتحلل ف الفم،يه من الطعم واللون والرائحة ولأف َتَحَلَّل مِنْه أَجْزَاء وَلاَ يجَ وز مَضْغ مَا ي بإجمَْاعِ العلماء إلاَّ أَنْ لاَ ي َب ْلَعَ رِيقَه ف َيَج وز ، فلو وجد لْا طعما ف حلقه فسد صومه. مَا فَأَمَّا قَوِيَ مَضَغَه ك لَّمَا الَّذِي والل بَان الم ومياء ه وَ وَ : العِلْكِ مَضْغ لِلصَّائِمِ وي كْرَه قال أبو الخطاب: .أَفْطَرَ حَلْقِهِ ف طَعْمَه وَوَجَدَ مَضَغَه ومَتََّ مَضْغ ه ، لَه يجَ وز فَلاَ أَجْزَاء مِنْه ي تَحَلَّل 3 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه). شراءه. لقول ابن عباس: لا بأس أن يذوق الخل الشئ يريدأما إذا وجد طعمه ف لسانه فلا يضره، ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه). مِنْه التَّحَر زَ مْكَنَ لأنه انفصل عن موضعه، وأ ، فأشبه شرب الماء. نِّفِ ق َوْل الْم صَ رَحمَِه اللَّه (: ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا). إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، » .4 1 -رواه أَب و دَاو دَ- ، بسند ضعيف 2 -2 /317) 3 - الْداية على مذهب امام أحمد (ص: 127) 4 -رَوَاه البخاري -، وم سْلِم-كِتَاب 1111
عدد الصفحات ٣١31 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: أو مكرها). لما ثبت عَنْ أَبِِ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَس ول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تجََاوَزَ عَنْ أ مَّتيِ الخَْطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْت كْ رِه وا عَلَيْهِ »1 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده). التحرز منه. لمشقة ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: ولا إن جمع ريقه فابتلعه). .فْسًا إِلا و سْعَهَا 2 1 -رواه ابن ماجه-، بسند صحيح 2 - سورة البقرة: الآية 282
عدد الصفحات ٣٢32 ل ص فَ ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة ). تَى النَّبَِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَج ل ، ف َقَالَ: هَلَكْت ، قَالَ: عَنْ أَبِِ ه رَي ْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْه ، قَالَ: أَ لما ثبت فَص مْ شَهْرَيْنِ قَالَ: لاَ أَجِد ، فَأ تيَِ النَّبِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَس ولَ َت َي ْهَا أَهْل ب َيْت أَحْوَج مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِ صَلَّى الله عَ اللَّ َينَْ لاَب لَيْهِ وَسَلَّمَ هِ، ف َوَالَّذِي ب َعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا ب » 1 .حاله نلم يستفصل ع ى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ الكفارة على المكره والناسي لأن النب القضاء و ب يجو ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه (: وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس ). »2 نه لا يجب عليها الكفارة، لأن النب لم يأمر امرأة المواقع بِا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا والراجح أ يجوز، ولو أمرها بذلك لنقل إلينا. ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه كَفَّارَة الوَ (: : ع ت ق رَق َبَةٍ م ؤ م نَةٍ فَإ ن لَم يَج د فَص يَام شَه رَي ن م تَتَاب عَي ن فَإ ن لَم يَس تَط ع فَ إ ط عَ ام س تِّينَ م س ك ين ا ). قَالَ قَالَ: لاَ أَجِد .3 ق َوْل الْم صَنِّفِ رَحمَِه اللَّه فَإ ن لَم يَج د سَقَطَت عَن ه (: بخلاف غيرها من الكفارات). 1 -رَوَاه البخاري -كِتَاب الصَّوْمِ، بَاب الم جَامِعِ فِ رَمَضَانَ، هَلْ ي طْعِم أَهْلَه مِنَ الكَفَّارَةِ إِذَا كَان وا محََاوِيجَ، حديث 1330 2 - رواه أبو داود-232، والترمذي-أَب ْوَاب الطَّهَارَةِ ، بسند حسن 3 - تقدم تخريجه
عدد الصفحات ٣٣