المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الصحيفة فيما يحتاج إليه الشافعي في تقليد الإمام أبي حنيفة رحمه الله للإمام الطيبي ت 979 ھ

إسماعيل عبد عباس

صفحة ٤ من ٦

اللوحةالاولى من النسخة (ب) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٠

اللوحةالثانية من النسخة (ب) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥١

لوحة النسخة (ج) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٢

اللوحةالاولى من النسخة (د) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٣

اللوحةالثانية من النسخة (د) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٤

ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٥

] ﭑ ﭒ ﭓ(1) رب ي(7) الحامْــــــــــــــــــــــــد للهي الَّــــــــــــــــــــــــذيي ماــــــــــــــــــــــــــا جاعاــــــــــــــــــــــــلاا ميــــــن حاــــــراجٍ فيي الــــــدِّيني لاكيــــــنْ ساــــــهَّلا ( ) لهياـــــــــــــــــــــــــــذيهي الأ مَّـــــــــــــــــــــــــــةي فاـضْـــــــــــــــــــــــــــــلاً واكاـــــــــــــــــــــــــــرامْ سـابيـيــــــــــــلا ر شْـديها ــــــــــــا واأاسْـباــــــــــــ ا الـــــــــنِّعامْ (9) ث ـــــــــــــــــــــــــمَّ صاـــــــــــــــــــــــــلااةٌ واساـــــــــــــــــــــــــلامٌ (5) أاباـــــــــــــــــــــــــــداا مـينْــــــــــــــه عاـــــــــــلىا خاـــــــــــيرْي الأاناـــــــــــــام أاحماـــــــــــداا (9) نابييِّناـــــــــــــــــــــا الَّـــــــــــــــــــــذيي بيـــــــــــــــــــــهي نيلْناـــــــــــــــــــــا اله ـــــــــــــــــــــداى واآليـــــــــــــهي واك ــــــــــــــلِّ ماـــــــــــــــنْ بيـــــــــــــــهي اهْتاـــــــــداى (2) (3) أي أؤلف أوأبت ئ تأليفي، والباء هنا للمصاحبة ليكون ابت اء التأليف اصاحبا مسم اه تعالى المتبرّك بذكره، وقيل للاستعانة نحو كتبت بالق لم، وامسم ان السموّ وهو العلوّ ، وقيل ان الوسم وهو العلااة، واه علم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع الصفات الجميلة، والرحمن الرحيم صفتان بنيتا للمبالغة ان رحم، والرحمن أبلغ ان الرحيم، لأن زيادة المبنى ت ل على زيادة المعنى غالباً كما فِ قطع وقطع. ينظر: غاية الوصول 3/ 3. ( ) ساقطة ان ب، ج، وفِ د(وبه ثقتي). (4) اشارة لقوله تعا : (وَاَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِِ ال ّينِ اِنْ حَرَج )، الحج ان الآية: 78، فق اثنى على اه عز وجل بنفي الحرج عن اماة . (3) اشارة لقوله تعالى(وَأَسْبَ غَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً )، لقمان ان الآية: 0، فهو ثناء على اه عز وجل بانعااه على اماة. ( ) فِ ب، ج (الصلاة، والسلا ) (6) فِأ،(محم ا)، واا اثبته ان ب، ج؛ كي يستقيم الوزن عروضياً، وفِ د، (على نبينا وان به اهت ى). (7) هذا البيت ساقط ان د. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٦

واباعْــــــــــــــد فاــــــــــــــاعْلامْ أانَّــــــــــــــ ه (1) ماــــــــــــــن قالَّــــــــــــــداا (7) ميـــــــــــــــــــن الأاناـــــــــــــــــــامي عاـــــــــــــــــــاليماً مج ْتاهيـــــــــــــــــــدا ( ) (3) فِ ب، ج، د،(أنَّ ). ( ) التقلي لغة: جعل شيء فِ العنق سواء عنق ال ابة او غيرها كونه محيطا بالعنق، وهذا الشيء يسمى قلادة، والقلادة اعروفة وهي اا تضعه المرأة فِ عنقها فلفظ " قل " - كما قال ابن فارس -: ي ل على تعليق شيء على شيء، وم ب ان كونه محيطا بالعنق؛ لأن الشيء إذا لم يكن محيطا بالعنق م يسمى قلادة فِ عرف اللغة، ثم بع ذلك استعمل - استعارة - فِ تفويض الأار إلى الشخص، واتباعه فِ كل اا يقول . ينظر: المصباح المنير 3 ، القااوس المحيط /43 . :وتة فِ اللفظ اتقاربة فِ المعنى انهاواصطلاحا فق عرف بتعريفات اتفا عرفه ابن الهما بقوله : "العمل بقول ان ليس قوله إح ى الحجج بلا حجة انها " التحرير 37، وعرفه ابن الحاجب بأنه: "العمل بقول غيرك ان غير حجة " شرح عض ال ين على مختصر ابن الحاجب /40 ، وعرفه الآا ي بأنه: "العمل بقول الغير ان غير حجة الزاة ". الإحكا للآا ي 3/ 3، وعرفه ابن ق ااة بأنه : "قبول قول الغير ان غير حجة" روضة الناظر 0 . :أاا حكم التقلي للعااي وان فِ حكمه فللعلماء فيه اذاهب انها : ل الغزالييجب على العااي التقلي ويحر على المجته وبه قال جمهور العلماء ان أئمة المذاهب، قا: الأول 3 3 . فلهذا جاز التقلي فيها، بل وجب على : "، ثم قال"وأاا التقلي فِ الفروع فهو جائز إجماعًا: "وقال ابن ق ااة 06 . ل ليل، ويجب امجتهاد على كل عاقل اطلقًا، فِ أن التقلي يحر على العااة، ويلزاهم النظر فِ ا: الثا . الأصول وفِ الفروع، وإلى هذا ذهب بعض الق رية وابن حز (4) سواء كان مجته اً فِ المذهب أو مجته اً اطلقاً، وق قسم ابن عاب ين رحمه اه طبقات المجته ين إلى سبعة وقال ليكون على بصيرة فِ التمييز بين القائلين المخالفين وق رة كافية فِ الترجيح بين القولين المتعارضين، وذكر هذه الطبقات انها: واع طبقة المجته ين فِ الشرع كالأئمة الأربعة رضوان اه عليهم وان سلك اسلكهم فِ تأسيس ق: الأولى .الأصول وبه يمتازون عن غيره صحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج طبقة المجته ين فِ المذهب كأبي يوسف ومحم وسائر أ: والثانية أبو حنيفة فِ امحكا وإن وخالفوه فِ بعض أحكا الأحكا ان الأدلة على اقتضى القواع التي قدَرَّرَهَا الفروع لكن يقل ونه فِ قواع الأصول وبه يمتازون عن المعارضين فِ المذهب كالشافعيِّ وغيره المخالفين له فِ 3 /77. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٧

فاجاــــــــــــــــــــــــائيزٌ (1) لاــــــــــــــــــــــــه بيــــــــــــــــــــــــأانْ ي قالِّــــــــــــــــــــــــداا (7) آخاــــــــــــــــــــــــــرا إيلاَّ أانْ ياك ــــــــــــــــــــــــــونا اعْتاقاــــــــــــــــــــــــــداا بيــــــــــــــــــــــــــــــــأانَّ ماــــــــــــــــــــــــــــــــنْ قالَّــــــــــــــــــــــــــــــــداه فيي الأْاوَّلي ( ) أاعْلاــــــــــــم ميــــــــــــن ثاانييــــــــــــهي فاــــــــــــالمانْع جاــــــــــــلييْ (9) (3) فِ ب(فجايزاً ). اصطلحات المذاهب الفقهية : ينظر. لفظ الجائز هو اا استوى طرفاه عن جمهور العلماء فهو بمعنى المباحو 3. ( ) هذا الجواز-فِ تقلي العااي لمجته فِ حكم حادثة ثم الرجوع عنه الى غيره - بشرط أن يكون الثاني اساوياً للأول، وهي ان المسائل التي هي محل خلاف بين العلماء، وللعلماء فيها اقوال انها: .يعمل بقوله فيها وثمَّ افت آخر أن له الرجوع عنه إن لم: امول .له الرجوع إلى غيره أنه يلزاه العمل به بمجرد الإفتاء فليس: الثاني .فِ العمل، بخلاف اا إذا لم يشرع يلزاه العمل به بالشروع: الثالث .يلزاه العمل به إن التزاه: الرابع .اه العمل به إن وقع فِ نفسه صحتهيلز : الخااس والأصح أنه لو أفتى مجته ٌ عاايًا فِ حادثة فله الرجوع عنه فيها، : الأول فقال رجح الشيخ زكريا الأنصاري لكن إذا تبع العااي بعض المجته ين فِ حكم حادثة ان : قال الآا يإن لم يعمل بقوله فيها وثمَّ افت آخر، و : ينظر. الحوادث، وعمل بقوله فيها، اتفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه فِ ذلك الحكم بع ذلك إلى غيره 8 /438. (4) فِ ب، ج(الأولي). (3) هذا المنع-فِ تقلي العااي لمجته فِ حكم حادثة ثم الرجوع عنه الى غيره - فيما إذا كان الأول أعلم ان الثاني، وهي ان المسائل التي اختلف فيها العلماء، وق اصطلحوا عليها بمسألة: (تقلي المفضول اع وجود الفاضل)، فذهب جمهور العلماء -ممن أجاز للمقل الرجوع عن فتوى المفتي - إلى ع جواز تقلي المجته المفضول اع سؤال امعلم انه الفاضل وبه قال جمهور الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة وهي رواية عن اماا أحم وهذا اا رجحه الطيبي رحمه اه بقوله : (أعلم ان ثانيه فالمنع جلي)؛ لأن أقوال المجته ين فِ حق المقل كامدلة فِ حق المجته ، وذهب ابن الحاجب وجمهور الحنابلة وغيرهم إلى جوازه لوقوعه فِ عصر الصحابة رضوان اه عليهم . ينظر: النكت الظريفة فِ ترجيح ابي حنيف 47،تيسير التحرير 3/ 3، التقرير والتحب 4/439، غاية الوصول /334، المختصر مبن اللحا367. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٨

فيإينْ(1) عارافْتا الشرَّْ طا (7) وااحْتاجْتا إيلىا تاقْلييـــــــــــــــــدي غاـــــــــــــــــيرْي الشَّـــــــــــــــــافيعييِّ فاـــــــــــــــــافْعالاا كاـــــــــــــــــأانْ ( ) ت قالِّـــــــــــــــــدا (9) الإيماـــــــــــــــــاما الأاعْظاـــــــــــــــــماا أاباـــــــــــــا حانييفاـــــــــــــةا (5) الزَّكيـــــــــــــيْ الم قاـــــــــــــدَّماا (9) فييالْبايْــــــــــــــعي (2) واالــــــــــــــ ـشرِّا ا بيــــــــــــــلاا إييجاــــــــــــــابي (9) والاا قاب ــــــــــــــــولٍ مينْـــــــــــــــــكا فيي (0) الخيطاـــــــــــــــــابي (3) فِ ب، ج، د،(فإذ). ( ) وهو ان يكون فِ اعتقاد المقل أن الثاني فاضلا والأول الذي استفتاه افضومً . (4) فِ ب(كان). (3) فِ ج تقلي ( ) انشأ الخلاف بين المذهبين فيما يأتي ان اسائل هو ان ابا حنيفة رحمه اه يرى أن الأصل فِ الأحكا الشرعية : التعليل وان ثمَّ بنى اسائله عليه، أاا الشافعي رحمه اه فكان يرى أن الأصل فِ الأحكا الشرعية : التعب فبنى اسائله فِ الفروع بتغليب احتمال التعب . ينظر: تخريج الفروع عليى امصول للزنجاني 33 واا بع ها. (6) وهذه اشارة انه لتفضيل اماا ابي حنيفة على غيره؛ لأنه اثل لجواز تقلي الفاضل بع تقلي المفضول بتقلي أبي حنيفة ان بع تقلي شافعي ان علماء المذهب رحمهم اه تعالى . (7) وهو"تمليك عين االية بمعاوضة بإذن شرعي " فتح القريب المجيب 60، وينظر: تحرير ألفاظ التنبيه 30، أنيس الفقهاء . (8) اميجاب: هو الكلا الصادر أومً ان أح المتعاق ين، والقبول هو الكلا الصاد ر ثانياً ان اح المتعاق ين. ينظر: تعريفات واصطلحات فقهية 48، اوسوعة القواع الفقهية للبورنو 8/4 3. (9) فِ ب، ج(وم). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٩

باــــــــــــــــــــلي الم عااطاـــــــــــــــــــــاةي (1) إيذاا(7) ميــــــــــــــــــــا كاث ـــــــــــــــــــــراا أاو قاـــــــــلَّ ماـــــــــا بيـــــــــهي المابييـــــــــع ( ) واالـــــــــ ـشرِّاا (9) وافيي النَّجااساـــــــــــــــــــاتي (5) الَّتيــــــــــــــــــــي الْبالييَّــــــــــــــــــــه(9) عامَّـــــــــتْ (2) بهياـــــــــا ماـــــــــا لماْ تاك ـــــــــنْ كالْبييَّـــــــــه (9) (3) فِ د، (بالمعاطاة). اعجم ". أن يناول المشتري الثمن للبائع فيناوله البائع السلعة دون النطق باميجاب والقبول"هو بيع المعاطاة و 378 . ( ) فِ أ(إذ) (4) فِ أ(البيع) (3) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة فِ الأرجح إلى صحة بيع المعاطاة اتى كان هذا اعتاداً دامً على الرضا واعبراً تماااً عن إرادة كل ان المتعاق ين؛ لأن البيع يصح بكل اا ي ل على الرضا، ولأن الناس يتبايعون فِ أسواقهم بالمعاطاة فِ كل عصر، ولم ينقل إنكاره عن أح ، فكان ذلك إجماعاً، فالقرينة كافية هنا فِ ال ملة على الرضا ، وذهب الشافعية إلى اشتراط انعقاد البيع بالألفاظ الصريحة أو الكنائية، ان الإيجاب والقبول، فلا يصح بيع المعاطاة، سواء أكان المبيع نفيساً أ حقيراً، و نقل عن بعض الشافعية كابن سريج والروياني وغيرهما بانهم خصصوا جواز بيع المعاطاة بالمحقرات دون النفيسة. ينظر: ب ائع الصنائع /343، فتح الق ير /77، ب اية المجته /363، اغني المحتاج /4 واابع ها، المهذب3/ 7، المغ4/ 63. ( ) النجس ض الطاهر، وهو الشيء القذر. ينظر: العين 6/ ، واصطلاحاً عرفها ابن عاب ين : كل عين استقذة شرعاً، وعرفها آخرون : كل عين حر تناولها على الإطلاق فِ حالة امختيار اع سهولة التمييز، م لحراتها وم مستقذارها وم لضررها فِ ب ن أو عقل . ينظر: حاشية ابن عاب ين 3/8 ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 3/ 4 ، المب ع شرح المقنع 3/3 . (6) البَلِيَّةُ فِ الجاهلية: الناقة يموت صاحها، فتُحبس على قبره حتى تموت والجمع: بلايا، وهي ان البلاء اُصيبة ومحِْنَة. ينظر: لسان العرب 3/4 6. (7) العمو ان عَمَّ، وان اعانيها: الشمول والجمع، يقال: عَمَّ الشيء يعم عمواًا: شمل الجماعة، يقال: عمَّهم بالعطية، أي خَيدِّرٌ يعُمُّ القو بخيره وعقله . ينظر: تاج العروس، 44/339، والمقصود به هنا اصطلح عمو البلوى الذي يقص به الفقهاء والأصوليين: شيوع المحظور شيوعًا يعْسُر على المكلف اعه تحاشيه، أو التخلص وامبتعاد عنه، وهذا يعني أن انتشار أار يكثر وقوعه بين الناس، يصعب امحتراز عنه، مما يقتضي التيسير والتخفيف. ينظر: اعجم اصطلحات أصول الفقه 99، نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي 3 4. (8) لأن الكلب عن الشافعية نجس العين فلا يطهر م بالذكاة وم بال باغ، أاا الحنفية فعن هم الكلب نجس اللحم والسؤر أاا نجاسة عينه ففيها خلاف بينهم. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٠

ميـــــــــــــن ذاليـــــــــــــكا الفيـــــــــــــرااء (1) فيي الأاثـــــــــــــواابي (7) وافيي القابااقييــــــــــــــــــبي ( ) وافيي الن شَّــــــــــــــــــابي (9) واهْــــو الفيــــراا الماعْم ــــول ميــــن غاــــيرْي السَّــــماكْ (5) أامَّـــــــاالَّـــــــذيي مينْـــــــه فالاـــــــيْسا فييـــــــهي شاـــــــكْ (9) (3) الفِرا، الفَرْوُ : الذي يلبس، والجمع الفِراءُ . وافدْتدَرَيْتُ الفَرْوَ : لبسته. والفَرْوَةُ : جل ة الرأس . وفروة: اسم رجل . والفروة: إب ال الثروة، وهى الغنى، وَفدَرَيْتُ الجِْلْ َ فدَرْيًا اِنْ بَابِ رَاَى قَطَعْتُهُ عَلَى وَجْهِ الإِْصْلاَحِ وَأَفدْرَيْتُ الأَْوْدَاجَ بِالأَْلِفِ قَطَعْتدُهَا وَأَفدْرَيْتُ الشَّيْءَ شَقَقْتُهُ وَاندْفَرَى وَتدَفَرَّى إذَا انْشَقّ، أاا الفَرَأُ اهموز: هو حمار الوحش، والجميع: الأفراء والفِراء . ينظر: الصحاح 6/ 3 4، المصباح المنير /373، شمس العلو ودواء كلا العرب ان الكلو 8/ 333. ( ) فِ ج امتواب، وفِ د امبوب. َلِك، غير أَو الخَْزّ أَو الصُّوف أَو الْقطن ان يلبس اَا :لُغَة الثدَّوْبو والستر وَالْمسح الْبسَاط على عَادَة يُطلق وَمَ ذ فِِ يبدْعَث قدَلْبك، وَالْمَيِّت قيل: )فطهر كوثياب(، كَااِلَة ولفه الجَْنِين فِيهَا يكون جل َة المَاء وثوب الْعَيْب ان بَرِيء الثدَّوْب طَاهِر رجل أَعماله، وَيدُقَال فِِ أَي: ثِيَابه 3 / 30 . (4) القبقاب: الندَّعْل تتَّخذ ان خشب وشراكها ان جل أَو نحَوه، وجمعها قباقيب ينظر : المعجم الوسيط /73 ، تكملة المعاجم العربية 8/ 33 . (3) النُّشّابُ : السِّهَا ُ، واح َتُهُ نُشّابَةٌ، وهي اا يراى به عن القسي الفارسية، والنبل : اا يراى به عن العرب ية. ينظر: الصحاح 3/ 3، تاج العروس3/ 67. ( ) فِ ب، ج(سمك) (6) لأن ايتة السمك حلال بالنص فلذلك قال فليس فيه شك لقوله صلى اه عليه وسلم: (أحلت لنا ايتتان وداان السمك والجراد والكب والطحال ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦١

كاــــــذاا الفيــــــراا ميــــــنْ ناحْــــــوي ]قيــــــط[(1) واناميــــــرْ (7) ج واك ـــــــــــــلِّ ماـــــــــــــأاك ولٍ والما ياك ـــــــــــــنْ ن حيـــــــــــــرْ ( ) (3) فِأ، ب، ج، د (سقط)، وم يستقيم البيت بها، واا اثبته ان العلااة محمود شكري املوسي فق أورها فِ كتابه غاية الأااني فِ الرد على النبهاني 3/ 94. ( ) فِ ب، ج(وثمر) (4)فِ ب،(نجر)، وفِ ج (بخر). يطهر ، وعن الشافعية بال باغ ام الخنزيرطاهر عن الحنفية والذي م يؤكل لحمه جل الحيوان الذي يؤكل لحمه و والخنزير، الإنسان جل إم بال باغ كلها الجلود وتطهر: (كلب والخنزير، قال ابن اازة الحنفيإم جل ال ال باغب وفِ بال باغ، يطهر إنه الخنزير جل فِ اه رحمه يوسف أبي وعن المشهور، فِ اه رحمهم علمائنا قول وهذا البرهاني المحيط )الصحيح وهو هريط رواية فِ: روايتان الكلب جل فِ اه رحمهم أصحابنا عن الروايات بعض اا يطهر جل ه بال باغ يطهر : (قال المرغينانيوكذا غير المأكول لو ذُكِّي اصبح طاهراً عن الحنفية، ، بالذكاة لأنها تعمل عمل ال باغ فِ إزالة الرطوبات النجسة وكذلك يطهر لحمه هو الصحيح وإن لم يكن ، واا 3 /84. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٢

كاــــــــذاا الراماــــــــاد (1) ميــــــــن ناجااساــــــــةٍ حاصاــــــــلْ (7) فيي ماـــــــــائيعٍ أاو ماـــــــــا قالييـــــــــلٍ ( ) أاو محااـــــــــلْ (9) (3) الرّااد فِ اللّغة: دقاق الفحم ان حراقة النّار ، والجمع : أرا ة وأرا اء ، وأصل المادّة ينبئ عن الهلاك والمحق ، يقال : را را ًا وراادةً وراودةً : هلك ، ولم تبق في ه بقيّة ، قال اللّه تعالى : {اثل الّذين كفروا بربهّم أعمالهم كرااد اشت ّت به الرّيح فِ يو عاصف } .ضرب اللّه اثلاً لأعمال الكفّار فِ أنّه يمحقها كما تمحق الرّيح الشّ ي ة الرّااد فِ يو عاصف . ويقال : فلان " عظيم الرّااد " ، كناي ةً عن الكر ، كما ورد فِ الح يث، والرّااد فِ امصطلاح يستعمل فِ المعنى اللّغويّ نفسه ، وهو اا بقي بع احتراق الشّيء . ( ) م خلاف بين الفقهاء فِ أنّ الرّااد الحاصل ان احتراق الشّيء الطّاهر طاهر اا لم تعتره النّجاسة، أاّا الرّااد الحاصل ان أصل نجس بع احتراقه فاختلفوا فيه : فذهب أبو حنيفة ومحمّ وهو المفتى به عن الحنفيّة والمختار المعتم عن اللّخميّ والتّونسيّ وابن رش ان المالكيّة وخلاف الظّاهر عن الحنابلة إلى أنّ الرّااد الحاصل ان احتراق شيء نجس أو اتنجّس طاهر، والحرق كالغسل فِ التّطهير . قال فِ ال ّرّ : ( وإمّ لز نج اسة الخبز فِ سائر الأاصار ) أي لأنّه كان يخبز بالرّوث النّجس ، ويعلق به شيء ان الرّااد ، واثله اا ذكره الحطّاب . ولأنّ النّار تأكل اا فيه ان النّجاسة ، أو تحيله إلى شيء آخر ، فيطهر بامستحالة وامنقلاب ، كالخمر إذا تخلّلت . وعلى ذلك فالمخبوز بالرّوث النّجس طاهر ولو تعلّق به شيء ان رااده ، وتصحّ الصّلاة به قبل غسل الفم ان أكله ، ويجوز حمله فِ الصّلاة ، كما ذكره ال ّسوقيّ . وذهب الشّافعيّة ، وهو ظاهر المذهب عن الحنابلة واقابل المعتم عن المالكيّة وقول أبي يوسف ان الحنفيّة إلى أنّ الرّااد الحاصل ان احتراق النّجس نجس ؛ لأنّ أجزاء النّجاسة قائمة ، والإحراق م يجعل اا يتخلّف انه شيئًا آخر ، فلا تثبت الطّهارة اع بقاء الع ين النّجسة. ينظر: النكت الظريفة 9، فتاوى قاضيخان /344، حاشية ابن عاب ين /36، الشرح الصغير لل ردير 3/ 4، روضة الطالب3/36، اسنى المطالب3/60، نهاية المحتاج3/87، المغ3/ 3 واا بع ها. (4) أي ااء قليل فان كان كثير اً فلا تضره النجاسة ام بالتغير ، وق اختلف العلماء فِ امغتسال والوضوء ان ااء سخن برااد النجاسة -كالروث وامخثاء- فذهب الحنفية الى جوازه وانعه جمهور الشافعية، وأجازه ابن الصباغ اع ا لكراهة . ينظر: حاشية ابن عاب ين /3 6، المجموع 9/48، ( ) فيه اشارة الى اسألة أكل الخبز فِ فرن أوق فيه الروث ونحوه، وكذلك الب ن والثوب لو علق بهما الرااد المتناثر ان النجس وغيرها فق ذهب الحنفية إلى جواز أكله، والصلاة فيهما قال فِ ال ّرّ : ( وإمّ لز نجاسة الخبز فِ سائر الأاصار ) أي لأنّه كان يخبز بالرّوث النّجس ، ويعلق به شيء ان الرّااد ، واثله اا ذكره الحطّاب . ولأنّ النّار تأكل اا فيه ان النّجاسة ، أو تحيله إلى شيء آخر ، فيطهر بامستحالة وامنقلاب ، كالخمر إذا تخلّلت . وعلى ذلك فالمخبوز بالرّوث النّجس طاهر ولو تعلّق به شيء ان رااده ، وتصحّ الصّلاة به قبل غسل الفم ان أكله، او اا تناثر على الب ن او الثوب، ويجوز حمله فِ الصّلاة ، كما ذكره ال ّسوقيّ . وذهب الشّافعيّة ، وهو ظاهر المذهب عن الحنابلة واقابل المعتم عن المالكيّة وقول أبي يوسف ان الحنفيّة إلى ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٣

أاو شراْباــــــــــــــةٍ (1) ماــــــــــــــعا طيينيهاــــــــــــــا قاــــــــــــــد ع جيناــــــــــــــا ج أاو طيــــــــــــيني أارْضٍ أاو جيــــــــــــداارٍ أاو بيناــــــــــــا (7) لأنّ أجزاء النّجاسة قائمة ، والإحراق م يجعل اا يتخلّف انه ؛ الرّااد الحاصل ان احتراق النّجس نجس أنّ م تطهر نجاسة باستحالة ، وم بنار ، : (قال البهوتيّ . شيئًا آخر ، فلا تثبت الطّهارة اع بقاء العين النّجسة ، حاشية ابن عاب ين ، .واا بع ها (3) الشربة : طين ي ار حول النَّخْلَة كالحوض تشرب فِيهِ ، وَفِِ الحَ ِيث أَن النَّبيِ صلى اه عَ لَيْهِ وَسلم ار بِشَربَة فدَتدَوَضَّأ اِندْهَا. وَجمع شربة شربات . ينظر: جمهرة اللغة 3/433. ( ) ان قوله(كذا الرااد عن نجاسة .... أو ج ار أو بنا) وقعت فِ د اتأخرة بع قوله فت فع القيمة . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٤

واالعافـــــــــ و(1) عيـــــــــن ناجااساـــــــــةٍ قاـــــــــد كاث فاـــــــــتْ (7) واوازْنه اــــــا الــــــدِّرْهام ( ) حيــــــينا (9) و زيناــــــتْ (5) (3) اختلف العلماء فِ اق ار العفو عن النجاسة:فذهب الحنفية إلى التفرقة بين ا لنجاسة المخففة والنجاسة المغلظة، فيعفى عن المغلظة إذا أصابت الثوب أو الب ن بشرط أن م تزي عن ال رهم، قال المرغيناني : ((وق ر ال رهم واا دونه ان النجس المغلظ كال والبول والخمر وخرء ال جاج وبول الحمار، جازت الصلاة اعه )) أاا المخففة: فق اختلفوا فِ الق ر الذي يعفى عنه انها على روايات: قال المرغيناني : إن كانت كبول اا يؤكل لحمه جازت الصلاة اعها حتى يبلغ ربع الثوب، وقال الكاساني : ح الكثير الذي م يعفى عنه ان النجاسة الخفيفة هو: الكثير الفاحش فِ ظاهر الرواية، وفرق المالكية بين ال - واا اعه ان قيح وص ي - وسائر النجاسات، فيقولون بالعفو عن ق ر درهم ان د وقيح وص ي ، والمراد بال رهم ال رهم البغلي وهو ال ائرة السوداء الكائنة فِ ذراع البغل، قال الصاوي : إنما اختص العفو بال واا اعه؛ لأن الإنسان م يخلو عنه، فامحتراز عن يسيره عسر دون غيره ان النجاسات كالبول والغائط والمني والمذي، وذهب الشافعية إلى العفو عن اليسير ان ال والقيح واا يعسر امحتراز عنه وتعم به البلوى، ك القروح وال ااال والبراغيث واا م ي ركه الطرف، واا م نفس له سائلة، وغير ذلك، والضابط فِ اليسير والكثير العرف، وأاا الحنابلة فق صرحوا بأنه م يعفى عن يسير نجاسة ولو لم ي ركها الطرف كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه، وإنما يعفى عن يسير ال واا يتول انه ان القيح والص ي إم د الحيوانات النجسة فلا يعفى عن يسير داها كسائر فضلاتها، وم يعفى عن ال ااء التي تخرج ان القبل وال بر؛ لأنها فِ حكم البول أو الغائط، وظا هر اذهب أحم أن اليسير اا م يفحش فِ القلب. ينظر: ب ائع الصنائع 3/80، البناية شرح اله اية 3/743 واا بع ها، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 3/7 ، روضة الطالب3/ 80، حاشية البيجوري 3/370، المغ /78، كشاف القناع 3/390 . ( ) فِ ب،(كتفت)، والمقصود بها: المغلظة. (4) ال رهم الكب : المثقال، واعناه أن النجاسة المغلظة يعفى عنها اا لن يبلغ وزنه اثقامً . ينظر: البناية شرح اله اية 3/7 4. (3) فِ ب، ج(ان). ( ) هذا البيت والذي بع ه ساقط ان د. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٥