[1/ب]كاــــــــذااكا عاــــــــن راقييقاــــــــةٍ (1) وابالاغاــــــــتْ ميقْــــــداارا واسْــــــطي الكاــــــفِّ لاــــــماَّ ب سيــــــطاتْ (7) كاـــــــــــــــذااكا فيي ناقْـــــــــــــــلي زاكاـــــــــــــــاةي ( ) الوااجيـــــــــــــــدي (9) ليلْم سْـــــــــــــــتاحيق واليشاـــــــــــــــخصٍ وااحيـــــــــــــــدي (5) (3) المقصود انها النجاسة المخففة. ( ) اق ار النجاسة المغلظة : وزن ال رهم أو اا يكون اثل عرض الكف، قال الرازي : (( الْق ر الْمَانِع ان النَّجَاسَة ق ر عرض الْكَفّ فِِ المائعة وَاَا زَاد اَانع )) تحفة الملوك 63. (4) فِ ب، ج(الزكاة ). (3) حكم نقل الزكاة عن العلماء : م خلا ف بين العلماء فِ جواز نقل الزكاة إذا فاضت فِ بل عن حاجة أهلها، بل يجب، وأاّا اع الحاجة فيرى الحنفيّة أنّه يكره تنزيهًا نقل الزّكاة ان بل إلى بل ، وإنمّا تفرّق ص قة كلّ أهل بل فيهم، واستثنى الحنفيّة أن ينقلها المزكّي إلى قرابته، أو إلى قو هم أحوج إليها ان أهل بل ه ...، وذهب المالكيّة والشّافعيّة فِ الأظهر والحنابلة إلى أنّه م يجوز نقل الزّكاة إلى اا يزي عن اسافة القصر، إمّ أنّ المالكيّة قالوا : المعتبر فِ الأاوال الظّاهرة البل الّذي فيه المال، وفِ النّق وعروض التّجارة البل الّذي فيه المالك . واستثنى المالكيّة أن يوج ان هو أحوج ممّن هو فِ البل ، فيجب حينئ ذ النّقل انها ولو نقل أكثرها . ينظر: تبيين الحقائق 3/40 ، البناية شرح اله اية 4/379، روضة الطالب /443. ( ) ذهب جمهور العلماء ان الحنفية والمالكية وهو المذهب عن الحنابلة-وهو قول الثوري وأبي عبي -، إلى أنه م يجب تعميم الزكاة على الأصناف، سواء كان الذي يؤديها إليها رب المال أو الساعي أو الإاا ، وسواء كان المال كثيرا أو قليلا، بل يجوز أن تعطى لصنف واح أو أكثر، ويجوز أن تعطى لشخص واح إن لم تزد عن كفايته، وهو اروي عن عمر وابن عباس، قال ابن عباس: فِ أي صنف وضعته أجزأك، وذهب الشافعية، وهو رواية عن أحم وقول عكراة، إلى أنه يجب تعميم الأصناف، وإعطاء كل صنف انهم الثمن ان الزكاة المتجمعة. ينظر: المبسوط 4/8، النكت الظريفة ، ب اية المجته 4/338، المجموع 6/39 ، الروض المربع 4/4 3. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٦ياــــــــــــــــــــدفاع هاا والاـــــــــــــــــــــو صاـــــــــــــــــــــبييَّاً (1) واقاـــــــــــــــــــــباضْ إينْ بالاــــــــ ا التَّمْيييــــــــزا (7) ذااكا( ) الم فْــــــــترااضْ وادافْع ناــــــــــــــــــا ميــــــــــــــــــن ذاهاــــــــــــــــــبٍ عاــــــــــــــــــن فيضَّــــــــــــــــــةي واعاكْس ــــــــــــــــــه (9) عينْــــــــــــــــــدا أابيي حانييفاــــــــــــــــــةي (5) ياكْفيــــــــــــــــــــي كاــــــــــــــــــــذااكا ك ــــــــــــــــــــل ماــــــــــــــــــــا يانْتافيــــــــــــــــــــع بيــــــــــــــــــــهي الفاقيــــــــــــــــــــير كاثيياــــــــــــــــــــابٍ ت ــــــــــــــــــــدْفاع (9) (3) اختلف العلماء فِ وجوب الزكاة على ان لم يبلغ، فذهب جمهور الفقهاء ان المالكية وال شافعية والحنابلة إلى وجوبها؛ لتعلق الوجوب بالمال، وذهب الحنفية إلى أنها م تجب؛ لأنها عبادة تلز الشخص المكلف، والصبي ليس ان أهل التكليف. فعلى هذا إذا بلغ الصبي: فعن الحنفية يب أ حول زكاته ان حين بلوغه، إن كان يملك نصابا. أاا عن غير الحنفية: فالحول الذي ب أ قبل البلوغ ممت بع ه . ( ) فذهب جمهور الفقهاء ان المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يلز الصبي إذا بلغ راش ا أداء الزكاة، لما اضى ان الأعوا ، انذ دخل المال فِ الكه، إن لم يكن أخرج الزكاة وليه، أاا إن بلغ سفيها، فاستمر الحجر عليه، فإنه عن الحنفية يؤديها بنفسه مشتراط النية، وم يقو عنه وليه فِ ذلك . قالوا: غير أنه ي فع القاضي إليه ق ر الزكاة ليفرقها، لكن يبعث اعه أاينا، كي م يصرفها فِ غير وجهها، بخلاف النفقات الواجبة على السفيه لأقاربه اثلا، فإن وليه يتولى دفعها لع اشتراط النية فيها، أاا عن الشافعي ة، ق قال الرالي : م يفرق السفيه الزكاة بنفسه، لكن إن أذن له الولي، وعين الم فوع له، صح صرفه، كما يجوز للأجنبي توكيله فيه . وينبغي أن يكون تفريقه الزكاة بحضرة الولي أو نائبه؛ محتمال تلف المال لو خلا به السفيه، أو دعواه صرفها كاذبا . ولم يتعرض لكون الولي يخر جها أو يؤخرها إلى الرش . ينظر: فتح الق ير 8/398، حاشية ابن عاب ين /3، شرح الزرقاني /333، نهاية المحتاج3/463، المغ /6 . (4) فِ ج(ذلك). (3) اطموسةفِ أ. ( ) جواز إخراج الذهب عن الفضة وعكسه اذهب الحنفية والمالكية، ورواية عن الحنابلة رجحها ابن ق ا اة؛ لأن المقصود ان هذين الجنسين الثمنية، والتوسل بها إلى المقاص ، وذلك اوجود فِ الجنسين جميعا، وأضاف المالكية على المشهور عن هم جواز إخراج الفلوس عن كل ان الذهب والفضة . (6) ذهب الحنفية، وهو القول المشهور عن المالكية، والرواية الأخرى عن الحنابلة وقول الثو ري إلى أن إخراج القيمة فِ زكاة المواشي والزروع والذهب والفضة جائز، وروي ذلك عن عمر بن عب العزيز . لكن قال المالكية: يجوز، ويجزئ اع الكراهة؛ لأنه ان قبيل شراء الإنسان الص قة التي أخرجها ه تعالى، وذهب الشافعية، والمالكية على قول، والحنابلة فِ رواية هي المذهب إلى ع جواز إخراج القيمة فِ الزكاة إم فِ زكاة عروض التجارة . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٧واق ـــــــــــــلْ (1) زاكاـــــــــــــاةا (7) الفيطْـــــــــــــري( ) ميثْـــــــــــــل الـــــــــــــماالي (9) فاقيــــــــــــــسْ(5) بيــــــــــــــهي فيي ساــــــــــــــائيري الأاحْــــــــــــــواالي فات ـــــــــــــــــــدْفاع القييماـــــــــــــــــــة عانهاـــــــــــــــــــا (9) إينْ تاشاـــــــــــــــــــا أايـــــــــــــــــنا أارادْتا أاو سيـــــــــــــــــوااهاا كاناشاـــــــــــــــــا (2) (3) فِ ب، ج(كل) ( ) اا بين المعقوفين اثبته ان ب، ج، د. (4) للزكاة اعان انها : النماء، والزيادة، والصلاح، وصفوة الشيء، واا أخرجته ان االك لتطهره به، والفطر : اسم اص ر ان قولك: أفطر الصائم إفطارا . ينظر: الصحاح /783،المغرب فِ ترتيب المعرب 464. وزكاة الفطر فِ ، كأنها ان الفطرة التي هي الخلقة وأضيفت الزكاة إلى الفطر؛ لأنه سبب وجوبها، وقيل لها فطرة، 3 / 303 . (3) اشترط الحنفية النصاب فِ وجوب زكاة المال وزكاة الفطر بخلاف الجمهور فانهم اشترطوا النصاب فِ زكاة المال، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله فِ زكاة الفطر . ينظر: المبسوط 4/30 ، تحفة الفقهاء3/ 33، ام /63، الوجيز للغزا 3/99، المجموع 6/96. ( ) فِ ب، ج(فليس). (6) ساقطة ان ج (7) م خلاف بين العلماء فِ أن المجزئ فِ اخراج زكاة الفطر امصناف التي وردت بالنص، واختلفوا فِ جواز اخراج القيمة فذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة عن امصناف، وذهب الجمهور الى ع جواز اخراج القيمة فِ زكاة الفطر . ينظر: المبسوط 8/339 واا بع ها، ب ائع الصنائع /303 واا بع ها، تحفة الفقهاء /06، حاشية ال سوقي /3 3، اغني المحتاج4/466. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٨كاـــــــــــــــــذااكا فيي الأ نثاـــــــــــــــــى إيذاا ماـــــــــــــــــا زاوَّجاـــــــــــــــــتْ لينافْسيـــــــــــهاا (1) أاو غييريهاـــــــــــا إيذْ و كِّلاـــــــــــتْ (7) كاـــــــــــــــــــذااكا فيي التاأاجييـــــــــــــــــــلي ( ) ليلصَّـــــــــــــــــــدااقي (9) إيلىا الماـــــــــــــــــــــــــــــــمااتي أاو إيلىا الطَّـــــــــــــــــــــــــــــــلااقي (5) (3) هذه اسألة تزويج المرأة نفسها: فق ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة وإن كانت رشي ة بالغة إم أنه م يجوز لها تزويج نفسها بل مب ان إذن الولي عن نكاحها بكرا كانت أو ثيبا ، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف - فِ ظاهر الرواية - ينعق نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعق عليها ولي - بكرا كانت أو ثيبا؛ لأنها تصرفت فِ خالص حقها، وهي ان أهله؛ لكونها عاقلة مميزة، ولها اختيار الأزواج، وإنما يطالب الولي بالتزويج كي م تنسب إلى الوقاحة. ينظر: ( ) الوكالة : بكسر الواو وفتحها : التفويض والتسليم ان وكلت الأار اليه أي فوضته اليه واكتفيت به، واصطلاحاً : تفويض شخص االه وفعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله فِ حياته. اغني المحتاج /37، وهذه اسألة توكيل المرأة فِ النكاح : فذهب جمهور الفقهاء إلى ع جواز توكيل المرأة فِ انشاء عق النكاح وأجاز المالكية ذلك فِ صور مح ود ذكروها؛ والعلة فِ ذلك أنها م تزوج نفسها فلا توَكَّل فيه وإنما وليها هو الذي يزوجها، وذهب الحنفية إلى جواز أن تباشر المرأة عق الزواج، سواء أزوجت نفسها، أ زوجت غيرها . ينظر: الذخير ة للقرافِ 3/ 30، ب اية المجته /30، نهاية المحتاج6/ 39، المغ7/447، الإنصاف8/8 . (4) م خلاف بين الحنفية والشافعية فِ جواز تعجيل الص اق أو تأجيله إلى غاية اعلواة نحو شهر أو سنة، ولكن الخلاف فِ الدتأجيل إلى غير ا ة اعلواة، فعلى القول الصحيح عن الحنفية يصح هذا التأجيل لأن الغاية اعلواة فِ نفسها وهو الطلاق أو الموت، وبناء على هذا امختلاف تختلف آراء علماء الحنفية فيما إذا فرض الزوج نصف المهر اعجلا ونصفه اؤجلا ولم يذكر الوقت للمؤجل، فقال بعضهم : م يجوز الأجل ويجب حام؛ وقال بعضهم يجوز ويقع ذلك على وقت وقو ع الفرقة بالموت أو بالطلاق؛ وروي عن أبي يوسف اا يؤي هذا القول. ينظر: الفتاوى الهن ية 3/438، الموسوعة الفقهية الكويتية49/367. (3) فِ د،(واا يؤجلون ان ص اق )، و الص اق بفتح الصاد وكسرها، يقال أص قت المرأة سمت لها ص اقاً أي اهراً، وسمي بذلك لإشعاره بص ق رغبة باذله فِ النكاح الذي هو امصل فِ ايجاب المهر، واصطلاحاً : اا وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً كرضاع ورجوع شهود . ينظر: اغني المحتاج 4/ 0. ( ) الطلاق: عبارة عن حل القي وامطلاق، يقال طلق الرجل ااراة تطليقاً فهو اطلق، ويقال أطلق امسير إذ حللت أساره وخلي ت عنه، واططلاحاً : رفع قي النكاح فِ الحال أو المال بلفظ مخصوص . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٩واإي نَّ ماــــــــــــــــــــــا (1) ي ؤخاــــــــــــــــــــــذ ميــــــــــــــــــــــن أامْــــــــــــــــــــــواالي بيقاصْــــــــــــدي تاعْزييــــــــــــرٍ (7) ميــــــــــــن الحْاــــــــــــلاالي ( ) واالقاــــــــــــــــــــــــــــــــــــول فيي تاعال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي الحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــراامي بيذيمَّـــــــــــــــــــــــةي الجاـــــــــــــــــــــــانِي ميـــــــــــــــــــــــن الأاناــــــــــــــــــــــــامي لاا ياتاعاــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّى ليسيــــــــــــــــــــــــــــــــــوااهاا أاصْــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ر دَّ وا لاــــــــــــــــــــــــيسا بيــــــــــــــــــــــــالقا ويِّ نا قْــــــــــــــــــــــــلا(9) ناعاــــــــــــــــمْ إيذاا غاــــــــــــــــيرَّا ماــــــــــــــــنْ قاــــــــــــــــد غاصاــــــــــــــــبا ا(5) ماغْص ــــــــــــــوباه يامليك ــــــــــــــه (9) واإينْ أاباـــــــــــــــى (2) (3) فِ ب، ج(ان اا). ( ) فِ ب (اتْجر)، وج (تعز)، و التعزير لغة : اص ر عزر ان العزر، وهو الرد والمنع، ويقال : عزر أخاه بمعنى: نصره، لأنه انع ع وه ان أن يؤذيه، ويقال : عزرته بمعنى : وقرته، وأيضا : أدبته، فهو ان أسماء الأض اد. وسميت العقوبة تعزيرا، لأن ان شأنها أن ت فع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم، أو العودة إليها، وفِ امصطلاح : هو عقوبة غير اق رة شرعا، تجب حقا ه، أو لآداي، فِ كل اعصية ليس فيها ح وم كفارة غالبا . ينظر: المبسوط للسرخسي 9/46، فتح الق ير 7/339، كشاف القناع 3/7 ، الأحكا السلطانية للماوردي 3، نهاية المحتاج 7/7 . (4) وقع هذا البيت فِ د اتأخراً بع قوله : ام اذا أدى الضمان فانتبه، و هذه اسألة: التعزير بأخذ المال جائز عن الجمهور ان المالكية والشافعية وبه قال أبو يوسف ان الحنفية اذا كان أ خذ المال ان الجاني فيه اصلحة، و ذهب جمهور الحنفية وهو قول أبي حنيفة ومحم إلى أن التعزير بأخذ المال غير جائز، وهو قول الحنابلة. ينظر: حاشية ابن عاب ين 4/383، تبصرة الحكا /467. (3) كلمة(ردّ وليس بالقوي نقلاً ) ساقطة ان ب، ج، وجعل عجز البيت (ق رُدَّ حيث لم يلاق جهلا) وهو زيادة فِ نسخة أ اكتوب فِ الحاشية . ( ) الغصب: أخذ الشيء ظلماً وقهراً، واصطلاحاً : ازالة ي المالك عن االه المتقو على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل فِ المال، وعرفه النووي : امستيلاء على حق الغير ع واناً . (6) فِ ب، ج(يملك). (7)فِ ب، ج (ابا)، اختلف الفقهاء فِ حكم تغيير المغصوب، فذهب الحنفية والمالكية : إلى أنه إن غيرَّ المغصوب فزال اسمه وأعظم انافعه، كطحن حنطة، ضمنه الغاصب والكه، بلا حل انتفاع قبل أداء ضمانه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان التغيير ق زاد ان قيمة المغصوب، فهو للمالك وم شيء للغاصب بسببها، إن كانت الزيادة أثرا محضا، وإن نقص ان المغصوب فعلى الغاصب رده وأرش النقص . ينظر: حاشية ابن عاب ين /3 3، جواهر الإكليل /339، اغني المحتاج /90، المغني مبن ق ااة /77. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٠لاكينَّـــــــــــــــــــــــــــــه يحاْــــــــــــــــــــــــــــــر م الاينْتيفاــــــــــــــــــــــــــــــاع بيــــــــــــــــــــــــــــــهْ حاتَّــــــــــى ي ــــــــــؤدِّيا الضاــــــــــماانا (1) فاانْتابيــــــــــهْ(7) وانييَّـــــــــــــة ( ) الصَّـــــــــــــلاةي حايْـــــــــــــث و جيـــــــــــــداتْ (9) والما تاك ـــــــــــــــن ميـــــــــــــــن المْ صاـــــــــــــــليِّ اقْترااناـــــــــــــــتْ بيلافْظاــــــــــــــــــــــــــــــــــــةي التَّكْبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــيري ليلإيحــــــــــــــــــــــــــــــــــــراا مي فاهْـــــــــــي صاــــــــــــحييحاةٌ لاــــــــــــداا (5) الإيماــــــــــــامي(9) فاماــــــــــــــــــــــــنْ ي قالِّــــــــــــــــــــــــدْه بيــــــــــــــــــــــــهي لاا ياعْماــــــــــــــــــــــــل (2) إيلاَّ بيتاطْهيـــــــــــــــــــــــــــيرٍ لادايْـــــــــــــــــــــــــــهي ي قْباـــــــــــــــــــــــــــل (9) (3) الضمان: اص ر ضمنته أضمنه ضماناً اذا كلفته، والضمان بمعنى الكفا لة، واصطلاحاً : التزا حق ثابت فِ ذاة الغير أو احضار ان هو عليه أو عين اضمونة. ينظر: اغني المحتاج. ( ) فِ د، (واا له اع ذاك امنتفاع ب ه... إم اذا أدى الضمان فانتبه)، وهنا اشار إلى شرط الحنفية فِ جواز تمليك المغصوب للغاصب اذا غيرَّه وهو ع حل انتفاع بالمغص وب ام بع أداء الضمان. (4) فِ ب(ونبه). (3) فِ د،(ونية الصلاة حيثما أتت). ( ) فِ ج، (له). (6) أي عن أبي حنيفة خلافاً لما ذهب إليه جمهور العلماء ان اشتراط أن تقترن النية بأول كل عبادة وانها الصلاة إم أن يشق اقارنتها إياها، وأاا أبو حنيفة واصحابه فق قالوا: الأصل أن وقت النية أول العبادات، ولكن الأول حقيقي وحكمي، فقالوا فِ الصلاة: لو نوى قبل الشروع كأن نوى عن الوضوء أنه يصلي الظهر أو العصر اع الإاا ولم يشتغل بع النية بما ليس ان جنس الصلاة، إم أنه لما انتهى إلى اكان الصلاة لم تحضره النية، جازت صلاته بتلك النية، وكذلك لو توضأ فِ بيته ونوى الصلاة ثم ذهب الى المسج ولم تحضره النية عن التكبير، وهو اروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحم بشرط ع امشتغال بما ليس ان اصلحة الصلاة وان كان الفاصل طويلا كمشي وغيره . ينظر: النكت الظريفة 0. (7) فِ ب، ج(يعمر)، وفِ د (ان يرد تقلي ه م يفعل ). (8) فِ ب، ج(يقبر)، وهنا اشار إلى جواز التقلي فِ ع اقتران النية فِ الصلاة بشرط أن يكون اتطهراً على اذهب اماا امعظم فلا يجوز التلفيق فِ هذه الحالة كمن خرج انه د فقال م يبطل وضوي مني على اذهب الشافعي ودخل بالصلاة ان دون أن تقترن النية بالتكبير فهذا م تصح صلاته عن الشافعية لع اقتران النية وم تصح عن الحنفية لنقض وضوئه بخروج ال وهكذا . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧١واساـــــــــــــــــــعْي ناا (1) باـــــــــــــــــــينْا الصَّـــــــــــــــــــفاا واالمْاـــــــــــــــــــرْواةي فيي (7)حاجِّناـــــــــــــــــا واهاكاـــــــــــــــــذاا فيي الع مْـــــــــــــــــراةي ماــــــــا عاــــــــدَّه ( ) فارْضاــــــــاً (9) والاكيــــــــ نْ وااجيبــــــــاً (5) فاماـــــــــــــــنْ بيـــــــــــــــهي أاخاـــــــــــــــلَّ لاـــــــــــــــن ي طاالاباـــــــــــــــا (9) (3) فِ ب(وسعين)، وفِ ج (سعيت). ( ) فِ أ (وحجنا ) واا اثبته ان ب، ج، د. (4) فِ ب، ج(هو). (3) الفرض فِ اللغة: أصل الفرض القطع، وفرضت ال شيء أفرضته فرضاً وفرَّضته للتكثير أوجبته، وقيل اعناه التق ير اي ق ر ص قة كل شيء . ينظر: لسان العرب /3077، وفِ اصطلاح الحنفية: اا ثبت ب ليل قطعي م شبهة فيه، قال ابن الهما : (فإن ثبت الطلب الجاز بقطعي فامفتراض )، التقرير والتحبير /307. ( ) الواجب فِ اللغة : له اعنيان اللزو والسقوط، فالوجوب السقوط والوقوع، وانه (وجبت جنوبها ) أي سقطت، ووجب الشيء يجب وجوباً أي لز وثبت . ينظر: لسان العرب 4/878، وفِ اصطلاح الحنفية: اا ثبت ب ليل ظني فيه شبهة، قال ابن الهما : ( فإن ثبت الطلب الجاز بظني فالإيجاب )، التقرير والتحب ير /307. الى ع فق ذهبوا جمهور العلماء وق فرق الحنفية بين الفرض والواجب كما بينته فِ الهااش السابق، أاا أاا الواجب فهو : (ام فِ اسائل قليلة ومحصورة، وقال ابن جزي الكلبي المالكيالتفريق بين الفرض والواجب ، وقال ابو يعلى )، والحتم، والمكتوب، والمفروض واح والواجب، واللاز (، وقال الشيرازي ..)الفرض والمفروض تقريب الوصول مبن جزي ). والمكتوب واللاز عبارة عن الفرض أيضاً .. الحتم عبارة عن الفرض: (ان الحنابلة 3 / 36 . (6) ذهبالحنفية -وهو قول عن الحنابلة- إلى أن حكم السعي الوجوب فمن تركه صح حجه وعليه د ، فله أن يحُِ لَّ ان إحرااه ان دون سعي، لأن السعي واجب عن هم ينجبر بذبح شاة، أاا الجمهور فان السعي عن هم ركن م يحل الحاج ان الإحرا دونه، فمن تركه عاد لأدائه . ينظر: ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٢[7/أ]إيلاَّ بيفيدْياـــــــــــــــــةٍ (1) وان سْـــــــــــــــــك ه (7) ياصيـــــــــــــــــحْ ( ) واتيلْــــــــــكا (9) شاــــــــــاةٌ فاــــــــــادْري فاه ــــــــــو م تَّضيــــــــــحْ والما ياق ــــــــــــــــــــــــلْ شراط الطَّــــــــــــــــــــــــواافي الط هــــــــــــــــــــــــر فاــــــــــــــإينْ ياضيــــــــــــــقْ (5) بين فاساــــــــــــــاءا (9) الأامــــــــــــــر أاو حاــــــــائيضٍ (2) واهاجاماــــــــتْ (9) واطاافاــــــــتْ (0) فاه ــــــــــو صاــــــــــحييحٌ وافاــــــــــداتْ (11) واتااباــــــــــتْ (3) فِ ب بفي ية ( )فِ ب، ج (ونسك). نُسْك، فعليه كذا فعل ان: تقول الذبيحة،: وقيل النُّسْكُ ناسِكٌ، فهو نَسْكاً نْسُكُ يدَ نَسَكَ ،العبادة: النُّسْكُ و اهمات على ، التوقيف 4 3. (4) فِ ب، ج(ويصح). (3) فِ ب، ج(ومملك) ( ) فِ ب، ج (يضن). (6) النُّفاس : اص ر ندَفُسَت الْمَرْأَة، بِضَم النُّون وَفتحهَا، إِذا ول ت فَهِيَ ندُفَساء وهنَّ ندُفَاس. ينظر: الكليات 909، المعجم الوسيط /930،وفِ اصطلاح الفقهاء : هو د يخرج عقب الومدة . ينظر: نهاية المحتاج 3/40 ،اعجم اقالي العلو 0. (7) الحيض: فِ اللغة: السيلان، حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة، أي خَرَجَ ال َّ ُ اِنْ رَحمِِهَا. ينظر: المغرب فِ ترتيب المعرب 34 ، التعريفات 93،وفِ اصطلاح الفقهاء: عبارة عن ال الذي ينفضه رحم اارأة بالغة سليمة عن ال اء والصغر والومدة . ينظر: بلغة السالك 3/ 07، اعجم اقالي العلو 0. (8) هجَمَ: بمعنى دخل بسرعة، يقال : هجَم البردُ أو الشِّتاءُ : دخَل، أتى بسرعة، وهجَم على عَ وِّه: دخَل عليه فجأة دون ترقُّب أو انتظار، أو أسرع فِ دخوله. ينظر: تاج العروس 43/69. (9) فِ ب(وطافة). (30) فِ ب، ج(وق تابت). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٣فاــــــــــــإينْ(1) ياك ــــــــــــن(7) حاجًّــــــــــــا فاــــــــــــداتْ بيباداناــــــــــــه أاو اعْـــــــــــــــــــتيماارًا ( ) فابيشاـــــــــــــــــــاةٍ (9) بايِّناـــــــــــــــــــه(5) واإينْ ت طالَّــــــــــــــــــــقْ ذاات حاـــــــــــــــــــــيْضٍ واانْقاطاـــــــــــــــــــــعْ الــــــــــــدَّم مينهاــــــــــــا (9) لاا ليعيلَّــــــــــــةٍ (2) ياقاــــــــــــعْ (9) (3) فِ ب(فاان)، وفِ ج (فأار). ( ) كلمة (يكن) ساقطة ان ب، ج. (4) فِ ب(اعتاد)، وفِ ج (اعتار). (3) فِ ج(فشاة). ( ) إذا طافت المرأة وهي حائض فلا يصح طوافها عن الجمهور - المالكية والشافعية والحنابلة -؛ لأن شرط الطواف الطهر عن هم، وذهب الحنفية إلى صحته اع الكراهة الت حريمية، لأن الطهارة له واجبة، وهي غير طاهرة ، فتأثم وعليها التوبة، والف ية بب نة إن طافت طواف الحج، وبشاة إن طافت طواف العمرة . (6) كلمة انها ساقطة ان ج. (7) فِ ب(لعلى)، وفِ ج (لعِلَّي). (8) فِ ب، ج(ينتفع). وهي ان انقطع حيضها قبل سنّ الإياس ) المطلقة المرتابة ( و أ) ممت ّة الطّهر ( هذه اسألة تسمى المرأة فيها و أنها –فِ الج ي -، فإذا فارقها زوجها، فعن الحنفية والشافعية -ان دون حمل وم يأس-لسبب غير اعلو ، تصبر أب ًا حتى تحيض فتعت بالأقراء ؛ لأنها لما رأت الحيض، صارت ان ذوات الحيض، فلا تعت بغيره، أو يأس فتعت بالأشهر لأن اه تعالى لم يجعل امعت اد بالأشهر إم للتي لم تحض والآيسة، وليست هذه واح ة ت انهما!( ، وذهب المالكية والحنابلة، والقول الق يم للشافعي، وهو اروي عمر وابن عباس - رضي اه عنهم -، أنه تتربص تسعة أشهر - وهي ا ة الحمل غالبًا لتتبين براءة ا لرحم - ثم تعت بثلاثة أشهر، فتكمل سنة تنقضي بها ع َّتها وتحل للأزواج. ينظر: ال ر المختار /88، واابع ها، الشرح الصغ /67 ، حاشية ال سوقي /370، اغني المحتاج4/487، المغ7/366. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٤فالتاتراب صاــــــــــــــــــــــــــــاْ (1) ليسيــــــــــــــــــــــــــــنِّ الياــــــــــــــــــــــــــــاسي (7) ماـــــــــا لما تحايـــــــــضْ ( ) ث ـــــــــمَّ بيـــــــــلاا التيباـــــــــاسي (9) بيأاشْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رٍ ثيلااثاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ تاعْتاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد (5) قاـــــــــــالا بيـــــــــــذااكا (9) الشَّـــــــــــافيعي الفاـــــــــــرْد (2) كاــــــــــــــــــــــذاا أاب ــــــــــــــــــــــو حانييفاــــــــــــــــــــــةٍ (9)، واقاــــــــــــــــــــــالاا (0) فيي ذااكا مااليـــــــــــــــــــــــــــــــــكٌ واأاحمْاـــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ لاا (11) (3) التدَّرَبُّصُ فِ اللغة : التدَّلَبُّثُ وَالْمُكْثُ وَامنْتِظَارُ . ينظر: النظم المستعذب فِ تفسير غريب ألفاظ المهذب /379، تاج العروس 37/ 94، واثله تعريف الفقهاء : فالتربص: هو امنتظار والترقب، يقال: ربصت به، وتربصت أي: انتظرته وترقبته . اعجم لغة الفقهاء 3 7. ( ) الإياس ان الشيء، واليأس انه: انقطاع الرجاء والطمع والأال فيه (واليأس) اص ر يئس ييأس فهو يائس. وق ورد فِ كلا العرب كثيرا: أيس ييأس فهو آيس، هذا ويقال للرجل يائس وآيس، وللمرأة يائسة وآيسة، لكن إن أري يأسها ان الحيض خاصة قيل : هي آيس، بدون تاء . ينظر: الكليات 779، أما اصطلاح الفقهاء : هو انقطاع الحيض عن المرأة بسبب الكبر والطعن في السن بحيث لا يعود بعده. ينظر: معجم لغة الفقهاء 02. ( ) فإذا لم تحض بعد انقطاع الدم وبلغت سنَّ اليأس فيجب عليها الاعتداد بثلاثة أشهر لأنها اصبحت آيسة والآيسة عدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: {وااللاَّئيى يائيسْنا مينا المْاحييضي مين ننساائيك مْ إيني ارْتابْت مْ فاعيدَّته نَّ ثالااثاة أاشْه رٍ }[الطلاقمن الاية: 9] وهذا قول الشافعية والحنفية. (9) في ب(القياس)، وفي د، (ثمة تعتد بلا التباس). ( ) فِ ب (تعت و) (6) فِ ب، ج(بذلك اار الشافعي). (7) فِ د،(باشهر ثلاثة وذاك اا... قال به اماا حبر العلما). (8) فقوله أنها اا لم تحض وبلغت سنَّ اليأس فع تها ثلاثة أشهر وهو اا قال به اماا الشافعي فِ الج ي رحمهما اه تعالى ، خلافاً لقول اماا االك واماا أحم رحمهم اه تعالى . (9) فِ ج(وقلدا م). (30) فِ ب، ج(الى)، والبيت فِ د (الشافعي اااانا وقام... فِ ذاك االك وأحم م). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٥واإينَّـــــــــــــــــــــــــــــــماا ساـــــــــــــــــــــــــــــــبييل هاا (1) إيذاا ماضاـــــــــــــــــــــــــــــــتْ تاسْــــــــع ش ــــــــه ورٍ باعْــــــــداماا (7) قاــــــــد ط لِّقاــــــــتْ تاعْتاــــــــــــــــــــــــد بيالثَّلاثاـــــــــــــــــــــــــةي الأاشْــــــــــــــــــــــــه ري ميـــــــــــــــــــــــــنْ باعــــــد ( ) واسيــــــن الياــــــأاسي عينْــــــداناا أابيــــــنْ (9) ج بيأانَّــــــــــــــــــــــــه اثْناـــــــــــــــــــــــــاني (5) واسيــــــــــــــــــــــــت ونا ساـــــــــــــــــــــــــناهْ عاــــــلىا الصَّــــــحييحي (9) واحاكاــــــى (2) ماــــــن بايَّناــــــهْ(9) عينـــــــــــــــــــــدا الإيماـــــــــــــــــــــ امي الأاعْظيـــــــــــــــــــــمي الـــــــــــــــــــــن عْمااني خماــــسٌ وخماس ــــونا (0) احْفاظــــن باياــــانِي (11) (3) فِ ب، ج(بسيلها). ( ) فِ ب (بع ها)، وفِ ج (بع ه). (4) فقول الإاا االك وأصحابهو اماا احم واصحابه، وهو اروي عمر وابن عباس - رضي اه عنهم -، أنها تتربص بسنة: تسعة أشهر - وهي ا ة الحمل غالبًا لتتبين براءة الرحم - ثم تعت بثلاثة أشهر اكان الحيضة، فتكمل سنة تنقضي بها ع َّتها وتحل بع ها لمن أرد زواجها . ينظر: حاشية ال سوقي /370، المغ7/366. الكا فِ فقه الإاا أحم 4/ 34. (3) فِ د،(تعت بالثلاثة امشهر ان ... بع ويكفي ذاك فاحفظ واستبن). ( ) فِ ب، ج (الثان). (6) وهو القول الج ي للشافعي، ينظر: البيان فِ اذهب الإاا الشافعي 33/ 6،كفاية الأخيار 3 ، وعن الحنابلة ح اليأس خمسون سنة. ينظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع 607،حاشية الروض المربع 7/6 . (7) فِ ب وحكي (8) هذا البيت ساقط ان د. (9) هو رواية الحسن عن أبي حنيفة وهو قول للحنفية، قال صاحب ال ر: عليه المعول والفتوى فِ زااننا، ، قيل فيه إن عليه امعتماد، وإن عليه أكثر المشايخ، فما رأته ان ال بع ها فليس بحيض فِ ظاهر المذهب، إم إذا كان داا خالصا فحيض، حتى يبطل به امعت اد بالأشهر، إن جاءها قبل تما الأشهر م بع ها، حتى م تفس الأنكحة، قالوا: وهو المختار للفتوى، وهو رواية عن أحم . ينظر: حاشية ابن عاب ين /606، المغ 3/360،حاشية الطحطاوي 349. (30) هذا البيت كله ساقط ان ب، ج . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٦واقيــــــــــــــــــسْ باــــــــــــــــــماا حاواتــــــــــــــــــه ذيي الصَّــــــــــــــــــحييفاةْ م قالِّــــــــــــــــــــــــــــداً غاــــــــــــــــــــــــــــيرا أابيي حانييفاــــــــــــــــــــــــــــةْ (1) فاــــــــــــــــــإينْ تاك ــــــــــــــــــن قالَّــــــــــــــــــدتا فيي الكلبيــــــــــــــــــة (7) مااليكــــــــاً افْعاــــــــلْ ماــــــــا ماضاــــــــ ـى فيي النِّينــــــــةي ( ) (3) اشار بهذا البيت إلى جواز تقلي غير أبي حنيفة بالشروط التي ذكرها فِ الصحيفة ان جواز تقلي الفاضل بع تقلي المفضول، وأن يكون التقلي على جهة تصح بها العبادة وليس على التلفيق الذي م تقع الغبادة فيه اوافقة لأح . ( ) اختلف الفقهاء فِ الكلب ان حيث الطهارة والنجاسة، فذهب المالكية إلى أن الكلب طاهر العين، لقولهم: الأصل فِ الأشياء الطهارة، فكل حي ولو كلبا طاهر، وكذا عرقه وداعه ومخاطه ولعابه، وهو قول الزهري، واختاره داود الظاهري . وذهب ابو حنيفة الى طهارة عينه دون لحمه وسؤره، وذهب ابو يوسف ومحم والشافعية والحنابلة الى القول بنجاسة عين الكلب. ينظر: البناية شرح اله اية 3/467، فتح الق ير3/94 واا بع ها، حاشية ا بن عاب ين 3/ 08، الم ونة 3/ ، امستذكار 3/ 08، الشرح الكبير بحاشية ال سوقي 3/ 0، ا3/ ، الوسيط3/409، المجموع /8 ، روضة الطالب3/43)، الفروع 3/ 4 ، الكا مبن ق ااة 3/89، المحرر3/87، الإنصاف3/430 . (4) وهو التلفيق المشروع –وهو وقوع العبادة على جه ة تصح عن المقلَّ - وليس التلفيق المذاو ، فاذا قل ت اماا االك فِ ع نجاسة الكلب وأنت فِ الصلاة فيجب عليك أن تقرن النية بالتكبير؛ لأن الصلاة م تصح عن ه إم باقتران النية بأول اعمال العبادة وهو التكبير بالنسبة للصلاة، وم يجوز أن يقل اماا االك فِ الصلاة بع نجاسة الكلب وم يقرن النية فِ التكبير لع وجوبها عن الحنفية؛ لأن هذه الصلاة وقعت على صفة م تصح عن أح المذهبين. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٧فافيــــــــــي الو ض ــــــــــوءي امْساــــــــــ حْ جماييــــــــــعا الــــــــــرَّاسي (1) ليكاــــــــــــــــي (7) ت تيمَّــــــــــــــــه بيــــــــــــــــلاا التيباــــــــــــــــاسي ( ) واقاــــــــــــــــــــــــــالا أاحمْاــــــــــــــــــــــــــد ناجْــــــــــــــــــــــــــل الطِّيبــــــــــــــــــــــــــي أاحمْاـــــــــــــــد يارج ـــــــــــــــو راحمْاـــــــــــــــةا (9) الم جييـــــــــــــــبي ج أامااتاــــــــــــــــــــــــــــــــه الله عاــــــــــــــــــــــــــــــــلىا الإيساــــــــــــــــــــــــــــــــلاامي (5) بيالم صــــــطافاى خاــــــيري الــــــواراى الت هاــــــاميي (9) واالحامــــــــــــــــــــــد للهي الـــــــــــــــــــــــذي ماـــــــــــــــــــــــا عاـــــــــــــــــــــــ ـسرَّا ا عاـــــــــــــــــــلىا عيباـــــــــــــــــــاديهي والاكيـــــــــــــــــــنْ ياسَّـــــــــــــــــــ ـراا (2) ث ــــــــــــــــــــــــمَّ صاــــــــــــــــــــــــلاات ه ماــــــــــــــــــــــــع التَّســــــــــــــــــــــــلييمي (9) عاـــــــــــلىا النَّبيـــــــــــي (0) الم صـــــــــــطافاى الكاـــــــــــرييمي [7/ب]خاـــــــيري الأاناـــــــامي الق ـــــــرا يِّ الشَّـــــــافيعيْ فيي ساـــــــــــــــــــــائيري الخالـــــــــــــــــــــقي بيـــــــــــــــــــــلاا مم اـــــــــــــــــــــانيعي (3) اختلف الفقهاء فِ الق ر الواجب فِ اسح الرّأس، فذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّه يجب اسح جميع الرّأس، وذهب الأحناف إلى أنّه يجب اسح اق ار النّاصية، وهو ربع الرّأس، وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يكفي اا يقع عليه اسم المسح ان الرّأس ، وإن قلّ . ينظر: اله اية 3/3 ، فتح الق ير3/38، ب اية المجته3/33، أقرب المسالك اع الشرح الصغير 3/3 ، ا3/ ، المغ3/333، الإنصاف3/363. ة م يجوز فيها التلفيق فتقل الشافعي فِ جواز اسح بعض الرأس، وتقل اماا االك فِ ع وهذه اسألة ثاني نجاسة الكلب، فاذا صلى فعن اماا االك صلاته غير صحيحة لع صحة وضوئه؛ إذ لم يمسح جميع رأسه، .وعن الشافعي صلاته غير صحيحة؛ لحمله النجاسة ( ) فِ ب، ج (لكن). (4) فِ ب، ج(القياس). (3) فِ ج(رحمت ). ( ) فِ ب، ج (التوحي ). (6) فِ ب، ج تما العجز(اعظماً للملك المجي ). (7) فِ د، كتب فِ الحاشية . (8) فِ ب، ج(ثم صلاة اه بالتسليم). (9) فِ ب(نبيه)، وفِ ج سقطت كلمة (النبي). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٨واآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهي واصاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبيهي الكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراامي واتاـــــــــــــــــــــــــــابيعييهم عاـــــــــــــــــــــــــــلىا الـــــــــــــــــــــــــــدَّواامي (1) مح امَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ واآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهي واصاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبيهي واحيزْبيــــــــهي ماــــــــا (7) انْفاــــــــراجا ( ) الع ـــــــــسر بيــــــــهي (3) هذا البيت كله ساقط ان ج ، د. ( ) فِ ب (ان). (4) فِ ب(فوج ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧٩المصادر والمراجع 3 . الآثار الخطية فِ المكتبة القادرية ، عماد عب السلا رؤوف ، اطبعة الإرشاد ، بغ اد ، الطبعة الأولى 3973 . . الأحكا السلطانية: لأبي الحسن علي بن محم بن محم بن حبيب البصري البغ ادي، الشهير بالماوردي (المتوفِ: 3 0هد)، دار الح يث – القاهرة . 4 . الإحكا فِ أصول الأحكا: لسيف ال ين علي بن أبي علي بن محم الآا ي (ت643 هد)، تحقيق: الشيخ إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بيروت د لبنان، الطبعة الأولى، 330 هد د 398 . 3 . آداب الفتوى المفتي والمستف: يحيى بن شرف النووي، تحقيق : محم الحجار، دار الفكر، داشق سورية، ط :3،3308ه. . امستذكار : تأليف أبي عمر يوسف بن عب اه بن عب البر النمري، دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، 33 3 – 000، تحقيق: سالم محم عطا، محم علي اعوض. 6 . اسنى المطالب: للااا محي ال ين زكريا يحيى بن شرف ال ين النووي، المكتبة امسلااية . 7 . الأعلا ، خير ال ين بن محمود بن محم بن علي بن فارس، الزركلي المتوفِ سنة (3496 )هجرية ، دار العلم للملايين ، الطبعة الخااسة عشر ، 00 . 8 . ا: للإاا محم ب ن إدريس الشافعي المتوفِ 03هد، دار الوفاء الطبعة الثالثة، 33 6هد- 00 . 9 . الإنصاف فِ اعرفة الراجح ان الخلاف على اذهب الإاا أحم بن حنبل : تأليف الشيخ علاء ال ين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ال اشقي الصالحي (المتوفِ: 88 هد)، دار إحياء التراث العربي بيروت دد لبنان، الطبعة الأولى 3339هد. 30. أنيس الفقهاء فِ تعريفات الألفاظ المت اولة بين الفقهاء : تأليف قاسم بن عب اه بن أاير علي القونوي الرواي الحنفي (المتوفِ: 978هد)، تحقيق: يحيى حسن اراد، دار الكتب العلمية، الطبعة: 003 -33 3هد. 33. إيضاح المكنون فِ الذيل على كشف الظنون ، إسماعيل بن محم أاين ابن اير سليم الباباني البغ ادي المتوفِ سنة (3499 )هجرية ،عني بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف : محم شرف ال ين بالتقايا ، ورفعت بيلكه الكليسي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨٠3 . البحر المحيط فِ أصول الفقه: لب ر ال ين محم بن بهادر الزركشي الشافعي (ت793هد)، قا بتحريره الأستاذ ال كتور عب القادر عب اه العاني وال كتور عمر سليمان الأشقر وال كتور عب الستار أبو غ ة، بعناية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلااية بالكويت، الطبعة الأولى، 3309هد د3988 . 34. ب اية المجته ونهاية اقتص : للإاا أبي الولي محم بن أحم بن محم بن أحم بن رش القرطبي (ت9 هد)، تحقيق: أبي عب الرحمن عب الحكيم بن محم ، المكتبة التوقيفية، القاهرة . 33. ب ائع الصنائع فِ ترتيب الشرائع :: تأليف علاء ال ين الكاساني المتوفِ 87هد، الطبعة الثانية 398 ، دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان. 3 . بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغ (الشرح الصغير هو شرح الشيخ ال ردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الإِْاَا ِ اَالِك )، تأليف أبي العباس أحم بن محم الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفِ: 3 33هد)، الناشر: دار المعارف . 36. البناية شرح اله اية : تأليف أبي محم محمود بن أحم بن اوسى بن أحم بن حسين الغيتابى الحنفى ب ر ال ين العينى (المتوفِ: 8 هد)، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 33 0 هد- 000 . 37. البيان فِ اذهب الإاا الشافعي: للإاا أبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفِ: 8هد)، تحقيق: قاسم محم النوري، دار المنهاج – ج ة، الطبعة: الأولى، 33 3 هد- 000 . 38. تاج العروس ان جواهر القااوس: تأليف: محمّ بن محمّ بن عب الرزّاق الحسيني،أبي الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبي ي تحقيق مجموعة ان المحققين الناشر دار اله اية . 39. تاج اللغة وصحاح العربية : لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت494هد)، تحقيق: أحم بن عب الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، 3307هد د3987 . 0. تبصرة الحكا فِ أصول الأقضية واناهج الأحكا : تأليف إبراهيم بن علي بن فرحون، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. 3. تبيين الحقائق: للإاا فخر ال ين الزيلعي المتوفِ 734هد، شرح كنز ال قائق للإاا أ البركات النسفي المتوفِ 730هد، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأو33 0هد- 000 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨١