المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الأحاديث الواردة في أحكام الحدث الأكبر من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رواية ودراية

أحمد بن علي أحمد القرني

صفحة ٤ من ٨

الأحاديث الواردة في أحكاـ الحىدىثً الأكبر من كتاب (المحرر -د. أحمد بن علي بن أحمد القرني - ُِٕ - السنن-مع عوف المعبود-(ُ/ُِٔ)، كتتمة كلامو فيػو: " كذلػك أف عبػد الػرحمن بن يزيد كإبراىيم النخعي- كأين يقع أبو إسحاؽ من أحدىما فكيػف باجتماعهمػا علػػى مخالفتػػو؟ - ركيػػا الحػػديث بعينػػو عػػن الأسػػود بػػن يزيػػد عػػن عائشػػة: " كػػاف رسػػػػوؿ الله صػػػػلى الله عليػػػػو كسػػػػلم إذا كػػػػاف جنبػػػػا فػػػػأراد أف ينػػػػاـ توضػػػػأ كضػػػػوءه للصلاة" فحكم الأئمة بركاية ىذين الفقيهين الجليلين عن الأسود على ركايػة أبػي إسحاؽ عن الأسود عن عائشة: " إنو كاف ينػاـ كلا يمػس مػاء " ثػم عضػدكا ذلػك بركايػػػة عػػػركة كأبػػػي سػػػلمة بػػػن عبػػػد الػػػرحمن كعبػػػد الله بػػػن أبػػػي قػػػيس عػػػن عائشػػػة كبفتػػػػول رسػػػػوؿ الله صػػػػلى الله عليػػػػو كسػػػػلم عمػػػػر بػػػػذلك حػػػػين اسػػػػتفتاه ، كبعػػػػض المتػػػأخرين مػػػن الفقهػػػاء الػػػذين لا يعتبػػػركف الأسػػػانيد كلا ينظػػػركف الطػػػرؽ يجمعػػػوف بينهمػػا بالتأكيػػل فيقولػػوف: لا يمػػس مػػاء للغسػػل كلا يصػػح ىػػذا، كفقهػػاء المحػػدثين كحفاظهم على ما أعلمتك. كأما الحديث الذم نسبو (يعني ابنى حزـ) إلى ركاية زىيػر عػن أبػي إسػحاؽ فقاؿ فيو: " كإف ناـ جنبا توضأ " كحكى أف قوما ادعوا فيو الخطأ كالاختصار ثػم صػػححو ىػػو، فإنمػػا عنػػى بػػذلك أحمػػد بػػن محمػػد الأزدم، فهػػو الػػذم ركاه بهػػذا اللفي كىو الذم ادعى فيو الاختصػار، كركايتػو خطػأ كدعػواه سػهو كغفلػة، كركايػة زىيػػر عػػن أبػػي إسػػحاؽ كركايػػة الثػػورم كغيػػره عػػن أبػػي إسػػحاؽ فػػي ىػػذا المعنػػى كحديث زىير أتم سياقة. كقػػد ركل مسػػلم الحػػديث بكمالػػو فػػي كتػػاب الصػػلاة كقػػاؿ فيػػو: " كإف لػػم يكن جنبا توضأ للصلاة " كأسقط منو كىم أبي إسحاؽ كىو قولػو: " ثػم ينػاـ قبػل أف يمس ماء " فأخطأ فيو بعض النقلة فقاؿ: "كإف ناـ جنبا توضأ للصػلاة " فعمػد

عدد الصفحات ٥٠

مجلة الجامعة الإسلامية– العدد ُٕٔ - ُّٕ - ابػػن حػػزـ إلػػى ىػػذا الخطػػأ الحػػادث علػػى زىيػػر فصػػححو، كقػػد كػػاف صػػحح خطػػأ أبػػي إسحاؽ القديم فصحح خطأين متضادين كجمع بين غلطين متنافرين". إ. ق. كقاؿ الحافي أبو بكر ابن مفوز المعافرم: أجمع المحدثوف على أنو خطػأ من أبي إسحاؽ(ُ). كالخلاصػػة : أف الحػػديث ضػػعيفه؛ لػػوىم راكيػػو أبػػي إسػػحاؽ السػػبيعي فػػي قولو: (لا يمسٌ ماءن ) كما نبٌو على ذلك الأئمةي النقٌادي (ِ). قػػاؿ ابػػن العربػػي: تفسػػير غلػػط أبػػي إسػػحاؽ ىػػو أف ىػػذا الحػػديث ركاه أبػػو إسحاؽ مختصرا كاقتطعو من حديث طويػل فأخطػأ فػي اختصػاره إيػاه ... ثػم ذكػر (ُ) ينظر فتح البارم لابن رجب ( ٔ / ُٕ) ، التلخيص اتضبير (ُ / ِْٓ) . كقاؿ اتضافر ابن رجب اتضنبلػي : " ىػذا اتضػديث تؽػا اتفػق أئمػة اتضػديث مػن السػلف علػى إنكػاره على أبي إسحاؽ، منهم: إتشاعيل بن أبي خالد، كشعبة، كيزيد بن ىاركف، كأتزد بن حنبل، كأبػػػػو بكػػػػر بػػػػن أبي شػػػػيبة، كمسػػػػلم بػػػػن حجػػػػاج، ك أبػػػػو بكػػػػر الأثػػػػرـ، كاتصوز جػػػػاني، كالترمػػػػذم، كالدارقطر. كحكى ابن عبد البر عن سفياف الثورم، أنو قاؿ: ىو خطػأ. كعػزاه إلذ كتػاب أبي داكد ، كاتظوجػود في كتابو ىذا الكلاـ عن يزيد بن ىاركف، لا عن سفياف. كقاؿ أتزد بن صالح اتظصرم اتضافر: لا يحل أف ييركل ىذا اتضديث. يعر: أنو خطأ مقطوع بو، فلا تحل ركايتو من دكف بياف علتو. كأمػػا الفقهػػػاء اتظتػػػأخركف، فكثػػػير مػػنهم نظػػػر إلذ ثقػػػة رجالػػػو، فظػػن صػػػحتو، كىػػػؤلاء يظنػػػوف أف كػػػل حديث ركاه ثقػة فهػو صػحيح، كلا يتفطنػوف لػدقائق علػم علػل اتضػديث. ككافقهػم طائفػة مػن المحدثص اتظتأخرين كالطحاكم كاتضاكم كالبيهقي". فتح البارم ( ُ / ِّٔ). (ِ) ينظػػػػػػر التمييػػػػػػػز(ص/ُُٖ) ، فػػػػػػػتح البػػػػػػػارم لابػػػػػػػن رجػػػػػػػب( ُ/ ِّٔ)، شػػػػػػػرح النػػػػػػػوكم علػػػػػػػى مسلم(ّ/ُِٖ)، فتح البارم لابن حجر( ّ / ِّ) ، نيل الأكطار (ُ/ ِّٕ).

عدد الصفحات ٥١

الأحاديث الواردة في أحكاـ الحىدىثً الأكبر من كتاب (المحرر -د. أحمد بن علي بن أحمد القرني - ُْٕ - نص الحديث الطويل(ُ). قاؿ النوكم: فباف بما ذكرناه ضعف الحديث، كإذا ثبت ضعفو لم يبق فيػو ما يعترض بو على ما قدمناه، كلو صحٌ لم يكن أيضا مخالفان بل كاف لو جواباف: أحػػػػدىما جػػػػواب الإمػػػػامين الجليلػػػػين أبػػػػي العبػػػػاس بػػػػن سػػػػريج كأبػػػػي بكػػػػر البيهقي: أف المراد لا يمس ماءن للغي سل. كالثاني - كىو عندم حسػن- : أف المػراد أنػو كػاف فػي بعػض الأكقػات لا يمس ماء أصلا لبياف الجواز إذ لو كاظب عليو لتوىم كجوبو، كالله أعلم(ِ) . *********** ابَصفت َ بََ غ ْ الل ْ سَ ُْ/ُِْ - عىن عىائًشىة رىضًيى اللَّوي عىنٍها قىالىت: " كىافى رىسيوؿي الله صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّم ىإًذا اغٍتسل من الٍجىنىابىة يبٍدىأ فىيغسل يىدىيٍوً ، ثمَّ يي فرغ بًيىمًينًوً عىلىى شًمىالو فىيغسل فرجوي ، ثمَّ يتػىوىضَّأ كي ضوءى ه للصَّلاىة ، ثمَّ يىأٍخيذ المىاءى فػىيي دٍخل أىصىابًعى و فًي أصيوؿ الشٌعٍر، حىتَّى إًذا رىأىل أىف قد اسٍتىبػٍرىأى حى فى نى عىلىى رىأسو ثىلاىث حى فناتو ، ثمَّ أىفىاضى عىلىى سىائًر جسده، ثمَّ غسل رجلىيٍوً " ميتَّفق عىلىيٍوً، كىىىذىا لفي ميسلم. كىفًي لفيو : " أىف النَّبًي صىلَّى اللَّوي عىلىيٍ وً كىسىلَّم ى اغٍتسل من الٍجىنىابىة فػىبىدىأى فىغسل كفيو ثىلاىثنا ". كىفًي لفيو لىهما: " ثمَّ يي خلّْ ل بًيىدًهً شعرى ه " . (ُ) عارضة الأحوذم ( ُ/ُُٖ). (ِ) شرح النوكم على مسلم ( ّ / ُِٖ). كانظر فتح البارم لابن رجب ( ُ / ّّٔ) ، شرح أبي داكد للعير (ُ / َٖٓ) فقد ذكرا جوابان ثالثان .

عدد الصفحات ٥٢

مجلة الجامعة الإسلامية– العدد ُٕٔ - ُٕٓ - كىفًػػي لفػػيو للٍبيخىػػارًمٌ: "حىتَّػػى إًذا ظػػنٌ أىنػػو قػػد أركل بىشػػرتى و أىفىػػاضى عىلىيٍػػوً المىػػاء ثىلاىث مىرَّاتو ". ُٓ/ُِٓ - كىعىػػػن مىيٍميونىػػػة زك ج النَّبًػػػي صىػػػلَّى اللَّػػػوي عىلىيٍػػػوً كىسىػػػلَّم ى قىالىػػػت: " أى دٍ نيتي لرىسيوؿ الله صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّم ى غي سٍ لى و من الٍجىنىابىة فىغسػل كفٌ يػو مػرَّتػىيٍنً أىك ثىلاىثنػػا ، ثػػمَّ أىدخػػل يىػػدى ه فًػػي الإًٍنىػػاء، ثػػمَّ أفػػرغ عىلىػػى فرجػػو كغى سىػػلى و بًشػػمىالًوً ، ثػػمَّ ضػػرب بًشػػمىالًوً الأىرٍضى فػػدى لى كى هى ا دلٍ كػػان شىػػدًيدان ، ثػػمَّ تػىوىضَّػػأ كي ضيػػوءى ه للصَّػػلاىة ، ثػػمَّ أفػػرغ عىلىػػى رىأسو ثىلاىثى حى فى ناتو مً لٍءى كىفٌػو، ثػمَّ غسػل سىػائًرى جسػده، ثػمَّ تنحَّػى عىػن مقىامًػو ذىلًػك فىغسل رجلىيٍوً ، ثمَّ أىتػىيٍتي و بالمنديل فىردَّ ه. كىفًي رًكىايىة: كى جعل يػىقيوؿ بًالٍمىاءً ىىكىذىا ينفضو". ميتَّفق عىلىيٍوً، كىىىذىا لفي ميسلم. كىفًػػػي رًكىايىػػػة للٍبيخىػػػارًمٌ: " كىجعػػػل يػػػنفض المىػػػاءى بيػػػده"، كىفًػػػي رًكىايىػػػة للٍبيخىػػػارًمٌ أىيٍضان : " ثمَّ غسل فرجو، ثمَّ قىاؿى بًيىدًهً عىلىى الأىرٍض فمسحها بًالتػُّرىابً ، ثػمَّ غسػلهىا، ثػػػمَّ تمضػػػمض كاستنشػػػق، ثػػػمَّ غسػػػل كىجهػػػو كىيىديػػػو كأفػػػاض عىلىػػػى رىأسػػػو، ثػػػمَّ تنحَّػػػى فىغسل قىدىمىيٍوً". كىفًي رًكىايىة لىوي: "ثمَّ أىفىاضى المىاء عىلىى جسده، ثمَّ تحوٌ ؿ من مىكىانىوي فىغسل قىدىمىيٍوً". ىػػذاف الحػػديثاف ىمػػا أجمػػع الأحاديػػث فػػي صػػفة غيسػػل النبػػي-صػػلى الله عليو كسلم– من الجنابة، كىما متقارباف في السياؽ فلذا شرحتهما سويٌان . قولها: (إًذا اغٍتسل) أم إذا أراد ذلك. كقيل: إذا شرع في الفعل. كمً ن في قولو: (مً ن الجنابة) سببية(ُ). (ُ) ينظر فتح البارم لابن حجر ( ُ / َّٔ) .

عدد الصفحات ٥٣

الأحاديث الواردة في أحكاـ الحىدىثً الأكبر من كتاب (المحرر -د. أحمد بن علي بن أحمد القرني - ُٕٔ - قولها: (يبٍدىأ فىيغسل يىدىيٍوً ) يحتمل أف يكوف غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر، كيحتمل أف يكوف ىو الغى سٍ ل المشركع عند القياـ من النوـ، كيدؿ عليو الزيادة التي ركاىا الترمذم في سننو( ُ/ُْٕ) بلفي (قبل أف يدخلهما الإناء)(ُ). قولها: (ثمَّ يتػىوىضَّأ كي ضوءى ه للصَّلاىة ) قاؿ الحافي: فيو احترازه عن الوضوء اللغوم. يحتمل أف يكوف الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل، كيحتمل أف يكتفى بغسلها في الوضوء عن إعادتو، كعلى ىذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أكؿ عضو. كإنما قدـ غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها، كلتحصل لو صورة الطهارتين الصغرل كالكبرل كإلى ىذا جنح الداكدم فقاؿ: يقدـ غسل أعضاء كضوئو على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة. كنقل ابن بطاؿ الإجماع على أف الوضوء لا يجب مع الغسل، كىو مردكد فقد ذىب جماعة منهم أبو ثور كداكد كغيرىما إلى أف الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث(ِ) . قولها: (فػىيي دٍخل أىصىابًعى و فًي أصيوؿ الشٌعٍر) أم شعر رأسو، يدؿ عليو ركاية البيهقي" يخلل بها شق رأسو الأيمن فيتبع بها أصوؿ الشعر، ثم يفعل بشق رأسو الأيسر كذلك"(ّ) . (ُ) نيل الأكطار (ُ / َّٕ) . (ِ) اتظصدر نفسو بتصرؼ. (ّ) السنن الكبرل (ُ/ُٕٓ).

عدد الصفحات ٥٤

مجلة الجامعة الإسلامية– العدد ُٕٔ - ُٕٕ - كقػػػاؿ القاضػػػي عيػػػاض: احػػػتج بػػػو بعضػػػهم علػػػى تخليػػػل شػػػعر الجسػػػد فػػػي الغسل، إما لعموـ قولو: (أصوؿ الشعر)، كإما بالقياس على شعر الرأس(ُ). كفائػػػدة التخليػػػل إيصػػػاؿ المػػػاء إلػػػى الشػػػعر كالبشػػػرة كمباشػػػرة الشػػػعر باليػػػد ليحصل تعميمو بالماء. ثػػم إف ىػػذا التخليػػل غيػػر كاجػػب اتفاقػػان ، إلا إف كػػاف الشػػعر مي لبٌػػدان بشػػيءو يحوؿ بين الماء كبين الوصوؿ إلى أصولو(ِ) . قولها: (أىف قد اسٍتىبػٍرىأى ) معنى استبرأ أم أكصل البلل إلى جميعو(ّ). قولهػػػا: (ثىػػػلاىث حى فى نػػػاتو ) الحىفٍػػػني : أخٍػػػذيؾى الشػػػيءى براحػػػة كىفّْػػػكى، كالأصػػػابعي مىضمويمةه . ك الحفنة - بكسر الحاء كفتحها -: مػلء الكػف. كفػي الصػحاح: مػلء الكفين من طعاـ(ْ) . كفي ىذا استحباب التثليث في الغسل. قاؿ النوكم: لا نعلم فيػو خلافػان ، كشػذٌ المػاكردم عػن الأصػحاب فقػاؿ فػي بػػػػاب الميػػػػاه: لا يسػػػػتحب تكػػػػرار الغسػػػػل ثلاثػػػػان ، كىػػػػذا الػػػػذم انفػػػػرد بػػػػو ضػػػػعيف متركؾ(ٓ). (ُ) إكماؿ اتظعلم (ِ/ُٔٓ). (ِ) ينظر فتح البارم لابن حجر ( ُ / َّٔ) ، نيل الأكطار (ُ / َّٓ) . (ّ) شرح النوكم على مسلم ( ّ / ُِّ) . (ْ) العص (ّ / ِْٗ) ، غريب اتضديث لابن قتيبة ( ُ / َٕٓ) ، غريب اتضديث للحربي ( ُ / ِٕٗ) ، الصحاح (ٓ / َُِِ) . (ٓ) المجموع شرح اتظهذب ( ِ / ُٖٓ) بتصرؼ. كانظر نيل الأكطار ( ُ / َّٓ) .

عدد الصفحات ٥٥

الأحاديث الواردة في أحكاـ الحىدىثً الأكبر من كتاب (المحرر -د. أحمد بن علي بن أحمد القرني - ُٖٕ - قػػاؿ الحػػافي: ككػػذا قػػاؿ الشػػي أبػػو علػػي السػػنجي، ككػػذا قػػاؿ القرطبػػي، كحي مل التثليثي في ىذه الركاية على أف كل غرفةو في جهةو من جهات الرأس(ُ) . قولها: (ثم أىفىاضى عىلىى سىائًر جسده) الإفاضة: الإسالة. كقد استي دؿ بذلك علػى عػدـ كجػوب الػدَّ لٍ ك، كعلػى أف مسػمى (غى سىػلى ) لا يػػدخل فيػػو الػػدلك؛ لأف ميمونػػة عبػػرت بالغسػػل كعبػػرت عائشػػة بالإفاضػػة كالمعنػػى كاحد. كالإفاضة لا دلك فيها فكذلك الغسل(ِ) . قولها: (ثمَّ غسل رجلىيٍوً ) يدؿ على أف الوضوء الأكؿ كقع بدكف غسل الرجل ين. قاؿ الحافي: كىذه الزيادة تفرد بها أبو معاكية دكف أصحاب ىشاـ. قاؿ البيهقي: غر يبة صحيحة؛ لكػن فػي ركايػة أبػي معاكيػة عػن ىشػاـ مقػاؿ، نعم لو شاىد من ركاية أبي سلمة عن عائشة عند أبي داكد الطيالسي. كفيػػػو: (فػػػإذا فػػػرغ غسػػػل رجليػػػو )، كيحتمػػػل أف يكػػػوف قولػػػو فػػػي ركايػػػة أبػػػي معاكيػػػة: (ثػػػم غسػػػل رجليػػػو ) أم أعػػػاد غسػػػلهما لاسػػػتيعاب الغسػػػل بعػػػد أف كػػػاف غسلهما في الوضوء. كقػػػد كقػػػع التصػػػريح بتػػػأخير الػػػرجلين فػػػي ركايػػػة للبخػػػارم(ُ/ٗٓ) بلفػػػي: (كضوءه للصلاة غير رجليو ) كىو مخالف لظاىر ركاية عائشة. كبحسػػػػػب اخػػػػػتلاؼ ىػػػػػاتين الحػػػػػالتين اختلفػػػػػت أنظػػػػػار العلمػػػػػاء، فػػػػػذىب الجمهػػو ر إلػػى اسػػتحباب تػػأخير غسػػل الػػرجلين فػػي الغسػػل، كعػػن مالػػك: إف كػػاف المكػػػاف غيػػػر نظيػػػف فالمسػػػتحب تأخيرىمػػػا كإلا فالتقػػػديم، كعنػػػد الشػػػافعية فػػػي الأفضل قولاف. (ُ) فتح البارم ( ُ/ُّٔ). كانظر اتظفهم (ُ/ٕٔٓ) . (ِ) نيل الأكطار (ُ / َّٔ).

عدد الصفحات ٥٦

مجلة الجامعة الإسلامية– العدد ُٕٔ - ُٕٗ - قاؿ النوكم: أصحهما كأشهرىما كمختارىما أف يكمل كضوءه. قاؿ: لأف أكثر الركايات عن عائشة كميمونة كذلك(ُ). قولهػا: (حىتَّػػى إًذا ظػنٌ أىنػػو قػػد أركل بىشػرتى و) ىػػذا يػػدؿ علػى أف النبػػي - صػػلى الله عليػػو كسػػلم - كػػاف قبػػل أف يفػػيض المػػاء علػػى رأسػػو ثلاثػػان يخلٌػػل شػػعره بيػػده بالمػػاء، حتػػى يظػػن أنػػو قػػد أركل بشػػرتو، كىػػذا ممػػا ذكػػر فػػي حػػديث عائشػػة دكف حديث ميمونة(ِ). قولهػػا: (ثػػمَّ ضػػرب بًشػػمىالًوً الأىرٍضى فػػدلكها دلٍ كػػان شىػػدًيدان ) فيػػو أنػػو يسػػتحب للمسػػػتنجي بالمػػػاء إذا فػػػرغ مػػػن الاسػػػتنجاء أف يغسػػػل يػػػده بتػػػرابو أك صػػػابوف أك يدلكها بالتراب أك بالحائط ليذىب الاستقذار منها(ّ). قولها: (ثمَّ تنحَّ ى عىن مقىامً و ذىلًك) أم انتقل إلى ناحية أخرل. قولهػػػا: (ثػػػمَّ أىتػىيٍتيػػػو بالمنػػػديل فىػػػردَّ ه) أم فلػػػم يتنشٌػػػف بػػػو، كفػػػي ركايػػػة عنػػػد البخارم(ُ/ّٔ): "فىأىتػىيٍتيػوي بًخًرٍقىػةو فػىلىػمٍ ييرًدٍىىػا" مػن الإرادة لا مػن الػردٌ ، كردُّه لػو لا يعني المنع منو. كليس ىناؾ حديثه صحيحه في كراىػة التنشػيف أك اسػتحبابو – فيمػا أعلػم – كمن ثم اختلف العلماء في حكم التنشيف: فػذىب إلػى عػدـ كراىػة التنشػيف الحسن بن علي كأنس كعثماف كالثورم كمالك، كتمسٌ كوا بحديث قيس بن سػعد قاؿ: " زارنا رسوؿ الله - صلى الله عليو كسلم - في منزلنا، فأمر لػو سػعد بغي سػل فوضػػع لػػو فاغتسػػل، ثػػم ناكلػػو ملحفػػة مصػػبوغة بزعفػػراف، أك كرس فاشػػتمل بهػػا " (ُ) ينظر شرح النوكم على مسلم( ّ/ُِٖ)، فتح البارم( ُ/ُّٔ) ، نيل الأكطار (ُ/َّٕ). (ِ) فتح البارم لابن رجب ( ُ / َّٗ) . (ّ) ينظر نيل الأكطار (ُ / َّٕ) .

عدد الصفحات ٥٧

الأحاديث الواردة في أحكاـ الحىدىثً الأكبر من كتاب (المحرر -د. أحمد بن علي بن أحمد القرني - َُٖ - ركاه أحمد (ِْ / ِِِ) كأبو داكد (ْ/ّْٕ) بسندو ضعيفو . كبمػػػا ركاه الترمػػػذم(ُ/ْٕ) مػػػن حػػػديث عائشػػػة قالػػػت: " كػػػاف للنبػػػي - صلى الله عليو كسلم - خرقة ينشٌ ف بها بعد الوضوء " ك فيو أبو معػاذ - مختلػف في تعيينو - كىو ضعيفه . كقاؿ الترمذم بعد أف ركل الحديث: ليس بالقائم كلا يصح فيو شيء(ُ) . ك بما أخرج الترمذم (ُ/ٕٓ) أيضان من حديث معاذ " رأيت رسوؿ الله - صلى الله عليو كسلم - إذا توضأ مسح كجهو بطرؼ ثوبو". قاؿ الترمذم بعده: ىذا حديث غريب كإسناده ضعيف، كرشدين بن سعد، كعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي يضعَّ فى اف في الحديث، كقد رخص قوـ من أىل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليو كسلم، كمن بعدىم في التمندؿ بعد الوضوء، كمن كرىو إنما كرىو من قً بى ل أنو قيل: إف الوضوء يوزف، كركم ذلك عن سعيد بن المسيب، كالزىرم: حدثنا محمد بن حميد، قاؿ: حدثنا جرير، قاؿ: حدثنيو علي بن مجاىد عني، كىو عندم ثقة، عن ثعلبة، عن الزىرم، قاؿ: إنما كره المنديل بعد الوضوء لأف الوضوء يوزف. كقػػاؿ عمػػر كابػػن أبػػي ليلػػى كغيرىمػػا: يكػػره، كاسػػتدلوا بمػػا ركاه ابػػن شػػاىين فػػػي الناسػػػ كالمنسػػػوخ (ص/ُْٓ) عػػػن أنػػػس " أف رسػػػوؿ الله - صػػػلى الله عليػػػو كسػػلم - لػػم يكػػن يمسػػح كجهػػو بالمنػػديل بعػػد الوضػػوء كلا أبػػو بكػػر كلا عمػػر كلا علي كلا ابن مسعود"، قاؿ الحافي: كإسناده ضعيف(ِ) . (ُ) السنن (ُ/ْٕ). (ِ) ينظر مصنف ابن أبي شيبة(ُ/ُْٖ)، الأكسط (ُ/ُْٓ) ، المجموع ( ُ/ْٖٔ) ، التلخيص اتضبير (ُ/ٖٗ) ، سبل السلاـ (ُ / ُّّ) ، نيل الأكطار (ُ / ِِّ) .

عدد الصفحات ٥٨

مجلة الجامعة الإسلامية– العدد ُٕٔ - ُُٖ - قولها: (كىجعػل يػنفض المىػاءى بيػده) فيػو جػواز نفػض اليػدين مػن المػاء، ككػذا الوضوء، كفيو حديث ضعيف أكرده الرافعي كغيره كلفظو: "لا تنفضوا أيديكم فػي الوضوء فإنها مراكح الشيطاف". قػػػػاؿ ابػػػػن الصػػػػلاح: لػػػػم أجػػػػده، كتبعػػػػو النػػػػوكم. كقػػػػد أخرجػػػػو ابػػػػن حبػػػػاف فػػػػي المجركحين( ُ/َِّ) كابن أبي حاتم في العلل(ُ/َٔٓ) من حديث أبي ىريرة (ُ). *********** ُٔ/ُِٔ - كىعىن أـ سىلمىة زكج النَّبًي صىلَّى اللَّوي عىلىيٍػوً كىسىػلَّم ى قىالىػت: " يىػا رىسيػػوؿ الله إًنّْػػي امٍػػرىأىة أىشػػدُّ ضىػػفٍ رى رىأٍسًػػي ، أفأنقضػػو لغي سػػل الٍجىنىابىػػة ؟ قىػػاؿى : لاى ، إًنَّمىػػا يىكٍفًيكً أىف تى حٍ ثً ي عىلىى رىأسً كً ثىلاىثى حى ثػى يى اتو ، ثػمَّ تي فيضػينى عىلىيٍػكً المىػاءى فتطهيػرين". كىفًي رًكىايىةو : " أفأنقضو للحيضة كالجنابة ؟ فػىقىاؿى : لاى ". رىكىاهي ميسلم. قولهػػػػا: (ضىػػػػفٍ رى رىأٍسًػػػػي ) بفػػػػتح الضػػػػاد المعجمػػػػة كإسػػػػكاف الفػػػػاء، ىػػػػذا ىػػػػو المشهور المعػركؼ فػي ركايػة الحػديث كالمسػتفيض عنػد المحػدثين، كيجػوز ضػم الضاد كالفاء جمع ضفيرة. كىو فتل الشعر كإدخاؿ بعضو فػي بعػض ، كالعقػائص يقاؿ لها: الضفائر(ِ). قولػػػو: (إًنَّمىػػػا يىكٍفًيػػػك أىف تى حٍ ثًػػػي) يقػػػاؿ: حثيػػػت كحثػػػوت لغتػػػاف مشػػػهورتاف، كالحثية: الحفنة(ّ). (ُ) ينظر البدر اتظنير(ِ/ِِٔ)، التلخيص اتضبير(ُ/ُِٕ)، نيل الأكطار(ُ/ َّٕ) . (ِ) ينظػػػػػػر معػػػػػػالد السػػػػػػنن(ُ/ ُٖ)، شػػػػػػرح النػػػػػػوكم علػػػػػػى مسػػػػػػلم( ْ/ُُ)، فػػػػػػتح البػػػػػػارم لابػػػػػػن حجر(ُ/ُْٖ)، حاشية السيوطي على سنن النسائي(ُ/ُِٕ) . (ّ) شرح النوكم على مسلم ( ْ / ُُ) .

عدد الصفحات ٥٩

الأحاديث الواردة في أحكاـ الحىدىثً الأكبر من كتاب (المحرر -د. أحمد بن علي بن أحمد القرني - ُِٖ - الحديث دليػل علػى أنػو لا يجػب نقػض الشػعر علػى المػرأة فػي غسػلها مػن جنابة أك حيض، كأنو لا يشترط كصوؿ الماء إلى أصولو كىي مبتلٌػة، كقػد اختلػف الناس في ذلك: فػػػذىب الجمهػػػور إلػػػى أف ضػػػفائر المغتسػػػلة إذا كصػػػل المػػػاء إلػػػى جميػػػع شػػعرىا ظػػاىره كباطنػػو مػػن غيػػر نقػػض لػػم يجػػب نقضػػها، كإف لػػم يصػػل إلا بنقضػػها كجػػػب نقضػػػها، كىػػػذا الحػػػديث محمػػػوؿ علػػػى أنػػػو كػػػاف يصػػػل المػػػاء إلػػػى جميػػػع شعرىا من غير نقضو ؛ لأف إيصاؿ الماء كاجب. ك قاؿ النخعي: تنقضو في الجنابة كالحيض. ككجو ما ذىب إليو أف عموـ الغسل يجػب فػي جميػع الأجػزاء مػن شػعر كبشػر، كقد يمنع ضفر الشعر من ذلك، كلعلو لم تبلغو الرخ صة في ذلك للنساء. كقػػاؿ أحمػػد: تنقضػػو فػػي الحػػيض دكف الجنابػػة، كركم أيضػػان عػػن الحسػػن البصرم كطاكس. ككجو ما ذىبوا إليو مػا ركل عبيػد بػن عميػر قػاؿ: " بلػغ عائشػة أف عبػد الله بػػن عمػػرك يػػأمر النسػػاء إذا اغتسػػلن أف ينقضػػن ر ؤك سػػهن، فقالػػت: يػػا عجبػػا لابػػن عمػػػرك كىػػػو يػػػأمر النسػػػاء إذا اغتسػػػلن بػػػنقض ر ؤك سػػػهن أك مػػػا يػػػأمرىن أف يحلقػػػن ر ؤك سهن ؟! لقد كنت أغتسل أنا كرسوؿ الله - صػلى الله عليػو كسػلم - مػن إنػاء كاحد، كما أزيد على أف أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات" ركاه مسلم(ُ/َِٔ). كبمػػػا ركل عػػػركة عػػػن عائشػػػة " أف النبػػػي - صػػػلى الله عليػػػو كسػػػلم - قػػػاؿ لهػػػا ككانت حائضا: انقضي شعرؾ كاغتسلي" ركاه ابن ماجو(ُ/َُِ) بإسناد صحيح.

عدد الصفحات ٦٠

مجلة الجامعة الإسلامية– العدد ُٕٔ - ُّٖ - ك بما ركل البيهقي في سننو الكبرل (ُ/ُِٖ) من حديث مسلم بن صبيح عن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ الله - صلى الله عليو كسلم-: " إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرىا نقضا كغسلتو بخى طٍ ميٌ كأي شناف، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء كعصرت " كقد تفرد بو مسلم بن صبيح عن حماد. كذىب مالك إلى أنو لا يجب النقض لا على الرجاؿ كلا على النساء. ككجو ما ذىب إليو عموـ نهيو - صلى الله عليو كسلم - عن نقض الشعر كلم يخصٌ رجلا من امرأة، كلا يلزـ من كوف السائل عن ذلك من النساء أف يكوف الحكم مختصٌ ان بهن اعتباران بعموـ النهي(ُ) . قاؿ ابن الجوزم : كقد دؿ ىذا الحديث على صحة الغسل إذا عمٌ الماءي البدفى من غير إمرار اليد عليو، كىو قوؿ الجمهور. كقاؿ مالك: لا يجزئ حتى يمر المغتسل يده على جسده، ككذلك يقوؿ في التوضؤ(ِ) . قولها: (أفأنقضو للحيضة ك الجنابة ؟) قاؿ ابن رجب : ىذه اللفظة تفرد بها عبد الرزاؽ، عن الثورم، ككأنها غير محفوظة، فقد ركاه غير كاحد، عن الثورم، فلم يذكركىا . كقد ركيت - أيضا - ىذه اللفظة من حديث سالم الخياط، عن الحسن، عن أـ سلمة. كسالم ضعيف، كالحسن لم يسمع من أـ سلمة. (ُ) ينظر اتظغر (ُ/ِٖٗ)، كشف اتظشكل من حديث الصحيحص ( ْ / َْٗ) ، شرح النوكم على مسلم (ْ /ُُ) ، فتح البارم لابن رجب( ِ/ُُُ) ، سبل السلاـ (ُ/ُّّ) ، نيل الأكطار(ُ / َُّ) ، السلسلة الضعيفة (ِ/ِّْ). (ِ) كشف اتظشكل من حديث الصحيحص (ْ / ِْٔ) . كانظر عوف اتظعبود (ُ / ِّٗ).

عدد الصفحات ٦١

الأحاديث الواردة في أحكاـ الحىدىثً الأكبر من كتاب (المحرر -د. أحمد بن علي بن أحمد القرني - ُْٖ - كركل أبو بكر الحنفي، عن سفياف، عن أبي الزبير، عن جابر - مرفوعا: " لا يضر المرأة الحائض كالجنب أف لا تنقض شعرىا إذا أصاب الماء شئوف رأسها" . تفرد بو: الحنفي، كرفعو منكر. كقد ركم عن أبي الزبير، عن جابر موقوفان ، كىو أصح(ُ) . *********** ُٕ/ُِٕ - كىعىن عىائًشىة رىضًي اللَّوي عىنٍها أىف أىسمىاء - كىىًي بنتي شى كى ل - سىأىلت النَّبًيَّ صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّم ىعىن غسل الٍ محيض فػىقىاؿى: " تىأٍخيذ إحداكي نٌ ماءى ىا كسً درتى ها فىتطهَّ ري ، فتي حسً ني الطُّ هيور، ثمَّ تصبُّ عىلىى رىأسهىا فتدلي كي و دى لٍ كان شىدًيدان حىتَّى تبلغ شي ؤكف رى أسهىا، ثمَّ تصبٌ عىلىيػٍهىا المىاء، ثمَّ تىأٍخيذ فً رٍصىةن ممسَّ كةن فىتطهَّ ري بهىا، فػىقىالىت أىسمىاء: كىكىيف تطهَّ ري بهىا ؟ فػىقىاؿى: سيبٍحىافى الله تطهَّ رين بهىا!! " فػىقىالىت عىائًشىةي - كىأىنػَّهىا تخفي ذىلًك - : تتى بٌ عين أثرى الدَّـ. كىسىأىلتي و عىن غي سل الٍ جىنىابىة فػىقىاؿى: تىأٍخيذي مىاءن فىتطهَّ ري فتي حسً ني الطُّ هيور - أىك تي بلً غي الطُّ هيور- ثمَّ تصبُّ عىلىى رىأسهىا، فتدلي كي و حىتَّى تبلغ شي ؤكف رىأسهىا، ثمَّ تي فيض عىلىيػٍهىا المىاء". فػىقىالىت عىائًشىةي : نً عٍ م النّْسىاءي نسىاءي الأٍىنٍصىار، لم يكن يمنعي هي نَّ الٍحيىاءي أىف يتفقهن فًي الدَّين. رىكىاهي ميسلم، كىذكر البيخىارًمُّ مًنٍوي ذً كٍ رى الفً رٍ صة كالتطهٌ ر بهىا. قولو: ( أىسمىاء - كىىًي بنتي شى كى ل -) كذا سمٌ اىا الإماـي مسلمه في صحيحو(ُ/ِِٔ): أسماء بنت شى كى ل. كقيل: إنو تصحيف، كالصواب: أسماء (ُ) فتح البارم لابن رجب( ِ / َُُ) . ككذا قاؿ ابن القيم في تهذيب السنن - مع عوف اتظعبود - (ُ / ِٓٗ).

عدد الصفحات ٦٢

مجلة الجامعة الإسلامية– العدد ُٕٔ - ُٖٓ - بنت يزيد بن السكن، ذكر ه الخطيب في الأنباء المحكمة (ُ/ ِٖ)، كقاؿ المنذرم: يحتمل أف تكوف القصة تعدٌ دت(ُ) . قولو: ( كسً درتى ها) السّْدٍر ىو شجر النبق، يستخدـ أكراقيو للتنظيف كالصابوف. قاؿ العظيم آبادم: كىل أكراؽ النبق تي غلى في الماء كيستعمل الماء المغلي في الغسل، أك ىي تدؽ كتضمٌ د كتدلك مع الماء على الجسد ؟ لم أر التصريح بذلك في شيء من كتب الأحاديث كلفي الحديث يحتمل (ُ) ينظر التلخيص اتضبير (ُ/ُْْ) ، نيل الأكطار (ُ / ُِّ) . فائدة : قاؿ اتضافر العراقي في الألفية : كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػبهم الػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لد ييسٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  كػػػػػػػػػػػػػػػػػامرأةو في اتضػػػػػػػػػػػػػػػػػيض كىػػػػػػػػػػػػػػػػػي أتشٍػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػاؿ السػػػػخاكم : (أتشػػػػا) مهملػػػػة مػػػػن نسػػػػبة تتميػػػػز بهػػػػا ن كلػػػػذا اختلػػػػف اتضفػػػػاظ في تعيينهػػػػا فقػػػػاؿ اتططيب: ىي ابنة يزيد بن السكن الأنصارية . كقاؿ ابن بشكواؿ: ىي ابنة شكل. كصيػوٌب لثبوتػو في مسػلم أيضػا مػن حػديث أبي الأحػوص عػن ابن مهاجر، كلكن قاؿ النوكم: وز أف تكوف القصة كقعت تعما معا في تغلس أك تغلسص، كماؿ إليو شيخنا (يعر ابن حجر) فإنو بعد أف حكى أف الدمياطي يعر في حاشية نسػختو لصحيح مسلم ادعى في ركاية مسلم اتظعيِّنة التصحيف، كأف الصواب السكن باتظهملة ك خره نوف ن كما جزـ بو ابن اتصوزم في تلقيحو تبعا للخطيب، كأ ػا نسػبت تصػدىا فهػي ابنػة يزيػد بن السكن، قاؿ: إنو ردٌّ للأخبار الصحيحة بمجرد التوىم، كإلا فما اتظانع أف تكونا امػرأتص، خصوصا كقد كقع في مصنف ابن أبي شيبة كما في مسػلم، فػانتفى عنػو الػوىم، كبػذلك جػزـ ابػػػػن طػػػػػاىر كأبػػػػػو موسػػػػػى اتظػػػػػدير كأبػػػػػو علػػػػي اتصيػػػػػاني . فػػػػػتح اتظغيػػػػػث بشػػػػػرح ألفيػػػػػة اتضػػػػػديث (ْ/ََّ) .

عدد الصفحات ٦٣

الأحاديث الواردة في أحكاـ الحىدىثً الأكبر من كتاب (المحرر -د. أحمد بن علي بن أحمد القرني - ُٖٔ - المعنيين(ُ). قاؿ ابن القيم: كفي كجوب السدر قولاف، ىما كجهاف لأصحاب أحمد(ِ). قولو: (شي ؤكف رىأسهىا) بضم الشين المعجمة كالهمزة: أصوؿ شعرىا، كأصل الشئوف الخطوط التي في عظم الجمجمة، كىي مجمع شي عى ب عظامها، كاحدىا شأف(ّ) . قولو: ( فً رٍصىةن ممسَّ كةن ) الفًرصة - بكسر الفاء كإسكاف الراء كبالصاد المهملة : القطعة من كل شيء. ك قاؿ الأصمعي: الفرصة القطعة من الصوؼ أك القطن أك غيره كإنما أي خذ من فرصتي الشيء أم قطعتو، كيقاؿ للحديدة التي تقطع بها الفضة: مً فٍ راص لأنها تقطع(ْ). كالمً سٍ ك: ىو الطيب المعركؼ، ىذا ىو الصحيح الذم عليو الجمهور(ٓ). كمعنى ممسٌكة : أم مطليٌة بالمسك. قاؿ الخطابي: الفً رصة : القطعة من القطن أك الصوؼ تي فرص أم تقطع، كقد طي يٌ بت بالمسك أك بغيره من الطيب فتتبع بها المرأة أثر الدـ ليقطع عنها (ُ) عوف اتظعبود (ُ / ّْٖ) . (ِ) تهذيب السنن – مع عوف اتظعبود - (ُ/ ِّٗ). (ّ) فتح البارم لابن حجر ( ُ/ ُّٔ) ، شرح السيوطي على مسلم ( ِ/ ٖٔ) . (ْ) غريب اتضديث للقاسم بن سلاـ ( ُ/ ِٔ) ، الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي (ص/ ّّ) ، القاموس المحيط (ص/َٕٖ). (ٓ) فتح البارم لابن رجب ( ِ / ٔٗ) .

عدد الصفحات ٦٤

مجلة الجامعة الإسلامية– العدد ُٕٔ - ُٕٖ - رائحة الأذل(ُ) . كليس في الحديث ذكر نقض الشعر، كغاية ما فيو الدلالة على التنظيف كالمبالغة في إذىاب أثر الدـ. قاؿ النوكم: كقد اختلف العلماء في الحكمة في استعماؿ المسك، ك المختار الذم قالو الجماىير من أصحابنا كغيرىم: أف المقصود من استعماؿ المسك تطييب المحل كدفع الرائحة الكريهة، كأف ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أك النفاس، سواء ذات الزكج كغيرىا، كتستعملو بعد الغسل، فإف لم تجد مسكا فتستعمل أمَّ طيبو كجدتٍ ، فإف لم تجد طيبا استحب لها استعماؿ طين أك نحوه مما يزيل الكراىة نص عليو أصحابنا، فإف لم تجد شيئا من ىذا فالماء كاؼو لها لكن إف تركت التطيب مع التمكن منو كره لها كإف لم تتمكن فلا كراىة في حقها كالله أعلم(ِ) . كقاؿ ابن رجب : الصحيح الذم عليو جمهور الأئمة العلماء بالحديث كالفقو: أف غسل المحيض يستحب فيو استعماؿ المسك، بخلاؼ غسل الجنابة، كالنفاس كالحيض في ذلك، كقد نص على ذلك الشافعي كأحمد(ّ) . *********** (ُ) معالد السنن (ُ / ٕٗ) . (ِ) شرح النوكم على مسلم ( ْ / ُّ) ، نيل الأكطار (ُ / ُِّ) . (ّ) فتح البارم لابن رجب ( ِ / ٔٗ) .

عدد الصفحات ٦٥