المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال تحميل PDF

الصنعاني

صفحة ٢ من ٤

وصف المخطوطة ‎-١‏ اسم الرسالة: (استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال) هكذا سماها مؤلفها رحمه اللهء وورد في فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير وغلاف الرسالة (استيفاء الاستدلال في بيان تحريم إسبال الثياب على الرجال) والمعتبر هو تسمية المؤلف. ‏؟ - موضوعها: الكلام على تحريم إسبال الثياب على الرجال. ‎ “‏ مكان وجود الرسالة: توجد الرسالة في المجموع رقم ‎)١(‏ من مخطوطات مكتبة الجامع الكبير بصنعاء وهي ضمن مجموعة رسائل للؤمام الصنعاني رحمه الله . ‏؛ - أول المخطوطة: الحمد لله الذي أسبل على الأنام ستره. . ‏ه ‏ آخر المخطوطة: ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. وأي حاجة أشد من مقام النهي والله أعلم . ‏"- نوع خطها: نسخي معتاد. ‏تاريخ التسخ: نحو سنة 8/ا١1‏ هء كما في فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير بصنعاء . ‏4 عدد أوراقها: من الورقة «ه ‏ إلى الورقة /اه. ‏8 المسطرة: هم سطراً. ‎٠‏ المقاس: *” «« م8. ‎١ا/‎

عدد الصفحات ١٧

/ الأاسنما الاسررلاك ديا / 9 | الزحال نا لبعش. 3 سان مؤجيد اسبال الشاركلى ظ 11 لجل ‎١‏ ‎١‏ ٍْ ريع ادمعتم ' ' 0 0 مط ْ 1 لا ا ك0 3 0 ا اما 1 1 | 0 ‎١‏ ْ الل 17 3.. | )ا ل" ‎١‏ ا 11م "| 0 11 “ 4 : : ْ ا : : ]: 0 فيه : 1 : : 5 ا ْ , 0 3 0 3 الكطمر ‎١‏ 0 4 اا 1 : 0 م 5 عتوان الرسالة. 18

عدد الصفحات ١٨

8 إ! 11 يا | - 1 ماعنا ماد الس لتطلناء َ اموو نات سد ري واداع ‎٠‏ والصلوث وأ مقع ساق ‎٠ ٠‏ وعلالمالرس 1 وبعرالمل وبر 0 دور ورؤسوا لعر ]حار السدل والاسا اعاسيأ اذا قاور دار أ. باثبار وكرلمرصلم ليب ل ناعاره دضر مرش دالتكرار ها حيتت خراد ركفأ لم واخنصارميهار انجعه ناف طون الاسزاد!! والم ولك الا شم : الكنا تم راساسط الجواب وا سنيها الاقوال مدمبيماستيوالاوال وينز 1 ظ الاساله/إلدحال ماع ا وإلتهدقن والساض لكمرى مدرلا عراته ركرك لاني والهررق على ظ ع صللدئ لولدم رار سفريحا وكا لباعيزائيمال اك موسو ا 0 : ‎١‏ دعل دمالا “ا عملم اننا لصف السافيق فاح اديس سام عرالعلارا عرراليهن عراسر دالا اتسميعراناد اد اكد ربعت سولاليةا صإازير علوي والم وسلم مول ره الموئن البصءاألساقان ) ولاخناج دمأ مرا وسراأتعسيس مااسف[جى: كن كوإلنا دلاس اي !ينا لِطرال د ورد الا حانةا : عله ماخلا مان وإلنار وهوام عم لالع "ود لون مجرازارة حلالا مت أل أتبالرك دهردال عؤالصم وعلل ركفوبرا ليلل ويم حاصم ضع رم نط البرالما ا آم وهوماسطل الفوزنا بر لاجر اد أن لش لز ا بسطرورده داخك ال ‎١‏ ‏أالض ا(عرم رتت ازهريرم ل#دالهال رسو[ اليمضا ليع لررو !د وسلم حاكا دا ا]. اسفل د ا؟ عمجن هرا لد زارة نات 1 رواه السارى المي واخج دم مرجريتك رندبناوضعهال كحت إن 1 أنميول مادا لمر رسو زان المدص ا برع لى ولإروسام وإل زاد م3 فأاكب: رفغصمرباده احج ا«ددائة والسمائق ادطر مرإجديت اوهونرورم دالسي) رحلا . مسد لا زازه > ققال ان لسسع لبر والمد رحادفالاا | ذم فنوضً) قال ل زجل بارشو اليم أمريران د اضيا سك .عنمرهم )لا مانا تسل فوسل ذا وا نالع لالش إصلع نت اذا و20 0 | سمط فلت و وال الحاقط الميزدى فس وداود وإسمر| دهادخ لحبرعام لل در لاض فاسعمانم ولت وقال اس رسلان فخ لمان ”م | حعنى هن النثرينحما ن لس وورا سد تيتا ن الرى و والعمرث لطبك /بيجهان اتسلى| نوحجرهمتول وقررامشددرابيا ن الى بالوح دا 1 الكو فى تعرم !ماسر انعى وبرنوى غد فصع كلام الخافط الممززفا انان ا | برل سل لسره دس رض ال ب ا هوراسئر«رإسان دل | حسم أكرار برجيان اما اخرج لراصسا د امسن الإراح فم المووى اد الدربسن | عإسرط سل «العلرار راسشر شد نراسأ نا أكوتسيرالوقراره لوعف م ب الركئوس رن ولاوحم لقان ريسلا ن وار نوائيساد )1:9 3 الومراره اره وال وعجدم لأسن الوججى اجيج | الود ود وغاة عر" : / الصفحة الأولى من الرسالة . 1

عدد الصفحات ١٩

اومن حبسم مس رباد لاه 8 ا ولا عور: بأختره عن ووك [لداح وا محا حرا ستل ينا مالنى واسراع لع لضا ا ‎١ !‏ الللقسا عا ردنا جاه اا عام وان احم اردان إيسولم إٍ اليم عم عمسم وج ازج فئ ل عليم وسع المخيرال فرعتت سردلل وار 1 دلالمع لال ‎١‏ اي ففنى وجوارا لمن نس ءلاليقم6 زومت امير لدر موسو | ملمائية! عاض حاو ل لخادم رست مرحديك ا فين 0 ْ ألوداودطوط انما ملا سان نرق لم يناي حااقوا نام كرفا فإ انان ال رصاح ]لين أن حم ان الدجان دعاواخطي تام لاره لأامياات م اناضرم ٍْ ا 5 0 1 للدي لخ ملام ْ ]آل عليكم مرب ابردرة رسوزاليد برقا جما ىشم دل لوا م الا مره رام واوا لطيو امن ابادنو دقر جركل 3 جد البعان بريثة متا ناف وال أت دالعرك وساولفرث دمر حورجب ناد طبرعيل ما 0 ا فاأود رحو م راق يعبر السروا مما لدعي لزيا حر لحري هم م ميياك | ا 1 لطع ليا بمونبعغص يلإو ا (إتعضرا لاما م رص ل 3 لاعدج برددال شر عل جيه رلحاد رعهم ليت عير ولزجرماءلزمنر الرالرفى وأادات ولاه له سكال كن هيقنرما مرجح ونوريل اريك العر مكل تال العلاس الكبو: برهم الورس زرحم الم وام درثيول الشترى بأل ترش كأه ملك قرين ع ب جرب اموا لزانلا فاه البروجدره ولن : معوبر دنردنه واج رد الج كر ميا انيريا 0 د درن ليعررا الموتعيد دشم إلتكين و تسلراضى انر بي (الزرة #لروالر وسام وحبارالتابىين أوسا حي رمك 1-7 ا 2 : لخودالدوات نو هيم مجياد ماد الساروالهرر وليل لي نعم لياس 1 ‎١‏ م عببداء جا ضلن فراسة سوملم انيوكللم السترثيب تريوا ثر ‎١‏ ‏لجان مخار تي مع صلل نز دلنسارط ن [اصعسم طول لالس دلر قا ل انرز جثتر إلا ماري اليئلى| للا زتربعر» مى] معاسا مزق “ان تولرا دمحي الهم وح] وسار لام احيّذا دهز اعغ اهم الرىهكره دبعي لمحيل دكلاءا م بد ينها إروامات اد : إب امهم اسم ممعول ولمالمنيج لريرها مدر مدن رما نمل ول دنع صاط : اال ان ذه يدق الحاو ممه لرسن ألم عاد ملم إلاوها موكله يبد ول اراحوماز 0 وكأمرن رتراس لهم ورس و لرلا عزارنا كي اعبات اال ورمواروادام ات ْ الانفات اليحربت سأ 1 داقع امير عزفا بردزا _ 2 الصفحة الأخيرة من الرسالة. "

عدد الصفحات ٢٠

عملي في المخطوطة ‎١‏ نقلت الرسالة من المخطوطة. ‏؟ ‏ ضبطت نص الرسالة. ‏“' ل قدمت لها مقدمة قصيرة. ‏؛ - كتبت ترجمة مختصرة للمؤلف. ‏ه خرّجت أحاديث الرسالة تخريجاً موجزاً خلافاً لما اعتدته في بقية تحقيقاتي وذلك رغبة في التخفيف على القارىء. ‏5- بيْنت الأحاديث الضعيفة التي استدل بها المؤلف. . . ‏ع فك ‎>35

عدد الصفحات ٢١

يريم الإسسبَالٍ 1 م الإصّام ريو بتاعي لالأمير | ام ترا لضن 21 - # صل ع اع عه ده 5 عدّمّه وَعلى عليه وَحرّع أحَارنيُه

عدد الصفحات ٢٣

استيفاء الأقوال في تحريم إسبال الثياب على الرجال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أسبل على الأنام سترهء وعَرَّفْهم على لسان رسوله المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلهم(2 نهيه وأمره. والصلاة والسلام على الشفيع في يوم يكشف عن ساق. وعلى آله الذين ليس بينهم وبين القرآن حتى يرد الحوض افتراق. وبعد: فقد ورد سؤال عن أحاديث السدل والإسبالء أي إسبال الإزار وما ورد فيه من الوعيد بالناره وكيف أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى مسبلاً بإعادة وضوئه مرتين بالتكرار. فأجبت بجواب فيه كفاية واختصار. من غير مراجعة لما في بطون الأسفار. لما قاله في ذلك الأثمة الكبار» ثم رأيت بسط الجواب واستيفاء الأقوال وتسميته: «استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال» فأقول: أخرج مسلم في «الصحيح) والبيهقي في «السئن الكبرى» من حديث وعلى آله وسلم وفي إزاري استرخحاء فقال: ويا عيذ الله ارفع إزارك» فرفعته ‎)١(‏ في الممخطوطة اختصرت الصلاة على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض المواضع هكذا (صللم). ‏هه

عدد الصفحات ٢٥

فقال: «زد»ه فزدت فما زلت أتحرى بعد. وقال بعض القوم : أين؟ قال: نصف الساقيه7' , وأخسرج البيهقي فيها أيضاً”" عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيهء قال: سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: أخبرك بعلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «إزرة المؤمن إلى نصف الساقين» ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين» فما أسفل من ذلك ففي النار, لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرأ9©. وقد دلت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين في النارء وهو يفيد التحريم. ودلٌ على أن من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه» وهو دال على التحريم. وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه» وهو مما يبطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء كما يأتى بسطه وردّه. وأخرج البيهقي في السئن أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما كان أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» وفي لفظ : «ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار» رواه البخاري في الصحيح©). ‎)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (1507/7)حديث رقم (2»)3087 والبيهقي في سننه الكبرى (14*/75؟). ‏(؟) في المخطوطة مختصره هكذا في جميع المواضع (ايضه). ‏(9) أخرجه أبو داود في سئنه ال حديث رقم (4097)., وابن ماجه ‎)1١817/7(‏ ‏حديث رقم (”الاه”). ومالك في الموطأ (ص ‎,4)41١5 51١4‏ وأحمد في مسئده (5/هء كء الاء 44. 1هء لاق)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (8/"١5)؛‏ والبغوي في شرح السّمة (5/1١)؛‏ والبيهقي في سننه الكبرى (414/15؟)؛ والحميدذي في مسنده (71/7*) حديث رقم (/ا"ا/ا) . ‏(4) أخرجه البخاري في صحيحه (١١/05؟)؛‏ وأحمد في مسنده (5/ ‎241١‏ ١45غ,‏ 6؛ والبيهقي في سننه الكبرى (5144/7؟)؛ وعبدالرزاق الصنعاني في مصلفه . (١1/"م).‏ ‎715

عدد الصفحات ٢٦

ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى الإزار فهو فى القميص . قلت: سيأتي رفعه بزيادة2©0. وأخرج أبو داود والبيهقي أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره» فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «اذهب فتوضأ» ثم جاء. فقال له: «اذهب فتوضأ» فقال له رجل: يا رسول الله أمرته أن يتوضاً ثم سكت عنه. فقال: «إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره» وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره»29 قال النووي: إنه على شرط مسله©. ش قلت: وقال الحافظ المنذري في «سنن أبي داود»: في إسناده أبو جعفر رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه: انتهى©. ْ قلت: قال ابن رسلان في «شرح السنن): اسم أبي جعفر هذا كثير بن جهمان السلمي أو راشد بن كيسان. انتهى . وفي التقريب ما. لفظه: كثير بن جهمان السلمي أبو جعفر مقبول©, وفيه: راشد بن كيسان العبسي بالموحدة أبو فزارة الكوفي : نقةه من الخامسة9") , انتهى . ‎)١(‏ سيأتي كما قال المؤلف رحمه الله. ‏(؟) أخرجه أبوداود ‎)47٠١ - 41١9/١(‏ حديث رقم (7584)؛ والبيهقيى في سلنه الكبرى ‎.)51١/5‏ ‏قلت: وهو حديث ضعيف لأن فيه أبا جعفرء واسمه: كثيربن جهمان. وهو مقبول. ولذلك: فالصحيح أن من صلى مسبلاً إزاره فصلاته صحيحة وهو آثم لارتكابه هذا المحرم . ‏(5) كما في «رياض الصالحين» عند الحديث رقم ‎.)8١0١(‏ ‏(*) انظر كلامه في مختصر سنن أبي داود (14/1؟"). ‏(5) انظر «تقريب التهذيب» رقم (85017). ‏(5) انظر «تقريب التهذيب» رقم(1805). ‎"1

عدد الصفحات ٢٧

وبه يعرف عدم صحة كلام الحافظ المنذري في أن أبا جعفر مجهول. بل قد تردد بين ثقتين» ولكن الذي أخرج له مسلم هو راشد بن كيسان. ولم يخرّج مسلم لكثير بن جهمان. إنما أخرج له أصحاب السئن الأربع . فقول النووي: (إن الحديث على شرط 5 دال على أنه راشد بن كيسان لك قنيه أبو فزارة لا أبو جعفرء فالمتعين أ نه كثير بن جهمان. ولا وححه لقول ابن رسلان أو راشد بن كيسان. إذ ذلك كنيته أبو فزارة والمروي عنه في السئن أبو جعفر. وأخرج أبو داود وغيره عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : : «مَن أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام)7©. قال النووي : معناه قل برىقء من الله وفارق دينة . وأخرج أبو داود والبيهقي أيضا عن أبي هريرة رصي الله عنة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نهى عن السدل فى الصلاة"©. ‎)١(‏ أخرجه أبو داود ‎)419/1١(‏ حديث رقم (7717). والطبراني في معجمه الكبير (2)*15/9 (١184/1)؛‏ وأبو داود الطيالسي رقم (#01)؛ والبيهقي (47/7؟)؛ وهناد في كتاب الزهد (5735/15) حديث رقم (8415). قلت: هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه. فقد رواه أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي. عن ابن مسعود مرفوعاً» وروأه أبو معاوية» وحماد بن سلمة. وحماد بن زيدء وثابت بن يزيد الأحول. وأبو الأحوصء موقوفاً على ابن مسعيود , فالراجخ وقفه لأن أبا عوانة خالف أكثر منه عدداً ورتبة. هذا وقد حسن الحافظ ابن حجر في الفتح ‎)1617/1١١(‏ إسناد الموقوف وقال: مثل هذا لا يقال بالرأي فعلى هذا لا مانم من حمل الحديث على ظاهره. ‏(5؟) أخرجه أبو داود ‎)471/١(‏ حديث رقم (547)؛ والبيهقي (7557/7)؛ والترمذي (11/9؟) حذيث رقم (798)؛ وأحمد (رقم ١47لا‏ ا/641) والحاكم في المستدرك (١/67؟)‏ وحصل فيه خطأ. فبدل الحسن بن ذكوان قال الحسين بن ذكوان. ‎538 ‎|

عدد الصفحات ٢٨

وأخرج البيهقي أيضاً عن أبي عطية الوادعي : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مَرٌ برجل قد سَدَل ثوبه. فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثوبه فعطفه في الصلاة عليه9©. وهو وإن كان منقطعاً فقد أخخر جه البيهقي من حديث أبي جحقة 5 موصولاً. قال: مَرٌّ النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل قد سدل ثوبه في الصلاة فقطعه. وهو وإن كان فيه حفص بن أبي داود9» وقد ضعف فإنه يعضله ما سلف. وأخرج البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بينما رجلّ ممن كان قبلكم يَجُرٌ إزاره من الخيلاء خسف به. فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة)229؛ الجلجلة - بالجيمين واللامين -: صوت مع حركة, والمراد أنه يسوخ في الأرض أي يَعْو ص فيها. وفي لفظ الترمذي من حديث ابن عمروبن العاص (يتلجلج) وهو من التلجلج : التردد. فكأنه قال: يتردد©) في تخوم الأرض . والحديث من طريق عسل بن سفيان في إحدى الطرق وهو مقبول» ومن طريق الحسن بن ذكوان في الطريق الأخرى وهو مقبول أيضا. فالحديث حسن بمجموع الطريقين والله أعلم ‎)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/7؟) حيث قال: وروى سفيان الثوري عن رجل لم يسمه عن أبي عطية الوادعي فذكره. قال عَمِبَهُ : وهذا منقطع . ‏(؟) قال البيهقي رحمه الله: وقد رواه حفص بن أبي داود: وهو حفص بن سليمان القاري الكوفي عن الهيثم ابن حبيب عن عوف بن أبي جحيفة . ‏(9) في المخطوطة : (حفص بن أبي رواد) والتصويب من سنن البيهقي . ‎2١‏ أخخر جه البخاري في صحيحه (82/5١ه2 ‎548/٠١‏ ؟)؛ وأحمد في مسنده (557/15)؟ والنسائي (5/4١؟)‏ حديث رقم (5755 - 0"58)؛ والترمذي (508/4)؛ وهناد في كتاب الزهد (570/15)؛ حديث رقم (847).» إلا أنه عند الترمذي وهناد ابن عمرو. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. ‏(0) في المخطوطة (أيتردد) والصواب ما أثبتناه. ‎>34

عدد الصفحات ٢٩

ولمسلم أن أبا هريرة رضي اله عنه رأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب لا ينظر إلى من جَرٌّ إزاره بطراً»0©. وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقال أبو بكر: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنك لست ممن يفعله خيلاع”) وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال سمعت رسول ال صلى الله عليه وآله وسلم بأذنيَ هاتيد يقول : (من جر إؤارها '“- لا يريد بذلك إلا المخيلة ‏ فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة)9). وفي رواية لذبي داود والنسائي عن من عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة» من جر شيعا فيها خيلاء ء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)( ذا وقد قدمنأاه بأقل من هذا 6 أخرجه ' مسلم في صحيحه ‎)1١8/9(‏ حديث رقم (/81١7)؛‏ وأحمد في مسنده 4:094/5. 0 وأبو نعيم في «وحلية الأولياء» ‎.)١197/9(‏ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (لا/19. ‎.784/٠١‏ 48)؛ وأبو داود (45/4*) حديث رقم (088١1)؛‏ والنائي ‎)٠١8/4(‏ حديث رقم (لا80)؛ وأحمد في مسنده (41//75١)؛‏ والبيهقي في سننه الكبرى (717/7). والحميدي في مسنده ‎)7١88/5(‏ حديث رقم (1194)؛ والطبراني في معجمه الكبير (؟1١/2.7994‏ ١١")؛‏ والبغوي في شرح السنة ‎.)4/١7(‏ (9) في المخطوطة (من جرجر إزاره) . (5) أخرجه مسلم فى صحيحه (1567/9). (9) أخرجه أبو داود (8/14”*) حديث رقم (4044)؛ والنسائي ‎)7١8/4(‏ حديث رقم (:"8)؛ وابن ماجه ‎)١١84147/17(‏ حديث رقم (5لاه")؛ وهناد في «كتاب الزهد» 17/0) حديث رقم (/4)84 وابن أبي شيبة في مصنفه ‎.)7١8//(‏ ١0

عدد الصفحات ٣٠

موقوفا على أبن عمر. والذى رفعه عبدالعزيز بن أبى رواد: مختلف فيه قال فيه ابن حجر: إنه عابد صدوق ربما وهم ورمي بالإرجاء. قلت: ع الحكم يكن صدرا ‎١‏ يش م لي م ولا يضر. لأن الصحابي قد كا كان يمتي بالحديث غير مرفوع. خصوصاً وقد رفعه الأكثرون. انتهى . وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر رضي أله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة),» فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرا» فقالت أم سلمة رضي الله عنها: إذا تنكشف أقدامهن . قال : «فيرخين ذراعاً لا يزدن عليه)”). وفي رواية لأبي داود قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرأًء فاستزدن فزادهن شبراً. فكن يرسلن (فنذرع لهن ذراعاً)” , وأخرج مالك وأبو داود والنسائي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: حين ذكر الإزار_؛ فالمرأة يا رسول الله؟ قال: «ترخيه شبرا» قلت: إذا تتكشف عنهاء قال: «ذراعاً لا يزيد عليه)© . قلت: وهو ضعيف لأن فيه عيدالعزيز بن أبي رواد» عن قتادة. ورواية عبدالعزيز عن قتادة ضعيفة. وهو متكلم فيه أيضاً كما ذكر الصنعاني رحمه الله. انظر ترجمته في ميزان الاعتدال وانظر شرح علل الترمذي لابن رجب. ‎)١(‏ أخرجه أبو داود (515/5) حديث رقم (9١41)؛‏ والنسائي ‎)5١94/8(‏ حديث رقم ‎ 6755(‏ 0754)؛ والترمذي في جامعه (7/4؟) حديث رقم (19/81١)؛‏ وأحمد فى مسنده (68/1هه)؛ وعبدالرزاق الصنعاني في مصنفه (081/11). ‏(؟) ما بين القوسين غير واضح في المخطوطة فأثبته من سئن أبي داود (58/84*) حديث رقم ‎.)51١9(‏ ‏(9) أخرجه النسائي (9/4١7؟)‏ حديث رقم (898ه)؛ وابن ماجه (1188/17) حديث ب ‏نض

عدد الصفحات ٣١

وأخرج البخاري والنسائى عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»7؟. قال ابن الأثير: معناه أن ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل ففي النار عقوبة له على فعله. وذكر معنى آخر غير ظاهر. وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن الأريع من حديث أبي در رضي الله عنه مرفوعاً: رثلانة لا يُكَلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر ! ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره. والمئان الذي لا يعطي 1 منةع والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)29؟ . ينظر الله 7 يوم ‎١‏ القامة : المنات عطاه. والمسبل إزاره خيلاء, ومدمن الخمر)7”. | إذا عرفت هذا فههنا لفظان: الاسبال والسّدل. قال فى «النهاية): يفعل ذلك ئ واستيال؛ قال: والسّدل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داحل فيركع ويسجد وهو كذلك, وكانت اليهود تفعله فنهوا عن ذلك وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. رقم ١٠08")؛‏ وأحمدذ في مسنده (5/ 29 908)؛ وأبن أبي شيية )2 والطبراني في الكبير (*؟ /88*, 84". ‎.4١5‏ 7١؛).‏ ‎)١(‏ أخرجه البخاري (١٠/5905)؛‏ والنسائي ‎)٠١17/8(‏ حديث رقم (8771)؛ وأحمد 0/١٠4ء ‎.45١‏ 498)؛ والبيهقى في سنتنه الكبرى (544/75؟)؛ والبغوي في شرح السنة (؟١/5١).‏ وعبدالرزاق الصنعاني في مصنفه ‎.)47/١١(‏ ‏(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ‎)٠١7/١(‏ حديث رقم (5١٠)؛‏ وأبو داود (8"45/54) حديث رقم (للم+5)؛ والنسائي ‎)481١/8(‏ حديث رقم (1057- 1854) فى (46/10؟) حديث رقم (4:54: - 5ه4:2) و (8/8١5)؛‏ والترمذي (5/7١ه)‏ حديث رقم (١51١)؛‏ وابن ماجه (؟44/1/) حديث رقم (48١7؟)؛‏ وأحمد في مسنئده ‎.١48/08(‏ 8هكء 517(اء 58لء 978١)؛‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص *5) حديث رقم (459)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ‎.)1١١/8(‏ ‏(*) نسبه الهيثمي في «مجمع الزوائد» للبزارء ولم ينسبه إلى الطبراني . ومسند ابن عمر مفقود من معجم الطبراني . فالله أعلم . ‏يض

عدد الصفحات ٣٢

وقيل : هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. فيه حديث علي رضي أله عن أن رأى قوماً وهم يصلون وقد سدلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهودء انتهى7) وبهذا يعرف أن تفسير ابن رسلان في شرحه للسئن السدل والإسبال بأنه إرسال طرفي الرداء وما في معناه من الطيلسان ونحوه حتى يصيب الأرض بذيلها غير صحيح, لأنه بنى على أنهما مترادفان» وكلام «النهاية» يقضي بتغايرهما. وهو الذي دل عليه صنع البيهقي في «السئن الكبرى»» فإنه عقد لكل واحد باباً مستقلا. ويدل له ما في سنن الترمذي فإنه قال : باب 29 ما حاء في كراهية السدل في الصلاة. قال: وفي الباب عن أبي جحيفة ) قال: أبو عيسى : حديث أبى هريرة لا نعرفه من حديث عطاء إلا من حديث عسل بن سفيان27: انتهى . قلت: عسل بالمهملتين الأولى مكسورة والثانية ساكنة وقيل مفتوحة» هو: أبو قرة البصري ضعيف قاله في «التقريب». ثم قال الترمذي: قال بعضهم إنما كره السدل إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد فأما إذا كان عليه قميص فلا بأس وهو قول أحمد وكره ابن الميارك السدل فى الصلاة. انتهى . ثم ذكر الترمذي باباً آخر في جَرٌ الإزار وذكر فيه حديث ابن عمرء وهكذا أبو داود وجعل لكل باباً. قال البيهقي: والسدل: إرسال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس سدلاً. قال : وروي عن ابن عمر في إحدى الروايتين أنه كرهه. وكرهه مجاهد وإبرأاهيم النخعي . ‎)1١(‏ انظر «النهاية» لابن الأثير (5/5”) مادة (سبل). و (88/7*) مادة (سدل). (؟) في المخطوطة (بارب)». والصحيح ما أثبتناه. (”*) انظر سنن الترمذي (7117/17). ‏وفنا

عدد الصفحات ٣٣

ويذكر عن جابر بن عبدالله ثم عن الحسن وابن سيرين أنهم لم يروا به بأساء وكأنهم إن رختصوا فيه لمن فعله لخي ممخيلة» وأما من يقعله بطراً فهو منهي غعنهة انتهى (1) والخيلاء والمخيلة فسرها ابن الأثير و بالعجب ب والكبر. كنز ع فين ولنعد إلى تحرير المقال في الإسبال فنقول: ههنا أربع صور: إسبال مع مخيلة, وبغيرها. في الصلاة, وفى غيرها. الأول: الإسبال في الصلاة» قال النووي: إنه في الصلاة وفي غيرها سواء. فإن كان للخيلاء فهو حرام. وإن كان لغير الخيلاء فهو مكروه. انتهى . ثم قال: فأما السدل فى غير الصلاة فهو حقيق لقوله صلى الله عليه يسقط من أجل شقي -: «إنك لست منهم) انتهى . قلت: وكلامه مبني على تسليم مقدمتين: الأولى: حمل المطلق على المقيد. والثانية : القول بمفهوم الصفة. وفي المقدمتين نزاع طويل بين أئمة الأصول يأتى الإشارة إليه. ولم يذكر النووي هل الصلاة صحيحة أو لا إذا أسبله فيها خيلاء . وكأنه يقول بصحتها وغايته أنه صلى وهو فاعل محرماًء فيكون كالصلاة في الدار المغصوبة وهى عنده صحيحة وإن كان آثماً. وقال أبو محمد بن حزم”©: ولا تجزىء صلاة من جر ثوبه خيلاء من ‎)١(‏ انظر سنن البيهقي (؟517/5١7).‏ (؟) انظر النهاية (4/5) الخاء مع الياء. () انظر المحلى (7/84) المسألة رقم (458). >33

عدد الصفحات ٣٤