85 مسألة لــو شــك هــل طــاف أربعــةً أو خمســةً؛ وغلــب علــى -1 ظنــه أنهــا خمســة؛ فيجعلهــا خمســة ولو غلب على ظنه أنها أربعة؛ فيجعلها أربعة. إِذَا شَـكَّ أَحَدُكُـمْ فِـي صَلاَتِـهِ فَلَـمْ يَـدْرِ « :قـال النبـي ﷺ كَـمْ صَلَّـى؛ ثَلاَثًـا أَمْ أَرْبَعًـا فَلْيَطْـرَحِ الشَّـكَّ، وَلْيَبْـنِ عَلَـى مَـا .(١»اسْـتَيْقَنَ ووجــه الدلالــة؛ أن الشــك في العبــادة يطــرح، ويبنــى علــى اليقيــن، وغلبــةُ الظــن تلحــق باليقيــن. هــذا لتقريــب صــورة معنــى غلبــة الظــن، والشــك؛ وليســت نســبًا مئويــة رياضيــة؛ فليتنبــه! فغلبــة الظــن تلحــق باليقيــن في الاعتبــار، أمــا الظــن الضعيــف (الوهــم) فيطــرح ولا يلتفــت إليــه. كما أن غلبة الظن تكون ناشئة عن قرينة ونحوها. وأنـت تعلـم أن الشـك والوهـم.. الـخ؛ مصطلحـات حادثة لا يفسـر »إذا شـك أحدكـمبهـا نصًّـا حديـث مسلم( ١( ونفسَ الامْرِ في العقُودِ اعْتَبرُوا *والظنُّ في العبادةِ المُعْتَبَرُ
عدد الصفحات ٨٥86 إن كان الشك متساويًا؛ فيجعلها العدد الأقل دومًا -2 شــك هــل طاف ســتةً أو ســبعةً ولــم يترجــح أحدهما؛ مثــال: فيجعلهــا ســتة، ويأتي بالســابع. يلتفــت للشــك إذا حصــل أثنــاء الطــواف، أو بعــد تنبيــه: الانتهــاء منــه مباشــرة. أمــا لــو جــاءه الشــك بعــد الانتهــاء مــن ركعتــي الطــواف، أو أثنــاء الســعي، أو بعــد ذلــك، فــل يلتفــت إليــه؛ حتــى لا يفتــح علــى نفســه بــاب الوسوســة المفســدة للعبــادات. التاسعة: أثناء الطواف: مسألة: لو أحدث أثناء الطواف. يتوضأ إن تيسر له، ويكمل من حيث وقف، وإن شق عليه .(١(الوضوء لزحامٍ ونحوه؛ فيكمل بدون طهارة، وطوافه صحيح إذا أحدث أثناء الطواف:( ١( - يتوضأ ويكمل من حيث وقف (الحنفية والشافعية). - يتوضأ ويبدأ الطواف من جديد (المالكية والحنابلة). الموســوعة الفقهيــة (٩ وأنهــا ســنة؛ فانظــره ص ٥٧.
عدد الصفحات ٨٦87 مســألة: لــو قطــع الطــواف لأمــر؛ كمــا لــو أقيمــت الصــلاة وهــو يطــوف. . (١(يصلي؛ ثم يكمل من حيث وقف مسألة: لو طاف بين الأَرْوِقَة. .(2(طوافه صحيح مسألة: هل يكبر نهاية الشوط السابع. نعــم؛ لأنــه ثبــت أن النبــي ﷺ كان يكــر كلمــا حــاذى .(3(الحجر الأسود العاشرة: ركعتا الطواف. ســنة. فلــو تركهــا أو نســيها؛ فطوافــه صحيــح حكمهــا: ( أ ولا شــيء عليــه. .(٤(لأن الله تعالى لم يوجب من الصلوات إلا الفروض الخمسة المذاهــب الأربعــة أن المــوالاة بيــن أشــواط الطــواف ســنة. ( ١( (الموســوعة الفقهيــة (٩ الموسوعة الفقهية (٧( 2( اللجنة الدائمة (١١/ ٤( 3( حكم ركعتي الطواف( ٤( ١- واجبــة؛ عنــد الحنفيــة مطلقًــا. وعنــد المالكيــة إذا كان الطــواف ركنًــا أو واجبًــا. 2
عدد الصفحات ٨٧88 مكان أدائها(ب ن يصليهــا خلــف المقــام؛ ســواء أكان قريبًــا منــه، أو الســنة: أ بعيــدًا عنــه. .][ ﴾ﲱقال الله تعالى: ﴿ أن يصلــي الركعتيــن في أي موضــع مــن الحــرم، ويجــوز: وحتــى خــارج المســجد الحــرام؛ لفعــل عمــر ﭬ: أَنــه طــاف .(١(وصلــى ركعتــي الطــواف بــذي طــوى (جــرول الآن) أن يصليها حتى في أوقات النهي كبعد العصر والفجر.ويجوز: يَــا بَنِــي عَبْــدِ مَنَــافٍ، لاَ تَمْنَعُــوا أَحَــدًا طَــافَ « :ﷺ قــال النبــي .(2(»بِهَــذَا الْبَيْــتِ، وَصَلَّــى أَيَّــةَ سَــاعَةٍ شَــاءَ، مِــنْ لَيْــلٍ أَوْ نَهَــارٍ - وَعَــنْ مُجَاهِــدٍ قَــالَ: أَخَــذَ أَبُــو ذَرٍّ ﭬ بِحَلْقَــةِ بَــابِ الْكَعْبَةِ لاَ صَــلاَةَ بَعْــدَ الْعَصْــرِ فَقَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ ﷺ يَقُــولُ البيهقــي (٧١( ١( سَــبْعًا، ثُــمَّ خَــرَجَ وَهُــوَ يُرِيــدُ المَدِينَــةَ؛ فَلَمَّــا كَانَ بِــذِي طُــوَى، وَطَلَعَــتِ الشَّــمْسُ، صَلَّــى رَكْعَتَيْــنِ). أحمد (٤٩( 2( وهو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور
عدد الصفحات ٨٨89 حَتَّــى تَغْــرُبَ الشَّــمْسُ، وَلاَ بَعْــدَ الْفَجْــرِ حَتَّــى تَطْلُــعَ الشَّــمْسُ؛ .(١»إِلاَّ بِمَكَّــةَ، إِلاَّ بِمَكَّــةَ ؛ أن يؤخــر الركعتيــن إذا كانــت الشــمس قــد تنبيــه: الأحــوط آذنــت بالطلــوع أو الغــروب. سترة المصلي: (ج اتخــاذ الســترة مســألة، والمــرور بيــن يــدي المصلــي مســألة أخــرى. . (2(فالسترة مستحبة لا واجبة؛ في الحرم وفي غيره وقــد صلــى النبــي ﷺ إلــى غيــر ســترة؛ فعــن الْمُطَّلِــبِ بــنِ أَبِــي وَدَاعَــةَ السَّــهْمِيِّ قَــالَ: (رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهِ ﷺ إِذَا فَــرَغَ مِــنْ سَــبْعِهِ، جَــاءَ حَتَّــى يُحَــاذِيَ بِالرُّكْــنِ، فَصَلَّــى رَكْعَتَيْــنِ فِــي حَاشِــيَةِ الْمَطَــافِ، وَلَيْــسَ بَيْنَــهُ وَبَيْــنَ الطُّــوَّافِ أَحَــدٌ). أحمد( ١( قــال ابــن المنــذر: رَخَّــصَ في الصــلة بعــد الطــواف « قــال الحافــظ .»في كلِّ وقــتٍ جمهــورُ الصحابــة ومــن بعدهــم فتح الباري ( هو مذهب الأئمة الأربعة. الموسوعة الفقهية (٤( 2(
عدد الصفحات ٨٩90 وَالنَّــاسُ يَمُــرُّونَ بَيْــنَ يَدَيْــهِ يَطُوفُــونَ بِالْبَيْــتِ وفي روايــة .(١»الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أما المرور بين يدي المصلي فمحرم. لَـوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْـنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَـاذَا عَلَيْهِ « :قـال النبـي ﷺ .(2(»لَـكَانَ أَنْ يَقِـفَ أَرْبَعِينَ، خَيْـرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْـنَ يَدَيْهِ إلا إذا وجــدت المشــقة؛ كمــا في الحــرم أيــام المواســم فيعفــى عــن المــرور. لعموم أدلة رفع الحرج؛ إذ في السترة في الحرم أيام الزحام ( أحمــد (٤٨( ١( والطــرا ابــن حبــان تأمــر المصلــي بالســترة في الصــلة أحاديــث صحيحــة وجــاءت حملهــا عامــة أهــل العلــم علــى الاســتحباب. البخــاري ( 2( يقــول: (لأََنْ يَكُــونَ الرَّجُــلُ رَمَــادًا يُــذْرَى، خَيْــرٌ لَــهُ مِــنْ أَنْ يَمُــرَّ بَيْــنَ يَــدَيِ رَجُــلٍ يُصَلِّــي مُتَعَمِّــدًا) صحيــح. التمهيــد (١ إن الصــلة إلــى غيــر ســترة مختــص بالمســجد الحــرام « ولــو قيــل وَحْــدَه دون بقــاع مكــة والحــرم؛ لــكان جمعًــا بيــن الحديثيــن فتــح البــاري لابــن رجــب (٤/ ٦٤). »متوجهًــا
عدد الصفحات ٩٠91 .(١(حرجًا ومشقة ظاهرةً، وفي دفع المار مشقة ومشغلة أيضًا القراءة في ركعتي الطواف:( د أن يقــرأ في الأولــى: الفاتحــة و الكافــرون، وفي الســنة: الثانيــة: الفاتحــة والإخــلص. : (أن رسـول االله ﷺ لَمَّـا انْتَهَـى إِلَـى مَقَـامِ عـن جابـر فَصَلَّـى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ ﴾ﲱإِبْرَاهِيـمَ قَـرَأَ: ﴿ (2(فَاتِحَـةَ الْكِتَـابِ، وَقُـلْ يَـا أَيُّهَـا الْكَافِـرُونَ، وَقُـلْ هُـوَ اللهُ أَحَـدٌ أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر من القرآن.:ويجوز جــواز المــرور بيــن يــدي المصلــي في الحــرم؛ هــو مذهــب المالكيــة ( ١( والحنابلة. الموسوعة الفقهية (٧ والإمام ابن باز (٧١ ويــرى الإمــام أن المســجد النبــوي أيــام الزحــام كالمســجد الحــرام ٩( ويــرى العلمــة ابــن عثيميــن أن الســترة واجبــة؛ لكــن إذا لــم يتخــذ المصلــي في الحــرم ســترة ومــر المــار مــن وراء موضــع ســجوده؛ . (فهــذا لا يضــر اهـــ لقــاء البــاب المفتــوح (٦٨/١١ والخلصــة أن المصلــي ينبغــي ألا يتســاهل في الســترة، والمــار ينبغــي ألا يتســاهل في المــرور؛ فــإن وجــدت المشــقة جــاز المــرور. والله تعالــى أعلــم. النسائي( 2(
عدد الصفحات ٩١92 الحادية عشرة: سننٌ بعد ركعتي الطواف الشرب من ماء زمزم:(أ ثُــمَّ ذَهَــبَ إِلَــى زَمْــزَمَ فَشَــرِبَ مِنْهَــا، وَصَــبَّ في الحديــث .(١»عَلَــى رَأْسِــهِ الإكثار منه، والتَّضَلُّع، والدعاء عند شربه. السنة: فضله: خَيْــرُ مَــاءٍ عَلَــى وَجْــهِ الأَْرْضِ مَــاءُ « :١-قَــالَ النبــي ﷺ . (2(»زَمْــزَمَ، فِيــهِ طَعَــامٌ مِــنَ الطُّعْــمِ، وَشِــفَاءٌ مِــنَ السُّــقْمِ 2 .(3(الإسراء أحمد( ١( ذكر الأزرقي (أخبار مكة من قبل الحجر الأسود، وعين من قبل الصفا، وعينٌ من قبل المروة. وأيده بحث معاصر في جامعة أم القرى. وروى ابــن أبــي شــيبة ابــن عبــاس فقــال لــه: ضَــعْ دَلْــوَك مِــنْ قِبَــلِ الْعَيْــنِ الَّتِــي تَلِــي الْبَيْــتَ أَوِ الرُّكْــنَ؛ فَإِنَّهَــا مِــنْ عُيُــونِ الْجَنَّــةِ. الطراني (٩/٨( 2( البخاري (٩٤( 3(
عدد الصفحات ٩٢93 مَــاءُ زَمْــزَمَ لِمَــا شَــرِبَ لَــهُ، إِنْ شَــرِبْتَهُ « :وقــال النبــي ﷺ 3 تَسْتَشْــفِي بِــهِ شَــفَاكَ اللَّهُ، وَإِنْ شَــرِبْتَهُ لِشِــبَعِكَ أَشْــبَعَكَ اللَّهُ بِــهِ، وَإِنْ شَــرِبْتَهُ لِيَقْطَــعَ ظَمَــأَكَ قَطَعَــهُ اللَّهُ، وَهِــيَ هَزْمَــةُ جِبْرِيــلَ، . (١»وَسُــقْيَا اللَّهِ إِسْــمَاعِيلَ الْحُمَّــى مِــنْ فَيْــحِ جَهَنَّــمَ، فَأَبْرِدُوهَــا « :٤- وقــال النبــي ﷺ .(2(»بِمَــاءِ زَمْــزَمَ إِنَّ آيَــةَ مَــا بَيْنَنَــا وَبَيْــنَ الْمُنَافِقِيــنَ، « :٥- وقــال النبــي ﷺ (3(»إِنَّهُــمْ لاَ يَتَضَلَّعُــونَ مِــنْ زَمْــزَمَ الدعاء عند شربه:(ب إِذَا شَــرِبَ مِــنْ زَمْزَمَ عَــنْ عِكْرِمَــةَ قَــالَ: (كَانَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ قَــالَ: اللَّهُــمَّ إِنِّــي أَسْــأَلُكَ عِلْمًــا نَافِعًــا، وَرِزْقًــا وَاسِــعًا، وَشِــفَاءً أي حسب نيتك عند شربه. أحمد( ١( الدارقطني هزمة: أي ضَرَبَها برِجْله فَنَبَعَ الماءُ. النهاية (٥/٥ البخاري (١٦( 2( ابــن ماجــه (١٦ ( 3( ١١/ ٨٥٤) والعينــي (٩/٨٩ (
عدد الصفحات ٩٣94 .(١(مِــنْ كُلِّ دَاءٍ) والمــرء يدعــو بمــا يحتــاج إليــه مــن أمــر الدنيــا والآخــرة؛ موقنًــا بالإجابــة. استلام الحجر بعد شرب ماء زمزم:(ج .(2(»ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ في الحديث الدارقطنــي ( ١( فقــل: (اللهــم إني أســألك هــدىً، وســدادًا، وثباتًــا، وقَبــولاً). وأخــر ابــن العربــي أنــه شــرب منــه كثيــرًا بنيــة العلــم والإيمــان حتــى فتــح الله لــه قــال: ونســيت أن أشــربه للعمــل؛ ويــا ليتنــي شــربته لهما، حتــى يفتــح الله علــيَّ فيهمــا. قــال ويتحقــق هــذا: لمــن صَحَّــتْ نِيَّتُــهُ، ولــم يكــن بــه مُكَذِّبًــا ولا شَــرِبَهُ مُجَرِّبًــا؛ فــإن الله مــع المتوكليــن، وهــو يفضــحُ المجرِّبيــن. أحكام القرآن ودعــا الحافــظ ابــنُ حجــر عنــد شــربه أن يبلغــه الله مرتبــة الإمــام الذهبــي فبلغهــا وربمــا زاد. الإعــلن للســخاوي الحفــاظ للســيوطي مســلم (٨١ (2( عَــادَ إِلَــى الْحَجَــرِ، ثُــمَّ ذَهَــبَ إِلَــى زَمْــزَمَ فَشَــرِبَ مِنْهَــا، وَصَــبَّ عَلَــى رَأْسِــهِ، ثُــمَّ رَجَــعَ فَاسْــتَلَمَ الرُّكْــنَ، ثُــمَّ رَجَــعَ إِلَــى الصَّفَــا، فَقَــالَ: أَبْــدَأُ بِمَــا بَــدَأَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ بِــهِ). قلــت: وهــذا ظاهــرٌ في أنــه اســتلم الحجــر مرتيــن: بعــد ركعتــي الطــواف، وبعــد شــربه مــن زمــزم. وهذا في الحج والعمرة. فهل يفعل ذلك في طواف التطوع؟ محتمِل.
عدد الصفحات ٩٤95 الدعاء عند الملتزم(د المكان الذي يلتزمه الداعي من الكعبة.:(١(المُلْتَزَم اختُلف في موضعه من الكعبة على أقوال:(١( (وطولــه أربعــة الأول: أنــه مــا بيــن الحَجَــر الأســود وبــاب الكعبــة أذرع: مــتران تقريبًــا). قال ابن عباس: الْمُلْتَزَمُ ما بينَ الركنِ والبابِ. وعــن حنظلــة قــال: رأيــتُ ســالمًا وعطــاءً وطاوسًــا يلتزمــونَ مــا بيــنَ الركــنِ والبــابِ. (ابــن أبــي شــيبة عـــن طـــارقِ بـــن عبـــدِ الرحمـــن قـــال الْحُسَـــيْنِ رَضِـــيَ اللهُ عَنْهُمَـــا، فَلَمَّـــا فَـــرَغَ مِـــنْ طَوَافِـــهِ أَرْسَـــلَ إِزَارَهُ حَتَّـــى بَـــدَا بَطْنُـــهُ، ثُمَّ أَلْصَقَهُ مَا بَيْـــنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ أخبار مكة الثاني: أنه من الحِجْر إلى الحَجَر. أنــه رأى النَّبِــيَّ ﷺ وَأَصْحَابَــهُ فعــن عبــد الرحمــن بــن صفــوان وهــم مُسْــتَلِمُونَ مَــا بَيْــنَ الْحِجْــرِ إِلَــى الْحَجَــرِ، وَاضِعِــي خُدُودِهُــمْ عَلَــى الْبَيْــتِ. رواه أحمــد (١٩٥٥١)، وابــن خزيمــة (٧١ وأبــو داود (٨٩٨١). وقــال الألبــاني: إســناده حســن لغيــره، ويــزداد قــوة بعمــل جمــع مــن الصحابــة. اهـ. الثالث: أنه تحت الميزاب. عن محمد العدنيِّ قال: رأيتُ عكرمةَ بنَ خالدٍ، وأبا جعفرٍ، وعكرمةَ مولى ابنِ عباسٍ؛ يلتزمونَ ما بينَ الركنِ وبابِ الكعبةِ، ورأيتهم يلتزمونَ ما تحتَ الميزابِ في الحِجْرِ. ابن أبي شيبة
عدد الصفحات ٩٥96 في أي جهة كان منها، وأفضله ما بين الركن والباب ؛ لأن النــاس يلزمونــه بوضــع وجوههــم ســمي بذلــك وأيديهم وصدورهم، ويدعون الله عنده. جــاء عــن عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عَمْــرٍو؛ أنــه اسْــتَلَمَ الرُّكْــنَ، ثُــمَّ قَــامَ بَيْــنَ الْحَجَــرِ وَالْبَــابِ، فَأَلْصَــقَ صَــدْرَهُ وَوَجْهَــهُ (وفي روايــة: وَخَــدَّهُ) وَذِرَاعَيْــهِ وَكَفَّيْــهِ هَكَــذَا، وَبَسَــطَهُمَا بَسْــطًا، ثُــمَّ قَــالَ: .(١(يَفْعَــلُ) (هَكَــذَا رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهِ ﷺ .(الجدار الغربي منها(الرابع: أنه دُبُر الكعبة جــاء عــن عمــر بــن عبدالعزيــز أنــهُ أتــى دُبَــرَ الكعبــةِ يســتعيذُ. وجــاء .عــن أبــي إســحاقَ قــال: رأيــتُ عَمْــرَو بــنَ ميمــونٍ يلتــزمُ دُبَــرَ الكعبةِ (ابــن أبــي شــيبة ويظهــر مــن مجمــوع فعــل الســلف أن الملتــزم أيُّ مــكان مــن الكعبــة، وأفضلهــا مــا بيــن الركــن والبــاب. قــال ابــن عبــاس: إِنَّ مَــا بَيْــنَ الْحَجَــرِ وَالْبَــابِ لاَ يَقُــومُ فِيــهِ إِنْسَــانٌ فَيَدْعُــو اللهَ تَعَالَــى بِشَــيْءٍ؛ إِلاَّ رَأَى فِــي حَاجَتِــهِ بَعْــضَ الَّــذِي يُحِــبُّ. أخبــار مكــة وأنــا دعــوت الله عنــد « :$وقــال العلمــة محمــد بــن إبراهيــم . الفتــاوى (٦ /٥ »الملتــزم دعــوة هامــة شــاقة فاســتجيب لــي ( أبــو داود (٩٩٨١)، وابــن ماجــه( ١( وقــد تراجــع الألبــاني عــن تضعيفــه.
عدد الصفحات ٩٦97 (١(الثانية عشرة: حيض المرأة أثناء الطواف أولً: حيضها أثناء العمرة: فتتحلــل ولا شــيء عليهــا. أو تبقــى حتــى إن اشــترطت؛ - .(2(تطهــر إن أرادت وإن لم تشترط: - - فتأخذ دواءً يرفع الحيض. - فــإذا لــم يمكنهــا أخــذه، أو خافــت الضــرر مــن هــذا الــدواء، أو أخذتــه ولــم يرتفــع: - ولا يمكنها البقاء في مكة حتى تطهر، - ولا يمكنها أن تذهب لبلدها وترجع بعدما تطهر، - أو يمكنها الرجوع ولكن بمشقة بالغة؛ ..فتأخذ حكم الاضطرار للإمــام ابــن القيــم كلم نفيــس جــدًا في هــذه المســألة. (إعــلم ( ١ ( الموقعين ٤/ ٦٥ أي قالــت عنــد إحرامهــا: (فــإن حبســني حابــس فمحلــي حيــث ( 2( حبســتني). الممتــع ٧/ ٤٧ وهــو قريــب مــن مذهــب الحنفيــة حيــث يــرون الإحصــار بــكل حابــس يحبســه وهــو روايــة عــن أحمــد. الموسوعة الفقهية
عدد الصفحات ٩٧98 وتســقط عنهــا الطهــارة مــن الحيــض للطــواف؛ فتغســل ﲥ ﲦ الــدم، وتَتَحَفَّــض، وتطــوف. لأن الله تعالــى يقــول: ﴿ ﲦ ﲧ ﲨ ﴾، وقــال تعالــى: ﴿ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﴾، وقــال تعالــى: ﴿ ﲩ ﲪ ﲫ : ﴾. وقــال النبــي ﷺ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﴾، وقــال تعالــى: ﴿ ﲡ »إذا أمرتكــم بأمــر فائتــوا منــه مــا اســتطعتم « ذلــك مــن نصــوص التيســير ورفــع الحــرج وهــو قــول شــيخ الإســلم ابــن تيميــة، وابــن القيــم، واللجنــة .(١(الدائمــة، والعلمــة ابــن عثيميــن : (2(ثانيًا: حيضها أثناء الحج :(3((للمتمتعة( طواف العمرة -1 إمــا أن يأتيهــا الحيــض قبــل الطــواف، أو أثنــاءه، أو بعــده فتاوى إسلمية( ١( ١( على المرأة - والرجل كذلك - في الحج أربعة طوافات: ( 2( - طواف العمرة (للمتمتعة) وهو ركن - وطواف القدوم (للمفردة و القارنة) وهو سنة. - وطواف الإفاضة (للجميع) وهو ركن. - وطواف الوداع (للجميع) وهو واجب إلا على الحائض والنفساء. المراد (المعتمرة بنية الحج)، وليست المعتمرة بنية العمرة فقط.( 3(
عدد الصفحات ٩٨99 ولــكلٍّ حكمــه البدء في الطواف: إن حاضت قبل -أ فتغير النية إلى القِرَان، وتقول: (لبيك عمرةً وحجًا). . (١(وتفعل كسائر الحجاج غير أنها لا تطوف حتى تطهر لمــا حاضــت قبــل الطــواف: لقــول النبــي ﷺ لعائشــة . (2(»وَأَهِلِّــي بِالْحَــجِّ وَدَعِــي الْعُمْــرَةَ « الطواف إن حاضت أثناء -ب فتقطــع الطــواف، وتغيــر النيــة إلــى القِــرَان، وتقــول: (لَبَّيْــكَ عُمْــرَةً وَحَجًّــا). وتفعــل كســائر الحجــاج غيــر أنهــا لا تطــوف حتــى تطهــر. للحديــث الآنــف. الــذي بعــد طــواف القــدوم (ســعي ولا تســعى الســعي- الحــج وهــو ركــن -لأنهــا صــارت قارنــةً لــم تطــف للعــذر-) المغنــي مســألة (٦١٦( ١( الحائــض. البخاري (٥٩( 2(
عدد الصفحات ٩٩100 وإنمــا تؤجلــه إلــى بعــد طــواف الإفاضــة، حيــث تكــون قــد .(١(طهــرت وطافــت فــإن تأخــر الطهــر وقــت الإفاضــة؛ فتقــدم القــول في طــواف الحائــض ص (١٩). إن حاضت بعد الطواف: -ج ولــو قبــل ركعتــي الطــواف؛ فطوافهــا صحيــح. وتســعى بعــده ســعي العمــرة، ثــم تقصــر. ثم تحرم بالحج يوم الثامن. :(للمفردة و القارنة( طواف القدوم -2 إمــا أن يأتيهــا الحيــض قبــل الطــواف، أو أثنــاءه، أو بعــده ولــكل حكمــه: اشــتراط تقــدم الطــواف علــى الســعي هــو قــول الحنفيــة ومالــك ( ١( والشــافعي وأحمــد. وهــو اختيــار ابــن عثيميــن في العمــرة أمــا الحــج فيجيــز التقديــم. وقال عطاء بجوازه مطلقًا، وهو قول ابن باز -وإن كان يرى إعادته بعد طواف احتياطًا-، وهو رواية عن أحمد إن كان ناسيًا. المغنــي ٧١/ ٩٩(
عدد الصفحات ١٠٠