51 مَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ محظوراتٌ على الرجل والمرأة. (أ( بحلــق أو غيــره. وأُلحــق بــه ســائر إزالــة شــعر الــرأس؛ ١- شــعر البــدن. .][ ﴾ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ قال تعالى: ﴿ - إن سقط شعره بغير اختياره؛ فل شيء عليه. - إن تأذى ببقائه؛ فيزيله وعليه فدية. أي أنه مخيَّرٌ بين ثلاثة أمور: فدية أذى. الفدية: - ذبح شاة توزع على فقراء الحرم. أو إطعــام ســتة مســاكين؛ (لــكل مســكين نصــف صــاع: - ٥.١ كلــغ = ٩ كلــغ). أو صيام ثلثة أيام. - ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ قــال تعالــى: ﴿ . ]﴾ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
عدد الصفحات ٥١52 وعَــنْ كَعْــبِ بْــنِ عُجْــرَةَ ، رَضِــيَ اللَّهُ عَنْــهُ ، قَــالَ: أَتَــى عَلَــي زَمَــنَ الْحُدَيْبِيَــةِ وَالْقَمْــلُ يَتَنَاثَــرُ عَلَــى وَجْهِــي فَقَــالَ: ﷺالنَّبِــيُّ أَيُؤْذِيــكَ هَــوَامُّ رَأْسِــكَ؟ قُلْــتُ: نَعَــمْ، قَــالَ: فَاحْلِــقْ؛ وَصُــمْ ( .(١()ثَلاَثَــةَ أَيَّــامٍ، أَوْ أَطْعِــمْ سِــتَّةَ مَسَــاكِينَ، أَوِ انْسُــكْ نَسِــيكَةً ، وبالقيــاس علــى (2(؛ محــرم بالإجمــاع تقليــم الأظفــار -2 حلــق الشــعر فدية أذى.الفدية: - لكــن لــو انكســر ظفــره وتــأذى بــه، فــل حــرج أن يقــص القــدر المــؤذي منــه، ولا فديــة عليــه. في الثوب أو البدن أثناء الإحرام. استعمال الطيب؛ -3 وَلاَ ثَوْبًــا مَسَّــهُ وَرْسٌ وَلاَ قــال النبــي ﷺ في المُحْــرِم . (3(»زَعْفَــرَانٌ البخاري( ١( أجمــع أهــل العلــم علــى أن المحــرم ممنــوع مــن «قال ابــن قدامــة ( 2( .( المغنــي »أخــذ أظفــاره »وَلاَ تُحَنِّطُــوهُ مســلم (٧٧١١) وقــال في الــذي وقصتــه راحلتــه (3( البخاري (٥٦
عدد الصفحات ٥٢53 فدية أذىالفدية: أن يضــع الطيــب في بدنــه وشــعره قبــل أن يحــرم، ويجــوز ولا يضــره بقــاء أثــره بعــد الإحــرام. ڤ: (كُنْــتُ أَنْظُــرُ إِلَــى وَبِيــصِ المِسْــكِ فِــي عائشــة لقول . (١(مَفَــارِقِ رَسُــولِ االله ﷺ وَهُــوَ مُحْــرِمٌ) عقد النكاح، وخطبة النكاح. -4 لا يَنْكِــحُ المُحْــرِمُ، ولا يُنْكَــحُ، وَلاَ « :قــال النبــي ﷺ (2 ( »يَخْطُــبُ لا فدية فيه.الفدية: بتقبيل أو لمس أو نحوه. المباشرة بشهوة؛ -5 ﴾ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ قــال الله تعالــى: ﴿ .][ لــه اســتعمال معجــون الأســنان، والصابــون، والشــامبو،تنبيــه: وشــرب النعنــاع، وشــرب قهــوة الزعفــران إذا ذهبــت رائحتــه. وللمــرأة أن تكتحــل. البخاري (١٧( ١( رواه مسلم (٩( 2(
عدد الصفحات ٥٣54 تقبيــل ولمــس ويدخــل في الرفــث مقدمــات الجمــاع؛ من بشــهوة ومــا أشــبه ذلــك. شاة؛ توزع على فقراء الحرم.الفدية: وهو أشد المحظورات. الجماع؛ -6 ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ قال الله تعالى: ﴿ . والرفث: الجماع ومقدماته.]﴾ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ الفدية: إن كان قبــل التحلــل الأول؛ أي قبــل رمــي جمــرة العقبــة -أ يــوم العيــد: وعلــى كل واحــد -3ويكملنــه - 2فقــد فســد الحــج - 1 منهمــا بَدَنَــة (واحــدة مــن الإبــل) تــوزع علــى فقــراء الحــرم ويقضيــان الحــج العــام القــادم. -4 دليله حديــث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه: (أَنَّ رَجُــلً أَتَــى إلَــى عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عَمْــرو ﭭ يَسْــأَلُهُ عَــنْ مُحْــرِمٍ وَقَــعَ بِامْــرَأَةٍ، فَأَشَــارَ إِلَــى عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عُمَــرَ ﭭ فَقَــالَ: اذْهَــبْ إِلَــى ذَلِــكَ
عدد الصفحات ٥٤55 فَسَــلْهُ، قَــالَ شُــعَيْبٌ: فَلَــمْ يَعْرِفْــهُ الرَّجُــلُ، فَذَهَبْــتُ مَعَــهُ فَسَــأَلَ ابْــنَ عُمَــرَ، فَقَــالَ: بَطَــلَ حَجُّــكَ، فَقَــالَ الرَّجُــلُ: فَمَــا أَصْنَــعُ؟ قَــالَ: اخْــرُجْ مَــعَ النَّــاسِ وَاصْنَــعْ مَــا يَصْنَعُــونَ، فَــإِذَا أَدْرَكْــتَ قَابِــلً فَحُــجَّ وَأَهْــدِ، فَرَجَــعَ إِلَــى عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عَمْــرٍو وَأَنَــا مَعَــهُ فَأَخْبَــرَهُ، فَقَــالَ: اذْهَــبْ إِلَــى ابْــنِ عَبَّــاسٍ ﭭ فَسَــلْهُ، قَــالَ شُــعَيْبٌ: فَذَهَبْــتُ مَعَــهُ إِلَــى ابْــنِ عَبَّــاسٍ فَسَــأَلَهُ، فَقَــالَ لَــهُ كَمَــا قَــالَ ابْنُ عُمَــرَ، فَرَجَــعَ إِلَــى عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عَمْــرٍو وَأَنَــا مَعَــهُ فَأَخْبَــرَهُ بِمَــا قَــالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ، ثُــمَّ قَــالَ: مَــا تَقُــولُ أَنْــتَ؟ فَقَــالَ: . (١(قَوْلِــي مِثْــلَ مَــا قَــالاَ) إن كان بعــد التحلــل الأول؛ أي بعــد رمــي الجمــرة يــوم -ب العيــد، وقبــل طــواف الإفاضة: فــل يفســد الحــج. وهمــا آثمــان. وعلــى كل واحــد منهمــا .(2(فديــة (شــاة الحاكم (٥٧( ١( وهو قول جمع من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. مغني المحتاج (١ الموسـوعة الفقهية( 2( .في الصـلة، وهـو التحلل الأكـر الذي هو الإفاضة
عدد الصفحات ٥٥56 .قتل صيد البر المأكول -7 ][ ﴾ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ قال تعالى: ﴿ . (١(فل يجوز للمحرم قتلُ الصيد، ولا الإعانة عليه أن يذبــح مــن بهيمــة الأنعــام مثــل الــذي صــاده، أو الفديــة: الإطعــام، أو الصيــام. ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ قــال تعالــى: ﴿ ﴾ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ .][ :يحرم أن يأكل منه إذا صيد لأجله، لحديث الصعب بن جَثَّامة ( ١ ( (أنــه أَهْــدَى لِرَسُــولِ اللهِ ﷺ حِمَــارًا وَحْشِــيًّا وَهْــوَ بِالأَبْــوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ؛ إِنَّــا لَــمْ نَــرُدَّهُ عَلَيْــكَ إِلاَّ فَــرَدَّهُ عَلَيْــهِ فَلَمَّــا رَأَى مَــا فِــي وَجْهِــهِ قَــالَ »أَنَّــا حُــرُمٌ أمـا إذا لـم يصـد لأجلـه فـل حـرج في الأكل منـه؛ لحديـث أبـي قتادة ﭬ لمـا صـاد لأصحابـه وهـم حـرم؛ حمـارًا وحشـيًا قـال لهـم . قَالُـوا لاَ»هَـلْ مِنْكُـمْ أَحَـدٌ أَمَـرَهُ أَوْ أَشَـارَ إِلَيْـهِ بِشَـىْءٍ؟ « :النبـي ﷺ »فَكُلُـوا مَـا بَقِـىَ مِـنْ لَحْمِهَـا « قَـالَ
عدد الصفحات ٥٦57 محظورات على الرجل(ب( . (١( لبس المخيط-1 لمــا ســئل النبــي ﷺ: (مــا يلبــس المُحــرِم مــن الثيــاب؟ لاَ يَلْبَــسِ الْقَمِيــصَ، وَلاَ الْعِمَامَــةَ، وَلاَ السَّــرَاوِيلَ، وَلاَ «قــال (2((»الْبُرْنُــسَ، وَلاَ ثَوْبًــا مَسَّــهُ الْــوَرْسُ، أَوِ الزَّعْفَــرَانُ فدية أذى.الفدية: . تغطية الرأس والوجه بملاصق-2 اغْسِــلُوهُ بِمَــاءٍ قــال النبــي ﷺ في الــذي وقصتــه راحلتــه (3(»وَسِــدْرٍ، وَكَفِّنُــوهُ فِــي ثَوْبَيْــهِ، وَلاَ تُخَمِّــرُوا رَأْسَــهُ وَوَجْهَــهُ المفصَّل على قدر أعضاء البدن، وليس الذي فيه خياط. ( ١( فيجــوز لبــس الحــزام، والســاعة مــن الجلــد، والنعــال الــذي فيــه خيــط، ونحــو ذلــك. البخاري (٤( 2( البخــاري (٦٦ ( 3( يــوم عرفــة عنــد الصخــرات ﭬ. الفتــح (٤/ ٤٥). والبخــاري بــدون (وجهــه) واختلــف في صحــة هــذا اللفــظ اختلفًــا كثيــرًا. أمـا التغطيـة بغيـر ملصق كالمظلة فجائز، وقـد ظُلِّل على النبي ﷺ (بثوب حتى رمى العقبة. مسلم (٨٩
عدد الصفحات ٥٧58 .(١(ولا يجــوز لبــس الكمــام لا للرجــل ولا للمــرأة فدية أذى.الفدية: فلها أن تغطي رأسها وجهها.أما المرأة محظورات على المرأة.(ج( . النقاب والقفازان-1 لاَ تَنْتَقِــبْ الْمَــرْأَةُ الْمُحْرِمَــةُ، وَلاَ تَلْبَــسْ « : قــال النبــي ﷺ .(2(»الْقُفَّازَيْــنِ فدية أذى.الفدية: تنبيهات: مــن فعــل شــيئًا من هــذه المحظــورات ناســيًا أو جاهلً أولاً: المــرأة لا تلبــس الكمــام لأنــه في حكــم النقــاب؛ مفصــل علــى قــدر (١( جــزء مــن الوجــه. أمــا الرجــل: فمــن يجيــز تغطيــة الوجــه (الشــافعي وأحمــد) يجيــز الكمــام ومــن يمنــع تغطيــة الوجــه (أبــو حنيفــة ومالــك) يمنع الكمام. ينظر: طرح التثريب ٥/ ٧٤، ٨٤. البخــاري (١٤٧١) والرقــع مــن بــاب أولــى. ولا يجــوز أن تلبــس ( 2( النقــاب تحــت الغطــاء ولا أن تلبــس الكمــام تحــت الغطــاء أو فوقــه لأن النقــاب والكمــام لبــاس للوجــه ولبســها لــه تحتــه أو فوقــه كمــن يلبــس ســروالاً قصيــرًا تحــت إزاره أ وبشــتًا فــوق ردائــه.
عدد الصفحات ٥٨59 أو مُكرَهًــا؛ فــل شــيء عليه قــال ابــن عبــاس ﭬ: لَمَّــا نَزَلَــتْ هَــذِهِ الآيَــةُ: ﴿رَبَّنَــا لاَ .(١(تُؤَاخِذْنَــا إِنْ نَسِــينَا أَوْ أَخْطَأْنَــا﴾ قَــالَ الله: قَــدْ فَعَلْــتُ من فعل شيئًا منها متعمدًا؛ فعليه الإثم والفدية. ثانيًا: من فعل شيئًا منها لعذر؛ فعليه الفدية.ثالثًا: دليله: ، حينمــا احتــاج حلــق ﭬ حديــث كعــب بــن عجــرة ١- أَيُؤْذِيــكَ هَــوَامُّ رَأْسِــكَ، قُلْــتُ: نَعَــمْ، «رأســه فقــال لــه النبــي .(2(فَدَعَــا الْحَــلاَّقَ فَحَلَقَــهُ، ثُــمَّ أَمَرَنِــي بِالْفِــدَاءِ حيــن قــال لغلامــه أبــي ﭬ مــا جــاء عــن ابــن عبــاس 2 يَــا أَبَــا مَعْبَــدٍ، رُدَّ عَلَــيَّ طَيْلَسَــانِي «معبــد . (3(إنِّــي أُرِيــدُ أَنْ أَفْتَــدِيَ «قُلْــتُ: كُنْــتَ تَنْهَــى عَــنْ هَــذَا، قَــالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَــاوَزَ عَــنْ « :رواه مســلم (٦ ( ١( الْخَطَــأَ، وَالنِّسْــيَانَ، إِنَّ اللَّهَ وَضَــعَ عَــنْ أُمَّتِــي (وفي روايــة»أُمَّتِــي »وَمَــا اسْــتُكْرِهُوا عَلَيْــهِ ابن ماجه البخاري (٥٦٦٥) مسلم (١(2( شرح مشكل الآثار (٨/ ٤١(3(
عدد الصفحات ٥٩60 رابعًا ١- لــو تكــرر المحظــور؛ كمــا لــو قــص أكثــر مــن ظفــر، أو تطيــب أكثــر مــن مــرة؛ ففديــة واحــدة. 2 فــردًا أو مؤسســة. ولابــد أن تكــون في الحــرم خامسًا: المحظور إذا وقع من الصغير: - بدايةً يجب على وليه أن يمنعه من المحظورات. - لــو امتنــع الصغيــر مــن إكمــال النســك؛ فالأقــرب أنــه لا . (١(شــيء عليــه الصبــي إذا كان مميــزًا أو غيــر مميــز؛ فــل فديــة عليــه في - . (2(شــيء مــن المحظــورات الممتع (٧/ ٨٩١) لأنه ليس أهلً للإيجاب.( ١( هــو مذهــب أبــي حنيفــة، ومــال إليــه صاحــب الفــروع. وبــه قــال ( 2( .Binbaz.org.com الإمــام ابــن بــاز
عدد الصفحات ٦٠61 الإِحْرَامُ .(١( نية القلب (عزم القلب)، الدخول في النسكالإحرام: متى ينوي الإحرام.-أ ن يكــون إحرامــه عقــب صــلة فريضــة، أو أ: (1(الســنة نافلــة، أو ركعتــي وضــوء. ولا توجد صلة خاصة بالإحرام. أن يحرم من غير أن يسبق إحرامه صلة.ويجوز: إذا فرغ من صلته؛ نوى بقلبه الدخول في النسك.: (2(السنة ثم يحمد الله، ويسبحه، ويكره (الحمد لله، وسبحان الله، والله .(2(أكر)..فإذا ركب راحلته لبَّى وليــس لبــس الإزار والــرداء وثيــاب الإحــرام. إنمــا نيــة القلــب ( ١( الجازمــة؛ فــإذا نــوى وعــزم بقلبــه الدخــول في الحــج أو الدخــول في العمــرة فهــو مُحْــرِمٌ. بـــوّب البخاري:(بـــاب التحميـــد والتســـبيح والتكبيـــر قبـــل الإهـــلل (2( عنـــد الركـــوب علـــى الدابـــة قـــال الحافـــظ: اســـتحباب التحميـــد، والتســـبيح، والتكبيـــر قبـــل الإهـــلل (التلبيـــة) قـــلًّ مـــن تعـــرض لذكـــره مـــع ثبوتـــه. الفتح
عدد الصفحات ٦١62 أن (ينــوي ويلبــي) بعــد الصــلة مباشــرة، أو قبلهــا؛ ويجــوز: بعــد لبــس ثيــاب الإحــرام. . مسألة: لو نسي التلبية لا شيء عليه لأنها سنة، والواجب هو نية القلب. أنواع النسك:-ب أن النبـي ﷺ حـجَّ قارنًـا، وأمـر أصحابـه بالتمتـع، السـنة: والخلفـاء الثلثـة مـن بعده حجوا مفردين علـى مدى ربع قرن. أن يحــرم بــأيٍّ من الأنســاك الثلثة شــاء، فقــد انعقد فيجــوز: .(١(الإجمــاع على جــواز أيٍّ منها؛ لكن اختلفــوا أيها أفضل التمهيد (٥١( ١( محصلــه أن كل مــن قــال في الفتــح روى عنــه ﷺ الإفــراد حُمِــلَ علــى مــا أَهَــلَّ بــه في أول الحــال، وكل مــن روى عنــه التمتــع أراد مــا أمــر بــه أصحابــه، وكل مــن روى عنــه القــران أراد مــا اســتقر عليــه أمــره؛ وهــذا الجمــع هــو المعتمــد وقــد ســبق إليــه قديمًــا ابــن المنــذر، وبينــه ابــن حــزم في حجــة الــوداع بيانًــا شــافيًا، ومهَّــده المحــب الطــري تمهيــدًا بالغًــا يطــول ذكــره اهـــ. وجــاء عــن بعــض العلمــاء أن الأنســاك الثلثــة في الفضــل ســواء (وهــو مقتضــى تصــرف ابــن خزيمــة في صحيحــه. الفتــح
عدد الصفحات ٦٢63 أن الأفضليـة تتنـوع بحسـبها؛ فمـن اعتمـر مـن والراجـح: عَامِـهِ فالإفـراد لـه أفضـل، ومـن لـم يعتمـر مـن عَامِـهِ فالتمتع له . (١(أفضـل، ومـن سـاق الهـدي فالقِـرَان لـه أفضـل. والله أعلـم التلبية بالنسك بعد النية:-ج أن يقول المعتمر و المتمتع: (لَبَّيْكَ عُمْرَةً). السنة: وأن يقول القارن: (لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا). وأن يقول المفرد: (لَبَّيْكَ حَجًّا). يقــول الحــاج أو المعتمــر ذلــك إذا ركــب راحلتــه، وإن قالهــا قبــل فــل بــأس. حكم التلبية عند الإحرام: .(2(سنة مؤكدة الشتراط:-د إن خــاف المحــرمُ ألا يتمكــن مــن أداء نســكه لكونــه الســنة: مريضًــا، أو يخــاف مانعًــا يمنعــه مــن إتمــام نســكه ونحــو ذلــك؛ مجموع الفتاوى (٦( ١( مذهــب الشــافعي وأحمد.وعنــد أبــي حنيفــة شــرط. وعنــد مالــك ( 2( واجب.الموســوعة الفقهيــة
عدد الصفحات ٦٣64 اســتحب لــه أن يقــول عنــد إحرامــه: (اللَّهُــمَّ مَحِلِّــي حَيْــثُ ( ١(حَبَسْــتَنِي) .(2(وللحائض والنفساء أن تشترطا الاشــتراط ليــس لــكل أحــد؛ إنمــا لمــن خــاف ألا تنبيــه: يُتِــمَّ نســكَه بســبب مــرضٍ، أو مانــعٍ يمنعــه ونحــوه؛ لأن عامــة الصحابــة في حجــة الــوداع لــم يشــترطوا. مسألة: إن حصل للمشترط ما يعيقه عن إتمام نسكه. تحلل ولا شيء عليه؛ لأنه اشترط. إحرام الصغار:-هـ جــاءت بمشــروعية حجهــم وعمرتهــم، ولوليهــم الســنة: ؛ لكــن لا تجزئهــم عــن حجــة وعمــرة الإســلم؛ فــإذا (3(أجــر ( البخاري (٩٨( ١( (مَحِلِّي) أي: محل خروجي من الإحرام، وتحللي منه. فيقول المفرد: (لبيك حجًا؛ اللهم محلي حيث حبستني). ويقول المعتمر والمتمتع: (لبيك عمرةً؛ اللهم محلي حيث حبستني). ويقول القارن: (لبيك عمرةً وحجًا؛ اللهم محلي حيث حبستني). (الممتع (٧/٤٧( 2( قــال: رفعــتْ امــرأةٌ صبيًّــا لهــا فقالــتْ: يــا عــن ابــنِ عبــاسٍ ( 3( »نَعَــمْ وَلَــكِ أَجْــرٌ رســولَ اللهِ ألهــذَا حــجٌّ؟ قــال
عدد الصفحات ٦٤65 .(١(بلغــوا أتــوا بأخــرى (دون ســبع) يُحْــرِمُ عنــه وليُّــه أي إن كان غيــر مميــز-1 ينــوي إدخالــه في النســك، ويجــرده مــن المخيــط، ويُلْبِسُــه ثياب الإحــرام، ويلبــي عنــه، ويمنعــه مــن المحظــورات كالكبيــر. (ســبعٌ فمــا فــوق) فيعلمــه وليُّــه مــا يقــول إن كان مميــزًا -2 للإحــرام، ويجعلــه يغتســل ويتطيــب، ويلبــس ثيــاب الإحــرام، ويمنعــه مــن المحظــورات كالكبيــر. ويفعل الولي ما يعجز عنه الصغير كالرمي ونحوه. ويلزمهم الوقوف، والمبيت، والطواف، والسعي. وإذا كان الصغيــر محمــولاً فينــوي الطــواف عنهمــا، .(2(والسعي عنهما؛ (عن نفسه وعن الصغير وقــال في إكمــال المعلــم (٤/ ٩ جــواز الحــج بالصبيــان. أَيُّمَــا صَبِــىٍّ حَــجَّ، ثُــمَّ « :؛ قــال رســولُ الله ﷺ عــن ابــنِ عبــاسٍ ( ١( »بَلَــغَ الْحِنْــثَ فَعَلَيْــهِ أَنْ يَحُــجَّ حَجَّــةً أُخْــرَى البيهقــي(٥٧٨٨)، الأوســط للطــراني(١ ٥( صحيح الجامع (٩ التحقيــق والإيضــاح (٦ ( 2( حتــى عنــد مــن يقــول بوجوبهــا
عدد الصفحات ٦٥66 .المحظور إذا وقع من الصغير: تقدم ص حج المرأة:-و المــرأة كالرجــل في شــروط الحــج؛ لكنهــا تزيــد شــرطًا وهــو وجــود المحــرم؛ وهــذا قــول أبــي حنيفــة وأحمــد لقــول لاَ يَحِــلُّ لاِمْــرَأَةٍ تُؤْمِــنُ بِــاللَّهِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ؛ تُسَــافِرُ « :النبــي ﷺ متفــق عليــه.»مَسِــيرَةَ يَــوْمٍ وَلَيْلَــةٍ إِلاَّ مَــعَ ذِي مَحْــرَمٍ عَلَيْهَــا وعنــد مالــك والشــافعي تخــرج مــع رفقــة مأمونــة من النساء. .(١(والمنع أقوى؛ فإن حجت صح حجها الموسوعة الفقهية( ١( الإســلم، والعقــل، والميقــات الزمــاني الــذي لا وشــروط الحــج: يــؤدى النســك إلا فيــه، والحريــة، والبلــوغ. وشرطا وجوب: الاستطاعة، والمحرم للمرأة.
عدد الصفحات ٦٦