المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

هكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم

صالح بن صويلح الحساوي

صفحة ١٣ من ١٨

207 (١(طَوَافُ الوَدَاعِ . ويسقط عن الحائض والنفساء.(2( من واجبات الحجحكمه: لاَ يَنْفِــرَنَّ أَحَــدٌ حَتَّــى يَكُــونَ آخِــرُ « : قــال النبــي ﷺدليلــه: . (3(»عَهْــدِهِ بِالْبَيْــتِ وعــن ابــن عبــاس ﭭ قــال: (أُمِــرَ النَّــاسُ أَنْ يَكُــونَ آخِــرُ أهل مكة ليس عليهم طواف قدوم ولا وداع.( ١( وإنمــا خُــص الآفَاقِــيُّ بطــواف الــوداع وطــواف القــدوم؛ لأنــه القادم إلــى البيــت وَالْمُــوَدِّعُ لــه. الموســوعة الفقهيــة (١/٦٩)، مجمــوع الفتــاوى (٦ وطــواف الــوداع يســمَّيه بعــض الفقهــاء: طواف الصَّدَرِ، وطواف آخِرِ الْعَهْدِ. هــو مذهــب الجمهــور: الحنفيــة والحنابلــة والأظهــر عند الشــافعية. ( 2( وســنة عنــد المالكية وإذا طهــرت الحائــض والنفســاء قبــل الســفر مــن مكــة وجــب عليهمــا طــواف الــوداع. الموســوعة الفقهيــة (٧١/٧٥، ٨٥). (مسلم (٧( 3(

عدد الصفحات ٢٠٧

208 .(١(عَهْدِهِــمْ بِالْبَيْــتِ؛ إِلاَّ أَنَّــهُ خُفِّــفَ عَــنِ الْحَائِــضِ) فإنــه ينــوي الإفاضة ومــن أخَّــر طــواف الإفاضــة مــع الــوداع؛ ويكفيــه عن الــوداع. : (3(: الحاج المتعجل(2(تنبيه إذا كان لــن ينصــرف مــن مكــة إلــى بلــده مباشــرة يــوم الثــاني عشــر؛ فإنــه يؤخــر طــواف الــوداع إلــى يــوم ســفره. إلا إن كان ســينتقل مباشــرة إلــى مدينــة أخــرى ومنهــا يســافر إلــى بلــده؛ فإنــه يطــوف يــوم الثــاني عشــر. (البخاري (٥٥٧١) ومسلم (٨( ١( الســـفر فـــور الفـــراغ مـــن الطـــواف هـــو مذهـــب الجمهـــور؛ ( 2( والحنفيـــة لا يشـــترطون ذلـــك ولـــو بقـــي بعـــد الطـــواف أيامًـــا؛ لأن المـــراد أن يكـــون آخـــر عهـــده بالبيـــت نســـكًا لا إقامـــة، والطـــواف آخـــر مناســـكه بالبيـــت. الموســـوعة الفقهيـــة (٧١/ ٩٥)، وقـــول الجمهـــور أقـــرب وأحـــوط. مــن يخــرج مــن منــى إلــى مكــة قبــل غــروب شــمس يــوم المتعجــل: ( 3( الثــاني عشــر بعــد رمــي الجمــرات

عدد الصفحات ٢٠٨

209 :(١(والحاج المتأخر إذا كان لــن ينصــرف مــن مكــة إلــى بلــده مباشــرة يــوم الثالث عشــر؛ فإنــه يؤخــر طــواف الــوداع إلــى يوم ســفره. إلا إن كان ســينتقل مباشــرة إلــى مدينــة أخــرى ومنهــا يســافر إلــى بلــده؛ فإنــه يطــوف يــوم الثالــث عشــر. .(2(مسألة: من طاف الوداع قبل الرمي مــن تــرك الرمــي لعــذر أو لغيــر عــذر؛ فــل يصــح طوافــه للــوداع قبــل الرمــي؛ لأنــه طــوافٌ وقــع في غيــر محلــه. . (3(فعليه فديتان: فديةٌ لترك الرمي، وفديةٌ لترك الطواف إن لم تغب شمس يوم (الثالث عشر)، فيجب أن يرجع فيرمي ثم يطوف للوداع؛ فإن غابت ولم يرم، أو كان قد سافر؛ فعليه .(٤(الفدية. فإن لم يستطع فل شيء عليه مــن يخــرج مــن منــى إلــى مكــة يــوم الثالــث عشــر بعــد المتأخــر: ( ١( رمــي الجمــرات. كأن يوكل من يرمي عنه، ثم يذهب هو ليطوف الوداع.( 2( (اللجنة الدائمة( 3( ابن عثيمين( ٤( عشرة أيام. اللجنة الدائمة

عدد الصفحات ٢٠٩

210 وإن كان هــذا الطــواف للإفاضــة، فيجــزئ عــن الإفاضــة، * ولا يجــزئ عــن الــوداع، ولــو نــواه معــه؛ لأنــه في غيــر محلــه. وفي حــال وكَّل مــن يرمــي عنــه؛ فإنــه لا يجــوز أن يطــوف * قبــل أن يتحقــق أن موكلــه قــد رمــى. مســألة: القريــب مــن مكــة كأهــل جــدة هــل يخــرج بعــد الرمــي، ويرجــع للــوداع بعــد ذلــك. لا يجــوز؛ فــإن خــرج إلــى جــدة قبــل الــوداع فقــد اســتقرت .(١(الفديــة في ذمتــه وقت طواف الوداع: بعــد انتهــاء المناســك، و قبــل خروجــه مــن مكــة؛ يطــوف .(2(متــى شــاء مــن ليــل أو نهــار لا يجــوز لأهــل جــدة ولا غيرهــم أن يذهبــوا إلــى بلدهــم قبــل « (١( طــواف الــوداع، ثــم يرجعــوا إلــى مكــة إذا خــف الزحــام، يجــب ألا يغــادروا مكــة حتــى يطوفــوا الــوداع.. بــل إذا رجــع بعــد ذلــك اهـــ فتــاوى ابــن عثيميــن »لطــواف الــوداع فإنــه لا ينفعــه النبــي ﷺ طــاف آخــر الليــل، فعــن أنَــسٍ ﭬ: (أَنَّ النَّبِــيَّ ﷺ صَلَّى ( 2( الظُّهْــرَ وَالْعَصْــرَ وَالْمَغْــرِبَ وَالْعِشَــاءَ، ثُــمَّ رَقَــدَ رَقْــدَةً بِالْمُحَصَّــبِ،

عدد الصفحات ٢١٠

211 مسألة: متى يعيد طواف الوداع علــى الحــاج ألا ينشــغل بعــد الطــواف بشــيء؛ لكــن لــو انشــغل بشــيء يســير كصــلة حضــرت، أو متــاع يشــتريه علــى طريقــه، أو بأســباب الســفر مــن انتظــار رفقــة، أو إصــلح ســيارته ونحــوه فــل إعــادة عليــه. أمـــا لـــو بقـــي وقتًـــا كثيـــرًا، أو بـــات بمكـــة وجـــب عليـــه .(١(إعادة الطواف ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ) البخاري (٦٥٧١). ومثلــه عــن ابــن عمــرَ ﭭ، عنــد أحمــد (٦٥٧٥)، وأبــي داود 3 ( : (ادَّلَــجَ النَّبِــيُّ ﷺ لَيْلَــةَ النَّفْــرِ، مِــنَ الْبَطْحَــاءِ وعــن عائشــة ادِّلاَجًــا) ابــن ماجــه (٨٦ وبالتخفيــف أول الليــل. هذا قول الجمهور، خلفًا للحنفية كما تقدم. ( ١( الموسوعة الفقهية (٧١/ ٩٥).

عدد الصفحات ٢١١

212 :(١(النزول في المَُصَّب نــزل بــه النبــي ﷺ يــوم الثالــث عشــر، عندمــا نفــر مــن منًــى، وصلــى بــه الظهــر والعصــر والمغــرب والعشــاء. واقتــدى بــه أبــو بكــر وعمــر وعثمــان ﭫ في النــزول . (2(بالمحصب والصلة فيه المحصــب، والحَصْبَــة، والأبطــح، والبطحــاء، وخيــف بنــى كنانــة؛ ( ١( اســمٌ لشــيء واحــد. وهــو الــذي نزلــه النبــي ﷺ هــذا اليــوم. أبــو داود لــه القبــة أبــو رافع ﭬ. ونزله لما أراد حنينًا. البخاري (٥٨ وأصــل الخيــف: مــا انحــدر عــن الجبــل، وارتفــع عــن المســيل. (شــرح النــووي (٩/ ٩٥ فخيــف بنــي كنانــة غيــر مســجد الخيــف. وكان موضــع الرابطــة ســابقًا، ثــم قصــر الســقاف. شــرح البلــوغ للشــيخ عطيــة محمــد ســالم الــدرس (١ اليــوم مســجد الإجابــة. اســتحباب ذلــك مذهــب الأئمــة الأربعــة. وســمي البطحــاء ( 2( والمحصــب للحصبــاء التــي بــه ويــرى ابــن عبــاس وعائشــة ﭭ أنــه لا علقــة لــه بالنســك، وإنمــا نزلــه رســول االله ﷺ للراحــة وليكــون أســمح لخروجــه. الموسوعة الفقهية (١/ ١٨١).

عدد الصفحات ٢١٢

213 النزول بذي طُوىً كان النبــي ﷺ إذا نفــر مــن مكــة بــات بــذي طــوىً (جــرول .(١(الآن) حتــى يصبــح مسألة: طواف الوداع خاص بالحج؛ أم للعمرة أيضًا. ليــس علــى المعتمــر طــواف وداع؛ وإن بقــي بعــد عمرتــه .(2(وقتًــا فيســتحب أن يطــوف البخــاري (٩٦٧١). إذا نفــر منــىً نــزل بالمحصــب، وإذا نفــر (١( (خــرج) مــن مكــة نــزل بــذي طــوىً. وإذا دخــل مكــة نــزل بــذي طــوى أيضًــا حتــى يصبــح ثــم يدخــل الحــرم. قيل: بالوجوب؛ ولم ينقل ذلك إلا عن الحسن بن زياد من الحنفية.( 2( وقيل: سنة، نسبه بعضهم إلى الجمهور وقيل: ليس على المعتمر طواف وداع. بدائــع الصنائــع ١( كما أجمعوا أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم اهـ. أما المالكية فطواف الوداع عندهم سنة في الحج. المدونة (١/ ٥١ وتــرى اللجنــة (١١/ ٨٩ وجوبــه، والألبــاني عــدم مشــروعيته. هذا الطواف لمن بقي بعد عمرته زمنًا (مختلفون في تقديره) تنبيه: لا من سافر بعد العمرة مباشرة فإنه لا وداع عليه باتفاق.

عدد الصفحات ٢١٣

214 النتهاء من المناسك بأداء طواف الوداع تنتهي مناسك الحج. ﲎ فيُكْثِر الحاج بعدها مما أمره الله تعالى به في قوله:﴿ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﴾ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ...)، ومــن ســؤال الله ﲫ ﲬ فيكثــر مــن هــذا الدعــاء ( تعالــى القبــول، ومــن أن يجعلهــا الله حجــة خالصــةً لا ريــاء فيهــا ولا ســمعة، وألا يجعــل هــذا النســك آخــر العهــد بالبيــت والمشــاعر المقدســة. :(١(قال ابن القيم عن لحظات الوداع بـــأنَّ الــتــدَانِــي حــبْــلُــهُ مُــتَــصَــرِّمُولمَّــا دَنــا التوْدِيــعُ منهــمْ وأيْقنُــوا فــلِــلــهِ أجــفــانٌ هــنــاكَ تُــسَــجَّــمُولــمْ يبــقَ إلا وقفــةٌ لِمُــوَدِّعٍ ـــغــرامُ بها فالنارُ فيها تَــضــرَّمُوللَّهِ أكبــادٌ هنالِــكَ أُودِعَ الْـــ يذوبُ المُحِبُّ المُسْتهَامُ المُتيَّمُوللَّهِ أنفــاسٌ يــكادُ بحَرِّهــا وآخـــرَ يُــبْــدِي شــجــوَهُ يَــتــرَنَّــمُفلــمْ تَــرَ إلا باهِتًــا مُتَحَيِّــرًا ميمية ابن القيم (الأبيات ٤٧ - ٦٨).( ١(

عدد الصفحات ٢١٤

215 ونارُ الأسَى مِنِّي تَشُبُّ وتَضْرمُرَحَلــتُ وأشْــواقِي إليكــمْ مُقِيمَــةٌ وقلبيَ أمْسَى فِي حِماكُمْ مُخَيِّمُأوَدِّعُكُــمْ والشــوقُ يُثنِــي أعِنَّتِــي إذا ما بَدا منهُ الذي كانَ يَكْتُمُهنالِــكَ لا تَثْريــبَ يومًا عَلىَ امرئٍ قِفوا لِي على تلكَ الرُّبوعِ وسَلِّمُوافيَــا ســائِقينَ العِيــسَ بــاللَّهِ ربِّكــمْ قضَى نحبَهُ فيكُمْ تَعِيشُوا وَتسْلمُواوقولوا مُحِبٌّ قادهُ الشوقُ نحوَكُمْ بأنَّ الهوَى يُعمِي القلوبَ ويُبْكِمُقضَى اللَّهُ ربُّ العرشِ فيمَا قضَى بهِ عليهِ وفـــوزٌ للمُحِبِّ ومَغْنَمُوحُبُّكُــمُ أصْــلُ الهَــوَى ومَــدَارُهُ وأشــواقُــهُ وقْـــفٌ عليهِ مُــحَــرَّمُوتفنَــى عِظــامُ الصَّــبِّ بعــدَ مَماتِــهِ الفَوَاتُ والإِحْصَار أولً: الفوات. مــن فاتــه الوقــوف بعرفــة حتــى طلــع الفجــر يــوم النحــر .(١((يــوم العيــد) فقــد فاتــه الحــج بالإجمــاع ومــن وقــف بعرفــة ليــلً (ليلــة العيــد) أو نهــارًا (يــوم عرفــة) ولــو لحظــات فقــد أدرك الحــج . من فاته الحج ماذا يجب عليه. - يتحلل بعمرة (يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر). البحــر الرائــق(١( (٨/ ٦٨(

عدد الصفحات ٢١٥

216 . (١(- عليه هدي .(2(- يقضي الحج العام القابل؛ سواء كان حجه فرضًا أو نفلً .(3(ثانيًا: الإحصار هو: المنع من المضي في موجب الإحرام . ﴾.ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ قال الله تعالى: ﴿ عَن حَبْسِ الْمُحْرِمِ، سُئِلَ الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الأَْنْصَارِي مذهــب مالــك والشــافعي وأحمــد. وعنــد أبــي حنيفــة وروايــة عــن (١( أحمــد لا شــيء عليــه. ( المغني (٩٩٦ مذهب الأئمة الأربعة. وروي عن مالك وأحمد أنه لا قضاء عليه.(2( الموسوعة الفقهية الموســوعة الفقهيــة (3( المحتاج على خلف بين أهل العلم بم يكون الإحصار. حيث يرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا حصر إلا بعدو. أمــا الحنفيــة والظاهريــة وروايــة عــن أحمــد: فــكل مــا يمنعــك مــن إتمــام النســك كالمــرض ونفــاد النفقــة وخطــأ الطريــق .. وهــو قــول الإمــام ابــن بــاز حيــث اعتــر عطــل الســيارة حصــرًا. ويــرى بعــض أهــل العلــم أنــه لا يكــون محصــرًا في (الحــج) إلا إذا خشــي فــوات الحــج، وجعلــوا ضابطًــا لذلــك فقالــوا: حكــم الإحصــار إنمــا يثبــت عنــد خــوف الفــوت. المبســوط (٤/ ٤١١).

عدد الصفحات ٢١٦

217 فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ .(١(حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ماذا يجب على المحصر . إن اشترط عند إحرامه فيتحلل ولا شيء عليه. وإن لم يشترط: فينحــر هديًــا في مــكان إحصــاره أو في الحــرم، ويحلــق أو يقصــر، ويحــلّ. وليــس عليــه قضــاء العمــرة أو الحــج، إلا إذا كانــت حجــة الإســلم أو عمــرة الإســلم فإنــه يــأتي بهــا متــى اســتطاع. .(2( لما حُصِر النبي ﷺ عام الحديبية؛ نحر وحلق وحل الدليل: ولا فرق بين أن يكون الإحصار عامًّا، أو لشخص واحد. مسألة: مضاعفة الصلاة؛ هل هي خاصة بمسجد الكعبة، أم .(3(بالحرم كله هذا محل خلف . أحمــد (١( ١٦٨( البخــاري (2( الــذي في الصلــح؛ لا أنهــا قضــاء لعمــرة الحديبية جعلت لها مبحثًا مستقلً آخر الكتاب ص. (3(

عدد الصفحات ٢١٧

218 والأقــرب -والعلــم عنــد الله تعالــى- أن المضاعفــة حاصلــة في جميــع الحــرم. صَـلاَةٌ فِـي مَسْـجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْـفِ صَلاَةٍ « :قـال النبـي ﷺ فِيمَـا سِـوَاهُ إِلاَّ الْمَسْـجِدَ الْحَـرَامَ، وَصَـلاَةٌ فِـي الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ .(١»أَفْضَـلُ مِـنْ مِائَـةِ أَلْفِ صَـلاَةٍ فِيمَا سِـوَاهُ ومحــل النــزاع: مــا المــراد بالمســجد الحــرام في الحديــث: أمســجد الكعبــة أم جميــع الحــرم؟ . (2(فمن قال مسجد الكعبة؛ قصر مضاعفة الصلة عليه ومــن قــال جميــع الحــرم؛ جعــل المضاعفــة حاصلــة في .(3(الحــرم كلــه ولكلٍّ أدلته. البخــاري (١( وأحمــد (١٧ واللفــظ لهمــا، ورواه غيرهمــا. صحيــح الجامــع (٨ هــو مذهــب الحنابلــة وقــول النــووي، والمحــب الطــري، وابــن (2( . حجــر الهيتمــي، و ابــن عثيميــن هو قول الجمهور من الحنفية (بدائع الصنائع(3( (الجامع للقرطبي ٧٦)، واختاره ابن تيمية (الفتاوى الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة، والإمام ابن باز، والعلمة الفوزان .

عدد الصفحات ٢١٨

219 آدَابُ زِيَارةِ المَسْجِدِ النَّبَوِي مشروعية الزيارة: -1 تشــرع الزيــارة وشــد الرحــال؛ إلــى المســجد الحــرام، ومســجد رســول االله ﷺ، ومســجد الأقصــى. لاَ تُشَــدُّ الرِّحَــالُ إِلاَّ إِلَــى ثَلاَثَــةِ مَسَــاجِدَ: « :قــال النبــيُّ ﷺ . (١»مَسْــجِدِي هَــذَا، وَمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ، وَمَسْــجِدِ الأَقْصَــى شد الرحال لزيارة القبر:-2 قــر النبــي ﷺ واجبــة، ولا شــرطًا في الحــج أو ليســت زيــارة العمــرة كمــا قــد يظنــه البعــض، بــل هــي مســتحبة في حــق مــن زار مســجد رســول االله ﷺ، أو كان قريبًــا منــه. أمــا البعيــد عــن المدينــة فليــس لــه شــد الرحــال لقصــد زيــارة القر الشــريف. إِنَّمَــا يُسَــافَرُ إِلَــى البخــاري (٩٨٩١) ومســلم (٧٩ ( ١( »...ثَلاَثَــةِ مَسَــاجِدَ

عدد الصفحات ٢١٩

220 شــد الرحــال لقصــد المســجد النبــوي، فــإذا لكــن يُســن لــه وصلــه زار القــر الشــريف، وقــر الصاحبيــن ﭭ. ودخلــت الزيــارة لقــر النبــي ﷺ وقــري صاحبيــه تبعًــا لزيــارة مســجد رســول الله ﷺ. لقــر النبــي ﷺ مشــروعًا لدلَّنــا عليــه؛ ولــو كان شــد الرحــال فهــو لــم يــترك خيــرًا إلا دل الأمــة عليــه، ولا شــرًّا إلا حذرهــا قَــدْ تَرَكْتُكُــمْ عَلَــى الْبَيْضَــاءِ لَيْلُهَــا « :منــه؛ حيــث قــال ﷺ كَنَهَارِهَــا، لاَ يَزِيــغُ عَنْهَــا بَعْــدِي إِلاَّ هَالِــكٌ، فَمَــنْ يَعِــشْ مِنْكُــمْ فَسَــيَرَى اخْتِلاَفًــا كَثِيــرًا، فَعَلَيْكُــمْ بِمَــا عَرَفْتُــمْ مِــنْ سُــنَّتِي، وَسُــنَّةِ .(١»الْخُلَفَــاءِ الرَّاشِــدِينَ الْمَهْدِيِّيــنَ، عَضُّــوا عَلَيْهَــا بِالنَّوَاجِــذِ فهــل فعــل ذلــك أحــدٌ مــن الخلفــاء الراشــدين، أو مــن عاش في زمنهم؟! التي يُحتج بها لشد الرحال إلى قر النبي ﷺ، أما الأحاديث فقـد ضعفهـا أئمـة الحفـاظ وأهـل الحديـث؛ كالدارقطنـي، والبيهقـي، والعُقيلـي، وابـن الجـوزي، وابن تيميـة، والذهبـي، أحمد( ١(

عدد الصفحات ٢٢٠

221 وابـن عبـد الهـادي، وابـن حجـر، والشـوكاني، وابـن بـاز، .(١(والألبـاني، وغيرهـم فضل المدينة:-3 سماها اللَّه تعالى طيبة وطابة، وهي حرمٌ آمن -أ »إِنَّ اللَّهَ تَعَالَــى سَــمَّى الْمَدِينَــةَ طَابَــةَ « :قــال النبــي ﷺ -1 .(2(»سَمَّاهَا طَيْبَةَ وفي رواية قــال: أَهْــوَى رســول الله ﷺ 2 .(3(»إِنَّهَــا حَــرَمٌ آمِــنٌ بِيَــدِهِ إِلَــى الْمَدِينَــةِ فَقَــالَ الدارقطنــي في تعليقــات علــى المجروحيــن( ١( الســنن الكــرى وابــن الجــوزي في الموضوعــات مجمــوع الفتــاوى (١/٤ وابــن حجــر في التلخيــص المجموعــة (٦ ومــن المعاصريــن: ابــن بــاز في التحقيــق والإيضــاح (ص٨٨، ٩٨)، والألبــاني في الضعيفــة (١ وقد استوعب تخريج هذه الأحاديث والكلم عليها على طريقة المحدِّثين: الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي. مسلم (٤٨( 2( مسلم (٥٧( 3(

عدد الصفحات ٢٢١

222 إِنِّــي حَرَّمْــتُ مَــا بَيْــنَ لاَبَتَــي الْمَدِينَــةِ؛ « :وقــال النبــي ﷺ -3 .(١»كَمَــا حَــرَّمَ إِبْرَاهِيــمُ مَكَّــةَ حرمةُ الإحداث بها، ونفيُها للخبيث من الناس:-ب الْمَدِينَــةُ حَــرَمٌ، فَمَــنْ أَحْــدَثَ فِيهَــا « :١- قــال النبــي ﷺ حَدَثًــا، أَوْ آوَى مُحْدِثًــا؛ فَعَلَيْــهِ لَعْنَــةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَــةِ وَالنَّــاسِ . (2(»أَجْمَعِيــنَ، لاَ يُقْبَــلُ مِنْــهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ عَــدْلٌ وَلاَ صَــرْفٌ المَدِينَــةُ كَالْكِيــرِ تَنْفِــي خَبَثَهَــا، « :2 .(3(»وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا مدينة الإيمان، والخير، والبركة:-ج إِنَّ الإِيمَــانَ لَيَــأْرِزُ إِلَــى الْمَدِينَــةِ؛ كَمَــا « :١- قــال النبــي ﷺ . (٤»تَــأْرِزُ الْحَيَّــةُ إِلَــى جُحْرِهَــا مسلم (٤٧( ١( مســلم (١٧( 2( بالحــدث الظلــم، والمحــدث الظالــم، أو مــا هــو أعــم. فتــح البــاري ٤/ ٤٨). ( البخاري( 3( البخاري (٧٨٨١( ٤(

عدد الصفحات ٢٢٢