المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

هكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم

صالح بن صويلح الحساوي

صفحة ١٢ من ١٨

187 رَمْيُ الجِمَارِ فضله:-1 إذَا رَمَيْــتَ الْجِمَــارَ، كَانَ لَــكَ نُــورًا « :- قــال النبــي ﷺ .(١»يَومَ الْقِيَامَةِ إِنَّمَــا جُعِــلَ الطَّــوَافُ، وَالسَّــعْيُ بَيْــنَ « :- وقــال النبــي ﷺ .(2(»الصَّفَــا وَالْمَــرْوَةِ، وَرَمْــيُ الْجِمَــارِ؛ لإِِقَامَــةِ ذِكْــرِ اللَّهِ ۵ حكمه:-2 من واجبات الحج؛ باتفاق الفقهاء؛ يجب بتركه دم وقته:-3 يبــدأ مــن زوال الشــمس (الظهــر)،يــوم الحــادي عشــر: حتــى الفجــر. البــزار (ص ( ١( وحســنه الحافــظ في مختصــر البــزار (١ أحمد (٤( 2(

عدد الصفحات ١٨٧

188 يوم الثاني عشر يبدأ من زوال الشمس (الظهر) حتى الفجر.المتأخر: .(١( من زوال الشمس (الظهر)حتى غروب الشمسالمتعجل: يبــدأ مــن زوال الشــمس (الظهــر) حتــى يــوم الثالــث عشــر: .(2(غــروب الشــمس دليل أن الرمي من الزوال:* ١- عــن ابــن عمــر ﭭ قــال: (كُنَّــا نَتَحَيَّــنُ؛ فَــإِذَا زَالَــتِ .(3(الشَّــمْسُ رَمَيْنَــا يحتــاط المتعجــل بــأن يرمــي قبــل الغــروب بوقــت كاف؛ حتــى ( ١( يخــرج مــن منــى قبــل المغــرب. - بــدء الرمــي مــن الــزوال هــو قــول عامــة أهــل العلــم وعليــه (2( المذاهــب الأربعــة - وأجــاز أبــو حنيفــة الرمــي قبــل الــزوال يــوم (الثــاني عشــر) للمتعجــل فقــط، و (الثالــث عشــر) للمتأخــر. ، وهــو قــول ولا ينفــر إلا بعــدهويــرى أنــه يرمــي قبــل الــزوال، إســحاق وروايــة عــن أحمــد ورخــص فيــه عكرمــة. - أما الرمي قبل الزوال مطلقًا فقول عطاء وطاوس. وقال طاوس له أن ينفر قبل الزوال. الموسوعة الفقهية (٧١ / ٤٥، ٥٥)، المغني ٧/ ٧١( البخاري (٦٤٧١).( 3(

عدد الصفحات ١٨٨

189 2 .(١(وَرَمَــى بَعْــدَ ذَلِكَ بَعْــدَ الــزَّوَالِ) 3 .(2((يَرْمِــى الْجَمْــرَةَ إِذَا زَالَــتِ الشَّــمْسُ :(3( كيفية رمي الجمار-4 أن يذهــب لرمــي الجمــار أيــام التشــريق ماشــيًا، الســنة: ويرجــع ماشــيًا. لحديث ابن عمر ﭭ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ . (٤(فِي الأَْيَّامِ الثَلَثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ؛ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا) البخاري معلقًا (٥( ١( أحمد (٦( 2( أن يرميهــا ماشــيًا، مرتبــةً (الصغــرى، ثــم الوســطى، ثــم الكــرى)، ( 3( يكــر مــع كل حصــاة، ويدعــو بعــد الصغــرى والوســطى قــد أجمعــوا علــى أنــه يجــوز الرمــي مــن ســائر الجهــات.. والاختلف في الأفضل. ينظر: الفتح الترمذي( ٤( وعــن القاســم بــن محمــد: (أنَّ النــاسَ كانُــوا إذَا رمَــوا الجمــارَ مشَــوا ). ذاهبيــنَ وراجعيــنَ، وأولُ مــن ركــبَ معاويــةُ بــنُ أبــي ســفيانَ رواه مالــك (٦١٩).

عدد الصفحات ١٨٩

190 .ويرمي يوم النحر راكبًا لحديــث ابْــنِ عَبَّــاسٍ ﭭ قَــالَ: (إنَّ النَّبِــيَّ ﷺ رَمَــى .(١(الْجَمْــرَةَ يَــوْمَ النَّحْــرِ رَاكِبًــا) راكبًــا أيــام التشــريق، وماشــيًا يــوم النحــر، الرمــي ويجــوز: أو كلهــا ماشــيًا، أو كلهــا راكبًــا. ويكبر مع كل حصاة: : (فَرَمَاهَــا بِسَــبْعِ حَصَيَــاتٍ، يُكَبِّــرُ مَــعَ في حديــث جابــر .(2(كُلِّ حَصَــاةٍ مِنْهَــا وهــي مســألة أصوليــة: الفعــل الجبِلِّــي إذا اتصــل بالتشــريعي؛ يأخــذ حكــم أيٍّ منهمــا؟ . الترمذي (٩٩٨)، ونحوه عند مسلم( ١( (: وبــوب النــووي في شــرحه لمســلم علــى حديــث جابــر (٧٩ (بــاب اسْــتِحْبَابِ رَمْــىِ جَمْــرَةِ الْعَقَبَــةِ يَــوْمَ النَّحْــرِ رَاكِبًــا). كانَ يكــرُ (أنَّ عبــدَ الله بــنَ عمــرَ ) مســلم (٨١ ( 2( .عنــدَ رمــي الجمــرةِ؛ كلَّمــا رَمَــى بحصــاةٍ رواه مالك بسند صحيح (٤١٩).

عدد الصفحات ١٩٠

191 ،(١( يَومُ الحَادِي عَشَر: يومُ القَرِّ أَوَّلُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فضله:-1 هو أعظم الأيام عند الله تعالى بعد يوم النحر أَعْظَــمُ الأَْيَّــامِ عِنْــدَ اللَّهِ؛ يَــوْمُ النَّحْــرِ، ثُــمَّ « :قــال النبــي ﷺ . (2(»يَــوْمُ الْقَــر أعمال يوم الحادي عشر:-2 الصغــرى، ثــم الوســطى، ثــمرمــيُ الجمــرات الثــلاث: الكرى (العقبة). يرمــي كل جمــرة بســبع حصيــات، يكــر مــع كل حصــاة، ويكــون الرمــي في الحــوض. سمي بذلك لأن الناس يَقِرُّونَ فيه بمنى بعد أداء المناسك. (١( .  أحمــد (٥٧ (2( صحيــح الجامــع (٤٦

عدد الصفحات ١٩١

192 يرمي الصغرى ثم يدعو ثم يرمي الوسطى ثم يدعو. ثم يرمي الكرى ولا يدعو بعدها. أثناء رمي الصغرى والوسطى؛ أن يجعل منى (مسجد والسنة: الخيف) وراءه، ومكة (المسجد الحرام) أمامه تقريبًا. ، ثــم يأخــذ ذات اليميــن، ويســتقبل القبلــة، فيرمــي الصغــرى ويدعو. فَيَقُــومُ مُسْــتَقْبِلَ الْقِبْلَــةِ قِيَامًــا طَوِيــلاً؛ ففــي الحديــث . (١»فَيَدْعُــو وَيَرْفَــعُ يَدَيْــهِ وكان عُمَــرُ ﭬ يقــفُ عنــدَ الجمرتيــنِ الأولييــنِ وقوفًــا .(2( طويــلً حتَّــى يمــلَّ القائــمُ يفعــل مثــل ذلــك، ويأخــذ ذات الشــمال، ثــم في الوســطى ويســتقبل القبلــة، ويدعــو. البخاري( ١( رواه مالــك بلغًــا ( 2( كانَ قيامُــهُ كقــدرِ مــا كانَ إنســانٌ فيمَــا أنَّ ابــنَ عمــرَ «أبــي مجلــز .»يُــرَى قارئًــا ســورةَ يُوسُــفَ

عدد الصفحات ١٩٢

193 فَيَقُــومُ مُسْــتَقْبِلَ الْقِبْلَــةِ قِيَامًــا طَوِيــلاً؛ ففــي الحديــث ( ١»فَيَدْعُــو وَيَرْفَــعُ يَدَيْــهِ ؛ فيرميهــا بــأن يجعــل وجهــه للشــرق، وظهــره أمــا الكبــرى للغــرب، وهــو مــا يعــر عنــه في الحديــث بأنــه رماهــا مــن (بَطْــنِ الــوَادِي)، ولا يدعــو بعدهــا. .(2(»وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا ففي الحديث أن يرمي الجمرات الثلث من أي جهة كانت.ويجوز: وأن يدعو في أي مكان حول الجمرتين (الصغرى والوسطى). البخاري( ١( البخاري (١٥٧١).( 2(

عدد الصفحات ١٩٣

195 (١((النَّفْرِ الأَوَّلِ (أَعْمَالُ اليَوْمِ الثَّانِي عَشَرَ لِلْمُتَعَجِّلِ: الرَّمْيُ، ثُمَّ الوَدَاعُ يرمــي المتعجــل في اليــوم الثــاني عشــر؛ كمــا رمــى في اليــوم الحــادي عشــر. ثم ينصرف إلى طواف الوداع. أوســط أيــام التشــريق للمتأخــر؛ وفيــه نزلــت آخــر ســورة مــن ( ١( : (نزلــت إذا القــرآن: ســورة النصــر؛ ففــي حديــث ابــن عمــر جــاء نصــر الله في أيــام التشــريق في حجــة الــوداع). قــال: وعنــد النســائي في الكــرى (٨٤٦١١) عــن ابــن عبــاس (نعيــت إلــى رســول الله نفســه حيــن أنزلــت، فأخــذ في أشــدِّ مــا كان اجتهــادًا في أمــر الآخــرة). ﷺ: (لمــا نزلــت هــذه الســورة قــال النبــي وللطــراني عــن جابــر لجريــل: نعيــت إلــى نفســي، فقــال لــه جريــل: والآخــرة خيــر لــك بعدهــا ١٨ يومًــا. ﷺمــن الأولــى). وعــاش النبــي أنــه وروى أبــو داود في كتــاب المصاحــف: (عــن ابــن عبــاس كان يقــرأ إذا جــاء فتــح الله والنصــر). وصححه الحافظ في الفتح (٨/ ٤

عدد الصفحات ١٩٥

197 (النَّفْر الثَّانِي (أَعْمَالُ اليَوْمِ الثَّالِثِ عَشَرَ لِلْمُتَأَخِّرِ: الرَّمْيُ، ثُمَّ الوَدَاعُ يرمــي المتأخــر في اليــوم الثالــث عشــر؛ كما رمــى في الحادي عشــر، والثاني عشــر. ثم ينصرف إلى طواف الوداع. مسألة: لو نسي التكبير أثناء الرمي. أو رمى باليسرى: لا شــيء عليــه؛ لأن التكبيــر ســنة، والرمــي باليميــن ســنة . (١(لمــن يســتطيع مسألة: حكم الطهارة لرمي الجمار: الطهــارة لا تلــزم لشــيء مــن مناســك الحــج؛ إلا للطــواف .(2(بالبيــت فتــاوى نــور علــى الــدرب (٨١( ١ ( عثيمين (س٨ على ما تقدم من ذكر الخلف ص ٥٧.(2(

عدد الصفحات ١٩٧

198 :(١(مسائل: ترك الرمي الرمــي كلــه (يــوم العيــد، وأيــام التشــريق) عبــادة واحــدة؛ تجــب فديــةٌ واحــدةٌ بــترك بعضــه، أو تركــه كلــه. وتفصيلها كما يلي: :أولً: إن كان الحاج ل زال في أيام التشريق؛ فإنه يؤدي ما تركه يقضــي رميهــا ؛ ١- إن تــرك رمــي جمــرة العقبــة يــوم العيــد أيــام التشــريق، فيبــدأ بهــا؛ ثــم يعــود لرمــي جمــرات اليــوم الــذي هــو فيــه. 2 قضــاه اليــوم الــذي يليــه 3 دام في أيــام التشــريق :(بغروب شمس يوم الثالث عشر(ثانيًا: إذا انتهت أيام التشريق ١- إن تــرك رمــي ثــلث حصيــات فأكثــر؛ أو تــرك رمــي جمــرة واحــدة (ســبع حصيــات)، أو رمــي يــوم كامــل، أو رمــي الموســوعة الفقهيــة (٧١( ١( الالكــتروني).

عدد الصفحات ١٩٨

199 يوميــن، أو رمــي ثلثــة أيــام للمتأخــر؛ فقــد فاتــه الرمــي - فإن كان لعذر؛ فعليه فدية واحدة (دم). - وإن كان لغيــر عــذر؛ فهــو آثــم، وعليــه التوبــة، وفديــة واحــدة (دم). 2 تســامح أهــل العلــم في ذلــك؛ وجعلــوا عليــه مُــدًّا مــن طعــام . (١(عــن كل حصــاة مسألة: من لم يستطع الفدية: . (2(يصوم عشرة أيام ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ لعمــوم قــول الله تعالــى: ﴿ ﴾.ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﳞ ﳟ أي( ١( ونصف مــن الأرز. وفي روايــة هــي الظاهــر عنــد أحمــد أنــه لا شــيء عليــه في حصــاة وحصاتيــن. (المغنــي وهــذا التســامح هــو مذهــب الجمهــور. أمــا المالكيــة فيجعلــون تــرك حصــاة وحصاتيــن كمــن تــرك الســبع كلهــا فيوجبــون عليــه فديــة (دم). ابن باز (٧١/٨٩( 2(

عدد الصفحات ١٩٩

200 .(١(مسألة: جمع رمي يومين في يوم أذن النبي ﷺ للرعاة بذلك. قَــالَ: (رَخَّــصَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ عــن عَاصِــمِ بْــنِ عَــدِي لِرِعَــاءِ الإِبِــلِ فِــي البَيْتُوتَــةِ: أَنْ يَرْمُــوا يَــوْمَ النَّحْــرِ، ثُــمَّ يَجْمَعُــوا رَمْــيَ يَوْمَيْــنِ بَعْــدَ يَــوْمِ النَّحْــرِ فَيَرْمُونَــهُ فِــي أَحَدِهِمَــا). قَــالَ مَالِــكٌ: ظَنَنْــتُ أَنَّــهُ قَــالَ: فِــي الأَوَّلِ مِنْهُمَــا، ثُــمَّ يَرْمُــونَ .(2(يَــوْمَ النَّفْــرِ وأجــاز ذلــك أهــل العلــم لعامــة النــاس؛ إلا أنــه قــد * .(3(ترك السنة بــأن يرمــي في يــوم ( ١( 2 أو يؤخــر رمــي ١١ و يــوم واحــد. (أحمد (٧( 2( إذا أخــر رمــي يــوم إلــى مــا بعــده، أو أخــر الرمــي «قــال ابــن قدامــة ( 3( .»كلــه إلــى آخــر أيــام التشــريق تــرك الســنة، ولا شــيء عليــه المغني

عدد الصفحات ٢٠٠

201 وأجــازه بعضهــم لمــن حالــه كالرعــاة؛ أي مــن توجــد* .(١(عليــه مشــقة.. وهــو الأقــرب والله أعلــم كلمــة « (١( هــذا فالقــول الصحيــح، أنــه لا يجــوز أن يؤخــر رمــي الجمــرات إلــى آخــر يــوم إلا في حــال واحــدة؛ مثــل أن يكــون منزلــه بعيــدًا، ويصعــب عليــه أن يــتردد كل يــوم، لا ســيما في أيــام الحــر والزحــام، فهنــا لا بــأس أن يؤخــر الرمــي إلــى آخــر يــوم ويرميــه مــرة واحــدة؛ لأن هــذا أولــى بالعــذر مــن الرعــاة الذيــن رخــص لهــم النبــي ﷺ أن . الممتــع (٧/٧٥ »يجمعــوا الرمــي في يــوم

عدد الصفحات ٢٠١

203 التَّأَخُّرُ أَفْضَلُ مِنَ التَّعَجُّلِ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﴿ قــال الله تعالــى: ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ .(١][ ﴾ ﱕ ﱖﱗ ولأنــه فعــل النبــي ﷺ؛ فقــد رخّــص للنــاس في التعجــل ولــم يتعجل. يــوم (2( للمتأخــر أن يرمــي قبــل أن يصلــي الظهــرالســنة: الثالــث عشــر. ويشرع أن يرمي بعد ما يصلي.ويجوز: ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﴿ عــن ابــن مســعود في قولــه تعالــى: (١( ﴾ قال: مغفور له.ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﴾ قال: مغفور له، ﴿ ﱎ ابن أبي شيبة (٥٤٧٥١). في ســائر أيــام منــى كان النبــي ﷺ يرمــي قبــل أن يصلــي، فالمتعجــل ( 2( الســنة لــه ذلــك. والنبــي ﷺ لمــا رمــى يــوم الثالــث عشــر صلــى خــارج منــى بخيــف بنــي كنانــة (المحصــب).

عدد الصفحات ٢٠٣

205 التَّوْكِيلُ فِي الرَّمْي يُتَــوكل عــن الصغيــر، وعــن العاجــز لمــرض أو كــر ســن، وعــن الحامــل التــي يشــق عليهــا. فيرمي عن نفسه أولاً، ثم عن موكِّله. أن يــأتي الجمــرة الصغــرى فيرمــي عــن نفســه كيفيــة ذلــك: ثــم عــن موكلــه، ثــم الوســطى عــن نفســه ثــم عــن موكلــه، ثــم الكــرى عــن نفســه ثــم عــن موكلــه. : التوكيل دليل قــال: (حَجَجْنَــا مَــعَ رَسُــولِ اللهِ ﷺ، وَمَعَنَــا عــن جابــر .(١(النِّسَــاءُ وَالصِّبْيَــانُ، فَلَبَّيْنَــا عَــنِ الصِّبْيَــانِ، وَرَمَيْنَــا عَنْهُــمْ) كَانَ يَحُــجُّ بِصِبْيَانِــهِ؛ فَمَــنَ وعــن نافــع: (أَنَّ ابْــنَ عُمَــرَ .(2(اسْــتَطَاعَ مِنْهُــمْ أَنْ يَرْمِــيَ رَمَــى، وَمَــنْ لَــمْ يَسْــتَطِعْ رَمَــى عَنْــهُ رواه ابن ماجه (٨( ١( رواه ابن أبي شيبة (٩( 2(

عدد الصفحات ٢٠٥

206 ﴾ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ولعموم قول الله تعالى: ﴿ وقــد ســئل الإمام مالــك: هل يُرمــى عــن الصبي والمريض؟ .(١(فقال: نعم الموطأ (٧١٩).( ١(

عدد الصفحات ٢٠٦