169 إذا نحــر بنفســه أن يوجــه ذبيحتــه إلــى القبلــة،والســنة: . (١(ويقــول: (بســم الله، والله أكــر، اللهــم هــذا منــك ولــك) أن يــأكل مــن هديــه ويتصــدق؛ لقــول الله تعالــى: والســنة: . ][ (2(﴾ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﴿ : (ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ وفي حديث جابر .(3(فِى قِدْرٍ فَطُبِخَتْ؛ فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهَا، وَشَـرِبَا مِنْ مَرَقِهَا * وقت ذبح الهدي: أربعــة أيــام (يــوم العيــد، وثلثــة أيــام التشــريق)، فينتهــي بغــروب شــمس يــوم الثالــث عشــر. الحلق أو التقصير:(3( ؛ أن يحلق رأسه، ويبدأ بالشق الأيمن منه(٤( إذا رمىالسنة: أن يذبح لغير القبلة؛ لأن استقبالها في الذبح مستحب.ويجوز:( ١( القَانِعُ: الذي يَقْنَعْ بما أُعْطِيَ , أو بما عنده, ولا يَسْأل. ( 2( والمُعْتَرُّ: الذي يَتَعَرَّضُ لك أن تُطْعِمَهُ من اللحم ولا يَسْأل الطري (١٦/ ٥٦ ) مسلم (٨١( 3( الأصــل أن يقــال: الســنة إذا رمــى ونحــر أن يحلــق. لكــن ذكــرت( ٤( الرمــي فقــط؛ لأن النحــر لا علقــة لــه بالتحلــل، ولأن النحــر اليــوم يتــم بالتوكيــل عــن طريــق الشــركات غالبًــا.
عدد الصفحات ١٦٩170 أَنَــس ﭬ: (أَنَّ رَسُــولَ اللهِ ﷺ أَتَــى مِنًــى؛ لحديــث فَأَتَــى الْجَمْــرَةَ فَرَمَاهَــا، ثُــمَّ أَتَــى مَنْزِلَــهُ بِمِنًــى وَنَحَــرَ، ثُــمَّ قَــالَ »خُــذْ لِلْحَــلَّقِ .(١(جَعَــلَ يُعْطِيــهِ النَّــاسَ) أن يحلق، وهو أفضل من التقصير. والسنة: للمحلقين بالرحمة ثلاثًا.ﷺفقد دعا النبي »رَحِــمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِيــنَ فقــال »رَحِــمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِيــنَ « رَسُــولَ اللهِ، قَــالَ »رَحِــمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِيــنَ يَــا رَسُــولَ اللهِ، قَالَ .(2((»وَالْمُقَصِّرِيــنَ يَــا رَسُــولَ اللهِ، قَــالَ ودعا لهم بالمغفرة ثلاثًا. مسلم (٥( ١( مســلم (١( 2( عمــرة القضــاء، وحلــق في حجــه وباقــي عُمَــرِه ففــي الحديبيــة: حلــق لــه خِــرَاشُ بــن أميــة الخزاعــي. وفي القضــاء: قصّــر لــه معاويــة. وفي الجعرانــة: حلــق لــه أبــو هنــدٍ عَبْــدُ بنــي بَيَاضة. وفي الــوداع: حلــق لــه مَعْمَــرُ بــن عبــد الله بــن نَضْلَــة. وأعطــى ﷺ شــقي رأســه لأبــي طلحــه فــوزع الأيمــن، وأخــذ الأيســر بأمــره ﷺ. ينظــر: (الفتــح: ١/٧٤
عدد الصفحات ١٧٠171 »اللَّهُــمَّ اغْفِــرْ لِلْمُحَلِّقِيــنَ فقــال »اللَّهُــمَّ اغْفِــرْ لِلْمُحَلِّقِيــنَ وَلِلْمُقَصِّرِيــنَ، قَــالَ »اللَّهُــمَّ اغْفِــرْ لِلْمُحَلِّقِيــنَ رَسُــولَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِيــنَ، قَــالَ .(١»وَلِلْمُقَصِّرِيــنَ قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِيــنَ؛ قَــالَ * صفة الحلق والتقصير: يكــون لجميــع الــرأس، ويكــون بالموســى، أو الحلــق: . (2(بالماكينــة بحيــث تأخــذ أصــل الشــعر يكون لجميع الرأس، ولا يجزئ أن يأخذ من بعضه. التقصير: تقصر بقدر أنملة (رأس الإصبع) ولا تزيد عن ذلك.والمرأة مســألة: مــن جهــل وجــوب تعميــم الــرأس بالتقصيــر، فقصر مــن بعــض الجهات. يجزئــه ذلــك؛ لأنــه قــول معتــر لبعــض أهــل العلــم، لكــن إن . (3(عمــم شــعره بالتقصيــر بعدمــا علــم فهــو أفضــل مسلم (٨( ١( ) ما يسمى برقم (صفر)، وبهذا أفتى العلمة صالح الفوزان.( 2( (ابــن بــاز/ الموقــع الالكــتروني) بتصــرف. وذلــك بــأن يلبــس ثيــاب ( 3( إحرامــه ثــم يقصر
عدد الصفحات ١٧١172 الأضحية للحاج المشـروع للحـاج الهـدي لا الأضحيـة، لأن النبي ﷺ أهدى .(١(في حجـة الـوداع ولـم يضحِّ، وكـذا فعل عمر وعائشـة :(طواف الإفاضة، أو الزيارة( الطواف بالبيت (4( ﲡ ﲢ قــال الله تعالــى: ﴿ حكمــه: ركــن. -أ [ ﴾ﲣ حيــث قــال: هــذا مجــزئٌ إن شــاء الله، عنــد بعــض أهــل العلــم، ولكــن في المســتقبل تأخــذ منــه كلــه. وتقدم الكلم عن الحلق والتقصير ص هو مذهب الحنفية، والمالكية واختيار شيخ الإسلم وابن القيم وابن (١( عثيمين. المبسوط (٦/ ١٦١)، المدونة (٤/ ١ ٨٧١) زاد المعاد( (وأثر عمر وعائشة رواهما ابن أبي شيبة (٤٩ والقــول الآخــر: لــه أ ن يضحــي. وهــو مذهــب الشــافعي وأحمــد. الأم ما يفعل بشعره وأظفاره؟: الشافعية: يكره الأخذ حتى يضحي. الحنابلة: يمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. فــإذا انتهــى مــن عمــرة التمتــع قصــر شــعره فقــط، وإذا رمــى يــوم العيــد حلــق رأســه فقــط ولا يأخــذ مــن أظفــاره ولا إبطــه ولا عانتــه حتــى تذبــح أضحيتــه. ابــن بــاز جمــع الشــويعر (١
عدد الصفحات ١٧٢173 أجمع العلماء على أنها في طواف الإفاضة. فهو ركن بالنص .(١(والإجماع - ولحديـث عائشـة ڤ قالـت: (حَاضَـتْ صَفِيَّـةُ بِنْـتُ حُيَـيٍّ بَعْـدَ مَـا أَفَاضَـتْ، قَالَـتْ عَائِشَـةُ: فَذَكَـرْتُ حِيضَتَهَـا » أَحَابِسَـتُنَا هِـي؟ « :لِرَسُـولِ اللهِ ﷺ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ فَقُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللهِ إِنَّهَا قَـدْ كَانَتْ أَفَاضَـتْ، وَطَافَـتْ بِالْبَيْتِ، . (2((»فَلْتَنْفِرْ« :ثُـمَّ حَاضَـتْ بَعْـدَ الإِفَاضَـةِ؛ فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ أن يتطيــب بعــد الرمــي والحلــق، وقبــل التوجــه والســنة: للطــواف بالبيــت. لحديــث عائشــة ڤ قالــت: (كُنْــتُ أُطَيِّــبُ رَسُــولَ اللهِ ﷺ .(3(لإِحْرَامِــهِ حِيــنَ يُحْــرِمُ، وَلِحِلِّــهِ قَبْــلَ أَنْ يَطُــوفَ بِالْبَيْــتِ الطري (٦١/١( ١( البخــاري (١ ( 2( »أحابســتنا« قــال مالــك: إذا حاضــت المــرأة بمنًــى قبــل أن تفيــض؛ حُبــس عليهــا كَرِيُّهَــا أكثــر مــا يَحْبِــسُ النســاءَ الــدمُ اهـــ. وهــذا كلــه في الأمــن ووجــود ذي المحــرم وأمــا مــع عدمهــا؛ فــل يُحبــس باتفــاق. ينظر: شرح البخاري لابن بطال (٤/ ٧ البخاري (٩( 3(
عدد الصفحات ١٧٣174 مسائل المتمتع والقارن إذا لم يجدا هديًا. -أ ١- المتمتع والقارن من أهل مكة لا هدي عليهم. 2 وســبعة إذا رجــع إلــى أهلــه ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﴿: لقول الله تعالى .]﴾ﳝ ﳞ ﳟﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ وقت صيام الثلاثة أيام.- - الأفضـل أن يصومهـا قبل يوم عرفة (السـادس، والسـابع، والثامـن) أو قبـل ذلك. - أو يصومهــا أيــام التشــريق (الحــادي عشــر، والثــاني عشــر، والثالث عشــر). عائشــة، وابــن عمــر ﭭ قــالا: (لَــمْ يُرَخَّــصْ فِــي لحديــث ( ١(أَيَّــامِ التَّشْــرِيقِ أَنْ يُصَمْــنَ إِلاَّ لِمَــنْ لَــمْ يَجِــدِ الْهَــدْي) البخاري (٧٩٩١، ٨٩٩١).( ١(
عدد الصفحات ١٧٤175 يصومها متوالية أم متفرقة- لــه أن يصــوم الأيــام الثلثــة متواليــة أو متفرقــة، وكذا الســبعة . (١(متواليــة أو متفرقة تأخير الثلاثة أيام حتى يرجع إلى أهله.- ليس له أن يؤخرها إلا لعذر؛ فإن كان لعذر فل حرج. وإن كان لغيــر عــذر فعليــه التوبــة مــع صيامهــا، وبهــذا يصــوم .(2(العشــرة كلهــا في بلــده بل خلف. الموسوعة الفقهية (٤١( ١( فتاوى اللجنة( 2( ولا يجـوز لمـن لـم يجـد الهـدي أن يسـأل النـاس مـالاً أو هديًـا، بـل يشـرع لـه الصـوم؛ إلا إن أُعطـي مـن غيـر مسـألة، ولا إشـراف نفـس.
عدد الصفحات ١٧٥176 تقديم بعض هذه الأعمال على بعض يوم العيد- . (2(، ثم يحلق، ثم يطوف، ثم يسعى(١( أن يرمي، ثم ينحرالسنة: أن تُفعل هذه الأعمال نهار يوم العيد.والسنة: لحديــث ابــن عمــر ﭬ: (أَنَّ رَسُــولَ اللهِ ﷺ أَفَــاضَ يَــوْمَ .(3(النَّحْــرِ، ثُــمَّ رَجَــعَ فَصَلَّــى الظُّهْــرَ بِمِنًــى تقديم بعضها على بعض، ويجوز فعلها ليلً. ويجوز: دليل جواز تقديم بعضها على بعض: عـن ابـن عبـاس ﭭ قال: (قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِـيِّ ﷺ: زُرْتُ قَبْلَ »لاَ حَـرَجَ أَنْ أَرْمِـيَ؟ قَـالَ . (٤»لاَ حَرَجَ »لاَ حَـرَجَ « وجوبًــا علــى المتمتــع والقــارن، أمــا المفــرد فليــس عليــه هــدي إ ( ١( أن يتطــوع. هــذا الســعي للمتمتــع ركــن في الحــج، وكــذا المفــرد والقــارن إذا ( 2( لــم يســعيا مــع طــواف القــدوم مسلم (٨( 3( لا حــرج أي (:البخــاري( ٤( شــيء عليــك مطلقًــا مــن الإثــم؛ لا في الترتيــب ولا في تــرك الفديــة هــذا ظاهــره، وقــال بعــض الفقهــاء المــراد نفــى الإثــم فقــط وفيــه نظــر؛ لأن في بعــض الروايــات الصحيحــة: (ولــم يأمــر بكفــارة).
عدد الصفحات ١٧٦177 دليل جوازها فعلها ليلاً ابــن عبــاس ﭭ قــال: (سُــئِلَ النَّبِــيُّ ﷺ فَقَــالَ: رَمَيْــتُ عــن . (١»لاَ حَــرَجَ بَعْــدَ مَــا أَمْسَــيْتُ؟ فَقَــالَ وذكــر الحافــظ أنــه لــم يقــف علــى اســم أحــد ممــن ســأل؛ ثــم قــال: كان «لكــن في حديــث أســامة بــن شــريك عنــد الطحــاوي وغيــره وكأن هــذا هــو الســبب في عــدم ضبــط أســمائهم »الأعــراب يســألونه اهـــ الفتــح البخاري( ١( قــال الحافــظ: لــم أقــف علــى اســمه (الســائل) بعــد البحث الشــديد، ولا علــى اســم أحــد ممــن ســأل في هذه القصــة. الفتــح والأســئلة للنبــي ﷺ عــن تقديــم وتأخيــر أعمــال هــذا اليــوم كانــت كثيــرة لكثــرة مــن قَــدِمَ ذلــك العــام، والمحفــوظ منهــا ثمانيــة أســئلة: (فَمِــنْ قَائِــلٍ يَقُــولُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، سَــعَيْتُ قَبْــلَ أَنْ أَطُــوفَ، فَقَــالَ: ) أبــو داود (٥١»لاَ حَــرَجَ « »ارْمِ وَلاَ حَرَجَ (فَقَالَ رَجُلٌ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ، وَقَالَ اذْبَــحْ وَلاَ «(فَقَــالَ رَجُــلٌ: حَلَقْــتُ قَبْــلَ أَنْ أَذْبَــحَ، فَأَوْمَــأَ بِيَــدِهِ، وَقَــالَ ) خ»حَــرَجَ ) خ (٦»لاَ حَرَجَ «(فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ ارْمِ (فَقَــالَ رَجُــلٌ: إِنِّــي أَفَضْــتُ إِلَــى الْبَيْــتِ قَبْــلَ أَنْ أَرْمِــيَ، قَــالَ »وَلاَ حَــرَجَ
عدد الصفحات ١٧٧178 تأخير طواف الإفاضة- تأخيــر طــواف الإفاضــة إلــى يــوم النفــر (الثــاني عشــر يجــوز: إن كان متعجــلً)، (والثالــث عشــر إن كان متأخــرًا). ، ويســقط طــواف الــوداع؛ لأنــه وينــوي طــواف الإفاضــة .(١(يكــون قــد دخــل تبعًــا في الإفاضــة السعي:(5( هذا سعي الحج؛ وهو ركنحكمه: : يجب أن يسعى بعد طواف الإفاضة. المتمتع- »ارْمِ وَلاَ حَــرَجَ (فَقَــالَ رَجُــلٌ: حَلَقْــتُ قَبْــلَ أَنْ أَرْمِــيَ، قَــالَ: م (٦ (ثُــمَّ أَتَــاهُ رَجُــلٌ فَقَــالَ: إِنِّــي رَمَيْــتُ الْجَمْــرَةَ وَأَفَضْــتُ وَلَبِسْــتُ وَلَــمْ أَحْلِــقْ قَــالَ: فــلَ حَــرَجَ فَاحْلِــقْ، ثُــمَّ أَتَــاهُ رَجُــلٌ آخَــرُ فَقَــالَ: إِنِّــي »لاَ حَــرَجَ فَانْحَــرْ رَمَيْــتُ، وَحَلَقْــتُ، وَلَبِسْــتُ وَلَــمْ أَنْحَــرْ، فَقَــالَ أحمــد (٤٦٥) . (فَمَــا سُــئِلَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِــذٍ عَــنْ أَمْــرٍ مِمَّــا يَنْسَــى الْمَــرْءُ وَيَجْهَــلُ، مِــنْ تَقْدِيــمِ بَعْــضِ الأُْمُــورِ قَبْــلَ بَعْــضٍ وَأَشْــبَاهِهَا، إِلاَّ أَوْمَــأَ »لاَ حَــرَجَ، لاَ حَــرَجَ بِيَــدِهِ وَقَــالَ كمــا لــو دخــل المســجد وصلــى ســنة الفجــر؛ فــإن تحيــة المســجد ( ١( تســقط وتدخــل فيهــا تبعًــا. ولو نوى الإفاضة والوداع معًا صحَّ.
عدد الصفحات ١٧٨179 يجــب أن يســعيا بعــد الإفاضــة؛ إذا لــم المفــرد والقــارن: - يســعيا بعــد طــواف القــدوم. فإن سعيا بعد طواف القدوم فليس عليهما سعيٌ آخر. مسألة: لو قَدَّم المتمتعُ السعي على الطواف يوم العيد: أن يطوف للإفاضة، ثم يسعى للحج.السنة: أن يسعى قبل أن يطوف.ويجوز: قال: (خَرَجْتُ مَــعَ النَّبِيِّ ﷺ لحديــث أســامة بن شَــرِيكٍ حَاجًّــا؛ فَــكَانَ النَّــاسُ يَأْتُونَــهُ فَمَــنْ قَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ سَــعَيْتُ قَبْــلَ أَنْ أَطُــوفَ، أَوْ قَدَّمْــتُ شَــيْئًا، أَوْ أَخَّــرْتُ شَــيْئًا؛ فَــكَانَ لاَ حَــرَجَ لاَ حَــرَجَ؛ إِلاَّ عَلَــى رَجُــلٍ اقْتَــرَضَ عِــرْضَ يَقُــولُ .(١»رَجُــلٍ مُسْــلِمٍ وَهُــوَ ظَالِــمٌ؛ فَذَلِــكَ الَّــذِى حَــرِجَ وَهَلَــكَ أبــو داود (٧١ ( ١( المجمــوع (٨/٨٧)، وابــن جماعــة في هدايــة الســالك وابــن بــاز في مجمــوع الفتــاوى (٦١ وجماهيــر أهــل العلــم علــى عــدم جــواز تقديــم الســعي، وممــن أجــاز التقديــم عطــاء والأوزاعــي، وداود، وهــو روايــة عــن أحمــد، واختيــار ابــن جريــر الطــري في تهذيــب الآثــار، وظاهــر تبويــب أبــي داود في الســنن، وأجــازه ابــن بــاز، وصححــه ابــن عثيميــن في الحــج دون العمــرة.
عدد الصفحات ١٧٩180 :مَاءُ زَمْزَم تقدم الحديث عن فضله، والدعاء عند شربه ص (:١(الصلوات يوم العيد أن يصلــي الظهــر يــوم العيــد بمنــى؛ بعدمــا يكــون قــد الســنة: أدى أعمــال هــذا اليــوم. : (أن رســول اللهِ ﷺ أَفَــاضَ عــن نافــع عــن ابــن عمــر يَــوْمَ النَّحْــرِ، ثُــمَّ رَجَــعَ فَصَلَّــى الظُّهْــرَ بِمِنًــى) قَــالَ نَافِــعٌ: فَــكَانَ ابْــنُ عُمَــرَ يُفِيــضُ يَــوْمَ النَّحْــرِ، ثُــمَّ يَرْجِــعُ .(2(فَيُصَلِّــى الظُّهْــرَ بِمِنًــى ويشرع أن يصليها بمكة، أو في مكانه الذي هو فيه.ويجوز: ﷺ لــم يصــل العيــد هــذا اليــوم كمــا تعلــم، بــل صلــى الفجــر النبــي ( ١( بالمزدلفــة ثــم دعــا حتــى أســفر، ثــم ســار حتــى أتــى الجمــرة ضحًــى فرماهــا، ثــم نحــر ثــم حلــق ثــم طــاف؛ ثــم رجــع إلــى منــى. ) مسلم (٨( 2(
عدد الصفحات ١٨٠181 (١(أَيَّامُ التَّشْرِيقِ زيارة البيت ليالي التشريق:-1 أن يزور البيت ليالي التشريق السنة: عــن ابــن عبــاس ﭭ: (أَنَّ النَّبِــيِّ ﷺ كَانَ يَــزُورُ الْبَيْــتَ كُلَّ .(2(لَيْلَــةٍ مِــنْ لَيَالِــي مِنًــى ويشرع أن يبقى بمنى.ويجوز: أيام التشريق؛ ثلثة أيام: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.( ١( وتسمى أيام منى؛ لأن الناس يكونون بمنى بعد الإفاضة. وتسمى أيام الرمي، والأيام المعدودات. الموسوعة الفقهية (٧/٦ سميت أيام التشريق؛ لأَن لحم الأَضاحي وفي لسان العرب (شرق): يُشَرَّق فيها للشمس، أَي يُشَرَّر. وقيل: سميت بذلك لأَنهم كانوا يقولون في الجاهلية أَشْرِقْ ثَبِير كيما نُغِير، أَي ندفع للنَّفْر اهـ. وبوب البخاري في صحيحه (باب فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق) تسمى (ليلة الحَصْبَة)؛ لأن النبي ﷺ نزل فيها وليلة الرابع عشر بالمُحَصَّب، وهي التي اعتمرت فيها عائشة حيث قالت: (فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ، أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ) البخاري (٦١ البخــاري معلقًــا (بــاب الزيــارة يوم النحــر)، والطــراني (٤ ( 2( الصحيحة (٤
عدد الصفحات ١٨١183 المَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ : (١( حكمه-1 وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق السنة: أن يقضي أغلب الليل بمنى.والواجب عــن ابــن عمــر ﭭ قــال: (اسْــتَأْذَنَ الْعَبَّــاسُ بْــنُ عَبْدِ الْمُطَّلِــبِ ﭬ، رَسُــولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيــتَ بِمَكَّــةَ لَيَالِــيَ .(2(مِنًــى مِــنْ أَجْــلِ سِــقَايَتِهِ؛ فَــأَذِنَ لَــهُ مسألة: من ترك المبيت بمنى جميع ليالي التشريق. عليه فدية (ذبيحة لفقراء الحرم)؛ لأنه ترك واجبًا. قــال ابــن عبــاس: (مَــنْ نَسِــيَ شَــيْئًا مِــنْ نُسُــكِهِ أَوْ تَرَكَــهُ؛ .(3(فَلْيُهْرِقْ دَمًا (ليلــة ١١، وليلــة ( ١( محســر إلــى جمــرة العقبــة طــولاً، ومــا بيــن الجبــال عرضًــا. البخـاري (٤( 2( المبيـت كمـا قال أهل العلم (الموسـوعة الفقهيـة ٩ مالــك( 3( حديــث
عدد الصفحات ١٨٣184 مسألة: ترك مبيت ليلة واحدة من ليالي التشريق .(١(عليه مدٌّ من طعام مسألة: إذا لم يجد مكانًا بمنى. ، ولا شــيء عليــه؛ لقــول الله تعالــى:(2(يبيــت خــارج منــى ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﴾، وقــول الله تعالــى: ﴿ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﴿ ﴾. ﲫﲬ :(أيام عيد( أيام التشريق 2 أَيَّــامُ التَّشْــرِيقِ؛ أَيَّــامُ أَكْلٍ، وَشُــرْبٍ، « :- قــال النبــي ﷺ .(3(»وَذِكْرٍ هــذه محــل اتفــاق بيــن الفقهــاء وبعضهــم وكلمــة ابــن عبــاس حكــى الإجمــاع عليهــا. هــو مذهــب الشــافعية والحنابلــة، ســواء أرز أو غيــره، وأوزان ( ١( الأطعمــة تختلــف في الكيــل. وقيل: عليه فدية؛ وهو مذهب المالكية. بمزدلفــة أو العزيزيــة أو غيرهــا. ابــن بــاز (الموقــع الالكــتروني)، ( 2( واللجنــة الدائمــة وعليــه فــل يلزمــه أن يــأتي منــى بالليــل ليبقــى علــى الرصيــف ونحــو ذلــك ممــا لا تــأتي بــه الشــريعة التــي تحفــظ كرامــة المســلم؛ بــل يســقط عنــه المبيــت للعجــز. .مسلم (١٤١١) عن نُبَيْشَةَ الْهُذَلِي ( 3(
عدد الصفحات ١٨٤185 يَــوْمُ عَرَفَــةَ، وَيَــوْمُ النَّحْــرِ، وَأَيَّــامُ « :- وقــال النبــي ﷺ .(١»التَّشْــرِيقِ؛ عِيدُنَــا أَهْــلَ الإِسْــلاَمِ، وَهِــىَ أَيَّــامُ أَكْلٍ وَشُــرْبٍ أحمــد (٧١٤٧١) وأبــو داود (١( ١( تغليــق التعليــق
عدد الصفحات ١٨٥