المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تغير الأجل وأثره في الديون

مرضي بن مشوح العنزي

صفحة ٨ من ١٢

تغير الأجل وأثره في الديون 113 كرأم الصحابي لا يكوف حجة إذا خالفو غبّه من الصحابة ،ذلك (ِ). :الدليل الرابع كبُ إسقاط بعض الدين ،أف الشارع يتشوؼ إبٔ براءة الذمم من الديوف اب٤ؤجل مقابل تعجيلو بٙقيق لذلك من غبّ ضرر كلا ب٨الفة (ّ). :الدليل الخامس فإف الربا ،أف إسقاط بعض الدين اب٤ؤجل مقابل تعجيلو عكس الربا يتضمن الزيادة بُ الدين بُ مقابلة تأجيلو (زدني كأنظرؾ) كىذا يتضمن براءة ذمة اب٤دين من بعض العوض بُ مقابلة سقوط الأجل(ْ). :الدليل السادس كجعل ،كاب٤دين بٲلكاف فسخ العقد الذم بً بثمن مؤجل ،أف الدائن فإذا منعا منو بٙيلب ،عجيلكىذا ىو حقيقة الوضع كالت ،أنقص ب٩ا كاف العوض حالان فإذا كاف بُ الوضع كالتعجيل ،كالعبرة بُ العقود بٗقاصدىا لا بصورىا ،عليو بذلك كإف بٓ يكن فيو مفسدة بٓ بٰتج إبٔ ،فالاحتياؿ عليو لا يزيل مفسدتو ،مفسدة الاحتياؿ(ٓ). يناقش: حكمها ، بل تبقى اب٤سألة على لتغيبّ الأحكاـ مبررناليس الناس بٙايلبأف كبٲنع التحايل عليها. :أدلة القوؿ الثاني :الدليل الأوؿ عن اب٤قداد بن الأسود أىسٍلىفٍتي رىجيلبن مًائىةى ":أنو قاؿ ػ رضي ا﵁ عنوػ الربٞن بن مطعم اب٤نهاؿ عبد أبي نع ابن عيينة، عن عمرك بن دينار عن عبد الرزاؽصػحيح فقد ركاه كالأثر عن رجل بٕ عليو حق إبٔ أجل، فقلت: عجل بٕ كأضع لك، فنهاني عنو، كقاؿ: رقاؿ: سألت ابن عم .ُِ/ِبُ إغاثة اللهفاف ححو ابن القيم كقدصػ ( ُ) ركاه عبدالرزاؽ بُ مصنفو، كتاب البيوع، باب الرجل يضع من حقو كيتعجل، برقم ُّْٓٓ. كالأثر صػحيح؛ فقد ركاه عبد الرزاؽ عن الثورم عن ابن ذكواف عن بسر بن سعيد، عن أبي صػابّ، موبٔ السفاح قاؿ: بعت بزا إبٔ أجل، فعرض علي أصحابي أف يعجلوا بٕ، كأضع عنهم، فسألت زيد بن ثابت عن ذلك فقاؿ: «لا تأكلو، كلا تؤكلو » "قاؿ بن سعيد: رأيت بُ كتاب عندم عتيق لسفياف الثورم: حدثبِ عبد ا﵁ بن ذكواف: أبو الزناد، قاؿ: حدثبِ بسر بن سعيد، قاؿ: حدث بِ أبوصػابّ موبٔ السفاح حديث زي د" التاريخ الكببّ، لابن أبي خيثمة ِ/َُٕ. ( ِ) انظر: ركضة الناظر، لا بن قدامةِ/ِٓٓ، شرح ب٨تصر الركضة، للطوبُ ّ/ُٖٓ. ( ّ) انظر: إعلبـ اب٤وقعبْ، لابن القيم صػْٕٔ، إغاثة اللهفاف، لابن القيم ِ/ُّ. ( ْ) انظر: إعلبـ اب٤وقعبْ، لابن القيم صػْٕٔ-. ُّ/ِ، إغاثة اللهفاف، لابن القيم ْٕٕ ( ٓ) انظر: إغاثة اللهفاف، لابن القيم ِ/ُْ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٤

تغير الأجل وأثره في الديون 114 ىعىثو بػىعىثىوي رىسيوؿي ا﵁ً دًينىارو، بٍي خىرىجى سىهٍمًي بًُ بػ ، فػىقيلٍتي لىوي: عىج لٍ بًٕ تًسٍعًبْى دًينىارنا كىأىحيطُّ عىشىرىةى دىنىانًبّى، فػىقىاؿى: نػىعىمٍ، فىذىكىرى ذىلًكى لًرىسيوؿً ا﵁ً ، فػىقىاؿى«أَكَلْتَ رِبًا يَا مِقْدَادُ، وَأَطْعَمْتَوُ »"(ُ). :وجو الدلالة من الحديث أف الدين اب٤ؤجل بُ اب٢ديث دلالة على بٙرنً إسقاط بعض لأف النبي ؛مقابل تعجيلو  ب٠اه ربا ، كالربا ب٧رـ . يناقشو.لا ينهض للبحتجاج ب ،بأف ىذا اب٢ديث ضعيف: :الدليل الثاني نػىهىى رىسيوؿي ا﵁ً " :أنو قاؿ ػ رضي ا﵁ عنهماػ عن ابن عمر  عىن الش غىارً ...كعىن بيع عاجل بآجل. ...كىالٍعىاجًلي بًالآجًلً: أىفٍ يىكيوفى لىكى عىلىى الر جيلً أىلٍفى دًرٍىىمو فػىيػىقيوؿي رىجيله: أيعىج لي لك بٟسمًئىة كىدىعً الٍبىقًي ةى "(ِ). :وجو الدلالة من الحديث أف اب٢ديث بعاجل كىو على النهي عن بيع آجل دؿ .إسقاط بعض الدين مقابل تعجيل باقيو :يناقش و.لا ينهض للبحتجاج ب ،بأف ىذا اب٢ديث ضعيف الدليل الثالثأنو جاء عن ابن عمر:(ّ)، كزيد بن ثابت (ْ) النهي عن إسقاط بعض الدين اب٤ؤجل مقابل تعجيلو ، فدؿ ذلك على بٙربٲو (ٓ). يناقشمعارض بٗا كرد عن فإنو و لا حجة بُ قوؿ الصحابي، كعلى التسليم بٕجيتوبأن: ( ُ) ركاه البيهقي، السنن الكبرل ٔ/ِٖ، كتاب البيوع، باب لا خبّ بُ أف يعجلو بشرط أف يضع عنو . كاب٢ديث ضعيف، ففي إسناده بٰبٓ بن يعلى الأسلمي الكوبُ، كىو ضعيف قاؿ عنو البخارم:"مضطرب اب٢ديث"، كقاؿ عنو ابن معبْ:"ليس بشيء". انظر: تهذيب الكماؿ، للمزم ِّ/َٓ، ميزاف الاعتداؿ، للذىبيْ/ُْٓ، اب١رح كالتعديل، لأبي حابًٗ/ُٔٗ، السنن الكبر ل، للبيهقي ٔ/ِٖ، إغاثة اللهفاف، لابن القيمِ/ُِ، تقريب التهذيب صػػََُٕ. ( ِ) ركاه البزار بُ مسنده ُِ/ِٕٗ، برقم ُِّٔ. كاب٢ديث منكر؛ فهو من ركاية موسى بن عبيدة عن عبدا﵁ بن دينار، كموسى ضعيف عند أئمة أىل الشأف كأحاديثو عن عبدا﵁ منكرة، قاؿ عنو بٰبٓ بن معبْ: "ركل عن عبد ا﵁ بن دينار أحاديث مناكبّ" ، كقاؿ أبٞد بن حنبل:"لا يكتب حديث موسى بن عبيدة، كبٓ أخرج عنو شيئا، كحدي ثو منك ر"، كقاؿ:"لا بٙل عندم الركاية عن موسى بن عبيدة" انظر: تهذيب الكماؿ، للمزم ِٗ/َُْ. ( ّ) سبق بٚربٯو ( ْ) سبق بٚربٯو ( ٓ) انظر: اب٤دكنة، للئماـ مالك ّ/ُِٕ، اب٤نتقى، للباجي ٓ/ٓٔ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٥

تغير الأجل وأثره في الديون 115 ػ رضي ا﵁ عنهما ػابن عباس (ُ) من القوؿ بٔواز إسقاط بعض الدين اب٤ؤجل مقابل تعجيلو، كأنو ليس من الربا ، كرأم الصحابي لا يكوف حجة إذا خالف غبّه من الصحابة(ِ). :الدليل الرابع ،يؤدم إبٔ قرض جر نفعان ،أف إسقاط بعض الدين اب٤ؤجل مقابل تعجيلو فقد ،ب٤ا عجلو د مقرضان يع ،كىو اب٤دين ىنا ،قبل كجوبو أف من عجل شيئان :كبيانو فلب بٯوز ،ليقتضي من نفسو عشرة عند حلوؿ الأجل ،أقرض الآف بٜانية (ّ). :نوقش فالقرض عقد ،أف إسقاط بعض الدين مقابل تعجيلو يعد قرضان ببعدـ التسليم كىنا اب٤رتفق ىو اب٤قرض فقد تعجل ما عليو مقابل سقوط بعض الدين ،إرفاؽ باب٤قبَض كأيضا ،فالإرفاؽ بُ جانبو أظهر منو بُ جانب الدائن اب٤تعجل بعض حقو ،عن ذمتو استيفاء مالو ػ ىناػ فإف مقصود الدائن (ْ). الدليل الخامسقياس إسقاط بعض الدين اب٤ؤجل مقابل تعجيلو على الزيادة بُ الدين : لػو بُ فزد كتأجل ب٤ا زاد ،اب٢اؿ مقابل تأجيلو بٔامع الاعتياض عن الأجل بُ كليهما كبُ إسقاط بعض الدين اب٤ؤجل مقابل تعجيلو ،زاد لػو مقابلو بُ الدين ،الأجل كأخره فتببْ أف إسقاط ،كضع لػو بُ مقابلو من الدين ،ب٤ا كضع لػو من الأجل اب٤ستحق بالعقد كلا بٯوز ،بعض الدين مقابل تعجيلو ربا (ٓ). :نوقش من وجهين الوجو الأوؿكأما إف بٓ ،بأف الاعتياض عن الأجل لا يصح إذا كاف مؤديا إبٔ الربا : كقد قاـ ،كالأصل بُ اب٤عاملبت اب٢ل ،يكن كذلك فليس ىناؾ ما يدؿ على التحرنً كما ذلك إلا لأجل ،الدليل على جواز الزيادة بُ الثمن اب٤ؤجل عن الثمن اب٢اؿ ( ُ) سبق بٚربٯو ( ِ) انظر: اب٤ستصفى، للغزابٕ ُ/ََْ، الإحكاـ بُ أصوؿ الأحكاـ، للآمدم ْ/ُٓٓ. ( ّ) انظر: حاشية الصاكم ّ/َُْ، الفواكو الدكاني، للنفراكم ِ/ُٗ، كفاية الطالب، لعلي اب٤الكي ِ/ُِّ. ( ْ) انظر: تفسبّ آيات أشكلت، لابن تيميةِ/ْٔٔ. ( ٓ) انظر: اب٤بسوط، للسرخسي ُّ/ُِٔ، البياف كالتحصيل، لابن رشد ٗ/ ُّّ، اب٢اكم، للما كردم ُٖ/ِّّ، اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/ّٓ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٦

تغير الأجل وأثره في الديون 116 تأجيلو(ُ) الوجو الثانيالدين مقابل تعجيلو على الزيادة على الدين بأف قياس إسقاط بعض : :كذلك من كجوه ،كأف ىذا ربا قياس مع الفارؽ ،اب٢اؿ مقابل زيادة الأجل الوجو الأوؿلأنو نقص لا ؛كىي منتفية بُ الوضع مع التعجيل ،أف الربا ىو الزيادة : كشرعان ،فانتفى معبُ الربا لغة ،زيادة (ِ). الوجو الثانيفإف الربا ،الدين اب٤ؤجل مقابل تعجيلو عكس الربا أف إسقاط بعض: ،كضع كتعجل تتضمن النقص من الدين ،كالزيادة بُ الأجل ،يتضمن الزيادة بُ الدين كضع ،كنفعو ب٨تص برب الدين ،كالربا إضرار ب٧ض باب٤دين ،كالنقص من الأجل حصل لػو الانتفاع فكلببٮا ،كانتفاع الدائن بٗا يتعجلو ،كتعجل تتضمن براءة ذمة اب٤دين من غبّ ضرر بالآخر(ّ). الوجو الثالثكالعوض ،أف العوض عن الأجل بُ ضع كتعجل ساقط من ذمة اب٤دين : عن الأجل بُ زد كتأجل كاجب بُ ذمة اب٤دين (ْ). :أدلة القوؿ الثالث :الدليل الأوؿ كببْ سيده ربا فجاز إسقاط بعض دينو مقابل ،أف اب٤كاتب لا بٯرم بينو تعجيل بُ باقي دينوال(ٓ). :نوقش فاب٤كاتب مع سيده ،بعدـ التسليم بأف اب٤كاتب لا بٯرم بينو كببْ سيده ربا كإسقاط بعض دين اب٤كاتب مقابل تعجيلو جائز لانتفاء ،أجنبي بُ باب اب٤عاملبت كسائر الديوف كدين اب٤كاتب ،حقيقة الربا بُ ىذه اب٤عاملة (ٔ). :الدليل الثاني فلب ،أظهر من معبُ اب٤عاكضة ،الإرفاؽ فيما ببْ اب٤كاتب كسيدهأف معبُ ( ُ) انظر: اب٤بسوط، للسرخسي ُّ/ٖ، حاشية الدسوقي ّ/ٖٓ، مغبِ ا﵀تاج، للشربيبِ ِ/ْٕٗ، ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ِٗ/ْٗٗ ( ِ) انظر: إعلبـ اب٤وقعبْ، لابن القيم صػْٕٔ، الشرح اب٤متع، للعثيمبْ ٗ/ِّّ ( ّ) انظر: إعلبـ اب٤وقعبْ، لابن القيم صػْٕٔ، إغاثة اللهفاف، لابن القيم ِ/ُّ. ( ْ) تفسبّ آيات أشكلت، لابن تيمية ِ/ّٕٔ. ( ٓ) اب٤بسوط، للسرخسي ُّ/ُِٔ، اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/ّٓ، مطالب أكبٕ النهى، للرحيباني ّ/ّّٔ. ( ٔ) إغاثة اللهفاف، لابن القيم ِ/ُّ-.ُْ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٧

ل وأثره في الديونتغير الأج 117 كلكنو إرفاؽ من السيد بإسقاط بعض دين ،يكوف ىذا مقابلة الأجل ببعض اب٤اؿ مكاتبو(ُ). نوقشفهو إرفاؽ من ،كغبّه من الديوف ،بأف معبُ الإرفاؽ متحقق بُ دين الكتابة: عجيل أجل الوفاء ليبرئ ذمتوكإرفاؽ من اب٤دين بت ،الدائن بإسقاط بعض حقو (ِ). دليل القوؿ الرابعبأنو إف كاف الساقط من الدين جزء من ربٕو مقابل الأجل بقسطو : ككجو أف الربح بُ مقابلة الأجل، لأف الأجل كإف بٓ يكن مالا، لربا؛شبهة افلب كجود ل بٗقابلة زيادة بُ اب٤رابٕة إذا ذكر الأجل كلا يقابلو شيء من الثمن لكن اعتبركه مالان الثمن، فلو أخذ كل الثمن قبل اب٢لوؿ كاف أخذه بلب عوض (ّ). :الترجيح بعد عرض الأقواؿ الواردة بُ ىذه اب٤سألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما بٰتاج ، القائل بٔواز الراجح ىو القوؿ الأكؿ القوؿ أف ػ كا﵁ أعلمػ بٕ يتببْمنها إبٔ مناقشة، كذلك لأف الأصل بُ العقود اب٤ؤجل بشرط تعجيل الأجل؛إسقاط بعض الدين كبٓ يوجد بُ أدلة اب٤انعبْ ،اليقبْ إلا بيقبْذا فلب ب٬رج عن ى ،كالشركط اب٢ل كالإباحة الثمن على كالأجلالثمن بُ يدى زً ك مسبق كاف ىناؾ اتفاؽ إلا إذا، ما يقول على اب٤نع يكوف للسلعة بٜن مؤجل قدعلى الربا، ف بٙايل ؛ لأنوللسلعة فإنو ب٧رـ اب٤عتاد كالأجل الأجل، مقابل الزيادة بُ الثمن، كأنو مبٌ بً على ىذاالزيادة على اب٤تعاقداف يتفقف تبقى عليو من الزيادة فإنو تسقط الزيادة كاملة، كإذا تأخر اب٤عتاد جل الأكؿالوفاء بُ الأ إف بٓ تكن ىناؾ زيادة على من الأجل، كىذا بٙايل على الربا، أما قى عليوبقدر ما ب دين الوفاء كضع عنو الدائن كاتفق اب٤تعاقداف على إنو إف عجل اب٤ اب٤عتاد الثمن اب٤ؤجل .ذا جائز، كفيو مصلحة للطرفبْفإف ى من الربح الأجل ما يقابل ( ُ) تبيبْ اب٢قائق، للزيلعي ٓ/ّْ. ( ِ) إغاثة اللهفاف، لابن القيم ِ/ُّ-.ُْ ( ّ) انظر: حاشية ابن عابدين ٔ/ٕٕٓ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٨

تغير الأجل وأثره في الديون 118 الفصل السابع تغير الأجل بإسقاط الأقساط الأخيرةفي :ىي ،مباحث ثلبثةكفيو :المبحث الأوؿ .حكم بيع الأقساط :المبحث الثاني سقاط الأقساط الأخبّة مقابل انتظاـ اب٤دين حكم إ .بالتسديد دكف شرط :المبحث الثالث حكم إسقاط الأقساط الأخبّة بشرط انتظاـ اب٤دين بالتسديد. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٩

تغير الأجل وأثره في الديون 119 وؿالمبحث ا حكم بيع الأقساط :بٮا ،كفيو مطلباف :المطلب الأوؿ ساكاة الثمن اب٤ؤجل للثمن حكم م .اب٢اؿ بُ بيع الأقساط :المطلب الثاني يادة الثمن اب٤ؤجل عن الثمن حكم ز .اب٢اؿ بُ بيع الأقساط ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٠

تغير الأجل وأثره في الديون 121 :المطلب الأوؿ .مساواة الثمن المؤجل للثمن الحاؿ في بيع الأقساطحكم الأقساط لغة: أخذ كل كاحد من : بٝع قسط كالقسط: اب٢صة كالنصيب، يقاؿ أم حصتو كنصيبوالشركاء قسطو (ُ). اصطلاحًاوالأقساط ا على : "عقد على مبيع حاؿ، بثمن مؤجل، يؤدل مفرقن أجزاء معلومة، بُ أكقات معلومة" (ِ). بيع الأقساط عند تكلموا عن الأقساط حادث؛ فالفقهاء اب٤تقدموف بيعمصطلح ك الأقساط عاب٤ؤجل الثمن، كلكنهم بٓ يسموه ببي كلبمهم عن البيع (ّ). أبٝع العلماء على جوازكقد مساكاة الثمن اب٤ؤجل للثمن اب٢اؿ بُ بيع الأقساط (ْ)، كاستدلوا على ذلك بالأدلة التالية: :الدليل الأوؿ ﴿:قوؿ ا﵁ تعابٔ حَُّٓا ٱلَّذِيََ هَأٌَُِٓاْ إِذَا حَدَايَنخًُ ةِدَيٍَۡ َ اَو يََٰٓأ َ ٌُّسَمّ إِلَََٰٓ أ ِّۚۚفَٱكۡخُتُٔهُ ﴾(ٓ). :وجو الدلالة من الآية أف الآية ت على جواز التأجيل بُ الوفاء بالدين إبٔ أجل دل كالآخر بُ الذمة نسيئة" ،كالدين "كل معاملة كاف أحد العوضبْ فيها نقدان ،مسمى (ٔ)، كالبيع إبٔ أجل إما أف يكوف بنفس الثمن اب٢اؿ فهذا ىو اب٤راد ، كإما أف يكوف بثمن أكثر، فجوازه بالثمن اب٢اؿ من باب أكبٔ (ٕ). :الدليل الثاني :قالت ػ رضي ا﵁ عنهاػ عن عائشة " صلى ا﵁ عليو كسلمأىف الن بيً "اشٍتػىرىل طىعىامنا مًنٍ يػىهيودًمٍّ إًبٔى أىجىلو، كىرىىىنىوي دًرٍعنا مًنٍ حىدًيدو (ٖ). ( ُ) انظر: لساف العرب، لابن منظور ُُ/ُٗٓ، معحم مقاييس اللغة، لابن فارس ٓ/ٖٓ، تاج اللغة، للجوىرم ّ/ُُِٓ، تاج العركس، للزبيدم َِ/ِٓ، القاموس ا﵀يط، للفبّكز أبادم ُ/َِٗ. ( ِ) بيع التقسيط كأحكامو، لسليماف البَكي صػػّْ ( ّ) انظر: فتح القدير، لابن اب٥ماـ ٔ/َٖٓ، التاج كالإكليل، للمواؽ ٔ/ُٕٖ، اب٢اكم، للماكردم ٕ/ِٓٓ، اب٤غبِ، لابن قدامة ٓ/ِٕٓ. ( ْ) انظر: مراتب الإبٝاع، لابن حزـ صػػُِٓ، الإبٝاع، لاب ن اب٤نذر صػػُّْ ( ٓ) سورة البقرة، جزء من آية ِِٖ. ( ٔ) أحكاـ القرآف، لابن العربي ُ/ِْٕ. ( ٕ) انظر: بيع التقسيط كأحكامو، لسليماف البَكي صػَِٗ. ( ٖ) ركاه البخارم، كتاب الرىن، باب من رىن درعو، برقم َِٗٓ، كاللفظ لو، كمسلم، كتاب اب٤ساقاة، ب اب الرىن كجو ازه بُ اب٢ضر كالسفر، برقم َُّٔ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢١

تغير الأجل وأثره في الديون 121 :وجو الدلالة من الحديثالنبي شراء أف بُ  الطعاـ من اليهودم إبٔ أجل دلالة على جواز مساكاة الثمن اب٤ؤجل للثمن اب٢اؿ بُ البيع إبٔ أجل ؛ كذلك أف ىذا الشراء إما أف يكوف بنفس الثمن اب٢اؿ فهذا ىو اب٤راد ، كإما أف يكوف بثمن أكثر، فجوازه بالثمن اب٢اؿ من باب أكبٔ(ُ). :الدليل الثالث على جواز مساكاة الثمن اب٤ؤجل للثمن اب٢اؿ بُ أبٝعوا العلماء أف بٗعلوـ من ا من السلع كأبٝعوا على أف من باع معلومن قاؿ ابن اب٤نذر:"، البيع إبٔ أجل الثمن إبٔ أجل معلوـ من شهور العرب أنو جائز" (ِ)، كقاؿ ابن حزـ:" كاتفقوا أف الابتياع بدنانبّ أك دراىم حاؿ أك بُ الذمة غبّ مقبوضة أك بهما إبٔ أجل ب٧دكد بالاياـ أك بالأىلة أك الساعات أك الأعواـ القمرية جائز "(ّ) بٯوز تأجيلو إبٔ آجاؿ متعددة فكذلك ،كإذا جاز تأجيل الثمن إبٔ أجل كاحد (ْ). ( ُ) انظر: بيع التقسيط كأحكامو، لسليماف البَكي صػَِٗ. ( ِ) الإبٝا ع، لابن اب٤نذر صػُّْ. ( ّ) مراتب الإبٝاع، لابن حزـ صػ ٖٓ. ( ْ) انظر: ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية َّ/ِّ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٢

تغير الأجل وأثره في الديون 122 :المطلب الثاني .زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحاؿ في بيع الأقساطحكم اتفق الفقهاء من اب٢نفية(ُ)، كاب٤الكية(ِ)، كالشافعية(ّ)، كاب٢نابلة(ْ)،كنيقل الإبٝاع (ٓ) على جواز زيادة الثمن اب٤ؤجل عن الثمن اب٢اؿ بُ بيع الأقساط ، كاستدلوا على ذلك بالأدلة التالية: :الدليل الأوؿ :قوؿ ا﵁ تعابٔ ﴿حَوذ ٱللَّذُ ٱلَۡۡيۡعَ وَحَرذمَ ٱلرِّبَٰٔاْ َ ِّۚۚوَأ﴾(ٔ) :وجو الدلالة من الآيةإلا ما قاـ الدليل ،على جواز بٝيع أنواع البيوع تدل الآية أف كلا ،كبيع السلعة إبٔ أجل بثمن أكثر من بٜنها اب٢اؿ نوع من أنواع البيوع ،على بٙربٲو يوجد أم دليل بٰرمو (ٕ). :الدليل الثاني :قوؿ ا﵁ تعابٔ ﴿حَُّٓا ٱلَّذِ َ يََٰٓأ ٌۡوَٰىَكًُ ةَيَِۡكًُ ةِٱىَٰٰۡطِوِ َ كُئُٓاْ أ ۡ يََ هَأٌَُِاْ لََ حَأ ن حَكُٔنَ حِجَٰرَةً غََ حَرَاض َ إِلَذٓ أ ٌِِّكًُِّۡۚ ﴾(ٖ) :وجو الدلالة من الآيةأف بيع السلعة إبٔ أجل بثمن أكثر من بٜنها اب٢اؿ من التجارة كلا يوجد دليل بٰرمها ،البٍ حصلت عن تراضي ببْ الطرفبْ (ٗ). ( ُ) انظر: اب٤بسوط، للسرخسي ُّ/ٖ، ا﵀يط البرىاني، لابن مازه ٕ/ْٓ، بدائع الصنائع، للكاساني ٓ/ِِْ ( ِ) انظر: حاشية الدسوقي ّ/ٖٓ، التاج كالإكليل، للمواؽ ٔ/ِِٖ، البياف كالتحصيل، لابن رشد ٖ/ُْٕ ( ّ) انظر: تكملة المجموع، للمطيعي ُِ/ٓٔ، مغبِ ا﵀تاج، للشربيبِ ِ/ْٕٗ، حاشية البجبّمي ّ/ُِٖ ( ْ) انظر: اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/َِِ، شرح منتهى الإرادات، للبهوبٌ ِ/َُُ، كشاؼ القناع، للبهوبٌ ّ/ّّٖ، ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ِٗ/ْٗٗ ( ٓ) انظر: معابٓ السنن، للخطابي ّ/َُٔ، ب٦موع الفتاكل ِٗ/ْٗٗ. كقد نسب الشوكاني -ربٞو ا﵁ -القوؿ نً بيع الشيء بأكثر من سعر يومو لأجل النساء إبٔ زين العابدين ابن علي بن اب٢سبْ، كالناصر، بتحر ، كقاؿ بو من اب٤عاصرين الشيخ ب٧مد ناصر الدين الألباني با﵁، كاب٥ادكية، كالإماـ بٰبٓ كاب٤نصور -ربٞو ا﵁ - ، كالقوؿ ِْٔ/ٓالأحاديث الصحيحة سلسلة ،ْٓ/َُنيل الأكطار انظر: .دالربٞن عبداب٣الق، كالشيخ عب . كلشذكذ ىذا القوؿ من الناحية العلمية كالعملية بٓ أقم بعرضو كمناقشتو.ّْصػالفصل بُ بيع الأجل، ( ٔ) سورة البقرة، آية ِٕٓ ( ٕ) انظر: ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ِٗ/ْٗٗ، تيسبّ الكرنً الربٞن، للسعدم، صػُُٕ، أحكاـ من القرآف القرآف الكر نً، للعثيمبْ،صػّّْ، فتاكل ابن باز ُٗ/َُٓ ( ٖ) سورة النساء، جزء من الآية ِٗ. ( ٗ) انظر: الإماـ زيد، ﵀مد أبو زىرة، صػِْٗ، حكم بيع التقسيط، ﵀مد عقلة الإيراىيم، بٕث منشور بُ ب٦لة ب٦لة الشريعة كالدراسات الإسلبمية،جامعة الكويت، العدد السابع، شعباف َُْٕىػ صػُٕٔ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٣

تغير الأجل وأثره في الديون 123 :الدليل الثالث عن صلى جىه زى رىسيوؿي ا﵁ً " :قاؿ ػ رضي ا﵁ عنهماػ عبدا﵁ بن عمرك جىيٍشنا عىلىى إًبًلو مًنٍ إًبًلً الص دىقىةً، حىبٌ نىفًدىتٍ، كىبىقًيى نىاسه، فػىقىاؿى رىسيوؿي ا﵁ عليو كسلم «اشْتَرِ لَنَا إِبِلاً بقَلاَئِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ، حَتَّى نػُؤَدّْيػَهَا إِلَيْهِمْ ثػٍنػىبًٍْ كىالث لبىثً قىلبىئًصى، حىبٌ فػىرىغٍتي، فىأىد ل ذىلًكى فىاشٍتػىرىيٍتي الٍبىعًبّى بًالاً ، "مًنٍ إًبًلً الص دىقىةً صلى ا﵁ عليو كسلمرىسيوؿي ا﵁ً (ُ) :وجو الدلالة من الحديثعلى جواز أف يكوف الثمن اب٤ؤجل بُ لةدلاأف بُ اب٢ديث :بيع الأقساط أكثر من الثمن اب٢اؿ من كجهبْ :الأوؿالوجو كذلك ،فلما أجل صار البعبّ بالبعبّين كالثلبثة ،أف بٜن البعبّ بعبّ مثلو فدؿ على جواز الزيادة بُ الثمن من أجل التأجيل ،من أجل التأجيل (ِ). :الوجو الثاني أنو كما بُ بيع البعبّ إبٔ ،إذا جاز بيع غبّ الربوم بٔنسو إبٔ أجل بزيادة فمن باب أكبٔ أف بٯوز إذا كاف بغبّ جنسو كما ىو الغالب بُ ،أجل بالبعبّين كالثلبثة بيع التقسيط(ّ). :الدليل الرابع فالبائع يبيع بثمن ،أف البيع إبٔ أجل بزيادة الثمن من جنس بيع السلم كالثمن حاضر أقل من الثمن الذم يباع بو بُ كقت السلم فيكوف اب٤سلم فيو مؤجلبن كالزيادة بُ السلم مثل الزيادة بُ ،أجل بزيادة الثمنعكس مسألة البيع إبٔ ،معجلبن كبُ البيع إبٔ أجل تأخبّ تسليم ،فسببها بُ السلم تأخبّ تسليم اب٤بيع ،البيع إبٔ أجل الثمن(ْ). ( ُ) ركاه أبو داكد، كتاب البيوع، باب بُ الرخصة بُ اب٢يواف باب٢يواف نسيئة، برقم ّّٗٓ، كأبٞد، مسند الإماـ الإماـ أبٞد ُُ/ُْٔ، مسند عبدا﵁ بن عمرك بن العاص، برقم ّٗٓٔ، كاللفظ لو، كالدارقطبِ، كتاب البيوع، برقم ِِٔ، كاب٢اكم، اب٤ستدرؾ على الصحيحبْ ِ/ٕٓ، كتا ب البيوع، برقم َِّْ. كاب٢ديث ضعيف؛ فقد جاء من طريقبْ: الطريق لأكؿ: عن ب٧مد بن إسحاؽ عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جببّ عن أبي سفياف عن عمر بن حريش عن عمرك بن العاص؛ كعمرك بن حريش كأبو سفياف كمسلم بن جببّ ب٦هولوف، كفيو ب٧مد بن إسحاؽ كقد عنعن كالراجح أنو ض عيف كىو مدلس. الطريق الثاني: عن عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده، كقد سبق الكلبـ عن ىذه السلسلة كبياف ضعفها. انظر: تهذيب الكماؿ ِْ/ِّْ، ميزاف الاعتداؿ ّ/ِِٓ، ْ/َُِ، تقريب التهذيب صػ ّّٕ، ّٕٗ. ( ِ) انظر: بيع التقسيط، للئبراىيم صػُٕٔ، بيع التقسيط كأحكامو، للبَكي صػُِٓ. ( ّ) انظر: بيع التقسيط كأحكامو، للبَكي صػُِٓ. ( ْ) انظر: بيع التقسيط، للئبراىيم صػُٖٕ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٤

تغير الأجل وأثره في الديون 124 :الدليل الخامس كحاجتهم للسلم ،أف حاجة الناس داعية إبٔ ىذا النوع من البيوع أك فيحتاج إبٔ من ،فإنو ليس كل من احتاج إبٔ شراء سلعة ملك بٜنها حالان ،أشد كبُ القوؿ بٔواز ،كالبائع لا يرضى أف يبيع إبٔ أجل بٗثل الثمن اب٢اؿ ،يبيعو إبٔ أجل كالبائع ،فاب٤شبَم تسد حاجة ،زيادة الثمن اب٤ؤجل تتحقق مصلحة البائع كاب٤شبَم يندفع عنو الضرر(ُ). :الدليل السادس يشبَط ،كالبر بالبر ،كالفضة بالفضة ،أف بُ بيع الذىب بالذىب التماثل كالتقابض(ِ)، كبٰرـ ربا الفضل كالنساء ، أما بُ بيع الذىب بالفضة، فيشبَط التقابض فقط كبٯوز التفاضل، كأما بُ بيع الذىب بالبر، أك الفضة باب٤لح، فلب يشبَط بٛاثل كلا تقابض ، فيجوز الفضل لاختلبؼ الصنفبْ، كالفضل لاختلبؼ الزمنبْ ، أم لأجل النساء، كلو بٓ بٯز الفضل للنساء ب٢رـ النساء (ّ). :الدليل السابع جواز زيادة الثمن اب٤ؤجل عن الثمن اب٢اؿ بُ أف العلماء أبٝعوا على قاؿ اب٣طابي ،البيع (ْ) بعد أف ذكر من قاؿ أنو لا بأس أف يقوؿ الرجل: ىذا الثوب نقدا بعشرة، كإبٔ شهر بٖمسة عشر، فيأخذ بأحدبٮا قبل اب٤فارقة، :"إذا باتو على أحد الأمرين بُ ب٦لس العقد فهو صػحيح لا خلف فيو، كذكر ما سواه لغو لا اعتبار بو"(ٓ)، كسئل ابن تيمية -ربٞو ا﵁ -إبٔ تاجر عنده قماش، فقاؿ: أعطبِ أتى عن رجل ب٧تاج، ىذه القطعة، فقاؿ التاجر: مشبَاىا بثلبثبْ، كما أبيعها إلا بٖمسبْ إبٔ أجل، فهل بٯوز ذلك، أـ لا ؟ فأجاب: اب٤شبَم على ثلبثة أنواع: أحدىا: أف يكوف مقصوده ( ُ) انظر: زاد اب٤عاد، لابن القيم ٓ/ُّٖ، فتاكل ابن باز ُٗ/َُْ، ب٦لة البحوث الإسلبمية ٕ/ِٓ، بيع التقسيط، للبَكي صػِِِ. ( ِ) كما جاء بُ حديث عبادة بن الصامت قاؿ: قاؿ رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو كسلم-«الذَّىَبُ بِالذَّىَبِ، ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبػُرُّ بِالْبػُرّْ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتػَلَفَتْ ىَذِهِ الأَْصْنَاؼُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَافَ يَدًا بِيَدٍ ركاه مسلم، كتاب .ُٕٖٓؼ كبيع الذىب بالورؽ نقدا، برقم اب٤ساقاة، باب الصر ( ّ) انظر: بيع التقسيط، للمصرم صػْٗ ( ْ) ىو بٞد بن ب٧مد بن إبراى يم البسبٍ، أبو سليماف اب٣طابي، كلد سنةُّٗىػ، فقيو ب٧دث، إماـ من أئمة اب٤سلمبْ، من أشهر تآليفو: "معابٓ السنن" بُ شرح أبي داكد ، توبُ سنة ّٖٖىػ. انظر: سبّ أعلبـ النبلبء، للذىبي ُٕ/ِّ، طبقات الشافعية، للسبكي ّ/ِِٖ. ( ٓ) معابٓ السنن، للخطابيّ/َُٔ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٥

تغير الأجل وأثره في الديون 125 ف السلعة ينتفع بها للؤكل، كالشرب، كاللبس، كالركوب، كغبّ ذلك، كالثاني: أف يكو مقصوده التجارة فيها، فهذاف نوعاف جائزاف بالكتاب، كالسنة، والإجماع "(ُ). ،)ٔ/ِ/ّٓرقم ( ،صدر بذلك قرار ب٦مع الفقو الإسلبمي بُ دكرتو السادسةكقد :حيث جاء فيو ،كما بٯوز ذكر بٜن اب٤بيع نقدان ،ب٘وز الزيادة بُ الثمن اب٤ؤجل عن الثمن اب٢اؿ" ،كلا يصح البيع إلا إذا جزـ العاقداف بالنقد ،كبٜنو بالأقساط ب٤دد معلومة أك التأجيل"(ِ). ( ُ) ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ِٗ/ْٗٗ ( ِ) ب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبمي، العدد السادس، شعباف َُُْىػ ُ/ْْٕ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٦

تغير الأجل وأثره في الديون 126 :المبحث الثاني إسقاط الأقساط الأخيرة مقابل انتظاـ المدين بالتسديد دوف حكم .شرط اتفق الفقهاء من اب٢نفية (ُ)، كاب٤الكية(ِ)، كالشافعية(ّ)، كاب٢نابلة(ْ)، كالظاىرية (ٓ)، على جواز إسقاط الأقساط الأخبّة دكف شرط كلا مواطأة من الدائن كاب٤دين ؛ لأف الدائن ب٧سن بذلك، كمتبرع ببذؿ حقو من غبّ عوض (ٔ). ( ُ) انظر: اب٤بسوط، للسرخسي ُّ/ُِٔ، تبيبْ اب٢قائق، للزيلعي ٓ/ِْ، بدائع الصنائع، للكاساني ٔ/ْٓ، أحكاـ القرآف للجصا ص ِ/ُٕٖ ( ِ) انظر: اب٤دكنة، للئماـ مالك ّ/ّٕٗ،الفواكو لدكاني، للنفراكم ِ/َٗ، حاشية العدكم ِ/ُٓٔ ( ّ) انظر: اب٢اكم، للماكردم ُٖ/ِّّ، السنن الكبرل، للبيهقي ٔ/ِٕ، فتاكل السبكي ُ/َّْ ( ْ) انظر: اب٤غبِ، لابن قدامو ْ/ُّٔ، الشرح الكببّ، لابن قدامو ٓ/ْ، إغاثة اللهفاف، لابن القيم ِ/ُِ ( ٓ) انظر: ا﵀لى، لابن حزـ ٔ/ّٕٓ. ( ٔ) انظر: اب٤غبِ، لابن قدامو ْ/ُّٔ، ا﵀لى، لابن حزـ ٔ/ّٕٓ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٧

تغير الأجل وأثره في الديون 127 :المبحث الثالث إسقاط الأقساط الأخيرة بشرط انتظاـ المدين بالتسديدحكم (ُ). كضع جزء من الدين، بُ شبيهة بٗسألة ضع كتعجل فهي تتفق معها ىذه اب٤سألة ، اب٤دين بٓ يعجل شيئان، كإب٭ا قاـ بالالتزاـ الواجب عليو بٕكم العقد بُ أف عنها كتفبَؽ مسألة ضع كتعجل كقد سبق الكلبـ عليها، :الأكبٔ ىذه اب٤سألة مبنية على مسألتبْ؛ك لأف الدائن يبرئ كيسقط عن اب٤دين آخر الأقساط ؛تعليق البراءة بالشرط الثانية مسألةك كقد اختلف الفقهاء بُ حكم تعليق البراءة بالشرط على ،بشرط انتظامو بالسداد :قولبْ :القوؿ الأوؿ .جواز تعليق البراءة بالشرط اب٤الكية مذىبكىو (ِ)، ك قوؿ عند الشافعية(ّ)، كركاية عند اب٢نابلة(ْ). :القوؿ الثاني .تعليق البراءة بالشرط عدـ جواز اب٢نفية مذىبكىو (ٓ)، كالشافعية(ٔ)، كاب٢نابلة (ٕ)، كالظاىرية (ُ). ( ُ) صػورة اب٤سألة : أف يبيع رجل لآخر سلعة إبٔ أجل بأقساط معلومة بُ أكقات معلومة، كيشبَط الدائن على نفسو للمدين أنو إذا انتظم بتسديد الأقساط بُ كقتها أف يسقط عنو آخر قسط أك قسطبْ.أك أف يقرض رجل آخر قرضا إبٔ أجل بأقساط معلومة بُ أكقات معلومة، كيشبَط الدائن على نفسو للمدين أنو إذا انتظم بتسديد الأقساط بُ كقتها أف يسقط عنو آخر قسط أك قسطبْ، ىذا عند من يرل جواز تأجل القر ض بالتأجيل، كجواز كفائو بالأقل. انظر: الك ابُ، لابن عبد البر ِ/ِٕٕ-، اب٤نتقى، للباجي ِٖٕ ٔٗ/ٓ -.ّْ/ٓ، منح اب١ليل، لعليش ٕٗ ( ِ) انظر: اب٤دكنة، للئماـ مالك ّ/ّٕٗ، الكابُ، لابن عبد البر ِ/َٖٖ، بٙرير الكلبـ بُ مسائل الإلتزاـ، للحطاب صػَِّ. ( ّ) انظر: الأشباه كالنظائر، للسيوطي صػُِِ، أسبُ اب٤طالب، للؤنص ارم ِ/ُِٓ، بٙفة ا﵀تاج، للهيتمي ٓ/ُِٗ، ركضة الطالببْ، للنوكم ْ/ُٓٗ. ( ْ) انظر: ا﵀رر، لمجد الدين بن تيمية ُ/َُٓ، الفركع، لابن مفلح ْ/ُْٗ، الإنصاؼ، للمرداكم ٓ/ِّٔ. .ِّٔ/ٓ ( ٓ) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٔ/ْٓ، العناية، للبابربٌ ٕ/ُٕٗ. ( ٔ) انظر: اب٢اكم، للماكردم ٔ/ّٕٔ، حاشية عمبّة ِ/ّٖٓ، الأشباه كالنظائر، للسيوطي صػُِِ، الغاية كالتقريب بُ الفقو الشافعي، لأبي شجا ع صػُّٔ. ( ٕ) انظر: اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/ُِّ، الفركع، لابن مفلح ْ/ُْٗ، الشرح الكببّ، لابن قدامة ٓ/ِ، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٨

تغير الأجل وأثره في الديون 128 :أدلة القوؿ الأوؿ :الدليل الأوؿ مابٓ يقم دليل على ،أف الأصل بُ الشركط كالعقود الصحة كاللزكـ كلا يوجد دليل بٲنع من تعليق البراءة بالشرط ،منعها (ِ). :الدليل الثاني ،كلا رضاه ،كالإسقاط لا يفتقر إبٔ قبوؿ اب٤برأ ،الإبراء إسقاط ب٧ضأف كالعتق كالطلبؽ ،فصح تعليقو بالشرط (ّ). :دليل القوؿ الثاني لا يقبل التعليق كالأصل أف التمليك ،أف بُ الإبراء معبُ التمليك كاب٥بة ،بالشرط (ْ). :نوقش كب٥ذا لا ،بل ىو إسقاط ب٧ض ،بعدـ التسليم بأف الإبراء فيو معبُ التمليك ،كلا يرتد بالرد فهو بالعتق كالطلبؽ أشبو منو بالتمليك ،كلا رضاه ،يفتقر إبٔ قبوؿ اب٤برأ فإنو لا يسلم بأف اب٥بة لا تقبل التعليق ،كعلى فرض التسليم بأف الإبراء بٛليك كاب٥بة كلا إبٝاع يدؿ على بطلبف تعليق اب٥بة بالشرط ،فلب نص ،على شرط (ٓ). :الترجيح بعد عرض القولبْ الواردين بُ ىذه اب٤سألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما القائل ،الراجح ىو القوؿ الأكؿالقوؿ أف ػ كا﵁ أعلم ػ بٕ تببْبٰتاج منها إبٔ مناقشة، لأف الأصل بُ الشركط الصحة كاللزكـ ما بٓ يقم بٔواز تعليق البراءة بالشرط؛ كذلك .كلا دليل بٲنع من تعليق البراءة بالشرط ،دليل بٲنع كبناء على ذلك يبَجح جواز اشبَط إسقاط الأقساط الأخبّة إذا انتظم اب٤دين لػو على القياـ بالتزامو بٗا تعهد بو من زكبٙفي ،تبرع من الدائن للمدين ونلأ ؛بالسداد للدائن كلاشك أف بُ ىذا الشرط مصلحة ،تسديد الأقساط بُ مواعيدىا ا﵀ددة ،كلا ب١وء إبٔ ا﵀اكم لإلزاـ اب٤دين بالسداد ،باب٢صوؿ على حقو من غبّ تأخبّ مع ما ،كإبراء ذمتو من الدين ،كمصلحة للمدين حيث إف ىذا الشرط بٰفزه على الوفاء . ُُِ/ُلشرعية، لابن مفلح ، الآداب أِّ/ٓالإنصاؼ، للمرداكم ( ُ) انظر: ا﵀لى، لابن حزـ ٔ/ُْٕ. ( ِ) انظر: ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ِٗ/ُِّ. ( ّ) انظر: إعلبـ اب٤وقعبْ، لابن القيم صػْٕٓ-. ُٔ/ِ، إغاثة اللهفاف، لابن القيم ْٕٔ ( ْ) انظر: كشاؼ القناع ، للبهوبٌ ّ/ُّٗ. ( ٓ) انظر: إغاثة اللهفاف، لابن القيم ِ/ُٔ-. ُٕ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٢٩