تغير الأجل وأثره في الديون 129 لو بٓ ينتظم بالسداد ،بٰصل عليو من اب٢ط من ذلك الدين اللبزـ لػو (ُ)، إلا إف كاف ىناؾ اتفاؽ مسبق كزً يدى على الثمن كالأجل اب٤عتاد فإنو لا بٯوز؛ لأف ىذا الشرط يتخذ حيلة إبٔ الربا، فيقوؿ البائع للمشبَم : إف سددت الثمن بُ أجلو اب٢قيقي، حططت عنك آخر قسط، أك قسطبْ مثلبن، كإلا لزمتك بٝيع الأقساط ، فتؤكؿ اب٤سألة إبٔ أنو إف بٓ يؤد بُ الأجل اب٢قيقي أخر لػو بُ الأجل كزاده بُ الثمن ، كىذه حقيقة الربا المجمع على بٙربٲو(ِ) ( ُ) انظر: الشركط التعويضية، لعياد العنزم ِ/ٖٓٔ (ِ) انظر: ب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبمي، العدد السابعِ/ُُٗ-.ٗٓٔ/ِ، الشركط التعويضية، للعنزم ُِٗ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٠الديون تغير الأجل وأثره في 131 الفصل الثامن تغير الأجل باشتراط حلوؿ بقية الأقساط عند في التأخر في أداء بعضها :بٮا ،كفيو مبحثاف المبحث الأوؿ اشبَاط حلوؿ بقية الأقساط إذا كاف حكم : .عاجزان اب٤تأخر معسران :المبحث الثاني اشبَاط حلوؿ بقية الأقساط إذا كاف حكم .مليان اب٤تأخر موسران ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣١تغير الأجل وأثره في الديون 131 :المبحث الأوؿ اشتراط حلوؿ بقية الأقساط إذا كاف المتأخر معسراً حكم .عاجزاً أبٝع العلماء(ُ) على كجو ب إنظار اب٤دين اب٤عسر إذا تأخر عن أداء دينو اب٢اؿ، كعدـ جواز مطالبتو بالدين، كاستدلوا على ذلك بالأدلة التالية: :الدليل الأوؿ ﴿ :تعابٔ قوؿ ا﵁ ة مََِظِرَةٌ إِلََٰ ٌَيۡسََۡ وَإِن كََنَ ذُو غُسَۡۡة ﴾( ِ). :وجو الدلالة من الآية ،على كجوب إنظار اب٤دين اب٤عسر دل ت الآيةأف ﴿مََِظِرَةٌ إِلََٰ ة ٌَيۡسََۡ كإذا ،كالأصل بُ الأمر الوجوب ،فأخركه إبٔ ميسرتو :أم ،خبر بٗعبُ الطلب ﴾ فمطالبتو حينئذ ب٧رمة ،اكاف الإنظار كاجبن (ّ). :الدليل الثاني ﴿:قولو تعابٔ لََ يُكَيِّفُ ٱللَّذُ جَفۡسًا إِلَذ ٌَآ هَاحَىَٰٓاِّۚ سَيَجۡػَوُ ٱللَّذُ بَػۡدَ غُسۡۡ يُسۡۡ ا ﴾( ْ). :وجو الدلالة من الآية أف اب٤عسر العاجز عن الأداء لا يكلف بٗا علىت دل أف الآية فيجب إنظاره حبٌ يقدر على ،ا بالأداء حاؿ عسرتوكإذا بٓ يكن مكلفن ،لا يقدر عليو الأداء(ٓ). :الدليل الثالث أف رسوؿ ا﵁ ػ رضي ا﵁ عنوػ عن أبي ىريرة قاؿ: «مَطْلُ الْغَنِي ظُلْمٌ »(ٔ). ( ُ) انظر: فتح القدير، لابن اب٥ماـ ٗ/ِٕٔ، الفتاكل اب٥ندية، للجنة علماء برئاسة نظاـ الدين البلخي ٓ/ّٔ، غمز عيوف البصائر، للحموم ُ/ْْٖ، شرح ب٨تصر خليل، للخرشي ٔ/َّ، الفركؽ، للقرابُ ِ/َُ، منح اب١ليل، لعليش ٔ/ْٓ، أسبُ اب٤طالب، للؤنصارم ِ/ُٖٔ، مغبِ ا﵀تاج، للشربيبِ ّ/ُٓ، طرح التثريب، للعراقي ِ/ُّٔ، الزكاجر، للهيتمي ُ/ّٕٓ، اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/َِٗ، شرح منتهى الإرادات، للبهوبٌ ِ/ُٖٓ، مطالب أكبٕ النهى، للرحيباني ّ/ُّٕ، ا﵀لى، لابن حزـ ٖ/ِْٕ. ( ِ) سورة البقرة، جزء من الآية َِٖ. ( ّ) انظر: شرح منتهى الإ رادات، للبهوبٌ ِ/ُُٕ-. ُِٕ ( ْ) سورة الطلبؽ، جزء من الآية ٕ. ( ٓ) ا﵀لى، لابن حزـ ٗ/ُِٔ، ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ِٖ/ْٕ ( ٔ) سبق بٚربٯو ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٢تغير الأجل وأثره في الديون 132 :وجو الدلالة من الحديث أف الرسوؿ ا﵁ بٓ بٯعلاب٤طل ظلمن ا إلا بالغبُ، فإذا كاف معسران ، فهو ليس ب٩ن عليو سبيل إلا أف يوسر(ُ). :الدليل الرابع :أنو قاؿ ػ رضي ا﵁ عنوػ عن أبي سعيد اب٣درم أيصًيبى رىجيله بًُ عىهٍدً " ً صلى ا﵁ عليو كسلمرىسيوؿً ا﵁ً صلى ا﵁ بًُ بًٜىارو ابػٍتىاعىهىا، فىكىثػيرى دىيػٍنيوي، فػىقىاؿى رىسيوؿي ا﵁ « :تَصَدَّقُوا عَلَيْوِ، فػىتىصىد ؽى الن اسي عىلىيٍوً، فػىلىمٍ يػىبػٍليغٍ ذىلًكى كىفىاءى دىيٍنًوً، فػىقىاؿى «تُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ خُذُوا مَا وَجَدْ ذَلِكَ » "( ِ). :وجو الدلالة من الحديث بُ قوؿ النبيأف : «َلِكَ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذ » دلالة على بٙرنً مطالبة اب٤عسر العاجز عن الوفاء بٗا بقى من دينو بعد أخذ مالو اب٤وجود ، ككجوب إنظاره حبٌ يقدر على الوفاء (ّ). :الدليل الخامس العاجز عن الوفاء ،على كجوب إنظار اب٤دين اب٤عسر علماءالإبٝاع قاؿ ابن رشد اب٢فيد .إبٔ كقت يتيسر لو الأداء فيو (ْ): "كأما اب٤فلس الذم لا ماؿ لو أصلبن، فإف فقهاء الأمصار ب٦معوف على أف العدـ لو تأثبّ بُ إسقاط الدين إبٔ كقت ميسرتو "(ٓ)، كقاؿ القرابُ: "أبٝعت الأمة على أف صػاحب الدين على اب٤عسر ب٨بّ ببْ النظرة كالإبراء كأف الإبراء أفضل بُ حقو كأحدبٮا كاجب حتما كىو ترؾ اب٤طالبة كالإبراء ليس بواجب"(ٔ)، كقاؿ ابن تيمية: "اب٤عسر بٯب إنظاره، كلا بٯوز الزيادة عليو بٗعاملة ( ُ) انظر: الأـ، للشافعي ّ/َِٔ، اب٤نثور بُ القواعد، للزركشي ُ/َُّ، شرح ميارة ِ/ِّّ. ( ِ) ركاه مسلم، كتاب اب٤ساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، برقم ُٔٓٓ. ( ّ) انظر: حاشية السندم على النسائي ٕ/ِٓٔ، شرح منتهى الإرادات، للبهوبٌ ِ/ُٖٓ، مطالب أكبٕ النهى، للرحيباني ّ/ِّٕ. (ْ) ىو ب٧مد بن أبٞد بن رشد، أبو الوليد اب٤الكي، كلد سنة َِٓق، عبِ بالفلسفة كبٗنطق أرسطو، كاف متواضعا، منخفض اب١ناح، قيل عنو:إنو ما ترؾ الاشتغاؿ مذ عقل سول ليلتبْ: ليلة موت أبيو، كليلة عرسو . أبرز مصنفاتو:"بداية المجتهد كنهاية اب٤قتصد"، توبُ سنة ٓٗٓق.انظر: سبّ أعلبـ النبلبء، للذىبي ُِ/َّٕ، الأعلبـ، للزركلي ٓ/ُّٖ. ( ٓ) انظر: بداية المجتهد، لابن رشد ِ/ِّٗ ( ٔ) انظر: الفركؽ، للقرابُ ِ/َُ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٣تغير الأجل وأثره في الديون 133 كلا غبّىا بإبٝاع اب٤سلم (ُ). منها:، ث صاحب الدين على التجاكز عن اب٤عسرالكثبّة البٍ بٙعن الأدلة فضلبن عن حذيفة -رضي ا﵁ عنو -«تػَلَقَّتِ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَافَ قػَبػْلَكُمْ، فػَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَاؿَ: لاَ، الْمَلاَئِكَةُ كَّرْ، قَاؿَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتػْيَانِي أَفْ يػُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ، وَيػَتَجَوَّزُوا قَالُوا: تَذَ تَجَوَّزُوا عَنْوُ عَنِ الْمُوسِرِ، قَاؿَ: قَاؿَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: »(ِ)، ك عن عبدا﵁ بن أبي قتادة – أىف أىبىا قػىتىادىةى، طىلىبى غىرًبٲنا لىوي، فػىتػىوىارىل عىنٍوي بٍي كىجىدىهي، فػىقىاؿى: إًني ميعٍسًره، :"رضي ا﵁ عنو :، يػىقيوؿي صلى ا﵁ عليو كسلمفػىقىاؿى: آلل وً؟ قىاؿى: آلل وً؟ قىاؿى: فىإًني ب٠ىًعٍتي رىسيوؿى ا﵁ً مَنْ » "(ّ). فمن باب أكبٔ أف يبقى دينو ،فإذا كجب إنظار اب٤دين بسبب إعساره بُ دينو اب٢اؿ لأنو إذا كاف سبب التأخبّ ؛كألا يسقط ىذا الأجل بسبب الإعسار ،اب٤ؤجل إبٔ أجلو ىو العجز عن أداء القسط اب٢اؿ فكيف بٲكن إلزامو بأداء بقية الأقساط (ْ)؟! ( ُ) انظر: ب٦موع الفتاكل ، لابن تيمية ِٖ/ْٕ (ِ) ركاه البخارم، كتاب الاستقراض، باب حسن التقاضي، بر قم ُِّٗ، كمسلم، كتاب اب٤ساقاة ، باب فضل إنظار اب٤عسر ، برقم َُٔٓ، كاللفظ لو. ( ّ) ركاه مسلم، كتاب اب٤ساقاة، باب فضل إنظار اب٤عسر، برقم ُّٔٓ. ( ْ) انظر: بيع التقسيط كأحكامو، للبَكي صػِّْ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٤تغير الأجل وأثره في الديون 134 :المبحث الثاني حكم اشتراط حلوؿ بقية الأقساط إذا كاف المتأخر موسراً ملياً. اختلف الفقهاء بُ حكم اشبَاط حلوؿ بقية الأقساط إذا كاف اب٤تأخر موسران مليان، على قولبْ: القوؿ الأوؿ:جواز ىذا الشرط . بعض اب٢نفيةل كىو قوؿ (ُ)، كاب٢نابلة(ِ)، كاختيار بعض الفقهاء اب٤عاصرين (ّ). ( ُ) انظر: بدائع الصنائع،للكاساني ٔ/ْٓ، درر اب٢كاـ، لعلي حيدر ُ/ٖٓ. جاء بُ بدائع الصنائع : " لو جعل اب٤اؿ ب٪ومان بكفيل، أك بغبّ كفيل، كشرط أنو إف بٓ يوفو كل ب٪م عند ب٧لو، فاب٤ اؿ حاؿ عليو، فهو جائز على ما شرط؛ لأنو جعل الإخلبؿ بنجم شرطان ب٢لوؿ كل اب٤اؿ عليو، كأنو صػحيح " ٔ/ْٓ، كجاء بُ درر اب٢كاـ، لعلي حيدر:" إذا اشبَط الدائن بُ الدين اب٤قسط، بأنو إذا بٓ يدفع اب٤دين الأقساط بُ أكقاتػها اب٤ضركبة يصبح الدين معجلب، فيجب مراعاة الشرط ، فإذا بٓ يف اب٤دين بالشرط، كبٓ يدفع القسط الأكؿ مثلب عند حلوؿ أجلو، يصبح الدين بٝيعو معجلبن" ُ/ٖٓ. ( ِ) انظر: إعلبـ اب٤وقعبْ، لابن القيم صػٕٓٗ، قاؿ ابن القيم: " إف خاؼ صػاحب اب٢ق أف لا يفي لو من عليو –الدين -عليو أنو إذا حل ب٪م كبٓ يرد قسطو فجميع بأدائو عند كل ب٪م كما أجلو، فاب٢يلة: أف يشبَط ا عند من يرل لزكـ كمنجمن اب٤اؿ عليو حاؿ، فإف ب٪مو على ىذا الشرط جاز، كبٛكن من مطالبتو بو حالان تأجيل اب٢اؿ كمن لا يراه، أما من لا يراه فظاىر، كأما من يراه، فإنو بٯوز تأجيلو ب٥ذا الشرط " إعلبـ اب٤وقعبْ . ٕٓٗصػ ( ّ) منهم: الدكتور ب٧مد تقي العثماني، كما بُ كتابو بٕوث بُ قضايا فقهية معاصرة صػّٔ، كالدكتور رفيق اب٤صرم، كما بُ كتابو بيع التقسيط صػَُٔ، كالدكتور ب٧مد عثماف شببّ، كما بُ بٕثو صػيانة اب٤ديونيات، كمعاب١تها من التعثر بُ الفقو الإسلبمي لشببّ، ضمن بٕوث فقهية بُ قضايا اقتصادية معاصرة، ﵀مد الأشقر كآخرين ِ / ٕٖٔ، كالدكتور عبدالستار أبوغدة، كما بُ كتابو البيع اب٤ؤجل صػُٖ، كالدكتور سليماف البَكي، كما بُ كتابو بيع التقسيط كأحكامو صػِّْ. كقد صدر بٔواز شرط حلوؿ بقية الأقساط إذا كاف اب٤تأخر موسران مليان قرار من ب٦مع الفقو الإسلبمي التابع ب٤نظمة اب٤ؤبٛر الإسلبمي بُ دكرة السادسة بشأف بيع التقسيط، كنصو: "بٯوز شرعان أف يشبَط البائع بالأجل حلوؿ الأقساط قبل مواعيدىا عند تأخر اب٤دين عن أداء بعضها، ما داـ اب٤دين قد رضي بػهذا الشرط عند التعاقد" ، كبُ قرار آخر: "بٯ وز اتفاؽ اب٤تداينبْ على حلوؿ الأقساط عند امتناع اب٤دين عن كفاء أم قسط من الأقساط اب٤ستحقة عليو، ما بٓ يكن معسران " ، كصدر بٔوازه أيضان قرار المجلس الشرعي ب٥يئة معايبّ ا﵀اسبة كاب٤راجعة للمؤسسات اب٤الية الإسلبمية، فقد جاء بُ معيار اب٤دين اب٤ماطل ما نصو: "بٯوز اشبَاط حلوؿ الأقساط بٝيعها إذا تأخر اب٤دين اب٤ماطل عن سداد قسط منها، كالأكبٔ أف لا يطبق ىذا الشرط إلا بعد إشعار اب٤دين، كمضى مدة مناسبة " ب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبمي، العدد السادس ُ/ْْٖ، العدد السابع ِ/ُِٖ، اب٤عايبّ الشرعية صػ ّْ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٥تغير الأجل وأثره في الديون 135 القوؿ الثانيعدـ جواز ىذا الشرط. كىو قوؿ لبعض الفقهاء اب٤عاصرين (ُ). أدلة القوؿ الأوؿ: الدليل الأوؿكاب١واز ما بٓ يدؿ الدليل على :أف الأصل بُ العقود كالشركط الإباحة اب٤نع، فإذا بً البَاضي ببْ اب٤تعاقدين على اشبَاط حلوؿ بقية الأقساط بالتأخر عن سداد بعضها، فهو داخل فيما أمر ا﵁ بالوفاء بو، كلا دليل على منعو، كلا يبَتب عليو بٙليل حراـ، أك بٙرنً حلبؿ (ِ). الدليل الثاني كلو أف يتنازؿ عنو مبٌ شاء؛ لأنو موضوع :أف التأجيل حق للمدين، ب٤صلحتو، كلو أف يعلق تنازلو عن التأجيل بعجزه عن الوفاء أك تأخبّه الأقساط (ّ). الدليل الثالث: أف الدائن رضي بتأجيل الوفاء بالدين بشرط الالتزاـ بسداد أقساط حل باقي الدين، كعدـ اب٤ماطلة بُ دفعها، فإذا ماطل اب٤دين بطل شرط التأجيل، ك الأقساط(ْ). الدليل الرابع: أف بُ ىذا الشرط مصلحة للمتعاقدين، فالدائن يطمئن على مالو، ، كيلزـ ء ما عليو لئلب بٙل بقية الأقساط، كلا مانع منو فيصحكاب٤دين لا يتأخر بوفا الوفاء بو(ٓ). أدلة القوؿ الثاني: الدليل الأوؿ: داء بعضها، شرط ينابُ لأقساط عند التأخر بُ أأف اشبَاط حلوؿ ا ، فيكوف باطلبن الدين اب٤ؤجل إبٔ أجلو ، كىو بقاءمقتضى العقد (ٔ). ( ُ) منهم: الشيخ عبدالعز يز بن باز، كالشيخ عبدالعزيز آؿ شيخ، كالشيخ بكر أبو زيد، كالشيخ عبدا﵁ الغدياف، كالشيخ صػابّ الفوزاف، كما بُ فتاكل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كالإفتاء ُّ/ُِٖ. كانظر: البيع اب٤ؤجل، لعبدالستار أبوغدة صػُٖ، الشركط التعويضية، لعياد العنزم ُ/ُٔٗ. ( ِ) انظر: ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ِٗ/ُِّ. ( ّ) انظر: البيع اب٤ؤجل، لعبدالستار أبوغدة صػِٖ، بٕوث فقهية بُ قضايا اقتصادية معاصرة، ﵀مد الأشقر كآخرين ِ/ٕٖٔ. ( ْ) انظر: اب٤ماطلة بُ الديوف، للدخيل صػَّٔ. ( ٓ) انظر: الشركط التعويضية، لعياد العنزم ُ/ُٔٗ، البيع اب٤ؤجل، لعبدالستار أبوغدة صػِٖ، بٕوث فقهية بُ قضايا اقتصادية معاصرة، ﵀مد الأشقر كآخرين ِ/ٕٖٔ. ( ٔ) انظر: فتاكل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كالإفتاء ُّ/ُِٖ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٦تغير الأجل وأثره في الديون 136 نوقشف للعقد ، فلو كالشرط مقصود العقد لا مقتضى العقدبأف ا﵀ذكر أف ينابُ ا ، فقد بٝع فيو ببْ ط بُ العقد ما ينابُ ذلك اب٤قصودر ، كشي مقصود يراد بُ بٝيع صوره ، كذلك مثل أف يشبَط ء، فلب بٰصل بو شيإثبات اب٤قصود كببْ نفيوضبْ ببْ اب٤تناق الطلبؽ بُ النكاح، أك الفسخ بُ العقد(ُ)، كاشبَاط حلوؿ الأقساط عند التأخر بُ أداء بعضها، لا ينابُ اب٤قصود من العقد، فيصح(ِ). الدليل الثاني:ف على تعاقدال بُ الغالب، فإذا اتفق اب٤أف زيادة الثمن مقابل لزيادة الأج حلوؿ الأقساط عند عدـ أداء بعضها كاف الدائن آخذان للزيادة دكف مقابل، كالزيادة دكف مقابل ربا (ّ). نوقش:لأف الثمن استقر بُ ذمة اب٤دين منذ بأف ىذه اب٤نفعة لا ب٘وز اب٤عاكضة عنها؛ انعقاد العقد، كلو أف يؤديو مبٌ شاء(ْ). الدليل الثالث: مقابل لزيادة الأجل، كاشبَاط حلوؿ الأقساط عند أف زيادة الثمن التأخر بُ أداء بعضها من غبّ مراعاة إسقاط ما يقابل الأجل من الزيادة بُ الثمن من أكل اب٤اؿ بالباطل(ٓ). : نوقش ؛ لأف اب٤شبَم قد رضي بهذا الشرط على أف ذلك ليس من أكل اب٤اؿ بالباطلب ذه الزيادة لكاف ذلك سببان ب٤ماطلة كثبّ من نفسو فجاز؛ كالعربوف، كلأنو لو كضعت ى كلا ،القادرين حبٌ بٰصلوا على ذلك الوضع من الزيادة، فيفقد العقد بعض مقصوده بٙصل الفائدة من الشرط (ٔ). الترجيح : بعد عرض القولبْ الواردين بُ ىذه اب٤سألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما ( ُ) انظر: ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ِٗ/ُّٕ-.ِٓٔصػ، القواعد النورانية، لابن تيمية ُّٖ ( ِ) انظر: الشركط التعويضية، لعياد العنزم ُ/ُٖٗ. ( ّ) انظر: البيع اب٤ؤجل، لعبدالستار أبوغدة صػُٖ، بٕوث فقهية بُ قضايا اقتصادية معاصرة، ﵀مد الأشقر كآخرين ِ/ٕٖٓ. ( ْ) انظر: البيع اب٤ؤجل، لعبدالستار أبوغد ة صػِٖ، بٕوث فقهية بُ قضايا اقتصادية معاصرة، ﵀مد الأشقر كآخرين ِ/ٕٖٔ. ( ٓ) انظر: الشركط التعويضية، لعياد العنزم ُ/ُٖٗ، الزمن بُ الديوف، للخثلبف صػَّ. ( ٔ) انظر: الشركط التعويضية، لعياد العنزم ُ/ُٖٗ-. ُٗٗ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٧تغير الأجل وأثره في الديون 137 أف القوؿ الراجح ىو القوؿ الأكؿ، القائل ػ كا﵁ أعلمػ بٰتاج منها إبٔ مناقشة، يتب بٔواز اشبَاط حلوؿ بقية الأقساط إذا كاف اب٤تأخر موسران مليان ف لو عذر و يك بشرط ألا لتأخبّبُ ا ؛ ذلك، كب٤ا من لأف الأصل بُ الشركط الصحة، كاللزكـ ما بٓ يقم دليل بٲنع ل.بٓ يقم دليل على منع ىذا الشرط نبقى على الأص كمع ترجيح جواز ىذا الشرط فلب ينبغي العمل بو حبٌ تتجاكز مدة التأخبّ ما اعتاد التساىل فيو كل من الدائن كاب٤دين (ُ). ( ُ) انظر: نظرية الأجل بُ الالتزاـ، لعبدالناصر توفيق العطار صػِّٔ، البيع اب٤ؤجل، لعبد الستار أبو غدة صػِٖ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٨تغير الأجل وأثره في الديون 138 الفصل التاسع وفاة قبل حلوؿ الدينالتغير الأجل بسبب في :بٮا،كفيو مبحثاف المبحث الأوؿ حلوؿ تغبّ الأجل بسبب كفاة الدائن كأثرىا بُ : الدين. المبحث الثاني تغبّ الأجل بسبب كفاة اب٤دين كأثرىا بُ حلوؿ : الدين. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣٩ل وأثره في الديونتغير الأج 139 :المبحث الأوؿ وفاة الدائن وأثرىا في حلوؿ الدينتغير الأجل بسبب (ُ) علماءال بٝعأ بل يبقى إبٔ أجلو ،على أف الدين اب٤ؤجل لا بٰل بٗوت الدائن (ِ)، كاستدلوا على ذلك بالأدلة التالية: :الدليل الأوؿ كتوسعة لو يتمكن فيو من ،ا عنوأف الأجل حق اب٤دين حيث شرع ترفيهن فلب اعتبار بٕياة الدائن كلا بٗوتو بُ حلوؿ الأجل ،بٙصيل الدين (ّ). :الدليل الثاني كلا بٲلك الدائن مطالبتو بالدين قبل ،أف اب٤دين التزـ بالدين مؤجلبن إذ أنهم يرثوف ما ؛كمن باب أكبٔ لا بٲلك الورثة ىذا اب٢ق ،حلوؿ الأجل بُ حاؿ حياتو كاف بٲلكو مورثهم (ْ). :الدليل الثالث فذمتو صاب٢ة لأف تشغل كما داـ اب٤دين حيان ،أف الدين ب٧لو ذمة اب٤دين ت الدائنكذمة اب٤دين لا تتأثر بٗو ،بالدين كحدىا (ٓ). :الدليل الرابع بل يبقى إبٔ ،على أف الدين اب٤ؤجل لا بٰل بٗوت الدائنالعلماء إبٝاع قاؿ ابن اب٤نذر:" كأبٝعوا على أف ديوف اب٤يت البٍ على الناس إبٔ أجل، لا بٙل و، أجل بٗوتو، كىي إبٔ أجلها"( ٔ). ( ُ) صػورة المسألة: أف يتوبَ رجل كلو ديوف على الناس إبٔ أجل، فإذا توبُ ىل يسقط أجل ىذه الديوف، كتصبح مستحقو لورثتو؟ ( ِ) انظر: الإبٝاع، لابن اب٤نذر صػُُْ، بدائع الصنائع، للكاسانيٓ/ُِّ، اب١وىرة النبّة، للعبادم ُ/ُِِ، حاشية ابن عابدينْ/ِّٓ، التاج كالإكليل، للمواؽ ٔ/ََٔ، الفواكو الدكاني، للنفراكم ِ/ُِْ، حاشية العدكمِ/ّٔٔ، الأـ، للشافعي ّ/ُِٔ، اب٤نثور بُ القواعد، للزركشي ِ/ُٗٗ، تكملة المجموع، للمطيعي ُِ/ْٓٔ، اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/ُِٖ، كشاؼ القناع، للبهوبٌ ّ/ّْٖ. ( ّ) انظر: البحر الزخار، لأبٞد اب٤رتضى ْ/ّٔٗ بدائع الصنائع، للكاساني ٓ/ُِّ. ( ْ) انظر: اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/ِِٖ. ( ٓ) انظر:بدائع الصنائع، للكاسانيٓ/ُِّ، حاشية العدكم ِ/ّٔٔ، أحكاـ البَكات ، ﵀مد أبو زىرة، صػّْ. ( ٔ) الإبٝاع، لابن اب٤نذر صػُُْ. كخالف ابن حزـ ىذا الإبٝاع فقاؿ –ربٞو ا﵁ -من مات كلو ديوف :" ككل ، كصار كل ما ذلك سواء، كقد بطلت الآجاؿ كلها، أك للناس عليو ديوف مؤجلة فكل على الناس مؤجلة كلو القرض، كالبيع، كغبّ ذلك" ا﵀لى سواء بُ ذلك ، ككل ما لو من دين حالاالاعليو من دين ح ، بٓ أشأ أف أنصبو مقابل إبٝاع العلماء على عدـ القوؿ من الناحية العلمية كالعمليةىذا كلشذكذ ، ّٖٓ/ٔ حلوؿ ديوف اب٤يت البٍ لو على الناس. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤٠تغير الأجل وأثره في الديون 141 ا :لمبحث الثاني المدين وأثرىا في حلوؿ الدينتغير الأجل بسبب وفاة (ُ). :على ثلبثة أقواؿ ،اختلف الفقهاء بُ حكم حلوؿ أجل الدين بسبب كفاة اب٤دين القوؿ الأوؿ ،أف الدين اب٤ؤجل لا بٰل بٗوت اب٤دين بشرط توثيقو برىن أك كفيل مليء : .فإف تعذر التوثيق حل الدين اب٢نابلة كىو مذىب (ِ)، كقوؿ عند اب٤الكية(ّ)، :القوؿ الثاني .أف الدين اب٤ؤجل بٰل بوفاة اب٤دين اب٢نفية مذىب كىو (ْ)، كاب٤الكية(ٓ)، كالشافعية(ٔ)، ك الظاىرية (ٕ)، كركاية عند اب٢نابلة(ٖ). اب٢نابلة(ٖ). :القوؿ الثالث بل ينتقل إبٔ ذمة الورثة ،عدـ حلوؿ الدين اب٤ؤجل بٗوت اب٤دين مطلقان .من الورثةمن غبّ توثيق كالتزاـ بٗوت مورثهم كىو قوؿ عند اب٤الكية(ٗ)، كركاية عند اب٢نابلة(َُ). ( ُ) صػورة اب٤سألة: أف يتوبَ رجل كعليو ديوف للناس إبٔ أجل، فإذا توبُ يسقط أجل ىذه الدي وف، كيأخذصػاحب الدين حقو من البَكة. ( ِ) انظر: القواعد، لابن رجب صػَٔٔ، الإنصاؼ، للمرداك م ٓ/َّٕ، زاد اب٤ستقنع، للحجاكم ، صػَُِ ىداية الراغب، لعثماف النجدم ّ/ُٓ. ( ّ) انظر: منح اب١ليل، لعليش ٔ/ِّ-.ِْ ( ْ) انظر: اب٤بسوط، للسرخسي ُٖ/ُٕٖ، بدائع الصنائع ، للكاساني ٓ/ُِّ، الإختيار، للموصليْ/ّْ. للموصليْ/ّْ. ( ٓ) انظر: الذخبّة، للقرابُ ٓ/ِٔٔ، التاج كالإكليل ، للمواؽ ٔ/ََٔ، كفاية الطالب، لأبي حسن اب٤الكي ِ/ْٕٓ، بداية المجتهد، لابن رشد ِ/ِٖٔ ( ٔ) انظر: الأـ، للشافعيّ/ُِٔ، اب٢اكم، للماكردم ٔ/ِِّ، تكملة المجموع، للمطي عيُِ/ْٓٔ، الوسيط، الوسيط، للغزابٕ ْ/ُِ. ( ٕ) انظر: ا﵀لى، لابن حزـ ٔ/ّٖٓ. ( ٖ) انظر: اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/ُِٖ، القواعد، لابن رجب صػَٔٔ، الإنصاؼ، للمرداكم ٓ/َّٕ. ( ٗ) انظر: شرح ب٨تصر خليل، للخرشي ٓ/ِٓٔ، منح اب١ليل، لعليش ٔ/ِّ، حاشية الدسوقي ّ/ِٔٔ. ( َُ) انظر: اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/ُِٖ، الإنصاؼ، للمرداكم ٓ/َّٕ، اب٤بدع، لابن مفلح ْ/َِٕ، الفركع، لابن مفلح ْ/َّٕ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤١تغير الأجل وأثره في الديون 141 :القوؿ الأوؿ ةدلأ الدليل الأوؿأف النبي ػ رضي ا﵁ عنوػ عن أبي ىريرة : قاؿ: «مَنْ تػَرَؾَ حَقِّا أَوْ مَالاً فَلِوَرَثَتِوِ »(ُ). :وجو الدلالة من الحديث الوجو الأوؿ:النبي أف ب أف حقوؽ اب٤يت كأموالو تنتقل لورثتو من بعده ، كالأجل حق اب٤يت فيورث عنو كسائر حقوقو ، كينتقل الدين إبٔ الورثة بالصفة البٍ كاف عليها ، كقد كاف مؤجلبن فيبقى إبٔ أجلو(ِ). :نوقش زيادة لفظة (بأف حقاً ) ليست ثابتة(ّ)، كالذم ثبت أف النبي قاؿ: «مَنْ تػَرَؾَ تػَرَؾَ مَالاً ِوَرَثَتِوِ فَل »(ْ). :الوجو الثاني بأنو يصح الاعتياض عن الأجل باب٤اؿ كما بُ زيادة الثمن مقابل تأجيل فيورث الأجل عن اب٤يت كما يورث اب٤اؿ ،أدائو (ٓ). :الدليل الثاني كعلبمة ،كإب٭ا ىو ميقات للخلبفة ،للحقوؽ أف اب٤وت ما جعل مبطلبن فيبقى الدين اب٤ؤجل إبٔ أجلو إذا كثق برىن أك كفيل مليء ،على الوراثة (ٔ). :الدليل الثالث فقاـ كرثتو مقامو كسائر حقوقو إذا كثقو برىن ،أف الأجل حق للميت ( ُ) ركل البخارم ىذا اب٢ديث بلفظ «مَنْ تػَرَؾَ مَالاً فَلِوَرَثَتِوِ »، كتاب الفرائض، باب مبّاث الأسبّ، برقم ّٕٔٔ. أما لفظة:"حقا" فهي لفظة غبّ ثابتة كبٓ ترد بُ شيء من كتب السنة، كقد جاء اب٢ديث بهذه الزيادة بُ كثبّ من كتب الفقو، منها : العناية، للبابربٌ ٔ/ُّٖ، اب٤بسوط، للسرخسي ِٔ/ُٕٓ، بدائع الصنائع، للكاساني ٓ/ِٖٔ، فتح العزيز، للرافعي َُ/ّٖٓ، الشرح الكببّ، لابن قدامة ْ/َّٓ، شرح الزركشي ْ/ٕٕ، شرح منتهى الإرادات، للبهوبٌ ّ/ُٗٔ، حاشية الركض اب٤ربع، لابن قاسم ٓ/ُٖٕ. قاؿ ابن حجر عن اب٢ديث بهذا اللفظ:"كبٓ أره كذلك" التلخي ص اب٢ببّ ّ/ُّٕ، كقاؿ عنو الشيخ عبدا﵁ بن جبرين :"يى ذكر الفقهاء ىذا اللفظ ب٥ ذا اب٢ديث للبستدلاؿ بقولو:حقن ا على بقاء الأجل بعد اب٤وت...كلكبِ بٓ أقف على ىذه اللفظة بُ ش يء من طرؽ اب٢ديث اب٤سندة "تعليق الشيخ على شرح الزركشي ْ/ٕٕ. ( ِ) انظر:اب٤غبِ، لابن قدامةْ/ُِٖ،كشاؼ القناع ، للبهوبٌ ّ/ّْٖ، مطالب أكبٕ النهى، للرحيباني ّ/ّٓٗ. ّ/ّٓٗ. ( ّ) انظر: فتح القدير، لابن اب٥ماـ ٔ/ُّٗ، شرح الزركشي ْ/ٕٕ. ( ْ) سبق بٚربٯو. ( ٓ) انظر: بيع التقسيط كأحكامو، للبَكي صػُّٕ. ( ٔ) انظر: اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/ِِٖ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤٢تغير الأجل وأثره في الديون 142 لأف الورثة قد لا يكونوف أملياء كبٓ يرض بهم ؛فإف بٓ يوثق بذلك حل ،أك كفيل ملئ الغرنً فيؤدم إبٔ فوات اب٢ق(ُ). :الرابعالدليل فلب بٯوز أف يقبض ،من اب٤اؿ لأجل يقابلو بُ غالب الأحواؿ قسطأف ا البائع الثمن كلا يقبض اب٤شبَم أك كرثتو العوض عن ىذا الثمن كىو الأجل (ِ). يناقش:بأنو يسقط من اب٤اؿ بقدر ما بقي من الأجل. :أدلة القوؿ الثاني : الدليل الأوؿ﴿ :قوؿ ا﵁ تعابٔ وۡ دَيٍَِۡۗ ئُصِِ ةَِٓ وَصِيذث ٌَِۢ بَػۡدِ َ آ أ﴾(ّ) :وجو الدلالة من الآيةفلب بٯوز ،أف ا﵁ تعابٔ بٓ يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين العاجلة سواء الديوف ،للورثة قسمة البَكة حبٌ تقضى بٝيع الديوف البٍ على اب٤يت كالآجلة(ْ)، كبُ تأخبّ قسمة البَكة إبٔ حلوؿ أجل الدين ضرر على الورثة ، فيجب حلوؿ أجل الدين لرفع الضرر عنهم. نوقش:بأنو لا يلزـ من كوف قسمة البَكة لا تكوف إلا بعد قضاء الدين حلوؿ الدين أما ،إذ أف للورثة تأخبّ القسمة إبٔ ما بعد حلوؿ أجل الدين لو أرادكا ذلك ،اب٤ؤجل إف أرادكا القسمة قبل حلوؿ الدين اب٤ؤجل فلببد من توثيق الدين برىن أك كفيل مليء كلا بٰل ذلك الدين مع كجود الرىن كالكفيل اب٤ليء (ٓ). :الدليل الثاني قاؿ رسوؿ ا﵁ :قاؿ ػ رضي ا﵁ عنهماػ عن ابن عمر : «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْوِ دَيْنٌ إِلَى أَجْلٍ وَلَوُ دَيْنٌ إِلَى أَجْلٍ فَالَّذِي عَلَيْوِ حَاؿّّ وَالَّذِي لَوُ إِلَى أَجَلِوِ »(ٔ) ( ُ)انظر:كشاؼ القناع، للبهوبٌ ّ/ّْٕ، شرح منتهى الإرادات، للبهوبٌ ّ/ُٗٔ، اب٢اكم، للماكردم ٔ/ِِّ. ( ِ) انظر: فقو الإماـ ب٧مد بن سبّين بُ اب٤عاملبت، لأبٞد بن مول السهليِ/َٗٓ. ( ّ) سورة النساء، جزء من الآية ُِ. ( ْ) انظر: ا﵀لى، لابن حزـ ٔ/ّٖٓ، بداية المجتهد، لابن رشد ِ/ِٖٔ ( ٓ) انظر: الزمن بُ الديوف، للخثلبف صػِّ ( ٔ) ركاه الدارقطبِ،كتاب الأقضية كالأحكاـ كغبّ ذلك، باب الشفعة، برقم ٖٗ. كاب٢ديث ضعيف؛ ففيو جابر جابر بن يزيد اب١عفي مبَكؾ اب٢ديث، ككذبو غبّ كاحد من الأئمة، كبُ السند عيسى بن ب٧يىم د، كىعمر بن ب٧يىم د بن اب٢ٍيسىبٍْ، كىأىبيو ب٧يىم د بن اب٢ٍي سىبٍْ، كلهم ب٦ىٍهيوؿ اب٢ٍىاؿ ، كب٩ن ضع ف ىذا اب٢ديث عبداب٢ق الأشبيلي، كابن القطاف كالبيهقي. انظر: بياف الوىم كالإيهاـ، لابن القطافّ/ُّٕ- ل، للبيهقيالكبر السنن ،ُْٕ .ّٕٗ/ُ، ميزاف الاعتداؿ ْٓٔ/ْ، تهذيب الكماؿ، للمزم ْٗ/ٔ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤٣تغير الأجل وأثره في الديون 143 وجو الدلالة من الحديثأنو إذا مات الرجل كعليو على انصن اب٢ديثىذا بُ أف : أف الدين بٰل بٗوتو ،دين (ُ). :يناقش بأف ىذا اب٢ديث لا يصح عن النبي ، كلو صح ىذا اب٢ديث لكاف نصان بُ اب٤سألة. :الدليل الثالث أف النبي :ػ رضي ا﵁ عنو ػعن أبي ىريرة قاؿ:«نػَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِوِ حَتَّى يػُقْضَى عَنْوُ »(ِ). وجو الدلالة من الحديثلأف نفس اب٤ؤمن ؛باب٤يت اأف بُ إبقاء الدين إبٔ أجلو إضرارن : معلقة بدينة(ّ). نوقشاب٢ديث ضعيف لا يصح الاحتجاج بو، كعلى فرض صحتو بأف ىذا: (ْ) فإف الإضرار بٲكن إزالتو دكف حلوؿ أجل الدين ، كذلك بتوثيق الدين برىن أك كفيل مليء ، كيدؿ ب٥ذا حديث سلمة بن الأكوع رضي ا﵁ عنو :"أىف الن بيً صلى ا﵁ عليو كسلم أيبًٌى بًٔىنىازىةو لًييصىل يى عىلىيػٍهىا، فػىقىاؿى: «ىَلْ عَلَيْوِ مِنْ دَيْنٍ؟ »، قىاليوا: لاى، فىصىل ى عىلىيٍوً، بٍي أيبًٌى و أيخٍرىل، فػىقىاؿى: بًٔىنىازىة «ىَلْ عَلَيْوِ مِنْ دَيْنٍ؟ »، قىاليوا: نػىعىمٍ، قىاؿى «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ »، قىاؿى: أىبيو قػىتىادىةى عىلىي دىيػٍنيوي يىا رىسيوؿى الل وً، فىصىل ى عىلىيٍ وً"(ٓ)، فقد ارتفع الضرر عن اب٤يت بعد توثيق دينو بكفالة أبي قتادة ػ رضي ا﵁ عنو ػ كبٓ يتعبْ لإبراء ذمة ( ُ) انظر: اب٤هذب، للشبّازم،مطبوع مع المجموع ُِ/ْْٔ. ( ِ) ركاه البَمذم، كتاب اب١نائز، باب ما جاء عن النبي --أنو قاؿ: نفس اب٤ؤمن معلقة بدينو حبٌ يقضى ، كتاب الصدقات، باب التشديد بُ َٖٔ/ِ، كاللفظ لو، كابن ماجة، سنن ابن ماجو َُٕٗعنو، برقم ، كابن حباف، ٕٗٔٗ، مسند أبي ىريرة، برقم ِْٓ/ُٓ، كأبٞد، مسند الإماـ أبٞد ُِّْالدين، برقم على من عليو دين إذا صلى ا﵁ عليو كسلم جلها كاف لا يصلي النبيأكتاب اب١نائز، ذكر العلة البٍ من . كاب٢ديث ُِِٗ، كتاب البيوع، برقمِٔ/ِ، كاب٢اكم اب٤ستدرؾ على الصحيحبْ َُّٔمات، برقم ضعيف؛ فالصواب أف مداره على عمر بن أبي سلمة، كالراجح أنو ضعيف، كب٩ن ضع فو شعبة كابن مهدم ، اب١رح ُّٖ/ّالبَمذم ، سننَّْ/ٗكابن خزبٲة كالنسائي. انظر: العلل، للدارقطبِ كابن معبْ كأبو حابً ، الضعفاء كاب٤بَككوف، لابن اب١وزم ّٕٕ/ُِ، تهذيب الكماؿ، للمزم ُُٕ/ٔكالتعديل،لابن أبي حابً .َُِ/ِ ( ّ) انظر: اب٤هذب، للشبّازم ُِ/ْْٔ، اب٤عبِ، لابن قدامة ْ/ِِٖ. ( ْ) انظر: اب٤ستدرؾ، للحاكم ِ/ِّ، صحيح اب١امع، للؤلباني ِ/ُُْٕ. ( ٓ) ركاه البخارم، كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت ديننا فليس لو أف يرجع، برقم ِِٓٗ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤٤تغير الأجل وأثره في الديون 144 اب٤يت حلوؿ الأجل(ُ). يجابدلالة على حلوؿ الدين رضي ا﵁ عنو سلمة بن الأكوع بأف بُ حديث : الذم على اب٤يت اب٤ؤجل؛ كذلك أف النبي صلى ا﵁ عليو كسلم بٓ يستفصل عن الدين ليس فيها رضي ا﵁ عنو ككفالة أبي قتادة ،العموـب٩ا يدؿ على ؟ىل ىو حاؿ أك مؤجل ن إبٔ أجلو بل يدؿ على أنو سيوبُ صاحب اب٢ق حقو بعد الصلبة دلالة أنو أبقى الدي اب٤يت تعجيلبن لإبراء ذمتو.على :الدليل الرابع أما بعد كفاتو فلب ،بذمة اب٤دين بُ حياتو إف الدين اب٤ؤجل كاف متعلقان أك يتعلق بعبْ ،إما أف يبقى بُ ذمة اب٤يت أك ينتقل إبٔ ذمم الورثة :بٱلو ىذا الدين وت كتعذرت أما بقاؤه بُ ذمة اب٤يت فلب بٯوز لأف ذمتو قد خربت باب٤ ،اب٤اؿ اب٤بَكؾ كبٓ يرض ،بٓ يلتزموا بالدين ملأنه ؛كأما انتقالو إبٔ ذمم الورثة فلب بٯوز ،مطالبتو بو فلم يبق إلا أف يتعلق الدين باب٤اؿ اب٤بَكؾ فيلزـ الوفاء بو حالان ،الدائن بذب٩هم (ِ). :نوقش كأما ،كالتزموا بأداء الدين كقت حلولو ،الورثة إذا رضوا الدين ينتقل إبٔ ذمم بأف عدـ رضا الغرنً بذب٩هم فيغنيو عن ذلك توثيق الدين برىن أك كفيل مليء (ّ). :الدليل الخامس ليكتسب بُ مدة ،كتوسعة عليو ،ا باب٤دينأف التأجيل شرع رفقن كيتعبْ اب٤اؿ الذم تركو ،كبٗوتو ينتفي ىذا اب٤عبُ ،كيؤدم الثمن من ب٭اء اب٤اؿ ،الأجل لقضاء دينو(ْ). :نوقش ،التأجيل حق للميت ثبت لو بُ حياتو فيثبت لورثتو من بعده كبقية اب٢قوؽبأف ككما أف اب٤وت لا يوجب حلوؿ مالو فكذلك لا يوجب حلوؿ ما ،البٍ كرثها ب٥م عليو(ٓ). :دليل القوؿ الثالث ( ُ) انظر: نظرية الأجل، للعطار صػُّٗ، بيع التقسيط كأحكامو، للبَكي صػّٗٔ. ( ِ) انظر: اب١وىرة النبّة، للعبادم ُ/ِْٖ، شرح ب٨تصر خليل، للخرشي ٓ/ِٔٔ، حاشية اب١مل ّ/ُُّ اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/ِِٖ. ( ّ) انظر: بيع التقسيط كأحكامو، للبَكي صػػَّٕ ( ْ) انظر: حاشية ابن عابدين ْ/ِّٓ، اب٤هذب، للشبّازم ُِ/ْْٔ ( ٓ) انظر: اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/ُِٖ، الركض اب٤ربع، للبهوبٌ، صػػِِٓ. اب٤ختارات اب١لية، للسعدم، صػػَُُ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤٥