المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تغير الأجل وأثره في الديون

مرضي بن مشوح العنزي

صفحة ٧ من ١٢

تغير الأجل وأثره في الديون 97 :الدليل الثاني قدـ النبي" :ػرضي ا﵁ عنهما ػعن ابن عباس  اب٤دينة كالناس يسلفوف بُ التمر السنتبْ كالثلبث، فقاؿ:«مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُوـٍ، وَوَزْفٍ مَعْلُوـٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوـٍ »(ُ). :وجو الدلالة من الحديثأمر النبي أف بُ  أف يكوف السلم إبٔ أجل معلوـ، ككزف معلوـ، ككيل معلوـ ، دليلبن على مشركعيتو. :الدليل الثالث رضي ا﵁ عنهما، عبد الربٞن بن أبزل، كعبد ا﵁ بن أبي أكبَ، قالاكُنَّا نُصِيبُ المَغَانِمَ مَعَ رَسُوؿِ اللَّوِ ، فَكَافَ يَأْتِينَاأَنػْبَاطٌ مِنْ أَنػْبَاطِ الشَّ اـِ، ِي الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، فػَنُسْلِفُهُمْ ف وَالزَّبِيبِ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى »(ِ). :وجو الدلالة من الحديثحيث تعامل ؛بُ اب٢ديث دلالة على مشركعية السلمأف بُ عصر النبي رضي ا﵁ عنهم ػ ػ بو الصحابة ، كبٓ ينوى النبي صلى ا﵁ عليو كسلم عن ذلك، بل أمر أف يكوف معلوـ الوزف ، كالكيل، كالأجل. الدليل الرابع على أف "كأبٝعواقاؿ ابن اب٤نذر: .على جواز السلم العلماء عا بٝإ : السلم اب١ائز أف يسلم الرجل صاحبو بُ طعاـ معلوـ، موصوؼ..." ( ّ)، كقاؿ ابن قدامة "كأما الإبٝاع، فقاؿ ابن اب٤نذر أبٝع كل من ب٫فظ عنو من أىل العلم على أف السلم جائز"(ْ)، كقاؿ النوكم:" أبٝع اب٤سلموف على جواز السلم "(ٓ). قتادة . كالأثر من ركاية َُّّبّ، من سورة البقرة، برقم ، كتاب التفسِٖٔ/ِاب٤ستدرؾ على الصحيحبْ ا، كأبو حساف الأعرج فيو خلبؼ ببْ ا﵀دثبْ فمنهم لأعرج عن ابن عباس رضي ا﵁ عنهمعن أبي حساف ا معبْ، كالأكثر على أف حديثو من قبيل اب٢سن، كقد تفرد بُ من ضعفو كالبخارم كمنهم من كثقو كابن ركاية ىذا الأثر عن ابن عباس مع كثرة أصحاب ابن عباس كشهرتهم إلا أف ليس بُ متنو نكارة كتشهد لو ، اب١رح ُٔٔ/ٕ، الطبقات الكبرل، لابن سعد ٗٓٗ/ّأدلة السلم الأخرل. انظر: الضعفاء، لأبي زرعة .َُٖ/ْ، ميزاف الاعتداؿ، للذىبي ِِْ/ّّ، تهذيب الكماؿ، للمزم َُِ/ٖحابً كالتعديل، لابن أبي (ُ) ركاه البخارم، كتاب السلم، باب السلم بُ كزف معلوـ، برقم َِِْ، كاللفظ لو، كمسلم، كتاب اب٤ساقاة كاب٤زارعة، باب السلم، برقم َُْٔ. (ِ) ركاه البخارم، كتاب السلم، باب السلم إبٔ أجل معلوـ، برقم ِِْٓ. (ّ) الإبٝاع، لابن اب٤نذر صػُّْ. (ْ) اب٤غبِ، لابن قدامو ْ/ُٖٓ، (ٓ) شرح صػحيح مسلم، للنوكم ُُ/ِْ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٨

تغير الأجل وأثره في الديون 98 :الثانيالمبحث .طلم المقسَّ حكم السَّ اب٤قصود بالسلم اب٤قسط: ىو أف يسلم بُ شيء كاحد، على أف يقبضو بُ أكقات متفرقة أجزاء معلومة (ُ). :اختلف الفقهاء بُ حكم السلم اب٤قسط على ثلبثة أقواؿكقد :القوؿ الأوؿ .دكف بياف أجل كل قسط كبٜنو جواز السلم اب٤قسط مطلقان اب٢نفية مذىبكىو (ِ)، كاب٤الكية(ّ)، كالشافعية(ْ)، ك ركاية عند اب٢نابلة(ٓ). القوؿ الثانيعند الشافعية قوؿكىو .عدـ جواز السلم اب٤قسط مطلقان : (ٔ). :القوؿ الثالث .كإذا بٓ يببْ بٓ بٯز ، أجل كل قسط كبٜنوبٌْ جواز السلم اب٤قسط إذا بػي اب٢نابلةىو مذىب ك (ٕ)، كقوؿ للشافعي(ٖ). :دليل القوؿ الأوؿ فكل بيع جاز بُ ،ط بُ البيع اب٤طلقالقياس على الثمن اب٤قس جنس كاحد كأجل كاحد جاز بُ جنسبْ كبُ أجلبْ(ٗ). :دليل القوؿ الثاني فتقع ،اب٤قدـأف بٜن اب٤سلم فيو اب٤ؤخر أقل من بٜن اب٤سلم فيو فلب ،فيكوف بٜن كل قسط ب٦هولان ،الصفقة لا يعرؼ بٜن كل كاحد من القسطبْ بٯوز(َُ). ( ُ) انظر: حاشية الدسوقي ّ/ُِٔ، اب٤غبِ، لابن قدامو ْ/َِِ، مطالب أكبٕ النهى، للرحيباني ّ/ِِِ، بٕوث فقهية بُ قضايا اقتصادية معاصرة، ﵀مد الأشقر كآخرين ُ/َِّ. ( ِ) انظر: ب٨تصر الطحاكم صػٖٖ، حاشية ابن عابدين ٓ/ُِْ. ( ّ) انظر: حاشية الدسوقي ّ/ُِٔ، التاج كالإكليل، للمواؽ ٔ/َّٓ. ( ْ) انظر: اب٢اكم، للماكردم ٓ/ّٗٗ، ركضة الطالببْ، للنوكم ْ/ُُ، تكملة المجموع، للمطيعي ُِ/َِّ-.ُِّ ( ٓ) انظر: اب٤غبِ، لابن قدامو ْ/َِّ، مطالب أكبٕ النهى، للرحيباني ّ/ِِِ. ( ٔ) انظر: الأـ، للشافعي ّ/َُُ، اب٢اكم، للماكردم ٓ/ّٗٗ، ركضة الطالببْ، للنوكم ْ/ُُ. ( ٕ) انظر: كشاؼ القناع، للبهوبٌ ّ/ََّ، شرح م نتهى الإرادات، للبهوبٌ ِ/ِٗ-.ّٗ ( ٖ) انظر: الأـ، للشافعي ّ/َُُ قاؿ الشافعي:" فإف أسلف مائة دينار بُ مائبٍ صػاع حنطة منهما مائة بستبْ دينارا إبٔ كذا كأربعوف بُ مائة صػاع بٙل بُ شهر كذا جاز" الأـ ّ/َُُ ( ٗ) انظر: تكملة المجموع، للمطيعي ُِ/ُِّ، اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/َِّ ( َُ) انظر: الأـ، للشافعي ّ/َُُ، اب٢اكم، للماكردم ٓ/ّٗٗ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٩٩

تغير الأجل وأثره في الديون 99 :نوقش بأف بيع الأعياف بٯوز إبٔ أجلبْ كبُ جنسبْ مع اب١هل بٗا يقابل كل كاحد كالسلم كبيع الأعياف ،منهما (ُ). ويناقش أيضًا: بأف ىذه اب١هالة تزكؿ أجل كل قسط كبٜنوبٌْ إذا بػي . :دليل القوؿ الثالث كىو أف ،استدلوا على جوازه بٗا استدؿ بو اصحاب القوؿ الأكؿ ؛بْ قسط كل أجل كبٜنوكاشبَطوا إف يب ،كل بيع جاز إبٔ أجل جاز إبٔ أجلبْ كآجاؿ فاعتبر ،لأنو لو تعذر قبض الباقي فإف الأجل الأبعد يستحق أقل من الأجل الأقرب بْ بٓ يصح كإذ بٓ يب ،معرفة قسطو كبٜنو (ِ). :نوقش رجع بقسطو من ،ففسخ العقد ،بأنو إذا قبض البعض كتعذر قبض الباقي فيقسط ،لأنو مبيع كاحد متماثل الأجزاء ؛عن اب٤قبوض كلا بٯعل للباقي فضلبن ،الثمن كما لو اتفق أجلو ،الثمن على أجزائو بالسوية (ّ). يجاببعد بالسوية؛ فإف الأجل الأيقسط الثمن على أجزائو بأنو ليس من العدؿ أف : قسط كل أجل كبٜنو فتح لباب كبُ عدـ بياف ،لا يساكم الأجل الأقرب بُ الس لم ق كالشريعة جاءت بغل كإشغاؿ للمحاكم بهذه اب٣لبفات، الاختلبؼ ببْ الناس، تسبب العداكة كالبغضاء ببْ الناس.الأبواب البٍ :الترجيح بعد عرض الأقواؿ الواردة بُ ىذه اب٤سألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما بٰتاج ، القائل بٔواز ثالثالراجح ىو القوؿ الالقوؿ أف ػ كا﵁ أعلمػ بٕ يتببْمنها إبٔ مناقشة، ككل بيع جاز إبٔ ،ف السلم بيعلأكذلك ؛ أجل كل قسط كبٜنوبٌْ إذا بػي السلم اب٤قسط غلق لباب الاختلبؼ ، كبُ بياف قسط كل أجل كبٜنو أجل جاز إبٔ أجلبْ كإبٔ آجاؿ لغلق باب ؛ككزنو أك كيلو دت السلم اب١ائز ببياف أجلوكالشريعة قي ببْ الناس، ا يبَتب عليو من عداكة كبغضاء بينهم.ب٤ك ،الاختلبؼ ببْ الناس ( ُ) انظر: اب٤هذب، للشبّازم، مطبوع مع المجموع ُِ/َِّ ( ِ) انظر: كشاؼ القناع، للبهوبٌ ّ/ََّ، شرح منتهى الإرادات، للبهوبٌ ِ/ّٗ ( ّ) انظر: تكملة المجموع، للمطيعي ُِ/ُِّ، اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/َِّ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٠

تغير الأجل وأثره في الديون 111 :المبحث الثالث .ل بسبب انقطاع المسلم فيوتمديد الأجحكم على ثلبثة ،م فيولى سٍ ػمي جل بسب انقطاع الاختلف الفقهاء بُ حكم بٛديد الأ :أقواؿ :القوؿ الأوؿ أنو .كببْ بٛديد الأجل إبٔ كجوده ،م ببْ الفسخلً سٍ ػمي بٱبّ ال اب٢نفية مذىبكىو (ُ)، كاب٤الكية(ِ)، كالشافعية(ّ)، كاب٢نابلة(ْ)، كالظاىرية (ٓ). :القوؿ الثاني .اب٤اؿ رأسى مي لً سٍ ػمي كيسبَد ال ،أف العقد ينفسخ اب٢نفية عندكىو قوؿ (ٔ)، كاب٤الكية(ٕ)، ك الشافعية (ٖ)، كاب٢نابلة(ٗ). :القوؿ الثالث .إبٔ كجوده الأجلى مي لً سٍ ػمي كبٲدد ال ،أف العقد لا ينفسخ اب٤الكية عندكىو قوؿ (َُ). :القوؿ الأوؿدليل فهو باؽ ،كقد كقع على موصوؼ بُ الذمة ،أف ىذا العقد صحيح كإب٭ا ىو ،كليس من شرط جوازه أف يكوف بُ نفس الأجل الذم حدد ،على أصلو شيء شرطو اب٤سلم فهو باب٣يار (ُُ). :القوؿ الثاني ةدلأ الدليل الأوؿ: كما ،فاقتضى انفساخ العقد ،أف اب٤عقود عليو قد ىلك بتعذر تسليمو ( ُ) انظر: اب٥داية، للمرغيناني ٕ/ِٖ، فتح القدير، لابن اب٥ماـ ٕ/ِٖ، اب١وىرة النبّة، للعبادم ُ/ُِٖ ( ِ) انظر: اب٤دكنة، للئماـ مالك ّ/ِٔ، اب٤نتقى، للباجي ٓ/ّٕ، شرح ب٨تصر خليل، للخرشي ٓ/ُِِ ( ّ) انظر: تكملة المجموع، للمطيعي ُِ/ِْٖ، نهاية اب٤طلب، للجويبِٔ/َُ، نهاية ا﵀تاج،للرملي ٓ/ُْٗ. ( ْ) انظر: اب٤غبِ، لابن قداموْ/ُٔٗ، الإنصاؼ، للمرداكم ٓ/َُّ، كشاؼ القناع، للبهوبٌ ّ/َّّ- َّْ ( ٓ) انظر: ا﵀لى، لابن حزـ ٖ/ْٓ. ( ٔ) انظر: فتح القدير،لابن اب٥ماـ ٕ/ِٖ، تبيبْ اب٢قائق، للزيلعي ْ/ُُّ ( ٕ) انظر: بداية المجتهد، لابن رشد ِ/َِٓ، اب٤نتقى،للباجي ٓ/ّٕ ( ٖ) انظر: نهاية اب٤طلب، للجويبِ ٔ/َُ، ركضة الطالببْ، للنوكم ْ/ُُ ( ٗ) انظر: الإنصاؼ، للمرداكم ٓ/َُْ، الشرح الكببّ، لابن قدامة ْ/ّّّ. ( َُ) انظر: بداية المجتهد، لابن رشد ِ/َِٓ، اب٤نتقى،للباجي ٓ/ّٕ ( ُُ) انظر: فتح القدير، لابن اب٥ماـ ٕ/ِٖ، منح اب١ليل، لعليش ٓ/َّٖ، نهاية اب٤طلب، للجويبِ ٔ/َُ، الشرح الكببّ، لابن قدامة ْ/ّّّ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠١

تغير الأجل وأثره في الديون 111 فكذا ىنا ،يبطل العقد ،لو شرل بفلوس بٍ كسدت قبل القبض (ُ). :نوقش لا بُ شيء معبْ كما بُ الفلوس الكاسدة قبل ،بأف اب٤سلم فيو متعلق بالذمة كما بُ الذمة باؽ على أصلو ،القبض (ِ). الدليل الثاني: كبيع الدين بالدين ب٧رـ، لدين بالدينل اأف بُ تأجيل اب٤سلم فيو بيعن (ّ). يناقش:كقت كجوده.أجل الدين إبٔ ت إف فيو بيع دين بدين، بل بعدـ التسليم بأف فيو :القوؿ الثالثدليل كبٓ يوجد ما يوجب فسخ ،أنو عقد ثبت بينهما فلب بٯوز فسخو إبٔ حبْ كجوده بٛديد الأجلعلى اب٤سلم ف العقد، (ْ). يناقشبٓ يتم ىذا الشرط كىو ، فإذامسمى أجل بُبشرط التسليم العقد بً ىذا بأف: بتمديد الأجل إبٔ حبْ كجود وإلزامك ق الفسخ،اب٢ صاحبفإف لالأجل التسليم بُ .ا للضرر عنورفعن ،كبٛديد الأجل ،فيخبّ ببْ الفسخ ،اب٤سلم فيو ضرر عليو الترجيح بعد عرض الأقواؿ الواردة بُ ىذه اب٤سألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما بٰتاج : ، القائل الراجح ىو القوؿ الأكؿ القوؿ أف ػ كا﵁ أعلمػ بٕ يتببْمنها إبٔ مناقشة، لقوة بتخيبّ اب٤سلم ببْ الفسخ، كالرجوع بالثمن، كببْ بٛديد الأجل إبٔ كجوده؛ كذلك لأف ىذا ، ك من مناقشة ى أدلتهااؿ الأخرل بٗا كرد علكلضعف الأقو ،ما استدلوا بو فإف جاء الأجل كبٓ يستلم ما بً العقد عليو مسمى أجل بشرط التسليم بُعقد بً ال إليو اب٤سلم اؿمراعاة ح سلمللمي فإنو باب٣يار، ببْ بٛديد الأجل، كفسخ العقد، كالأكبٔ لو دكف ضرر على اب٤سلم فليمدد الأجل إبٔ حبْ كجود فإف كاف بُ التأجيل توسيع اب٤سلم فيو. ( ُ) انظر: فتح القدير، لابن اب٥ماـ ٕ/ِٖ، تكملة المجموع، للمطيعي ُِ/ِْٖ، اب٤غبِ، لابن قدامو ْ/ُٕٗ ْ/ُٕٗ ( ِ) انظر: بداية المجتهد، لابن رشد ِ/َِٓ، نهاية اب٤طلب، للجويبِ ٔ/َُ، اب٤غبِ، لابن قدامو ْ/ُٕٗ ( ّ) انظر: بداية المجتهد، لابن رشد ِ/َِٓ. ( ْ) انظر: اب٤نتقى، للباجي ٓ/ّٕ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٢

تغير الأجل وأثره في الديون 112 الفصل السادس تغير الأجل بالمصالحة على الوضع مقابل التعجيلفي (ضع وتعجل) :ىي ،أربعة مباحثكفيو المبحث الأوؿ: حكم إسقاط بعض الدين اب٢اؿ دكف شرط. المبحث الثانيبالشرط.: حكم إسقاط بعض الدين اب٢اؿ المبحث الثالث: حكم إسقاط بعض الدين اب٤ؤجل كتعجيلو، دكف شرط. المبحث الرابع: حكم إسقاط بعض الدين اب٤ؤجل بشرط تعجيل الأجل. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٣

تغير الأجل وأثره في الديون 113 :اب٤بحث الأكؿ حكم إسقاط بعض الدين الحاؿ دوف شرط (1). اتفق الفقهاء من اب٢نفية(ِ)، كاب٤الكية(ّ)، كالشافعية(ْ)، كاب٢نابلة(ٓ)، كالظاىرية (ٔ) على جواز إسقاط بعض الدين اب٢اؿ إذا بٓ يكن عن شرط ، ككاف على سبيل التبرع كالإحساف، كاستدلوا على ذلك بالأدلة التالية: :الدليل الأوؿ أىن وي تػىقىاضىى ابٍنى أىبيً حىدٍرىدو دىيػٍننا :"ػ رضي ا﵁ عنو ػ كعن كعب بن مال بًُ الٍمىسٍجًدً، فىارٍتػىفىعىتٍ أىصٍوىاتػيهيمىا صلى ا﵁ عليو كسلمكىافى لىوي عىلىيٍوً بًُ عىهٍدً رىسيوؿً ا﵁ً صلى ا﵁ً كىىيوى بًُ بػىيٍتًوً، فىخىرىجى إًلىيٍهًمىا رىسيوؿي صلى ا﵁ عليو كسلمحىبٌ ب٠ىًعىهىا رىسيوؿي ا﵁ً «يَا كَعْبُ ً، ، ً، قىاؿى رىسيوؿي ا﵁ً قىاؿى كىعٍبه: قىدٍ فػىعىلٍتي يىا رىسيوؿى « :قُمْ فَاقْضِوِ » "( ٕ). :وجو الدلالة من الحديثأف كعب بن مالك أسقط بعض دينو اب٢اؿ مقابل أخذ استجابة لأمر النبي ،الباقي منو دكف شرط ، كبُ ذلك دلالة على جواز إسقاط بعض الدين اب٢اؿ مقابل أخذ باقيو دكف شرط ، بل إنو من فعل اب٣بّ الذم حث عليو الشرع (ٖ)، قاؿ ابن حزـ: "أف يعطيو بعض ما لو عليو كيبرئو الذم لو اب٢ق من باقيو ( ُ) صػورة اب٤سألة: أف يسقط الدائن عن اب٤دين بعض دينو اب٢اؿ من عند نفسو، أك تنزلا لرغبة اب٤دين بُ ذلك، أك أف يؤدم اب٤دين بعض ما عليو فيبرئو الدائن من الباقي، كل ذلك من غبّ شرط بينهما. ( ِ) انظر:بٙفة الفقهاء، للسمرقندم ّ/ِٗٓ، البحر الرائق، لابن ب٪يم ٕ/ِٗٓ، درر اب٢كاـ، لعلي حيدر ّ/ٖٖ ( ّ) انظر:اب٤دكنة،للئماـ مالك ّ/ّٓٗ، التاج كالإكليل، للمواؽٔ/ُّٖ،شرح ب٨تصر خليل، للخرشي ٓ/ّٓ. ( ْ) انظر: اب٢اكم، للماكردم ٓ/ُْٕ أسبُ اب٤طالب،للؤنصارم ِ/ُِٓ، فتاكل السبكيُ/َّْ ( ٓ) انظر: اب٤غبِ، لابن قداموْ/ُّٕ، الإنصاؼ، للمرداكم ٓ/ِّٓ، ا﵀رر، لعبد السلبـ بن تيمية ُ/َُٓ. ( ٔ) انظر: ا﵀لى، لابن حزـ ٔ/َْٕ. ( ٕ) ركاه البخارم، كتاب الصلبة، باب التقاضي كاب٤لبزمة بُ اب٤سجد، برقم ْٕٓ، كمسلم، كتاب اب٤ساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، برقم ُٖٓٓ، كاللفظ لو. ( ٖ) انظر: تبيبْ اب٢قائق، للزيلعي ٓ/ِْ، ا﵀لى، لابن حزـ ٔ/َْٕ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٤

تغير الأجل وأثره في الديون 114 ، كىو نو لفعل: فهذا حسن جائز بلب خلبؼباختياره ، كلو شاء أف يأخذ ما أبرأه م فعل خبّ"(ُ). :الدليل الثاني :قاؿ ػ رضي ا﵁ عنهماػ عن جابر بن عبد ا﵁ "أىف أىبىاهي قيتًلى يػىوٍـى أيحيدو ، صلى ا﵁ عليو كسلمشىهًيدنا، كىعىلىيٍوً دىيٍنه، فىاشٍتىد الغيرىمىاءي بًُ حيقيوقًهًمٍ، فىأىتػىيٍتي الن بيً ىقٍبػىليوا بٛىٍرى حىائًطًي كىبٰيىل ليوا أىبيً، فىأىبػىوٍا، فػىلىمٍ يػيعٍطًهًمي الن بيًُّ ا﵁ عليو كسلم صلىفىسىأىب٥ىيمٍ أىفٍ يػ «سَنػَغْدُو عَلَيْكَ، فػىغىدىا عىلىيػٍنىا حًبْى أىصٍبىحى، فىطىاؼى بًُ الن خٍلً كىدىعىا بًُ "بٜىىرًىىا بًالٍبػىرىكىةً، فىجىدىدٍتػيهىا، فػىقىضىيٍتػيهيمٍ، كىبىقًيى لىنىا مًنٍ بٛىٍرًىىا( ِ). :وجو الدلالة من الحديث نوأ بُ طلب النبي  من الغرماء أف يقبلوا بٛر حائط جابر بن عبد ا﵁ ػ رضي ا﵁ عنهما ػ كبٰللوا كالده من الباقي دلالة على جواز إسقاط بعض الدين اب٢اؿ مقابل أخذ باقيو دكف شرط ، كأنو من الأمور اب٤شركعة بدلالة شفاعة النبي صلى ا﵁ عليو كسلم فيها. ( ُ) ا﵀لى، لابن حزـ ٔ/َْٕ. ( ِ) ركاه البخارم، كتاب الاستقراض، باب إذا قضى دكف حقو أك حللو، برقم ِّٓٗ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٥

تغير الأجل وأثره في الديون 115 :الثاني حثبالم حكم إسقاط بعض الدين الحاؿ بالشرط (1). :اختلف الفقهاء بُ حكم إسقاط بعض الدين اب٢اؿ بالشرط على قول :القوؿ الأوؿ أف ذلك جائز اب٢نفية مذىب كىو (ِ)، كاب٤الكية(ّ)، كالشافعية(ْ)، كركاية عند اب٢نابلة(ٓ). :القوؿ الثاني .أف ذلك لا بٯوز اب٢نابلةكىو مذىب (ٔ)، كالظاىرية (ٕ)، ك قوؿ عند الشافعية(ٖ). أدلة القوؿ الأوؿ: :الدليل الأوؿ ،للزكـ إلا ما دؿ الدليل على منعواأف الأصل بُ الشركط الصحة ك كبٓ يببْ ا﵁ كلا رسولو ،كإسقاط بعض الدين اب٢اؿ بالشرط صحيح  لنا بٙربٲو، فدؿ على جو ازه كأنو بٯب الوفاء بو(ٗ). :الدليل الثاني فصح ،كلا رضاه ،أف إسقاط بعض الدين اب٢اؿ لا يفتقر إبٔ قبوؿ اب٤برأ كالعتق كالطلبؽ ،تعليقو بالشرط (َُ). ( ُ) صػورة اب٤سألة: أف يقوؿ الدائن للمدين عند حلوؿ أجل الدين إف أعطيتبِ كذا ككذا فأنت برئ من الباقي. ( ِ) انظر: الدر اب٤ختار، للحصكفي ٓ/ّٗٔ-، ِْٖ/ٖ، العناية، للبابربٌ ُْ/ٓ، تبيبْ اب٢قائق، للزيلعئَْ ٕٗ/ّغمز عيوف البصائر، للحموم ( ّ) انظر: اب٤دكنة، للئماـ مالك ّ/ّٕٗ، الكابُ، لابن عبد البر ِ/َٖٖ، بٙرير الكلبـ بُ مسائل الإلتزاـ، للحطاب صػَِّ ( ْ) انظر:أسبُ اب٤طالب، للؤنصارم ِ/ُِٓ،بٙفة ا﵀تاج، للهيتميٓ/ُِٗ، ركضة الطالببْ، للنوكم ْ/ُٓٗ ( ٓ) انظر: ا﵀رر، لمجد الدين بن تيمية ُ/َُٓ، كالفركع، لابن مفلح ْ/ُْٗ، الإنصاؼ، للمرداكم ٓ/ِّٔ ( ٔ) انظر: اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/ُِّ، الفركع، لابن مفلح ْ/ُْٗ، الشرح الكببّ، لابن قدامة ٓ/ِ، الإنصاؼ، للمرداكم ٓ/ِّٔ، كشاؼ القناع، للبهوبٌ ّ/ُّٗ. ( ٕ) انظر: ا﵀لى، لابن حزـ ٔ/ُْٕ. ( ٖ) انظر: اب٢اكم، للماكردم ٔ/ّٕٔ، حاشية عمبّةِ/ّٖٓ ( ٗ) انظر: ب٦موع الفتاكل،لابن تيمية ِٗ/ُِّ ( َُ) انظر: إعلبـ اب٤وقعبْ، لابن القيم صػْٕٓ-. ُٔ/ِ، إغاثة اللهفاف، لابن القيم ْٕٔ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٦

تغير الأجل وأثره في الديون 116 :أدلة القوؿ الثاني :الدليل الأوؿ بٓ يرد بُ الشرع ما يدؿ على جوازه ،أك عهد ،أك عقد ،أف كل شرط يس عليو أمر النبي كل ،لأنو ليس بُ كتاب ا﵁ ؛فهو مردكد ،كإباحتو  (ُ). :نوقش بأف يكوف اب٤شركط ب٩ا حرمو ،بأف الشرط اب٤ردكد ىو اب٤خالف ب٢كم ا﵁ تعابٔ أك رسولو ،ا﵁ تعابٔ ، كأما إذا كاف اب٤شركط ب٩ا بٓ بٰرمو ا﵁ ، كبٓ بٰرمو رسولو  فإنو لا يكوف ب٨الفان لكتاب ا﵁ كشرطو ، كلا لأمر النبي صلى ا﵁ عليو كسلم(ِ). :الدليل الثاني فإذا ،بٗا عليو من دين فإنو بٯب عليو دفعو كاملبن أف اب٤دين إذا كاف مقران كبُ ذلك أكل للماؿ بالباطل ،دفع أقل ب٩ا عليو كاف بُ ذلك ىضم لصاحب اب٢ق (ّ). بالباطل(ّ). :نوقش بأف ىضم صاحب اب٢ق يكوف لو امتنع اب٤دين من أداء دينو اب٢اؿ حبٌ يضع ككضع عنو صاحب اب٢ق بعض الدين اب٢اؿ ،بٗا عليو أما إذا كاف اب٤دين مقران ،عنو مقابل شرط فليس بُ ذلك ىضم لصاحب اب٢ق (ْ). :الدليل الثالث كالأصل ،كالإبراء فيو معبُ التمليك ،أف إسقاط بعض الدين اب٢اؿ إبراء كاب٥بة ،بُ التمليك أنو لا يقبل التعليق بالشرط (ٓ). :نوقش الدليل ،بل ىو إسقاط ب٧ض ،بعدـ التسليم بأف الإبراء فيو معبُ التمليك كلا يرتد بالرد فهو بالعتق كالطلبؽ أشبو منو ،كلا رضاه ،كب٥ذا لا يفتقر إبٔ قبوؿ اب٤برأ فإنو لا يسلم بأف اب٥بة لا تقبل ،كعلى فرض التسليم بأف الإبراء بٛليك كاب٥بة ،بالتمليك كلا إبٝاع يدؿ على بطلبف تعليق اب٥بة بالشرط ،فلب نص ،التعليق على شرط (ٔ). :الترجيح بعد عرض القولبْ الواردين بُ ىذه اب٤سألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما ، الراجح ىو القوؿ الأكؿ القوؿ أفػ كا﵁ أعلم ػ بٕ يتببْبٰتاج منها إبٔ مناقشة، ( ُ) انظر: انظر: ا﵀لى، لابن حزـ ٔ/ُْٕ، الإحكاـ بُ أصوؿ الأحكاـ،لابن حزـ ٓ/ ُْ، ُٓ . ( ِ) انظر: ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ِٗ/ُّٔ ( ّ) انظر: اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/ُِّ، الإنصاؼ، للمرداكم ٓ/ِّٓ، كشاؼ القناع، للبهوبٌ ّ/ُّٗ. ( ْ) انظر: إعلبـ اب٤وقعبْ، لابن القيم صػْٕٔ ( ٓ) انظر: كشاؼ القناع، للبهوبٌ ّ/ُّٗ. ( ٔ) انظر: إغاثة اللهفاف، لابن القيم ِ/ُٔ-. ُٕ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٧

تغير الأجل وأثره في الديون 117 ف الأصل بُ الشركط الصحة لأ القائل بٔواز إسقاط بعض الدين اب٢اؿ بالشرط؛ كذلك كبٓ يقم دليل على منع إسقاط بعض الدين اب٢اؿ ،كاللزكـ إلا ماقاـ دليل على منعو الدائن بعضو فإنو امتنع اب٤دين من أداء دينو اب٢اؿ حبٌ يضع عنوإف ، إلا مقابل الشرط للماؿ بالباطل لصاحب اب٢ق، كأكلبن اىضمن لا بٯوز؛ لإف فيو . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٨

الديون تغير الأجل وأثره في 118 :الثالث حثبالم حكم إسقاط بعض الدين المؤجل وتعجيلو، دوف شرط (1). إسقاط بعض الدين اب٤ؤجل كتعجيلو إذا كاف الإسقاط اختلف الفقهاء بُ حكم على قولبْ: كالتعجيل بغبّ شرط كلا مواطأة من الدائن كاب٤دين القوؿ الأوؿ: أنو جائز. اب٢نفيةكىو مذىب (ِ)، كالشافعية(ّ)، كاب٢نابلة(ْ)، كالظاىرية (ٓ). القوؿ الثاني: أنو لا يجوز. اب٤الكيةكىو مذىب ( ٔ) دليل القوؿ الأوؿ: الأصل بُ العقود كالشركط الصحة إلا ما دؿ الدليل على منعو أف كل كاحد منهما ب٧سن، كمتبرع ببذؿ حقو من غبّ كلا دليل بٲنع من ذلك، بل إف عوض(ٕ). دليل القوؿ الثاني: الذم يؤخر دينو بعد ب٧لو عن غربٲو كيزيده الغرنً بُ ذلك بٗنزلة بأف فهذا الربا بعينو ،حقو (ٖ)، كإف بٓ يكن ربا فهو ذريعة للربا، ك بُ اب٤نع منو سدنا لذريعة الربا. الربا. قاؿ السبكي(ٗ):"قاؿ مالك -ربٞو ا﵁ -ىو باطل مطلقان -يعبِ ضع كتعجل-سواء ( ُ) صػورة اب٤سألة: أف يسقط الدائن بعض الدين اب٤ؤجل الذم على اب٤دين، كيعجل اب٤دين الوفاء قبل أجلو، أك يعجل اب٤دين الوفاء قبل أجلو فيسقط الدائن الباقي، كل ذلك بغبّ شرط بينهما كلا مواطأة. ( ِ) انظر: اب٤بسوط، للسرخسي ُّ/ُِٔ، تبيبْ اب٢قائق، للزيلعي ٓ/ِْ، بدائع الصنائع، للك اسانئ/ْٓ، أحكاـ القرآف، للجص اص ِ/ُٕٖ ( ّ) انظر: اب٢اكم، للماكردم ُٖ/ِّّ، السنن الكبرل، للبيهقئ/ِٕ، فتاكل السبكيُ/َّْ ( ْ) انظر: اب٤غبِ، لابن قدامو ْ/ُّٔ، الشرح الكببّ، لابن قدامو ٓ/ْ، إغاثة اللهفاف، لابن القيم ِ/ُِ ( ٓ) انظر: ا﵀لى، لابن حزـ ٔ/ّٕٓ. ( ٔ) انظر: التاج كالإكليل، للمواؽٔ/ُّٖ، الفواكو لدكاني، للنفراكم ِ/ُٗ، حاشية العدكم ِ/ُٓٔ. ( ٕ) انظر: اب٤غبِ، لابن قدامو ْ/ُّٔ، ا﵀لى، لابن حزـ ٔ/ّٕٓ. ( ٖ) انظر: اب٤وطأ، للئماـ مالك ْ/ُٕٗ. (ٗ) ىو تقي الدين علي بن عبدالكابُ بن علي السبكي، فقيو شافعي، كلد سنة ّٖٔق، توبٔ قضاء الشاـ، كمن كمن مؤلفاتو:"الدر النظيم بُ تفسبّ القرآف العظيم"، ك"السيف اب٤سلوؿ على من سب الرسوؿ"، ك"الابتهاج شرح اب٤نهاج"، توبُ سنة ٕٔٓق.انظر:طبقات الشافعية، للسبكي َُ/ُّٗ، طبقات اب٤فسرين، للؤدنوم، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٠٩

تغير الأجل وأثره في الديون 119 مذىبو"سواء جرل بشرط أـ بغبّ شرط للتهمة كذلك قاعدة (ُ)، كقاؿ ابن القيم(ِ):"كأما مالك فإنو لا بٯوزه مع الشرط كلا بدكنو سدان للذريعة" (ّ). يناقشالربا، فالربا زيادة بُ الأجل اب٢اؿ مع زيادة ببْ ك الفرؽ ببْ مسألة ضع كتعجل : ب من شركط ك بُ الثمن، كىذه عكس الربا فهي إسقاط من الثمن مقابل التعجيل بالأجل، ببْشرط كلا مواطأة إذا بٓ يكن ىناؾ ك ،غالبنا إبٔ اب٤قصود ذريعةال تفضيأف سد الذريعة .بُ الغالب كغبّ ب٧ققة فإف ذريعة الربا بعيدة، الدائن كاب٤دين الترجيح: بعد عرض القولبْ، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما بٰتاج منها إبٔ مناقشة، تببْ بٕ-كا﵁ أعلم -إسقاط بعض الدين اب٤ؤجل القائل بٔواز الأكؿ و القوؿأف الراجح ى ؛ كذلك لأف كتعجيلو إذا كاف الإسقاط كالتعجيل بغبّ شرط كلا مواطأة من الدائن كاب٤دين إسقاط بعض نعو، كبٓ يقم دليل بٲنع من بٗالدليل قاـالأصل بُ العقود الصحة إلا ما بغبّ شرط كلا مواطأة من الدائن الدين اب٤ؤجل كتعجيلو إذا كاف الإسقاط كالتعجيل .كاب٤دين .ِٖٓصػ ( ُ) فتاكل السبكي ُ/َّْ ( ِ) ىو ب٧مد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، شمس الدين أبو عبد ا﵁ بن قيم اب١وزية، الإماـ اب٤فسر الفقيو، كلد سنة ُٗٔىػ، من أكبر تلبميذ ابن تيمية، لو مصنفات كثبّة مباركة، منها: زاد اب٤عاد بُ ىدم خبّ العباد كمدارج السالكبْ، توبُ سنة ُٕٓىػ انظر: ذيل طبقات اب٢نابل ة، لابن رجب ِ/ْْٗ، الأعلبـ، للزركلي ٔ/ٔٓ. ( ّ) إغاثة اللهفاف، لابن القيم ِ/ُِ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٠

تغير الأجل وأثره في الديون 111 :الرابع حثبالم لػػيل الأجػرط تعجػل بشػن المؤجػض الديػاط بعػم إسقػكػح (ضع وتعجل) : أف يصطلح الدائن كاب٤دين على إسقاط بعض الدين ىياب٤قصود بٗسألة ضع كتعجل قاؿ سفياف بن عيينة"، ل بسداد الباقيبشرط التعجي (ُ): تفسبّ عجل بٕ كأضع عنك، إذا كاف بٕ عليك ألف درىم إبٔ أجل فقلت أعطبِ من حقي الذم عندؾ تسع مائة كلك مائة..."(ِ). كقد (ضع اختلف الفقهاء بُ حكم إسقاط بعض الدين اب٤ؤجل بشرط تعجيل الأجل :أقواؿ أربعةعلى كتعجل)، :القوؿ الأوؿ .تعجيل الأجلجواز إسقاط بعض الدين اب٤ؤجل بشرط د اب٢نابلةكىو ركاية عن(ّ)، كاختيار ابن تيمية(ْ)، كابن القيم(ٓ). :القوؿ الثاني .عدـ جواز اسقاط بعض الدين اب٤ؤجل بشرط تعجيل الأجل اب٤الكية كىو مذىب (ٔ)، كالشافعية(ٕ)، كالظاىرية (ُ). ( ُ) ىو أبو ب٧مد سفياف بن عيينة بن أبي عمراف اب٥لببٕ الكوبُ، كلد سنة َُٕ ق، أحد أئمة اب٤سلمبْ، قاؿ الشافعي:"ما رأيت أحدا من الناس فيو من آلة العلم ما بُ سفياف بن عيينة، ك ما رأيت أحدا أكف عن الفتيا منو"، توبُ سنة ُٖٗق. انظر: تهذيب الكماؿ، للمزم ُُ/ُٕٕ، سبّ أعلبـ النبلبء للذىبي ٖ/ْٖٓ. ( ِ) الاستذكار، لابن عبد البر ٔ/ْٖٗ. ( ّ) انظر: الفركع، لابن مفلح ْ/ِْٔ، اب٤بدع، لابن مفلح ْ/ُّٔ، الإنصاؼ، للمرداكم ٓ/ِّٔ. ( ْ) انظر: الاختيارات الفقهي ة، لابن تيمية، صػػُٖٗ، الإنصاؼ، للمردا كم ٓ/ِّٔ، إعلبـ اب٤وقعبْ، لابن القيم .ْٕٔػصػ ( ٓ) انظر: إعلبـ اب٤وقعبْ، لابن القيم صػْٕٔ، إغاثة اللهفاف، لابن القيم ِ/ُُ-. كقد صدر بو قرار ُّ جاء ب٦مع الفقو الإسلبمي إلا أنهم قيدكا اب١واز بألا يكوف اب٢ط بناء على اتفاؽ مسبق ببْ الدائن كاب٤دين، ْبشأف البيع بالتقسيط:" ٔٔ/ِ/ٕبُ قرار ب٦مع الفقو الإسلبمي رقم -اب٢طيطة من الدين اب٤ؤجل، لأجل تعجيلو، سواء أكانت بطلب الدائن أك اب٤دين، (ضع كتعجل) جائزة شرعنا، لا تدخل بُ الربا ا﵀رـ إذا بٓ ائية. فإذا دخل بينهما طرؼ ثالث بٓ تكن بناء على اتفاؽ مسبق. كما دامت العلبقة ببْ الدائن كاب٤دين ثن ".ب٘ز، لأنها تأخذ عندئذو حكم حسم الأكراؽ التجارية ( ٔ) انظر: اب٤وطأ، للئماـ مالك ْ/َٕٗػُٕٗ، اب٤دكنة، للئماـ مالك ّ/ ُُُ، التلقبِْ/ُّٓ. ( ٕ) انظر: مغبِ ا﵀تاج، للشربيبِ ِ/ُٓٔ، نهاية ا﵀تاج ْ/ّٖٔ، أسبُ اب٤طالب، للؤنصارم ِ/ُِٔ، فتاكل فتاكل السبكي ُ/َّْ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١١

تغير الأجل وأثره في الديون 111 :القوؿ الثالث دين الكتابةجواز إسقاط بعض الدين اب٤ؤجل بشرط تعجيل الأجل بُ اب٢نفية كىو مذىب فقط. (ِ)، كاب٢نابلة(ّ). القوؿ الرابع:بُ البيع بثمن جواز إسقاط بعض الدين اب٤ؤجل بشرط تعجيل الأجل .بقسطو من ربٕو مقابل الأجل اجزءن الساقط إذا كاف مؤجل زائد عن الثمن اب٢اؿ اب٢نفية لبعضكىو قوؿ (ْ)، كاب٢نابلة(ٓ). :أدلة القوؿ الأوؿ :الدليل الأوؿ صلى ا﵁ عليو لىم ا أىمىرى الن بيًُّ ":قاؿ ػرضي ا﵁ عنهما ػ عن ابن عباس «ضَعُوا وَتػَعَجَّلُوا» "(ٔ). :وجو الدلالة من الحديث أف دلالة على جواز إسقاط بعض الدين بُ اب٢ديث حيث أرشد النبي ،اب٤ؤجل مقابل أخذ باقيو  يهود ببِ النضبّ إبٔ ذلك. :نوقش كعلى فرض صحتو ،لا ينهض للبحتجاج بو ،بأف ىذا اب٢ديث ضعيف (ٕ) فإف ذلك كاف قبل نزكؿ بٙرنً الربا ، فإجلبء ببِ النضبّ كاف على رأس ستة أشهر من كقعة ( ُ) انظر: ا﵀لى، لابن حزـ ٔ/ّٔٓ. ( ِ) انظر: تبيبْ اب٢قائق، للزيلعي ٓ/ُّٔ، البحر الرائق، لابن ب٪يم ٖ/َٔ، حاشية ابن عابدين ٓ/ُْٔ، درر اب٢كاـ، ب٤نلب خسرك ِ/ََْ. ( ّ) انظر: اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/ِٓ-شرح منتهى الإرادات، للبهوبٌ ،ِْٔ/ْمفلح ، الفركع، لابن ّٓ .ِّٗ/ّ، كشاؼ القناع، للبهوبٌ َُْ/ِ ( ْ) انظر:الدر اب٤ختار، للحصكفي صػَٕٔ، حاشية ابن عابدين ٔ/ٕٕٓ. ( ٓ) انظر: الإنصاؼ، للمرداكم ٓ/َّٖ. ( ٔ) ركاه الدارقطبِ، كتاب البيوع، برقم َُٗ، كاللفظ لو، كاب٢اكم، كتاب البيوع، برقم ِِّٓ، كالبيهقي، كتاب البيوع، باب من عجل لػو أد نى من حقو قبل ب٧لو، برقم ُُْٕٔ. كاب٢ديث ضعيف؛ فمداره على مسلم بن خالد الزب٪ي، كىو ضعيف؛ قاؿ عنو البخارم: منكر اب٢ديث، كقاؿ أبو حابً: لا بٰتج بو، كق اؿ علي ابن اب٤ديبِ: ليس بشيء، كب٩ن ضعفو أيضنا النسائي، كأبو داكد، كالدارقطبِ، كالذىبي، كالبيهقي . انظر: الضعفاء، للعقيلي ْ/َُٓ، الضعفاء كاب٤بَككوف، للنسائي ُ/ِِٖ، سنن الدارقطبِ ّ/ْٔ، تهذيب الكماؿ، للمزم ِٕ/ُْٓ، ميزاف الاعتداؿ، للذىبي ْ/َُِ-مطبوع مع ، للذىبيالتلخيص، َُّ .ِّْ/ْ للهيثميد، ب٦مع الزكائ، ِٓ/ِاب٤ستدرؾ ( ٕ) انظر: اب٤ستدرؾ ، للحاكم ِ/ِٓ، إغاثة اللهفاف، لابن القيم ِ/ُّ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٢

تغير الأجل وأثره في الديون 112 الربا كاف بُ غزكة خيبر نًكبٙر ،بدر (ُ). :الدليل الثاني حبٌ يقوـ الدليل على ،أف الأصل بُ العقود كالشركط الصحة كالإباحة كلا دليل يدؿ على عدـ جواز إسقاط بعض الدين اب٤ؤجل مقابل تعجيلو لا ،التحرنً كلا قياس صحيح ،كلا إبٝاع ،كلا سنة ،من كتاب (ِ). يناقش:، إما إف كاف إسقاط بعض الدين اتفاؽ مسبقدكف بالتسليم إف كاف الإسقاط إف بُ ذلك فتحنا لأبواب الربا، ف ببْ اب٤تعاقدين اتفاؽ مسبقبً ب واب٤ؤجل مقابل تعجيل بإغلبؽ أبواب الربا، كالبعد عنو.كالشريعة جاءت :الدليل الثالث اب٢ٍىقُّ عىلىى سيئًلى عىنً الر جيلً يىكيوفي لىوي " ػ رضي ا﵁ عنهماػ عن ابن عباس "عىنٍكى، فػىقىاؿى:لاى بىأٍسى بًذىلًكى الر جيلً إًبٔى أىجىلو، فػىيػىقيوؿي: عىج لٍ بًٕ كىأىضىعي (ّ) :وجو الدلالة من الأثر أفبٌ بٔواز إسقاط بعض ػ رضي ا﵁ عنهماػ أف ابن عباس .كأف ذلك ليس من الربا ،الدين اب٤ؤجل مقابل التعجيل :يناقش صحابيبُ قوؿ الو لا حجة بأن (ْ)، كعلى فرض حجيتو فقد خالفو من الصحابة الصحابة ابن عمر(ٓ)، كزيد بن ثابت (ُ)ػ رضي ا﵁ عنهم ػ فركم عنهما اب٤نع من ذلك، ( ُ) انظر:اب٤بسوط، للسرخسي ُّ/ُِٔ، الاستذكار، لابن عبد البر ٔ/ُْٗ. ( ِ) انظر: إعلبـ اب٤وقعبْ، لابن القيم صػْٕٔ-.ْٕٕ ( ّ) ركاه عبدالرزا ؽ بُ مصنفو، كتاب البيوع، باب الر جل يضع من حقو كيتعجل، برقم َُّْٔ-. ُُّْٔ س.ن ابن طاكس، عن أبيو، عن ابن عبامعمر، ع عنعبد الرزاؽ صػحيح؛ فقد ركاه . كالأثرُُّْٔ ( ْ) قاؿ ابن بدراف بُ مسألة حجية قوؿ الصحابي:" كالذم يظهر أنو اب٢ق مثل ىذا ليس بٕجة فإف ا﵁ بٓ يبعث يبعث إبٔ ىذه الأمة إلا نبيها صلى ا﵁ عليو كسلم كليس لنا إلا رسوؿ كاحد ككتاب كاحد كبٝيع الأمة مأمورة باتباع كتابو كسنة نبيو كلا فرؽ ببْ الصحابة كمن بعدىم بُ ذلك فمن قاؿ إنها تقوـ اب٢جة بُ دين ا﵁ بغبّ كتاب ا﵁ كسنة نبيو كما يرجع إليهما فقد قاؿ بٗا لا يثبت كأثبت بُ ىذه الشريعة الإسلبمية ما بٓ يأمر ا﵁ بو كىذا أمر عظيم كتقوٌ ؿ بالغ فإف اب٢كم لفرد أك أفراد من عباد ا﵁ بأف قولو أك أقواب٥م حجة على اب٤سلمبْ بٯب عليهم العمل بها ب٩ا لا بد أف ا﵁ عز كجل بو كلا بٰل ب٤سلم الركوف إليو فإف ىذا اب٤قاـ بٓ يكن إلا لرسل ا﵁ لا لغبّىم كلو بلغ بُ العلم كالدي ن كعظم اب٤نزلة أم مبلغ كلا شك أف مقاـ الصحبة مقاـ عظيم كلكن ذلك بُ الفضيلة كارتفاع الدرجة كعظمة الشأف كىذا مسلم لا شك فيو كلا تلبزـ ببْ ىذا كببْ جعل كل كاحد منهم بٗنزلة رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم بُ حجية قولو كإلزاـ الناس باتباعو فإف ذلك ب٩ا بٓ يأذف ا﵁ بو كلا ثبت عنو فيو حرؼ كاح د" اب٤دخل إبٔ مذىب الإماـ أبٞد صػػَِٗ. كانظر: اب٤ستصفى، للغزابٕ ُ/ََْ. ( ٓ) ركاه عبدالرزاؽ بُ مصنفو، كتاب البيوع، باب الرجل يضع من حقو كيتعجل، برقم ُّْْٓ، ُّْٗٓ، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١١٣