تغير الأجل وأثره في الديون 81 الرجاؿ التزين بالذىب (ُ). نوقشبأنو من ا﵀تمل أف النبي : كصحابتو قد دفعوا الثمن بُ ب٦لس العقد، فيكوف سلمان ، أك دفعوا اب٤ادة اب٣اـ للخابً، فيكوف العقد إجارة لا استصناعان كىو جائز عند اب١ميع(ِ). :أجيب بأنو يبعد أف يدفع النبي الثمن أك يأبٌ باب٤واد اب٣اـ من عنده كلا يي نقل ذلك حيث نقل ما ىو أقل أبٮية من ىذا(ّ). :ثانيالدليل ال عن سهل ، قىاؿى أىرٍسىلى رىسيوؿي الل وً إًبٔى فيلبىنىةى -امٍرىأىةو مًنى الأىنٍصىارً قىدٍ ب٠ى اىىا سىهٍله -، أَفْ يػَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا، أَجْلِسُ النَّجَّارَ غُلاَمَكِ مُرِي »فىأىمىرىتٍوي فػىعىمًلىهىا مًنٍ طىرٍفىاءً الغىابىةً، بٍي جىاءى بهًىا، فىأىرٍسىلىتٍ إًبٔى رىسيوؿً الل وً ، فىأىمىرى بهًىا فػىويضًعىتٍ ىىا ىينىا " (ْ) . :من الحديثوجو الدلالة النبي أف طلب من اب٤رأة أف تأمر غلبمها بصنع اب٤نبر ، ب٩ا يدؿ على مشركعية الاستصناع . . :نوقش عن جابر بأف اب٤رأة ابتدأت بالسؤاؿ متبرعة بدليل ما جاء ": أىف امٍرىأىةن قىالىتٍ: يىا رىسيوؿى الل وً أىلاى أىجٍعىلي لىكى شىيٍئنا تػىقٍعيدي عىلىيٍوً، فىإًف بًٕ غيلبىمنا ب٪ى ارنا؟ قىاؿى « :إِفْ شِئْتِ » فػىعىمًلىتً اب٤ًنٍبػىرى "(ٓ).فلما قبل النبي ذلك أمكن أف يبطئ الغلبـ بعملو فأرسل فأرسل يستنجزىا إبٛامو لعلمو بطيب نفسها بٗا بذلتو ، كبٲكن إرسالو إليها ليعرفها بصفة ( ُ) انظر: تبيبْ اب٢قائق، للزيلعي ْ/ُِّ، فتح القدير، لابن اب٥ماـٕ/ُُٓ، الفقو الإسلبمي، للزحيلي ٓ/ّْٔٔ. ( ِ) انظر: اب٤عاملبت اب٤الية، للشبيلي، موقع الشبيلي www.shubily.com ُ/ُْٕ، عقد الاستصناع، الاستصناع، لسعود الثبيبٍ، بٕث منشور بُ ب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبمي، العدد السابع ِ/ٗٓٔ. ( ّ) انظر: عقد الاستصناع، لسعود الثبيبٍ، بٕث منشور بُ ب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبمي، العدد السابع ِ/ٗٓٔ، الشركط التعويضية، لعياد العنزم ُ/ِْْ . (ْ) ركاه البخارم، كتاب اب١معة، باب اب٣طبة على اب٤نبر، برقم ُٕٗ، كاللفظ لو، كمسلم، كتاب اب٤ساجد، باب باب جواز اب٣طوة كاب٣طوتبْ بُ الصلبة، برقم ْْٓ. ( ٓ) بٛاـ اب٢ديث:" فػىلىم ا كىافى يػىوٍ ـي اب١يميعىةً قػىعىدى الن بيًُّ صلى ا﵁ عليو كسلم عىلىى اب٤ًنٍبرىً ال ذًم صينًعى، فىصىاحىتً الن خٍلىةي الن خٍلىةي ال بًٍ كىافى بٱىٍطيبي عًنٍدىىىا، حىبٌ كىادىتٍ تػىنٍشىقُّ، فػىنػىزىؿى الن بيًُّ صلى ا﵁ عليو كسلم حىبٌ أىخىذىىىا، فىضىم هىا ىلىتٍ تىئًنُّ أىنًبْى الص بيً ال ذًم ييسىك تي، حىبٌ اسٍتػىقىر تٍ، قىاؿى: إًلىيٍوً، فىجىع «بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذّْكْرِ »" ركاه البخارم، كتاب البيوع، باب النجار، برقم َِٓٗ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨٢تغير الأجل وأثره في الديون 82 بُكعلى ذلك فليس اب٢ديث ،ما يصنعو الغلبـ من الأعواد كأف يكوف ذلك منبران الاستصناع (ُ). :ثالثالدليل ال إلا كأىل العلم ،إبٔ يومنا ىذا فلب يكاد بٱلو عصر ،الإبٝاع العملي يتعاقدكف بالاستصناع على عمل شيء ب٩ا بٰتاجونو من أثاث كغبّه دكف نكبّ كغبّىم كىو من أقول الأدلة على جوازه ،من أحد (ِ). :رابعالدليل ال لأنو ؛فيو معبُ عقد السلم ،الاستصناع فيو معبُ عقدين جائزينأف عقد لأنو يشبَط من الصانع العمل بُ ؛كفيو معبُ عقد الإجارة ،عقد على مبيع بُ الذمة كما اشتمل على معبُ عقدين جائزين كاف جائزان ،اب٤ستصنع (ّ). الدليل خامسال فليس كل ما يباع جاىزان ،أف اب٢اجة تدعو إبٔ كجود الاستصناع: خاصة كأف الباعة لا يصنعوف ما يقل ،بل ليس كل ما بٰتاجو اب٤رء بٯده جاىزان ،ان مناسب فيحتاج الناس ،ب٤ا بُ ذلك من اب٣سارة بكساد البضاعة كعدـ كجود مشبَ ب٥ا ؛شراؤه إبٔ من يصنع ما بٰتاجونو حاؿ طلبهم كبالصفة البٍ يريدكنها كىذا ىو عقد كلو بٓ بٯز الاستصناع لوقع الناس بُ اب٢رج ،اعالاستصن (ْ). :نوقش كالسلم ،بأف اب٢اجة تزكؿ بٗا أباحو ا﵁ من العقود (ٓ). :أجيب بأف السلم لا يكفي للوفاء بٕاجة المجتمع لكونو يشبَط لصحتو تعجيل الثمن بٱشى كفيو من اب٤خاطر الشيء الكثبّ الذم قد بٯعل اب٤ستصنع بُ جهد كمشقة بٕيث كقد تعددت سبل الاحتياؿ ،كبٱشى الغش بُ اب٤صنوع ،على مالو اب٤دفوع من الإنكار لأنو ؛كاب٢اجة إبٔ الاستصناع قائمة ،كالتزكير كالغش بُ اب٤صنوع ب٩ا بٯعل اب٤اؿ بُ خطر بٰمي اب٤ستصنع من كل ىذه الأخطار (ٔ). :أدلة القوؿ الثاني ( ُ) انظر: فتح البارم، لابن حجر ُ/َّٕ. ( ِ) انظر: بدائع الصنا ئع، للكاساني ٓ/ِ، اب٤بسوط، للسرخسي ُٓ/ْٖ، تبيبْ اب٢قائق، للزيلعي ْ/ُِّ. ( ّ) انظر: بدائع الصنائع ، للكاساني ٓ/ّ. ( ْ) انظر: بدائع الصنائع ، للكاساني ٓ/ّ، تبيبْ اب٢قائق، للزيلعي ْ/ِٓ، البحر الرائق،لابن ب٪يم ٔ/ُٖٔ، فتح القدير، لابن اب٥ماـ ٔ/ِْٖ. ( ٓ) انظر: اب٤عاملبت اب٤الية، للشبيلي ُ/ُْٕ، ب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبمي، العدد السابع ِ/ُٔٔ. ( ٔ) انظر: ب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبمي، العدد السابع ِ/ُٔٔ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨٣تغير الأجل وأثره في الديون 83 الدليل الأوؿ: عن حكيم بن حزاـ : ،قاؿ:"يىا رىسيوؿى الل وً، يىأٍتًيبًِ الر جيلي فػىبّيًيدي مًبِ الٍبػىيٍعى لىيٍسى عًنٍدًم أىفىأىبػٍتىاعيوي لىوي مًنى السُّوؽً؟ فػىقىاؿى « :لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَؾَ »"(ُ) :وجو الاستدلاؿ من الحديث النبيأف نهىعن بيع ما ليس عند البائع ، كعقد الاستصناع ليس عند البائع كقت العقد ، فلب يصح بيعو ب٥ذا اب٢ديث(ِ). :نوقش ا معينة يبيعها كىي عينن اب٤بيع إذا كاف ،البائع ليس عند بأف النهي عن بيع ما أك بيع ما لا يقدر على تسليمو ،ليست ملكو بل ملك غبّه بٍ يسعى بُ بٙصيلها ليس كذلك إذ ىو بيع آجل موصوؼ بُ الذمة أما الاستصناع ف ،فيكوف من بيع الغرر كيغلب على الظن إمكاف إبٯاده كقت طلبو(ّ). الدليل الثانيأبٝع أىل العلم على أف بيع الدين بالدين لا بٯوز:(ْ)، كعقد الاستصناع فيو تأجيل البدلبْ فهو دين بدين، فلب بٯوز(ٓ). :قش من وجهيننو (ُ) ركاه أبو داكد، كتاب البيوع، باب بُ الرجل يبيع ما ليس عنده، ب رقم َّّٓ، كالبَمذم، كتاب البيوع، باب ما جاء بُ كراىية بيع ما ليس عندؾ، برقم ُِِّ، كالنسائي، كتاب البيوع، بيع ما ليس عند البائع، برقم ُّْٔ، كالطبراني بُ اب٤عجم الكببّ ّ/َِٕ. كاب٢ديث ضعيف، فقد ركم من عدة أكجو عن حكيم بن حزاـ، ككلها معلولة، كأصحها من ركاية يو سف بن ماىك عن حكيم بن حزاـ، كيوسف بن ماىك بٓ يسمع من حكيم بن حزاـ، كما ن ص على ذلك غبّ كاحد من الأئمة، كقد جاء النهي عن بيع ماليس عند البائع من طريق عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده، كعمرك بن شعيب فيو خلبؼ ببْ ا﵀دثبْ؛ فقد ضعفو بٰبٓ القطاف، كابن معبْ بُ ركاية، كأبٞد، كأبو داكد، كذكره البخارم بُ الضعفاء الصغبّ كذكر أف ب٩ا يعاب عليو أنو كاف لا يسمع بشيء إلا حدث بو، كقاؿ عنو ابن معبْ:" ليس بذاؾ"، كقاؿ أبٞد:" لو أشياء مناكبّ، كإب٭ا يكتب حديثو يعتبر بو، فأما أف يكوف حجة فلب". كلعل تضعيف ىؤلاء الأئمة لو منصب على ركايتو عن أبيو عن جده؛ فأكثر مركايتو ىي عن أبيو عن جده، كسلسة عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده حصل خلبؼ ببْ الأئمة فيها، كالراجح أنها ضعيفة؛ كب٩ن ن ص على ضعفها ابن معبْ، كابن اب٤ديبِ، كابن حباف، كابن عدم. انظر: التاريخ الكببّ، لابن أبي خيثمة ُ/ُٕٓ-، َّٓصػصيل، للعلبئي،، جامع التحُٖٓ سنن البَمذم ، ْٖالضعفاء الصغبّ، للبخارم،صػ ،َِّ/ِ، ُّٖ/ِبياف الوىم كالإيهاـ، لابن القطاف ذيب ته ،ِّٔ/ّ، ُْٔ/ِ، ميزاف الاعتداؿ، للذىبي ْٔ/ِِتهذيب الكماؿ، للمزم ،ِٕٓ/ّ .ْٖ/ٖ، ِِّ/ٓالتهذيب، لابن حجر ( ِ) انظر:الإنصاؼ، للمرداكم ْ/ََّ، الفركع، لابن مفلح ْ/ِّ، حاشية الركض اب٤ربع، لابن قاسم ٓ/َِ. ( ّ) انظر: ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية َِ/ِٗٓ، إعلبـ اب٤وقعبْ، لابن القيم صػَِٕ، عقد الاستصناع، لبدراف، صػْٕ. ( ْ) انظر: الإبٝاع، لابن اب٤نذر صػُّٔ. ( ٓ) انظر: اب٤دكنة، للئماـ مالك ّ/ٗٔ، التاج كالإكليل، للمواؽ ٔ/ْٕٔ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨٤تغير الأجل وأثره في الديون 84 الوجو الأوؿ؛ لأنو مببِ على حديث ضعيفالإبٝاععدـ التسليم بهذا : (ُ)، كلوجود اب٣لبؼ فيو قاؿ الدكتور الصديق الضرير:" كأرل جواز بيع الدين مطلقنا، أعبِ سواء بيع للمدين أك لغبّه بنقد أك بدين ما داـ خالينا من الربا ؛ لأنو بٓ يرد نص يي عتمد عليو بُ منع أم صوره من ىذه الصور... كأما دعول الإبٝاع على منع بيع الدين بالدين فغبّ مسلمة، فقد جوزه اب٤الكية بُ بعض صوره" (ِ)، كىناؾ مسائل متعددة استثناىا بعض العلماء من بٙرنً الدين بالدين(ّ)؛ ب٩ا يدؿ على عدـ ثبوت ىذا الإبٝاع. الوجو الثانيالصورة المجمع على منعها ىي ما فلعل بهذا الإبٝاع على فرض التسليم : كاف فيو الدين من الأمواؿ الربوية (ْ)، أك ىي ما بٓ يكن للناس بو حاجة، كما لو أسلم شيئان بُ شيء بُ الذمة ككلببٮا مؤخر ، فهذا لا بٯوز لأف الذمتبْ تنشغلبف بغبّ فائدة، فإنو بٓ يتعجل أحدبٮا ما يأخذه فينتفع بتعجيلو كينتفع صاحب اب٤ؤخر بربٕو ، بل كلببٮا اشتغلت ذمتو بغبّ فائدة، كىذا بٖلبؼ الاستصناع فإف اب٢اجة ماسة لتأخبّ العوضبْ، لا سيما بُ ىذا العصر(ٓ)،ك مبٌ ما كاف ىناؾ فائدة كمصلحة فإف الصحيح ىو جواز تأجيل البدلبْ(ٔ). حالترجي ما بٰتاج كمناقشة ،كأدلة كل قوؿ الواردين بُ ىذه اب٤سألة، بعد عرض القولبْ: ، القائل بٔواز الراجح ىو القوؿ الأكؿ القوؿ أف ػ كا﵁ أعلم ػ بٕ يتببْمنها إبٔ مناقشة، كضعف أدلة ،كالإجابة على اب٤ناقشة الواردة عليها ،لقوة أدلتو عقد الاستصناع؛ كذلك ( ُ) كىو ما جاء عن ابن عمر، أف الن:«نػىهىى عىنٍ بػىيٍعً الٍكىالًئً بًالٍكىالًئً » ركاه الدارقطبِ بُ سننو، كتاب البيوع، برقم ََّٔ، كاب٢اكم بُ اب٤ستدرؾ ِ/ٓٔ، برقم ِِّْ. كاب٢ديث منكر؛ فيو موسى بن عبيده أنكر الأئمة حديثو. كقاؿ الشافعي عن ىذا اب٢ديث:"أىل اب٢ديث يوىنوف ىذا اب٢ديث"، كقاؿ أبٞد بن حنبل:" كليس بُ ىذا حديث صػحيح". انظر: العلل، للدارقطبِ ُّ/ُّٗ، تهذيب الكماؿ، للمزم ِٗ/َُٗ، التلخيص اب٢ببّ، لابن حجر ّ/ُٕ، اب١امع لعلوـ الإماـ أبٞد ُٓ/ُّ-.ُْ ( ِ) الغرر، للصديق الضري ر صػػّّْ-.ّّٓ (ّ) انظر: الغرر، للصديق الضرير صػػُّّ، الربا، للسلطاف، صػػُٖ-.ٓٗ ( ْ) انظر: الغرر، للصديق الضرير صػػّّٓ. ( ٓ) انظر: ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ِٗ/ُْٕ، إعلبـ اب٤وقعبْ، لابن القيم صػُّٓ، دراسات بُ أصوؿ اب٤داينات، لنزيو بٞاد صػػُِٕ،ِْٓ. (ٔ) انظر: تأجيل البدلبْ بُ عقود اب٤عاكضات، لياسر النشمي،صػَّٖ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨٥تغير الأجل وأثره في الديون 85 كلأف منع الاستصناع يوقع الناس بُ حرج ،بٗا كرد عليو من مناقشة ،القوؿ الثا أك أك آنيةن خاصة أف الناس بُ ىذا العصر ليسوا كالسابق يستصنعوف سيفان ،شديد ،كاب٣فيفة ،بل توسعت دائرة الاستصناع بٕيث شملت كل الصناعات الثقيلة ،خفان ، كالسفن كالطائرات كب٫وىا ،كاب٤عداتكالسيارات ،كاب١وية ،كالبحرية ،البرية ،كاب٤توسطة كالشارع لا بٰرـ ما بٰتاج الناس إليو من البيع لأجل نوع "فالناس ب٧تاجوف للبستصناع، "من الغرر (ُ)، "كقد أباح الشارع أنواعن ا من الغرر للحاجة"(ِ)، "كما أباح بيع الثمار قبل بدك صلبحها مبقاة إبٔ اب١ذاذ كإف كاف بعض اب٤بيع بٓ بٱلق ككما أباح أف يشبَط اب٤شبَم بٜرة النخل اب٤ؤبر كذلك اشبَاء قبل بدك صلبحها؛ لكنو تابع للشجرة كأباح بيع العرايا بٖرصها. فأقاـ التقدير باب٣ر ص مقاـ التقدير بالكيل عند اب٢اجة مع أف ذلك يدخل بُ الربا الذم ىو أعظم من بيع الغرر" (ّ)، كمفسدة الغرر البٍ بُ عقد الاستصناع أقل من مفسدة منعو، "كالشريعة بٝيعها مبنية على أف اب٤فسدة اب٤قتضية للتحرنً إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح ا﵀رـ "(ْ)، قاؿ ابن تيمية :"كسر الشريعة أف الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع إلا إذا عارضها مصلحة راجحة كما بُ إباحة اب٤يتة للمضطر كبيع الغرر كنهى ا ﵁ عنو لأنو نوع ميسر من كونو أكل ماؿ بالباطل فإذا عارضو ضرر أعظم من أباحة دفعا لأعظم الفسادين باحتماؿ أدنابٮا "(ٓ)، كقاؿ: "كمفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو إليو اب٢اجة منو ، فإف بٙربٲو أشد ضررن ا من ضرر كونو غررن ا"(ٔ). (ُ) ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ِٗ/ِِٕ. (ِ) ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ِّ/ ِّٔ. (ّ) ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ِٗ/ِِٕ. ( ْ) ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ِٗ/ْٗ. ( ٓ) ب٨تصر الفتاكل اب٤صرية، لابن تيميةصػػّّٖ. (ٔ) القواعد النورانية، لابن تيمية، صػػُِٕ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨٦جل وأثره في الديونتغير ا 86 :نياب٤بحث الثا الجزائي لتغير الأجل بسبب التأخير في حكم الشرط تسليم المستصنع(ُ). على ،اختلف الفقهاء اب٤عاصركف بُ حكم الشرط اب١زائي مقابل تأخبّ تسليم اب٤ستصنع :ثلبثة أقواؿ :القوؿ الأوؿ .جواز الشرط اب١زائي مقابل تأخبّ تسليم اب٤ستصنع اب٤عاصرين الفقهاء كىو قوؿ بٝهور (ِ). :القوؿ الثاني عدـ جواز الشرط اب١زائي مقابل تأخبّ تسليم اب٤ستصنع مطلقان. كىو قوؿ لبعض الفقهاء اب٤عاصرين (ّ). ( ُ) صػورة الشرط اب١زائي بُ الاستصناع: أف يشبَط اب٤ستصنع على الصانع أنو إذا تأخر عن تسليم اب٤عقود عليو بُ الوقت ا﵀دد، أك بٓ يقم بتنفيذ التزامو، فإف عليو أف يدفع كذا ككذا عن عدـ التنفيذ، أك عن كل يوـ يتأخر فيو عن التنفيذ. ( ِ) انظر: ب٦لة البحوث الإسلبمية، العدد الثاني ُّٓٗىػصػُُْ، أبٕاث ىيئة كبار العلماء ُ/ُِْ، ب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبمي، الدكرة الثانية عشرة ِ/َّٔ، الفتاكل الشرعية بُ اب٤سائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويبٍ ُ/ّّ، اب٤عايبّ الشرعية ب٥يئ ة ا﵀اسبة كاب٤راجعات للمؤسسات اب٤الية الإسلبمية صػّٓ. بٕوث فقهية بُ قضايا اقتصادية معاصرة، ﵀مد الأشقر كآخرين ِ/ٖٗٓ، الشركط التعويضية، لعياد العنزم ُ/ّٗٔ. كصدر بو قرار ب٦مع الفقو الإسلبمي التابع ب٤نظمة اب٤ؤبٛر الإسلبمي بُ دكرتو الثانية عشرة ، فقد جاء فيو ما يلي: "بٯوز أف يشبَط الشرط اب١زائي بُ بٝيع العقود اب٤الية ما عدا العقود البٍ يكوف الالتزاـ الأصلي فيها دينان؛ فإف ىذا من الربا الصريح، كبناء على ىذا فيجوز ىذا الشرط ػ مثلبن ػ بُ عقود اب٤قاكلات بالنسبة للمقاكؿ، كعقد التوريد بالنسبة للمورد، كعقد الاستص ناع بالنسبة للصانع إذا بٓ ينفذ ما التزـ بو أك تأخر بُ تنفيذه، كلا بٯوز ػ مثلبن ػ بُ البيع بالتقسيط بسبب تأخر اب٤دين عن سداد الأقساط اب٤تبقية سواء كاف بسبب الإعسار، أك اب٤ماطلة، كلا بٯوز بُ عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر بُ أداء ما عليو "، ك قرار ىيئة كبار العل ماء بُ اب٤ملكة العربية السعودية ، فقد جاء فيو ما يلي: "لذلك كلو فإف المجلس يقرر بالإبٝاع: أف الشرط اب١زائي الذم بٯرم اشبَاطو بُ العقود، شرط صػحيح معتبر بٯب الأخذ بو ما بٓ يكن ىناؾ عذر بُ الإخلبؿ بالالتزاـ اب٤وجب لو يعتبر شرعان، فيكوف العذر مسقطان لوجوبو حبٌ يزكؿ، كإذا كاف الشرط اب١زائي كثبّان عرفان بٕيث يراد بو التهديد اب٤ابٕ، كيكوف بعيدان عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع بُ ذلك إبٔ العدؿ كالإنصاؼ على حسب ما فات من منفعة أك ب٢ق من مضرة، كيرجع تقدير ذلك عند الاختلبؼ إبٔ اب٢اكم الشرعي عن طريق أ ىل اب٣برة كالنظر عملبن بقولو تعابٔ: ﴿وَإِذَا حَكَمۡ تُم بَيۡ فَ ٱلنَّاسِ أَف تَح ۡ كُمُواْ بِٱؿۡ عَدۡ ؿِ ۡ ﴾ ، كقولو سبحانو: ﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآفُ قػَوْـٍ عَلَى أَلاَّ تػَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ ىُوَ أَقػْرَبُ لِلتػَّقْوَى ﴾، كبقولو :«لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ » ،كبا﵁ التوفيق "، كقرار ىيئة ا﵀اسبة كاب٤راجعة للمؤسسات اب٤الية الإ سلبمية بُ معيار اب٤دين اب٤ماطل، فقد جاء فيو ما يلي: "بٯوز النص على الشرط اب١زائي بُ عقود اب٤قاكلات، كعقود الاستصناع، كعقود التوريد" ( ّ) منهم: الشيخ عبد ا﵁ بن زيد آؿ ب٧مود كما بُ ب٦موعة رسائل الشيخ عبد ا﵁ آؿ ب٧مود ُ/ُِّ، كالشيخ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨٧تغير الأجل وأثره في الديون 87 :القوؿ الثالث جواز الشرط اب١زائي مقابل تأخبّ تسليم اب٤ستصنع إذا كاف لعدـ التنفيذ، كعدـ جوازه إذا كاف لأجل التأخبّ بُ التنفيذ. كىو قوؿ لبعض الفقهاء اب٤عاصرين (ُ). :أدلة القوؿ الأوؿ :الدليل الأوؿ جائز بناء مقابل التأخبّ بُ تسليم اب٤ستصنع شرط أف الشرط اب١زائي كبٓ ،على أف الأصل بُ الشركط اب٤قبَنة بالعقد الصحة إلا ما دؿ الدليل على بٙربٲو يأت دليل يدؿ على بٙربٲو فيبقى على الأصل(ِ). نوقشلأف الأدلة متوافرة ؛بُ الشرط اب١زائيبأنو لا يصح الاحتجاج بهذا الأصل : كما سيأبٌ بُ أدلة القوؿ الثاني. كمتظافرة على بٙربٲو :يجاب تصمد أماـ اب٤ناقشة.لا ضعيفة بأف أدلة بٙرنً الشرط اب١زائي الدليل الثانيالنبي : قاؿؿقا ػرضي ا﵁ عنو ػعن أبي سعيد اب٣درم : :«لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ » (ّ) :الدلالة من الحديث وجو كعدـ تنفيذ اب٤ستصنع أك ،على رفع الضرر دؿ أف اب٢ديث كىذا الضرر لا يزكؿ إلا بالتعويض عنو ،التأخر فيو يؤدم إبٔ ضرر (ْ). :نوقش كعلى فرض صحتو ،اب٢ديث ضعيف ىذا بأف (ٓ) فإنو لا خلبؼ أف عدـ التنفيذ أك التأخر فيو قد يبَتب عليو ضرر بالعاقد الآخر ، كأف ذلك من الضرر الذم بٯب ، كالدكتور عبدا﵁ السنهورم كما بُ ْٖٓ/ِسيد عبد ا﵁ علي حسبْ كما بُ كتابو اب٤قارنات التشريعية ، كالأستاذ ب٧مد حافظُٕصػكالشيخ علي اب٣فيف كما بُ كتابو الضماف ،ُٖٔ/ٔكتابو مصادر اب٢ق كالدكتور فتحي ،ِِصػبرم كما بُ كتابو اب٤قارنات كاب٤قابلبت ببْ أحكاـ اب٤رافعات كاب٤عاملبت كاب٢دكد،صػ .ُٔٗصػ الدريبِ كما بُ كتابو النظريات الفقهية، ( ُ) منهم: الدكتور رفيق اب٤صرم كما بُ كتابو مناقصات العقود الإدارية ، صػٓٔ،كحسن اب١وىرم ك ما بُ ب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبمي، العدد التاسع ِ/َُّ. ( ِ) انظر: أبٕاث ىيئة كبار العلماء بُ اب٤ملكة العربية السعودية ُ/ُِّ، كالشرط اب١زائي، لأسامة اب٢موم، صػُٕٔ، كنظرية الشركط اب٤ قبَنة بالعقد، لزكي الدين شعباف ، صػُْٔ. ( ّ) سبق بٚربٯو . ( ْ) انظر: الشرط اب١زائي، للحموم صػُٓٔ-. ُْٕ ( ٓ) انظر: جامع العلوـ كاب٢ك م، لابن رجب ِ/َُِ-ل، ، إراكء الغليٖٓ/ِ ؾ، للحاكماب٤ستدر ، ُُِ . َْٖ/ّ للؤلباني ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨٨تغير الأجل وأثره في الديون 88 على أف رفع لا دليللكن ،بذلك إذا كاف من غبّ عذر شرعي كأف اب٤لتزـ ظابٓ ،إزالتو ،إذ إف رفع الضرر يكوف بالإجبار على التنفيذ ،الضرر لا يكوف إلا بالتعويض اب٤ابٕ عنو و كمعرفة كلو سلمنا بالتعويض عن الضرر فإنو لا يكوف إلا بعد كقوع ،دمتعكتعزير اب٤ لأف تقدير التعويض عن الضرر قبل كقوعو قد يؤدم إبٔ زيادة التعويض عن ؛قدره كبُ ذلك أكل لأمواؿ الناس بالباطل ،الضرر (ُ). أجيبكتقدير ،أك التأخر فيو على التعويض عن ضرر عدـ التنفيذ بأف الأدلة قائمة: ،ب٘ب مراعاة العدؿ فيو ػعن الضرر اب٢اصل بالإخلبؿ بالالتزاـ قبل كقوعو ػالتعويض فإذا كقع الضرر بسبب الإخلبؿ بالعقد ،كبٙديده بٗبلغ معلوـ ،كتراضي الطرفبْ عليو كليس بُ ذلك أكل للماؿ ،عن الضرر من اب٤لتزـ كجب الوفاء بالشرط تعويضان كالإنصاؼ على ،كجب الرجوع فيو للعدؿ ،كإذا تببْ ب٨الفة الشرط للعدؿ ،بالباطل اصلحسب الضرر اب٢(ِ). :الدليل الثالث من الشركط البٍ مقابل التأخبّ بُ تسليم اب٤ستصنع أف الشرط اب١زائي إذ ىو حافز على الوفاء كمنع التلبعب بالعقود ؛من مصلحة العقد دعتي (ّ). :نوقش كما قاؿ ،الشرط اب١زائي لا يدؿ على إباحتو ىذا بأف كجود بعض اب٤صابّ بُ ﴿ا﵁ تعابٔ عن اب٣مر كاب٤يسر نَتِيۡ وٌََنَٰفِعُ ئَُُمَ غََِ ٱخٍََۡۡرِ وَٱلٍَۡيۡسِِِۡۖ كُوۡ مِيٍَِٓآ إِمًۡ َٔ يَسۡ كۡبََُ َ ٌَِ جذفۡػٍَِِٓاْۗ لِيِذاسِ وَإِثٍٍَُُۡٓآ أ ﴾(ْ)، ك ىذا الشرط اب١زائي كإف كاف فيو مصلحة ، فهي مصلحة ملغاة؛ لقياـ الأدلة على إلغائها(ٓ). :يجاب يبَتب عليو من اب٤صابّ مقابل التأخبّ بُ تسليم اب٤ستصنع بأف الشرط اب١زائي ،الشرط اب١زائي ملغاة غبّ مسلم ىذا كدعول أف اب٤صابّ بُ ،ما لا يتحقق بدكنو سلم بها.لا يي كالأدلة البٍ استدؿ بها اب٤انعوف من الشرط اب١زائي :الرابعالدليل أنو قد جرل عرؼ الناس بالشرط اب١زائي بُ عقودىم لاسيما عقود ( ُ) انظر: الشرط اب١زائي، ﵀مد بن عبد العزيز اليمبِ، صػِِّ. ( ِ) انظر: الشركط التعويضية بُ اب٤عاملبت اب٤الية، لعياد العنزم ُ/ّّٕ. ( ّ) انظر: أبٕاث ىيئة كبار العلماء ُ/َِْ، ب٦لة البحوث الاسلبمية العدد الثاني صػُُْ، نظرية الشركط اب٤قبَنة بالعقد، لشعباف صػُْٔ. ( ْ) . ُِٗسورة البقرة، الآية ( ٓ) انظر: الشرط اب١زائي، لليمبِ صػِِّ-. ِّّ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨٩تغير الأجل وأثره في الديون 89 كعرؼ ،يقره الشرع شرعيان كالعرؼ إذا بٓ يصادـ نصان ،كالاستصناع ،كالتوريد ،اب٤قاكلات كلا يبطل ،شرعيان لأنو لا يعارض دليلبن ؛التعامل بالشرط اب١زائي عرؼ صحيح شرعان ز كصحيحفهو جائ ،كلا بٰل حرامان ،كاجبان (ُ). :نوقش كالعرؼ ،لأنو عرؼ ب٨الف للؤدلة ؛بأنو لا اعتبار بعرؼ الناس بالشرط اب١زائي اب٤خالف للؤدلة لا يعتد بو(ِ). :يجاب بل الأدلة تدؿ ،م أف عرؼ الناس على ىذا الشرط ب٨الف للؤدلةبأنو لا يسل لا يسلم كما أكرده اب٤انعوف من أدلة ظنوا أنها بٛنع ىذا الشرط ،على جواز ىذا الشرط بها. :الدليل الخامس مقابل التأخبّ بُ تسليم اب٤ستصنع أف اب٢اجة إبٔ الشرط اب١زائي اب٢اجة " :كمن القواعد الفقهية اب٤عتبرة ،حاجة ماسة على مستول الأفراد كاب٤ؤسسات تنزؿ منزلة الضركرة عامة كانت أك خاصة" (ّ)، فهذه القاعدة تدؿ على مراعاة اب٢اجة ، كأنها تنزؿ منزلة الضركرة ، فيباح ما كاف فيو حاجة عامة ، كلو اشتمل على بعض ا﵀اذير(ْ). قاؿ ابن تيمية: "كالشارع لا بٰرـ ما بٰتاج الناس إليو من البيع لأجل نوع من الغرر؛ بل يبيح ما بٰتاج إليو بُ ذلك كما أباح بيع الثمار قبل بدك صلبحها مبقاة إبٔ اب١ذاذ كإف كاف بعض اب٤بيع بٓ بٱلق ككما أباح أف يشبَط اب٤شبَم بٜرة النخل اب٤ؤبر كذلك اشبَاء قبل بدك صلبحها؛ لكنو تابع للشجرة كأباح بيع العرايا بٖرصها. فأقاـ التقدير باب٣ر ص مقاـ التقدير بالكيل عند اب٢اجة مع أف ذلك يدخل بُ الربا الذم ىو أعظم من بيع الغرر"(ٓ) :نوقش الضرر ففي التعويض القضائي عن ،الشرط اب١زائي ىذا إبٔ بأنو لا كجود ب٢اجة قبل كقوع الضرر بالشرط اب١زائي مسبقان بعد كقوعو غنية عن تقديره (ٔ). ( ُ) انظر: الشرط اب١زائي، للحموم صػُٕٕ، الشرط اب١زائي، للشهرم صػُّٔ . ( ِ) انظر: موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو ٔ/ّّٖ، أمابٕ الدلالات ، لا بن بيو،صػَٖٓ. ( ّ) الأشباه كالنظائر، للسيوطي صػَُٗ، الأشباه كالنظائر، لابن ب٪يم صػُُْ، اب٤نثور، للزركشي ِ/ِْ. ( ْ) انظر: الأشباه كالنظائر، لابن ب٪يم صػُُْ. ( ٓ) ب٦موع الفتاك ل، لابن تيمية ِٗ/ِِٕ. ( ٔ) انظر: الشرط اب١زائي، لليمبِ صػِّٓ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٩٠تغير الأجل وأثره في الديون 91 :أجيب الشرط اب١زائي ماسة لسد أبواب الفوضى كالتلبعب بُ ىذا بأف اب٢اجة إبٔ من أسباب الوفاء بالعقد كليس بُ التعويض القضائي بعد سبب ىوك ،حقوؽ عباد ا﵁ لأف التعويض القضائي خاصة بُ ىذا العصر يكلف الكثبّ من ؛كقوع الضرر غنية عنو عن الضرر ػ أصلبن ػ بل إف بعض القضاة لا يركف التعويض ،كاب٤اؿ ،كالوقت ،اب١هد اب٢ق بُ ضرر أشد كمن بٍ فيقع صاحب ،اب٢اصل بالإخلبؿ بُ العقود كالالتزامات فاب٢اجة إبٔ الشرط اب١زائي ماسة (ُ). :الدليل السادس أف العمل بٗبدأ السياسة الشرعية يؤدم إبٔ القوؿ بشرعية الشرط لأنو كإف بٓ يرد بُ مشركعيتو نصوص ؛مقابل التأخبّ بُ تسليم اب٤ستصنع اب١زائي كلا يصادـ قواعد ،كبٰقق مصلحة ملبئمة ،معينان لا يصادـ دليلبن فإنو ،صربٰة خاصة كلذلك فإف القاضي يستطيع اب٢كم بالتعويض عن الأضرار البٍ ب٢قت باب٤لتزـ ،الشريعة أك اب٢كم بالتعويض اب٤قدر بُ ،أك التأخبّ بُ تنفيذه ،لو من جراء عدـ تنفيذ العقد كذلك بٗقتضى ،الشرط اب١زائي الذم اتفق عليو اب٤تعاقداف ما داـ بُ حدكد اب٤عقوؿ بٗبدأ السياسة الشرعية من إقامة السلطة التقديرية اب٤منوحة لو فيما لا نص فيو عملبن كدفع الضرر ،كإحقاؽ اب٢ق ،العدؿ (ِ). :نوقش أك الأمور البٍ من ،بأف العمل بالسياسة الشرعية ىو فيما بٓ يرد بٕكمو دليل شأنها التغبّ كالتبدؿ(ّ)، ك ىذا الشرط اب١زائي قد د لت الأدلة على بٙربٲو فلب مدخل فيو للسياسة الشرعية (ْ). :يجاب بل إف الأدلة دلت على جوازه كما ،بٙربٲوتدؿ على بأنو لا يسلم بأف الأدلة .تقدـ :أدلة القوؿ الثاني :الدليل الأوؿ يؤدم إبٔ ب٧اذير مقابل التأخبّ بُ حكم اب٤ستصنع أف الشرط اب١زائي ( ُ) انظر: الشركط التعويضية، لعياد العنزم ُ/َّٖ. ( ِ) انظر: الشرط اب١زائي كسلطة القاضي بُ تعديلو، للحموم صػُٖٕ-. ُٕٗ ( ّ) انظر: السياسة الشرعية ، لابن تيمية، صػٖ . ( ْ) انظر: الشرط اب١زائي، لليمبِ صػِّْ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٩١تغير الأجل وأثره في الديون 91 الشرط ىذا لأف ؛كأكل أمواؿ الناس بالباطل ،كالقمار ،كالغرر ،اب١هالة :شرعية كثبّة منها كالتنازع كالاختلبؼ ماداـ أنو بٯوز تعديلو بُ ،اب١زائي قد يكوف أكثر من الضرر الواقع حاؿ اب٤غالاة فيو(ُ). :نوقش لأنو تعويض ؛الشرط اب١زائي لا يؤدم إبٔ أكل أمواؿ الناس بالباطلىذا بأف كما قد يوجد فيو من غرر أك جهالة مغتفر ،لا يستحق إلا بعد كقوعو ،عن ضرر للحاجة(ِ)، بل إنها مفسدة عارضتها مصلحة راجحة كىي سد أبواب الفوضى كالتلبعب بٕقوؽ عباد ا﵁، كعند اب٤عارضة تقدـ اب٤صلحة الراجحة . قاؿ ابن تيمية: "كالشريعة بٝيعها مبنية على أف اب٤فسدة اب٤قتضية للتح رنً إذا عارضها حاجة راجحة أبيح ا﵀رـ" (ّ)، ك ىذا الشرط اب١زائي لا يؤدم إبٔ التنازع كالاختلبؼ ، بل يؤدم إبٔ تقليل النزاع كالاختلبؼ حوؿ الضرر كمقدار التعويض عنو إذعانان للشرط الذم اتفق عليو اب٤تعاقداف، كتراضيا عليو ، كالرجوع إبٔ القضاء بعد تقدير التعويض بالشرط اب١زائي ليس بُ كل الأحواؿ ، بل فيما إذا تببٌْ أف الشرط اب١زائي مبالغ بُ تقديره مبالغة فاحشة، فبّجع فيو إبٔ القاضي ليعدلو ليتوافق مع العدؿ(ْ). :الدليل الثاني مقابل التأخبّ بُ تسليم الناس جرل على أف الشرط اب١زائي أف عرؼ كأنو ،كأكده اب٢كم بٔواز الشرط اب١زائي ،يستحق بٗجرد الإخلبؿ دكف ضرر اب٤ستصنع كبُ ىذا أكل للماؿ بالباطل ،لا يعدؿ إلا بُ حالة اب٤غالاة فيو (ٓ). :يناقش بأف التأخبّ بُ تسليم اب٤ستصنع لا بٱلو من ضرر إما بفوات منفعة أك حصوؿ دـ كجود ضرر، كعلى فرض عمضرة ، كليس فيو ما تعارؼ عليو الناسبٲنع و لا دليلنفإ .كبٓ يكن لو عذر بُ التأخبّاب٤لتزـ برضا بً الشرط إذا أكل للماؿ بالباطل :الدليل الثالث ،أف تقدير التعويض عن الضرر موكوؿ إبٔ القضاء بُ بٝيع الأحواؿ ( ُ) انظر: ب٦لة البحوث الإسلبمية، العدد الثاني صػُِْ، الشرط اب١زائي، لليمبِ صػِّٕ. ( ِ) انظر: ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ِٗ/ِِٕ –.ِِٖ ( ّ) القواعد النوراني ة، لابن تيمية صػػُُٗ. ( ْ) انظر: الشرط اب١زائي، للحموم صػِّٖ، الشركط التعويضية ، لعياد العنزم ُ/ّٖٓ. ( ٓ) انظر: أبٕاث ىيئة كبار العلماء ُ/ُِْ، ب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبمي، الدكرة الثانية عشرة ُُِْىػ ِ/َّٔ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٩٢تغير الأجل وأثره في الديون 92 فتقديره مسبقا بالشرط اب١زائي لا بٯوز (ُ). :نوقش أما عند الاتفاؽ فلب ،التعويض عن الضرر موكوؿ إبٔ القضاء عند التنازع بأف يلزـ تركو للقضاء (ِ). . :الدليل الرابع ،أف الشرط اب١زائي بُ صورتو القانونية يعوض عن الأضرار الأدبية كاب٤عنوية لا بٯوز التعويض ىي ك ،كب٦رد الإخلبؿ بالالتزاـ ،كالكسب اب٤ظنوف ،كتفويت الفرصة لأف ما يستحق لأجلو باطل فهو باطل ؛كبالتابٕ لا بٯوز الشرط اب١زائي ، عنهااب٤ابٕ (ّ). :نوقش فالشرط ،بأنو من قاؿ بٔواز الشرط اب١زائي فإنو لا بٯيزه بٔميع صوره بُ القانوف كإب٭ا بٯوز بُ غبّ الديوف ،كلا عن الأضرار الأدبية كاب٤عنوية ،اب١زائي لا بٯوز بُ الديوف كبالتابٕ فما ،أك ما ب٢ق من خسارة ،كما فات من كسب مؤكد ،عن الأضرار اب٤ادية يستحق التعويض عنو ليس باطلبن (ْ). :الدليل الخامس اب٤عاملبت أف الشرط اب١زائي مقابل التأخبّ بُ تسليم اب٤ستصنع من قاصر الذم نظرت إبٔ مصلحة نقولة عن القانوف الوضعي البشرم الاب٤ستحدثة اب٤ كالشريعة كفلت تعويض اب٤تضرر بعد كقوع الضرر ،دكف الطرؼ الثاني ،اب٤شبَط فقط كمراعاة كلب ،كاب٤ساكاة ببْ التعويض كالضرر ،كالإنصاؼ ،كاب٢ق ،بٙريا للعدؿ الطرفبْ (ٓ). :نوقش بأف كوف ىذه اب٤سألة مستحدثة أك منقولة عن القانوف الوضعي لا بٲنع من على لأف الأصل بُ اب٤عاملبت اب٢ل كاب١واز ما بٓ يقم الدليل الببٌْ ؛القوؿ بٔوازىا ما تقتضيو نصوص ككرفع الضيق كاب٢رج عن العباد ،كبُ ىذا من التيسبّ ،بٙربٲها لا ،ككوف الأصل بُ التعويض عن الضرر تقديره بعد كقوع الضرر ،الشريعة كقواعدىا ،ر باتفاؽ الطرفبْ لا سيما إذا دعت اب٢اجة لذلكبٲنع من تقديره قبل كقوع الضر ( ُ) انظر: حوؿ جواز إلزاـ اب٤دين اب٤ماطل بتعويض للدائن، للزرقا صػَِ. ( ِ) انظر:أبٕاث ىيئة كبار العلماء ُ/ُِْ، ك ب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبمي، الدكرة الثانية عشرة ُُِْىػ ِ/َّٔ. ( ّ) انظر: الشرط اب١زائي، لليمبِ صػِّٗ. ( ْ) انظر: الشركط التعويضية، لعياد العنزم ُ/ّٕٖ. ( ٓ) انظر: الشرط اب١زائي، لليمبِ صػِِٔ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٩٣تغير الأجل وأثره في الديون 93 كليس بُ ذلك إضرار باب٤لتزـ كإف كاف فيو مصلحة ،كتوخيا العدؿ بُ التقدير للمشبَط(ُ). :الدليل السادس ذريعة مفضية إبٔ مقابل التأخبّ بُ تسليم اب٤ستصنع أف الشرط اب١زائي سد أصل: " كمن الأصوؿ اب٤عتبرة شرعان ،كالقمار ،كإبٔ الغرر ،أكل أمواؿ الناس بالباطل الذرائع " (ِ) فسدان ب٥ذه الذريعة بٲنع الشرط اب١زائي (ّ). :نوقش ،الشرط اب١زائي ذريعة مفضية لأكل أمواؿ الناس بالباطل ىذا بأف بعدـ التسليم كعلى ،كما قد يكوف فيو من غرر مغتفر لدعاء اب٢اجة إليو ،بل ىو تعويض عن ضرر للذريعة فإنو يباح عند اب٢اجة قد يكوف ذريعة إبٔ ذلك فإف ما حرـ سدان التسليم بأنو كاب٤صلحة الراجحة (ْ)، كما حرـ ربا الفضل سدان لذريعة ربا النسيئة كأبيح منو ما تدعو إليو اب٢اجة من العرايا ، كغبّىا كثبّ ، فمبٌ ما فاتت بأصل سد الذرائع مصلحة راجحة بٓ يلتفت إليو(ٓ). دليل القوؿ الثالث: بُ حاؿ عدـ التنفيذ قياسان مقابل التأخبّ بُ تسليم اب٤ستصنع بٯوز الشرط اب١زائيأنو منهما شرط يوجب على من أخل بالعقد على مسألة العربوف، ككجو ذلك: أف كلبن ا قبل حصوؿ الضرر، كلا بٯوز بُ حاؿ التأخبّ بُ دفع مبلغ مابٕ بٯرم تقديره سلفن من الالتزاـ (الدين) فالشرط ان لأف اب٤بيع اب٤ستحق التسليم بُ أجل ب٧دد ضرب ؛التنفيذ اب١زائي عن التأخبّ بُ التنفيذ بُ حكم ربا النسيئة: تقضي أـ تربي ؟(ٔ). نوقش: ، ببْ العربوف كببْ الشرط اب١زائي، فالعربوف يدفع اب٤بلغ مقدمان بأف ىناؾ فرقان الشرط اب١زائي فلب يصح القياس عليو، كعلى كلا يشبَط حصوؿ الضرر، بعكس التسليم بأف الشرط اب١زائي يشبو العربوف بُ حاؿ عدـ التنفيذ، فإنو يلزـ على ذلك ( ُ) انظر: الشركط التعويضية، لعياد العنزم ُ/ُّٗ ( ِ) انظر: البحر ا﵀يط ، للزركشي ٔ/ِٖ، اب٤وافقات، للشاطبي ُ/ُٖٕ، إرشاد الفحوؿ، للشوكاني ِ/َّٕ. ( ّ) انظر: الشرط اب١زائي، لليمبِ صػِِٔ. ( ْ) انظر: ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ُِ/ُِٓ، ِِ/ِّ،ِٖٗ/ُٖٔ، إعلبـ اب٤وقعبْ، لابن القيم صػّْٔ. ( ٓ) انظر: إعلبـ اب٤وقعبْ، لابن القيم صػّْٔ، زاد اب٤عاد، لابن القيم ٓ/ُْٖ. ( ٔ) انظر: مناقصات العقود الإدارية، للمصرم صػٓٔ . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٩٤تغير الأجل وأثره في الديون 94 منهما إما أف يكونا عقوبة، أك تعويضان عن جوازه عن التأخبّ بُ التنفيذ أيضان؛ لأف كلبن لشرط اب١زائي عن عدـ الضرر اب٤توقع يقدر سلفان قبل كقوعو، كيستوم بُ ذلك كوف ا التنفيذ أك عن التأخبّ بُ التنفيذ، ما داـ بُ غبّ الديوف (ُ)، ككوف اب٤بيع اب٤ستحق التسليم بُ أجل ب٧دد ضربن ا من الالتزاـ لا خلبؼ فيو، كأما كوف ىذا الالتزاـ مساكيان للدين فغبّ مسلم؛ لأف الالتزاـ أعم من الدين، فكل دين التزاـ كليس كل التزاـ دي نان، كالالتزاـ ىنا ليس دينان بل ىو ال تزاـ بأداء عمل لا يستحقوف مقابلو إلا بعد أدائو، كىو بٱتلف اختلبفان كثبّان عن التزاـ اب٤قبَض كاب٤شبَم بثمن مؤجل كاب٤سلم إليو فالتزاـ ىؤلاء الثلبثة دين حقيقي ثبت بُ ذمتهم كأخذكا مقابلة(ِ). :الترجيح بعد عرض الأقواؿ الواردة بُ ىذه اب٤سألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما بٰتاج واز بٔ القائل ،الراجح ىو القوؿ الأكؿ القوؿ أف ػ كا﵁ أعلمػ يظهر بٕ منها إبٔ مناقشة، ف الأصل بُ الشركط اب٢ل ما بٓ لأ؛ كذلك الشرط اب١زائي مقابل تأخبّ تسليم اب٤ستصنع ألا يكوف باب١واز لقوؿكيشبَط ل يقم دليل بٲنع من ذلكبٓيقم دليل على منعها، ك ىناؾ عذر فلب بٯوز؛ لأنو ، فإف كافكثبّنا عرفنا لا يكوف اب٤اؿىناؾ عذر بُ التأخبّ، كأ عدؿ فيو، كإف اختلفا الرجوع لل يجبف عرفنا كثبّنا أكل للماؿ بالباطل، كإف كاف اب٤اؿ بينهما، أك للقاضي كي يفصل رجعا لأىل اب٣برة (ّ). ( ُ) انظر: الشركط التعويضية، لعياد العنزم ُ/ّْٖ ( ِ) انظر: الشرط اب١زائي، للضرير، ب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبمي، الدكرة الثانية عشرة ُُِْىػ ِ/ّٕ-. ْٕ ( ّ) انظر: أبٕاث ىيئة كبار العلماء ُ/ُِْ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٩٥في الديون تغير الأجل وأثره 95 الفصل اب٣امس ل بسبب انقطاع المسلم فيوتغير الأجفي :ىي ،كفيو ثلبثة مباحث :المبحث الأوؿ حكم السلم. :المبحث الثاني اب٤قسط. حكم السلم :المبحث الثالث بٛديد الأجل بسبب انقطاع اب٤سلم حكم .فيو ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٩٦تغير الأجل وأثره في الديون 96 :وؿالمبحث ا .لػمحكم السَّ لرأس ماؿ السلم االس لم بُ اللغة التسليم كالتقدنً، ب٠ي بذلك؛ لأف فيو تقدبٲن كتسليما لو بُ ب٦لس العقد(ُ)، كالسلم كالسلف بٗعبُ كاحد، كلكن السلم لغة أىل اب٢جاز، كالسلف لغة أىل العراؽ (ِ). بُ الذمة مؤجل بثمن مقبوض بُ ب٦لس كالس لم بُ الاصطلبح: "عقد على موصوؼ العقد"(ّ)، كب٠ي ىذا العقد بالسلم كالسلف"لكونو معجلبن على كقتو فإف أكاف البيع ما بعد كجود اب٤عقود عليو بُ ملك العاقد كإب٭ا يقبل السلم بُ العادة فيما ليس بٗوجود بُ ملكو فلكوف العقد معجلبن على كقتو ب٠ي سلمن ا كسلفن ا"(ْ). لمأبٝع العلماء على جواز الس كقد (ٓ)، كاستدلوا على ذلك بالأدلة التالية: :الدليل الأوؿ ﴿:قوؿ ا﵁ تعابٔ اَو َ حَُّٓا ٱلَّذِيََ هَأٌَُِٓاْ إِذَا حَدَايَنخًُ ةِدَيٍَۡ إِلَََٰٓ أ َ ٌُّسَمّ يََٰٓأ ِّۚۚفَٱكۡخُتُٔهُ ﴾(ٔ). :الآية منوجو الدلالة قاؿ ،كالسلم نوع من أنواع الديوف ،أباحت الدين أف ىذه الآية ابن عباس-مارضي ا﵁ عنه -أىشٍهىدي أىف الس لىفى الٍمىضٍميوفى، إًبٔى أىجىلو ميسىمًّى، " :قاؿ بٍ قرأ ىذه الآية "إًف الل وى أىحىل وي كىأىذًفى فًيوً (ٕ). ( ُ) انظر: لساف العرب، لابن منظور ٔ/ّّْ ، معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ّ/َٗ ، القاموس ا﵀يط، للفبّكزأبادم ِ/ُْٕٕ، ب٦مل اللغة، لابن فارسِ/ْٗٔ. ( ِ) انظر: تكملة المجموع ، للمطيعي ُِ/ُْٕ، عوف اب٤عبود، للصديقي أبادم ٗ/ُّٖ. ( ّ) الإقناع، للحجاكم ِ/ُّّ. ( ْ) اب٤بسوط، للسرخسي ُِ/ِْ ( ٓ) انظر: الإبٝاع، لابن اب٤نذر صػُّْ، اب٤بسوط، للسرخسي ُِ/ُِْ، بٙفة الفقهاء، للسمرقندم ِ/ٖ، فتح القدير، لابن اب٥ماـ ٕ/َٕ، اب٤نتقى، للباجي ْ/ِِٗ، الذخبّة، للقرابُ ٓ/ِْٖ، مواىب اب١ليل،للحطاب ْ/ُْٓ، الأـ، للشافعي ّ/ْٗ، أسبُ اب٤طالب، للؤنصارم ِ/ُِِ، مغبِ ا﵀تاج، للشربيبِ ِ/ٖ، اب٤غبِ، لابن قدامو ْ/ُٖٓ، الإنصاؼ، للمرداكم ٓ/ْٖ، ا﵀رر، لابن تيميةُ/ّْٖ، ا﵀لى، لابن حزـ ٖ/ّٗ. ( ٔ) سورة البقرة، جزء من آية ِِٖ. ( ٕ) ركاه ابن أبي شيبة بُ مصنفو، كتاب البيوع كالأقضية، السلف بُ الطعاـ كالتمر برق م ِِٖٕٓ، كاللفظ لو، لو، كعبدالرزا ؽ بُ مصنفو، كتاب البيوع، باب لاسلف إلا إبٔ أجل مسمى، برقم َُْْٔ، كاب٢اكم بُ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٩٧