المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تغير الأجل وأثره في الديون

مرضي بن مشوح العنزي

صفحة ٥ من ١٢

تغير الأجل وأثره في الديون 65 لثالمطلب الثا :حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية(1). للجهات ،غرامة مالية بدفع اب٤دين اب٤ماطل عقوبةاب٤عػاصركف بُ حكم ف الفقهاءاختل :على قولبْ ،اب٣بّية :القوؿ الأوؿ .للجهات اب٣بّية ،غرامة مالية بدفع اب٤دين اب٤ماطل عقوبة عدـ جواز اب٤عاصرين الفقهاء بعضلكىو قوؿ (ِ). :القوؿ الثاني .للجهات اب٣بّية ،غرامة ماليةبدفع اب٤دين اب٤ماطل عقوبة جواز اب٤عاصرين الفقهاء بعضلكىو قوؿ (ّ). ( ُ) صػورة اب٤سألة: أف يبرـ عقد اب٤رابٕة، أك القرض، أك غبّبٮا من عقود اب٤داينات، مع اشبَاط أنو إف تأخر بُ الوفاء بغبّ عذر، يلتزـ بالتبرع بنسبة معينة، أك مبلغ معلوـ إبٔ بعض اب١هات اب٣بّية. ( ِ) منهم: الشيخ عبد ا﵁ بن منيع كما بُ بٕثو قي أعماؿ الندكة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويبٍ صػِْْ، كالدكتور أبٞد فهمي بو سنة كما بُ مقالو " اب٤دين اب٤ماطل يعاقب باب٢بس لا بتغرنً اب٤اؿ" بُ ب٦لة الأزىر، اب١زء السابع، السنة الثالثة كالستوف صػْٕٓ. كالدكتو ر رفيق اب٤صرم كما بُ تعليقو على بٕث الزرقا بُ ب٦لة دراسات اقتصادية إسلبمية،، المجلد الثالث، العدد الثاني، رجب ُُْٕىػ.صػْٕ ( ّ) منهم: الدكتور ب٧مد تقي العثماني كما بُ كتابو بٕوث بُ قضايا فقهية معاصرة صػْْ، ْٓ، ْٔ، كالدكتور كىبة الزحيلي كما بُ كتابو اب٤عام لبت اب٤الية اب٤عاصرة صػّْ، كالدكتور عثماف شببّ كما بُ بٕثو: "صيانة اب٤ديونيات" ضمن بٕوث فقهية بُ قضايا اقتصادية معاصرة، ﵀مد الأشقر كآخرين ِ/ٕٕٖ، كالدكتور ب٧مد أنس الزرقا كالدكتور ب٧مد القرم بُ بٕثهما التعويض عن ضرر ب٩اطلة الدين، ب٦لة جامعة اب٤لك عبد الع زيز، الاقتصاد الإسلبمي، مركز النشر العلمي باب١امعة، المجلد الثالث سنة ُُُْىػ. صػّٕ. كصدرت بو بعض الفتاكل كالقرارات، منها ما يلي: جاء بُ معيار اب٤دين اب٤ماطل اب٤عتمد من المجلس الشرعي ب٥يئة ا﵀اسبة كاب٤راجعة للمؤسسات اب٤الية الإسلبمية ما نصو: "بٯوز أف ين ص بُ عقود اب٤داينة، مثل اب٤رابٕة، على التزاـ اب٤دين عند اب٤ماطلة بالتصدؽ بٗبلغ أك نسبة، بشرط أف يصرؼ ذلك بُ كجوه البر بالتنسيق مع ىيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة " اب٤عايبّ الشرعية صػّٓ. كجاء بُ فتاكل ندكة البركة الثانية عش رة ما نصو: "بٯوز اشبَاط غرامة مقطوعة، ك بنسبة ب٧ددة على اب٤بلغ كالفبَة، بُ حاؿ تأخر حامل البطاقة عن السداد دكف عذر مشركع، كذلك على أساس صػرؼ ىذه الغرامة بُ كجوه البر، كلا يتملكها مستحق اب٤بلغ" فتاكل اب٥يئة الشرعية للبركة صػَّْ. ىػ، حيث ُُْْاب٤نعقد بُ عماف عاـ كىو ما انتهى إليو مؤبٛر اب٤ستجدات الفقهية الأكؿ بشأف الشرط اب١زائي جاء بُ قراره:" ج -بٯوز أف يشبَط على اب٤دين دفع مبلغ من اب٤اؿ ليصرؼ بُ كجوه البر، إذا تأخر عن سداد ِّٖصػ الدين بدكف عذر مقبوؿ" الشامل، لإرشيد ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٦

تغير الأجل وأثره في الديون 66 :أدلة القوؿ الأوؿ :الدليل الأوؿ ﴿ قوؿ ا﵁ تعابٔ: الآيات البٍ تدؿ على بٙرنً الربا منها: ٱلَّذِيََ كُئُنَ ٱلرِّبَٰٔاْ لََ حَلُٔمُٔنَ إِلَذ نٍََا حَلُٔمُ ٱلَّذِي حَخَخَتذطُُّ ٱلشذيۡطََُٰ ٌََِ ۡ جذًُٓۡ كَالُٔٓاْ يَأ َ ٱلٍَۡسِِّّۚ ذَٰلِمَ ةِأ َٰٔاِّْۚ مٍَََ اَآهَهُ مَٔۡغِظَث حَوذ ٱللَّذُ ٱلَۡۡيۡعَ وَحَرذمَ ٱلرِّب َ َٰٔاْْۗ وَأ َ رذبِِّّۦ فَٱُخَهََٰ فَيَُّ ٌَا ٌِّ إِجذٍَا ٱلَۡۡيۡعُ ٌِثۡوُ ٱلرِّب صۡحَٰبُ ٱلنذارِِۖ ًُْۡ مِيَٓا خَٰلُِِونَ َ وْلََٰٓهِمَ أ ُ مۡرُهُ ٓ إِلََ ٱللَّذِِۖ وٌَََۡ عََدَ فَأ َ حٍَۡحَقُ ٱللَّذُ ٱلرِّبَٰٔاْ ٢٧٥سَيَفَ وَأ ثِيمٍ َ وَيُرۡبِِ ٱلصذدَقَٰجِِۗ وَٱللَّذُ لََ يُُِبُّ كُُذ نَفذارٍ أ ﴾( ُ)، ك قوؿ ا﵁ تعابٔ:﴿حَُّٓا ٱلَّذِيََ هَأٌَُِاْ َ يََٰٓأ ٱتذلُٔاْ ٱللَّذَ وَذَرُواْ ٌَا ةَقَِِ ٌََِ ٱلرِّبَ َٰٔٓ اْ إِن نُِخًُ ٌُّؤٌِِِۡيَ ٢٧٨ ذَُُٔاْ بَِِرۡب ۡ فَإِن ىذًۡ تَفۡػَئُاْ فَأ ٌََِّ ٱ للَّذِ وَرَسُٔلِِ ۦ ﴾(ِ). :اتوجو الدلالة من الآيغرامة بدفع على بٙرنً تغرنً اب٤دين اب٤ماطل دل ت اتالآي أف :مالية للجهات اب٣بّية من كجهبْ :الوجو الأوؿ أف التوبة كببٌْ ،كآذف من بٓ يفعل باب٢رب ،أمر اب٤ؤمنبْ ببَؾ الربا أف ا﵁ تائبان دأخذ زيادة على رأس اب٤اؿ لا يعب٩ا يدؿ على أف من ؛منو بأخذ رأس اب٤اؿ فقط .كسواء كانت ىذه الزيادة للدائن أك للجهات اب٣بّية ،من أكل الربا :الوجو الثاني أف ىو ظلم اب٤دين بأخذ ،بُ الآية إشارة إبٔ أف اب٢كمة من بٙرنً الربا ،كالظلم موجود سواء أخذت الزيادة للدائن أك للجهات اب٣بّية ،الزيادة على رأس اب٤اؿ فيمنع(ّ). :نيالدليل الثا صلى ا﵁ عليو كسلملىعىنى رىسيوؿي ا﵁ً »(ْ) :وجو الدلالة من الحديث الطالب ،أف الربا ب٧رـ على اب١ميع الدائن كىو الآكل فكما لا بٯوز ،كقد سول بينهما بُ اب٢كم ،اب٤عطي للزيادة ،كاب٤دين كىو اب٤وكل ،الزيادة لا بٯوز للمدين أف يعطي الزيادة على الدين إذا كاف ذلك ،للدائن أف يطلب الزيادة ( ُ) سورة البقرة، الآيتاف ِٕٓ-ِٕٔ ( ِ) سورة البقرة، الآيتاف ِٖٕ-ِٕٗ ( ّ) انظر: اب٤ماطلة بُ الديوف، للدخيل صػُُٓ. ( ْ) سبق بٚربٯو ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٧

تغير الأجل وأثره في الديون 67 سواء كانت الزيادة للدائن أك للجهات اب٣بّية ،بُ العقد مشركطان (ُ). :ثالثالدليل ال كاب٤نع ،كاب٢بس ،تشمل ما يزجره عن فعلو :أف عقوبة اب٤دين اب٤ماطل كبٓ ،كب٫و ذلك حبٌ يؤدم اب٢ق الذم عليو ،ر على أموالوكاب٢ج ،كالضرب ،من السفر غرامة مالية نقل عن أحد من العلماء قبل ىذا العصر أنو قضى أك أفبٌ بٔواز اشبَاطيي مع قربػها من الذىن لو ،كجهات البر كب٫وىا ،تدفع لغبّ الدائن على اب٤دين اب٤ماطل كانت جائزة (ِ). :نوقش بأنو بٓ يرد عن أحد سلميي مع أنو لا ،النقل عنهم ليس دليلبن على اب٤نع عدـأف ب بل قاؿ بو بعض اب٤الكية ،من العلماء القوؿ بو (ّ)، قاؿ اب٢طاب(ْ): " إذا التزـ أنو إف بٓ يوفو حقو بُ كقت كذا ، فعليو كذا ككذا لفلبف ، أك صدقة للمساكبْ، فهذا ب٧ل اب٣لبؼ اب٤عقود لو ىذا الباب، فاب٤شهور أنو لا يقضى بو ػ كما تقدـ ػ، كقاؿ ابن دينار(ٓ): يقضى بو"(ٔ). :أجيب فهو خاص بالوعد ،بأف ما نقل عن بعض اب٤الكية من خلبؼ بُ القضاء بالوعد فهو إلزاـ الشخص ،بُ عرؼ الفقهاءػ الالتزاـ ػكأما " :قاؿ اب٢طاب بالالتزاـ ،اب٤عركؼ كقد يطلق بُ العرؼ على ما ،...على شيء أك معلقان ،من اب٤عركؼ مطلقان نفسو شيئان كىو الغالب بُ عرؼ الناس ،كىو التزاـ اب٤عركؼ بلفظ الالتزاـ :ىو أخص من ذلك "اليوـ (ٕ)، كاشبَاط تغرنً اب٤دين اب٤ماطل ىنا إلزاـ من الدائن ، كليس تبرعان من اب٤دين نفسو ( ُ) انظر:بٕث بُ أف مطل الغبِ ظلم، للمنيع، ضمن أعماؿ الندكة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويبٍ صػِْْ. ( ِ) انظر: دراسات بُ أصوؿ اب٤داينات، لنزيو بٞاد صػِّٗ، بٕوث بُ قضايا فقهية معاصرة، للعثماني صػَْ ( ّ) انظر: بٙرير الكلبـ بُ مسائل الالتزاـ: للحطاب، صػػُِٕ،ُُٕ، ُٕٔ. ( ْ) ىو أبو عبد ا﵁ ب٧مد بن ب٧مد بن عبد الربٞن اب٤عركؼ باب٢طاب، إماـ اب٤الكية بُ عصره، أصلو من اب٤غرب، كلد بٗكة سنة َِٗىػ، كلو مصنفات عديدة، منها: مواىب اب١ليل، كبٙرير الكلبـ بُ مسائل الالتزاـ، توبُ بُ طرابلس سنة ْٓٗىػ.انظر: شجرة النور الزكية، لابن ب٨لوؼ صػَِٕ، الأعلبـ، للزركلي ٕ/ٖٓ. ( ٓ) ىو الإماـ عيسى بن دينار القرطبي، فقيو الأندلس كمفتيها، اربٙل كلزـ ابن القاسم مدة، ككاف صػاب٢ن ا كر عن ا، ككانت الفتيا تدكر عليو بالأندلس، لا يت قدمو أحد، توبُ سنة ُِِىػ. انظر: سبّ أعلبـ النبلبء، للذىبي َُ/ّْٗ، كفيات الأعياف، لابن خلكاف ٓ/ُُٖ، الأعلبـ، للزركلي ٓ/َُِ. ( ٔ) بٙرير الكلبـ بُ مسائل الالتزاـ، للحطاب صػُٕٔ، كانظر: بٕوث بُ قضايا فقهية معاصرة للعثماني صػْٓ-.ٕٖٗ/ِاقتصادية معاصرة، ﵀مد الأشقر كآخرين ، بٕوث فقهية بُ قضايا ْٔ ( ٕ) بٙرير الكلبـ بُ مسائل الالتزاـ، للحطاب صػٖٔ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٨

في الديون تغير الأجل وأثره 68 أف اب٤دين لا يتوبٔ :كيدؿ لذلك ،فلب يصح بٚربٯو على التزاـ التبرع ،نفسو بالالتزاـ فتببْ كونها ،كالدائن يتوبٔ صرفها للجهات اب٣بّية ،بل يدفعها للدائن ،صرفها بنفسو ب٧ضان كليست تبرعان ،معاكضة عن اب٤طل (ُ). : يُرد، كلو كوف مشركطنا بُ العقدبأنو إذا جاز إلزاـ اب٤دين نفسو بذلك فإنو بٯوز أف ي ؛ لأف أم يعد عندىم من الربا ب٤ا جاز للمدين أف يلزـ نفسو بذلك ىذا الالتزاـ كاف كليس بالضركرة بغبّ رضاه، على الدين ىي ربا سواء كانت برضا اب٤دين أك مشركطة زيادة جهات اب٣بّية كيأخذ منهم كتابنا بأنو أدل ما مو اب٤دين للأف يستلمو منو الدائن بل يسل التزـ بو. :أدلة القوؿ الثاني :دليل الأوؿال ؿ رسوؿ ا﵁و ق : «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَوُ وَعُقُوبػَتَوُ »(ِ). :وجو الدلالة من الحديث فيعاقب اب٤دين اب٤ماطل بٗا ،بُ اب٢ديث مطلقة أف العقوبة كمعاقبة اب٤دين ،إذا بٓ يكن ىناؾ ب٧ذكر شرعي من ىذه العقوبة ،يردعو عن مطلو ليس فيها ب٧ذكر شرعي بل فيها ،مالية تدفع للجهات اب٣بّيةغرامة بدفع اب٤ماطل .إحساف للفقراء كاب٤ساكبْ الدليل الثاني: أف الأصل بُ الشركط كالعقود الإباحة إلا ما دؿ الدليل على منعو، كاشبَاط تغرنً اب٤ماطل للجهات اب٣بّية، شرط صحيح بٯب على اب٤دين الوفاء بو؛ لأف الدائن، كبٙفز اب٤دين على الوفاء بُ الوقت ا﵀دد،كتكوف سببان تلك الزيادة لا يأخذىا لاطمئناف الدائن على حقو، كفيها نفع للفقراء (ّ). :الدليلاف قشو ن أخذ غرامة مالية من اب٤دين اب٤ماطل ب الشرط بأفعدـ التسليم ب ىذه الزيادة إفبل كأنو لا دليل على منعو، ،للجهات اب٣بّية ليس فيو ب٧ذكر شرعي كظلم ،كأخذ الزيادة على رأس اب٤اؿ حراـ ،ف الدائن يأخذ زيادة على رأس مالوربا؛ لإ ( ُ) انظر: اب٤ماطلة بُ الديوف، للدخيل صػُْٓ-. ُِٕ/ُ، الشركط التعويضية، لعياد العنزم ُٓٓ ( ِ) سبق بٚربٯو ( ّ) انظر: بٕوث فقهية بُ قضايا اقتصادية معاصرة، ﵀ مد الأشقر كآخرينِ/ٕٖٗ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٩

تغير الأجل وأثره في الديون 69 سواء أخذىا الدائن لنفسو أك صرفها للجهات اب٣بّية (ُ). يجاب:للدائن على رأس مالو، كلا ىذه اب٤اؿ الذم يدفعو اب٤ماطل ليس زيادةبأف على ، كلا ظلم فيوكىي البٍ تستلمها منوية ، بل ىي للجهات اب٣بّ منو يستلمها الدائن اب٤ماطل بل ىو الذم ظلم نفسو كغبّه بالتأخر بُ الوفاء، كلا دليل بٲنع من جواز ىذا ما مبٌدفع ىذا اب٤اؿ ، كىو قادر على ألا يالشرط خصوصنا أف اب٤ماطل رضي بذلك التزـ بالوفاء بُ الوقت ا﵀دد. :الترجيح بعد عرض القولبْ الواردين بُ ىذه اب٤سألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما بٰتاج ، القائل بٔواز ثانيالراجح ىو القوؿ ال القوؿ أف ػ كا﵁ أعلم ػيظهر بٕ منها إبٔ مناقشة، بشرط أف اب٤دين ىو الذم ، للجهات اب٣بّيةعقوبة اب٤دين اب٤ماطل بدفع غرامة مالية ف كذلك لأ ؛كلا يكوف التسليم من طريق الدائنللجهة اب٣بّية امةىذه الغر يتوبٔ تسليم الأصل بُ الشركط الصحة إلا ما دؿ الدليل على منعو، كلا دليل يدؿ على منع ىذا كىو قادر على أف بٰفظ مالو بأف يوبُ الدائن ذا الشرطاب٤دين رضي به كلأف ،الشرط .حقو بُ كقتو ( ُ) انظر:بٕث بُ أف مطل الغبِ ظلم، للمنيع، صػِْْ، اب٤ماطلة بُ الديوف، للدخيل صػُُٓ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٠

تغير الأجل وأثره في الديون 71 رابعالمطلب ال :المماطل بدفع تكاليف الشكاية، حكم إلزاـ المدين ونفقات التحصيل(1). كنفقات التحصيل ،تكاليف الشكاية حكم إلزاـ اب٤دين اب٤ماطل بدفع اختلف الفقهاء :قولبْعلى :القوؿ الأوؿ .كنفقات التحصيل ،تكاليف الشكاية اب٤دين اب٤ماطل ييلزـ بدفع أف اب٢نفية مذىب كىو (ِ)، ك اب٤الكية(ّ)، ك الشافعية(ْ) كاب٢نابلة(ٓ). ( ُ) صػورة اب٤سألة: أف بٲاطل اب٤دين، كيغرـ الدائن لاستخلب ص حقو نفقات كمصركفات من أجرة تنقل، أك ىذه النفقات.ب٧امي، أك ب٧ضر، كب٫و ذلك، فيلزـ اب٤دين اب٤ماطل بدفع ( ِ) انظر: اب١وىرة النبّة ُ/ُِٔ. ككلبمهم عن أجرة العوف -كىو رسوؿ القاضي إبٔ اب٣صم -، كىي من تكاليف الشكاية، كبُ اب٤ذىب اب٢نفي قولاف؛ قوؿ أنها على بيت اب٤اؿ، كقوؿ أنها على الذم عليو اب٢ق. الذم يبعثو القاضي مع اب٤دعي إبٔ خصمو :"اختلف اب٤شايخ بُ أجرة العوفُِٔ/ُجاء بُ اب١واىر النبّة قاؿ بعضهم بٯب بُ بيت اب٤اؿ كقاؿ بعضهم على اب٤تمرد ككذا السارؽ إذا قطعت يده فأجرة القاطع كبٜن الدىن الذم بٰسم بو العركؽ على السارؽ ؛ لأنو تقدـ منو سبب كجوبها كىو السرقة." فهم لا يكلفوف بيت اب٤اؿ أك على اب٤تمرد الذم عليو اب٢ق، كبٯعلوف أجرة القاطع على الطالب أجرة العوف فإما أف تكوف من السارؽ؛ لأنو اب٤تسبب، كاب٤ماطل ىو اب٤تمرد كاب٤تسبب بالتكاليف البٍ ب٢قت الدائن بُ شكايتو. ( ّ) انظر: مواىب اب١ليل، للحطاب ٔ/ُُّ، شرح ب٨تصر خليل، للخرشي ٓ/ِٕٕ، منح اب١ليل، لعليش ٔ/ُٓ. قاؿ ابن فرحوف:"كإذا تببْ أف اب٤طلوب ألد باب٤دعي ، كدعاه الطالب إبٔ الارتفاع إبٔ القاضي فأبى، فيكوف على اب٤طلوب أجرة الرسوؿ إليو، كلا يكوف على الطالب من ذلك شيء" تبصرة اب٢كاـ ُ/ُّٕ. ( ْ) انظر: أسبُ اب٤طالب، للؤنصارم ْ/ِّٔ، بٙفة ا﵀تاج، للهيتمي َُ/ُٖٗ-نهاية ا﵀تاج، للرملي ، َُٗ . ككلبمهم كاف عن أجرة العوف كاب٤لبزمة إف بٓ يكن ب٥م رزؽ من بيت اب٤اؿ، ِْٖ/ٔ، مغبِ ا﵀تاج ُِٖ/ٖ كىي تكاليف شكاية، كعندىم إذا طلبو القاضي كبٓ يأت دكف عذر فإنهم بٯعلونها على اب٤دين لتعديو، :"فجعل أجرة اب٤لبزـ بإذف اب٢اكم َُٗ/َُبٙفة ا﵀تاج كاب٤ماطل مثلو فهو متعد بتأخره بُ الوفاء. كجاء بُ على اب٤دين قاؿ: لتقصبّه بتأخبّ الوفاء مع القدرة، كلا يلزـ الدائن ملبزمتو بنفسو". كأما قبل ثبوت اب٢ق فإف الشافعية بٯعلوف أجرة العوف كاب٤لبزمة على الطالب إف بٓ بٲتنع اب٤طلوب من اب٢ضور، كىذه لا تعكر على د فعليو التكاليف البٍ يغرمها عتيما إذا تببْ أنو ب٩اطل فإنو مفب٢ق فيها بٓ يتببْ ب٤ن؟ ككلبمنا تنا؛ لأف امسأل الدائن لتحصيل حقو، كأيضنا عليو أجرة السجن كالسجاف إف بٓ يكن ب٥م رزؽ من بيت اب٤اؿ؛لتعديو كما القاضي ببْ بيع مالو بغبّ إذنو كببْ :"لو امتنع مديوف من أداء ما عليو بٚبّ ِْٖ/ٔجاء بُ مغبِ ا﵀تاج سجنو...كنفقة اب٤سجوف بُ مالو، ككذا أجرة السجن كالسجاف". ( ٓ) انظر:الإنصاؼ، للمرداكم ٓ/َِْ-، كشاؼ القناع ، ُٕٓ/ِ، شرح منتهى الإرادات، للبهوبٌ َِٓ احب اب٢ق حقو صػ لى كمطى على الوفاء ا: "كإذا كاف الذم عليو اب٢ق قادرن . قاؿ ابن تيميةُْٗ/ّللبهوبٌ حبٌ أحوجو إبٔ الشكاية، فما غرمو بسبب ذلك، فهو على الظابٓ اب٤بطل، إذا كاف غرمو على الوجو اب٤عتاد" ِْ/َّب٦موع الفتاكل -.ِٓ كقدصػدر ما يوافق ىذا القوؿ بُ معيار اب٤دين اب٤ماطل اب٤عتمد من المجلس ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧١

تغير الأجل وأثره في الديون 71 القوؿ الثاني.كنفقات التحصيل ،تكاليف الشكاية اب٤دين اب٤ماطل لا يلزـ بدفع أف: ةاب٤الكي لبعضكىو قوؿ (ُ) كالشافعية(ِ). :أدلة القوؿ الأوؿ :الدليل الأوؿ أف رسوؿ ا﵁ ػرضي ا﵁ عنو ػعن أبي ىريرة  قاؿ: «مَطْلُ الْغَنِي ظُلْمٌ »(ّ). :من الحديثوجو الدلالة أف بُ اب٢ديث فإذا ترتب ،على أف مطل الغبِ ظلم انصن لأنو اب٤تسبب ؛فهو على اب٤ماطل الظابٓ ،ىذا الظلم بذؿ ماؿ من صاحب اب٢قعلى رفع بُ ذلك(ْ). الدليل الثاني من لأف كثبّان ؛أف ىذ اب٢كم بٰمل اب٤ماطل على اب٤بادرة بالسداد: لتيئيس صاحب اب٢ق ،اب٤ماطلبْ أك ككلبئهم يقصدكف التأخر كالتطويل بقدر الإمكاف ؛كبذؿ الأمواؿ ،ب٤ا يتكبد من اب٤تاعب كاب٤شاؽ ،أك اب٤ضارة لو ،كتزىيده فيو ،من حقو فيحجم عن ،كالأجور كالنفقات ،من اب٤رافعات كاب٤طالبات ،لأجل الوصوؿ إبٔ حقو كمن بٍ كاف من الواجب معاملة ىذا الظابٓ اب٤ماطل ،اب٤ماطلكيدع اب٢ق بيد ،اب٤طالبة صاحب اب٢ق من ماؿ لأجل كما أنفق ،فيلزـ بإيفاء ما عليو من حق ،بنقيض قصده مطالبتو(ٓ). :الدليل الثالث كلا ،أف دفع الدائن اب٤اؿ لأجل بٙصيل حقو ظلم كضرر ب٘ب إزالتو ما خسره الدائن من نفقات اب٤ماطلن إزالة ىذا الضرر إلا بتغرنً اب٤دين بٲك الية، كنصو: "يتحمل اب٤دين اب٤ماطل مصركفات الدعول الشرعي ب٥يئة ا﵀اسبة كاب٤راجعة للمؤسسات اب٤ كغبّىا من اب٤صركفات البٍ غرمها الدائن من أجل بٙصيل أصل دينو" اب٤عايبّ الشرعية ب٥يئة ا﵀اسبة كاب٤راجعة .ّْصػللمؤسسات اب٤الية الإسلبمية ( ُ) انظر: تبصرة اب٢كاـ، لابن فرحوف ُ/ُّٕ، التاج كالإكليل، للمواؽ ٖ/ُّٓ، مواىب اب١ليل، للحطاب ٔ/ُُّ. ( ِ) انظر: بٙفة ا﵀تاج، للهيتميَُ/ُٖٗ-.ُِٖ/ٖ، نهاية ا﵀تاج، للرملي َُٗ ( ّ) سبق بٚربٯو ( ْ) انظر: ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية َّ، ِْ-، كشاؼ القناع، ِٔ/ُ، الإتقاف كالإحكاـ، ب٤ياره ِٓ .ّٗٔ/ّللرحيباني، مطالب أكبٕ النهى، ُْٗ/ّللبهوبٌ ( ٓ) انظر: فتاكل كرسائل ب٠احة الشيخ ب٧مد بن إبراىيم آؿ شيخ ُّ/ْٓ-.ٓٓ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٢

تغير الأجل وأثره في الديون 72 لاستخلبص حقو منو(ُ). :الدليل الرابع أف نفقات الشكاية تكلف صاحب اب٢ق أكثر من مالو الذم يطالب لكثرة ؛قد يسبب ترؾ اب٤طالبة باب٢ق اـ اب٤دين اب٤ماطل بدفع التكاليفكعدـ إلز ،بو كبُ ذلك تضييع للحقوؽ ،التكاليف (ِ). :القوؿ الثاني ةدلأ الدليل الأوؿ: كعليو كيتوصل لو على الدائن أف بٱلص حقو بٯب الأصل أنو أف التكاليف البٍ يدفعها للوصوؿ ب٢قو(ّ). يناقشسبب بُ تركو اليف الشكاية كنفقات التحصيل على الدائنو بُ جعل تكبأن : كأف تييسر لو السبل للوصوؿ ب٢قو، الذم ييطالب بٕقو بٯب أف يعاف كأف ىذا الواجب، ؛ لأف تعسبّ الوصوؿ للحق كتطويل إجراءاتوكبُ جعل تكاليف الشكاية عليو سبب بُ الذم ارتكب جرـ اب٤طل لن يتورع عن تأخبّ الوفاء عندما يعلم أنو لن يغرـ غبّ الدين .الذم عليو، كقد يزيد بُ اب٤ماطلة لتزيد التكاليف على الدائن ي:الدليل الثانفالتكاليف على ، الأصل حرمة ماؿ اب٤سلم، كاب٤طل ذنب لا يبيح مالوأف ا من اب٤دين غبّ مالوشيئن بٰق لو أف يأخذ كلا طالب اب٢ق (ْ). وقش:ن تسبب بُ الذم كىو ، بل اب٤ماطل معتدبأف ىذا ليس من باب استباحة اب٤اؿ إدخاؿ غربٲو بُ غرـ، كعرض بإتلبؼ مالو بعدـ انقياده إبٔ اب٢كم فتوجو عليو غرـ ذلك(ٓ). :الترجيح بعد عرض القولبْ الواردين بُ ىذه اب٤سألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما بٰتاج إلزاـ واز بٔ، القائل أف الراجح ىو القوؿ الأكؿ ػ كا﵁ أعلمػ يظهر بٕ منها إبٔ مناقشة، ،لقوة ما استدلوا بو اب٤دين اب٤ماطل بدفع تكاليف الشكاية، كنفقات التحصيل؛ كذلك لأف ؛كأف ىذا القوؿ مقتضى العدؿ ،القوؿ الثاني بٗا كرد عليو من مناقشة ةدلأكلضعف كيشبَط ب٥ذا القوؿ ألا يغرـ ،اب٤ماطل ىو الذم تسبب بتغرنً الدائن ىذه النفقات ما يغرمو صاحب الدعول من نفقات الشكاية على الوجو اب٤عتاد اب٤دين اب٤ماطل إلا ( ُ) انظر: التعويض عن أضرار التقاضي، لعبد الكرنً اللبحم صػّّ. ( ِ) اب٤رجع السابق صػّْ. ( ّ) انظر: فتول مصاريف ا﵀اكمة كتكلفة ا﵀اماة من يتحملها، بٗوقع إسلبـ كيب، مركز الفتول، برقم َّْْٕ. ( ْ) انظر: تبصرة اب٢كاـ، لابن فرحوف ُ/ُّٕ ( ٓ) اب٤رجع السابق ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٣

تغير الأجل وأثره في الديون 73 كاب٤عركؼ(ُ)، كيكوف اب٢كم فيها للقاضي؛ سدنا للتحايل على الربا . ( ُ) انظر: ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية َّ/ِْ- ِٓ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٤

تغير الأجل وأثره في الديون 74 في :الفصل الثالث تغير الأجل بسبب رغبة المدين في تمديد الأجل(جدولة الدين) أف يكوف على شخص دين مؤجل، مقسط بٗبالغ ب٧ددة، كعلى ىي بٔدكلة الديوف: راداب٤ أكقات زمنية معينة، كقد يرغب الشخص اب٤دين بُ بٛديد كقت السداد، مع بٚفيض ا لإمكانياتو اب٤الية، فيوافق الدائن على ذلك، كيعد جدكلان مقدار الدفعات اب٤سددة، كفقن ا الدين، كىذه الطريقة ىي اب٤طبقة غالبن ا لسداد اب٤ديونية مقابل الزيادة على مقدار جديدن ، كقد ب٘دكؿ الديوف دكف زيادة بُ مقدارىا كما يقع ببْ الأفراد بعضهم ربويةبُ البنوؾ ال فهذه مباحة بلب مع بعض، أك بينهم كببْ اب٤ؤسسات اب٤الية البٍ تتعامل بأحكاـ الشريعة ، كليس الكلبـ عنها ىنا.خلبؼ أف جدكلة الديوف ب٧رمة أبٝع العلماء علىكقد (ُ)، كاستدلوا على ذلك بالأدلة التالية: :الدليل الأوؿ :الآيات الكثبّة الدالة على بٙرنً الربا كمنها ﴿: :قوؿ ا﵁ تعابٔ كُئُنَ ٱلرِّبَٰٔاْ لََ حَلُٔمُٔنَ إِلَذ نٍََا حَلُٔمُ ٱلَّذِي حَخَخَتذطُُّ ۡ ٱلَّذِيََ يَأ حَوذ ٱللَّذُ ٱلَۡۡيۡعَ وَحَرذمَ ٱلرِّبَٰٔ ٱلشذيۡطََُٰ ٌََِ َ َٰٔاْْۗ وَأ جذًُٓۡ كَالُٔٓاْ إِجذٍَا ٱلَۡۡيۡعُ ٌِثۡوُ ٱلرِّب َ اِّْۚ مٍَََ ٱلٍَۡسِِّّۚ ذَٰلِمَ ةِأ وْلََٰٓهِمَ ٌِّ اَآهَهُ مَٔۡغِظَث ُ مۡرُهُ ٓ إِلََ ٱللَّذِِۖ وٌَََۡ عََدَ فَأ َ صۡحَٰبُ ٱلنذارِِۖ َ رذبِِّّۦ فَٱُخَهََٰ فَيَُّ ٌَا سَيَفَ وَأ َ أ ثِيمٍ ٢٧٥ًُْۡ مِيَٓا خَٰلُِِونَ َ حٍَۡحَقُ ٱللَّذُ ٱلرِّبَٰٔاْ وَيُرۡبِِ ٱلصذدَقَٰجِِۗ وَٱللَّذُ لََ يُُِبُّ كُُذ نَفذارٍ أ ﴾( ِ) ﴿:كقوؿ ا﵁ تعابٔ حَُّٓا ٱلَّذِيََ هَأٌَُِاْ ٱتذلُٔاْ ٱللَّذَ وَذَرُواْ ٌَا ةَقَِِ ٌََِ ٱلرِّبَ َ ٢٧٨إِن نُِخًُ ٌُّؤٌِِِۡيَ اْ َٰٔٓ يََٰٓأ ذَُُٔاْ بَِِرۡب ۡ ۦللَّذِ وَرَسُٔلِِ ٌََِّ ٱ فَإِن ىذًۡ تَفۡػَئُاْ فَأ ﴾ (ّ) :كقوؿ ا﵁ تعابٔ ﴿حَُّٓا َ ضۡعَٰف يََٰٓأ َ كُئُاْ ٱلرِّبََٰٔٓاْ أ ۡ وَٱتذلُٔاْ ٱللَّذَ ا ٌُّضَٰػَفَث ِۖ ٱلَّذِيََ هَأٌَُِاْ لََ حَأ ( ُ) انظر:الابٝاع، لابن اب٤نذر صػُّٔ، تبيبْ اب٢قائق، للزيلعي ْ/ٖٓ، مشكل الآثار، للطحاكمْ/ِْٖ، اب٤بسوط، للسرخسي ُِ/َُٗ، بداية المجتهد، لابن رشد ِ/ُِٖ، الكابُ، لابن عبد البر ِ/ّّٔ، اب٤نتقى، للباجي ٓ/ٔٔ، الأـ، للشافعي ّ/ُٓ، المجموع، للنوكم ٗ/ْٕٖ، نهاية ا﵀تاج ، للرملي ّ/ِّْ، اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/ِٓ، الإنصاؼ، للمرداكم ٓ/ِٓ، ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ِٖ/ْٕ، ا﵀لى، لابن حزـ ٕ/َِْ. ( ِ) سورة البقرة، الآيتاف ِٕٓ-ِٕٔ ( ّ) سورة البقرة، الآيتاف ِٖٕ-ِٕٗ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٥

تغير الأجل وأثره في الديون 75 ىَػَيذكًُۡ تُفۡيِحُٔنَ﴾(ُ). :وجو الدلالة من الآياتكأف ا﵁ توعد من فعلو بعد ،على بٙرنً الربا ابُ الآيات نصن أف ب٧ارب ﵁ كرسولو ،كأف آكل الربا ب٨الف لأمر ا﵁ ،علمو بالتحرنً بعذاب النار ، كجدكلة الديوف ىي الربا الذم كاف يتعامل بو أىل اب١اىلية إذا حل أجل الدين يقوؿ الدائن للمدين: إما أف تقضي كإما أف تربي، فإف قضاه كإلا زاده بُ اب٤دة كزاده الآخر بُ القدر(ِ)، كالعبرة باب٢قائق كإف اختلفت اب٤سميات(ّ). :الدليل الثاني ﴿قوؿ ا﵁ تعابٔ: ٌۡوَٰىِكًُۡ لََ تَظۡئٍُِنَ وَلََ َ وَإِن حُبۡخًُۡ فَيَكًُۡ رُهُوسُ أ تُظۡئٍَُنَ ﴾(ْ) :من الآيةوجو الدلالة كأف ،أف الدائن لا يستحق على مدينو إلا رأس مالو ببْ ا﵁ أف ككما أف اب٤دين ،كبُ ذلك ظلم للمدين ،جدكلة الديوف فيها أخذ أكثر من رأس اب٤اؿ فكذلك أخذ ،ظلمان دعقصو من رأس اب٤اؿ يي كأف ن ،بٯب عليو أف يؤدم ما أخذ كاملبن ظلما لو دعالزيادة عليو يي (ٓ). :الدليل الثالث عن أبي ىريرة قاؿ رسوؿ ا﵁ :ػ رضي ا﵁ عنو ػ قاؿ :«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ »،قىاليوا: يىا رىسيوؿى الل وً كىمىا ىين ؟ قىاؿى « :الشّْرْؾُ بِاللَّوِ، وَالسّْحْرُ، وَقػَتْلُ النػَّفْسِ الَّتِي حَرَّـَ اللَّوُ إِلاَّ بِالحَقّْ، وَأَكْلُ الرّْبَا، وَأَكْلُ مَاؿِ اليَتِيمِ، وَالتػَّوَلّْي يػَوْـَ الزَّحْفِ، وَقَذْؼُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ »(ٔ). :وجو الدلالة من الحديث أف ؛بُ اب٢ديث دلالة على بٙرنً الربا ككجوب الابتعاد عنو لأنو من اب٤وبقات البٍ عدىا رسوؿ ا﵁ ، كجدكلة الديوف من الربا الذم نهى اب٢ديث عنو؛ لإنها زيادة بُ الدين مقابل التأخبّ بُ الأجل . :الدليل الخامس ً صلى ا﵁ عليو كسلملىعىنى رىسيوؿي ا﵁ ( ُ) سورة آؿ عمراف، الآية َُّ ( ِ) انظر: تفسبّ القرآف العظيم، لابن كثبّ ِ/ُُٕ، الكابُ، لابن عبد البر ِ/ّّٔ. ( ّ) انظر: البيع اب٤ؤجل، لعبد الستار أبو غدة، صػّٕ. ( ْ) سورة البقرة، جزء من آية ِٕٗ. ( ٓ) انظر: جامع البياف بُ تأكيل آم القرآف، للطبرم ٔ/ِٖ . ( ٔ) سبق بٚربٯو ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٦

تغير الأجل وأثره في الديون 76 »(ُ) :الحديثوجو الدلالة من رسوؿ ا﵁ أف  لعنآكل الربا ، كموكلو ، ككاتبو ، كشاىديو، كىذا يدؿ على بٙرنً أكل الربا كاب٤عاكنة عليو ؛ لأف اللعن لا يكوف إلا على شيء ب٧رـ ، كجدكلة الديوف دفع زيادة مقابل التأخبّ بُ السداد كىذه حقيقة الربا فتكوف داخلة بُ اللعن الوارد على لساف الرسوؿ ا﵁ . :الدليل السادس عن جابر ػ رضي ا﵁ عنو ػ بُ قصة حجة الوداع أف النبي  قاؿ:«وَرِبَاالْجَاىِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّؿُ رِبًا أَضَعُ ِبِ، فَإِنَّوُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّل مَوْضُوعٌ كُلُّوُ » (ِ) :وجو الدلالة من الحديث النبي أف  كضعربا اب١اىلية ، كىذا يدؿ على بٙربٲو كمنعو؛ لأنو لو كاف مباحنا ب٤ا حى رى ـى الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم عمو من حقو اب٤باح، كجدكلة الديوف ب٧رم ة كموضوعة؛ لأنها كربا اب١اىلية الذم كضعو النبي . :الدليل السابع قاؿ ابن قدامة: "كأبٝعت الأمة على ،على بٙرنً الربا أبٝعوا العلماءأف أف الربا ب٧رـ" (ّ)، كقاؿ النوكم (ْ): "أبٝع اب٤سلموف على بٙرنً الربا، كأنو من الكبائر"(ٓ)، كالربا زيادة بُ الأجل مقا بل الزيادة بُ مقدار الدين، قاؿ ابن اب٤نذر: "كأبٝعوا على أف اب٤سلف إذا شرط عي شر السلف ىدية، أك زيادة فأسلف على ذلك، أف أخذه الزيادة ربا" (ٔ)، كىذا ما بٰصل بُ جدكلة الديوف، أنهم يزيد كف بُ الأجل مقابل الزيادة بُ مقدار الدين، فتكوف جدكلة الديوف ب٧رمة ب الإبٝاع، كلا فرؽ بُ ذلك ببْ أف يزاد بُ الدين مباشرة، أك يغطى بعقود صورية ظاىرىا الصحة كباطنها التح ايل على الربا، مثل فسخ البيع السابق صورين ا كعقده مرة أخرل؛ ليتضمن اتفاقن ا جديدن ا بُ ( ُ) سبق بٚربٯو ( ِ) سبق بٚربٯو ( ّ) اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/ِٓ. (ْ) ىو ب٧يي الدين أبو زكريا بٰي بن شرؼ بن مرم النوكم الدمشقي، كلد بُ نول بُ سنة ُّٔ ىػ، شافعي اب٤ذىب، كلو عدة تصانيف منها: "رياض الصاب٢بْ"، ك"الأذكار"، ك"ركضة الطالببْ كعمدة اب٤فتبْ"، ك"اب٤نهاج بُ شرح صػحيح مسلم"، ك" المجموع شرح اب٤هذب " كغبّىا، توبُ سنة ٕٔٔىػ. انظر: طبقات الشافعية الكبرل، للسبكي ٖ/ّٓٗ، طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة ِ/ُّٓ. ( ٓ) المجموع، للنوكم ٗ/ْٕٖ. ( ٔ) الإبٝاع، لابن اب٤نذر صػُّٔ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٧

تغير الأجل وأثره في الديون 77 الدائن من خذالأمقدار الدفعات أك آجاب٥ا مع تضمنها زيادة مقابل الأجل، أك –مع عقد اب٤داينة-ككالة من اب٤دين بشراء سلعة عنو بالتقسيط، بٍ يتوبٔ بيعها عنو، كيقبض ا﵀رمة سطو مؤجلب بزيادة كب٫وه من اب٢يلبٜنها حالا، فيستوبَ دينو من بٜنها، كاب٤دين يق على الربا (ُ). .كالإبٝاع ،كالسنة ،جدكلة الديوف ب٧رمة بالكتاب أف كب٩ا تقدـ يتببْ كاب٥يئات العلمية ،كقد صدر بذلك عدد من القرارات من المجامع (ِ)، منها: ُ-جاء بُ قرار المجمع الفقهي الإسلبمي التابع لرابطة العابٓ الإسلبمي بُ أنو :دكرتو السادسة عشر كاب٣اصة ببيع الدين ما يلي أكثر من ين بثمن مؤجلبيع الدين للمد :من صور بيع الدين غبّ اب١ائزة :" ثانيا كىو ما يطلق عليو ( ،كىو ب٩نوع شرعان ،لأنو صورة من صور الربا ؛الدين مقدار جدولة الديوف)" (ّ). ِ-كجاء بُ معيار اب٤رابٕة للآمر بالشراء اب٤عتمد من المجلس الشرعي ب٥يئة ا﵀اسبة كاب٤راجعة للمؤسسات اب٤الية الإسلبمية ما نصو: "لا بٯوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة بُ مقداره ( جدولة الدين) سواء كاف اب٤دين موسران أـ معسران" (ْ). ّ-كجاء بُ فتاكل ندكة البركة الثامنة ما نصو: "لا بٯوز جدكلة ديوف اب٤رابٕة أك غبّىا بزيادة مقدار الدين كزيادة الأجل" ( ٓ). ( ُ) انظر: اب٤ماطلة بُ الديوف، للدخيل صػُِٓ ( ِ) قرارات المجمع الفقهي الإسلبمي صػُّّ-اب٤عايبّ ّٕٕ/ّ. قرارات اب٥يئة الشرعية بشركة الراجحي ِّّ ُّٕصػ فتاكل ندكة البركة ُِٔصػالشرعية ب٥يئة ا﵀اسبة كاب٤راجعة للمؤسسات اب٤الية الإسلبمية ( ّ) قرارات المجمع الفقهي الإسلبمي صػُّّ-.ِّّ ( ْ) اب٤عايبّ الشرعية ب٥يئة ا﵀اسبة كاب٤راجعة للمؤسسات اب٤الية الإسلبمية صػػُِٔ. ( ٓ) فتاكل ندكة البركة صػػُّٕ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٨

تغير الأجل وأثره في الديون 78 الفصل الرابع المستصنع في تغير الأجل بسبب الإخلاؿ في تسليم في محلو :بٮا ،افحثكفيو مب :المبحث الأوؿ حكم الاستصناع. :المبحث الثاني حكم الشرط اب١زائي لتغبّ الأجل بسبب التأخبّ بُ .تسليم اب٤ستصنع ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٧٩

تغير الأجل وأثره في الديون 79 حكم الاستصػناع:المبحث الأوؿ . الاستصناع لغة: الألف كالسبْ للطلب، كالصنع: الفعل، فالاستصناع لغة: طلب الفعل(ُ)، قاؿ ابن منظور بُ لساف العرب: "يقاؿ: اصطنع فلبف خابٛان إذا سأؿ رجلبن أف يصنع لو خابٛان"(ِ). فيو العمل" طى رً كالاستصناع اصطلبحان: "عقد على مبيع بُ الذمة شي (ّ). ا، فالعمل كمادة الشيء كالاستصناع عقد مستقل يعقد فيو على العبْ كالعمل بٝيعن الصانع، كلا يشبَط فيو تعجيل الثمن، فيكوف حسب اتفاؽ اب٤صنوع كلها من عند كبٱتلف عنو من حيث فهو يشبو السلم؛ من حيث أنو موصوؼ بُ الذمة، اب٤تعاقدين. . كيشبو الإجارة؛ يوجد بُ الأسواؽ أفاب٤صنوع يشبَط بُيشبَط فيو العمل، كلا أنو من وف اب٤واد كبٱتلف عنها من حيث ك من حيث عمل الصانع بُ اب٤عقود عليو، الصانع(ْ). :على قولبْ ،اختلف الفقهاء بُ حكم الاستصناعكقد :القوؿ الأوؿ .جواز عقد الاستصناع اب٢نفية كىو مذىب (ٓ). ( ُ) انظر:لساف العرب، لابن منظور ٕ/ُْٗ، باب الصاد، مادة صػنع، القاموس ا﵀يط، للفبّكز أبادم ُ/ُٗٗ، باب العبْ، فصل الصاد، مادة صػنع، تاج اللغة، للجوىرم ّ/ُِْٓ، باب العبْ، فصل الصاد، مادة صػنع. (ِ) لساف العرب، لابن منظور ٕ / ُْٗ، باب الصاد، مادة صػنع. (ّ) بدائع الصنائع، للكاساني ٓ/ِ. كانظر: اب٤بسوط، للسرخسي ُٓ/ْٖ، ب٦مع الأنهر، لزاده ِ/َُٔ حاشية ابن عابدينٓ/ِّْ، الفتاكل اب٥نديةْ/ُٕٓ، معجم اب٤صطلحات اب٤الية كالاقتصادية، لنزيو بٞا د صػٓٓ. (ْ) انظر: بٕوث بُ فقو اب٤عاملبت اب٤الية اب٤عاصرة، للقرة داغي صػُُٔ، عقد الاستصناع، ﵀مد الأشقر ضمن بٕو ث فقهية بُ قضايا اقتصادية معاصرة، ﵀مد الأشقر كآخرين ُ/َِّ، الاحبَاؼ بُ اب٤عاملبت اب٤الية، لياسر النشمي، صػْْٗ-.ُّٖصػ، اب٤عايبّ الشرعية ب٥يئة ا﵀اسبة كاب٤راجعة للمؤسسات اب٤الية الإسلبمية ْٓٗ (ٓ) انظر: تبيبْ اب٢قائق ، للزيلعي ْ/ٗٓ، اب٤بسوط، للسرخسي ُٓ/ْٖ، بدائع الصنائع ، للكاساني ٓ/ِ، درر اب٢كاـ، ب٤نلب خسرك ِ/ُٖٗ. كقد صػدر بٔواز الاستصناع قرار ب٦مع الفقو الإ سلبمي بُ دكرتو السابعة، حيث جاء فيو: "ُ-إف عقد الاستصناع ػ كىو عقد كارد على العمل كالعبْ بُ الذمة ػ ملزـ للطرفبْ، إذا توافرت ِفيو الأركاف كالشركط. –أ يشبَط بُ عقد الاستصناع ما يلي: –بياف جنس اب٤ستصنع، كنوعو، كقدره، كأكصافو اب٤طلوبة. ب – ّجل. أف بٰدد فيو الأ –طو إبٔ بٯوز بُ عقد الاستصناع تأجيل الثمن كلو، أك تقسي ٕٕٕ/ِالعدد السابع ،قرار المجمع بشأف الاستصناع،ي ب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبم "أقساط معلومة لآجاؿ ب٧ددة - ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨٠

تغير الأجل وأثره في الديون 81 القوؿ الثاني.عدـ جواز عقد الاستصناع : اب٤الكية كىو مذىب (ُ)، كالشافعية(ِ)، كاب٢نابلة(ّ)، كالظاىرية (ْ)، كقوؿ عند اب٢نفية(ٓ). :القوؿ الأوؿأدلة الدليل الأوؿ: الأحاديث البٍ كردت بُ صنع النبي  للخابً، كصنع الصحابة للخوابً، منها: عن عبدا﵁ بن عمر رضي ا﵁ عنهما:" أىف الن بيً  اصٍطىنىعى خىابٛىنا مًنٍ ذىىىبو، كىجىعىلى فىص وي بًُ ىىىبو، فػىرىقًيى اب٤ًنٍبػىرى، فىحىمًدى الل وى كىأىثػٍبُى ىا لىبًسىوي، فىاصٍطىنىعى الن اسي خىوىاتًيمى مًنٍ ذ بىطٍنً كىف وً إًذ عىلىيٍوً، فػىقىاؿى: «إِنّْي كُنْتُ اصْطَنػَعْتُوُ، وَإِنّْي لاَ أَلْبَسُوُ »فػىنىبىذىهي، فػىنىبىذى الن اسي " (ٔ) . كعن أنس بن مالك : «أىن وي رىأىل بًُ يىدً رىسيوؿً الل وً خىابٛىنا مًنٍ كىرًؽو يػىوٍمنا كىاحًدنا، بٍي إًف الن اسى اصٍطىنػىعيوا اب٣ىوىاتًيمى مًنٍ كىرًؽو كىلىبًسيوىىا، فىطىرىحى رىسيوؿي الل وً  خىابٛىىوي، فىطىرىحى الن اسي خىوىاتًيمىهيمٍ » (ٕ) . كعن أنس بن مالك :"صىنىعى الن بيً  خىابٛىنا، قىاؿى«إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا، وَنػَقَشْنَا فِيوِ نػَقْشًا، فَلاَ يػَنػْقُشَنَّ عَلَيْوِ أَحَدٌ »" (ٖ) . :وجو الدلالة من الأحاديث أف النبي استصنع اب٣ا، كالصحابة استصنعوا اب٣وابً ب٩ا يدؿ على جواز الاستصناع ، كأما إلقاؤه للخابً فلؤنو كاف من الذىب كقد حرـ على .ٖٕٕ ( ُ) انظر: اب٤دكنة، للئماـ مالك ّ/ٕٖ، حاشية الدسوقي ّ/ُٓٗ، التاج كالإكليل ، للمواؽ ٔ/ْٗٗ. ( ِ) انظر: الأـ، للشافعي ّ/ٓٗ، بٙفة ا﵀تاج، للهيتمي ٓ/ْ، مغبِ ا﵀تاج، للشربيبِ ّ/ْ. ( ّ) انظر: اب٤غبِ، لابن قدامة ْ /ُٕٗ، الإنصاؼ، للمرداكم ْ/ََّ، الفركع، لابن مفلح ْ/ُّٖ. ( ْ) انظر: ا﵀لى، لابن حزـ ٖ/ْٔ (ٓ) انظر: بدائع الصنائع ، للكاساني ٓ/ِ، حاشية ابن عابدين ٓ/ِِْ. (ٔ) ركاه البخارم، كتاب اللباس، باب من جعل ف ص اب٣ابً بُ بطن كفو، برقم ٕٖٔٓ، كاللفظ لو، كمسلم، كتاب اللباس، باب طرح خابً الذىب، برقم َُِٗ. (ٕ) ركاه البخارم ، كتاب اللباس، باب خابً الفضة، برقم ٖٖٔٓ، كاللفظ لو، كمسلم، كتاب اللباس، باب بُ طرح اب٣وابً، برقم َِّٗ. (ٖ) ركاه البخارم، كتاب اللباس، باب اب٣ابً بُ اب٣نصر، برقم ْٕٖٓ، كاللفظ لو، كمسلم، كتاب اللباس، باب لبس النبي  خابٛا من كرؽ نقشو ب٧مد رسوؿ ا﵁، كلبس اب٣لفاء لو من بعده، برقم َِِٗ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٨١