المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تغير الأجل وأثره في الديون

مرضي بن مشوح العنزي

صفحة ٤ من ١٢

تغير الأجل وأثره في الديون 49 :القوؿ الثاني .أك ما كقع عليو من خسائر ،جواز تعويض الدائن عما فاتو من ربح اب٤عاصرين الفقهاء بعضلكىو قوؿ (ُ). ، ّٕٖ/ِبُ قضايا اقتصادية معاصرة، ﵀مد الأشقر كآخرين ث فقهيةبٕو ضمن الإسلبمي، لعثماف شببّ ، الربا بُ اب٤عاملبت اب٤صرفية اب٤عاصرة، للسعيدم ِْٕصػ فتاكل اب٤عاملبت اب٤الية، لعجيل النشمي ، الاقتصاد الإسلبمي كالقضايا الفقهية اب٤عاصرة، ٓٓصػ، الضماف بُ الفقو الإسلبمي، للخفيف ُُٖٗ/ِ ، تعليق حسن الأمبْ بٕث الزرقا بُ ب٦لة دراسات اقتصادية إسلبمية، البنك الإسلبمي ْٔٓ/ ِللسالوس ، توضيح أكجو ُْصػىػ ُُْٕللبحوث كالتدريب، المجلد الثالث، العدد الثاني للتنمية، اب٤عهد الإسلبمي ، اب١امع لأصوؿ الربا، للمصرم،ُُّصػ اختلبؼ الأقواؿ بُ مسائل من معاملبت الأمواؿ، لابن بيو در بو عدد من قرارات المجامع، كاب٥يئات صػ . كقدُِٕصػ ، بٕوث بُ الاقتصاد الإسلبمي، للمصرمَّْصػ ىػ َُْٗالعلمية، فقد جاء بُ قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العابٓ الإسلبمي بُ دكرتو اب٢ادية عشر عاـ من اب٤اؿ غرامة مالية جزائية ب٧ددة ادين أك فرض عليو أف يدفع لو مبلغن ما نصو: "إف الدائن إذا شرط على اب٤ نهما، فهو شرط أك قرض باطل، كلا بٯب الوفاء بو أك بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد بُ اب٤وعد ا﵀دد بي بل كلا بٰل، سواء كاف الشارط ىو اب٤صرؼ أك غبّه؛ لأف ىذا بعينو ىو ربا اب١اىلية الذم نزؿ القرآف بتحربٲو"، كجاء بُ قرار ب٦مع الفقو الإسلبمي التابع ب٤نظمة اب٤ؤبٛر الإسلبمي بُ دكرتو السادسة اب٤تعلق ببيع :"التقسيط ما يليثالثا: إذا تأخر اب٤شبَم اب٤دين بُ دفع الأقساط عن اب٤وعد ا﵀دد، فلب بٯوز إلزامو أم زيادة على الدين، بشرط سابق أك بدكف شرط؛ لأف ذلك ربان ب٧رـ. رابعا: بٰرـ على اب٤دين اب٤ليء أف بٲاطل بُ أداء أخر عن الأداء"، كجاء بُ معيار ما حل من الأقساط، كمع ذلك لا بٯوز شرعان اشبَاط التعويض بُ حالة الت اب٤دين اب٤ماطل اب٤عتمد من المجلس الشرعي ب٥يئة ا﵀اسبة كاب٤راجعة للمؤسسات اب٤الية الإسلبمية، ما يلي: "(ب) لا بٯوز اشبَاط التعويض اب٤ابٕ...سواء كاف التعويض عن الكسب الفائت (الفرصة الضائعة)، أـ عن ب٤طالبة القضائية للمدين اب٤ماطل بالتعويض اب٤ابٕ نقدان أك عينان عن تأخبّ تغبّ قيمة العملة. (ج) لا ب٘وز ا الدين". انظر: قرارات ب٦لس المجمع الفقهي الإسلبمي التابع لرابطة العابٓ الإسلبمي، رابطة العابٓ الإسلبمي، ة المجمع الفقهي ، ب٦لِٖٔصػ َُْٓىػ، حبٌ دكرتو الثامنة عاـ ُّٖٗالأمانة العامة، من دكرتو الأكبٔ عاـ ْْٕ/ُالعدد السادس - ، اب٤عايبّ الشرعية ب٥يئة ا﵀اسبة كاب٤راجعة للمؤسسات اب٤الية الإسلبميةْْٖ ، الشامل، َٔصػىػ ُُِْن، يللبربوم، ﵀مد القرم كآخر ، اب٤عايبّ الشرعية لصيغ التمويل اب٤صربُ اّْصػ ، فتاكل اب٥يئة الشرعية ُِٖ/ّاب٤صرفية للبستثمار، قرارات اب٥يئة الشرعية لشركة الراجحي ِّٖصػ لإرشيد، .ُْ/ُّ، فتول رقم َّْصػ للبركة، ( ُ) منهم: الدكتور مصطفى الزرقا كما بُ بٕثو: حوؿ جواز إلزاـ اب٤ دين اب٤ماطل بتعويض الدائن، منشور بُ ب٦لة دراسات اقتصادية إسلبمية، العدد الثاني ُُْٕىػ ّ/ٗ، كالعدد الثاني ِ/ٕٗ، كالشيخ عبدا﵁ بن منيع كما بُ بٕثو مطل الغبِ ظلم كأنو بٰل عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كبٕوث للشيخ ّ/ُُٗ، كالدكتور الصديق ب٧مد الأمبْ الضرير كما بُ تعليقو على بٕث أنس الزرقا كعلي القرم بُ ب٦لة جامعة اب٤لك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلبمي، المجلد اب٣امس ُُّْىػ صػَٕ، كالدكتور عبداب٢ميد السائح كما بُ أعماؿ الندكة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويبٍ، اب٤نعقدة بُ الكويت ٔ-ىػ، تنظيم ُُْٔبٝادل الآخرة ٖ ، كالدكتور عبد اب٢ميد البعلي كما بُ كتابو أساسيات العمل ِْٕصػػبيت التمويل الكويبٍ، الكويت، .ٕٓؽ صػالإسلبمي الواقع كالآفا اب٤صربُ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٠

تغير الأجل وأثره في الديون 51 :القوؿ الثالث جواز تعويض الدائن عما ك ،عدـ جواز تعويض الدائن عما فاتو من ربح اب٤عاصرين الفقهاء بعضلكىو قوؿ .ليو من خسائركقع ع (ُ). أدلة القوؿ الأوؿ: :الدليل الأوؿ :قوؿ ا﵁ تعابٔ ﴿حَوذ َ ِّۚۚٱللَّذُ ٱلَۡۡيۡعَ وَحَرذمَ ٱلرِّبَٰٔاْ وَأ ﴾(ِ) :وجو الدلالة من الآية كىو زيادة بُ الدين ،بٙرنً الربا كإبطالو على دل ت الآية أف مقابل الأجل(ّ)، كتغرنً اب٤دين مدة اب٤ماطلة إب٭ا ىو عوض عن تأخر أداء الدين، فهو زيادة بُ دين ثابت مقابل الأجل ، كىو عبْ الربا الذم نزلت الآيات بإبطالو ، كاختلبؼ الألفاظ لا يغبّ اب٢قائق، ك العبرة باب٢قائق(ْ). :نوقش من كجهبْ: كذلك ؛بأف تغرنً اب٤دين اب٤ماطل من جنس الرباعدـ التسليم ب الوجو الأوؿ:الزيادة الربوية نتيجة تراض ببْ الدائن كاب٤دين على تأجيل السداد أف أما تغرنً اب٤دين اب٤ماطل فهي مقابل ،كىي بُ غبّ مقابلة عوض ،زيادة بُ الأجلمقابل منو تفويت أرباح أك حصوؿ خسائر على الدائن بلب رضان (ٓ). أجيببأف الزيادة الربوية بُ غبّ مقابلة العوض، بل ىي مقابل تفويت : بعدـ التسليم انتفاع الدائن بٗالو فبَة كجود اب٤اؿ عند اب٤دين (ٔ)، بل إف اب٤راببْ بٓ يطالبوا بالزيادة على أمواب٥م إلا لفوات الانتفاع بها كقت التأخر بُ سدادىا (ٕ). الوجو الثاني: أف الزيادة الربوية مشركطة سلفان برضا الطرفبْ، كب٧ددة لأجل تأخبّ ( ُ) منهم: الدكتور زكي الدين شعباف كما بُ تعليقو على بٕث الدكتور الزرقا بُ ب٦لة جامعة اب٤لك عبد العزيز، عاـ َُْٗىػ ُ/ ُٗٗ، كالدكتور ب٧مد زكي عبد البر كما بُ تعليقو على رأم الضرير بُ ب٦لة جامعة اب٤لك عبد العزيز ّ/ُٔ عاـُُُْىػ، كالدكتور سليماف البَكي كما بُ كتابو بيع التقسيط كأحكامو صػِِّ. ( ِ) سورة البقرة،آية ِٕٓ ( ّ) انظر: جامع البياف بُ تأكيل آم القرآف، للطبرم ٔ/ٕ، ا﵀رر الوجيز، لابن عطية ِ/ٓٗ. ( ْ) انظر: توضيح أكجو اختلبؼ الأقواؿ بُ مسائل من معاملبت الأمواؿ، لابن بيو صػُّّ-الأكراؽ ، ُّْ . ُِٖصػ التجارية، للبوطيبي، ( ٓ) انظر: بٕث بُ مطل ظلم الغبِ كأنو ظلم بٰل عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كبٕوث، للمنيع ّ/ِْٗ. ( ٔ) انظر: بٕوث بُ قضايا فقهية معاصرة، للعثماني صػُْ ( ٕ) انظر: بيع التقسيط، لرفيق اب٤صرم، صػَُْ، تعليق زكي الدين شعباف، ب٦لة اب٤لك عبدالعزيز، الاقتصاد الإسلبمي، َُْٗىػ ُ/ ََِ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥١

تغير الأجل وأثره في الديون 51 مستقبلي، أما التعويض فهو لأجل رفع الظلم الواقع على الدائن، كلأجل تأخبّ ماضو بّ رضا من الدائنكقع بغ( ُ). الوجو الأوؿ: :وجهينيجاب عليو من أف الزيادة الربوية لا بد أف تكوف بعدـ التسليم ب بٓ يكن مشركطنا كالذم نزؿ القرآف بتحربٲو اب١اىلية اب٤عركؼ بُ رباالف مشركطة سلفنا فإ فيزيد بُ الأجل ربي بعد تأخر اب٤دين بالسداد فيطلب منو الدائن إما أف ي كاف سلفنا، بل ، ككوف الزيادة معركفة سلفنا أك غبّ معركفة فإف ىذا لا يغبّ اب٢كم بأنها ربا.أك أف يوبُ : الوجو الثانيقيفر تعلى فرض التسليم بهذا ال تفريق نظرم لا يصح أف يكوف ال فإف ىذا سلفان على القوؿ بٔواز تغرنً اب٤دين اب٤ماطل يصبح الأمر معلومان ك ،للحكم مناطان كاب٤شركط شرطان كاب٤عركؼ عرفان ،بالعرؼ (ِ)، إضافة إبٔ أنو من الناحية العملية فإف معظم عمليات اب٤صارؼ الإسلبمية تدكر حوؿ اب٤رابٕة اب٤ؤجلة، كبٙقق الربح كنسبتو بُ ىذه العمليات معركفة لدل اب٤صرؼ كالعميل، فأصبحت نسبة التعويض معركفة مسبقان لدل الفريقبْ عملبن (ّ)، كاعتبار اب٤ماطل ظاب٤ان أمره لا خلبؼ فيو ، كىذا الظلم الواقع على الدائن، ليس موجبان لتعويضو ماليان (ْ). :الدليل الثاني ﴿:قوؿ ا﵁ تعابٔ ٌۡوَٰىِكًُۡ لََ تَظۡئٍُِنَ وَلََ و َ َۚإِن حُبۡخًُۡ فَيَكًُۡ رُهُوسُ أ تُظۡئٍَُنَ ﴾(ٓ) :وجو الدلالة من الآيةكبٓ تفرؽ ببْ ،رأس مالو فقط على أف للدائن دل ت الآية أف ،بٗطلو كإف كاف اب٤ماطل ظاب٤ان ،فالزيادة على رأس اب٤اؿ ربان ،كمدين ب٩اطل مدين معسر فإنو لا بٯوز رد الظلم بظلم آخر (ٔ). ( ُ) انظر:حوؿ جواز إلزاـ اب٤دين اب٤ماطل بتعويض للدائن، للزرقا صػُٗ، بٕوث بُ قضايا فقهية معاصرة، للعثماني صػّٗ، فتاكل كبٕوث، للمنيع ّ/َِٓ. ( ِ) انظر: اب٤نثور بُ القواعد، للزركشي ِ/ِّٔ، شرح القواعد الفقهية، للزرقا ، صػ ِّٕ، موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو ٔ/ّّٕ. ( ّ) انظر:بٕوث بُ قضايا فقهية معاصرة، للعثماني صػّْ، الاقتصاد الإسلبمي كالقضايا الفقهية اب٤عاصرة، للسالوس ِ/ٕٔٓ، بيع التقسيط كأحكامو لسليماف البَكي صػّّٕ. ( ْ) انظر: دراسات بُ أصوؿ اب٤داينات، لنزيو بٞاد صػَِٗ، بٕوث بُ قضايا فقهية معاصرة، للعثماني صػِْ. ( ٓ) سورة البقرة، الآيتبْ ِٕٗ- َِٖ ( ٔ) انظر: دراسات بُ أصوؿ اب٤داينات، لنزيو بٞاد صػِِٗ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٢

تغير الأجل وأثره في الديون 52 :نوقش بأف الآية دليل للقائلبْ بٔواز تعويض الدائن عما فاتو من ربح، أك ما كقع عليو ،الزيادة الربوية اب١اىلية لا تفرؽ ببْ مدين موسر كمدين معسر أفكذلك من خسائر؛ أما اب٤دين اب٤عسر فلب يطالب ،أما التغرنً فلب يطالب بو إلا اب٤دين اب٤وسر اب٤ماطل بذلك(ُ). :أجيب فكلببٮا لا بٯوز ،بأف نصوص بٙرنً أخذ الربا عامة بٓ تفرؽ ببْ اب٤عسر كاب٤وسر أخذ الربا منو (ِ)، كأف التغرنً إف كاف لأجل جبر ضرر الدائن ، فلب فرؽ ببْ أف يكوف اب٤دين موسران أك معسران ؛ لأف اب٤ت ضرر يستحق اب١بر كلو كاف ال ػميػضر معسران ، كما يستحق الأرش على اب١اني كلو كاف معسران (ّ). :الدليل الثالث ؿ رسوؿ ا﵁ و ق : «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَوُ وَعُقُوبػَتَوُ »(ْ). وجو الدلالة من الحديثعصر النبي بُ أف اب٤طل كاف موجودان : ، كنص النبي  أف اب٤طل بٰل عرض اب٤ماطل كعقوبتو، كبٓ يقل : بٰل مالو، كلو كاف جائزان لبينو النبي ب٤سيس اب٢اجة إليو، كالسكوت بُ كقت اب٢اجة بياف(ٓ). نوقش ،صربٰة ،كىناؾ نصوص أخرل كثبّة ،بأف لفظ العقوبة يشمل العقوبة اب٤الية : كتعويض الدائن عن ضرر اب٤ماطلة ،من التعزير ككاضحة بُ اعتبار العقوبة اب٤الية ضربان من أنوع التعزير بالعقوبة اب٤الية (ٔ). :بأجي لا بٯوز التعزير بأخذ اب٤اؿ؛ لعصمة أمواؿ اب٤سلمبْ، كعلى فرض جوازه فإف بأنو فخرج ،كيباشره الدائن ،العرؼبالتعويض ىنا يقع بالشرط أك ك ،قاضيالتعزير للكلاية لأفضى ذلك إبٔ ،كلو فوض تنفيذ العقوبات إبٔ آحاد الناس ،باب٤اؿ عن كونو تعزيران ( ُ) انظر: بٕث بُ مطل الغبِ ظلم كأنو بٰل عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كبٕوث، للمنيع ّ/ُِٓ، بٕوث بُ قضايا فقهية معاصرة، للعثماني صػّٗ. ( ِ) انظر: توضيح أكجو اختلبؼ الأقواؿ بُ مسائل من معاملبت الأمواؿ، لابن بيو صػُّّ. ( ّ) انظر: تعليق ب٧مد زكي عبد البر على رأم الضر ير صػِٔ ب٦لة اب٤لك عبد العزيز ّ/ِٔ عاـ ُُُْىػ. ( ْ) سبق بٚربٯو ( ٓ) انظر: بٕوث بُ قضايا فقهية معاصرة، للعثماني صػَْ، دراسات بُ أصوؿ اب٤داينات، لنزيو بٞاد صػُِٗ. ( ٔ) انظر: بٕث بُ مطل الغبِ ظلم كأنو بٰل عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كبٕوث، للمنيع ّ/ُِٓ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٣

تغير الأجل وأثره في الديون 53 فوضى لا يقرىا الشرع ( ُ). رد:يُ كالأدلة على ،منو التعزير باب٤اؿك عاـ بالتسليم بأف مرجع العقوبة للقاضي، كالتعزير جوازه كثبّة (ِ)، كلا دليل بٲنع القاضي من أف يعطي ىذا اب٤اؿ للدائن زجرنا للماطل ، إف رأل أف ىذا ىو الأصلح. :الدليل الرابع بل ىي ،مسألة اب٤ماطلة ليست مسألة نازلة بٙتاج إبٔ اجتهاد جديد أف كبٓ ينقل عن أحد من الفقهاء قبل ىذا العصر أنو ،من اب٤سائل القدبٲة البٍ يكثر كقوعها ب٩ا يدؿ على أنها عندىم من الربا ؛بٔواز تغرنً اب٤ماطل غرامة مالية ب٤صلحة الدائنأفبٌ ا﵀رـ (ّ). نوقشلأنهم بٓ بٰتاجوا إليو ؛بأف الفقهاء بٓ ينصوا على تغرنً اب٤ماطل ضمن العقوبات : أما بُ عصرنا صعب الوصوؿ للحق لطوؿ ،بُ عصورىم لسهولة كصوؿ الدائن ب٢قو كعدـ نص الفقهاء عليها لا يعبِ أنهم بٲنعونها ،الإجراءات كتأخرىا (ْ). :يجاب ولة، فلو كاف عدـ التسليم بأف الدائن كاف يصل ب٢قو بُ عصر الفقهاء بسهب باب٢بس كاب٤لبزمة كالضرب حتاج الفقهاء للنص على عقوبة اب٤ماطليصل لو بسهولة ب٤ا ا زيادة بُ الدين مقابل التأخبّ كىي لأنها؛ بذاتها عليها كعدـ نص الفقهاءكغبّىا، ا.الربالنهي عن عموـ بُ داخلة :الدليل الخامس فهو ذريعة ،إف بٓ يكن ربا بُ ذاتو إف تغرنً اب٤ماطل بغرامة مالية ( ُ) انظر:بٕوث بُ قضايا فقهية معاصرة، للعثماني صػِْ، الاقتصاد الإسلبمي كالقضايا الفقهية اب٤عاصرة، للسالوس ِ/ٕٔٓ، استيفاء الديوف، للمزيد صػُّٖ. ( ِ) انظر:حكم التعزير بأخذ اب٤اؿ بُ الإسلبـ، ب٤اجد أبو رخية، ضمن بٕوث فقهية بُ قضايا اقتصادية معاصرة، ﵀مد الأشقر كآخرين ُ/ّّٖ-.َّْ ( ّ) انظر: بٕوث بُ قضايا فقهية معاصرة، للعثماني صػَْ، تعليق حسن الأمبْ على بٕث الزرقا صػػّْ، تعليق ابن بيو على بٕث الزرقا، ب٦لة دراسات اقتصادية إسلبمية، المجلد الثالث، العدد الثاني، رجب ُُْٕىػ صػْٖ، بٕث: اب٤دين اب٤ماطل يعاقب باب٢بس لا بتغرنً اب٤اؿ، لفهمي أبو سنة، منشور بُ ب٦لة الأزىر، السنة الثالثة كالستوف، رجب ُُُْىػ ٕ/ْٕٓ. ( ْ) انظر: حوؿ جواز إلزاـ اب٤دين اب٤ماطل بتعويض للدائن، للزرقا صػُِ، بٕث بُ مطل الغبِ ظلم كأنو بٰل عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كبٕوث، للمنيع ّ/ُِٓ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٤

تغير الأجل وأثره في الديون 54 "سد الذرائع" :كمن القواعد الفقهية قاعدة ،موصلة إليو (ُ)، كالقوؿ بو يفتح باب الربا ، كما حصل للنصارل (ِ) فقد استحلوا الربا ا﵀رـ بُ شريعتهم بسبب دعول التعويض عن الضرر (ّ). يناقش: بأنو إف كاف مرجع التغرنً للقاضي فإف الذريعة للربا بعيدة؛ لأف القاضي لمجرد التأخبّ فقط.، كلن بٰكم اب٢اصل سيحكم كفق دراسات كتقدير للضرر :الدليل السادس مقيد ػعند من يقوؿ بو ػتغرنً اب٤دين اب٤ماطل بغرامة مالية أف جواز :فمنها ،بشركط نظرية يصعب بٙقيقها بُ الواقع العملي :أولاً التحقق ػ خاصة اب٤صارؼػ كيصعب على الدائن ،شرط عدـ كوف اب٤دين معسران من كل قضية بعينها كلذا ب٪د أنو بٰتاؿ على إسقاط ىذا الشرط -كىو عدـ كونو كيعامل بناء على ،موسران دعكىو أف اب٤دين يي :آخر ان طر بأف يكتب بُ العقد ش ػ معسران ذلك ما بٓ بٰكم عليو بٕالة الإفلبس قانونان (ْ). :ثانياً يفبَض أف ىذا اب٤اؿ لو دفع ،فوات فرصة الربح القوؿ بتعويض الدائن مقابل فهو بعيد من ،كىذا إف جاز من الناحية النظرية ،لصاحبو لأمكن أف يستثمره فبّبح بو بٍ لو استثمره فإنو لا يقطع ،لأف الدائن لا يقطع بتنمية مالو كاستثماره ؛الناحية العملية إذ لا ،ىر بُ اب٤صارؼ كالبنوؾكىذا ظا ،بل قد يقع بُ خسائر فادحة ،بٕصوؿ الأرباح ا ما تكوف أكثر من بل إف نسبة السيولة غالبن ،تستفيد من كل ما لديها من أمواؿ النسبة ا﵀ددة البٍ بٯب الاحتفاظ بػها من قبل البنوؾ اب٤ركزية (ٓ)، كقد قاؿ الشيخ الزرقا بُ أحد فتاكيو:"أما اب٢كم بالتعويض عن ضرر التأخر بٗا فات على صاحب اب٢ق من ( ُ) انظر: البحر ا﵀يط، للزركشي ٔ/ِٖ، اب٤وافقات، للشاطبيُ/ُٖٕ، إرشاد الفحوؿ، للشوكاني ِ/َّٕ. ( ِ) قاؿ أحد النصارل كىو توما الإكويبِ: "إذا ب٢ق اب٤قرض ضرر ناجم عن تأخبّ اب٤قبَض عن الوفاء بُ اب٤يعاد ا﵀دد للسداد، يصبح للمقرض اب٢ق بُ مطالبة اب٤قبَض بالتعويض شريطة إثبات الضرر الذم انتاب اب٤قرض" انظر: بيع التقسيط بٙليل فقهي اقتصادم، للمصرم صػُّٗ. ( ّ) انظر: عقد القرض، للجزائرم، صػَِٓ، بيع التقسيط ، للمصرم صػُّٗ، توضيح أكجو اختلبؼ الأقواؿ بُ مسائل من معاملبت الأمواؿ، لابن بية صػُّٖ. ب٦لة جامعة اب٤لك عبد العزيز، المجلد اب٣امس، صػَٕ. ( ْ) انظر: بٕوث بُ قضايا فقهية معاصرة، للعثماني صػِْ. ( ٓ) انظر: اب٣دمات الاستثمارية، للشبيليُ/َٓٔ-.ِّٕصػ، اب٤ماطلة بُ الديوف، للدخيل ُٓٔ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٥

تغير الأجل وأثره في الديون 55 ، حبٌ إذا كاف التأخر بُ ربح، كما ب٢قو من خسار بالشكل اب٤عركؼ بُ القانوف بٛامان فهذا لا يقبل بُ فقو كم بالفوائد القانونية ابْ....تسليم مبلغ نقدم مستحق فإنو بٰ الشريعة بٕذافبّه كتفاصيلو القانونية، كلا سيما أف الربح الفائت ىو أمر احتمابٕ لا بو فهو غيب بيد الأقدار، إذ قد ينقلب الربح اب٤أموؿ إبٔ خسارة، كلو بٓ بٲكن التيقن يقع من اب٤لتزـ امتناع أك تأخر." (ُ). بٞل الدكتور الضرير أف لمجيزكف الشركط البٍ نص عليها الفقهاء اكعدـ إمكاف تطبيق "البنك الذم أصدرت لو الفتول بٓ يستطع تنفيذىا وقف العمل بفتواه، فقد قاؿ:ي التنفيذ الصحيح الذم قصدتو؛ لأنو أراد أف يعتمد على الربح التقريبي، كليس الفعلي يذىا إبٔ ما من أف يؤدم تنف بُ تقدير الضرر، فوجهت بوقف العمل بالفتول، خوفان "يشبو الفائدة الربا (ِ). :أدلة القوؿ الثاني :الدليل الأوؿ :منها ،كالعدؿ ،ناتكأداء الأما ،الأدلة الدالة على الوفاء بالعقود ﴿:قوؿ ا﵁ تعابٔ وۡفُٔاْ ةِٱىۡػُلُٔدِ َ حَُّٓا ٱلَّذِيََ هَأٌَُِٓاْ أ َ يََٰٓأ ﴾( ّ)، ﴿:كقوؿ ا﵁ تعابٔ ْۡيَِٓا َ مَٰنَٰجِ إِلَََٰٓ أ ن حُؤَدُّواْ ٱلَۡۡ َ مُرُكًُۡ أ ۡ إِنذ ٱللَّذَ يَأ ﴾( ْ)، ﴿ :كقوؿ ا﵁ تعابٔ وۡفُٔاْ ةِٱىۡػَٓۡدِِۖ إِنذ َ ۡػَٓۡدَ كََنَ ٌَسۡ وَأ ُٔ ٱى ٔلَ ﴾(ٓ)، ﴿ :كقوؿ ا﵁ تعابٔ ِحۡسََِٰ إِنذ ٱ ۡػَدۡلِ وَٱلۡۡ مُرُ ةِٱى ۡ للَّذَ يَأ ﴾( ٔ). :وجو الدلالة من الآياتأمر ك ،كالعدؿ ،كأداء الأمانة ،بالوفاء بالعقود أمر ا﵁ تعابٔ أف ،ا﵁ كاجب الامتثاؿ كالظابٓ إذا أدل ظلمو إبٔ إب٢اؽ ،كمن ب٘نب العدؿ كاف ظاب٤ان كقد حرـ الدائن ،كلا شك أف اب٤دين اب٤ماطل ظابٓ ،الضرر بغبّه فهو مسؤكؿ عن ذلك فتغربٲو غرامة مالية مقابل الضرر ،ب٩ا يوجب مسؤكليتو عن ذلك ،من الانتفاع بٗالو ( ُ) فتاكل مصطفى الزرقا صػَْْ. ( ِ) ب٦لة جامعة اب٤لك عبد العزيز، المجلد اب٣امس، صػَٕ. ( ّ) سورة اب٤ائدة، الآية ُ. ( ْ) سورة النساء، الآية ٖٓ. ( ٓ) سورة الإسراء، الآية ّْ. ( ٔ) سورة النحل ، الآية َٗ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٦

تغير الأجل وأثره في الديون 56 الذم ب٢ق الدائن من العدؿ الذم أمر ا﵁ بو(ُ). :نوقش كمنشأ ظلمو إب٢اقو الضرر ،كمستحق للعقوبة ،اب٤ماطل ظابٓ أف اب٤دينبم يسلبالت ،كلكن الأدلة دلت على الوفاء بالعقود ،بالدائن نتيجة تأخبّ الوفاء عن كقتو بلب عذر اب٤ماطل غرامة كلا يوجد فيها دلالة على تغرنً اب٤دين ،كأمرت بالعدؿ ،كأداء الأمانات للتعويض اب٤ابٕ موجبان دعيي ظلمان كليس كل ضرر يلحقو الإنساف بغبّه ،مالية (ِ) :الدليل الثاني عن النبي رضي ا﵁ عنو عن أبي سعيد اب٣درم  أنو قاؿ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ »(ّ). :وجو الدلالة من الحديث النبي أف  نص بُ ىذا اب٢ديث على بٙرنً الضرر كأمر بإزالتو ، كلا يزكؿ الضرر الواقع على الدائن إلا بتعويضو ماليان عن فوات منافع مالو مدة اب٤ماطلة، كمعاقبة اب٤دين اب٤ماطل بغبّ الغرامة اب٤الية لا يفيد الدائن شيئان ، فلب يزكؿ ضرره إلا بالتعويض اب٤ابٕ(ْ). :الوجو الأوؿ:نوقش من وجهين كلا يصح الاحتجاج بو، ،بأف ىذا اب٢ديث ضعيف كعلى فرض صحتو(ٓ) فإنو لا توجد دلالة بُ اب٢ديث على أف زكاؿ الضرر لا يكوف إلا إلا بالغرامة اب٤الية ، كلو دؿ اب٢ديث عليها لوجب اب٢كم بػها ، ك لوجب على كل قاض كمفت أف يقضي كيفبٍ بها، كلكن بٓ يوجد بُ التاريخ من حكم أك أفبٌ بذلك مع ( ُ) انظر: حوؿ جواز إلزاـ اب٤دين اب٤ماطل بتعويض للدائن، للزرقا ُّ-.ُْ ( ِ) انظر:الربا ، للسعيدم ِ/ُُّٗ، دراسات بُ أصوؿ اب٤داينات، لنزيو بٞاد صػَِٗ ( ّ) ركاه ابن ماجة، كتاب الأحكاـ، باب من ببُ بُ حقو ما يضر بٔاره برقم َِّْ، كاللفظ لو، كاب٢ديث ضعيف؛ فقد جاء عند ابن ماجو كأبٞد من طريق جابر اب١عفي عن عكرمة عن ابن عباس، كجابر اب١عفي ترؾ الأئمة حديثة، كاتهمو بعضهم بالكذب، كجاء اب٢ديث عند ابن ماجة كأبٞد أيضنا من طريق إسحاؽ ب ن بٰبٓ بن الوليد عن عبادة بن الصامت، كإسحاؽ بٓ يدرؾ عبادة بن الصامت. كقاؿ ابن عبدالبر عن ىذا اب٢ديث:"إف ىذا اب٢ديث لا يستند من كجو صػحيح" كقاؿ ابن رجب:"كقاؿ خالد بن سعد الأندلسي اب٢افظ: بٓ يصح حديث: «لاَ ضَ رَ رَ ولاَ ضِ رَ ار»مسندا". انظر: تهذيب الكماؿ، للمزم ِ/ّْٗ، ْ/ْٓٔ، ميزاف الاعتداؿ، للذىبي ُ/َِْ، َّٖ، تهذيب التهذيب، لابن حجر ُ/ِٔٓ، التمهيد، لابن عبدالبر َِ/ُٖٓ، جامع العلوـ كاب٢كم، لابن رجب ِ/َِٖ. ( ْ) انظر: حوؿ جواز إلزاـ اب٤دين اب٤ماطل بتعويض للدائن، للزرقا صػُٓ. ( ٓ) انظر: جامع العلوـ كاب٢ك م، لاب ن رجب ِ/َُِ-ل، ، إراكء الغليٖٓ/ِ ؾ، للحاكماب٤ستدر ، ُُِ . َْٖ/ّ للؤلباني ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٧

تغير الأجل وأثره في الديون 57 كليس بأخذ ،كإزالة الضرر الواقع على اب٤دين يكوف برد حقو إليو ،ماطلةكثرة قضايا ا "أف الضرر لا يزاؿ بٗثلو :كمقتضى القاعدة الشرعية ،لأنها مقابلة للظلم بالظلم ،الزيادة كلا بٗا ىو أشد منو" (ُ)، كما أف تضرر الدائن بتفويت الانتفاع بٗالو متوقع أك متوىم ، فلب يزاؿ بضرر متحقق يلحق باب٤ماطل (ِ). يجاب: أف التعويض لا يكوف عن تفويت انتفاع متوقع أك متوىم إذ لا عبرة التسليم بب عن اب٣سائر البٍ كاف سببها اب٤باشر ب٩اطلة اب٤دين، كعدـ التعويض بالتوىم، إب٭ا يكوف أك أفبٌ بو كجود من حكم بذلك بُ التاريخ -ن حكم بذلك أك أنو بٓ يوجد م إف ثبت أفبٌ بو-.ليس دليلبن على اب٤نع :الوجو الثاني ابٕ لا يفيد الدائن إف "معاقبة اب٤دين اب٤ماطل بغبّ التعويض اب٤بقوؿ ال كالعقوبات ،لأف ىذه عقوبة ؛لا يعبِ جواز اب٢كم على اب٤ماطل بالغرامة ،"اب٤تضرر شيئان فإف السارؽ إذا قطعت يده ،ككظيفتها تنحصر بُ الزجر ،الشرعية ليس من شأنػها اب١بر كبٛنعهم من اقبَاؼ ،كلكنها تزجر الناس عن الظلم ،عن اب٤تضررة الضرر تعقوبلا تزيل الذنوب اب٤وجبة ب٥ا درءا للمفسدة اب٤توقعة (ّ). يجاب: بأف اب٤ماطل ارتكب معصية اب٤طل البٍ يستحق عليها العقوبة، ككاف متسببنا بُ خسائر على الدائن، فعليو أف يعوض الدائن عن ىذه اب٣سائر بٍ يعاقب على كقوع قب معصية اب٤ماطل، كما أف على السارؽ أف يعيد اب٤اؿ الذم سرقو لصاحبو بٍ يعا بقطع يده، فالعقوبة على اب٤طل كالتعويض عن اب٣سائر، مع أنو لا يوجد ما بٲنع بُ بُ لى أحد من اب٤سلمبْ أف بٯمع القاضي العقوبات التعزيرية البٍ ترتب عليو ضرر ع ببْ اب١بر كالزجر فهو أشد زجرنا كأكبَ للحقوؽ. العقوبة :الدليل الثالث ؿ رسوؿ ا﵁و ق : «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَوُ وَعُقُوبػَتَوُ » (ْ). ( ُ) انظر: الأشباه كالنظائر، للسيوطي،صػَُٔ، موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو ٔ/ِٕٓ، الوجيز بُ شرح القواعد الفقهية، لزيداف، صػَٗ، القواعد الفقهية اب٣مس الكبرل، لعلواف، صػّْٕ. ( ِ) انظر: بٕوث بُ قضايا فقهية معاصرة، للعثماني صػَْ، دراسات بُ أصوؿ اب٤داينات، لنزيو بٞاد صػُِٗ- .ِّٔ/ُ، اب٣دمات الاستثمارية بُ اب٤صارؼ، للشبيلي ِِٗ ( ّ) انظر: دراسات بُ أصوؿ اب٤داينات، لنزيو بٞاد صػِِٗ ( ْ) سبق بٚربٯو ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٨

تغير الأجل وأثره في الديون 58 :وجو الدلالة من الحديث أف اب٢ديث كمن ،أف اب٤ماطل يستحق العقوبة على دؿ ف من أىل العلمكىي مشركعة كما قرر ذلك ا﵀ققو ،أنواع العقوبة التعزير باب٤اؿ (ُ)، كمن أنواع التعزير باب٤اؿ : تعزير بتمليك الغبّ ، كتغرنً اب٤ماطل من ىذا النوع (ِ). :نوقش عدـ التسليم بٔواز التعزير باب٤اؿب (ّ)، ك على القوؿ بٔواز التعزير بأخذ اب٤اؿ فإف كلاية التعزير للحاكم كليست للدائن ، كللحاكم صرفها بُ مصابّ اب٤سلمبْ العامة ، كقياـ الدائن بعقوبة اب٤دين اب٤ماطل يؤدم إبٔ الفوضى كالنزاع ، كالعقوبات الشرعية بُ الأصل زاجرة رادعة ، كليس من شأنها أف ب٘بر الضرر ، كالعقوبات الزاجرة شرعت لاستئصاؿ اب٤فسدة من حياة الناس، أما تغرنً اب٤ماطل فقد بٰمل على التواطؤ على أكل الربا كالتحايل عليو ، فيزيد اب٤فسدة كلا يعاب١ها (ْ). يجاب:كالعقوبات التعزيرية عامة كمنها التعزير ،بالتسليم بأف مرجعها إبٔ القاضي بأخذ اب٤اؿ، كقد دلت الأدلة الكثبّة على جوازه (ٓ)، ك لا دليل بٲنع القاضي من أف بٯمع بُ العقوبة التعزيرية ببْ التعويض كالزجر ، مبٌ ما رأل القاضي اب٤صلحة بُ ذلك. :الدليل الرابع كاشبَاط تغرنً اب٤دين اب٤ماطل ،أف الأصل بُ الشركط الصحة كاللزكـ كبٓ يرد نهي عنو بٖصوصو ،لأنو يتفق مع قواعد الشريعة ؛شرط صحيح (ٔ). :نوقش كالشرط اب٤عارض ،لنصوص الشريعة البٍ حرمت الربابأف ىذا الشرط معارض لنصوص الشريعة يكوف باطلبن (ٕ). ( ُ) كقد قاؿ بو أبو يوسف من اب٢نفية، كابن فرحوف من اب٤الكية، كابن تيمية، كابن القيم من اب٢نابلة. انظر: فتح القدير، لابن اب٥ماـ ٓ/ّْٓ، تبيبْ اب٢قائق، للبابربٌ ّ/َِٖ، تبصرة اب٢كاـ، لابن فرحوف ِ/ِّٗ، ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ِٖ/ُُِ، إعلبـ اب٤وقعبْ صػِِٖ. ( ِ) انظر: بٕث بُ مطل الغبِ ظلم ك إنو بٰل عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كبٕوث، للمنيع ّ/ََِ-.َِٔ ( ّ) كىو ما اتفقت عليو اب٤ذاىب الأربعة بل نقل الإبٝاع على عدـ جوازه. انظر: حاشية ابن عابدين ْ/ُٔ، الشرح الصغبّ ْ/َْٓ، تكملة المجموع للمطيعي َِ/ُِٓ، اب٤غبِ ٗ/ُٖٕ. ( ْ) انظر: بٕوث بُ قضايا فقهية معاصر ة، للعثماني صػِْ، دراسات بُ أصوؿ اب٤داينات، لنزيو بٞاد صػِِٗ، ِٓٗ ( ٓ) انظر:حكم التعزير بأخذ اب٤اؿ بُ الإسلبـ، ب٤اجد أبو رخية، ضمن بٕوث فقهية بُ قضايا اقتصادية معاصرة، ﵀مد الأشقر كآخرين ُ/ّّٖ-.َّْ ( ٔ) انظر:مطل الغبِ ظلم كإنو بٰل عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كبٕوث، للمنيع ّ / ُِٕ . ( ٕ) انظر: بٕوث فقهية بُ قضايا اقتصادية معاصرة، ﵀مد الأشقر كآخرين ِ / ُٕٖ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٥٩

جل وأثره في الديونتغير ا 59 :الدليل الخامس على الوفاء لأف ىذا بٰملو ؛اب٤دين اب٤ماطل ف من اب٤صلحة تغرنًأ كألا يتأخر بُ التسديد ،بالدين (ُ). نوقشب٨الفة لنصوص الشريعة اب٤انعة من أخذ الزيادة بُ الأنه ؛بأف ىذه اب٤صلحة ملغاة: كمن شركط اب٤صلحة ألا بٚالف نصان ،كلا بُ انتهاءه ،الدين لا بُ ابتداء الدين شرعيان (ِ). :الدليل السادس أف من أسس الشريعة كمقاصدىا العامة عدـ اب٤ساكاة ببْ العادؿ كفيو ضرر لصاحب ،الشرعية بشهادة النصوص كلا شك أف ب٩اطلة اب٤دين ظلم ،كالظابٓ فإذا بٓ يغرـ اب٤دين ،اب٢ق بٕرمانو من منافع مالو مدة التأخبّ البٍ قد تطوؿ كثبّان كىذا يشجع ،يتساكل مع العادؿ اب٤طيع نت النتيجة أف ىذا الظابٓ العاصيكا ،اب٤ماطل كىذا خلبؼ مقاصد الشريعة كسياستها ،على اب٤ماطلة كتأخبّ اب٢قوؽكل مدين يمة قطعان اب٢ك (ّ). نوقشبل اعتبره ،بأف عدـ تغرنً اب٤دين اب٤ماطل يستلزـ منو مساكاتو بغبّهعدـ التسليم ب: النبي  ظاب٤ان، كأحل عقوبتو بٗا يزجره من التشهبّ بو ، كمنعو من السفر، كضربو، ك حبسو، ك غبّىا من العقوبات التعزيرية ، كبهذا لا تكوف مساكاة ببْ اب٤ماطل كالعادؿ اب٤ؤدم ب٢ق غبّه(ْ). :الدليل السابع كذلك أف التعدم على الديوف ؛أف اب٤طل بُ أداء اب٢ق يشبو الغصب قائمة يتأتى فيها الغصب لأف مقرىا الذمم كليست أعيانان ؛يكوف بٕجبها عن صاحبها فيلزمو بضماف ،فهي كالغصب للؤعياف كاب٤ماطلة حجب للماؿ عن صاحبو ،اب٤ادم منافع الدين كما يضمن الغاصب منافع العبْ اب٤غصوبة مدة الغصب (ٓ). ( ُ) انظر: بٕث مطل الغبِ ظلم ك إنو بٰل عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كبٕوث، للمنيع ّ/ُِٔ ( ِ) انظر: اب٤سودة، لآؿ تيمية ِ/َّٖ، مذكرة بُ أصوؿ الفقو،للشنقيطي، صػُّٓ، اب٤هذب، للنملةّ/ََُٖ ( ّ) انظر: جواز إلزاـ اب٤دين اب٤ماطل بالتعويض، للزرقا صػُٔ. ( ْ) انظر: دراسات بُ أصوؿ اب٤داينات، لنزيو بٞاد صػِِٗ-.ِّٗ ( ٓ) انظر: جواز إلزاـ اب٤دين اب٤ماطل بالتعويض للزرقا صػُٕ، كالقائلوف بضماف منافع اب٤غصوب، ىم الشافعية، كاب٢نابلة. انظر: اب٢اكم، للماكردم ٕ/ُُٔ، بٙفة ا﵀تاج، للهيتمي ٔ/ِٗ، اب٤غبِ، لابن قدامة ٓ/ُٗٔ، كشاؼ القناع، للبهوبٌ ْ/ُُُ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٠

تغير الأجل وأثره في الديون 61 :نوقش من وجهين :الوجو الأوؿ يشبَطوف أف الغاصبأف القائلبْ بضماف منافع العبْ اب٤غصوبة على كذلك بأف يكوف اب٤غصوب من الأعياف البٍ ،تكوف اب٤نفعة ب٩ا يصح أخذ العوض عنها يصح أف يرد عليها عقد الإجارة (ُ). كىذا الشرط غبّ متحقق بُ الأمواؿ البٍ ماطل بها اب٤دين إذا كانت من النقود كىو الغالب بُ ىذا الزمن ، لكوف النقود أموالا لا تصح إجارتها بالإبٝاع (ِ). :الوجو الثاني على تضمبْ ،الدين الذم ماطل بو أف قياس تضمبْ اب٤ماطل منافع كذلك أف قابلية النقود للربح ؛الغاصب ب٤نافع العبْ اب٤غصوبة قياس مع الفارؽ غبّ كىو أيضان ،فقد يتاجر بػها فبَبح أك بٚسر ،بالاستثمار غبّ متحققة بصورة قطعية العوض أخذ إذ يصح كىذا بٖلبؼ الأعياف اب٤ادية ،كقد يربح قليلبن متقوـ فقد يربح كثبّان منافعها متقومة ب٧ققة ب٥ا أجرة اب٤ثل كما أف ،عن منافعها بوركد عقد الإجارة عليها (ّ). :الدليل الثامن العربوف بيعقياس جواز تغرنً اب٤دين اب٤ماطل بغرامة مالية على جواز (ْ) بٔامع تفويت الفرصة بُ كل منهما ؛ ك ذلك أف التعويض عن منفعة العدكؿ عن إبٛاـ العقد مظنونة غبّ ب٧ققة ، كمع ىذا فقد اعتبر الضماف لتلك اب٤نفعة اب٤ظنونة أمران ( ُ) قاؿ الشربيبِ: "كتضمن بأجرة اب٤ثل منفعة الدار كالعبد كب٫وبٮا من كل ما لو م نفعة يستأجر عليها كالكتاب كالدابة كاب٤سك بالتفويت،... أما ما لا يؤجر... فلب تضمن منفعتو" مغبِ ا﵀تاج ّ/ّّٓ كقاؿ ابن قدامة: "مبٌ كاف للمغصوب أجر، فعلى الغاصب أجر مثلو مدة مقامو بُ يده سواء استوبَ اب٤نافع أك تركها تذىب، ىذا ىو اب٤عركؼ بُ اب٤ذىب، ن ص عليو أبٞد... كبو قاؿ الشافعي، كقاؿ أبو حنيفة: لا يضمن اب٤نافع...كاب٣لبؼ بُ ما لو منافع تستباح بعقد الإجارة، كالعقار، كالثياب، كالدكاب، كب٫وىا، فأما الغنم كالشجر كالطبّ كب٫وىا فلب شيء فيها؛ لأنو لا منافع ب٥ا يستحق عوض" اب٤غبِ، لابن قدامة ٓ/ُٗٔ. ( ِ) انظر: دراس ات بُ أصوؿ اب٤داينات، لنزيو بٞاد صػػِٕٖ-. كانظر كلبـ الفقهاء بُ منع إجارة النقود: ِٖٗ ، اب٤نتقى، ّْٗ/ٕ، منح اب١ليل، لعليش ْٗ/ُْ، اب٤بسوط، للسرخسي ُٕٓ/ْع، للكاسانيدائع الصنائب قناع، ، كشاؼ الْْٓ/ّ، مغبِ ا﵀تاج، للشربيبِ َْٔ/ِاب٤طالب، للؤنصارم ، أسبُُُْ/ٓللباجي ِْٗ/ِ، شرح منتهى الإرادات، للبهوبٌُٔٓ/ّللبهوبٌ ( ّ) انظر: تعليق زكي الدين شعباف على مقاؿ الزرقا، ب٦لة جامعة اب٤لك عبد العزيز –الاقتصاد الإسلبمي - .ِٖٖصػ، دراسات بُ أصوؿ اب٤داينات، لنزيو بٞاد ََِ/ُىػ ََُْ ( ْ) القائلوف بٔواز أخذ العربوف ىم اب٢نابل ة، كىو من مفردات ا ب٤ذىب. انظر: اب٤غبِ، لابن قدامة ْ/َُٔ، الإنصاؼ، للمرداكم ْ/ّٖٓ، شرح منتهى الإرادات، للبهوبٌ ِ/ّّ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦١

تغير الأجل وأثره في الديون 61 فوتو على الدائن من منافع فيقاس عليو جواز تغرنً اب٤دين اب٤ماطل مقابل ما ،مشركعان مالو(ُ). نوقشالعربوفبيع عدـ التسليم بٔواز ب : (ِ)؛ لأنو من أكل أمواؿ الناس بالباطل (ّ)، كعلى فرض جوازه فإف قياس تغرنً اب٤دين اب٤ماطل على بيع العربوف قياس مع الفارؽ ؛ كذلك من أكجو : :الوجو الأوؿ فما جاز بُ البيع قد ،ليس كالبيع بُ كثبّ من الأحكاـ الشرعية أف الدين كتغرنً ،ب٧رـ يبَتب عليها ربان ف الشارع احتاط بُ الديوف كيلبلأ ؛لا بٯوز بُ الدين من الربا لكونػها نوعان ؛حراـاب٤ماطل زيادة على أصل الدين اب٤دين (ْ). :الوجو الثاني أف تغرنً اب٤دين اب٤ماطل عن الضرر الناتج عن تأخره بُ سداد الدين كمن ،كمن جهة اب٤قدار ،كمن جهة التحصيل ،كاب١هالة فيو من جهة الوجود ،ب٦هوؿ أما مبلغ العربوف فهو معلوـ أثناء العقد ،جهة الزمن (ٓ). :الوجو الثالث فلب يستحق التعويض ،أف تغرنً اب٤دين اب٤ماطل يقدر عند كقوع الضرر لتزاـ بدفع العربوف و مقابل ب٢ق العدكؿ عن العقد فالإأما العربوف فه ،إلا إذا كقع الضرر قائم حبٌ لو بٓ يبَتب على العدكؿ عن العقد أم ضرر(ٔ). :الدليل التاسع قياس تغرنً اب٤دين اب٤ماطل بالغرامة اب٤الية على جواز إلزاـ العاقد بالتعويض اب٤ابٕ بالشرط اب١زائي بُ غبّ الديوف (ٕ)، بٔامع أف كلي هما ضماف ب٤نفعة ( ُ) انظر: بٕث بُ مطل الغبِ ظلم كإنو بٰل عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كبٕوث، للمنيع ّ/ُِْ-.ُِٗ ( ِ) كىو مذىب اب٢نفية كاب٤الكية كالشافعية كركاية عند اب٢نابلة. انظر: النتف بُ الفتاكل، للسغدم ُ/ِْٕ، الشرح الصغبّ، للدردير ّ/ََُ، ركضة الطالببْ، للنوكم ّ/ّٗٗ، الإنصاؼ، للمرداكم ْ/ّٖٓ. ( ّ) انظر: الشرح الصغبّ، للدردير ّ/ََُ. ( ْ) انظر: مشكلة الديوف اب٤تأخرة، للقره داغي، بٕث منشور بُ ب٦لة ب٦مع الف قو الإسلبمي بُ دكرتو الرابعة عشرة ْ/ََٓ، اب٤ماطلة بُ الديوف، للدخيل صػّٖٔ ( ٓ) انظر: مشكلة الديوف اب٤تأخرة ، للقره داغي، ب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبمي بُ دكرتو الرابعة عشرة ْ/ََٓ ( ٔ) انظر: الشرط اب١زائي،للشهرم، صػٕٗ ( ٕ) ذىب إبٔ جوازه بٝهور اب٤عاصرين كب و صػدر قرار ىيئة كبار العلماء بُ اب٤ملكة، كقرار ب٦مع الفقو الإسلبمي، الإسلبمي، كقرار دار الإفتاء اب٤صرية، كفتول اب٥يئة الشرعية بُ بيت التمويل الكويبٍ، كقرار ىيئة ا﵀اسبة كاب٤راجعات للمؤسسات اب٤الية الإسلبمية. انظر: ب٦لة البح وث الإسلبمية، العدد الثاني ُّٓٗق، صػُُْ، كأبٕاث ىيئة كبار العلماء ُ/ُِْ، كب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبمي، الدكرة الثانية عشرة ِ/َّٔ، الفتاكل الشرعية بُ اب٤سائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويبٍ ُ/ّّ، اب٤عايبّ الشرعية، ىيئة ا﵀اسبة كاب٤راجعات ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٢

تغير الأجل وأثره في الديون 62 مظنونة غبّ ب٧ققة الوقوع (ُ). :نوقش من وجهين :الوجو الأوؿ ،تصحيح كل شرط جزائي أف التسليم بالشرط اب١زائي بٝلة لا يلزـ منو بل القوؿ بصحتو بُ آحاد اب٤سائل رىبْ التسليم باعتبار اب٤نفعة البٍ يراد الاعتياض لذا فإف العلماء ؛بُ باب اب٤عاكضات غبّ معتبرة شرعان همنفعة الدين مدة تأخبّ ك ،عنها الذين أجازكا الشرط اب١زائي استثنوا من ذلك الشرط اب١زائي بُ الديوف (ِ)؛ لأنو من قبيل ربا اب١اىلية ا﵀رـ (ّ). :الوجو الثاني أف قياس جواز تغرنً اب٤دين اب٤ماطل على جواز الشرط اب١زائي بُ غبّ كذلك أف التعويض بُ الشرط اب١زائي يصح بٙديده باتفاؽ ؛الديوف قياس مع الفارؽ ديوف لا يصح بينما التعويض عن ضرر التأخر بُ سداد ال ،اب٤تعاقدين عند بداية العقد بالاتفاؽ بٙديده ابتداءن (ْ)، كلا يلزـ أف يكوف الشرط اب١زائي بٗقدار الضرر اب٢قيقي ، بل ب٥م أف يتفقوا على أم مبلغ ما بٓ يكن كثبّان عرفان يظهر أف القصد منو التهديد اب٤ابٕ(ٓ). :أدلة القوؿ الثالث إلا أنهم اشبَطوا أف يكوف ،أدلة القوؿ الثاني لا بٚرج عنأصحاب القوؿ الثالث أدلة ضرر ب٧تمل عن كليس ،بسبب ب٩اطلة اب٤دين الواقعة فعلبن ضرر اب٣سائر التعويض عن كيرد عليو من اب٤ناقشة كالتوجيو ما كرد على أدلة ،أك ب٧قق الوقوع أك ربح متوقع .أصحاب القوؿ الثاني كنفقات ،تغرنً اب٤ماطل تكاليف الشكاية كاستدلوا بالقياس على إذا غرمو على الوجو اب٤عتاد ،التحصيل (ٔ)؛ بٔامع أف كلبن منهما ضرر كاقع حقيقة ، ية معاصرة، ﵀مد الأشقر كآخرين ، بٕوث فقهية بُ قضايا اقتصادّٓصػللمؤسسات اب٤الية الإسلبمية .ّٗٔ/ُ، الشركط التعويضية، لعياد العنزم ٖٗٓ/ِ ( ُ) انظر: بٕث بُ أف مطل الغبِ ظلم كإنو بٰل عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كبٕوث، للمنيع ّ/ُِٖ. ( ِ) انظر: ب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبمي، الدكرة الثانية عشرة ِ/َّٔ . ( ّ) انظر: الربا، للسعيدم ِ/ُُِٓ ( ْ) انظر: اب٣دمات الاستثمارية ، للشبيلي ُ / ّْٔ . ( ٓ) انظر: أبٕاث ىيئة كبار العلماء ُ/ُِْ، الشركط التعويضية، لعياد العنزم ُ/ِٗٓ. ( ٔ) انظر: مواىب اب١ليل، للحطاب ٔ/ُُّ، شرح ب٨تصر خليل، للخرشي ٓ/ِٕٕ، منح اب١ليل، لعليش ٔ/ُٓ، الإنصاؼ، للمرداكم ٓ/َِْ-، كشاؼ القناع، ُٕٓ/ِ، شرح منتهى الإرادات، للبهوبٌ َِٓ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٣

تغير الأجل وأثره في الديون 63 كلو بغلبة ظن أك مفبَضان ،كليس متوقعان (ُ). قشو نكتكاليف الشكاية ،كذلك لأف تغرنً نفقات التحصيل ؛بأنو قياس مع الفارؽ : ماطل تسبب للدائن بُ كإب٭ا لأف اب٤ ،ليس تعويضا عن الضرر اب٤ابٕ ب٢بس ما بُ الذمة ،فوجب عليو بٙملها لكونو اب٤تسبب لو بُ ذلك ،نفقات مالية إضافية بسبب مطلو كلذلك لو تأخر ،كىذا التعويض ليس عن منافع اب٤اؿ ا﵀بوس الذم ىو ب٧ل النزاع ا ا مالين ادفع تعويضن :كتكاليف الشكاية لا يقاؿ لو ،اب٤ماطل بُ دفع نفقات التحصيل لتأخرؾ (ِ). يجاب اب٤باشر ؛ لأف حبس ما بُ الذمة إذا كاف ىو اب٤تسبببأف ىذا الفارؽ غبّ مؤثر : كما أف اب٤ماطل إذا تسبب بُ بُ اب٣سائر البٍ حصلت فإف على اب٤تسبب أف يغرمها، سواء سارة بغبّهفالغرامة بسبب إب٢اقو اب٣ ،الشكاية فإف عليو دفعها للدائن تكاليف تأخر يسلم أنو إفلاك ،تكاليف الشكاية كانت أك حبس ما بُ الذمةكانت عن أنو لا يدفع تعويضنا لتأخره، بل اب٤ماطل بُ دفع نفقات التحصيل، كتكاليف الشكاية كترتب على تأخره نفقات أخرل فإنو يطالب بالنفقات الأكبٔ كالأخرل. لو تأخر فيها :الترجيح قوؿ، كمناقشة ما بٰتاج بعد عرض الأقواؿ الواردة بُ ىذه اب٤سألة، كأدلة كل ، القائل بعدـ كؿأف القوؿ الراجح ىو القوؿ الأ ػ كا﵁ أعلم ػيظهر بٕ منها إبٔ مناقشة، ؛ لأف القوؿ بٔوازه كقع عليو من خسائر أك ،جواز تعويض الدائن عما فاتو من ربح ىناؾ خسارة على كانت إلا إف يفتح أبواب الربا، كفيو أكل لأمواؿ الناس بالباطل، نفسو علىتعهد ، كمن بُ ىذه اب٣سارة اب٤باشر طلة ىي السبباب٤ما الدائن ككانت احب اب٢ق حقو صػ قاؿ ابن تيمية: "كإذا كاف الذم عليو اب٢ق قادرا على الوفاء كمطل ُْٗ/ّللبهوبٌ ف غرمو على الوجو اب٤عتاد " حبٌ أحوجو إبٔ الشكاية، فما غرمو بسبب ذلك، فهو على الظابٓ اب٤بطل، إذا كا ِْ/َّب٦موع الفتاكل -، كقاؿ ابن فرحوف:" كإذا تببْ أف اب٤طلوب ألد باب٤دعي، كدعاه الطالب إبٔ ِٓ الارتفاع إبٔ القاضي فأبى، فيكوف على اب٤طلوب أجرة الرسوؿ إليو، كلا يكوف على الطالب من ذلك شيء" ُّٕ/ُتبصرة اب٢كاـ ( ُ) انظر: تعليق الدكتور زكي الدين شعباف على بٕث الدكتور الزرقا بُ ب٦لة جامعة اب٤لك عبد العزيز، عاـ َُْٗىػ ُ/ ُٗٗ، تعليق الدكتور ب٧مد زكي عبد البر على رأم الضرير بُ ب٦لة جامعة اب٤لك عبد العزيز ّ/ُٔ عاـُُُْىػ، بيع التقسيط ، للبَكي صػِِّ . ( ِ) انظر: اب٤عاملبت اب٤الية، للدبياف ٓ/ُِٓ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٤

تغير الأجل وأثره في الديون 64 لمماطل كتسببلشرط جزائي بعلم اب٤ماطل كليس عنده إلا ىذا اب٤اؿ الذم أعطاه ب ، لأف اب٤ماطل ىو اب٤تسبب بهذه اب٣سارة كذلك ؛الشرط اب١زائي عليواب٤طل بُ كقوع التثبت من كوف ىذا اب٤طل ىو تمكي ي القاضي عند بها اب٢يكم كوفيكيشبَط أف كلا بٯوز أف يتولاىا الدائن ،الفعلية ر اب٣سارةكي يقد، ك اب٣سارة السبب اب٤باشر ب٥ذه .لمراببْكي لا يفتح الباب ل ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٦٥