تغير الأجل وأثره في الديون 33 حكم عقوبة المدين المماطل بالحجر على أموالو :المطلب الأوؿ الحجر لغة: اب٤نع كالتضييق كالإحاطة على الشيء(ُ). اوالحجر اصطلاحً : اب٤نع من التصرؼ بُ اب٤اؿ (ِ). :على قولبْ باب٢جر على أموالو اب٤دين اب٤ماطل عقوبةاختلف الفقهاء بُ حكم كقد :القوؿ الأوؿ .أنو بٰجر على اب٤دين اب٤ماطل اب٢نفية مذىب كىو (ّ)، ك الشافعية(ْ)، كقوؿ بعض اب٢نابلة(ٓ). :القوؿ الثاني ى اب٤دين اب٤ماطل.لا بٰجر عل مذىب اب٤الكيةىو ك (ٔ)، كاب٢نابلة(ٕ)، ك قوؿ عند الشافعية(ٖ)، كقوؿ أبي حنيفة(ٗ). :القوؿ الأوؿأدلة :الدليل الأوؿ ؿ رسوؿ ا﵁ و ق : «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَوُ وَعُقُوبػَتَوُ » (َُ). :وجو الدلالة من الحديث ،عقوبتو على أف اب٤دين اب٤ماطل بٙلُّ دلالة اب٢ديثبُ أف ( ُ) انظر: لساف العرب، لابن منظور ّ/ٓٓ، باب اب٢اء، مادة حجر، معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ِ/ُّٖ، كتاب اب٢اء، باب اب٢اء كاب١يم كما يثلثهما، مادة حجر، القاموس ا﵀يط، للفبّكز أبادم ُ/ِٖٓ، باب الراء، فصل اب١يم، مادة حجر. ( ِ) انظر: الفركع، لابن مفلح ْ/ُُّ، الأحكاـ السلطانية، للماكردم صػَٗ. ( ّ) انظر: اب٤بسوط، للسرخسي ِْ/ُّٔ، بدائع الصنائع، للكاساني ٕ/ُٗٔ، حاشية ابن عابدين ٔ/ُْٖ. ( ْ) انظر: أسبُ اب٤طالب، للؤنصارم ِ/ُٕٖ، اب٢اكم، للماكردم ٔ/ِٓٔ، ركضة الطالببْ، للنوكمْ/ُّٕ ( ٓ) انظر: الكابُ، لابن قدامة ّ/ِِٖ، كشاؼ القناع، للبهوبٌ ّ/َِْ، قاؿ ابن قدامة: "كلا بٯوز اب٢جر عليو مع إمكاف الوفاء؛ لعدـ اب٢اجة إليو، كإف تعذر الوفاء كخيف من تصرفو بُ مالو حجر عليو، إذا طلبو الغرماء لئلب يدخل الضرر عليهم". الكابُ ّ/ِِٖ، كقاؿ البهوبٌ: "كإف كاف اب٤شبَم موسران ب٩اطلبن ب الثمن، فليس لو أم البائع الفسخ؛ لأف ضرره يزكؿ بٕجر اب٢اكم عليو ككفائو من مالو" كشاؼ القناع ّ/َِْ. ( ٔ) انظر: حاشية الدسوقي ّ/ِِٔ، شرح ب٨تصر خليل، للخرشي ٓ/ِِٔ، الفواكو الدكاني، للنفراكم ِ/ِّٗ، منح اب١ليل، لعليش ٔ/ٔ، مواىب اب١ليل، للحطاب ٓ/ّٓ. ( ٕ) انظر: الشرح الكببّ، لابن قدامة ْ/ْٖٓ، اب٤بدع، لابن مفلح ْ/ُٖٗ، الانصاؼ، للمرداكم ٓ/ِٕٓ، شرح منتهى الإرادات، للبهوبٌ ِ/ُٕٓ. ( ٖ) انظر: فتح العزيز، للرافعي َُ/ِِٖ، ركضة الطالببْ، للنوكم ْ/ُّٕ ( ٗ) انظر: العناية، للبابربٌ ٗ/ُِٕ، اب٤بسوط، للسرخسي ِْ/ُّٔ، تبيبْ اب٢قائق، للزيلعيٓ/َُٗ ( َُ) سبق بٚربٯو ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٤تغير الأجل وأثره في الديون 34 كاب٢جر على أمواؿ اب٤دين اب٤ماطل نوع من أنواع العقوبة البٍ بٯوز إيقاعها عليو (ُ). :نوقش بل على اب٢اكم أف بٯبر اب٤ماطل ،بأنو ليس ىناؾ حاجة إبٔ اب٢جر على مالو كلا حاجة للحجر ،فإف أبى حبسو حبٌ يوبُ صاحب اب٢ق ،بالوفاء (ِ). أجيبفيبقى بعد ذلك ،ا يزيلو عن ملكوبأف اب٤ماطل قد يتلف مالو بتصرفو تصرفن : للضرر الواقع على الدائنكبُ اب٢جر عليو دفع ،فيتضرر بذلك الدائن ،امعسرن (ّ). :الدليل الثاني قياس جواز اب٢جر على اب٤دين اب٤ماطل على جواز اب٢جر على اب٤دين اب٤فلس بٔامع عدـ الأداء بُ كل منهما (ْ). يناقش: اب٤فلس لا ماؿ عنده بٲكن الاستيفاء منو بعكس ؛ لأفبأف ىذا قياس مع الفارؽ اب٤دين اب٤ماطل الذم يوجد عنده اب٤اؿ كبٲكن الاستيفاء منو. :أدلة القوؿ الثاني :الدليل الأوؿ كبُ ،لو بالبهائم اكإب٢اقن ،لأىليتو اأف بُ اب٢جر على اب٤دين اب٤ماطل إىدارن اصلدفع ضرر خ عليوفلب بٯوز اب٢جر ،ذلك ضرر عظيم عليو (ٓ). :نوقش كتصرفاتو ،لأف بٝيع تصرفاتو غبّ اب٤الية ؛بأف اب٢جر على اب٤دين لا يهدر أىليتو كمنعو من التصرؼ بُ مالو لتعلق حق الغرماء بو ،اب٤الية بُ الذمة صحيحة (ٔ). :الدليل الثاني فلب بٯوز اب٢جر عليو ،عليو ان أف بُ اب٢جر على اب٤دين اب٤ماطل ضرر (ٕ). :نوقش ظابٓ اب٤ماطل كاب٤دين ،الضرر كاقع على الدائن بسبب ب٩اطلة اب٤دينبأف كضرر الدائن من ب٩اطلة اب٤دين أعظم كأشد من ضرر اب٤دين ،بٗماطلتو فلب اعتبار لضرره مماطلللكما أنو بٲكن ،فيحجر عليو لدفع الضرر الأشد ،بسبب اب٢جر على أموالو دفع الضرر عن نفسو بتسديد دينو من(ٖ). :الدليل الثالث ،كإف أبى اب٤ماطل ،فللدائن اب٤طالبة بٕقو ،أنو لا بٰتاج إبٔ اب٢جر ( ُ) انظر: سبل السلبـ، للصنعاني ّ/ُُْ، كشف اللثاـ، للسفاريبِ ٓ/ُٕ. ( ِ) انظر: اب٤بدع، لابن مفلح ْ/ُٖٗ، شرح منتهى الإرادات، للبهوبٌ ِ/ُٕٓ. ( ّ) انظر: الكابُ، لابن قدامة ّ/ِِٖ، أسبُ اب٤طالب، للؤنصارم ِ/ُٕٖ. ( ْ) انظر: نتائج الأفكار، لقاضي زاده ٗ/ِّٖ. ( ٓ) انظر: العناية، للبابربٌٗ/ُِٕ، اب٤بسوط، للسرخسي ِْ/ُّٔ، تبيبْ اب٢قائق، للزيلعي ٓ/َُٗ ( ٔ) انظر: استيفاء الديوف، للمزيد صػُّٗ. ( ٕ) انظر: اب٤بسوط، للسرخسي ِْ/ُّٔ. ( ٖ) انظر: استيفاء الديوف، للمزيد صػَُْ، اب٤ماطلة بُ الديوف، للدخيل، صػُٔٔ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٥تغير الأجل وأثره في الديون 35 فلب حاجة للحجر ،فيعاقب باب٢بس كاب٤لبزمة كغبّىا (ُ). نوقشفقد يتلف ؛بعدـ التسليم بأنو لا بٰتاج للحجر على أمواؿ اب٤دين اب٤ماطل: ففي اب٢جر ،ا باب٢بس كاب٤لبزمةحبٌ لو كاف معاقبن ،اب٤ماطل مالو أك بٰتاؿ بنقلو إبٔ آخر كأحفظ ب٢قو ،على مالو رفع للضرر عن الدائن (ِ). :الترجيح بعد عرض القولبْ الواردين بُ ىذه اب٤سألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما بٰتاج بٕ تببْ منها إبٔ مناقشة، -كا﵁ أعلم -واز اب٢جر أف الراجح ىو القوؿ الأكؿ القائل بٔ ف عقوبة اب٤ماطل من العقوبات التعزيرية البٍ ترجع لاجتهاد لأ على اب٤دين اب٤ماطل بٓ يرد دليل ما اب٤عاقبة بها ة فلوالقاضي فمبٌ رأل القاضي أف اب٤صلحة بُ عقوبة معين لقوؿ الثاني بُ النهي عن اب٢جر على بُ اب٤ناقشة ضعف أدلة ابُ النهي عنها، كقد تببٌْ إف كاف ماؿ اب٤دين اب٤ماطل ظاىرنا بٲكن الاستيفاء إلا أف الأكبٔ ،أمواؿ اب٤دين اب٤ماطل ماؿ اب٤دين اب٤ماطل ما كللقاضي أف يأخذ من منو فإنو لا حاجة باب٢جر على أموالو من بُ ىذا اب٢اؿ الدائن؛ ب٤ا يبَتب على اب٢جر على أمواؿ اب٤دين اب٤ماطل بو يوبُ مالو، كإف كاف ماؿ صرؼ بُء كعلى اب٤دين بٗنعو من التضرر على الدائن بتأخبّ الوفاال إف عليواب٢جر منو فإف لو ستيفاءاب٤دين اب٤ماطل غبّ ظاىر لا يتمكن القاضي من الا رأل اب٤صلحة بُ ذلك. ( ُ) انظر: اب٤بدع، لابن مفلح ْ/ُٖٗ، شرح منتهى الإرادات، للبهوبٌ ِ/ُٕٓ. ( ِ) انظر: الكابُ، لابن قدامة ّ/ِِٖ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٦تغير الأجل وأثره في الديون 36 المطلب الثاني حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية لمصلحة الدائن :مسائل، ىي كفيو ثلبث :المسألة الأولى اب٤تعاقدين على دفع غرامة مالية عند حكم الاتفاؽ ببْ التأخر بُ أداء الدين. :المسألة الثانية حكم عقوبة اب٤دين اب٤ماطل بدفع غرامة مالية للدائن مقابل .الضرر الأدبي الذم يلحقو :المسألة الثالثة حكم عقوبة اب٤دين اب٤ماطل بدفع غرامة مالية للدائن مقابل كقوع ضرر حقيقي أك ،الضرر الناتج عن فوات الربح . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٧تغير الأجل وأثره في الديون 37 حكم الاتفاؽ بين المتعاقدين على دفع غرامة مالية عند :المسألة الأولى التأخر في أداء الدين. بٝع العلماء على أف اتفاؽ اب٤تعاقدين على دفع غرامة مالية عند التأخر بُ أداء الدين أ كىو ربا اب١اىلية الذم نزؿ القرآف بتحربٲة ،ب٧رـ (ُ)، قاؿ ابن اب٤نذر: "كأبٝعوا على أف اب٤سلف إذا شرط عي شر السلف ىدية، أك زيادة فأسلف على ذلك، أف أخذه الزيادة ربا" (ِ). حبٌ أف الفقهاء القائلبْ بٔواز فرض غرامة مالية على اب٤دين اب٤ماطل إذا تضرر الدائن بٰرموف الاتفاؽ عليها ببْ اب٤تعاقدين عند العقد؛ قاؿ الزرقا:"إف الاتفاؽ على مقدار ضرر الدائن عن تأخبّ الوفاء لو ب٧ذكر كببّ ؛ كىو أنو قد يصبح ذريعة لربا مستور بتواطؤ من الدائن كاب٤دين، بأف يتفقا بُ القرض على فوائد زمنية ربوية، بٍ يعقد القرض بُ ميعاده، لكن يستحق عليو الدائن تعويض تأخبّ متفق عليو مسبقن ا يعادؿ سعر الفائدة، فلذلك لا بٯوز بُ نظرم" (ّ)، كقاؿ الصديق الضرير: "لا بٯوز أف يتفق البنك مع العميل اب٤دين على أف يدفع لو مبلغان ب٧ددان، أك نسبة من الدين الذم عليو بُ حالة تأخره عن الوفاء بُ اب٤دة ا﵀ددة، سواء أب٠ي اب٤بلغ غرامة، أك تعويضان، أك شرطان جزائيان؛ لأف ىذا ىو ربا اب١اىلي ة المجمع على بٙربٲو" (ْ)، كقاؿ اب٤نيع:"إف التعويض عن ضرر التأخبّ بُ الأداء إف كاف نتيجة شرط فهو ربا" (ٓ)، كقاؿ أيضنا:"كالذم يظهر بٕ أف الشرط اب١زائي بالنسبة لسداد الديوف ىو أخذ باب٤نهج اب١اىلي:أتربي أـ تقضي؟، بل قد يكوف أشد من ذلك؛ لأف اب٤نهج اب١اىلي يبدأ عند حلوؿ أجل السداد، كىذا يقر عند ( ُ) انظر: الإبٝاع، لابن اب٤نذر صػُّٔ، مراتب الإبٝاع، لابن حزـ صػُٓٔ، الكابُ، لابن عبدالبر ِ/ّّٔ ب٦موع الفتاك ل، لابن تيمية ِٗ/ ُْٖ. ( ِ) الإبٝاع، لابن اب٤نذر صػُّٔ ( ّ) مقاؿ ىل يقبل شرعا اب٢كم على اب٤دين بالتعويض، للزرقا، منشور بُ ب٦لة دراسات اقتصادية إسلبمية، المجلد الثالث، العدد الثاني، رجب ُُْٕق، صػٓٗ. ( ْ) الاتفاؽ على إلزاـ اب٤دين اب٤وسر بتعويض ضرر اب٤ماطل، للصديق ب٧مد الأمبْ الضرير،منشور بُ ب٦لة أبٕاث الاقتصاد الإسلبمي، مركز النشر العلمي بُ جامعة اب٤لك عبد العزيز المجلد الثالث، العدد الأكؿ َُْٓق صػُُِ. ( ٓ) بٕث بُ أف مطل الغبِ ظلم بٰل عرضو كعقوبتو، ضمن فتاكل كبٕوث، لعبد ا﵁ بن منيع ّ/ِّٕ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٨تغير الأجل وأثره في الديون 38 التعاقد، فهو إقرار بالربا اب١اىلي عند التعاقد (ُ). ( ُ) ب٦لة ب٦مع الفقو الإسلبمي العدد الثاني عشر،ِ/ِِٗ. كقد نىسب الدكتور مزيد اب٤زيد بُ كتابو استيفاء الديوف،صػُٖٖ إبٔ الشيخ عبدا﵁ اب٤نيع القوؿ بٔواز الاشبَاط ببْ اب٤تعاقدين على دفع غرامة مالية عند التأخر بُ أداء الدين، كأحاؿ على مقاؿ الشيخ الذم عنوانو: مطل الغبِ ظلم بٰل عرضو ك عقوبتو، كىو منشور بُ فتاكيو ّ/ُُٗ، كقد قرأت اب٤قاؿ كاملبن كبٝيعى فتاكم الشيخ بٗجلداتها الأربع، كبٓ أجد لو ىذا القوؿ الذم نسبو لو الدكتور اب٤زيد، كالنقولات السابقة البٍ نقلتها بُ اب٤بً من كلبـ الشيخ اب٤نيع تدؿ على أنو لا يرل ىذا القوؿ، كا﵁ أعلم. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٩تغير الأجل وأثره في الديون 39 حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن :المسألة الثانية مقابل الضرر الأدبي الذي يلحقو(1). من الفقهاء عبر بػهذا ابٓ ب٪د أحدن :"جاء بُ اب٤وسوعة الفقهية الكويتية –الضرر الأدبي أك اب٤عنوم-من الفقهاء كإب٭ا ىو تعببّ حادث، كبٓ ب٪د بُ الكتب الفقهية أف أحدان تكلم عن التعويض اب٤ابٕ بُ شيء من الأضرار اب٤عنوية " (ِ)، ك مع التسليم بأف ىذا التعببّ حادث فإنو لا يسلم بأف الفقهاء بٓ يتكلموا عن التعويض اب٤ابٕ بُ شيء من الأضرار اب٤عنوية، بل تكلم الفقهاء عن التعويض اب٤ابٕ عن القذؼ كىو ضر ر معنوم، كاختلفوا فيو فمنهم من أجازه كأكثرىم على اب٤نع (ّ)، كقد جاء عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة(ْ) بُ الشجة إذا عادت فالتحمت كبٓ يبق ب٥ا أثر بأف عليو أرش الأبٓ، كىو حكومة عدؿ(ٓ)، كالأبٓ ضرر معنوم ، فالفقهاء تكلموا عن الأضرار اب٤عنو ية كإف بٓ يصطلحوا عليها بهذا الاسم، كالعبرة بٕقائق الأمور لا بٗسمياتها. غرامة مالية مقابل بدفع اب٤دين اب٤ماطل عقوبةاختلف الفقهاء اب٤عاصركف بُ حكم كقد الضرر الأدبي الذم يلحق الدائن :على قولبْ :القوؿ الأوؿ .مقابل الضرر الأدبي بغرامة مالية اب٤دين اب٤ماطلتغرنً عدـ جواز اب٤عاصرين الفقهاء بٝهور و قوؿكى (ٔ)، بل ني قل الاتفاؽ على ىذا القوؿ(ُ). ( ُ) صػور ة الضرر الأدبي: قد يكوف الدائن من أشراؼ الناس الذين يغض من قدرىم، كينق ص من مكانتهم البَدد على ا﵀اكم، كمراكز الشرط، أك كثرة الاتصالات على اب٤دين، كالذىاب إليو، كملبحقتو، كانتظاره، كما ينتج عن ذلك من ىم كحزف، كخوؼ من ضياع اب٢ق، ب٩ا قد يعود بالغم كالضرر الص حي على بدنو، كغبّىا من الأضرار الأدبية كاب٤عنوية. انظر: اب٤ماطلة بُ الديوف، للدخيل صػُِْ ( ِ) اب٤وسوعة الفقهية الكويتية ُّ/َْ. ( ّ) الذخبّة، للقرابُ ٕ/ِّٓ، تكملة المجموع، للسبكي ُُ/ّّٔ. (ْ) ىو أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم الأنصارم القاضي اب٢نفي، كلد سنة ُُّىػ كلازـ أبا حنيفة سبعة عشر سنة، كأكؿ من دعي بقاضي القضاة، لو مصنفات من أشهرىا: كتاب اب٣راج، توبُ سنة ُِٖىػ.انظر:سبّ أعلبـ النبلبء، للذىبيٖ/ّٓٓ، اب١واىر اب٤ضية، للقرشي ّ/ُُٔ، الأعلبـ، للزركلي ٖ/ُّٗ ( ٓ) العناية، للبابربٌ َُ/ِٔٗ، تبيبْ اب٢قائق، للزيلعي ٔ/ُّٖ، حاشية ابن عابدين ٔ/ٖٔٓ. ( ٔ) انظر: الضماف بُ الفقو الإسلبمي، للخفيف صػْٓ، الفعل الضار كالضماف فيو، للزرقا صػُِٔ، الضرر بُ الفقو الإسلبمي، لأبٞد موابُ ِ/َُِّ، النظرية العامة للموجبات كالعقود، ﵀مصاني ُ/ُِٕ، الشرط ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٠تغير الأجل وأثره في الديون 41 :القوؿ الثاني .مقابل الضرر الأدبي بغرامة مالية تغرنً اب٤دين اب٤ماطلجواز اب٤عاصرين الفقهاء بعضلكىو قوؿ (ِ). :أدلة القوؿ الأوؿ :الأوؿالدليل كذلك لا يتحقق إلا ،أف التعويض باب٤اؿ يقوـ على اب١بر بالتعويض ؛لرد اب٢اؿ إبٔ ما كانت عليو ،بإحلبؿ ماؿ ب٧ل ماؿ مكافئ لو ليقوـ مقامو كيسد مسده ؛ لأنو لا ػ اب٤عنومػ كليس ذلك بٗتحقق بُ الضرر الأدبي ،ا للنقصكجبرن ،إزالة للضرر اب٤اؿ بٲكن قياسو كمعرفة ما يكافئو من (ّ). يناقش: لا بٲنع التعويض مطلقنا بل التعويض الأدبيعدـ التمكن من اب٤كافأة بُ بأف ة فإنو أكاب٤كاف ةثلاماب٤ من فيو مكنتاب٤اؿ إف بٓ يالتعويض ب يرجع فيو إبٔ التقدير؛ لأف .إبٔ التقدير كاب٤قاربة فيو رجعيي :الدليل الثاني ،بٯحف بُ حق الفقبّ ػ اب٤عنومػ أف التعويض اب٤ابٕ بُ الضرر الأدبي كلذا شرع ،اغنين ككاف أ افهي زاجرة للمعتدم فقبّن :أما العقوبة البدنية ،كلا يردع الغبِ كىو كاؼ بُ شفاء ،كالتأديب الرادع ،كالتعزير الزاجر ،ب٥ذا الضرر ما يناسبو من اب٢د كإزالة ضرره ،غيظ اب٤تضرر (ْ). ْٔ/ِع العدد الثاني عشر اب١زائي، للضرير، منشور بُ ب٦لة المجم -، التعويض عن الضرر من اب٤دين ٕٔ ، ٕٕصػ ىػ،ُُِْاب٤ماطل، ﵀مد الزحيلي مقدـ ب٥يئة ا﵀اسبة كاب٤راجعة للمؤسسات اب٤الية الإسلبمية در بو قرار ب٦مع الفقو الإسلبمي رقم صػ . كقدّْصػ التعويض عن الضرر بُ الفقو الإسلبمي، ﵀مد بوساؽ بشأف موضوع الشرط اب١زائي باب٤نع من التعويض عن الضرر الأدبي:"خامسان: الضرر الذم ) ُِ/ّ/(َُٗ بٯوز التعويض عنو يشمل الضرر اب٤ابٕ الفعلي...كلا يشمل الضرر الأدبي أك اب٤عنوم" ب٦لة ب٦مع الفقو .َّٔ/ِىػ ُُِْالإسلبمي، العدد الثاني عشر ( ُ) قاؿ الشيخ علي اب٣فيف:"ليس فيهما –الضرر الأدبي كاب٤عنوم أم-تعويض مابٕ على ما تقضي بو قواعد .ْٓصػ الفقو الإسلبمي، كذلك ب٧ل اتفاؽ ببْ اب٤ذاىب" الضماف بُ الفقو الإسلبمي ( ِ) كب٩ن قاؿ بو: الشيخ ب٧مود شلتوت كما بُ كتابو اب٤سؤلية اب٤دنية كاب١نائية، صػّٓ، كالدكتور ب٧مد فوزم فيض ا﵁ كما بُ كتاب و نظرية الضماف بُ الفقو الإسلب مي صػِٗ. كالدكتور كىبو الزحيلي كما بُ كتابة نظرية الضماف صػْٓ. كالدكتور ب٧مد سراج كما بُ كتابو ضماف العدكاف بُ الفقو الإسلبمي، صػُّْ، كالدكتور فتحي الدريبِ كما بُ كتابو نظرية التعسف بُ استعماؿ اب٢ق بُ الفقو الإسلبمي صػَِٗ ( ّ) انظر: الضماف بُ الفقو الإسلبمي، للخفيف صػْٓ. ( ْ) انظر: التعويض عن الضرر، ﵀مد بوساؽ صػّٓ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤١أثره في الديونتغير الأجل و 41 يناقشمن أشد على الغبِ كوفيض اب٤ابٕ لا يردع الغبِ فقد يتعو بعدـ التسليم بأف ال قد تكوف ك ، همردعبُ زجر اب٤عتدين ك باب٤اؿ أشد التعزيرالعقوبات الأخرل، كقد يكوف الفقبّ كلا الغبِ، فالتقدير بُ التعزير ما لا تردع غبّ اب٤الية ىناؾ من العقوبات التعزيرية ىي البٍ تردع اب٤ماطل فلو ذلك. باب٤اؿ التعزيرتعويض أك يرجع للقاضي فإف رأل أف ال :الدليل الثالث كبٓ يأت بُ ،ا أدبيةأضرارن ،كالنهب ،كالسرقة ،كالغصب ،أف بُ القذؼ كإب٭ا اب٢د أك التعزير ،هاكلا بٯوز التعويض اب٤ابٕ عن الشريعة تعويض مابٕ عنها، (ُ)، كالضرر الأدبي الذم ينالو الدائن لن يصل إبٔ الضرر الأدبي بُ القذؼ كالغصب، فمن باب أكبٔ أنو لا بٯوز التعويض اب٤ابٕ عنو. يناقش:لسلطاف لكصل فما ؛ أما اب٢دكدحدكد كتعزيرات :العقوبات تنقسم إبٔبأف عوقب بٗا قدرتو الشريعة كلا يزاد عليو، كلا يقاس على ما قدرتو الشريعة بُ اب٢دكد، أما يسلم أنو لا بٯوز فلب، القذؼك للآدمي احقن اب٢دكاف إف بٓ تصل للسلطاف ك أما ، صاحب اب٢ق التنازؿ عن حقو مقابل ماؿ يأخذهالتعويض اب٤ابٕ عنها؛ فل التعزيرات البٍ بٓ تقدر فيها الشريعة عقوبة فمردىا للقاضي يعاقب بٗا ىو أصلح صحيح تعويض اب٤ابٕ، أك التعزير باب٤اؿ، كلا دليل ، كقد يكوف الأصلح ىو الللمجتمع بٲنع من ذلك. :الدليل الرابع من باب الأخذ على دعيي ػ اب٤عنوم ػأف التعويض عن الضرر الأدبي فإنو لا بٯوز كما لو صابّ اب٤قذكؼ من قذفو على ماؿ ،كىذا لا بٯوز ،العرض مالا (ِ)، جاء بُ الإنصاؼ:"كإف صابّ سارقان ...أك مقذكفان عن حده: بٓ يصح الصلح بلب نزاع "(ّ)، فالأعراض ب٥ا مكانتها اب٣طبّة عند اب٤سلمبْ ، كجعلها ب٧ل تعويض مابٕ أمر تأباه الفطر السليمة(ْ). يناقش: امكانته النفسفو لا دليل صحيح بٲنع من جواز أخذ اب٤اؿ على العرض؛ بأن الصلح عليو بالدية كبٗا يزيد عليها؛ جاء بُ كمع ذلك بٯوز عرضمن ال خطرنا أشد ( ُ) انظر: الضماف بُ الفقو الإسلبمي، للخفيف صػْٓ. ( ِ) انظر: غمز عيوف البصائر، للحموم ّ/ُٖ، البحر الرائق، لابن ب٪يم ٓ/ّٗ، مواىب اب١ليل، للحطاب ٔ/َّٓ، شرح ب٨تصر خليل، للخرشي ٖ/َٗ، الأـ، للشافعيّ/ِّٗ، بٙفة ا﵀تاج، للهيتمي ٗ/َُِ، اب٤بدع، لابن مفلح ُّ/ُْٔ، الإنصاؼ، للمرداكم ٓ/ِْٖ. ( ّ) الإنصاؼ، للمرداكم ٓ/ِْٖ. ( ْ) انظر: التعويض عن الضرر، لبوساؽ صػّْ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٢تغير الأجل وأثره في الديون 42 "الصلح عن القصاص بديات، كبكل ما يثبت مهراكيصح الإنصاؼ (ُ)، ك أما ما جاء بُ الإنصاؼ من أنو "لا نزاع" بُ عدـ جواز الصلح على القذؼ؛ فإنو يعبِ أنو لا نزاع بُ اب٤ذىب اب٢نبلي؛ لأف الإنصاؼ كتاب بُ بياف الراجح من اب٣لبؼ بُ اب٤ذىب اب٢نبلي، أما غبّ اب٤ذىب اب٢نبلي فلب يسلم عدـ كجود النزاع فيو مطلقنا، بل أجازه بعض الفقهاء اب٤تقدمبْ(ِ)؛ لأنو حق للآدمي، فلو اب٢ق بالعفو مطلقنا أك مقابل اب٤اؿ. قاؿ ابن عثيمبْ: "على القوؿ بأنو حق للمقذكؼ كأف للمقذكؼ إسقاطو، قالوا: إنو لا يصح بعوض؛ لأف ىذا اب٢ق ليس ماليٌان، كلا يقصد بو اب٤اؿ فلب يصح بعوض، وىذا ىو القوؿ الأوؿ، والقوؿ الثاني : أنو يصح بالعوض؛ لأف الذم سوؼ تسود صحيفتو بو ىو اب٤قذكؼ، فبدلان من ىذا، يقوؿ: أعطبِ مائة ألف ريال، كأنا ػ إف شاء ا﵁ ػ سأدافع عن نفسي فيما يتعلق بالقذؼ، وىذا القوؿ لو وجهة نظر؛ لأنو حق لآدمي بُ الواقع، كب٥ذا لا يقاـ حد القذؼ إلا بٗطالبة من اب٤قذكؼ"(ّ). أدلة القوؿ :الثاني :الدليل الأوؿ ،أف اب٤نافع اب٤عنوية متقومة فكما قياس اب٤ضار اب٤عنوية على اب٤نافع اب٤عنوية منهما عرض لا بقاء لو بٔامع أف كلبن يها فتقاس اب٤ضار اب٤عنوية عل (ْ). :قشو نمتقومة؛ فاب٤نافع ،بأف قياس اب٤ضار اب٤عنوية على اب٤نافع اب٤عنوية قياس مع الفارؽ أمواؿ لأنها (ٓ)، فلب يقاس عليها الضرر اب٤عنوم المجرد عن الضرر اب٤ابٕ (ٔ). ويناقش أيضًاكأجرة الإنسافينتفع بها ظاىرة اب٤عنوية متعلقة بأمور ماديةأف اب٤نافع :ب الإنساف متعلقة بٗا يشعر بو أما اب٤ضار اب٤عنوية فهي كبٲكن قياسها، أك السيارة البيت ضرر كىذا لا بٲكن قياسو.من داخلينا ( ُ) الإنصاؼ، للمرداكم ٓ/ِْٔ. ( ِ) انظر: الذخبّة، للقرابُ ٕ/ِّٓ، تكملة المجموع، للسبكي ُُ/ّّٔ. ( ّ) الشرح اب٤مت ع، لابن عثيمبْ ٗ/ِْٔ. ( ْ) انظر: نظرية التعسف بُ استعماؿ اب٢ق، للدريبِ صػَِٗ. ( ٓ) كىو قوؿ بٝهور الفقهاء من اب٤الكية، كالشافعية، كاب٢نابلة. انظر: حاشية الدسوقي ّ/ِْْ، كركضة الطالببْ للنوكم ٓ/ُِ، كاب٤غبِ، لابن قدامو ٕ/ُِٔ. ( ٔ) انظر: الشرط اب١زائي، لليمبِ صػُٖٖ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٣تغير الأجل وأثره في الديون 43 الدليل الثانيالتعزير :كمن أنواعو ،أف الواجب بُ الضرر اب٤عنوم الأدبي ىو التعزير : اكىو مقرر شرعن ،باب٤اؿ (ُ)، كالتعويض باب٤اؿ عن الضرر الأدبي لا بٱرج عن التعزير باب٤اؿ اب٤قرر شرعان (ِ). :ينهمن وج قشو ن الوجو الأوؿ:كىو ما اتفقت التعزير باب٤اؿ عدـ التسليم بٔواز ب عليو اب٤ذاىب الأربعة (ّ)، بل نقل الإبٝاع عليو (ْ)، لأف من أصوؿ الشريعة عصمة الأمواؿ، كلا يبَؾ ىذا الأصل إلا بدليل يوازي و، كالشريعة أباحت التعزير باب١لد كاب٢بس، كغبّىا ب٩ا سبق ذكره من العقوبات التعزيرية للماطل كبٓ تبح مالو، كإباحت مالو يفتح المجاؿ للظلمة بأكل أمواؿ الناس. يجاب:لبٍ تبيح التعزير بأخذ اب٤اؿبأنو كردت العديد من الأدلة ا (ٓ)، كإذا أجازت الشريعة جىلدىه ك بشرتو كحبسو، فاستباحة مالو من باب أكبٔ، كىي أىوف من جى لٍ دً ه كحبسو ، كالظلمة لا بٯوز ب٥م الولاية من الأصل، ككما أف جواز التعزير باب٤اؿ يفتح الباب ب٥م بأكل أمواؿ الناس، ف كذا جواز التعزير باب١لد كاب٢بس يفتح الباب ب٥م بتعذيب الناس ك حبس حرياتهم، كمع ذلك بٓ بٛنعوه! فالكلبـ عن حكم ىذه اب٤سألة من حيث أصلها عند كجود الوابٕ العادؿ أما إف كاف ال وابٕ ظاب٤ػنا فللمسألة حكم آخر ( ُ) كقد قاؿ بو أبو يوسف من اب٢نفية، كابن فرحوف من اب٤الكية، كابن تيمية، كابن القيم من اب٢نابلة. انظر: فتح القدير، لابن اب٥ماـ ٓ/ّْٓ، تبيبْ اب٢قائق، للبابربٌ ّ/َِٖ، تبصرة اب٢ كاـ، لابن فرحوف ِ/ِّٗ، ب٦موع الفتاكل، لابن تيمية ِٖ/ُُِ، إعلبـ اب٤وقعبْ، لابن القيم صػِِٖ. ( ِ) انظر: نظرية الضماف، لوىبة الزحيلي صػِٓ. ( ّ) انظر: حاشية ابن عابدين ْ/ُٔ، الشرح الصغبّ ، للدردير ْ/َْٓ، تكملة المجمو ع، للمطيعي َِ/ُِٓ، اب٤غبِ، لابن قدامة ٗ/ُٖٕ. قاؿ ابن قدامة:"التعزير يكوف بالضرب كاب٢بس كالتوبيخ. كلا بٯوز قطع شيء منو كلا جرحو، كلا أخذ مالو؛ لأف الشرع بٓ يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدل بو؛ كلأف الواجب أدب، كالتأديب لا يكوف بالإتلبؼ" اب٤غبِ ٗ/ُٖٕ. ( ْ) جاء بُ حاشية الصاكم على الشرح الصغبّ:"كأما ا لتعزير بأخذ اب٤اؿ فلب بٯوز إبٝاعن ا، كما ركم عن الإماـ أبي يوسف صػاحب أبي حنيفة من جواز التعزير للسلطاف بأخذ اب٤اؿ فمعناه كما قاؿ البرادعي من أئمة اب٢نفية أف بٲسك اب٤اؿ عنده مدة لينزجر بٍ يعيده إليو لا أنو يأخذ لنفسو أك لبيت اب٤اؿ كما يتوبٮو الظلمة، إذ لا بٯوز أخذ ماؿ مسلم بغبّ سبب شرعي" ْ/َْٓ-َٓٓ ( ٓ) انظر:حكم التعزير بأخذ اب٤اؿ بُ الإسلبـ، ب٤اجد أبو رخية، ضمن بٕوث فقهية بُ قضايا اقتصادية معاصرة، معاصرة، ﵀مد الأشقر كآخرين ُ/ّّٖ-.َّْ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٤تغير الأجل وأثره في الديون 44 بناء على ما طرأ عليها الوجو الثانيمن باب بُ الشريعة عقوبة ال ففإلتعزير باب٤اؿ واز ابٔ : على فرض التسليم الزكاجر، بينما التعويض عن التأخبّ-على القوؿ بٔوازه - إب٭ا ىو من باب اب١وابر، جبران باب٤اؿ كالتعزير ،لصاحب اب٢ق عما فاتو من انتفاع، أك ب٢قو من ضرر بسبب اب٤ماطلة بٖلبؼ التعويض فهو للمتضرر مقابل ما ،كمصرفو مصابّ اب٤سلمبْ ،مورده لبيت اب٤اؿ ب٢قو من ضرر مادم بٲكن أف يقابل بٗثلو أك قيمتو(ُ). يجاببٲنع أف تكوف الزكاجر جابرة دليل كإف كانت العقوبة من باب الزكاجر فلب بأنو: ب٤ا ب٘مع ببْ الزجر كاب١برالأكبٔ بُ العقوبة أف ب٤ا ب٢ق اب٤عتدل عليو من الضرر، بل ىذا من دفعالقاضي بٲنع لا يوجد دليل فإنو بيت اب٤اؿ اكإف كاف موردى ،أمكن جبره أف ىذا ىو الأصلح.، إف رأل اب٤اؿ إبٔ الشخص اب٤تضرر معنوينا الدليل الثالثفالتحمت كبٓ يبق ب٥ا أثر جاء عن أبي يوسف بُ الشجة إذا عادت أنو : كىو حكومة عدؿ" ،عليو أرش الأبٓبأف " (ِ). ك جاء عن ب٧مد بن اب٢سن (ّ) بُ اب١راحات البٍ تندمل دكف أف يبقى ب٥ا أثر بأنو :"بٯب فيها حكومة بقدر ما ب٢ق المجركح من الأبٓ" (ْ)، فأبو يوسف، كب٧مد بن اب٢سن قررا التعويض اب٤ابٕ مقابل الأبٓ ، كالأبٓ ضرر أدبي ، كعليو فيقاس على الأبٓ غبّه من الأضرار الأدبية ا﵀ضة ، فيجوز التعويض اب٤ابٕ عن الضرر الأدبي(ٓ). :نوقش على مشركعة لا يصلح دليلبن ،كب٧مد بن اب٢سن ،بأف قوؿ أبي يوسف ( ُ) انظر: التعويض عن الضرر، لبوساؽ صػّٖ، بيع التقسيط كأحكامو، للبَك ي صػُِّ، استيفاء الديوف، للمزيد صػُٕٔ. ( ِ) العناية، للبابربٌ َُ/ِٔٗ، تبيبْ اب٢قائق، للزيلعي ٔ/ُّٖ (ّ) ىو ب٧مد بن اب٢سن بن فرقد الشيباني، إماـ من أئمة اب٢نفية، كلد سنة ُِّىػ، تفقو على أبي حنيفة، بٍ على أبي يوسف، كىو الذم نشر فقو أبي حنيفو، لو مصنفات كثبّة، منها : اب٤بسوط، كاب١امع الكببّ، كاب١امع الصغبّ كغبّىا، توبُ سنة ُٖٗىػ.انظر: سبّ أعلبـ النبلبء، للذىبي ٗ/ُّْ، اب١واىر اب٤ضية، للقرشي ّ/ُِِ، شذرات الذىب، للعكرم ُ/ُِّ ( ْ) اب٤بسوط، للسرخسي ِٔ/ُٖ ( ٓ) انظر: نظرية الضماف، لوىبة الزحيلي صػِٓ. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٥تغير الأجل وأثره في الديون 45 ،كلأنو اجتهاد مقابل بٗثلو ،لأنو ليس حجة بُ نفسو ؛التعويض عن الضرر الأدبي باب٤اؿ فيسوغ ،بل ىو ضرر نتج عنو ضرر مادم ،كأقواب٥م ىنا ليس بُ الضرر الأدبي ا﵀ض ؛ لأنو قد يعطلو عن الكسب كالعمل، باعتباره يؤدم إبٔ خسارة مالية عنوالتعويض كلا نزاع بُ جواز التعويض اب٤ابٕ عنها كيتحمل فيو أجرة الطبيب كالدكاء (ُ). يجاب: بالتسليم بأف قوب٥ما ليس دليلبن كأنو بٰتاج لدليل يستند عليو، كلكن لا يسلم مقابل الأبٓ الذم ب٢ق رشعن الأ اأف قوب٥ما ليس بُ الضرر الأدبي بل بٮا تكلمب ، فبَتب عليو خسارة مادية فإف لو الأرش بأنو إذا ترتب قيداهالمجركح مطلقنا، كبٓ ي خرل غبّ مسألة مسألة أ كأجرة طبيب أك دكاء على ىذا الاعتداءاب٣سارة اب٤ادية اب٤سألة بُ كتب ضً عرٍ ببْ القولبْ عند اب٢كومة على الأبٓ، كالدليل على ذلك التفريقي ركم عن ب٧مد بُ اب١راحات البٍ تندمل كقد :"جاء بُ اب٤بسوط اب٤ذىب اب٢نفي فقد على كجو لا يبقى ب٥ا أثر ب٘ب حكومة بقدر ما ب٢قو من الأبٓ، كعن أبي يوسف - ربٞو ا﵁ -يرجع على اب١اني بقدر ما احتاج إليو من بٜن الدكاء كأجرة الأطباء حبٌ "اندملت (ِ)، كجاء بُ اب٥داية:"كقاؿ أبو يوسف: بٯب عليو أرش الأبٓ كىو حكومة عدؿ، لأف الشبْ إف زاؿ فالأبٓ اب٢اصل ما زاؿ فيجب تقوبٲو. كقاؿ ب٧مد: عليو أجرة الطبيب، لأنو إب٭ا لزمو الطبيب كبٜن الدكاء بفعلو فصار كأنو أخذ ذلك من مالو"(ّ) كلو كاف اب٤راد ب الأرش كىو اب٢كومة على الأبٓ ىو ما يدفع مقابل أجرة الطبيب كالدكاء ب٤ا فرؽ علماء ا ب٤ذىب اب٢نفي ببْ القولبْ، كلكانا قولان كاحدنا بُ اب٤ذىب، كقد حاكؿ بعض علماء اب٤ذىب اب٢نفي أف بٯعلهما قولان كاحدن ا إلا أنو بٓ يسلم أكثر فقهاء اب٤ذىب بذلك(ْ)؛ لأف تعليل أبي يوسف كاضح بُ أف اب٤راد عنده أف ال تعويض مقابل الأبٓ فقط، كقد رد ابن عابدين (ٓ) على من جعل رأم أبي يوسف موافقنا لرأم ب٧مد بن ( ُ) انظر: الفعل الضار، للزرقا صػُِّ ( ِ) اب٤بسوط، للسرخسي ِٔ/ُٖ ( ّ) اب٥داية، للمرغيناني ْ/َْٕ، العناية، للبابربٌ َُ/ِٔٗ. ( ْ) تبيبْ اب٢قائق، للزيلعي ٔ/ُّٖ، بٙفة الفقهاء ّ/ُُّ، بداية اب٤بتدم صػِْٔ. (ٓ) ىو ب٧مد أمبْ بن عمر بن عبد العزيز عابدين ، كلد سنة ُُٖٗق. كاف فقيو الديار الشامية، ككاف شافعي اب٤ذىب بٍ بٙوؿ إبٔ مذىب اب٢نفية على يد شيخو شاكر العقاد، فصار إماـ اب٢نفية بُ عصره ، من تصانيفو: ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٦تغير الأجل وأثره في الديون 46 يتأتى على أحدل بن اب٢سن بأف اب٤راد بٕكومة الأبٓ ىي أجرة الطبيب كالدكاء بأف ىذا رد الأبٓ فقط زجرنا لمجالركايتبْ عن أبي يوسف كأف الرأم اب٤شهور عنو ىو أف العقوبة ىي كجبرنا للضررللسفيو (ُ). الدليل الرابعأف القوؿ بعدـ التعويض عن الضرر الأدبي يفتح الباب على مصراعيو : كالشريعة قد حرمت ،كبُ التعويض صيانة لأعراض الناس ،للمعتدين على أعراض الناس الإضرار كالإيذاء بشبٌ صوره (ِ). :نوقش أماـ اب٤عتدين على بأف عدـ التعويض عن الضرر لا يفتح الباب على مصراعيو ،كاب٤عنوية ،لأف الشريعة كضعت العقوبة الرادعة اب٤ناسبة للؤضرار الأدبية ؛الأعراض أك التعزير ،كىي اب٢د ،كالكفيلة بردع اب٤عتدين على أعراض الناس (ّ). :الترجيح بعد عرض القولبْ الواردين بُ ىذه اب٤سألة، كأدلة كل قوؿ، كمناقشة ما بٰتاج لذم يظهر بٕأف القولبْ متكافئآف، كا بٕ تببْقشة، منها إبٔ منا -كا﵁ أعلم -أف كلا دليل مبٌ ما بٙقق كجوده جائز التعويض عن الضرر الأدبي من حيث الأصل ستدؿ على جوازه بٕديث أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو، قاؿ: كن أف يكبٲي صحيح بٲنع منو، :قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم مَنْ كَانَتْ لَوُ مَظْلَمَةٌ لأَِخِيوِ مِنْ عِرْضِوِ أَوْ وَلاَ دِرْىَمٌ، إِفْ كَافَ لَوُ عَمَلٌ شَيْءٍ، فػَلْيَتَحَلَّلْوُ مِنْوُ اليػَوْـَ، قػَبْلَ أَفْ لاَ يَكُوفَ دِينَارٌ ذَ مِنْ سَيّْئَاتِ صَاحِبِوِ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْوُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِوِ، وَإِفْ لَمْ تَكُنْ لَوُ حَسَنَاتٌ أُخِ »(ْ)، فقد جعل النبي صلى ا﵁ عليو كسلم الدينار كالدرىم مقابل اب٤ظلمة من عرض أك غبّه، كفيو إشارة إبٔ أنو بٯوز التحلل من مظلمة العرض بدفع اب٤اؿ، ابنو ب٧مد كلكنو توبُ قبل أف يكملو، فأكملو "رد ا﵀تار على الدر اب٤ختار " اب٤شهور بٕاشية ابن عابدين ، ُِّٖ صػق. انظر: حلية البشر بُ تاريخ القرف الثالث عشر، للبيطار، ُِِٓعلبء الدين، توبُ سنة .ٕٕ/ٗمعجم اب٤ؤلفبْ، لابن عبدالغبِ ( ُ) حاشية ابن عابدين ٔ/ٖٔٓ. ( ِ) انظر: التعسف بُ استعماؿ اب٢ق، للدريبِ صػَِٗ ( ّ) انظر: الفعل الضار، للزرقا صػُِٓ ( ْ) ركاه البخارم، كتاب اب٤ظابٓ كالغصب، باب من كانت لو مظلمة عند الرجل فحللها لو، ىل يببْ مظلمت و، برقم ( ِْْٗ). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٧تغير الأجل وأثره في الديون 47 بالقذؼ، أك لو اعتدل إنساف على آخر كما كاب٤ظلمة بُ العرض ضرر أدبي معنوم، للمعتدل عليو مقابل التنازؿ عن حقو قبل أف ، فإنو بٯوز لو أف يدفع مالان تشويو ب٠عتو تصل للقاضي، كبٯوز للمعتدل عليو أف يأخذ ىذا اب٤اؿ مقابل الضرر الأدبي الذم حصل لو؛ لأنو صاحب اب٢ق فلو أف يعفو دكف مقابل كلو أف يعفو بٗقابل اب٤اؿ، كلو أف عن ىذا الضرر ببْ تعويض اب٤تضرر ب٨بّ هوفإذا كصل للقاضي ف يرفعو للقاضي، أف يعزر اب٤عتدم فلو بٗا يراه الأصلح حسب اختلبؼ القضايا كالناس تعزيرهأك الأدبي، أدبينا يعطي ىذا اب٤اؿ للمتضرركأف يضع ىذا اب٤اؿ بُ مصابّ اب٤سلمبْ، كلو أف باب٤اؿ و أدبينا كببْ أف يعزر اب٤عتدم باب٤اؿ كيعطيو ، كالفرؽ ببْ تعويضأنو الأصلحمبٌ ما رأل مقاربنا لو، أما ب٥ذا الضرر كأف يكوف اب٤اؿ للمتضرر أف التعويض أدبينا لابد من تقديرو كأف اب٤اؿ فقد يكوف أكثر أك أقل، ،لضرر الأدبيلالتعزير باب٤اؿ فلب يشبَط لو تقدير اب٤أخوذ على كجو التعويض من حق اب٤تضرر كلا بٯوز صرفو بُ كجو آخر، أما اب٤اؿ ن حق اب٤تضرر فالأصل فيو أنو بُ مصابّ اب٤سلمبْ كلا بٯوز اب٤أخوذ تعزيرنا فليس م إف رأل أف ىذا ىو الأصلح حسب القضية البٍ ببْ للقاضي أف يعطيو للمتضرر إلا بالنسبة أمالتعويض عن الضرر الأدبي من حيث الأصل، ا كمىذا بالنسبة ب٢ يديو. لا ك يشبَط أف يكوف بٕكم القاضي إنوفالدائن لتعويض عن الضرر الأدبي الذم يلحقل يفتح الباب أماـ اب٤راببْ أف يزيدكا بُ الدين كبٰتجوا بأف لأنو بٯوز أف يتولاه الدائن؛ .بسد أبواب الربا ىذه الزيادة مقابل الضرر الأدبي، كالشريعة جاءت ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٨تغير الأجل وأثره في الديون 48 :المسألة الثالثة للدائن حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية أو وقوع ضرر حقيقي ،مقابل الضرر الناتج عن فوات الربح (1). للنقاش فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء ىذه اب٤سألة أكؿ من أثار -ربٞو ا﵁ -فقد ىذه اب٤سألة أعلم قبلبن "بٓ يعابِ فقهاء اب٤ذاىب فيما :قاؿ –أعبِ تعويض الدائن عن تأخبّ الوفا. اب٤ستحق بُ اب٤داينات –كبٓ يبحثوىا، مرد ذلك بُ تقديرم إبٔ ثلبثة أمور: الأكؿ: بٓ يكن ب٥ذا الأمر من الأبٮية كالتأثبّ بُ حركة التعامل كالتجارة كما قو عن طريق القضاء عند أصبح لو بُ العصر اب٢اضر. الثاني: أف كصوؿ الدائن إبٔ ح على خلبؼ ما ىو عليو اليوـ بُ عصرنا كسريعان تأخبّ اب٤دين كب٩اطلتو كاف ميسوران اب٢اضر. الثالث: أف ىذه اب٤سألة فيها من اب٢ساسية الشرعية ما بٲكن أف يكوف من بٝلة العوامل بُ عدـ بٕثها، كىي خوؼ الوقوع بُ الربا" (ِ). لة عندىم بُ عموـ يبحثوىا، بل بٕثوىا كبٓ يفردكىا؛ لأنها داخكلا يسلم أف الفقهاء بٓ الربا؛ لذا بٓ يعسر على بٝهور الفقهاء اب٤عاصرين أف بٯدكا العديد من الأدلة البٍ تدخل الربا اب٤نهي عنو.ىذه اب٤سألة بُ غرامة مالية مقابل بدفع اب٤دين اب٤ماطل عقوبةاختلف الفقهاء اب٤عاصركف بُ حكم كقد الضرر :على ثلبثة أقواؿ ،أك كقوع ضرر حقيقي ،الناتج عن فوات الربح :القوؿ الأوؿ أك ما كقع عليو من ،عدـ جواز تعويض الدائن عما فاتو من ربح كىو قوؿ بٝهور الفقهاء اب٤عاصرين .خسائر (ّ). ( ُ) صػورة اب٤سألة: إذا تأخر اب٤دين عن سداد دينو بُ كقتو ا﵀دد، كبُ أثناء مدة اب٤ماطلة حقق الدائن ربٕان ، كلو تسلم مالو بُ موعده ب٢قق ربٕان مساكيان ب٤ا حققو من أموالو البٍ استثمرىا، أك كقع عليو ضرر مابٕ كغرامات مالية سببها شركط جزائية مقابل إخلبلو بتنفيذ إلتزامات عقدىا الدائن مع أفراد أك مؤسسات كب٫وىا. انظر: تعليق الضرير على بٕث: التعويض عن ضرر اب٤ماطلة ببْ الفقو كالإقتصاد، ب٦لة جامعة اب٤لك عبدالعزي ز، الاقتصاد الإسلبمي، المجلد اب٣امس عاـ صػِٕ. ( ِ) كقد نشر بٕثو لأكؿ مرة بُ ب٦لة أبٕاث الاقتصاد الإسلبمي، مركز النشر العلمي بُ جامعة اب٤لك عبد العزيز، العدد الثاني، َُْٓىػ صػٖٗ. ( ّ) انظر:اب٤عاملبت اب٤الية اب٤عاصرة، لوىبة الزحيلي صػُٕٗ- صوؿ اب٤داينات، لنزيو بٞاد، دراسات بُ أَُٖ بُ الفقو يانة اب٤ديونيات كمعاب١تها من التعثرصػ ،َْصػ ، بٕوث بُ قضايا فقهية معاصرة، للعثمانيِٖٓصػ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٩