المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

مسارات البحث العلمي في السنة النبوية دراسة وصفية استشرافية

خالد عبد العزيز أبا الخيل

صفحة ١٧ من ٢٨

المقا دي لخطاب القر الثهم مناهي اظ ولي في تقسيم دعلة اللث علو المع 247 المقدمة الذي أنقدنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، وهدانا بالاستبصار به عن الحمد لله في عماية الضلالة، ونصب لنا من شريعة سيدنا ومولانا محمد أعلى علم الوقوع ،،وأوضح دلالة، :وبعد ، وذلك لما بالغاً الدلالات اللغوية اهتماماًباث بماهتم علماء أصول الفقه قد ف فـ"الحق لهذه المباث من أهمية في فهم الخطاب القرآني الذي نزل بلغة العرب، بلسانها على ما تعرف من معانيها"سبحانه خاطب العرب (1)،ولذلك ففهم القرآن لا يتأتى إلا من خلال هذه اللغة التي نزل بها، فنجد هؤلاء العلماء يستعرضون في كتبهم أنواع الدلالات وتقسيماتها ، وطرق توضيحها للمعاني، وعلاقتها بهذه المعاني ، مبينين أثرها في تفسير الخطاب الشرعي عموماً . ومتميزة متكاملة لماء الأصول بذلك، أن يضعوا نظرياتاستطاع ع ولقد (2) تؤسّ س لمنهج رصين في الاستنباط وتقوّ م عملية الاجتهاد في فهم النص القرآني انطلاقاً من قانون عملي ييسّ ر سُ بل استنباط الأثكام وفق ضوابط لغوية تعدُّ ثمرة الاستدلال؛ لأن بها يحصل الفهم، ولذلك نجد الإمام الشاطبي (ت 790هـ) –مؤسّس علم المقاصد-في الاستنباط" يقول "لا تظهر ثمرة الفهم إلاّ (3)، لذلك ففهم الخطاب (1 )الموافقااأ وو ال راعة. أبو إآ اد ال اطبي4/62. تحقيق ال يخ ع د ح دراز. ا 1. دار الكتب العلمية. ل نا . 1422هـ2001م (2 )ان ر كتاب أ وو الثق الإآلمي. منهي بحث ومعرفة. ط جابر العلواني.ا 1995. من وراا المعهد العاد للثكر الإآلمي. والمنهي اظ ود في تثسير النا ال رعي .محمد اعقوبي يزس. أطروحة جامعية. نو ب 1999.كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس (3 )الموافقاافي أ وو ال راعة. أبو إآ اد ال اطبي. 4/107. مرجا آابق

عدد الصفحات ٢٥٨

الكريم بن محمد بنانيع د 248 للخطاب، ثم التنزيل معه من جانبين: الفهم الاستنباطي س التعاملالقرآني يتأسّ العملي الذي يرتبط بمواقع الوجود وفق رؤى تراعي المصلحة، وفقه الواقع، والموازنة ، يقول الإمام الشاطبي (توغيرها من أدوات الاجتهاد المقاصدي790هـ أيضاً "إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: التمكّن من الاستنباط أثدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها. والثاني: بناءً على فهمه فيها" (4). الخطاب التي دلالاتيقوم على أساس استجلاء اللغوي الأصولي البناء فمنهج هذا الخطابعلى آثاد الأدلة، وهو أمر لا يتأتى إلا بفهم التنزيلطرائق تبين للفقيه يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية منضبطاً فهماً من كلياتها الأساسية إلى انطلاقاً وهذا ما جعل مصنفات ومدونات علم أصول جزئياتها المتضمنة في آثاد النصوص، وهذه المباث ، وإن كان ،الفقه مثقلة بالمباث اللغوية والبلاغية الدلالية والمعجمية في مع طبيعة اللغة العربية ومعهودها منسجماً هدفها فهم النص القرآني فهماً" منطقها في البيان دون ثجب أو تحريف للنص عن وأصولها في التفسير و التخاطب معناه الحقيقي"(5)، فإنها في كثير من الأثيان شكلت محاور للنقاش والتعقيب والردود، نتيجة الاختلاف في منهجية الاستنباط وطرق الإعمال، وتحديد الثمرات المستفادة من هذا الاستنباط. ة بطرق مختلفة، صار لزاماًكثر من دلالعلى أ القرآني يدلّطاب وبما أن الخ "قواعد أصولية لغوية ترسم منهج تعدّالبح في دلالة النصوص على معانيها، التي (4 )الموافقاا4/64.مرجا آابق (5 )الإتكاو المنهسي في را س النا القر ني وتثسيره: منهسية علما أ وو الثق في تثسير النا ال رعي اظ وو والباوابا: إعداد: محمد بنعمر. بحث مقدم لحلقة مركز ال ولأ والدراآاا الإنسانية واعجتماعية بوجدس اوم 14/04/2008.

عدد الصفحات ٢٥٩

المقا دي لخطاب القر الثهم مناهي اظ ولي في تقسيم دعلة اللث علو المع 249 الاجتهاد في استثمار كافة طاقات النص في الدلالة على معانيه، وهو من أهم البحوث التي يقوم عليها استنباط الأثكام"(6). ة طرق وخاصالتي يكتسيها البح في جانب الدلالات اللغوية ولهذه الأهمية مبحثها من المباث التي تعدّ جوهر هذه الدلالات، ويعدّ دلالة الألفاظ على المعاني قاصد الشريعةبم، وللأهمية التي يقتضيها ربط هذه الدلالات المهمة في أصول الفقه ولعدم ،الأصوليالاستنباط ، لاستشراف مكامن القوة في الإسلامية وجود دراسة مستقلة تعتني بهذه الغاية –ثسب علمي - هذا الموضوع محاولاً أطرقارتأيت أن تحقيق الأهداف التالية: -المنهجية لخطاب القرآني من خلال أثر الفهم المقاصدي في فهم اس تلمّ ، الحنفيةالأصولية التي تناولت الدلالات في إطار مدرستين: مدرسة الجمهور ومدرسة اللفظ على المعنى. دلالاتبناء على ما توافقت عليه مناهجهم بخصوص -بيان الآثار المقاصدية المستفادة من إعمال الدلالات في تفسير الخطاب .عموماًوفهمه القرآني -بيان أهمية التقسيم الأصولي اللغوي، وتأثيره على الفهم المقاصدي من مبدأ التنوع الدلالي. للخطاب القرآني، انطلاقاً -بين منهج المدرستين الرائدتين في مجال والاختلاف توضيح أوجه الاتفاق علم أصول الفقه، وبيان أثره في توجيه الخطاب القرآني. على التصور الدلالي كان لابد من وضع اليد أوّلاًولتحقيق هذه الأهداف، ن أهمية هذا التقسيم، وأوجه للمدرستين بخصوص دلالة اللفظ على المعنى، وبيا (6 )المناهي اظ ولية في اعجتهاد بالرأي في الت راا اعآلمي.ص 268. فت ي الدراني. ا2. ال ركة المت دس للتوزاا. 1405هـ1985م

عدد الصفحات ٢٦٠

الكريم بن محمد بنانيع د 250 مما سطّر في أصول الفقه، ليتم بعد ذلك توضيح التوافق بين منهج المدرستين، انطلاقاً المقاصد العامة من هذا التقسيم والتنوع، لذلك تأتي الدراسة في مبحثين اثنين: وأهمية التقسيم الأصولي ، عموماً مفهوم الدلالاتيتناول المبح الأول: .اللفظ على المعنى ومقاصده العامةلدلالة المقاصدية لدلالات اللفظ على المعنى في فهم الآثار ديرص: والمبح الثاني مطلب مستقل لكل دلالة مع بيان أوجه التوافق من خلال تخصيص الخطاب القرآني بين المدرستين بخصوصها. والتوصيات أهم النتائج خصصتها لبيانخاتمة وبالله التوفيقفأقول صولي لدلالة اللفظ على المعنىأهمية التقسيم الأالدلالات و مفهومالمبح الأول: لا شك في أن من أهمّ الطرق الموصلة إلى العلم "معرفة اصطلاثات أهله"(7)، وأن المصطلح هو "اللبنة الأولى من كل علم، بما هو مدار كل علم، به يبدأ وإليه ينتهي"(8)، بل إذا شئنا الحقيقة فإن "المصطلح هو العلم، ذلك قول يجري مجرى القاعدة في جميع العلوم، وللعلم الشرعي منها خصوص أيُّ خصوص، من ثي ينفرد فيه المصطلح بِمَيِّزَاتٍ تجعله أكثر اكتنازا بما هو تصورات وقضايا وإشكالات" (9). مفهوم الدلالة لتوضيح ص المطلب الأول من هذا المبح صِّولذلك، سنخ ثين في، للمصطلح وعلاقته بفهم الخطاب والحدّيمن ثي التناول اللغوي عموماً (7 )الموافقاا. ال اط1/97. مرجا آابق (8 )المصطلتي اظ ود عند ال اطبي. فراد اظنصاري. ص 11. معهد الدراآاا المصطل ية والمعهد العلمي للثكر الإآلمي. ا.1 .1424هـ2004م (9 )المصطلتي اظ ود عند ال اطبي. فراد اظنصاري. ص 11. بتصر . مرجا آابق

عدد الصفحات ٢٦١

المقا دي لخطاب القر الثهم مناهي اظ ولي في تقسيم دعلة اللث علو المع 251 أهمية التقسيم الأصولي لدلالة اللفظ على المعنى ومقاصده عن المطلب الثانييتحدث العامة. لغة واصطلاحا دلالات مفهوم ال المطلب الأول: هو من ويدل دلالة، )(دلَّ لفعلمصدر الدلالات في اللغة جمع دلالة وهي ) التي تدل فيما تدل على الإرشادمادة (دلل إلى الشيء والتعريف به، ومن ذلك: دلّ عليه يدله على الطريق ، أي سدده إليه، وفي التهذيب " دللت بهذا الطر يق دلالة : عرفته"، ومن المجاز "الدال على الخير كفاعله"(10) . وقد ذكر علماء اللغة في لفظ (دلالة ثلاث لغات: دَلالة ودِلالة ودُلالة بفتح الدال وكسرها وضمها، والفتح أقوى(11). فالدلالة في اللغة تأتي بمعنى الهدي والإرشاد والإبانة كما تأتي بمعان أخرى علماء المنطق يأخذ بعده الإفهامي عند ي للمصطلح، فنجده أما المعنى الحدّ : "كون اللفظ متى أطلق فهم منه المعنى مثل دلالة فيه للمعنى، فجاء عنهمالتمامي "ضرب" على الضرب"(12) أو قالوا عنه "دلالة اللفظ على تمام ما وضع له(13)، وهو تعريف يغلب عليه طابع الحد المنطقي أكثر من طابع النظر في الاستعمال(14)، وجاء في (10 )لسا العرب. أبو الثبال او الدان ابن من ور اعفراقي.ماد س دلل.ا1. دار ادر بوا.ل نا 2000 . (11 )ان ر تاج العروس.مرتباو الزبيدي. مادس"دلل".المط عة الخيراة القاهرس (12 )القواعد المنطقية للقطبي (ا 776هـ)، ص29. وان ر علم المنطق القديم والحداث ع د الو يف محمد ع د الرحمن.ص 21.مط عة المعاهد.مصر.د.ا (13 )الإبهاجفي ترح منهاج الو وو إلى علم اظ وو. علي بن ع د الكافي الس كي.1/204.تحقيق: اعة من العلما . دار الكتب العلمية.بيروا.1404هـ (14 )ان ر أير الدععا اللغواة في التثسير عند الطاهر ابن عاتور م ر بن أحمد عا الزهراني.ص 85.أطروحة جامعية لنيل الدكتوراه جامعة أم القرى. كلية الدعوس وأ وو الدان. الموآم 1426-1427هـ

عدد الصفحات ٢٦٢

الكريم بن محمد بنانيع د 252 :"كون الشيء بحالة يلزم من العلم به ، فهوضبط دقيق لمفهوم الدلالة "التعريفات العلم بشيء آخر"(15) والشيء هنا هو "الدال" بحالة الباء للملابسةأي ملتبساً بحالة وهي العلاقة بين الدال والمدلول، من وضع أو اقتضاء طبع أو عقل، والتي هي سبب لانتقال المعنى، وبشيء آخر هي "المدلول" ويعم اللفظ وغيره(16). الدلالة الوضعية اللفظية، :ي للمصطلحبينما قصد الأصوليون بالمعنى الحدّ تعريف الزركشي: الدلالة عبارة عن "كون اللفظ بحي إذا أطلق فهم منه المعنى في جاء من كان عالما بوضعه له... ومعناها موجبيته تخيل اللفظ لفهم المعنى".(17) وبذلك تكون الدلالة عند الأصوليين هي فهم المعنى من اللفظ متى أطلق بالنسبة للعالم بالوضع. ومقاصده العامة لدلالات اللفظ على المعنى أهمية التقسيم الأصولي: الثانيالمطلب منهجين انطلاقا من اللفظ على المعنى دلالات عموماًيون تناول الأصول المنهج التنزيلي للدلالاتد بينها مختلفين، يوثّ (18)، ثي تظهر ثمرات الخلاف بين (15 )التعراثاا .ال راف الجراني ص 61-62.دار ال ؤو الثقافية بغداد ا1 1987 . (16 )ان ر ك ا ا طلحاا الثنو . محمد علي التهانوي 2/274.مكت ة ل نا1996. (17 )ال ر المحيا في أ وو الثق بدر الدان الزرك ي.ص 268.دار الكت1414هـ1994. (18 )تنوعب مناهي علما اظ وو في تناوو هذه الدععا، وتنازعب ب مدرآت : مدرآة الجمهور (المالكية وال افعية والحنابلة)، ومدرآة الحنثية، تثر لي عن هذا اع تل ب المدرآت ، تقسيماا للدععا اللغواة، تنوعب ب أربعة أ سام : القسم اظوو، تناوو الدععا باعت ار اللث للمعنى، وأهم فروعها العام والخاص والم لاك والمطلق والمقيد واظمر والنهي. القسم الثاني، تناوو الدععا باعت ار اآتعماو اللث في المعنى، وأهم فروعها الحقيقة والمجاز والصراتي والكنااة. القسم الثالث، باعت ار ظهور المعنى و ثاؤه، و س م اظحنا من اظ ولي الدععا التي تنتمي إلى هذا القسم، إلى: - الدعلة من حيث الوةوح وأنواعها هي ال اهر والنا والمثسر والمحكم. والدعلة من حيث الخثا وأنواعها هي الخثي والم كل والمجمل والمت اب .

عدد الصفحات ٢٦٣

المقا دي لخطاب القر الثهم مناهي اظ ولي في تقسيم دعلة اللث علو المع 253 لذلك سأثاول في هذا ،والاستنباط منها الدلالاتهذه توظيف طرقالمنهج اللفظ على تمن خلال إعمال دلالابين المدرستين توضيح منهج الاستنباط المطلب فهم الخطاب القرآني. فيوأثرها المعنى 1-في تقسيم دلالات اللفظ على المعنى وأثره المنهج الأصولي الحنفي أهمية العامالمقاصدي دلالةتناول الحنفية ال (19) اللغويةفي مؤلفاتهم الأصولية بتفصيل كبير، واتفقوا على أن طرق دلالة اللفظ على المعنى، أو بتعبيرهم الدلالة اللفظية(20) أربعة أقسام: عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء، وهي تتناول: الدال بنفسه والدال بغيره. * أما عند المتكلم من اظ ولي فتتثرلي إلى: -الدعلة من حيث الوةوح وأنواعها هي ال اهر والنا. -والدعلة من حيث الإبهام وأنواعها هي المجمل والمت اب . القسم الرابا، باعت ار كيثية دعلة اللث علو المعنى، وطرد فهم المعنى من اللث ، وتتثرلي عند اظحنا من علة الع ارس ودعلة الإتارس ودعلة النا ودعلة اع تباا .اظ ولي إلى د * أما عند المتكلم من اظ ولي فتتثرلي إلى: دعلة المنطود وهي إما: )أ -منطود راتي -أو منطود غير راتي واتثرلي إلى دعلة الإتارس ودعلة الإيما ودعلة اع تباا . دعلة المثهوم وهي إما:) ب - مثهوم موافقة. -أو مثهوم مخالثة. ان ر أ وو الثق الإآلمي. وه ة الزحيلي. 1/202. دار الثكر. ا1. دم ق1416هـ1986م (19 )عر الحنثية الدعلة: "كو ال ي متى فهم فهم غيره". الت رار. ابن الهمام الحنثي 1/79. دار الكتب العلمية. بيروا. ل نا . (د.ا). دعلت في اللغة، حيث انتقلب اللث ة من معنى الدعلة علو الطراق وهو معنى حسي إلى معنى وهذا المعنى ارت ا ب الدعلة علو معا اظلثا وهو معنى عقلي مجرد. علم الدعلة دراآة ن راة وتط يقية. فراد عوض حيدر. ص.12. ا2. مكت ة النهباة المصراة1419هـ1999م 20 اقسم الحنثية الدعلة عموماإلى يلية أ سام: وةعية وعقلية وط يعية. والوةعية سما : لث ية وغير لث ية. وغير اللث ية (بيا البارورس) أربعة أ سام أاباا. تيسير الت رار. 1/78-79. مط ولي ما الت رار عبن

عدد الصفحات ٢٦٤

الكريم بن محمد بنانيع د 254 ا الأثر والمتتبع للمنهج الأصولي الحنفي وفق هذا التقسيم قد لا يتضح له جليّ لفروع الفقهية، الرجوع ل، بيد أن إعمال هذا المنهجالمقاصدي للاستنباط من خلال بل وعقل معانيها ظها الشريعة الإسلامية يات الأساسية التي جاءت بحفالكلّوربطها ب وعقل يكرّس أهمية المنهج الحنفي في فهم بناء على تلك التصورات والمبادئ اللغوية جه إلى استنباط القواعد الأصولية في ، فمنهج مدرسة الحنفية "يتّالخطاب القرآني معاني ضوء الفروع الفقهية التي قررها أئمتهم، وجعلوا القاعدة الأصولية منسجمة مع الفرع هي"الفق (21)، لذلك لابد من ربط الفروع بالأصول لفهم الأثر المقاصدي وتظهر أهمية المنهج الحنفي وآثاره المقاصدية في تنوع زوايا العمل الدلالي، ، باعتبار أن فقد تميز منهجهم في الاستنباط من النص القرآني باعتماد أربع زوايا مختلفة ، فإن كانت ثابتة بنفس بنفس اللفظ أولاً ثابتةللفظ على الحكم إما أن تكون دلالة ا "دلالة العبارة"، أو تكون اللفظ فهي إما أن تكون مقصودة من نفس الخطاب فتكون غير مقصودة بالخطاب فتكون "دلالة الإشارة"، أما إذا كانت الدلالة ثابتة بغير اللفظ، تكون "دلالة النص"، فتكون إما دالة على مسكوت عنه يفهم بمجرد فهم لغة الخطاب ف فتكون أو عقلاً أو تكون دلالة على لازم يتوقف صدق لفظ الخطاب أو صحته شرعاً فهذه هي طرق دلالة اللفظ على المعنى عند الحنفية وهي: "ضابطة "دلالة الاقتضاء". "م بعض النصوص القرآنية والنبويةلطرق فه(22). يضيفون إليه الدلالة، وتجدر الإشارة أن مقصود الحنفية من النص الذي فيقولون: عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص، اقتضاء النص "كل ملفوظ مفهوم مرجا آابق. وترح التلواتي علو التوةيتي لمتن التنقيتي. آعد الدان التثتازاني. همام. 1/32..بهامش التوةيتي لمتن التنقيتي. ابن مسعود ال خاري الحنثي (تـ 747 هـ). دار الكتب العلمية. بيروا. (د.ا (21 )أ وو الثق محمد الخباري بر.ص 6. الط عة السادآة- 1389 هـ- 1969 م (22 )أ وو الثق . محمد أبو زهرس. ص 139. دار الثكر العربي. (د.ا

عدد الصفحات ٢٦٥

المقا دي لخطاب القر الثهم مناهي اظ ولي في تقسيم دعلة اللث علو المع 255 أو ثقيقة أو مجازا، ، أو نصاًأو مفسراً المعنى من الكتاب والسنة، سواء كان ظاهراً ة ما ورد من صاثب الشرع لأن عامّ ؛منهم للغالب اعتباراً، خاصا كان أو عاماً نصوص"(23). واستكناه فهذا التنوع الدلالي في المنهج الحنفي يسهم في سبر خبايا الخطاب وهو منهج يلتقي مع منهج الجمهور في مناهج الاستنباط وعقل معانيه،، مدلولاته فدلالة العبارة عند الحنفية يقابلها دلالة المنطوق الخاصة بدلالة اللفظ على المعنى، سع عند الحنفية فتشمل المطابقة والتضمن والالتزام غير أنها أو الصريح عند الجمهور ، ودلالة الإشارة هي نفسها نوع من بينما تشمل فقط المطابقة والتضمن عند الجمهور ، ودلالة النص يقابلها مفهوم الموافقة بنوعيه عند المتكلميندلالة المنطوق غير الصريح ودلالة الاقتضاء، نجدها في عند الجمهور، هأو فحوي الخطاب ولحنالأولى والمساوي ، أما دلالة الإيماء عند الجمهور منهج الجمهور نوع من دلالة المنطوق غير الصريح ةلأن الإيماء إلى معنى والمعاني مقصود ؛فتدخل عند الحنفية ضمن دلالة العبارة للمشرع أو المتكلم ولأنها من باب دلالة الالتزام(24). لما سار عليه المنهج الأصولي اللغوي مخالفاً نهجاًلت مأما دلالة المخالفة فشكّ الحنفي، وعملوا على ردّ العمل بها بما ثبت لهم من الأدلة، وناقشوا أدلة الجمهور المثبت لها، وسَوَّغُوا موقفهم إزاء بعض الأثكام التي تلتقي مع الأثكام التي قال فيها (23 )ك ف اظآرار عن أ وو فخر ا آلم ال زدوي. عل الدان بن ع د العزاز ال خاري (تـ730هـ1/67 . دار الكتاب العربي. بيروا1394هـ1974م. وان ر بحث ا تل اظ ولي في طرد دعلة اظلثا علو معانيها وأيره في اظحكام الثقهية. أحمد اح ل ر المل.ص45.أطروحة دكتوراه بجامعة القاهرس.كلية دار العلوم. سم ال راعة. 1422هـ2001. (24 )ان ر أير القواعد اظ ولية اللغواة في اآتن اا أحكام القر .ع د الكريم حامدي.ص 69-وما بعدها.دار ابن حزم.بيروا ل نا .ا 1-1429هـ2008.

عدد الصفحات ٢٦٦

الكريم بن محمد بنانيع د 256 وبأنه لا يوجد في كلام العرب خر، الجمهور بمفهوم المخالفة، بأنها بُنيت على دليل آ كلمة تدل على ثكمين متضادين(25)،كما اعتبروا القول به يؤدي إلى معنى فاسد لا يقرّ ه الشرع، ويمثلون لهذا القول بنصوص كثيرة، منها قول الحق سبحانه: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ (التوبة:36) فقالوالو اعتبر مفهوم المخالفة هنا، لثبت عدم النهي عن الظلم في غير الأشهر الأربعة، فلا يدل إذاً على إباثة ذلك في غير هذه الأشهر" (26)، إلى غير ذلك من الأدلة التي ردّوا بها العمل بهذه الدلالة. لات نوقشت من طرف المثبتين لدلالة مفهوم المخالفة، غير أن هذه الاستدلا بل قيدوه بشروط وضوابط تخدم مقاصد الذين لم يتركوا العمل بهذه الدلالة عبثاً ها الشرع الحكيم في خطابه.الشريعة وترعى تلك المصالح التي بثّ 2- على المعنى وأثرهدلالة اللفظ في تقسيم جمهور الأصوليين منهجأهمية العامالمقاصدي م الجمهور قسّ -المالكية والشافعية والحنابلة -طرق دلالة اللفظ على الألفاظ قوالب للمعاني نوا أن بيّ: المنطوق والمفهوم، وينسمين رئيسالحكم إلى ق المستفادة منها، فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحاً، وتارة من جهته تلويحاً، (25 )ان ر ترح اللما. أبو إآ اد ال يرازي (تـ 476هـ1/438. تحقيق: ع د المجيد تركي. ا 1. دار الغرب الإآلمي. 1408هـ1988م (26 )أ وو السر سي.أبو بكر محمد بن أبي آهل (تـ 490هـ1/255. تحقيق: محمد أبو اظجثا . دار المعرفة للط اعة والن ر. بيروا. 1393هـ1973م

عدد الصفحات ٢٦٧

المقا دي لخطاب القر الثهم مناهي اظ ولي في تقسيم دعلة اللث علو المع 257 والمنطوق ينقسم إلى صريح يسمى دلالة المفهوم. الأول يسمّى دلالة المنطوق، والثانيف ينقسم إلى مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة. والمفهوموغير صريح دلالتي المنطوق والمفهوم، تتمحور ثول اللغوية وقد جعلوا جميع الدلالات الأمر والنهي، من ثي الدلالة على الحكم، وكدلالتي النص والمجمل، كدلالتي والظاهر والمؤول من ثي الدلالة على متعلق الحكم(27)، وغيرها من الدلالات التي توضح معاني إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية من خلال المنهج الاستنباطي القائم على أساس فهم مقصود الخطاب القرآني. الأصوليين، تناول مفاهيم لغوية كثيرة أكثرنهج الذي در عليه وهذا الم بين كبيراًعرف جدالا ً الذي مفهوم المخالفة كان من أهمهاومباث شائكة، ، بل وشكلت المناقشات والردود التي الأصوليين عامة، وبين الجمهور والحنفية خاصة من الدرس الأصولي اللغوي، أسهمت كبيراً ين الفريقين ثيزاًببنيت –هذه المناقشات –رت آليات علمية التصورات ثول منازع الفريقين بل وأثمفي توضيح الرؤى و د بشروط وضوابط للاشتغال، جعلت منهج الجمهور في الأخذ من هذه الدلالات يتقيّ منه والاستنباط الشرعي على فهم الخطاب المشتغل بالدرس الأصولي والفقهيتعين يترك فلميضع لبنات أساسية في مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، ، نهج سليموفق م بل عملوا على تقييده أو يرجع لهوى الفقيه، ، بمفهوم المخالفة عبثاًالأصوليون العمل –كما سبقت الإشارة-د ظروف العمل به، وتعين على ضبط الاعتداد بشروط تحدّ وط حمل القيد على الفائدة المرادة منه، لا على نفي به، فإذا تخلف أثد هذه الشر (27 )ان ر التقسيم عند التلمساني في مثتاح الو وو إلى بنا الثرولي علو اظ وو ص26 وما بعدها.حقق و رج أحاداث ع د الوهاب ع د اللطيف.دار الكتب العلمية.بيروا.ل نا .ا 1/1417هـ-1996.

عدد الصفحات ٢٦٨

الكريم بن محمد بنانيع د 258 ، وتأسيسا لمنهج ، رعاية لما جاء به الخطاب من مصالح وتحقيقا لهاالحكم عند انتفائه . سليم في الاستنباط ترجع عندهم إلى شرطين رئيسينفي مجملها هذه الشروط و (28) : ألا يعارض المفهوم منطوق. ) أ ألا تظهر للقيد فائدة أخرى، غير بيان التشريع. )ب أما الشرط الأول: فيتضمن أمرين: 1-" دليل شرعي خاص في المسألة نفسها، بمفهوم المخالفةألا يعارض العمل لأن الدليل منطوق به في المسألة، فيكون المنطوق أقوى منه، لكن ؛فإنه يقدم عليه فالنطق إنما يقدم على الدليل إذا كان مثله في بشرط التساوي في الخصوص والعموم: " لأنه ؛، وجب تقديم الدليلوكان الدليل خاصاً الخصوص والعموم، أما إذا كان عاماً "استعمال لهما جميعاً (29)، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أثدهما كما يقولون وهذا مثل قوله تعالى: ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ (النساء: 101)، فإنه يدل بمنطوقه على جواز القصر في ثال الخوف، وبمفهومه على عدم جوازها في ثال الأمن، لكن هذا المفهوم متروك بالدليل الخاص على جواز ذلك في ثال الأمن فيما يروى عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: اقتصار الناس الصلاة اليوم، وإنما قال الله عز وجل: ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ (النساء: 101) (28 )هذا التقسيم لل روا درج علي الدراني في "المناهي اظ ولية". ص 405.مرجا آابق (29 )المنهاج في ترتيب الحساج. أبو الوليد آليما ال اجي. ص 148. تحقيق: ع د المجيد تركي. ا 2. دار الغرب الإآلمي. 1987م

عدد الصفحات ٢٦٩

المقا دي لخطاب القر الثهم مناهي اظ ولي في تقسيم دعلة اللث علو المع 259 فقد ذهب ذلك، فقال: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى ا عليه وسلم فقال: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ" (30) . 2-فيه، وإلا استلزم أن لا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم أو مساواته ثبوت الحكم في المسكوت عنه، فكان مفهوم موافقة لا مخالفة(31)؛ لأن الثابت بالموافقة ثابت بالمنطوق، ومفهوم المخالفة مفهوم من النص فحسب. الشرط الثاني: ألا تظهر للقيد فائدة أخرى. ومن هذه الفوائد: 1-تاد، مثل قوله تعالى: ألا يكون القيد قد جاء لبيان الأعم الأغلب المع ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (النساء: 23)، فإن الغالب كون الربائب في الحجور، ومن شأنهن ذلك، فقيد به لذلك لا لأن ثكم اللاّتي لسن في الحجور بخلافه (32) . 2-لسؤال، ولا لحادثة خاصة بالمذكور ألا يكون القيد قد جاء جواباً (33)، مثل أن يسأل إنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في الذهب المخزون زكاة؟ فيجيبه (30 )مسلم1/478). كتاب لس المسافران. ر م 4 عن عمر بن الخطاب. أبو داوود ر م 1199. ج (2/3) عن عمر أاباا. اللامذي ر م 3034 عن عمر (31 )ترح العباد علو مختصر ابن الحاجب 2/174. مكت ة الكلياا اظزهراة 1403هـ1983م.ومنتهو الو وو واظمل في علمي اظ وو والجدو. ابن الحاجب.ص 148 - 149. ا1. دار الكتب العلمية بيروا. 1405هـ1985م (32 )حاتية ال نا علو ترح المحلي علو ا الجواما عبن الس كي. 1/178 - 179. مط ولي ما ترح الجلو. ا.2. (د.ا).ومذكرس أ وو الثق علو روةة الناظر. محمد اظم ال نقيطي. ص 241. دار القلم. بيروا. ل نا . (د.ا). (33 )حاتية ال نا1/179.مرجا آابق

عدد الصفحات ٢٧٠

الكريم بن محمد بنانيع د 260 النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب المخزون زكاة. فهذا لا يدل على أن الذهب غ المخزون ـ المتداول ـ ليس فيه زكاة(34) . 3-وله تعالى: ألا يكون القيد قد جاء لتهويل الحكم وتفخيم أمره، كما في ق ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ (البقرة: 234)، وقوله سبحانه ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ (البقرة: 241)، فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن ولا متق(35)، وكذا قوله تعالى: ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ (البقرة: 61)، فقوله بغير الحق يعني قتلهم بالحق، فالغرض من القيد: "تعظيم للذنب الذي أتوه"(36) . 4-ألا يكون القيد قد ذكر لأجل الامتنان، لا للتقييد، كقوله تعاﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ النحل: ( 14)، فالتقييد بالطراوة يدل على منع أكل ما ليس بطري(37) . 5-ألا يكون القيد قد ذكر لأجل موافقة الواقع، كقوله تعا ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼآل عمران: ( 28). وكما قال الواثدي وغيره (34 )محاةرس بعنوا : "المرأس ب ل ر الجاهلية وظل الإآلم". ال يخ أحمد الخليلي. علو ت كة الإنلانيب مو ا: www.sultan.org. (35 )مثتاح الو وو. التلمساني. ص79. مرجا آابق (36 )الجاما ظحكام القر . أبو ع د ح محمد بن أحمد اظنصاري القرطبي (تـ 671هـ1/349 – 350 . ا1.دار الثكر1419هـ1999م (37 )منار السالر إلى مذهب الإمام مالر. أحمد الس اعي. ص 83. ا 1. المط عة الجدادس ومكت تها بثاس. 1359هـ1940م

عدد الصفحات ٢٧١

المقا دي لخطاب القر الثهم مناهي اظ ولي في تقسيم دعلة اللث علو المع 261 نزلت الآية في قوم من المؤمنين والوا اليهود(38)، ناهيةً عن نفس الصورة الواقعة من غ قصد التخصيص بها(39) . 6-ألا يكون القيد للتأكيد والمبالغة، كقوله تعاﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼالتوبة: ( 100)، ذلك بأنالتقييد بالسبعين خر مخر التأكيد والمبالغة في عدم الغفران للمنافقين، فلا يدلّ على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاد على السبعين ينفعهم، بل المراد أن استغفاره لهم لا ينفعهم ولو بلغ منتهى العدد(40) . هور الأصوليينجموبهذه الضوابط والشروط التي توافقت عليها آراء وتطبيقات ها هؤلاء قصد الوصول إلى منهج إفهامي واضح للخطاب االأهمية البالغة التي راع تتبين ، ويبرز أهمية المنهج الشرعي، يمكّن من استيعاب قضايا النص، وتحديد زوايا العمل به ، ويؤكد أن إلغاء الأصولي الذي در عليه الجمهور في تقسيمهم لدلالة اللفظ على المعنى العمل بهذه الدلالة يؤدي إلى إلغاء زاوية من زوايا دلالات اللفظ على المعنى، والعمل بالدليل خير من إهماله، لما يترتب عنه من قضايا جوهرية مهمة. (38 )ان ر الوجيز في تثسير الكتاب العزاز. أبو الحسن علي بن محمد الواحدي. تثسير ول تعالى (ع اتخذ المومنو ا لكافران أوليا ) ط ا بهامش التثسير المنير لمعالم التنزال.م ر 1305هـ.وان رحاتية ال ناني. 1/178.مرجا آابق (39 )نهااة السوو علو مرتقو الو وو. محمد ليى بن محمد المختار الوعت. ص 58. ا1. المط عة المولواة بثاس. 1327هـ (40 )منار السالر. ص84. مرجا آابق

عدد الصفحات ٢٧٢

الكريم بن محمد بنانيع د 262 -طرق دلالة اللفظ على المعنى عند الأصوليين (الجمهور–الحنفية) دعلة اع تباا (المبامر لصدد الكلم- لص ة الكلم ترعا) دعلة النا أو دعلة الدعلة دعلة الإتارس: (إتارس واة ة-إتارس ثية) دعلة الع ارس (المطابقة-التبامن- اعلتزام) الحنفية دعلة مثهوم المخالثة أو دليل الخطاب دعلة اع تباا (المبامر لصدد الكلم-لص ة الكلم عقل -لص ة الكلم ترعا ) مثهوم الموافقة (ف وى الخطاب-لحن الخطاب) المنطود غير الصراتي (ا تباا -إيما - إتارس) المنطود الصراتي (المطابقة –التبامن) الجمهور الفهم المقاصدي للخطاب القرآني فيالمبح الثاني: دلالات اللفظ على المعنى وأثرها اللغوي، بالنظر إلى توافق منهج المدرستين في كثير من مباث الدرس الأصولي بزاوية دلالة اللفظ على المعنى، باعتبارها مناهج للاستنباط اختلفت المرتبط أساساً ،صوليين ولكن توثّدت رؤى التنزيلبشأنها تسميات الأ فإني سأقتصر هنا على تلك الدلالات التي توافق عليها المنهج الأصولي عموماً ، مخصّصاً مطلباً مستقلاً لكل منها، وهي كالتالي: -دلالة العبارة ويقابلها عند الجمهور دلالة المنطوق الصريح –وهو منهج مشترك بين المدرستيندلالة الإشارة –دلالة النص ويقابلها عند الجمهور دلالة الموافقة الأولى والمساوي –وهو منهج مشترك أيضا بين المدرستيندلالة الاقتضاء - دلالة مفهوم المخالفة –صوليينعند جمهور الأ-.

عدد الصفحات ٢٧٣