81 مكروهات الصيام لبس بها لأنها قد تفضي إلى إفساد الحوم منها:هناك أمور يكره للحائم الت 1- المبالغة ف الاستنشاق المبالغة في الستنشاق مكروهة حال الحيام لأنها ربِا تفضي إلى إفساد الحوم بسبب إدخال الماء إلى ع نْ ل قِيطِ بْنِ ص برِ ة ف ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م الجوف لذا نهى عنها النب ر ضِي الله ع نْ ه ق ال : ق ال ر س ول اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م : «با لِغْ فيِ الِسْتِنْش اقِ إِل أ نْ ت ك ون ص ائِم ا »1 2- تَخي الفطر، وتعجيل السحور إذا أذن للمغرب وجب على الحائم قطع الحوم، ول يجوز له تأخير الفطر حتِ يفرغ المؤذن من الأذان، عن الفراغ من الحلاة. فضلا ع نْ س هْلِ بْنِ س عْد ر ضِي الله ع نْ ه أ ن ر س ول اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ق ال : «ل ي ز ال الن اس بِِ يرْ م ا ع ج ل وا الْفِطْر »2 وبِفهوم المخالفة فإنتأخير الفطر، وتعجيل السحور، ل يكون فاعله على خير. ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ع نْ أ مِّ ح كِيم بنتِ و د اع ، ق ال تْ: سَ ِعْت الن بِ و ق ول ي : «ع ج ل وا الإِفْط ار ، و أ خ ر وا السُّح ور »3 ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م الن بِِّ وفي تعجيل السحور مخالفة لهدي فع نْ أ ن س ر ضِي الله ع نْ ه ع نْ ز يْدِ بْنِ ثا بِت ر ضِي الله ع نْ ه ق ال ت س ح رْن م ع الن بِِّ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ثم ق ام إِلى الح لا ةِ. ق لْت ك مْ ك ان ب يْ الأ ذ انِ و الس ح ورِ ق ال ق دْر خَ ْ سِي آي ة .4 1 -رواه أبو داود- الِسْتِنْش اقِ، حديث رقم: فيِ و ي ب الِغ الْع ط شِ مِن الْم اء ع ل يْهِ ي ح بُّ الح ائِمِ الح وْمِ، با ب كِت اب 2366، وصححه الألبان 2 -تخريجه تقدم 3 -رواه الطبران في الكب-حديث رقم: 20903 4 -يُّ ر و اه الْب خ ارِ -الف جْرِ، حديث رقم: و ص لا ةِ الس ح ورِ ب يْ ك مْ ق دْرِ : با ب الح وْمِ، كِت اب 1921
عدد الصفحات ٨١82 3- ترك السحور من مكروهات ففمن أكل بعد صلاة التراوي مثلا فلا يسمى ذلك سحور ا، الس ح رِ أ كْل ة السحور: الحوم تعجيل السحور عدم السحور وقد أمر الن بُِّ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م به، فعن أ ن س بْن م الِك ر ضِي الله ع نْ ه ق ال : ق ال الن بُِّ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م : «ت س ح ر وا فإِن فيِ الس ح ورِ ب ر ك ة »1 وأخص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م أن السحور هو الفرق بي صيامنا وصيام أهل الكتاب. فع نْ ع مْرِو بْنِ الْع اصِ ر ضِي الله ع نه ق ال : ق ال ر س ول اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م : «إِن ف حْل م ا ب يْ صِي امِن ا و صِي امِ أ هْلِ الْكِت ابِ أ كْل ة الس ح رِ »2 4- الاكتحالأو وضع القطرة ف العي بلا حاجة حال الصيام. أنه ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م الن بِِّ نِ لأنها ربِا سرت إلى الحلق حتِ يجد طعمها فيفسد صيامه، وقد ثبت ع »3 ل ْ و إِل ف ط ر ه ، إل يْهِ، و ص ول ه ع لِم أ وْ ح لْقِهِ، فيِ ط عْم ه و ج د ف م ا الْك حْل ، قال ابن قدامة رحْه الله: ف أ م ا . أ حْْ د ع ل يْهِ ن ص . ي ف طِّرْه ل يرِْ مِنْ الإِْثَِْدِ باِلْي سِيرِ اكْت ح ل و إِنْ . أ فْط ر و الْق ط ورِ، و الح برِْ ك الزُّر ورِ عْم ه ط يج ِد م ا: م وس ى أ بِ ابْن و ق ال و إِل ف ط ر ه ، ح ادًّا، الْك حْل ك ان إنْ : ع قِيل ابْن و ق ال . أ حْْ د ع ل يْهِ ن ص . ي فْطِرْ ل ْ و نَ ْوِهِ، ك الْمِيلِ الْم ط ي بِ، . الح ائِم ي ف طِّر الْك حْل أ ن ش ب ْر م ة ، و ابْنِ ل ي ْل ى، أ بِ ابْنِ و ع نْ . م الِك أ صْح اب ق ال ذ ك رْن ه م ا و نَ ْو . ف لا ر م ض ان فيِ اكْت ح ل أ ن ه » . م ا ح لْقِهِ إلى أ وْص ل أ ن ه و ل ن ا. ر أْس ه د ه ن ل وْ ك م ا مِن ْه ا، باِلد اخِلِ ي فْطِرْ ف ل مْ م ن ْف ذ ا؛ ل يْس تْ الْع يْ و لأِ ن ي حِ ل ْ : الترِّْمِذِيُّ ق ال ي حِ ، ل ْ ر و وْه و م ا أ نْفِهِ، مِنْ أ وْص ل ه ل وْ ك م ا بِهِ، فْط ر ف أ بِفِيهِ ت ن او لِهِ مِنْ مُ ْن وع ه و الن بِِّ ع نْ - و س ل م ع ل يْهِ اللّ ص ل ى - ل بِِ ا اكْت ح ل أ ن ه ع ل ى يَ ْمِل ه ثم . ش يْء لِلح ائِمِ الْك حْلِ با بِ فيِ 1 -يُّ ر و اه الْب خ ارِ - حديث رقم: إِيج اب ، ل يرِْ مِنْ الس ح ورِ ب ر ك ةِ الح وْمِ، با ب كِت اب 1923،و م سْلِم - ف ضْلِ الحِّي امِ، با ب كِت اب الْفِطْرِ، حديث رقم: و ت عْجِيلِ تأ ْخِيرِهِ و اسْتِحْب ابِ اسْتِحْب ابِهِ، و تأ ْكِيدِ السُّح ورِ 1095 2 -مسلمرواه - الْفِطْرِ، حديث رقم: و ت عْجِيلِ تأ ْخِيرِهِ و اسْتِحْب ابِ بِهِ،اسْتِحْب ا و تأ ْكِيدِ السُّح ورِ ف ضْلِ با ب الحِّي امِ، كِت اب 1096 3 -رواه الترمذي-: رقم أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ، حديث 2502 ،بسند صحي
عدد الصفحات ٨٢83 ق ال ف ي ت ن خ ع ه باِلإِْثَِْدِ و ي كْت حِل الحْ لْقِ، فيِ ط عْم ه ي وج د ف إِن ه ي حِ ُّ؛ ل م ن ْف ذ ا الْع يْ ل يْس تْ : و ق وْله مْ . ي حِل م ن ْف ذ ، مِنْ ي ك ون أ نْ الْو اصِلِ فيِ ي عْت ب ر ل ثم . باِلن ه ارِ ف ت ن خ ع ه باِلل يْلِ اكْت ح ل أ ن ه إنْس ان ح د ث نِ : أ حْْ د .ي فْطِر ف إِن ه ج ائِف ة ، ن فْس ه ج ر ح ل وْ م ا بِد لِيلِ 1 5- بلع النخامة ولختلاف العلماء في صحة صوم من يبتلعها، والخروج من الخلاف ؛لعدم المشقة في التحرز منها مستحب. 6- التعرض للبخور تعرض للبخور التواجد في مكان اشعال البخور، أما تعمد استنشاق دخان البخور فإنه من والمقحود بال المفطرات. 1 -المغن لبن قدامة3 /122،123)
عدد الصفحات ٨٣84 صَوْم وَعَلَيْهِ مَاتَ مَنْ : مَسْأَلَة . اختلف العلماء فيمن مات وعليه صيام هل يحام عنه، أو يطعم عنه وليه عن كل يوم مسكين ا؟ صيام ل يح :فقال الجمهور أحد عن أحد و احتجوا بأن الحيام عبادة بدنية ل ت حِ ُّ النِّي اب ة فِيه ا، كالح لا ةِ و ل خِلا ف فيِ أ ن ه ل ت حِ ُّ النِّي اب ة فِيه ا، وأجابوا عما ثبت ع نْ ع ائِش ة ر ضِي الله ع ن ْ ه ا أ ن ر س ول اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ق ال : «م نْ م ات و ع ل يْهِ صِي ام ص ام ع نْه و لِيُّه »1 ه ع ن ْ ر ضِي الله ع نِ ابْنِ ع ب اس بأن المقحود به صيام النذر بدليل ما ثبت م ا ق ال : ج اء تِ امْر أ ة إِلى الن بِِّ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ف ق ال تْ: إِن أ مِّ ي م ات تْ و ع ل ي ْه ا ص وْم ن ذْ ر ف ق ال : «أ ك نْتِ ق اضِي ة ع ن ْه ا دِين ا ل وْ ك ان ع ل ى أ مِّكِ »ق ال تْ: ن ع مْ ق ال : «ف ح ومِي ع ن ْه ا»2 ع ائِش ة فيحمل المطلق في حديث ر ضِي الله ع ن ْ ه ا، على المقيد في حديث ابن عباس ر ضِي الله ع ن ْ ه م ا. يح الحيام أبو ثور، وأهل الظاهر،و ، وقتادة، ين، والزهر ، والحسطاووسوقال بعض العلماء منهم ديث عائشةبِسواء كان صوم رمضان، أو صوم نذر أو كفارة، واستدلوا ،عمن مات وعليه صيامعن ه ع ن ْ ر ضِي الله ا المتقدم: «م نْ م ات و ع ل يْهِ صِي ام ص ام ع نْه و لِيُّه » فإنلفظ : «صِي ام» نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، فيشمل صيام رمضان وليره. قال شيخ الإسلام ر حِْ ه اللّ : و أ م ا الح لا ة الْم كْت وب ة ف لا ت دْخ ل ه ا النِّي اب ة بِِ ال ، و ك ذ لِك ص وْم ر م ض ان إِنْ ك ان ق ادِر ا ع ل يْهِ ، و إِل س ق ط ع نْه الح وْم ، و أ طْع م ه و ع نْ ك لِّ ي وْم مِسْكِين ا عِنْد الأْ كْث رِين ، و عِنْد م الِك ل ش يْء ع ل يْهِ . و أ م ا م ا و ر د تْ بِهِ السُّن ة مِنْ صِي امِ الإِْنْس انِ ع نْ و لِيِّهِ، ف ذ اك فيِ النُّذ رِ، ك م ا ف س ر تْه الح ح اب ة ال ذِين ر و وْه بهِ ذ ا، ك م ا ي د لُّ ع ل يْهِ ل فْظ ه ؛ ف إِن ه ق ال « :م نْ م ات و ع ل يْهِ صِي ام ص ام ع نْه و لِيُّه » و الن ذْر فيِ ذِم تِهِ و ه و ع ل يْهِ، و أ م ا ص وْم ر م ض ان ف ل يْس فيِ ذِم تِهِ و ل ه و ع ل يْهِ، ب لْ ه و س اقِط ع نِ الْع اجِزِ ع نْه .3 قال أبو الوليد الباجي ور حِْ ه اللّ : الْعِب اد ات ع ل ى ث لا ث ةِ أ ضْر ب : 1 -يُّ ر و اه الْب خ ارِ -ص وْم ، حديث رقم: و ع ل يْهِ م ات م نْ الح وْمِ، با ب كِت اب 1952، و ر و اه م سْلِم - ق ض اءِ با ب الحِّي امِ، كِت اب : رقم حديث الْم يِّتِ، ع نِ الحِّي امِ 1147 2 -الْب خ ارِيُّ ر و اه -: رقم الم رْأ ةِ، حديث ع نِ يَ جُّ و الر ج ل الم يِّتِ، ع نِ و النُّذ ورِ الح جِّ الح يْدِ، با ب ج ز اءِ كت اب 1852، ور و اه م سْلِم - الْم يِّتِ، حديث رقم: ع نِ الحِّي امِ ق ض اءِ الحِّي امِ، با ب كِت اب 1148 3 - منهاج السنة النبوية5 /228)
عدد الصفحات ٨٤85 و الح لا ةِ ك الح وْمِ باِلجْ س دِ مخ ْت ح ة و عِب اد ة فِيه ا النِّي اب ةِ صِح ةِ فيِ خِلا ف ف لا ك الز ك اةِ باِلْم الِ مخ ْت ح ة عِب اد ة م نْ ق ال أ ن ه د او د ع نْ ي رْو ى م ا إِل ن عْل م ه ذ لِك فيِ خِلا ف و ل فِيه ا النِّي اب ة ت حِ ُّ ل أ ن ه فيِ خِلا ف ف لا أ ب و الْق اضِي أ طْل ق ف ق دْ و الحْ جِّ ك الجِْه ادِ و الْم الِ باِلْب د نِ ت ع لُّق له ا و عِب اد ة و لِيُّه ع نْه ي ح وم ص وْم و ع ل يْهِ م ات .رحْه الله م الِك ذ لِك ك رِه و ق دْ فِيه ا النِّي اب ة ت حِ ُّ أ ن ه مح م د 1 وقال ابن بطال اختلف العلماء فيمن عليه صوم من شهر رمضان فمات قبل أن: رحْه الله يقضيه، ، وقتادة، وبه قال أبو يعن الميت، وهو قول طاوس، والحسن، والزهر فقالت طائفة: جائز أن يحام ذكرها البخارى. ثور، وأهل الظاهر، واحتجوا بهذه الأحاديث التي قضاء رمضان، وذكر ابن وهب النذر، ويطعم عنه في : يحوم عنه وليّه فير حِْ ه اللّ وقال أحْد بن حنبل ر، وقال ابن عمر، وابن عباس، وعائشة: ل يحوم أحد عن أحد ، النذ عن الليث أنه يحوم عنه وليه في ، وحجة هؤلء أن ابن عباس ل يَالف بفتواه ما رواه إل لنسخ يوهو قول مالك، وأبِ حنيفة، والشافع قضاء يطعم عنه في( علمه، وكذلك روى عبد العزيز بن رفيع، عن عمرة، عن عائشة أنها قالت: النذر دون قضاء ذا قال أحْد بن حنبل: إن معنى حديث ابن عباس فيرمضان ول يحام عنه) وله .رمضان من أجل فتيا ابن عباس 2 عن ت الحلاةعن ميت لجاز عبادة بدنيةأن يقضى لأحد لو جاز لأنه ؛والراج هو قول الجمهور ه ع ن ْ ر ضِي الله عائشة تجوز بالإجماع، وأيض ا فإن وهي ليت الم ا قالت: "يطعم عنه في قضاء رمضان ول يحام عنه". ه ع ن ْ ر ضِي الله بن عباس عبد الله أفتِ و م ا بِواز الحوم عن الميت في النذر دون قضاء رمضان . صِي ام ن ذْر و ع ل ي ْه ا ت و فِّي تْ أ مِّي إن : ف ق ال تْ امْر أ ة ، و س ل م ع ل يْهِ اللّ ص ل ى و س أ ل تْه .م اج هْ ابْن ذ ك ر ه 3 » .1 1 - المنتقى شرح الموطأ 2 /342) 2 -ال (لبن بط يشرح صحي البخار 4 /101) 3 -رواه ابْن م اج هْ-كِت اب الْك ف ار اتِ، با ب م نْ م ات و ع ل يْهِ ن ذْر ، حديث رقم: 2133
عدد الصفحات ٨٥86 : و ق ال تْ ،ذ لِك ط ائِف ة و أ ب تْ و الْف رْض الن ذْر ع نْه ي ح ام : و ق ال تْ و إِطْلا قِهِ، ع م ومِهِ ع ل ى ذ اه حْ ل تْ ف ط ائِف ة .ف رْض و ل ن ذْر ع نْه ي ح ام ل و الإِْم امِ و أ صْح ابِهِ ع ب اس ابْنِ ق وْل او ه ذ الأْ صْلِيِّ، الْف رْضِ د ون الن ذْر ع نْه ي ح ام : ف ق ال تْ ط ائِف ة و ف ح ل تْ أ ح د ع نْ أ ح د ي ح لِّي ل ف ك م ا الح لا ةِ، مُ ْر ى ج ار الحِّي امِ ف رْض لأِ ن الح حِي ؛ و ه و و أ صْح ابِهِ، أ حْْ د الْو ليِِّ ق ض اء ف ي قْب ل الدِّينِ، بِِ نْزِل ةِ الذِّم ةِ فيِ الْتِز ام ف ه و ذْر الن و أ م ا الحِّي ام ، ف ك ذ لِك أ ح د ع نْ أ ح د ي سْلِم و ل الْفِقْهِ. مح ْض و ه ذ ا د ي ْن ه ، ي قْضِي ك م ا ل ه 2 1 -تقدم تخريجه 2 -إعلام الموقعي عن رب العالمي 4 /296)
عدد الصفحات ٨٦87 أحكام متفرُة مسألة:.للحائم السواك استعمالحكم .وآخره على الححي لنهار ويستوى في ذلك أول ا ،للحائمالسواك ل يكره استعمال م ا ل ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ر أ يْت الن بِ »1 ت أ ك د و قْت ، ك ل و ي سْت ح بُّ قال ابن القيم رحْه و ت غْيِيرِ الن وْمِ، مِن و الِنْتِب اهِ و الْو ض وءِ، الح لا ةِ عِنْد و ي و لأِ ن ه إِل يْهِ، الح ائِمِ و لحِ اج ةِ فِيهِ، الأْ ح ادِيثِ لِع م ومِ و قْت ك لِّ فيِ و الح ائِمِ لِلْم فْطِرِ و ي سْت ح بُّ الْف مِ، ر ائِح ةِ الح وْمِ فيِ م طْل وب ة و م رْض ات ه ر بِّ،لِل م رْض اة لِلح ائِمِ و الطُّه ور لِلْف مِ، م طْه ر ة و لأِ ن ه الْفِطْرِ، فيِ ط ل بِه ا مِنْ أ ش دُّ .أ عْم الِهِ أ فْض لِ م نْ ل م ا و س ل م ع ل يْهِ اللّ ص ل ى اللّ ِ ر س ول يْت ر أ » . ) ت م ضْم ض الح ائِم أ ن ع ل ى الن اس و أ جمْ ع للِّ ِ و ل يْس السِّو اكِ، مِن أ ب ْل غ و الْم ضْم ض ة و اسْتِحْب ابا ، و ج وبا ي الخْ ل وفِ طِيب ذ كِر و إِنم ا بِهِ، الت ع بُّد ش رِع م ا جِنْسِ مِنْ هِي و ل الْك رِيه ةِ، باِلر ائِح ةِ إِل يْهِ الت ق رُّبِ فيِ ل ر ض وْم اللّ ِ عِنْد مِن السِّو اكِ إِلى أ حْو ج الح ائِم ب لِ الر ائِح ةِ، إِب ْق اءِ ع ل ى ح ثًّا ل الح وْمِ، ع ل ى مِنْه ح ثًّا م ةِ الْقِي ا ي .الْم فْطِرِ .الح ائِمِ ف مِ لخِ ل وفِ اسْتِط اب تِهِ م نِ أ كْب ر اللّ ِ رِضْو ان ف إِن و أ يْض ا .الح ائِمِ ف مِ خ ل وفِ لِب ق اءِ مح ب تِهِ مِنْ أ عْظ م لِلسِّو اكِ ه مح ب ت ف إِن و أ يْض ا 1 -ر و اه أحْد-حديث رقم: 15716، والترمذي-كتاب الحوم، باب ما جاء في السواك للحائم، حديث رقم: 725، بسند ضعيف
عدد الصفحات ٨٧88 وْم الح ائِم يَ ْتِ ب لْ الْقِي ام ةِ، ي وْم اللّ ِ عِنْد السِّو اك ي زِيل ه ال ذِي الخْ ل وفِ طِيب يَ ْن ع ل السِّو اك ف إِن و أ يْض ا ي وْم يَ ْتِ الجْ رِي أ ن ك م ا باِلسِّو اكِ، أ ز ال ه و ل وْ صِي امِهِ، ع ل ى ع لا م ة الْمِسْكِ مِن أ طْي ب مِهِ ف و خ ل وف الْقِي ام ةِ ي .الدُّن ْي ا فيِ بِِِز ال تِهِ م أْم ور و ه و الْمِسْكِ، رِي و رِيَ ه الد مِ، ل وْن ج رْحِهِ د مِ و ل وْن الْقِي ام ةِ، ز ول ل الخْ ل وف ف إِن يْض او أ ز ول و إِنم ا الط ع امِ، ع نِ الْم عِد ةِ خ ل وُّ و ه و ق ائِم ، س ب ب ه ف إِن باِلسِّو اكِ، ي أ ث ر ه ، ي .و اللِّث ةِ الأْ سْن انِ ع ل ى الْم ن ْع قِد و ه و ي كْر ه و م ا الحِّي امِ، فيِ له مْ ي سْت ح بُّ م ا أ م ت ه ع ل م و س ل م ع ل يْهِ اللّ ص ل ى الن بِ ف إِن و أ يْض ا يج ْع لِ و ل ْ له مْ فْع ل ون ه ، أ ن ه مْ ي عْل م و ه و الْم كْر وهِ، الْقِسْمِ مِن السِّو اك ،و الشُّم ولِ الْع م ومِ أ لْف اظِ بأِ ب ْل غِ ع ل يْهِ ح ض ه مْ و ق دْ ي قْت د ون أ ن ه مْ و ي عْل م الإِْحْح اء ، ت ف وت ك ثِير ة مِر ار ا ص ائِم و ه و ي سْت اك ي ش اهِد ون ه و ه مْ ق لْ و ل ْ بِهِ، ي وْم ا له مْ ي ي عْد ت سْت اك وا ل : الد هْرِ مِن .أ عْل م و اللّ ت نِع ،مُ ْ الحْ اج ةِ و قْتِ ع نْ الْب ي انِ و تأ ْخِير الز و الِ، ب 1 مسألة.رمضان نهار أثناء في العذر عنه زال ثم لعذر أفطر من من قدم إذا المسافر مثل ،في أثناء نهار رمضان عنه العذرمن أفطر لعذر ثم زال اختلف العلماء في ، بلغ إذا والحغير ،ونهجن من أفاق إذا والمجنون ،أسلم إذا والكافر ،طهرتَ إذا والنفساء والحائض ،سفره على قولي: الأول:وهو قول أب حنيفة، والثوري والأوزاعي، وإحدى ، ب عليه الإمساك، ثم القضاء بعد رمضانيج الروايتي لأحْد. الثاني: ل يلزمه الإمساك، وهو قول مالك والشافعي، والرواية الثانية عن أحْد. قال ابن قدامة رحْه الله: ف أ م ا م نْ ي ب اح ل ه الْفِطْر فيِ أ و لِ الن ه ارِ ظ اهِر ا و با طِن ا، ك الحْ ائِضِ و الن ُّف س اءِ و الْم س افِرِ، و الح بِِّ، و الْم جْن ونِ، و الْك افِرِ، و الْم رِيضِ، إذ ا ز ال تْ أ عْذ ار ه مْ فيِ أ ث ْن اءِ الن ه ارِ، ف ط ه ر تْ الحْ ائِض و الن ُّف س اء ، و أ ق ام الْم س افِر ، و ب ل غ الح بُِّ، و أ ف اق الْم جْن ون ، و أ سْل م الْك افِر ، و ص الْم رِيض الْم فْطِر ، ف فِيهِمْ ت انِ؛ رِو اي إحْد اهم ا، لْز م ه مْ ي الإِْمْس اك فيِ ب قِي ةِ الْي وْمِ . و ه و ق وْل أ بِ ح نِيف ة ، و الث وْرِ يِّ، و الأْ وْز اعِيِّ، و الحْ س نِ 1 -زاد المعاد في هدي خير العباد 4/296- 298)
عدد الصفحات ٨٨89 أ وْج ب الْف جْرِ ب عْد ط ر أ ف إِذ ا الحِّي ام ، أ وْج ب الْف جْرِ ق بْل و جِد ل وْ م عْنى لأِ ن ه و الْع ن ْبر ِيِّ؛ ص الِ ، بْنِ لْز م ل و الث انِي ة ،. باِلرُّؤْي ةِ الْب يِّن ةِ ك قِي امِ الإِْمْس اك ، .و الش افِعِيِّ م الِك ، ق وْل و ه و . الإِْمْس اك ه مْ ي . آخِر ه ف لْي أْك لْ الن ه ارِ أ و ل أ ك ل م نْ : ق ال أ ن ه م سْع ود ابْنِ ع نْ و ر وِي ز يْد ، بْنِ ج ابِرِ ع نْ ذ لِك و ر وِي ا و با طِن ا، ر اظ اهِ الن ه ارِ أ و لِ فِطْر ل ه أ بِي و لأِ ن ه د ام ل وْ ك م ا الن ه ارِ، آخِرِ إلى ي سْت دِيَ ه أ نْ ل ه ك ان أ فْط ر ف إِذ .الْع ذْر 1 مسألةإذا رجع المسافر في أثناء النهار هل يجوز له الجماع؟ فعلى القول الأول هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة وفيها القولن المذكوران في المسألة السابقة، يلزمه بالجماع في هذه الحالة القضاء والكفارة، وعلى الثان فليس عليه إل القضاء. اقال ابن قدامة رحْه الله: ت يِْ ع ل ى ان ْب نى ع ذْرِهِ، ز و الِ ب عْد ه ؤ ل ءِ، أ ح د ج ام ع ف إِذ و ج وبِ فيِ الرِّو اي و إِنْ . ج ام ع إذ ا ح قِّهِ فيِ باِلرُّؤْي ةِ الْب يِّن ة ق ام تْ م نْ ح كْم ف ح كْم ه . الإِْمْس اك لْز م ه ي : ق لْن ا ف إِنْ الإِْمْس اكِ؛ ه ،ل ع ذْر ل و الآْخ ر ه ؤ ل ءِ، أ ح دِ مِنْ الز وْج يِْ أ ح د ك ان ف إِنْ . ع ل يْهِ ش يْء ف لا . الإِْمْس اك ي لْز م ه ل : ق لْن ا ات ف ق س و اء ذ ك رْن ه ، م ا ف ح كْم ه م ا م عْذ ور يْنِ جم ِيع ا ك ان و إِنْ . م ض ى م ا ع ل ى ن فْسِهِ، ح كْم و احِد ف لِك لِّ قْد م أ نْ مِثْل اخْت ل ف ، أ وْ م ر ض ، مِنْ ي حِح ا أ وْ س ف ر ، مِنْ ي قْد م ا أ نْ مِثْل ع ذْر هم ا، س ف ر ، مِنْ وْج الز ي .ف ي حِيب ه ا الحْ يْضِ، مِنْ الْم رْأ ة و ت طْه ر 2 1 -المغن لبن قدامة3 /146) 2 -المغن لبن قدامة3 /146)
عدد الصفحات ٨٩90 مَسْأَلَة : )للصائمحكم تذوق الطعام ( اختلف العلماء في حكم ذوق الطعام للحائم، فقال بعضهم الكراهة؛ قال الهيتمي رحْه الله ).ح لْقِهِ إلى و ص ولِهِ مِنْ خ وْف ا ي كْر ه ( :الط ع امِ ذ وْقِ ع نْ 1 وْق و ي كْر ه (وقال ابن مفل رحْه ل و ظ اهِر ه . ف ي فْطِر ه ح لْقِهِ إِلى ي حِل أ نْ يَ ْم ن ل لأِ ن ه الط ع امِ؛ ذ ف رْق بأ ْس ، ف لا ف ع ل ، ف إِنْ ع امِ الط ذ وْق يج ْت نِب أ نْ أ حِبُّ : أ حْْ د ق ال . ل يرِْه ا أ وْ لحِ اج ة ي ك ون أ نْ ب يْ و ج د و إِنْ ( ع ب اس ابْنِ ع نِ و الْب خ ارِيُّ ه و و ح ك اه م حْل ح ة ، أ وْ لحِ اج ة بِهِ بأ ْس ل أ ن ه : ع نْه و الْم نْح وص و ع ل ى أ جْز ائِهِ، مِنْ ش يْء و ص ولِ ل ىع د لِيل ح لْقِهِ فيِ ط عْمِهِ و ج ود لأِ ن ؛)أ فْط ر ح لْقِهِ فيِ ط عْم ه ف ي فْطِر و إِل ك الْم ضْم ض ةِ، ي فْطِرْ ل ْ ح لْقِهِ، فيِ ط عْم ه و ج د إِنْ ثم . باِلْب حْقِ ي سْت قْحِي أ نْ ع ل يْهِ الْم نْح وصِ .لِت فْرِيطِهِ 2 بِهِ بأ ْس ل وقال بعض ه م .اللّ ر حِْ ه ع نْ الإِم امِ أ حْْ د وه و الْم نْح وص الحْ اج ةِ، م ع وْق يج ْت نِب أ نْ إلي أ ح بُّ : أ حْْ د ق ال ابن قدامة رحْه الله: (ق ال و بأ ْس و ل ي ض ر ه ، ل ْ ف ع ل ف إِنْ الط ع امِ، ذ . بِهِ ابْنِهِ لِبْنِ الجْ وْز يَ ْض غ ك ان و الحْ س ن . شِر اء ه ي رِيد و الش يْء و الخْ ل ع ام الط ي ذ وق أ نْ بأ ْس ل : ع ب اس ابْن ق ال . إب ْر اهِيم فِيهِ و ر خ ص . ص ائِم و ه و أ فْط ر ، ح لْقِهِ فيِ ط عْم ه ف و ج د ف ع ل ف إِنْ الحْ اج ةِ، م ع بِهِ بأ ْس و ل ح اج ة ، ل يرِْ مِنْ ي كْر ه : ع قِيل ابْن ق ال .)ي فْطِرْ ل ْ و إِل 3 ي عْرِف ل ق دْ لأِ ن ه ؛ل ي ْر ه م فْطِر عِنْد ه ك ان و إِنْ ،لِلْح اج ةِ ك ر اه تِهِ ع د م و ي ن ْب غِيوقال الرملي رحْه ).الح ائِمِ مِثْل إصْلا ح ه 1 1 -تحفة المحتاج في شرح المنهاج 3 /425) 2 -المبدع في شرح المقنع 3 /38) 3 -المغن لبن قدامة3 /125)
عدد الصفحات ٩٠91 عدم على الحرص يجب ولكنل سيما عند الحاجة لذلك، ،إعداده عند مالطعا ذوق يجوزوالراحج أنه .وإلقائه الريق جمع المضمضة بعد ويكفي ،الحلق إلى شيء دخول :مَسْأَلَة :)السي أثناء الجوف إلى الغبار من شيء دخول( ؛ ز منهالتحر دخول شيء من الغبار إلى الجوف أثناء السير ل يؤثر على صحة الحيام، لعدم إمكان ولأنه ليس في المقدور منعه؛ وقد قال الله تعا 2 1 -اج إلى شرح المنهاج (نهاية المحت 3 /183) 2 -سورة البقرة: الآية 286
عدد الصفحات ٩١92 صيام التطوع وهو ت ف عُّل من الطّاعةِ.، م ا ت ب ر ع بِهِ مِنْ ذ اتِ ن فْسِهِ مُِ ا ل ي لْز م ه ف رْض ه هو: الت ط وُّع 1 ام لوالمقحود به هنا هو كل صي م رمضان، ول أوجبه العبد على نفسه، ياحكيوجبه الشرع ابتداء ، الجماع في كفارة قتل الخطأ، أو الكفارة رة لجناية، مثل كفارة الظهار، أو حيام النذر، ول وجب كفاك نهار رمضان، أو لير ذلك. يدل على عظم هذا وله أجر كبير في الشرع، ومُا ،وصيام التطوع له فضل عظيم في دين الله تعالى ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ق ال سَ ِعْت ر س ول اللّ ِ ه ع نْ ر ضِي الله يِّ ع نْ أ بِِ س عِيد الخْ دْرِ الفضل، ما ثبت وْم ا فيِ » 2 ع نْ ح ذ ي ْف ة و ر ضِي الله ع نْ ه ق ال أ سْن دْت الن بِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م إِلى ص دْرِي ف ق ال : «م نْ ق ال ل إِل ه وْما ابْتِغ اء و جْهِ إِل اللّ ابْتِغ اء و جْهِ اللّ ِ خ تِم ل ه بهِ ا د خ ل الجْ ن ة و م نْ ص ام ي اللّ ِ خ تِم ل ه بِه د خ ل الجْ ن ة و م نْ ت ح د ق بِح د ق ة ابْتِغ اء و جْهِ اللّ ِ خ تم ل ه بهِ ا د خ ل الجْ ن ة »3 1 -لسان العرب -مادة ( طوع ) 2 -يُّ ر و اه الْب خ ارِ -حديث رقم: اللّ ِ، س بِيلِ فيِ الح وْمِ ف ضْلِ و السِّير ِ، با ب الجِه ادِ كِت اب 2840،و م سْلِم - الحِّي امِ، با ب كِت اب ح قّ ، حديث رقم: ت فْوِيتِ و ل ض ر ر بِلا ي طِيق ه ، لِم نْ اللهِ س بِيلِ فيِ الحِّي امِ ف ضْلِ 1153 3 -ر و اه أحْد-حديث رقم: 23372، بسند صحي
عدد الصفحات ٩٢93 صِيَام سِتَّةِ أَيََّّم مِنْ شَوَّال ومن صِي امِ التطوعِ صِي ام سِت ةِ أ يَ م مِنْ ش و ال ، وهو مستحب عند جمهور العلماء؛ لما ثبت ع نْ أ بِِ أ يُّوب الأ نْح ارِ يِّ ر ضِي الله ع نْ ه أ ن ه ح د ث ه أ ن ر س ول اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ق ال : «م نْ ص ام ر م ض ان ثم أ ت ْب ع ه سِتًّا مِنْ ش و ال ك ان ك حِي امِ الد هْرِ »1 السِّت ة ه ذِهِ ص وْم و اِسْتِحْب اب م ذْه ب الش افِعِيّ و أ حْْ د و د او د بن ع ليِّ و ع ام ة الْم ت أ خِّرِين من الأحناف؛ لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث كما سيأت، وهو الراج ، و كره أ ب و ح نِيف ة و م الِك صيامها لِئ لا ي ظ ن و ج وب ه ا. عْد الْفِطْرِ مِنْ ر م ض ان : إِن ه ل ْ ي ر أ ح دا مِنْ أ هْلِ اق ال يَ ْيَ : و سَ ِ ق ول فيِ صِي امِ سِت ةِ أ يَ م ب لْعِلْمِ عْت م الِكا ي ب ْل غْنِ لِك ع نْ أ ح د مِن الس ل فِ، و إِن أ هْل الْعِلْمِ ي كْر ه ون ذ لِك و الْفِقْهِ ي ح وم ه ا، و ل ْ ي ، و يَ اف ون بِدْع ت ه ، ذ لِك ر خْح ة عِنْد أ هْلِ الْعِلْمِ، و ر أ وْه مْ و أ نْ ي لْحِق بِر م ض ان م ا ل يْس مِنْه أ هْل الجْ ه ال ةِ و الجْ ف اءِ، ل وْ ر أ وْا فيِ ذ لِك . ي عْم ل ون ذ 2 م ت ت ابِع ة بِر م ض ان م ت حِل ة ص ام ه ا إنْ و ج وبهِ ا اعْتِق اد ع ل يْهِ خ اف و لِم نْ بِهِ، لِم قْت د ى قال الدسوقي: ف ي كْر ه و عْت قِد ك ان أ وْ و أ ظْه ر ه ا اتِّح الهِ ا. س نِّي ة ي 3 وقال في المحيط البرهان: الفحل الثامن في بيان الأوقات التي يكره فيها الحوم: كانوا: يوسف أبو وقال متتابعا ، أو كان متفرقا الله رحْه حنيفة أب عند مكروه شوال من ست صوم .بالفريضة يلحق أن من خوفا صياما رمضان يتبعوا أن يكرهون 4 يجوز لأحد أن يَالفها، ول يلتفت إلى من تركها ولو تركها أكثر الناس. فلا السُّن ة ث ب ت تْ و نقول إِذ ا السِّت ة، ه ذِهِ ص وْم اِسْتِحْب اب فيِ و م و افِق يْهِمْ و د او د و أ حْْ د الش افِعِيّ لِم ذْه بِ ص رِيَ ة د ل ل ة فِيهِ قال النووي: ي ح ومه ا، الْعِلْم أ هْل مِنْ أ ح د ا ر أ يْت م ا: الْم و ط إِ فيِ م الِك ق ال ذ لِك ، ي كْر ه: ح نِيف ة و أ ب و م الِك و ق ال ا الح رِي ، الح حِي الحْ دِيث ه ذ ا و م و افِقِيهِ الش افِعِيّ و د لِيل. و ج وب ه ي ظ ن ئ لا لِ ف ي كْر ه ؛: ق ال وا ث ب ت تْ و إِذ 1 -ر و اه م سْلِم- كت اب الحِّي امِ، باب اسْتِحْب ابِ ص وْمِ سِت ةِ أ يَ م مِنْ ش و ال اتِّب اع ا لِر م ض ان ، حديث رقم: 2815 2 - الموطأ-،كتاب الحِّي امِ ، حديث رقم: باب ج امِعِ الحِّي امِ 867 3 -حاشية الدسوقي على الشرح الكب 5 /87) 4 -المحيط البرهان2 /655)
عدد الصفحات ٩٣94 ع ر ف ة مِ بِح وْ ي ن ْت ق ض و ج وبه ا، ي ظ نّ ق دْ : و ق وْلهمْ له ا، ك لِّهِمْ أ وْ أ كْث رِهِمْ أ وْ الن اسِ ب عْضِ لِت رْكِ ت ت ْر ك ل السُّن ة وْم ع قِب م ت و الِي ة السِّت ة ت ح ام أ نْ و الأْ فْض ل: أ صْح ابن ا ق ال . الْم نْد وب الح وْم مِنْ و ل يرْهم ا و ع اش ور اء ي أ ت ْب ع ه أ ن ه ي حْد ق لأِ ن ه ع ة ؛الْم ت اب ف ضِيل ة ح ح ل تْ أ و اخِره إِلى ش و ال أ و ائِل ع نْ أ خ ر ه ا أ وْ ف ر ق ه ا ف إِنْ الْفِطْرِ، ش و ال. مِنْ سِتًّا 1 :ص ل ى اللّ ع ل يْهِ و س ل م ق ال الن بُِّ وإنما «سِتًّا مِنْ ش و ال»؛ لأنالحْ س ن ة بِع شْر ةِ أمثال ، فمن صام ش هْر ر م ض ان فهو في الأجر بِع ش ر ةِ أ شْه ر ، فإذا أ ت ْب ع ه سِتًّا مِنْ ش و ال فهذه ثلاثَائة وستون، و ذ لِك صِي ام الس ن ةِ ، فإذا كان هذه حاله كل س ن ة ك ان ك حِي امِ الد هْرِ ، كما أخبر الن بُِّ ص ل ى اللّ ع ل يْهِ و س ل م في حديث أ بِِ أ يُّوب الأ نْح ارِ يِّ ر ضِي الله ع نْ ه المتقدم. ع نْ ث وْبا ن م عْنى م ا ثبت و ه ذ ا ر ضِي الله ع نْ ه ، أ ن الن بِ ص ل ى اللّ ع ل يْهِ و س ل م ق ال : «م نْ ص ام ر م ض ان ف ش هْر بِع ش ر ةِ أ شْه ر ، و صِي ام سِت ةِ أ يَ م ب عْد الْفِطْرِ ف ذ لِك تُ ام صِي امِ الس ن ةِ »2 ه ع نْ وفي رواية ر ضِي الله ع نْ ه ، أ ن ه سَ ِع ر س ول اللهِ ص ل ى اللّ ق ول ع ل يْهِ و س ل م ي : «ج ع ل اللّ الحْ س ن ة بِع شْر عْد الْفِطْرِ تُ ام الس ن ةِ ف ش هْر بِع ش ر ةِ أ شْه ر و سِت ة أ يَ م ب »3 1 - شرح النووي على مسلم 4 /186) 2 -رواه أحْد-حديث رقم: 22465، والنسائي في السنن الكبرى- صِي ام سِت ةِ أ يَ م مِنْ ش و ال ، حديث رقم: 2873، بسند صحي 3 -رواه النسائي في السنن الكبرى- صِي ام سِت ةِ أ يَ م مِنْ ش و ال ، حديث رقم: 2874، بسند صحي
عدد الصفحات ٩٤95 ي َوْمِ عَرَفَةَ صَوْم ي َوْمِ عَرَفَةَ وْمِ صَ فَضْل : ، وهو يوم يباهي الله تعالى فيه بعباده الملائكة، فمن أفضل الأيَم عند الله تعالى يوم عرفة ع نِ ابْنِ ع ب اس وْم الْم ب اه اةِ ي وْم ع ر ف ة ، ي ب اهِي الله ت ب ار ك و ت ع الى م لا ئِك ت ه فيِ ال ر ضِي الله ع ن ْه م ا ق ال : "ي س م اءِ بأِ هْلِ ق ول : عِب ادِي ج اء ونِ ش عْث ا ل ب ْر ا، ص د ق الأْ رْضِ ي ر وْنِ وا بِكِت ابِ و ل ْ ي ؛ لأ عْتِق ن ه مْ مِن الن ارِ وْم . ق ال : و ه و ي الحْ جِّ الأْ كْبر ِ" .1 تستحب فيها الطاعات ول شك أن الأزمان الفاضلة تتضاعف فيها الأجور، وتعظم فيها الحسنات، و أكثر منها في ليرها، ومن تلك العبادات التي يتضاعف أجرها، ويعظم فضلها الحيام، فهو على ما له بارك؛من المنزلة، وعلى مكانته في دين الله تعالى، يتضاعف أجره، ويعظم فضله في هذا اليوم الم فع نْ أ بِِ ق ت اد ة الأ نْح ارِ يِّ ر ضِي الله ع نْ ه أ ن ر س ول اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م س ئِل ع نْ ص وْمِ ي وْمِ ع ر ف ة ف ق ال : «ي ك فِّر الس نة الْم اضِي ة و الْب اقِي ة »2 ح كْمصَوْمِ ي َوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَات : ومع ما لح وْمِ ي وْمِ ع ر ف ة من فضل عظيم، وأجر كبير كما ورد في هذا الحديث المتقدم، إل أنه يستحب الفطر يوم عرفة، ويكره صومه لمن كان بعرفة، لأنه خلاف هدي النب ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ، فلم يكن صائما بعرفة وذلك لأِ ن الحوم ي ضْعِف ه ، و يَ ْن ع ه الدُّع اء فيِ ذ لِك الْم وْقِفِ الش رِيفِ ، فلا يقوى على مواصلة الدعاء، وعلى الجتهاد فيه في هذا اليوم، و ل شك أن الفطر أقوى له، وأكثر عون على الجتهاد في الدعاء. جم اع ة . و ك رِه ه أ فْض ل ، و فِطْر ه ع ر ف ة ي وْمِ ص وْم بِع ر ف ة لِلْح اجِّ ي سْت ح بُّ قال ابن مفل : و ل 3 1 - رواه الفاكهي أخبار مكة-حديث رقم: 2742، بسند حسن 2 -ر و اه م سْلِم-كت اب الحِّي امِ، باب اسْتِحْب ابِ صِيا مِ ث لا ث ةِ أ يَ م مِنْ ك لِّ ش هْر و ص وْمِ ي وْمِ ع ر ف ة و ع اش ور اء و الِث ْن يِْ و الخْ مِيسِ، حديث رقم: 2804 3 -الفروع 5 /87)
عدد الصفحات ٩٥96 فع نْ أ مِّ الْف ضْلِ بِنْتِ الحْ ارِثِ أ ن ن س ا تُ ار وْا عِنْد ه ا ي وْم ع ر ف ة فيِ صِي امِ ر س ولِ اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م عْض ه مْ ف ق ال ب : ه و ص ائِم . عْض ه مْ و ق ال ب : ل يْس بِح ائِم . ف أ رْس لْت إِل يْهِ بِق د حِ ل بَ و ه و و اقِف ع ل ى ب عِ يرِهِ بِع ر ف ة ف ش رِب ه .1 ولكن الأحاديث الواردة في ذلك ل تثبت، ومن ذلك ما روي ع نْ ص وْمِ ع ر ف ة بِع ر ف ات يه ن وقد ورد ال يْتِهِ، ف س أ لْت ه ع نْ ص وْمِ ع ر ف ة بِع ر ف ات ، ف ق ال أ ب و ع نْ عِكْرِم ة ، ق ال : ق ال : د خ لْت ع ل ى أ بِ ه ر ي ْر ة فيِ ب : » . 2 منهم عمر وابن عمر مع ن ْه اللّ ر ضِي جملة من الححابة ع نْ الن هْي ع نْ ص وْمِ ي وْمِ ع ر ف ة بِع ر ف ة وقد ورد وْمِ ع ر ف ة .، ق ال ع ب يْدِ بْنِ ع م يرْ ع نْ وابن عباس ف ن ْه ى ع نْ ص وْمِ ي : ك ان ع م ر ي 3 عن الفضل بن عطية قال: كنت عند عطاء بن أب رباح، فسأله رجل عن صوم يوم عرفة بعرفات، و فقال له شيخ عنده من قريش، يقال له محمد بن عبد الرحْن: سألت ابن عمر عنه فنهان. 4 نِ ع ب اس ع نِ ابْ و ر ضِي اللّ ع ن ْه م وْم ع ر ف ة إِلى ط ع ام ، ق ال : إِنِّ ص ائِم ، ق ال : إِن ، د ع ا أ خ اه ع ب يْد اللهِ ي ك مْ أ ئِم ة ي قْت د ى بِك مْ ، ق دْ ر أ يْت ر س ول اللهِ ص ل ى اللّ ع ل يْهِ و س ل م د ع ا بِِِلا ب فيِ ه ذ ا الْ ي وْمِ ، ف ش رِب و ق ال يَ ْيَ م ر ة : أ هْل ب يْت ي قْت د ى بِك مْ. 5 فائدة أما كون صوم يوم عرفة بسنتي ففيه وجهان. :رحْه اللهق ال ابْن ه ب ي ْر ة أحدهما:لما كان يوم عرفة في شهر حرام بي شهرين حرامي كفر سنة قبله وسنة بعده. والثاني:ذه الأمة وقد وعدت في العمل بأجرين.إنما كان له 1 -ر و اه الْب خ ارِي-كِت اب الحْ جِّ، با ب ص وْمِ ي وْمِ ع ر ف ة ، حديث رقم: 1548، و م سْلِم -كت اب الحِّي امِ، باب اسْتِحْب ابِ الْفِطْرِ لِلْح اجِّ بِع ر ف ات ي وْم ع ر ف ة ، حديث رقم: 2688 2 - رواه أحْد-حديث رقم: 8018، وابن ماجه- ، حديث رقم: كت اب الحِّي امِ، با ب م ا ج اء فيِ الحِّي امِ و ف ضْلِهِ 1732، والنسائي في الكبرى-حديث رقم: الن هْي ع نْ ص وْمِ ي وْمِ ع ر ف ة بِع ر ف ة باب ي امِ،كت اب الحِّ 2844،بسند ضعيف 3 - رواه النسائي في الكبرى-حديث رقم: الن هْي ع نْ ص وْمِ ي وْمِ ع ر ف ة بِع ر ف ة باب كت اب الحِّي امِ، 2845 4 - رواه الطبري في تهذيب الآثار وتفحيل الثابت عن رسول الله من الأخبار- ذكر من أفطر ذلك اليوم هنالك ، ومن اختار الفطر فيه على الحوم من الححابة والتابعي، حديث رقم: 588 5 - رواه أحْد حديث رقم 3239، بسند صحي
عدد الصفحات ٩٦