65 مح لُّ و إِنم ا بِهِ، ن ق ول و نَ ْن و حْد ه ، ك ر يْب ب ق ولِ ي فْطِر ون ل أ ن ه مْ ع ل ى د ل ف إِنم ا ك ر يْب ح دِيث ف أ م ا ص ام وا إذ ا الن اس إن ق لْت مْ ف ق دْ : قِيل ف إِنْ . الحْ دِيثِ فيِ ه و و ل يْس الأْ و لِ، الْي وْمِ ق ض اءِ و ج وب الخِْلا فِ ر وْا و ل ْ ي وْم ا، ث لا ثِي و احِد بِش ه اد ةِ مِنْ ه ذ ا ع نْ الجْ و اب : ق لْن ا. الْو جْه يِْ أ ح دِ فيِ أ فْط ر وا الهِْلا ل ، ي ص وْمِهِمْ ع ل ى م بْنِيًّا فِطْر ه مْ ف ي ك ون بِش ه اد تِهِ، ص ام وا إذ ا ي فْطِر ون ق لْن ا إنم ا أ ن ن ا أ ح دِهمِ ا، و جْه يِْ؛ ع ل ى د ل الحْ دِيث أ ن الث انِ،. ع ل يْهِ الْفِطْرِ بِن اء يج وز م ا ي وج دْ ف ل مْ وْلِهِ،بِق ي ح وم وا ل ْ و ه اه ن ا بِش ه اد تِهِ، .الآْخ رِ الْو جْهِ صِح ةِ 1 الرابعو احِد ا في ح كْم ها ك ان الْبِلا د ت ق ار ب تْ التفريق بي البلدان المتقاربة، والأقطار المتباعدة، فإنْ حوم والفطر.وجوب ال و ط ائِف ة الط يِّبِ أ ب و و اخْت ار . الش افِعِي ةِ ب عْض ق ال ه الأْ كْث رِ، عِنْد يج ِب الأول: ل ف و جْه انِ؛ ت ب اع د تْ و إِنْ .الش افِعِيِّ ع نْ الْب غ وِيّ و ح ك اه الْو ج وب ، 1 -( المغن لبن قدامة 3 /107)
عدد الصفحات ٦٥66 :الصَّوْمِ و ج وبِ ش ر وطِ :أشياء أربعة وْمِ الح و ج وبِ ش ر وطِ الأول:، فإن الكافر وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة على الححي إل أنه ل تح منه عبادة الإسلام إل بشرط الإسلام. الثاني:ت يْقِظ و ع نِ ر فِع الْق ل م ع نْ ث لا ث ة ع نِ الن ائِمِ ح تِ ي سْ » .1 الثالث ، للحديث السابق.العقل الرابع:اأفطر وأطعم عن كل يوم مسكين سن كبر ه بسب مرض مزمن أو فمن عجز عن ،القدرة عليه ، .ة ط ع ام مِسْكِي 2 ل يْس تْ بِِ نْس وخ ة ه و الش يْخ الْك بِير و الْم رْأ ة الْك بِير ة ل ي سْت طِيع انِ أ نْ ي ح وم ا ع نه ر ضِي الله ق ال ابْن ع ب اس .ف ي طْعِم انِ م ك ان ك لِّ ي وْم مِسْكِين ا 3 :فقال العمريطي نظمها وقد 4 شهر الحيام واجب الحيام ***** بالعقلِ والبلوغِ والإسلامِ وقدرة على أداءِ الحومِ ***** مع نيّة فرض ا لكلِ يومِ وواجب تقديَه عن فجرِ هِ ***** وأجْز أت في النفلِ قبل ظ هْ رِ هِ 1 -رواه أحْد -حديث: 24171، وأبو داود -كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يحيب حد ا -حديث: 3843، والنسائي كتاب الطلاق، باب من ل يقع طلاقه من الأزواج، حديث: 3395، وابن ماجه-ب طلاق المعتوه كتاب الطلاق با حديث: ،والحغير والنائم 2037 بسندصحي 2 - الآية/ سورة البقرة 184 3 -يُّ ر و اه الْب خ ارِ - كِت اب ت فْسِيرِ الْق رْآنِ ، با ب ق وْلِهِ : { و ع ل ى ال ذِين ي طِيق ون ه فِدْي ة ط ع ا م مِسْكِي ف م نْ ت ط و ع خ ي ْر ا ف ه و خ ي ْر ل ه و أ نْ ت ح وم وا خ ي ْر ل ك مْ إِنْ ك ن ْت مْ ت عْل م ون ، حديث رقم: 4145 4 -متن الغاية والتقريب يليه: نهاية التدريب في نظم لاية التقريب (ص 90)
عدد الصفحات ٦٦67 :الصَّوْمِ صِحَّةِ ش ر وطِ :ة ت سِ الح وْمِ صِح ةِ ش ر وطِ الأول:.فالإسلام شرط صحة ووجوب مع ا الإسلام فلا يح من كافر {.1 الثاني والثالث.نقطاع دم الحيض والنفاسا ، أ ن امْر أ ة س أ ل تْ ع ائِش ة الْع د وِي ةِ ع نْ م ع اذ ة ودليله ما ثبت : م ا با ل الحْ ائِضِ ت قْضِي اع نه ر ضِي الله ؟ ف ق ال تْ له ا: أ ؟ ف ق ال تْ: ل سْت بِِ ر ورِي ة و ل كِنِّ أ سْأ ل ، ف ق ال تْ: ح ر ورِي ة أ نْتِ الح وْم و ل ت قْضِي الح لاة ف ن ؤْم ر بِق ض اءِ الح وْمِ، و ل ن ؤْم ر بِق ض اءِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ا ذ لِك ع ل ى ع هْدِ ر س ولِ اللّ ِ ك ان ي حِيب ن .الح لاةِ 2 :الرابع تْ أ رْس ل ق ال اع نه ر ضِي الله ع نِ الرُّب يِّعِ بِنْتِ م ع وِّذِ بْنِ ع فْر اء ، ولما ثبت ا على الحلاةالتمييز قياس م نْ ك ان أ صْب ا ب عْد ذ لِك ن ح وم ه و ن ح وِّم صِب ْي ان ن ا ف ك ن ا ب ك ى أ ح د ه مْ ع ل ى الحِّغ ار مِن ْه مْ إِنْ ش اء اللّ و ن ذْه ب إِلى الْم سْجِدِ ف ن جْع ل له م اللُّعْب ة مِن الْعِهْنِ ف إِذ الط ع امِ أ عْط ي ْن اه ا إِيَ ه عِنْد الإِفْط ارِ. 3 :امسا والمجنون وفاقد الوعي ل نية لهما.إمساك مع النية العقل لأن الحوم :السادس .النية من الليل لكل يومتبييت 1 -سورة الزمر: الآية 65 2 -يُّ ر و اه الْب خ ارِ - كِت اب الحْ يْضِ و ق وْل اللّ ِ ت ع الى : { و يَ ِبُّ الْم ت ط هِّرِين ، با ب ل ت قْضِي الحْ ائِض الح لا ة ، حديث رقم: 310،ر و اه م سْلِم - كِت اب الحْ يْضِ ، باب وجوب قضاء الحوم على الحائض دون الحلاة- حديث: 534 3 -يُّ ر و اه الْب خ ارِ -كِت اب الح وْمِ ، با ب ص وْمِ الحِّب ْي انِ و ق ال ع م ر ر ضِي اللّ ع نْه لِن شْو ان فيِ ر م ض ان و ي ْل ك و صِب ْي ان ن ا صِي ام ف ض ر ب ه ، حديث رقم: 1824، و م سْلِم - ع اش ور اء ف لْي ك ف ب قِي ة ي وْمِهِ باب م نْ أ ك ل فيِ كتاب الحيام، ، حديث رقم: 2725
عدد الصفحات ٦٧68 م نْ ل ْ يج ْمِعِ »1 ص ل ى الله ع ل يْهِ وذلك شرط في صيام الفريضة أما النافلة فيجوز إحداث النية من النهار لفعل النب .و س ل م ط ل وعِ ق بْل ي ام الحِّ يج ْمِعِ ل ْ لِم نْ صِي ام ل : العِلْمِ أ هْلِ ب عْضِ عِنْد ه ذ ا م عْنى و إِنم ا: رحْه الله قال الترمذي صِي ام و أ م ا يج ْزِهِ، ل ْ الل يْلِ، مِن ي نْوِهِ ل ْ إِذ ا ن ذْر ، صِي امِ فيِ أ وْ ر م ض ان ، ق ض اءِ فيِ أ وْ ر م ض ان ، فيِ الف جْرِ عْد ي نْوِي ه أ نْ ل ه ف م ب اح الت ط وُّعِ، .و إِسْح اق و أ حْْ د ، يِّ،الش افِعِ ق وْل و ه و أ صْب ، م ا ب 2 :الصَّوْمِ ن نَ س نقل أصحاب الن بِِّ و س ل م عنه جملة من السنن الثابتة عنه في الحيام، فينبغي على المسلم ع ل يْهِ الله ص ل ى ، امتثال لأمر الله تعالى، وتحقيق ا لمتابعتهالحرص على تطبيقها، والتزامها و س ل م ، وابتغاء ا ع ل يْهِ الله ص ل ى للْجر من الله تعالى وهي: .الْفِطْرِ يل جِ عْ : ت َ ل وْ الأَ س عْد بْنِ س هْلِ ع نْ لما ثبت ر ضِي الله ع نه أ ن ر س ول اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ق ال : «ل ز ال ي الن اس بِِ يرْ م ا ع ج ل وا الْفِطْر ».3 لأِ ن الْفِطْر ، الن اس ع ج ل م ا ظ اهِر ا الدِّين ي ز ال ل ».4 مِنْ ر ج لانِ الْم ؤْمِنِي أ م يَ ف ق ال م سْر وق ف س أ له ا ش ة ع ائِ ع ل ى و م سْر وق أ ن د خ لْت ق ال ع طِي ة أ بِ ع نْ و ق ال تْ الح لاة و ي ؤ خِّر الْفِطْر ي ؤ خِّر أ ح د هم ا الخْ يرِْ ع نِ يَلوا ل كِلا هم ا و سلم ع ل يْهِ اللّ ص ل ى الن بِِّ أ صْح ابِ 1 -رواه أحْد-حديث رقم: 26500، وأبو داود-الحِّي امِ باب النِّي ةِ فيِ كتاب الحوم، ، حديث رقم: 2456،والترمذي-كتاب ، و س ل م ع ل يْهِ الله ص ل ىالحوم عن رسول الله باب ما جاء ل صيام لمن ل يعزم من الليل ، حديث رقم: 730،والنسائي-كتاب الحِّي امِ باب النِّي ةِ فيِ ،الحِّي امِ ، حديث رقم: 2333،وصححه الألبان 2 -( بشار ت الترمذي سنن 2 /100) 3 -ر و اه الْب خ ارِي-جِيلِ الإِفْط ارِ، حديث رقم: كِت اب الح وْمِ، با ب ت عْ 1957، و م سْلِم-كِت اب الحِّي امِ، با ب ف ضْلِ السُّح ورِ و تأ ْكِيدِ اسْتِحْب ابِهِ، و اسْتِحْب ابِ تأ ْخِيرِهِ و ت عْجِيلِ الْفِطْرِ، حديث رقم: 1098 4 -تقدم تخريجه
عدد الصفحات ٦٨69 ف ق ال الح لاة و ي ع جِّل الْفِطْر ي ع جِّل أ ي ُّه م ا ق ال تْ الح لاة و ي ع جِّل الْفِطْر جِّل ي ع و الآخ ر م وس ى أ ب و ذ اك .يفعل و س ل م ع ل يْهِ اللّ ص ل ى اللّ ِ ر س ول ك ان ك ذ لِك ق ال تْ م سْع ود بْن اللّ ِ ع بْد 1 و ه و س ف ر فيِ و س ل م ع ل يْهِ الله ص ل ى اللّ ِ ر س ولِ م ع ك ن ا: ق ال ع نْه ، اللّ ر ضِي أ وْفِ أ بِ بْنِ اللّ ِ ع بْدِ و ع نْ ل وْ اللّ ِ ر س ول يَ : ف ق ال ، : ق ال ، ثم ،و س ل م ع ل يْهِ الله ص ل ى الن بُِّ ف ش رِب له مْ، ف ج د ح ف ن ز ل ، ».2 وتقدم الكلام عن تعجيل الفطر بِا يغن عن إعادته، عند الحديث عن الآداب التي ينبغي على المسلم التحلي بها حال الحيام. 1 -ت عْجِيلِ الإِفْط ارِ، حديث رقم: مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، با ب م ا ج اء فيِ 644 2 -رواه البخاري -كِت اب الح وْمِ، با ب : م تِ يَ ِلُّ فِطْر الح ائِمِ، حديث رقم: 1955، ومسلم-كِت اب الحِّي امِ، با ب ب ي انِ و قْتِ انْقِض اءِ الح وْمِ و خ ر وجِ الن ه ارِ، حديث رقم: 1101
عدد الصفحات ٦٩70 .الس:ح ورِ ي خِ : تََْ انيِ الث ذ رّ أ بِ ع نْ ثبت لما ر ضِي الله ع نه ق ال : ق ال ر س ول اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م : «ل ت ز ال أ م تيِ بِِ يرْ م ا ع ج ل وا الإِْفْط ار و أ خ ر وا السُّح ور ».1 ع نْ أ ن س و ر ضِي الله ع نْ ه ع نْ ز يْدِ بْنِ ثا بِت ر ضِي الله ع نْ ه ق ال ت س ح رْن م ع الن بِِّ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ثم انِ و الس ح ورِ ق ال ق دْر خَ ْسِي آي ة . ق ام إِلى الح لا ةِ. ق لْت ك مْ ك ان ب يْ الأ ذ 2 نبغي على المسلم التحلي بها وهو التي ي دابالآالس ح ورِ وعن الحكمةِ منه عند الكلام عن وتكلمنا عن تأخيرِ صائم. .رِ طْ الفِ دَ نْ عِ اء عَ : الد: ث الِ الثَّ ع م ر ابْنِ ع نْ لما ثبت ر ضِي الله ع نه م ا أنه ق ال ك ان ر س ول اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م إِذ ا أ فْط ر ق ال : « ه ب ذ الظ م أ و اب ْت ل تِ الْع ر وق و ث ب ت الأ جْر إِنْ ش اء اللّ ».3 ز هْر ة بْنِ م ع اذِ ع نْ و لما ورد ر ضِي الله ع نه أ ن ه ب ل غ ه أ ن الن بِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ك ان إِذ ا أ فْط ر ق ال : «الل ه م ل ك ص مْت و ع ل ى رِزْقِك أ فْط رْت ».4 لى رطب فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد فماء.الرابع: الفطر ع أ ن س ع نْ لما ثبت ر ضِي الله ع نه أ ن ر س ول اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ك ان ي فْطِر ق بْل أ نْ ي ح لِّى ع ل ى ر ط ب ات ، ف إِنْ ل ْ ت ك نْ ف ت م ر ات ، ف إِنْ ل ْ ت ك نْ ح س ا ح س و ات مِ نْ م اء .5 1 -تقدم تخريجه 2 -تخريجه قدمت 3 -رواه أبو داود- حديث رقم: ،الإِْفْط ارِ عِنْد الْق وْلِ با ب ،الح وْمِ كِت اب 2357،وحسنه الألبان 4 -رواه أبو داود- حديث رقم: ،الإِْفْط ارِ عِنْد الْق وْلِ با ب ،الح وْمِ كِت اب 2358،بسند ضعيف 5 -أحْد ر و اه -حديث رقم: 12676، أ ب و د او د-حديث رقم: ،ع ل يْهِ ي فْط ر م ا با ب ،الح وْمِ كِت اب 2356، والترمذي- أ ب ْو اب : رقم حديث، الإِفْط ار ع ل يْهِ ي سْت ح بُّ م ا ج اء م ا با ب ، و س ل م ع ل يْهِ اللّ ص ل ى اللهِ ر س ولِ ع نْ الح وْمِ 696،وصححه الألبان
عدد الصفحات ٧٠71 :ت الصومبطلام ب الوقع ليتجن يتعلمهاأن على المسلمِ يجب لذلك ،ه وم ص د س إذا تلبس بها المسلم ف تبطلاللحيام م :وهي حتِ يسلم له صومه ،في شيء منها 1 -الجماع ه ويجب علي ،مه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيهولز ،مهو بطل صفي نهار رمضان ،جامع الحائم إذا ،فعليه أن يحوم شهرين متتابعي ،فإن ل يجد رقبة أول يجد قيمتها ،عتق رقبة :وهي ،كفارة ءقضاالمع ، من فعليه أن يطعم ستي مسكينا ،بسبب مرض كبر سن مثلا إن ل يستطع صيام شهرين متتابعيف .أوسط ما يَكله أهله ف ق ال ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ق ال ج اء ر ج ل إِلى الن بِِّ نه ع ر ضِي الله ع نْ أ بِِ ه ر ي ْر ة ودليل ذلك ما ثبت لْ تج ِد م ا ه ف ه لْ تج ِد م ا :بِع ر ق فِيهِ تُ ْر . ف ق ال ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ق ال ل ق ال ثم ج ل س ف أ تِى الن بِ ت ي ْه ا أ هْل ب يْت أ حْو ج إِل يْهِ مِن ا. ف ض حِك الن بُِّ ق ص ل ى الله ع ل يْهِ ال أ ف ْق ر مِن ا ف م ا ب يْ ل ب » 1 ماع. وليس في مبطلات الحيام ما يوجب الكفارة لير ا 2 -:إنزال ا وعليه ،فسد صومه ،فإذا ححل شيء من ذلك ،بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر الحائمم ننزول المن بسبب البرد، فلا أثر له على الحيام، وكذا إذا أما القضاء فقط بدون كفارة. لكن يجب عليه اللتسال من ،ارهاختي غيروقع به ؛ لأنصحي وصيامه ،فلا شيء عليه ،احتلم فأنزلف الجنابة. 1 -خارير و اه الب -حديث رقم: كِت اب الهِب ةِ و ف ضْلِه ا و الت حْرِيضِ ع ل ي ْه ا، با ب إِذ ا و ه ب هِب ة ف ق ب ض ه ا الآخ ر و ل ْ ي ق لْ ق بِلْت ، 2600، م سْلِم-ج وبِ الْك ف ار ةِ الْك ب ْر ى فِيهِ و ب ي انهِ ا، و أ ن ه ا كِت اب الحِّي امِ، با ب ت غْلِيظِ تح ْرِيمِ الجِْم اعِ فيِ ن ه ارِ ر م ض ان ع ل ى الح ائِمِ، و و تج ِب ع ل ى الْم وسِرِ و الْم عْسِرِ و ت ث ْب ت فيِ ذِم ةِ الْم عْسِرِ ح تِ ي سْت طِيع ، حديث رقم: 1111
عدد الصفحات ٧١72 3 - ا:دً م ِ عَ ت َ م وَالش:رْب الأَْكْل ي ت غ ذ ى ل م ا ف أ م ا بِهِ، ي ت غ ذ ى بِِ ا و الشُّرْبِ باِلأْ كْلِ الْفِطْرِ ع ل ى الْع ل م اء أ جمْ ع قال ابن قدامة رحْه الله: .بِهِ يَ ْح ل الْفِطْر أ ن ىع ل الْعِلْمِ أ هْلِ ف ع ام ة بِهِ، 1 ،و السُّن ة الْكِت اب سِد الحوم ،ي فْ و الشُّرْب عمد ا ومُا يدل على أن الأْ كْل ف ق وْل الْكِت اب أ م ا ،و الإِْجمْ اع ت ب ي ل ك م الخْ يْط الأ ب ْي ض مِن ا لخْ يْطِ الأ سْو دِ مِن الْف جْرِ ثم أ تُُِّوا الحِّي ام و ك ل وا و اشْر ب وا ح تِ ي } . 2 حتِ يتبي لنا بداية بياض الفجر وبزوله، من سواد ففي هذه الآية أباح الله تعالى الأكل والشرب الليل، فع نْ ع ائِش ة ر ضِي الله ع ن ْ ه ا أ ن بِلا ل ك ان ي ؤ ذِّن بِل يْل ف ق ال ر س ول اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م : «ك ل وا و اشْر ب وا ح تِ ي ؤ ذِّن ابْن أ مِّ م كْت وم ف إِن ه ل ي ؤ ذِّن ح تِ ي طْل ع الْف جْر »3 فلما ثبت السُّن ة ، و أ م ا ع نْ أ بِِ ه ر ي ْر ة ر ضِي الله ع نه أ ن ر س ول اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ق ال : «الحِّي ام ج ن ة ، ف لا ي رْف ثْ و ل يج ْه لْ، و إِنِ امْر ؤ ق ات ل ه أ وْ ش اتُ ه ف لْي ق لْ إِنِّ ص ائِم م ر ت يِْ، و ال ذِي ن فْسِي بِي دِهِ لخ ل وف ف مِ الح ائِمِ أ طْي ب عِنْد اللّ ِ ت ع الى مِنْ رِي ِ الْمِسْكِ، ي ت ْر ك ط ع ام ه و ش ر اب ه و ش هْو ت ه مِنْ أ جْلِى »4 وأما الإجماع فقد تقدمت حكايته :مَسْأَلَة .)بَ نََسِيًاأَوْ شَرِ أَكَلَ مَنْ ( .على صيامهذلك ل يؤثر و ،فلا شيء عليه ،ن سِي ا ش رِب أ وْ أ ك ل م نْ م نْ »1 1 -المغن لبن قدامة3 /119) 2 -سورة البقرة: الآية 187 3 - يُّ ر و اه الْب خ ارِ -با ب الأْ ذ انِ ق بْل الْف جْرِ ، كِت اب الأْ ذ انِ ، حديث رقم: 587 4 -يُّ ر و اه الْب خ ارِ - كِت اب الح وْمِ ، با ب ف ضْلِ الح وْمِ حديث رقم: 1761، و م سْلِم -،الحِّي امِ اب كِت باب ف ضْلِ الحِّي امِ حديث رقم: 2761
عدد الصفحات ٧٢73 ص ائِم ا، ك نْت إِنِّ اللّ ِ، ر س ول يَ : ف ق ال و س ل م ، ع ل يْهِ اللّ ص ل ى اللّ ِ ل ر س و س أ ل ر ج لا أ ن ه ر ي ْر ة ، أ بِ ع نْ » .2 4 -.أو التبرع بالدم أو غي ذلكجامة من أجل الْ م من البدنإخراج الد اختلف العلماء في على قولي:الحِْج ام ةِ للحائمِ، جواز الحجامةالأول: . وهو قول الجمهور.لِلح ائِمِ ابذلك واستدلوا بِِ ي فْطِر ؛ و ل ،يَ ْت جِم أ نْ لِلح ائِمِ يج وز : و الش افِعِيُّ ح نِيف ة ، و أ ب و و الث وْرِيُّ، م الِك ، ق ال » .3 .الْف حْد أ شْب ه الْب د نِ، مِنْ خ ارِج د م بأ ن ه أيض ا و استدلوا و س ل م ع ل يْهِ اللّ ص ل ى اللّ ِ ر س ولِ ع نْ ع ب اس ابْنِ سَ اعِ و أ و ل : ع ب اس ابْنِ ح دِيثِ ع ق يْب فِعِيُّ الش ا ق ال و الن بِِّ حِج ام ة ب اس ع ابْن ف ذ ك ر الإِْسْلا مِ، ح ج ةِ ق بْل مح ْرِم ا ي حْح بْه و ل ْ مح ْرِم ا، ي وْم ئِذ ي ك نْ و ل ْ الْف تْ ِ، ع ام الْف تْ ِ، ع ام و الْم حْج وم الحْ اجِم أ فْط ر و ح دِيث ع شْر ، س ن ة الإِْسْلا مِ ح ج ةِ ع ام و س ل م ع ل يْهِ اللّ ص ل ى و أ فْط ر ن سِخ ع ب اس ابْنِ ف ح دِيث بِت يِْ ثا ك ان ف إِنْ بِس ن ت يِْ، الإِْسْلا مِ ح ج ةِ ق بْل ثَ ان س ن ة ك ان و الْف تْ .م نْس وخ و الْم حْج وم الحْ اجِم 4 احْت ج م ط الِب أ بِ بْن ج عْف ر أ ن لِلح ائِمِ الحِْج ام ة ك رِّه تِ م ا أ و ل : ق ال أ ن س ع نْ واستدلوا كذلك بِا ورد و س ل م ع ل يْهِ اللّ ص ل ى الن بُِّ ر خ ص ثم . ه ذ انِ أ فْط ر : ف ق ال و س ل م ع ل يْهِ اللّ ص ل ى الن بُِّ ف م ر ص ائِم ، و ه و عْد ص ائِم . و ه و يَ ْت جِم أ ن س و ك ان لِلح ائِمِ، الحِْج ام ةِ فيِ ب ع لِيّ ، بْن و ح س يْ س ل م ة ، و أ مُّ م سْع ود ، و ابْن الخْ دْرِيِّ، س عِيد أ ب وو و ق اص ، أ بِ بْن س عْد فِيه ا و ر خ ص الش عْبُِّ،: الت ابِعِي و مِن س ل م ة ، و أ مُّ و ع ائِش ة ، و أ ن س ، ع م ر ، و ابْن الأْ رْق مِ، بْن و ز يْد ع ب اس ، و ابْن و ع رْو ة ، 1 -يُّ ر و اه الْب خ ارِ - كِت اب الأْ يَْ انِ و النُّذ ورِ ، با ب إِذ ا ح نِث ن سِي ا فيِ الأْ يَْ انِ و ق وْلِ اللّ ِ ت ع الى : { بِهِ، و ق ال : {، حديث رقم 6176، و م سْلِم -كتاب الحيام، با ب أ كْل الن اسِ ي و ش رْب ه و جمِ اع ه ل ي فْطِر ، حديث رقم: 2772 2 -رواه ابن حبان-وْم ه مِنْ ل يرِْ ح ر ج كِت اب الح وْمِ، با ب ق ض اءِ الح وْمِ، ذِكْر الإِْبا ح ةِ لِلح ائِمِ إِذ ا أ ك ل أ وْ ش رِب ن سِي ا أ نْ ي تِم ص ي لْز م ه فِيهِ، حديث رقم: 3522، وصححه الألبان 3 -ر و اه الْب خ ارِي-كِت اب الح وْمِ، با ب الحِج ام ةِ و الق يْءِ لِلح ائِمِ، حديث رقم: 1939 4 -العتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص 140)
عدد الصفحات ٧٣74 و أ ب و و عِكْرِم ة ، أ سْل م ، بْن و ز يْد ي س ار ، بْن و ع ط اء ،ج ب يرْ بْن و س عِيد مح م د ، بْن و الْق اسِم ب يرِْ،الزُّ بْن و ع رْو ة .و إِب ْر اهِيم الْع الِي ةِ، 1 غْت ابا نِ ك ان لأِ ن ه م ا ؛ .ي ع ل يْهِ ف ق ال بِر ج ل ي ع رِّض و ه و يَ ْت جِم ، و ه و بِر ج ل و س ل م ع ل يْهِ اللّ ص ل ى اللّ ِ ر س ول م ر : ق ال ث وْبا ن ع نْ ف .و الْم حْج وم الحْ اجِم أ فْط ر : الس لا م 2 و الْم حْج وم ؛ الحْ اجِم أ فْط ر : و س ل م ع ل يْهِ اللّ ص ل ى الن بُِّ ق ال إِنم ا: ق ال أ ن ه الح ن ْع انِِّ الأْ شْع ثِ أ بِ نْ ع و .ي غْت ابا نِ ك ان لأِ ن ه م ا 3 . لِلح ائِمِ الحجامة جوازالقول الثان: عدم قول وهو .خ ز يَْ ة و ابْنِ الْم نْذِرِ، و ابْنِ ،ق و إِسْح ا أ حْْ د .سِيرِين و ابْنِ ،و م سْر وق ،و الحْ س نِ . م هْدِيّ بْنِ الر حْْ نِ و ع بْدِ ع ط اء ، ق وْل و ه و .يَ ْت جِم أ نْ لِلح ائِمِ يج وز ل : ق ال وا و أ ن س م وس ى، و أ ب و ع ب اس ، و ابْن ع م ر ، ابْن مِن ْه مْ الح وْمِ، فيِ ل يْلا يَ ْت جِم ون الح ح اب ةِ مِنْ جم اع ة و ك ان م الِك بْن .ع ن ْه م اللّ ر ضِي أ ت ى ع ل ى ر ج ل باِلْب قِيعِ و ه و ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ع نْ ش د ادِ بْنِ أ وْس أ ن ر س ول اللّ ِ ما ثبت واستدلوا »4 ر س ول احْت ج م ف ن ه ى ش دِيد ا، ض عْف ا لِذ لِك ف و ج د ص ائِم ، مح ْرِم و ه و و ن ب ، بِق رْن باِلْق اح ةِ و س ل م ع ل يْهِ اللّ ص ل ى اللّ ِ » .5 1 -انظر المغن لبن قدامة3 /120)، والعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص 141) 2 -ر و اه الن ضْر ، انظر العتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص 141) 3 -ر و اه الْو ح اظِي 4 -رواه أ ب و د او د-الح ائِمِ يَ ْت جِم باب فيِ كتاب الحوم، ، حديث رقم: 2371،وابن ماجه- أ ب ْو اب الحِّي امِ ، با ب م ا ج اء فيِ الحِّي امِ و ف ضْ لِهِ ، حديث رقم: 1681، وصححه الألبان 5 -ر و اه أ ب و إِسْح اق الجْ وز ج انُِّ فيِ الْم ت رْج مِ، انظر المغن لبن قدامة 3 /120)
عدد الصفحات ٧٤75 الحِْج ام ة ك رِه تْ ثم ف ض ع ف ، .لِلح ائِمِ .باِلل يْلِ احْت ج م الش مْس ل اب تْ ف إِذ ا و الْم ح اجِم ، الحْ ج ام ي عِدُّ ح دِيثِهِمْ، ر اوِي و ه و ع ب اس ابْن و ك ان 1 ابن قال ذ لِك ، ف ق ال ت ث ْب تْ ل ْ : ق لْن ا :قدامة صِح ة ه ذِهِ الرِّو اي ةِ، م ع أ ن الل فْظ أ ع مُّ مِنْ الس ب بِ، ف ي جِب الْع م ل بِع م ومِ الل فْظِ ل بِِ ح وصِ الس ب بِ، ع ل ى أ ن ن ا ق دْ ذ ك رْن الحْ دِيث ال ذِي فِيهِ ب ي ان عِل ةِ الن هْيِ ع نْ الحِْج ام ةِ، و هِي الخْ وْف مِنْ الض عْفِ، ف ي بْط ل الت عْلِيل بِِ ا سِو اه ، أ وْ ي ك ون ك لُّ و احِد مِن ْه م ا عِل ة م سْت قِل ة . ع ل ى أ ن الْغِيب ة ل ت ف طِّر الح ائِم إجمْ اع ا، ف لا ي حِ ُّ حْ ْل الحْ دِيثِ ع ل ى م ا يَ الِف الإِْجمْ اع .2 اج دم قليل إخر ، وكذا فلا يؤثر على الحيام ،خلع سنرعاف أو جرح أو بسببخروج الدم أما و .على الحيام أيض افلا يؤثر ،لللتحلي يستخدمكالذي 5-:تعمد القيء .ستخراج ما في المعدةوضع الإصبع في الفم لوهو رْع ه . لِلْق يْءِ م سْت دْعِي ا ت ق ي أ : اسْت ق اء م عْنى : اللّ ر حِْ ه قال ابن قدامة ف م نْ مِنْه ، اخْتِي ار ل يرِْ مِنْ خ ر وج : و ذ . الْعِلْمِ أ هْلِ ع ام ةِ ق وْل و ه ذ ا ع ل يْهِ؛ ش يْء ف لا ذ ر ع ه و مِنْ . بِهِ ي فْس د ص وْم ه لأِ ن الْق ض اء ؛ هِ ف ع ل يْ اسْت ق اء .اخْتِلا ف ا فِيهِ الْعِلْمِ أ هْلِ ب يْ أ عْل م ل : الخْ ط ابُِّ ق ال 3 :ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ق ال ر س ول اللّ ِ :ق ال أنه ع نه ي الله ر ضِ ع نْ أ بِِ ه ر ي ْر ة والدليل على ذلك ما ص »4 .فلا يؤثر على صيامه ،ون اختياره خرج بدأي ،للبه القيء منأما و 1 -ر و اه الجْ وز ج انِ 2 -المغن لبن قدامة3 /121) 3 -المغن لبن قدامة3 /132) 4 -حْدأرواه -حديث رقم: 10468، أبو داود-كتاب الحوم، باب الح ائِمِ ي سْت قِ يء ع امِد ا، حديث رقم: 2381،و الترمذي- كتاب الحوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمد ا، حديث رقم: 720، وصححه الألبان
عدد الصفحات ٧٥76 البحري، الحسن وانفرد القيء، ذرعه إذا الحائم على شيء ل أنه على أجمعواحْه الله: قال ابن المنذر ر .أ خرى في ووافق عليه،: فقال .اعامد استقاء من صوم إبطال على وأجمعوا 1 6-خروج دم الْيض والنفاس الْع د وِي ةِ، أ ن امْر أ ة س أ ل تْ ع ائِش ة لما ثبت : م ا با ل الحْ ائِضِ ت قْضِي الح وْم و ل اه ع ن ْ ر ضِي الله ع نْ م ع اذ ة ان ي حِيب ن ا ت قْضِي الح لاة ؟ ف ق ال تْ له ا: أ ح ر ورِي ة أ نْتِ؟ ف ق ال تْ: ل سْت بِِ ر ورِي ة و ل كِنِّ أ سْأ ل ، ف ق ال تْ: ك .ف ن ؤْم ر بِق ض اءِ الح وْمِ، و ل ن ؤْم ر بِق ض اءِ الح لاةِ و س ل م ص ل ى الله ع ل يْهِ ذ لِك ع ل ى ع هْدِ ر س ولِ اللّ ِ 2 7-العزم على الفطر لقطع النية وهي شرط في صحة الحوم كما تقدم. ن مِعِ الحِّي ام مِ م نْ ل ْ يج ْ »3 8-الردة عياذاً {.4 :ق وْلِهِ ب مه ض عْ ب ن ظ م ه ا و ق دْ 5 ع ش ر ة م فْطِر ات الح وْمِ ***** ف ه اك ه ا إلْم اء ك لِّ الْي وْمِ إن ْز ال ه م ب اشِر ا و الرِّد هْ ***** و الْو طْء و الْق يْء إذ ا ت ع م د هْ ثم الجْ ن ون الحْ يْض م ع نِف اسِ ***** و ص ول ع يْ ب طْن ه م ع ر اسِ 1 -الإجماع لبن المنذر (ص 49) 2 -تقدم تخريجه 3 -تقدم تخريجه 4 -سورة الزمر: الآية 65 5 -شية البجيرمي على الخطيب (حا2 /378)
عدد الصفحات ٧٦77 وز له الفطرمن ، وكذا من الهلاكالفطر بسبب مشروع كالسفر أو المرض أو الخوف على النفس أو الغير من احتاج إلي .جاز له الفطر التقويّ على الجهاد 1- المريض المرض من الأسباب المبيحة للفطر، ول يشترط أن يكون مرض ا يشرف صاحبه على الهلاك، أو مرض ا عرف الناس مرض ا يجوز لحاحبه الفطر. شديد، بل ما يطلق عليه في }1 2- المسافر السفر من الأسباب المبيحة للفطر، وسواء كان سفر ا قريب ا أو بعيد ا فيه مشقة أو كان مريَ ا، بل ما الناس سفر ا تترتب عليه أحكام السفر من الفطر والقحر للحلاة وليرها من يطلق عليه في عرف الأحكام، ولكن يشترط على الراج أن يكون سفر ا مباح ا، وليس سفر معحية، }2 ء صام وإن شاء أفطر، كما ورد ذلك إن شاوالمسافر أمير نفسه ع نْ أ بِِ س عِيد الخْ دْرِ يِّ و ج ابِرِ بْنِ ع بْدِ اللّ ِ و أ ن س ر ضِي الله ع ن ْ ه م: أ ن ه مْ ك ان وا يس افِ ر ون م ع ر س ولِ اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م فيِ ر م ض ان ، في ح وم الح ائِم و ي فْطِر الْم فْطِر ، ل ي عِيب الح ائِم ع ل ى الْم فْطِرِ، و ل الْم فْطِر ع ل ى الح ائِمِ . س ئِل أ ن س :ع نْ حْ يْد ق ال ف ر ضِي الله ع نْ ه ع نْ ص وْمِ ر م ض ان فيِ الس ف رِ ف ق ال س اف رْن م ع ر س ولِ اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م فيِ ر م ض ان ف ل مْ ي عِبِ الح ائِم ع ل ى الْم فْطِرِ و ل الْم فْطِر ع ل ى الح ائِمِ »3 1 - سورة البقرة: الآية 184 2 - سورة البقرة: الآية 184 3 -رواه البخاري - كِت اب الح وْمِ، با ب ل ْ ي عِبْ أ صْح اب الن بِِّ ص ل ى اللّ ع ل يْهِ و س ل م ب عْض ه مْ ب عْض ا فيِ الح وْمِ و الإِْفْط ارِ، حديث رقم: 1811، ومسلم-كتاب الحيام، باب ج و ازِ الح وْمِ و الْفِطْرِ فيِ ش هْرِ ر م ض ان لِلْم س افِرِ فيِ ل يرِْ م عْحِي ة إِذ ا ك ان س ف ر ه م رْح ل ت يِْ ف أ كْث ر و أ ن الأ فْض ل لِم نْ أ ط اق ه بِلا ض ر ر أ نْ ي ح وم و لِم نْ ي ش قُّ ع ل يْهِ أ نْ ي فْطِر ، حديث رقم: 2676
عدد الصفحات ٧٧78 3- من خاف على نفسه أو غيه الضرر أو الهلاك إذا صام - وَمنهم الَْْامِلِ وَالْم رْضِعِ. الخوف على النفس أو الغير من الضرر أو الهلاك بالحيام عذر يبي لحاحبه الفطر ومُن يدخل هذا الحامل والمرضع، و دليل الخوف على النفس أو على الغير من الهلاك ما ثبت ع نْ أ ن سِ بْنِ م الِك ر ضِي الله ع نْ ه ر ج ل مِنْ ب نىِ ع بْدِ الأ شْه لِ إِخْو ةِ ق ش يرْ ق ال : أ ل ار تْ ع ل ي ْن ا خ يْل ر س ولِ اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ف أ ت ي ْت ه ف و ج دْت ه يَ ْ ك ل ف ق ال : «ادْن ف ك لْ»ق لْت : إِنِّ ص ائِم ق ال : «اجْلِسْ أ ح دِّثْك ع نِ الح وْمِ أ وْ ع نِ الحِّي امِ ق ال : إِن اللّ و ض ع ع نِ الْم س افِرِ ش طْر الح لا ةِ ، و ع نِ الْم س افِرِ و الحْ امِلِ و الْم رْ ضِعِ الح وْم أ وِ الحِّي ام »و اللّ ِ ل ق دْ ق اله م ا ر س ول اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م كِلا هم ا أ وْ أ ح د هم ا ف ي ا له ْف ن فْسِ ي أ ل ك نْت ط عِمْت مِنْ ط ع امِ ر س ولِ اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م .1 - ومنهم مَنْ احتاج إليه لإنقاذ غريق: والخوف من هلاك من ،والحيض ،والمرض ،أسباب الفطر أربعة : السفر(: ر حِْ ه اللّ قال ابن القيم .)ومثله مسألة الغريق ،والحامل يَشى عليه الهلاك بالحوم كالمرضع 2 4- مَنْ احتاج إلى الفطر للتقو ِى على الجهاد: ي ع نْ ق ز ع ة ق ال أ ت يْت أ با س عِيد الخْ دْرِ ت ب ا ث م لِ ؛ على الجهادبه تقويّ يلالمجاهد ومُن يباح لهم الفطر، ر ضِي الله ع نْ ه و ه و م كْث ور ع ل يْهِ ف ل م ا ت ف ر ق الن اس ع نْه ق لْت إِنِّ ل أ سْأ ل ك ع م ا ي سْأ ل ك ه ؤ ل ءِ ع نْه . س أ لْت ه ع نِ الح وْمِ فيِ الس ف رِ ف ق ال س اف رْن م ع ر س ولِ اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م إِلى م ك ة و نَ ْن صِي ام ق ال ف ن ز لْن ا م نْزِل ف ق ال ر س ول اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م : «إِن ك مْ ق دْ د ن وْت ْ مِنْ ع د وِّك مْ و الْفِطْر أ ق ْو ى ل ك مْ » ف ك ان تْ ر خْح ة ف مِن ا م نْ ص ام و مِن ا م نْ أ فْط ر ثم ن ز لْن ا م نْزِل آخ ر ف ق ال : «إِن ك مْ م ح بِّح و ع د وِّك مْ و الْفِطْر 1 -أحْد رواه -حديث رقم: 19069، والترمذي- و س ل م ع ل يْهِ الله ص ل ىكتاب الحوم عن رسول الله ، باب ما جاء في الرخحة في الإفطار للحبلى والمرضع ، حديث رقم: 715، النسائي- كتاب الحيام، ذكر وضع الحيام عن المسافر، حديث رقم: 2275، وابن ماجه- كِت اب الأ طْعِم ةِ ، با ب إِطْع امِ الط ع امِ ، حديث رقم: 3299،بسند حسن 2 -بدائع الفوائد4 /45)
عدد الصفحات ٧٨79 ر أ ي ْت ن ا ن ح وم م ع ر س ولِ اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م و ك ان تْ ع زْم ة ف أ فْط رْن ثم ق ال ل ق دْ الس ف رِ. ب عْد ذ لِك فيِ 1 لما به وأفتِ وفعله ،الجهاد على ىللتقوِّ الفطر ر حِْ ه اللّ تيمية ابن شيخنا : وأجازاللّ ر حِْ ه القيم ابن قال هذا :الشيخ فقال .طويلا اسفر ليس :وقال المتفقهي بعض هعلي فأنكر رمضان في دمشق العدو نزل إذا والمسلمون معحية وأ امباح اسفر يومي للسفر الفطر من أولى وهو العدو جهاد على للتقوى فطر بيضة العدو فاستباح القتال عن الحوم أضعفهم وربِا فيهم النكاية يَكنهم ل صيام وهم عدوهم قاتلوا الفت لزوة في النب أمرهم وقد ،المسافر فطر من أولى ههنا الفطر أن فقيه كيش وهل ،لإسلاما أعلم. والله للسفر ل العدو على للقوة ذلك فعلل عدوهم على تقووايل بالإفطار يَلص من وفطر ولديهما على لخوفهما والمرضع الحامل فطر جاز إذا قلت :ر حِْ ه اللّ قال ابن القيم باب من أمر هذا بل للط فقد المرسلة المحالح من هذا جعل ومن بالجواز أولى لمقاتليا ففطر الغريق وإيَائه. النص دللة باب ومن الأولى قياس 2 قلت وهذا هو الفقه الحي فإن الفطر للتقوي على القتال أولى بكثير من الفطر لمجرد السفر، ل سيما ولما استمر بعض الححابة لفطر في لزوة الفت ،أصحابه باوأمر م ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل النب هوقد فعل في الحيام قال النب ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م : «أ ول ئِك الْع ح اة أ ول ئِك الْع ح اة ». اللّ ِ ع بْدِ بْنِ ج ابِرِ ع نْ ف ر ضِي الله ع ن ْ ه م ا أ ن ر س ول اللّ ِ ص ل ى الله ع ل يْ هِ و س ل م خ ر ج ع ام الْف تْ ِ إِلى م ك ة فيِ ر م ض ان ف ح ام ح تِ ل غ ب ك ر اع الْغ مِيمِ ف ح ام الن اس ثم د ع ا بِق د ح مِنْ م اء ف ر ف ع ه ح تِ ن ظ ر الن اس إِل يْهِ ثم ش رِب ف قِيل ل ه عْد ب ذ لِك إِن ب عْض الن ا سِ ق دْ ص ام ف ق ال : «أ ول ئِك الْع ح اة أ ول ئِك الْع ح اة ».3 1 -ر و اه م سْلِم-كتاب الحيام، باب أ جْرِ الْم فْطِرِ فيِ الس ف رِ إِذ ا ت و لى الْع م ل ، حديث رقم: 2680 2 -بدائع الفوائد4 /45) 3 -و اه م سْلِم ر -الحيامكتاب ، باب ج و ازِ الح وْمِ و الْفِطْرِ فيِ ش هْرِ ر م ض ان لِلْم س افِرِ فيِ ل يرِْ م عْحِي ة إِذ ا ك ان س ف ر ه م رْح ل ت يِْ ف أ كْث ر و أ ن الأ فْض ل لِم نْ أ ط اق ه بِلا ض ر ر أ نْ ي ح وم و لِم نْ ي ش قُّ ع ل يْهِ أ نْ ي فْطِر ، حديث رقم: 2666
عدد الصفحات ٧٩80 5- الْائض والنفساء الحيض والنفاس من الأعذار المبيحة للفطر فيجب على من حاضت أو نفست في نهار رمضان الفطر حال الفطر ويَرم عليها الحوم لأنه عبادة يشترط لها الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجوز فعلها التلبس بأحدهما. وما يفعله بعض النساء من الإمساك عن المفطرات حال الحيض إلى قبيل الغرب ليس من البر، ول تؤجر عليه بل تأثم لمخالفة السنة. الْع د وِي ةِ، أ ن امْر أ ة س أ ل تْ ع ائِش ة وذلك لما تقدم من حديث م ع اذ ة ائِضِ : م ا با ل الحْ اه ع ن ْ ر ضِي الله أ سْأ ل ، ت قْضِي الح وْم و ل ت قْضِي الح لاة ؟ ف ق ال تْ له ا: أ ح ر ورِي ة أ نْتِ؟ ف ق ال تْ: ل سْت بِِ ر ورِي ة و ل كِنِّ اءِ الح وْمِ، و ل ن ؤْم ر ف ن ؤْم ر بِق ض ص ل ى الله ع ل يْهِ و س ل م ف ق ال تْ: ك ان ي حِيب ن ا ذ لِك ع ل ى ع هْدِ ر س ولِ اللّ ِ .بِق ض اءِ الح لاةِ 1 والحكمة من قضاء الحائض والنفساء الحوم دون الحلاة أن الحلاة عبادة تتكرر بِلاف الحيام فإنه مرة واحدة في العام. 6- كبي السن عن كل أباح الله تعالى لكبير السن وإن كان يستطيع الحيام ولكن بِشقة الفطر والإطعام بعد رمضان }2 ع ط اء ع نْ ر حِْ ه اللّ أنه سَ ِع ابْن ع ب اس ر ضِي الله ع ن ْ ه م ا ي قْر أ : {و ع ل ى ال ذِين ي ط و ق ون ه ف لا ي طِيق ون ه فِدْي ة ط ع ام مِسْكِي }. ق ال ابْن ع ب اس ر ضِي الله ع ن ْ ه م ا: ل يْس تْ بِِ نْس وخ ة ه و الش يْخ الْك بِير و الْم رْأ ة الْك بِير ة ل ي سْت طِيع انِ أ نْ ي ح وم ا ف ي طْعِم انِ م ك ان ك لِّ وْم ي مِسْكِين ا.3 1 -تقدم تخريجه 2 -سورة البقرة: الآية 184 3 -تقدم تخريجه
عدد الصفحات ٨٠