34 الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 34 وحكمته، كمالا يترفه، فهؤلاء - أيضاً - مثله، وهذا من عدل ا أن المؤذن يثاب على الأذان، وغير المؤذن يثاب على المتابعة، فشرع له أن يتابع. Lحمل المطلق على المقيد فيما لو تساوت الحالان، J حال المطلق وحال المقيد :قال ابن عثيمين هل إذا جاز له لبس الخفاف يلزمه أن يقطعها حتى تكون مسألة: أسفل من الكعبين؟ اختلف العلماء في هذا على قول في الصحيحين يلزمه أن يقطعها؛ لحديث ابن عمرالأول: «أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال أسفل من الكعبين لا يجب القطع، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن الثاني: أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - خطب عباس «الناس يوم عرفة وقال ولم يأمر بالقطع.إزاراً فليلبس السراويل
عدد الصفحات ٣٤35 PB الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 35 متأخر؛ لأن حديث ابن عمروحديث ابن عباس كان في المدينة قبل أن يسافر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلى الحج، وحديث ابن عباس كان في عرفة بعد. في عرفة أكثر من أيضاً الذين حضروا كلام الرسول الذين حضروا في المدينة، ولو كان القطع واجباً لم يؤخر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - البيان عن وقت الحاجة، وعليه فلا يكون هذا حمل المطلق على المقيد فيما من باب حمل المطلق على المقيد؛ لأن فحينئذٍ نحمل المطلق لو تساوت الحالان، حال المطلق وحال المقيد، على المقيد، أما مع اختلاف الحال فلا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد، وهذا هو الصحيح. Lما يقابل الرخصة عزيمة لا بد منه J :قال ابن عثيمين إن ترك المبيت، ليس فيه دم مطلقاً، وهذا مبني على أن وقيل: المبيت سنة، وليس بواجب. « :واستدل لهذا أن الرسول في السقاية أن يبيت بمكة من أجل سقي الناس ماء زمزم بضرورة إذ من الجائز أن تترك زمزم، وكل من جاء شرب منها، ولكن
عدد الصفحات ٣٥36 الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 36 يرخص للعباس يدل على أن المبيت سنةكون الرسول والصحيح أنه واجب، لأن كلمة ما يقابل الرخصة عزيمة لا بد منه. من أجل سقايته ولكن لا نفعل كما يفعل بعض المفتين اليوم، يأتيه السائل، ويقول أنا لم أدرك الليل كله في منى، فات علي بعض الليل وأنا في مكة؛ لأنني نزلت إلى مكة أقضي الحج، وأطوف ثم تأخر بي السير، ولم أصل إلى منى إلا بعد الفجر. فيقول عليك دم، فهذا غلط؛ لأن إلزام المسلمين بما لم يلزمهم الله به قول على الله بلا علم. Lالمقيد يحكم على المطلق J :قال ابن عثيمين الدفع إلى ما بعد غروب الشمس، ثم تأخير الرسول مبادرته به قبل أن يصلي المغرب - مع أن وقت المغرب قد دخل - ممنوع يدل على أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت، وأنه من الدفع حتى تغرب الشمس، ولذلك بادر، فلو كان الدفع قبل غروب الشمس جائزاً لدفع قبل غروب الشمس، ووصل إلى مزدلفة في وقت المغرب، وصلى فيها المغرب مطمئناً. وعلى هذا فإن قيل: ما الجواب عن حديث عروة؟
عدد الصفحات ٣٦37 PB الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 37 : ما أسلفنا أن تمام الشيء الجواب عن حديث عروةقلنا: قد يكون تمام واجب، أو ركن، أو سنة. وأيضاً حديث عروة مطلق والمقيد يحكم وهو أنه وقف إلى الغروب، فقيد بفعل النبي على المطلق. Lالعام لو كان بلفظ J :قال ابن عثيمين « قوله أريد به الخاص، أي: كل شيء حرم عليه بالإحرام، فإنه يحل له إذا طاف طواف الإفاضة، وسعى سعي الحج، إذا كان متمتعاً، أو كان مفرداً، أو قارناً ولم يكن سعى مع طواف القدوم. العام ولو كان بلفظوفي هذا دليل على أن والذي يعين أن المراد به الخاص السياق أو القرينة. ومن ذلك قوله ريح عاد، فهل أي:، ](5[ ﴾ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴿تعالى: دمرت السموات والأرض؟ ﮡ ﮢ ﴿ لا، بل ولا المساكن لم تدمرها، قال تعالى: الجواب: مما أي: ، ﴾ ﮝ ﮞ ﴿ ، فالمراد بـ ](5[﴾ﮣ ﮤ ﮥ
عدد الصفحات ٣٧38 الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 38 مما يتعلق بهؤلاء القوم الذين كذبوا﴾ ﮝ ﮞ﴿ أمرت أن تدمره، أو .هوداً Lالشك بعد العبادة J :قال ابن عثيمين رجل انصرف من الطواف على أنه تم طوافه، ثم شك هل طاف لا تلتفت لهذا الشك؛ لأن الشيطان ربما يأتي سبعاً أو ستاً، فنقول له: الإنسان بعد فراغه من العبادة ليلبس عليه دينه، فيشككه، ولو أن الإنسان التفت إلى مثل هذا الشك لفسدت عليه عباداته، وصار دائماً في قلق وانفتح عليه باب الوسواس، والشيطان يحرص على أن يكون الإنسان ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴿دائماً في قلق وفي حزن، قال تعالى: ﯪ ﯫ ﴿ ليدخل عليهم الحزن، قال تعالى: أي:، ﴾ﯨ ﯩ . ](0[ ﴾ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ فإن تيقن أنه ترك شوطاً، فحينئذٍ يعمل باليقين، ويرجع ويأتي بالشوط، لكن في الغالب أن هذا لا يقع، والغالب أن الإنسان بعد أن يتم الطواف وينصرف ويصلي ركعتين أنه لا يتيقن أنه نقص، لكن إذا فرضنا ذلك وجب عليه أن يرجع ويأتي بالشوط السابع ما لم يطل الفصل عرفاً، فإن طال الفصل عرفاً امتنع البناء على ما سبق ولزمه استئناف الطواف من أوله.
عدد الصفحات ٣٨39 PB الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 39 Lالشك أثناء العبادة J :قال ابن عثيمين فإن شك في أثناء الطواف فهل يبني على اليقين، أو على غلبة الظن؟ في ذلك خلاف، كالخلاف في من شك في عدد ركعات الجواب: الصلاة، فمن العلماء من قال: يبني على غلبة الظن؛ ومنهم من قال: يبني على اليقين. في أثناء الطواف شك هل طاف خمسة أشواط، أو ستة مثال ذلك: أشواط، فإن كان الشك متساوي الأطراف جعلها خمسة؛ لأنه المتيقن، وإن ترجح أنها خمسة جعلها خمسة، وإن ترجح أنها ستة، فمن العلماء من يقول: يعمل بذلك ويجعلها ستة، ومنهم من قال: يبني على اليقين ويجعلها خمسة. أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة، وعلى هذا فيجعلها ستة، والصحيح ويأتي بالسابع. Lالعجز الحسي والعجز الشرعي J :قال ابن عثيمين هل تجعلون العجز الحسي كالعجز الشرعي؟ يعني فإن قال قائل:
عدد الصفحات ٣٩40 الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 40 لو كان الإنسان مريضاً لا يستطيع أن يطوف لا بنفسه ولا بغيره هل يسقط عنه طواف الوداع؟ لا؛ لأن إحدى أمهات المؤمنين استأذنت النبيالجواب: طوفي من وراء الناس أن تدع طواف الوداع لكونها مريضة، قال لها فهذا المريض نقول له: الأمر ميسر - والحمد لله - هناك وأنت راكبة عربات يمكن أن يركبها يطوف أو يطوف على المحمل. إذاً فلا يسقط طواف الوداع إلا عن الحائض والنفساء فقط. عجز المرأة التي ليس لها محرم عن الوصول إلى مكة وقال أيظاً: - عجز شرعي، وليس عجزاً حسياً، فهي كعادم المال فلا يجب عليها الحج، فإن ماتت وعندها مال كثير، لكن لم تجد محرماً يسافر بها، فلا يجب إخراج الحج من تركتها، ولا إثم عليها. Lالنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء J :قال ابن عثيمين «قوله « فإنها لا تجزئ ؛ لأن النبي فإذا ضحى بعضباء الأذن أو القرن والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء، فإنها لا تجزئ.
عدد الصفحات ٤٠41 PB الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 41 Lحجية قول الصحابي J :قال ابن عثيمين أنه الدليل على وجوب الدم الأثر المشهور عن ابن عباس وهذا نسك واجب أمر «قال ، فيكون في تركه دم، وهذا الأثر مشهور عند العلماء به النبي واستدلوا به، وبنوا عليه وجوب الفدية بترك الواجب، وقالوا في تقرير هذا الدليل: إن هذا قول صحابي ليس للرأي فيه مجال فوجب العمل به؛ لأن قول الصحابي الذي ليس للرأي فيه مجال يكون له حكم الرفع. يمكن أن يكون صادراً عن اجتهاد، ويكون وقال بعض العلماء: للرأي فيه مجال، وجهه أن يقيس ترك الواجب على فعل المحرم، أي فعل محظورات الإحرام التي فيها دم؛ لأن في الأمرين معاً انتهاكاً لحرمة النسك، فترك الواجب انتهاك لحرمة النسك، وفعل المحظور بنى هذا الحكم على انتهاك لحرمة النسك، فيكون ابن عباس اجتهاد، وإذا بناه على اجتهاد، فإنه يكون قول صحابي وليس مرفوعاً. ويبقى النظر، هل قول الصحابي حجة؟ فيه خلاف بين العلماء مشهور في أصول الفقه، وهو عند الجواب: حجة ما لم يخالف نصاً أو قول صحابي، فإن الإمام أحمد خالف نصاً فلا عبرة به، العبرة بالنص، وإن خالف قول صحابي طلب الترجيح بين القولين.
عدد الصفحات ٤١42 الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 42 إذاً المسألة على هذا التقرير تكون من باب الاجتهاد، ونحن نفتي لكن من أجل انضباط الناس بالدم، وإن كان في النفس شيء من ذلك، الناس، وحملهم على فعل المناسك الواجبة بإلزامهم بهذا الشيء؛ لأن العامي إذا قلت له: ليس عليك إلا أن تستغفر الله وتتوب إليه، سهل الأمر عليه، مع أن التوبة النصوح أمرها صعب. Lالغير المشروع غير متبوع J :قال ابن عثيمين إذا اشترط شخص بدون احتمال المانع - على القول بأنه لا يسن الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع، فهل ينفعه هذا الاشتراط؟ فالجواب: على قولين: لأن هذا وإن ورد على سبب، فالعبرة بعمومه. ينفعه؛ القول الأول: لأنه اشتراط غير مشروع، وغير المشروع لا ينفعه؛ القول الثاني: غير متبوع فلا ينفع، وهذا عندي أقرب؛ لأننا إذا قلنا: بأنه لا يستحب ولا يترتب وغير المشروع غير متبوع، الاشتراط فإنه لا يكون مشروعاً، إنه يترتب عليه حكم وهو غير مشروع، صار في هذا وإذا قلنا:عليه شيء، نوع من المضادة للأحكام الشرعية.
عدد الصفحات ٤٢43 PB الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 43 Lالمجمل والمب J :قال ابن عثيمين حلق الشعر، يخير المحرم إذا فعل محظوراً من هذه الأجناس، وتقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين، وتغطية الرأس، والطيب، يخير في هذه الأربعة: بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدُّ بُر، أو نصف صاع تمر، أو شعير، أو ذبح شاة. ودليل هذه الفدية من ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴿حيث الجملة، قوله تعالى: . ](96[ ﴾ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ، ، لكن بينه رسول او . أو أو ، « ، بأنه ثلاثة أيام، والصدقة بأنها إطعامفي حديث كعب بن عجرة ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. Lالقياس مع الفارق J :قال ابن عثيمين سعي أم إسماعيل وهي امرأة، فلماذا لا نقول: إن النساء أيضاً يسعين؟
عدد الصفحات ٤٣44 الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 44 الجواب: من وجه أن أم إسماعيل سعت وحدها ليس معها رجال. الأول: كابن المنذر حكى الإجماع على أن المرأة أن بعض العلماء الثاني: لا ترمل في الطواف ولا تسعى بين العلمين، وعليه فلا يصح القياس؛ لأنه قياس مع الفارق ولمخالفة الإجماع إن صح. Lالقياس في مقابل النص J :قال ابن عثيمين المحظور الثامن من محظورات الإحرام، وهو الجماع، وهو أشدها إثماً، وأعظمها أثراً في النسك. ولا شيء من محظورات الإحرام يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول، عكس بقية العبادات، فباقي العبادات كل محظور وقع فيها أفسدها إلا الحج والعمرة، خلافاً للظاهرية الذين يقولون إن جميع المحظورات تفسد الحج والعمرة، وهذا نوع من القياس الذي كانوا ينكرونه، وهو قياس فاسد في مقابلة النص، والنص أن الله أباح للمحرم الذي به أذى في رأسه حلق رأسه بدون أن يفسد نسكه، ولو كانت المحظورات مفسدة لأفسدته ولو حلت للضرورة، كما نقول للصائم إذا اضطر للأكل والشرب، وأكل وشرب فسد صومه، نحن نقول
عدد الصفحات ٤٤45 PB الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 45 ولا نقول « وهو الردة - والعياذ بالله - حتى لو تاب وأسلم يؤمر بقضائه Lقياس فرع على أصل يخالفه في أكثر الأحكام J :قال ابن عثيمين قوله مباشرة النساء لشهوة. وهذا هو المحظور التاسع، المباشرة أي: ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴿وهو آخر المحظورات، والدليل قوله تعالى: ولأنه إذا كان يحرم عقد النكاح الذي ](97[ ﴾ﭞ ﭟ ﭠ تستباح به المباشرة فالمباشرة من باب أولى. كما لو أمسك الرجل بيد امرأته، فهذا ليس وأما المباشرة لغير شهوة، حراماً، أما لو كانت المباشرة بشهوة فهو حرام، وسواء كانت المباشرة لشهوة باليد، أو بأي جزء من أجزاء البدن، سواء كانت بحائل أو بدون حائل؛ لأن ذلك يخل بالنسك، وربما أدى إلى الإنزال. الإثم، فإن كانت قبل التحلل الأول، فأنزل ترتب عليه أمران: والفدية، وهي بدنة كفدية الجماع. لكن النسك لا يفسد والإحرام أيضاً لا يفسد.
عدد الصفحات ٤٥46 الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 46 أو كان له شهوة، ولكن لم يمذ، ولمفإن باشر ولم ينزل بل أمذى، ينزل فليس عليه بدنة، بل عليه فدية أذى، كما سنذكره إن شاء الله فيما بعد. فالمباشرة توافق الجماع في أن الفدية فيها بدنة، وتخالف الجماع في عدم إفساد النسك والإحرام، وعدم القضاء. فإذا قال قائل: ما الدليل على وجوب البدنة فيها؟ الدليل القياس على الجماع؛ لأنها فعل موجب للغسل مع قلنا: الإنزال، فأوجب الفدية كالجماع، وليس فيها نص ولا أقوال للصحابة. لأنه كيف يقاس فرع على أصل يخالفه لكن هذا القياس ضعيف؛ فالمباشرة مع الإنزال لا توافق الجماع إلا في مسألة في أكثر الأحكام، واحدة وهي وجوب الغسل، فلا توافقه في فساد النسك، ولا في وجوب قضائه، ولا في فساد الصيام - على قول بعض أهل العلم - وحينئذٍ يقال: ما السبب في أنك ألحقتها به في هذا الحكم، مع أنها تخالفه في أحكام أخرى، فلماذا لا تجعلها مخالفة له في هذا الحكم كما خالفته في الأحكام الأخرى؟! فالصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة، بل فيها ما في بقية المحظورات.
عدد الصفحات ٤٦47 PB الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 47 Lالقياس مع اختلاف العلة J :قال ابن عثيمين لو ترك رمي الجمرات فيلزمه دم، فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج والعلة القياس على دم المتعة، ولكن هذا فيه نظر؛ لأن وسبعة إذا رجع؛ هناك فرقاً بين دم المتعة، وبين ترك الواجب. فالدم الواجب لترك الواجب دم جبران للنقص، والدم الواجب للمتعة والقران دم شكران للتمام، فكيف نقيس هذا على هذا؟ Lأركان القياس J :قال ابن عثيمين هل يلحق بهؤلاء من يماثلهم ممن يشتغلون بمصالح الحجيج العامة كرجال المرور، وصيانة أنابيب المياه، والمستشفيات وغيرها أو لا؟ فإن القياس إلحاق أركان القياس،نعم يلحقون بهؤلاء لتمام الجواب: فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، وهذا موجود تماماً فيمن يشتغلون بمصالح الحجيج، وعليه فيقاس على الرعاة والسقاة من يشتغلون بمصالح الناس في هذه الأيام، فيرخص لهم أن يبيتوا خارج منى.
عدد الصفحات ٤٧48 الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 48 Lحجية الإستقراء J :قال ابن عثيمين «بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ وَهِيَ تِسْعَةٌ: قوله إضافة أي:تركيبها كتركيب سجود السهو، فالإضافة إضافة سبب، الشيء إلى سببه، فسجود السهو، معناه السجود الحاصل بسبب السهو. ومحظورات الإحرام: أي المحظورات بسبب الإحرام. ﴾ ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ﴿ الممنوع، قال تعالى: والمحظور: ، أي: ممنوعاً.](0[ « قوله التتبع والاستقراء.الجواب: Lالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً J :قال ابن عثيمين فليس المراد تنظيف الثياب، ولا تنظيف إذا قال العلماء تنظف، البدن إذا قرن به الغسل؛ لأن تنظيف البدن يحصل بالغسل، ولكن المراد الشعور التي ينبغي أخذها كالعانة، مثل:بالتنظيف أخذ ما ينبغي أخذه، والإبط، والشارب، وكذلك الأظافر فيسن أن يتنظف بأخذها.
عدد الصفحات ٤٨49 PB الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 49 ولكن هل ورد في هذا سنة؟ لا، فيما نعلم وإنما عللوا ذلك حتى لا يحتاج إلى أخذها في الجواب: الإحرام، وأخذها في الإحرام ممتنع، وبناءً على هذا نقول: إذا لم تكن طويلة في وقت الإحرام ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام، فيحتاج إلى أخذها، فإنه لا وجه لاستحباب ذلك؛ لأن العلة خوف أن يحتاج إليها في حال الإحرام ولا يتمكن، فإذا زالت هذه العلة زال المعلول وهو « الحكم؛ Lالتقرير بالفعل أقوى من التقرير بالقول J :قال ابن عثيمين الصحابة أن اختار شيخ الإسلام في قصة أمر الرسول أن هذا الوجوب خاص بالصحابة يجعلوها عمرة، وغضبه، وتحتيمه، ، وأما من بعدهم فتختلف الحال بحسب حال الإنسان، ـ فلا نقول: التمتع أفضل مطلقاً، ولا الإفراد، ولا القران، واستدل بدليل سمعي، ونظري: « أما السمعي فهو أن أبا ذر على أو للصحابة خاصة؟ قال: بل لنا خاصة أن الوجوب لهم خاصة، وإلا فلا يمكن أن يقول أبو ذر: لنا خاصة،
عدد الصفحات ٤٩