المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجمع المبدع لقواعد وفوائد الشرح الممتع كتاب المناسك

سعد بن سلمان علي آل مجري

صفحة ٢ من ٤

18  الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 18 مع أنهم لا ينحصرون«،« سبعة، ولا ينحصرون في ثلاثة، ولكن هذا من باب تقريب العلم للأفهام يبقى النظر فيما إذا قال: هذا شرط، أو هذا واجب، فهنا يطالب بالدليل فيقال له: من أين لك أن هذا شرط، وأن هذا واجب، وأن هذا ركن، وأن هذه سنة؟ هذا هو الذي يطالب فيه الإنسان بالدليل، أما تقسيم الأشياء إلى أقسام تقريباً للأفهام فإنه من باب الوسائل، ولو أردنا أن نسلك هذا المسلك لقلنا أيضاً تقسيم العلم إلى توحيد، وطهارة، وصلاة وزكاة وصيام وحج وبيوع ورهان وما أشبه ذلك، أيضاً هذا بدعة، أين في السنة أنها قسمت هكذا؟ فينبغي للإنسان أن يكون فهمه واسعاً، وأن يعرف مقاصد الشريعة، وأن لا يجعل الوسائل مقاصد، فإنه بذلك يضل، ويبدع أناساً كثيرين من أهل العلم المحققين. حينئذٍ نقول: تقسيم العلم إلى أبواب ليس به بأس، وتقسيم الأبواب إلى شروط، وأركان، وواجبات، ومستحبات ليس به بأس؛ لأننا نريد يستعمل تقريب العلم، أن نقرب العلم كما كان الرسول لكن بأساليب مختلفة. 

عدد الصفحات ١٨

19  PB الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 19 Lإذا ذكر حكم عام، ثم عطف عليه حكم يختص ببعض أفراده، J فإنه لا يقتضي التخصيص  :قال ابن عثيمين الصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو؛ ](96[ ﴾ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﴿لعموم قول الله تعالى: أي عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو. وأما قوله تعالى: ، فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام، وهذا لا ](96[ ﴾ ﯵﯶ ﯷ ﴿ إذا ذكر حكم عام، ثم يقتضي التخصيص، وهذه القاعدة مرت بنا أنه ألم عطف عليه حكم يختص ببعض أفراده، فإنه لا يقتضي التخصيص، ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﴿تروا إلى قول الله تعالى: ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ هل هذا الحكم يشمل كل المطلقات أو ]((8[﴾ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ بعضاً منهن؟ يشمل الرجعية مع أن المطلقة طلاقاً رجعياً أو غير رجعي الجواب: تتربص ثلاثة قروء، وهذه القاعدة تنتقض على المذهب أيضاً بمثال بالشفعة في كل « :آخر، وهو قول جابر ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة أوله عام في كل ما لم يقسم، فكل مشترك لم يقسم ففيه الشفعة، فإذا

عدد الصفحات ١٩

20  الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 20 وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا حكم لا يتعلق بكل شيء، وإنما خصوا الشفعة بالعقار ولم ينظروا إلى يتعلق بالعقار، والفقهاء عموم أول الحديث، وهذا ينتقض عليهم في مسألة المطلقات. ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﴿وكذا في الحصر خصوه بالعدو؛ لقوله: يراد به ﴾ ﯗ ﯘ ﴿، قالوا: فهذا إشارة إلى أن الحصر في قوله: ﴾ﯽ حصر العدو. ولكن الصحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك بعدو أو بغير عدو. إذا حُصِرَ عن واجب، وليس عن ركن كأن يمنع من الوقوف مسألة: في مزدلفة فلا يتحلل؛ لأنه يمكن جبره بالدم، فلا حاجة إلى التحلل، فنقول تبقى على إحرامك، وتجبر الواجب بدم.  Lالأوامر لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي، J فالنواهي إذا فعلها الإنسان جاهلاً عذر بجهله  :قال ابن عثيمين فكما أنه لو صلى الذبح قبل الصلاة لا يجزئ؛ لأنه قبل الوقت، الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن صلاة الظهر، كذلك لو ضحى الحديث قبل الصلاة فإنه لا يجزئه، وقد ثبت عن النبي «العام الذي يعتبر قاعدة عامة في الشريعة

عدد الصفحات ٢٠

21  PB الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 21 « وثبت في هذه المسألة بخصوصهافهو رد ثبت ذلك عن رسول الله هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء ، وأعلنه في خطبة عيد الأضحى.  قصة وقعت له وهي أنه أحب أنوقد أورد عليه أبو بردة يأكل أهل بيته اللحم قبل أن يصلي في أول النهار، فذبح أضحيته قبل أن « عن ذلك فقال لهيصلي، فسأل النبي الأوامر لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي، مع أن الرجل جاهل، لكن أما الأوامر فلا، ولهذا لم فالنواهي إذا فعلها الإنسان جاهلاً عذر بجهله، «، وقال«، بل قاليعذره النبي .قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى  Lالتكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته؛ J وإنما تعلق الأحكام بالمعاني والعلل  :قال ابن عثيمين « :قال النبي فقال أبو بردة: إن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين - والعناق الصغيرة من المعز لها نحو أربعة أشهر - أي: فهل أذبحها وتجزئ عني، مع أن هذه العناق لا تجزئ في «قال

عدد الصفحات ٢١

22  الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 22 الأضحية، لعدم بلوغها السن المعتبرة شرعاً، لكن النبي «، هل المراد بقوله«أذن له وقال عيناً أو حالاً؟ أكثر العلماء على الأول، والصحيح الثاني، عن أحد بعدك وأن من وقع له مثل ما وقع لأبي بردة فلا حرج أن يذبح عناقاً؛ وذلك التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته؛ لأن الله أن القاعدة الشرعية أن حتى خصائص لا يحابي أحداً وإنما تعلق الأحكام بالمعاني والعلل ليست خصائص له شخصية لكن من أجل أنه الرسول رسول ولا يتصف بهذا الوصف سواه، وهذا الذي نراه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق.  Lما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب J  :قال ابن عثيمين وأما الإشعار فهو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على فإن من رآه يعرف أن هذا معد للنحر. الشعر، والإشعار مع أنه سوف يتأذى به البعير، ولكن لما كان لمصلحة راجحة سمح فيه كما سمح في وسم الإبل في رقبتها أو في أذنها أو فخذها أو عضدها وما أشبه ذلك، مع أن الوسم كي بالنار، لكن للمصلحة، وأحياناً يجب وسمها إذا كان يتوقف حفظ إبل الصدقة أو خيل الجهاد؛

عدد الصفحات ٢٢

23  PB الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 23 ا لا يتم الواجب إلا به فهو واجبلأن م  Lالأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة، تشمل جميع الناس J إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام  :قال ابن عثيمين وأن إن شيخ الإسلام يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقاً، خروج الإنسان من مكة ليعتمر ليس مشروعاً أصلاً، ولكن في القلب من الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة، تشمل جميع هذا شيء؛ لأن الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام.  Lالأصل في الأمر أن يكون على الفور J  :قال ابن عثيمين « قوله الوجوب.  والدليل على ذلك ما يلي . ]97[ ﴾ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴿قوله تعالى: أولاً:

عدد الصفحات ٢٣

24  الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 24 « حديث أبي هريرةثانياً: في  ولهذا غضب النبيوالأصل في الأمر أن يكون على الفور، غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا.  Lالأصل في الدلالات أن نأخذ بالظاهر، J إلا بدليل شرعي يخرج الكلام عن ظاهره  :قال ابن عثيمين لا يجوز أن يؤخر شيء من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا ، وإلا فالواجب ألا يخرج ذو الحجة وعليه شيء من أعمال لضرورة الحج، إلا طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع منفصل عن الحج، فهو لمن أراد الخروج من مكة وإن طال لبثه فيها. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤخر حلق رأسه إلى أن يدخل المحرم، ولا يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يدخل المحرم، لكن إذا كان لعذر فلا بأس. أن يكون في رأسه جروح لا يتمكن معها من فعذر الحلق أو التقصير: الحلق أو التقصير فله أن يؤخر حتى يبرأ، أما عذر الطواف فأن تصاب المرأة بنفاس كأن يأتيها وهي واقفة في عرفة، والنفاس عادة يبقى أربعين يوماً، فهذه سوف يخرج شهر ذي الحجة، ولم تطف طواف الإفاضة، فلا بأس؛ لأن تأخيرها للطواف لعذر، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه

عدد الصفحات ٢٤

25  PB الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 25 والأصل في الدلالاتالنفس، ويرتاح إليه القلب لموافقته لظاهر الآية، أن نأخذ بالظاهر، إلا بدليل شرعي يخرج الكلام عن ظاهره.  Lما جاز في البدل فالأصل من باب أو J  :قال ابن عثيمين يجوز تقديم الذبح بعد الإحرام بالعمرة، فيذبح الهدي القول الثاني: ولو قبل الخروج إلى منى للحج؛ لأن الصيام لمن لم يجد الهدي يجوز فإذا جاز في البدل فالأصل أن يكون قبل الخروج إلى الحج مع أنه بدل، وهذا هو المشهور عند الشافعية. من باب أولى، والصحيح أنه يشترط الزمان، وأن هدي التمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح يوم العيد، وثلاثة أيام بعده. والدليل على هذا أنه لو جاز أن يقدم ذبح الهدي على يوم العيد، ولا نحر إلا « ولكنه قاللفعله النبي يوم العيد. 

عدد الصفحات ٢٥

26  الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 26 Lالقياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة J  :قال ابن عثيمين قال: أيجب على القارن الهدي : سأل ابن مشيش الإمام أحمد وجوباً؟ يشير قال: كيف يجب وجوباً وقد قاسوه على المتمتع؟ كأنه إلى أن وجوب الدم على القارن إنما هو بالقياس، فإذا كان بالقياس فلننظر القياس التام لا بد أن يشترك فيه هل هذا القياس تام، أو ليس بتام؟ لأن والعلة الموجبة للدم في التمتع الذي يكون الأصل والفرع في العلة الموجبة، فيه انفصال بين العمرة والحج، هي أن الله يسر لهذا الناسك تمتعاً تاماً بين العمرة والحج، والقارن ليس كذلك؛ لأنه سيبقى محرماً من حين أن يحرم إلى يوم العيد، وإذا كان كذلك، فإنه لا يصح القياس. فظاهر القرآن مع الظاهري أن الدم يجب على المتمع دون المفرد القارن. الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي؛ ولكن مع هذا نقول: الإهداء التطوعي فكيف بإهداء لأن من هدي الرسول اختلف العلماء في وجوبه؟! وأكثر العلماء على الوجوب، وهو لا شك أولى وأبرأ للذمة، وأحوط. فإن كان قد وجب فقد أبرأت ذمتك، وإن لم يكن واجباً فقد تقربت إلى الله به.

عدد الصفحات ٢٦

27  PB الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 27 Lالأصل في الأمر الوجوب J  :قال ابن عثيمين من أحرمت بعمرة لتحل منها، ثم تحج من عامها، وقد وصلت إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة فحاضت، وعادتها ستة أيام، فتطهر بعد فوات الوقوف، إذاً لا يمكنها أن تطوف أي:في اليوم الحادي عشر، وتسعى وتنهي عمرتها. فنقول لهذه المرأة: يجب أن تحرم بالحج، لتكون أمر بذلك عائشة حين حاضت بسرف قبل قارنة؛ لأن النبي ولأن الحج يجب على الفور، والأصل في الأمر الوجوب.أن تدخل مكة، فلو لم تحرم به لفاتها هذا العام. ولأنها شرعت في العمرة من أجل الحج في الواقع، فهي لم تقدم إلا للحج؛ لأن العمرة تصلح في كل وقت، ولا يمكن أداء الحج إلا بالتحلل من العمرة، والتحلل من العمرة مستحيل في هذه الحال، لأنها حائض، والحائض لا تطوف، فلم يبق عليها إلا أن تحرم بالحج فتكون قارنة.  Lإذا تعارض الترجيح والتخصيص J  :قال ابن عثيمين « قوله

عدد الصفحات ٢٧

28  الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 28 المحظور السابع من محظورات الإحرام « :ودليله قول النبي يخطب وسواء كان المحرم الولي، أو الزوج، أو الزوجة، فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة. أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضرا عقده إذا فالأقسام كما كانا محرمين، فإن عقد النكاح في حق المحرم منهم حرام، يلي: عقد مُحل على محرمة، فالنكاح حرام. الأول: عقد مُحرِم على مُحلة، فالنكاح حرام. الثاني: عقد ولي مُحرِم لمُحلٍّ ومُحلة، فالنكاح حرام. الثالث: « :فإن قال قائل: ثبت أن النبي وهو عالم بحالها. روى ذلك عبد الله بن عباس ابن أخت ميمونة فالجواب: على ذلك من وجهين: سبيل الترجيح. الأول: سبيل الخصوصية. الثاني: تزوج  وهو سبيل الترجيح، فإن الراجح أن النبيأما الأول: نفسها ميمونة وهو حلال لا حرام، والدليل على هذا أن ميمونة السفير  تزوجها وهو حلال، وأن أبا رافعروت أن النبي

عدد الصفحات ٢٨

29  PB الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 29 تزوجها وهوبينهما - أي؛ الواسطة بينهما - أخبر أن النبي حلال، وعلى هذا فيرجح ذلك؛ لأن صاحب القصة، والمباشر للقصة أدرى بها من غيره. فجوابه أن يقال: إن ابن عباس فأما حديث ابن عباس تزوجها إلا بعد أن أحرم  لم يعلم أن الرسول  تزوجها وهو ، فظن أن الرسول الرسول محرم بناءً على علمه، وهذا الوجه قوي وواضح ولا إشكال فيه. وأما الثاني: وهو الخصوصية، فإن من خصائص الرسول أن يتزوج وهو محرم؛ لأنه أملك الناس لإربه، وغيره  لو تزوج وهو محرم لدعته نفسه وشدة شهوته أن يتصل بامرأته، وربما في النكاح خصائص متعددة.جامعها، وله وهل حمله على الخصوصية أمر غريب بحيث لا نوافق عليه، أو نوافق؟ ليس أمراً غريباً. الجواب: ولكن إذا تعارض التخصيص، أو الترجيح فأيهما أولى؟ فإذاً يكون الترجيح أولى؛ لأن الأصل عدم الخصوصية. الجواب: تزوج ميمونة وهو مسلك الترجيح أولى، وهو أن الرسول حلال. 

عدد الصفحات ٢٩

30  الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 30 Lالأصل براءة الذمة J  :قال ابن عثيمين ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﴿قال الله تعالى في التمتع: ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴿، وقال في الإحصار: ](96[ ﴾ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ فانتقل إلى حكم آخر ولم يذكر ](96[﴾ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ البدل في التمتع الصوم. ولو كان الحكم واحداً، فهل يذكر ا ولا يذكره في الإحصار؟! عن الصيام في الإحصار،  لا يمكن؛ لأنه لما سكت االجواب: وأوجبه في التمتع لمن عدم الهدي، دل على أن من لم يجد الهدي من المحصرين، فليس عليه شيء فيحل بدون شيء ،ثم إن الظاهر من حال أنهم فقراء، ولم ينقل أن النبيكثير من الصحابة والأصل براءة الذمة.أمرهم بالصيام،  Lالأصل في العبادة المكونة من أجزاء أن تكون أجزاؤها متوالية J  :قال ابن عثيمين « قوله « :فلا بد من الرمي لقول النبي

عدد الصفحات ٣٠

31  PB الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 31 «وقوله متفرقة؟ والأصل في كلام المؤلف يحتمل الوجهين، لكن هي عبادة واحدة كالوضوء، إلا أنه إذا العبادة المكونة من أجزاء أن تكون أجزاؤها متوالية تعذرت الموالاة لشدة الزحام فينبغي أن يسقط وجوب الموالاة لقوله ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴿، وقوله ](6[ ﴾ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴿تعالى: .](86[﴾ﯛ ﯜ  Lالقياس لا بد فيه أن يتفق الطرفان على حكم الأصل، J لأجل أن يلزم أحدهما الآخر بما يقتضيه القياس  :قال ابن عثيمين « قوله رُمِيَ بها، وعللوا بما يلي: أن الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع الحدث، وهذه أولاً: حصاة مستعملة في عبادة واجبة وهي الرمي فلا يجوز أن يرمى بها ثانية، كما لا يجوز أن تتوضأ بالماء المستعمل في طهارة واجبة. أن العبد إذا أعتق في كفارة لم يجزئ إعتاقه مرة أخرى، فكذلك ثانياً: وكلا التعليلين عليل: الحصاة المرمى بها لا يجزئ الرمي بها مرة أخرى.

عدد الصفحات ٣١

32  الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 32 فإنه قياس مختلف فيه على مختلف فيه؛ لأن بعض العلماءأما الأول قال: إن الماء المستعمل في رفع الحدث يجوز استعماله مرة أخرى في . رفع الحدث، فكذلك الحصاة المرمي بها وهذا مذهب الشافعي والقياس لا بد فيه أن يتفق الطرفان على حكم الأصل، لأجل أن أما إذا قال: أنا لا أسلم أن الماء يلزم أحدهما الآخر بما يقتضيه القياس، المستعمل لا يرفع الحدث، بل يرفع الحدث، وحينئذٍ إذا بطل الأصل المقيس عليه بطل المقيس. إن العبد إذا أعتق صار حراً، أي: زال عنه وصف وأما الثاني فنقول: العبودية، ولهذا لو قدر أن هذا العبد ارتد ثم ذهب إلى الكفار، ثم حارَبَنَا ثم سبيناه مرة ثانية، عاد رقيقاً وجاز أن يعتق في الكفارة، وأما الحصاة فلم تتغير ذاتاً ولا صفةً بعد الرمي بها فيكون هذا القياس قياساً مع الفارق.  L أنه سنةالأصل، في فعل الن J  :قال ابن عثيمين القارن والمفرد، يجوز لهما أن يقدما سعي الحج بعد طواف القدوم، ولكن الأفضل - والله أعلم - أن ويجوز أن يؤخراه، وكل هذا جائز، قدمه. على أنه قد يقدماه بعد طواف القدوم؛ لأن النبي قدمه يقول قائل: أنا أنازع في هذا الاستدلال؛ لأن النبي

عدد الصفحات ٣٢

33  PB الجمع المبُدع لقواعد وفوائد الشرح المُمتع 33 ليعلم أصحابه كيف يسعون، وعامة أصحابه يحتاجون إلى معرفة السعي؛ لأنهم تمتعوا، فلا يدل تقديمه إياه على وجه قطعي أن الأفضل تقديم السعي للمفرد والقارن بعد طواف القدوم، لكن نجيب عن هذا واحتمال أن أنه سنة،  الأصل، في فعل النبي الإيراد بأن يكون ذلك من أجل أن يعلم أصحابه وارد، لكن إبقاء النص على ظاهره أولى، ولأنه في الغالب إذا سعى بعد طواف القدوم يكون أسهل؛ لأن الزحام حينئذٍ يكون أخف من الزحام في يوم العيد، وأيام التشريق.  Lالأصل في النهي التحريم J  :قال ابن عثيمين « :قول النبي والأصل في النهي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئ التحريم. برحمته لما خص الحجاج والحكمة من ذلك أن ا بالهدي، وجعل لنسك الحج محرمات ومحظورات، وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أثيب عليها، والذين لم يحرموا بحج ولا عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل الهدي، وشرع لهم أن يتجنبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشرة لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئاً، يعني

عدد الصفحات ٣٣