-ٖٖ- وجمة نظر القانوف الدوبٕ وىي: أولاً: أف يوجد الشخص خارج إقليم دولتو الأصلية، أو خارج إقليم دولتو انٞعتادة، إذا كاف من الأشخاص عدن٬ي انٛنسية، وىو شرط النزوح ثانياً: أف يكوف الشخص غنً قادر على التمتع نُماية دولتو الأصلية، سواء لاستحالة ذلك بسبب حرب أىلية أو دولية، أو لرفض الدولة تقدنً انٜماية نٟذا الشخص، أو لأنو غنً راغب بُ التمتع ُّذه انٜماية؛ نٝوفو من الاضطماد، أو تعرضو نٞثل ذلك الاضطماد ثالثاً: أف يكوف انٝوؼ من الاضطماد قائماً على أسباب معقولة تبرره رابعاً: يتعنٌ ألا يقوـ بُ مواجمة اللبجئ أحد الأسباب التِ تدعو إبٔ إخراجو من عداد اللبجئنٌ، وىي التِ ذكرتها انٞادة الأوبٔ من اتفاقية الأمم انٞتحدة لشؤوف اللبجئنٌ، ووصفتما بأنها أسباب خطنًة، تدعو لاعتبار الشخص قد ارتكب جرن٬ة ضد السلبـ، أو جرن٬ة حرب، أو جرن٬ة ضد الإنسانية، أو كاف قد ارتكب جرن٬ة غنً سياسية خطنًة خارج دولة انٞلجأ، وقبل قبولو فيما، بوصفو لاجئا أو كاف قد سبق إدانتو بسبب أعماؿ منافية لأىداؼ الأمم انٞتحدة ومبادئما(ٔ) فاللبجئ السياسي ىو: الشخص الذي نٕكن من انٟرب من العسف والاضطماد والفرار من الظلم والعدواف، ونٛأ إبٔ مكاف آمن، أو إبٔ من يستطيع أف ن٪ميو ويدافع عنو(ٕ) فاللبجئ أجنبي موجود على إقليم دولة، لكنو أجنبي غنً عادي، فمو أجنبي قاصر؛ لأنو لا يتمتع نُماية أو مساعدة أية حكومة، وغياب انٜماية الوطنية ينتج من رفض السلطات نٟؤلاء الأفراد، أو لرفض الأفراد أنفسمم لذلك السلطات، ومن بٍ يستفيد اللبجئوف من قواعد انٜماية انٞقررة نٟم بُ الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إبٔ نٕتعمم نّجموعة من انٜقوؽ التِ قررتها الوثائق الدولية، نُيث تضمن نٟم انٞعاملة الإنسانية، ون٘ايتمم من الاضطماد الذي فروا منو(ٖ) (ٔ) انٜماية القانونية للبجئ بُ القانوف الدوبٕ د أبو انٝنً أن٘د عطية صٜٓ باختصار (ٕ) حقوؽ الإنساف: مدخل إبٔ وعي حقوقي أمنً سيف صٜٓٔ (ٖ) انٜماية القانونية للبجئ بُ القانوف الدوبٕ د أبو نٝنً أن٘د عطية صٕٜ باختصار
عدد الصفحات ٣٣-ٖٗ- المطلب الثالث: الصلة بين اللجوء وعقد الأمان يقابل اللجوء بُ القانوف الدوبٕ (عقد الأماف) بُ الفقو الإسلبمي، مع تباين بُ بعض أسبابو وشروطو وآثاره وقد قرر فقماء القانوف الدوبٕ أف اللجوء السياسي حق كفلتو التشريعات الدولية، وحثت عليو، ودافعت عنو، وبُ القانوف الدوبٕ ن٘اية اللبجئنٌ مسؤولية الدوؿ، طبقاً لاتفاقية ٜٔ٘ٔـ وبروتوكوؿ ٜٚٙٔـ، ويرى فقماء القانوف الدوبٕ أف حق ن٘اية اللبجئنٌ ملزـ نٛميع الدوؿ، ولو بٓ تكن أطرافاً بُ انٞعاىدات الدولية التِ أقرتو، أما الفقو الإسلبمي: فإنو يقرر بأف منح حق اللجوء لْنً انٞسلم ليس قاصراً على الدولة فقط، بل ىو حق ثابت لرئيس الدولة ونوابو وآحاد انٞسلمنٌ انٞكلفنٌ من الرجاؿ أو النساء ويتفق القانوف الدوبٕ مع الفقو الإسلبمي على ضرورة استيفاء الشروط وانٞعاينً انٝاصة بوضع طالب الأماف وحق اللجوء السياسي، نُيث يكوف اختلبؿ بعض تلك الشروط مانعاً من منحو ذلك انٜق كما يتفق كل من الفقو الإسلبمي والقانوف الدوبٕ على أف رجوع اللبجئ بإرادتو إبٔ البلد الذي تركو ليقيم فيو يرفع عنو صفة اللبجئ، نُيث لا يتمتع بالآثار انٞترتبة عل ى ذلك، إلا أف الفقو الإسلبمي يقرر أف رفع الأماف يكوف بُ حق اللبجئ وحده، دوف مالو أو أىلو ما داموا باقنٌ بُ دار الإسلبـ(ٔ) وبناء على ىذا فلببد من تعريف عقد الأماف لْة واصطلبحا : الأمان في اللغة: مصدر الفعل أمن يأمن أمناً وأماناً وأمانة وأمنةً إذا اطمأف وبٓ ن٫ف، فمو آمن وأمن، قاؿ انٝليل: الأمنة من الأمن، والأماف: إعطاء الأمنة فالأماف عدـ توقع انٞكروه بُ الزمن الآبٌ، وأصلو من طمأنينة النفس وزواؿ انٝوؼ (ٕ) (ٔ) من كتاب حق اللجوء السياسي بُ الفقو الإسلبمي والقانوف الدوبٕ (دراسة مقارنة) لػػ د وليد خالد الربيع أستاذ مساعد بقسم الفقو انٞقارف والسياسة الشرعية كلية الشريعة والدراسات الإسلبمية جامعة الكويت (ٕ) معجم مقاييس اللْة ٔ/ٖٖٔ، انٞصباح انٞننً مادة (أمن) صٓٔ، مفردات ألفاظ القرآف ص ٜٓ، النماية بُ غريب انٜديث صٜٙ
عدد الصفحات ٣٤-ٖ٘- وأما تعريف الأمان في الاصطلاح: فقد عرفو الفقماء بتعريفات عديدة، من أشملما وأدقما: تعريف ابن عرفة حيث قاؿ:"رفع استباحة دـ انٜربي ورقٍّو ومالو حنٌ قتالو أو العزـ عليو مع استقراره نٓت حكم الإسلبـ مدة ما" (ٔ) فعقد الأماف يقتضي ترؾ القتل والقتاؿ مع انٜربينٌ، وعدـ استباحة دمائمم وأموانٟم، أو استرقاقمم، والتزاـ الدولة الإسلبمية توفنً الأمن وانٜماية نٞن نٛأ إليما من انٜربينٌ واستقر نٓت حكمما مدة ن١دودة(ٕ) فانٞستأمن كافر حربي أبيح لو انٞقاـ بدار الإسلبـ من غنً التزاـ جزية وذلك لْرض مشروع (ٖ)، كسماع القرآف، ومعرفة دعوة الإسلبـ، أو لأداء رسالة، أو طلب صلح، أو ممادنة، أو لتجارة، أو لعلبج، أو لنحو ذلك من الأغراض انٞشروعة، التِ لا تتعارض مع الأحكاـ الشرعية، ولا مع مصلحة انٞسلمنٌ العامة (ٗ) وظاىر من صنيع الفقماء: أنهم عرفوا الأماف بُ حق الكافر الذي يرغب بُ دخوؿ بلبد الإسلبـ، وبٓ يتناولوا نٛوء انٞسلم إبٔ البلبد غنً الإسلبمية بُ التعريف، إلا إنهم ذكروا أحكامو وضوابطو بُ انٞسائل الفقمية انٞتعلقة بدخوؿ البلبد غنً الإسلبمية، وحكم الإقامة فيما، وما يتبع ذلك من آثار ولوازـ كما قاؿ انٜنفية: "انٞستأمن ىو من يدخل دار غنًه بأماف، مسلماً كاف أـ حربياً، وانٞقصود بد ار غنًه: الإقليم انٞختص بقمر ملك -إسلبـ أو كفر - لا ما يشمل دار السكنى"(٘) (ٔ) شرح حدود ابن عرفة للؤنصاري ص ٜٛٔ (ٕ) الدبلوماسية أن٘د سابٓ با عمر صٕٛٔ (ٖ) مْني ا﵀تاج ٗ/ٖٕٙ، انٞطلع صٕٕٔ (ٗ) تفسنً القرآف العظيم لابن كثنً ٕ/ٖٖٚ (٘) حاشية ابن عابدين ٙ/ٕ٘ٚ
عدد الصفحات ٣٥-ٖٙ- المبحث الثالث: أنواع الدور. المطلب الأول: دار الإسلام قاؿ أبو يوسف: ىي التِ تكوف فيما أحكاـ الإسلبـ ظاىرة وإف كاف جل أىلما من الكفار قاؿ الكاسانى: كل بقعة تكوف فيما أحكاـ الإسلبـ ظاىرة وقاؿ: لا خلبؼ بنٌ أصحابنا أف دار الكفر يصنً دار إسلبـ بظمور أحكاـ الإسلبـ فيما وقاؿ عبد القادر البْدادي: كل دار ظمرت فيما دعوة الإسلبـ بلب خفنً ولا ن٠نً ولا بذؿ جزية ونفذ فيما حكم انٞسلمنٌ مع أىل الذمة إف كاف فيمم ذمي، وبٓ يقمر أىل البدعة فيما أىل السّنة دار الإسلبـ وقاؿ الرافعي: ليس من شرط دار الإسلبـ أف يكوف فيما مسلموف، بل يكفى كونها بُ يد الإماـ وإسلبمو قاؿ ابن مفلح: كل دار غلب عليما أحكاـ انٞسلمنٌ وقاؿ ابن حزـ: إف الدار إن٧ا تنسب للْالب عليما وانٜاكم فيما وانٞالك نٟا وقاؿ ابن نٕيم: دار الإسلبـ ىي التِ نزنٟا انٞسلموف وجرت عليمم أحكاـ الإسلبـ وقاؿ ابن ن٪نٍ انٞرتضى الزيدي: دار الإسلبـ ما ظمرت فيما الشمادتاف، والصلبة وبٓ تظمر فيما خصلة كفرية ولو تأويلب إلا نَوار أو بالذمة والأماف من انٞسلمنٌ (ٔ) (ٔ« )انٞبسوطٓٔ/ ٗٗ، وبدائع الصنائع ٚ/ ٖٓٔ، والفرؽ بنٌ الفرؽ ص ٛٚ، وا﵀لى ٔٔ/ ٖٓٓ، والآداب الشرعية ٔ/ ٖٕٔ، وأحكاـ أىل الذمة ٔ/ ٕٙٙ، والسيل انٛرار ٗ/ ٘ٚ٘، والكليات ص ٔ٘ٗ»
عدد الصفحات ٣٦-ٖٚ- المطلب الثاني: دار الحرب. قاؿ أبو يوسف: ىي الدّار التِ تكوف فيما أحكاـ الكفر ظاىرة وإف كاف جل أىلما من انٞسلمنٌ، ونّثلو قاؿ الكاسانى قاؿ عبد القادر البْدادي: بعد أف قاؿ ما ذكرناه بُ معنى دار الإسلبـ، وإف كاف الأمر على ضد ما ذكرناه بُ الدار فمي دار الكفر وقاؿ ابن مفلح: ىي التِ غلب عليما أحكاـ الكفر وقاؿ ابن حزـ: إف الدار إن٧ا تنسب للْالب عليما وانٜاكم فيما وانٞالك نٟا وقاؿ ابن نٕيم: التِ نْري عليو أحكاـ الإسلبـ وإف لاصقما وقاؿ انٞرتضى الزيدي: ىي التِ شوكتما لأىل الكفر ولا ذمة من انٞسلمنٌ عليمم (ٔ) أىل الحرب: انٞراد بأىل انٜرب: الكفار من أىل الكتاب وانٞشركنٌ الذين امتنعوا عن قبوؿ دعوة الإسلبـ وبٓ يعقد نٟم عقد ذمة ولا أماف، ويقطنوف بُ دار انٜرب التِ لا تطبق فيما أحكاـ الإسلبـ فمم أعداء انٞسلمنٌ الذين يعلن عليمم انٛماد مرة أو مرتنٌ كل عاـ «انٞوسوعة الفقميةٚ/ ٕٔٔ» ا الشروط الواجب توفرىا بُ بلد حتى تكوف دار حرب أو دار كفر؟ كل بلبد أو ديار يقيم حكامما وذوو السلطاف فيما حدود ا﵁، ون٪كموف رعيتما بشريعة الإسلبـ، وتستطيع فيما الرعية أف تقوـ نّا أوجبتو الشريعة الإسلبمية عليما؛ فمي دار إسلبـ، فعلى انٞسلمنٌ فيما أف يطيعوا حكامما بُ انٞعروؼ، وأف ينصحوا نٟم، وأف يكونوا عونا نٟم على إقامة شؤوف الدولة، ودعمما نّا أوتوا من قوة (ٔ« )انٞبسوطٓٔ/ ٗٗ، وبدائع الصنائع ٚ/ ٖٓٔ، والفرؽ بنٌ الفرؽ ص ٛٚ، وا﵀لى ٔٔ/ ٖٓٓ، والآداب الشرعية ٔ/ ٖٕٔ، وأحكاـ أىل الذمة ٔ/ ٕٙٙ، والسيل انٛرار ٗ/ ٘ٚ٘، والكليات ص ٔ٘ٗ»
عدد الصفحات ٣٧-ٖٛ- علمية وعملية، ونٟم أف يعيشوا فيما، وألا يتحولوا عنما إلا إبٔ ولاية إسلبمية، تكوف حالتمم فيما أحسن وأفضل، وذلك كانٞدينة بعد ىجرة النبي صلى ا﵁ عليو وسلم إليما، وإقامة الدولة الإسلبمية فيما، وكمكة بعد الفتح؛ فإنها ص ارت بالفتح وتوبٕ انٞسلمنٌ أمرىا دار إسلبـ بعد أف كانت دار حرب نْب انٟجرة منما على من فيما من انٞسلمنٌ القادرين عليما وكل بلبد أو ديار، لا يقيم حكامما وذوو السلطاف فيما حدود ا﵁، ولا ن٪كموف بُ الرعية نُكم الإسلبـ، ولا يقوى انٞسلم فيما على القياـ نّا وجب عليو من شعائر الإسلبـ؛ فمي دار كفر، وذلك مثل مكة انٞكرمة قبل الفتح، فإنها كانت دار كفر، وكذا البلبد التِ ينتسب أىلما إبٔ الإسلبـ، ون٪كم ذوو السلطاف فيما بْنً ما أنزؿ ا﵁، ولا يقوى انٞسلموف فيما على إقامة شعائر دينمم، فيجب عليمم أف يماجروا منما، فرارا بدين مم من الفتن، إبٔ ديار ن٪كم فيما بالإسلبـ، ويستطيعوف أف يقوموا فيما نّا وجب عليمم شرعا، ومن عجز عن انٟجرة منما من الرجاؿ والنساء والولداف فمو معذور، وعلى انٞسلمنٌ بُ الديار الأخرى أف ينقذوه من ديار الكفر إبٔ بلبد الإسلبـ، قاؿ ا﵁ تعابٔ: سورة النساء الآية ٜٚ إِفا الاذِينَ تػَوَفااىُمُ الْمَلبَئِكَةُ ظَالِمِي أَنػْفُسِمِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُناا مُسْتَضْعَفِنٌَ بُِ الأَْرْضِ قَالُوا أَبَْٓ تَكُنْ أَرْضُ اللاوِ وَاسِعَ ةً فػَتػُمَاجِرُوا فِيمَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاىُمْ جَمَنامُ وَسَاءَتْ مَصِنًًا ٜٛ إِلاا الْمُسْتَضْعَفِنٌَ مِنَ الرٍّجَاؿِ وَالنٍّسَاءِ وَالْوِلْدَافِ لاَ يَسْتَطِيعُوفَ حِيلَةً وَلاَ يػَمْتَدُوفَ سَبِيلبً ٜٜ فَأُولَئِكَ عَسَى اللاوُ أَفْ يػَعْفُوَ عَنػْمُمْ وَكَافَ اللاوُ عَفُوًّا غَفُورًا وقاؿ تعابٔ: سورة النساء الآية ٘ٚ وَمَا لَكُمْ لاَ تػُقَاتِلُوفَ بُِ سَبِيلِ اللاوِ وَالْمُسْتَضْعَفِنٌَ مِنَ الرٍّجَاؿِ وَالنٍّسَاءِ وَالْوِلْدَافِ الاذِينَ يػَقُولُوفَ رَبػانَا أَخْرِجْنَا مِنْ ىَذِهِ الْقَرْيَةِ الظاابِِٓ أَىْ لُمَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَ دُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِنًًا أما من قوي من أىلما على إقامة شعائر دينو فيما، ونٕكن من إقامة انٜجة على انٜكاـ وذوي السلطاف، وأف يصلح من أمرىم، ويعدؿ من سنًتهم، فيشرع لو البقاء
عدد الصفحات ٣٨-ٜٖ- بنٌ أظمرىم؛ نٞا يرجى من إقامتو بينمم من البلبغ والإصلبح ، مع سلبمتو من الفتن رأي الإمام الشوكاني – رحمو الله – في الديار ؛ وتعقيب الشيخ الفوزان عليو : جاء بُ السيل انٛرار للشوكاني رن٘و ا﵁ ( ٗ/٘ٚ٘): ((أقوؿ: الاعتبار بظمور الكلمة، فإف كانت الأوامر و النواىي بُ الدار لأىل الإسلبـ، نُيث لا يستطيع من فيما من الكفار أف يتظاىر بكفره، إلا لكوتو مأذونا لو بذلك من أىل الإسلبـ، فمذه دار الإسلبـ، و لا يضر ظمور انٝصاؿ الكفرية فيما، لأنهّا بٓ تظمر بقوة الكفار و لا بصولتمم، كما ىو مشاىد بُ أىل الذمة من اليمود و النصارى، و انٞعاىدين الساكننٌ بُ انٞدائن الإسلبمية، و إذا كاف ا لأمر بالعكس فالدار بالعكس قاؿ العلبمة الفوزاف حفظو ا﵁ : لا شك أفا الذي عليو علماء الدعوة أفا العبرة بانٜكم ؛فإف كاف انٜكم للشريعة فالبلبد إسلبمية ، وإف كاف انٜكم بْنً الشريعة فالبلبد غنً إسلبمية ولو كاف فيما مسلموف ، فالعبرة بانٜكم بالبلد وقوؿ الشوكاني يتفق بُ الظاىر مع ىذا لأف ما ن٪صل الأمر بانٞعروؼ والنمي عن انٞنكر واختفاء الباطل وظمور انٜق إلا إذا كاف انٜكم للئسلبـ ، أما إذا كاف انٜكم للقانوف ،فالقانوف الناس عندىم سواء ؛ انٞلحد وانٞسلم بل قد يكوف انٞلحد عنده أحسن من انٞسلم إذا كاف انٜ كم للقانوف فلن يتحقق ما قالو الإماـ الشوكاني أما إذا كاف انٜكم للشريعة – نعم يتحقق ! فالعبرة بانٜكم ، نوعية انٜكم بُ البلبد ؛إف كاف بالشرع فمي مسلمة ،وإف كاف انٜكم بالقانوف و جاء بُ كتاب العبرة ن٣ا جاء بُ الْزو و الشمادة و انٟجرة (ص ٖٖٕ): ((و قد سئل العلبمة ن١مد بن إنٚاعيل الأمنً ػ رن٘و ا﵁ ػ عن دار الكفر، ىل ىي كما عرؼ من مفاىيم الكتب أنها ما ظمرت فيما خصلة كفرية من غنً جواز، فإف كانت كذلك فلزـ مثل و ما والاىا أنها ديار الكفر، مع أف أكثر أىلما من انٞسلمنٌ، تقاـ فيمم
عدد الصفحات ٣٩-ٓٗ- انٛمعة و انٛماعة، و لكن الشوكة فيما ل لئفراج، و كذلك نظائرىا من بلبد انٟند، فما الذي يترجح عندكم؟ فأجاب ػ رن٘و ا﵁ ػ نّا نصو: إف الإماـ انٞمدي ػ رن٘و ا﵁ تعابٔ ػ ذكر بُ كتابو (القلبئد بُ تصحيح العقائد) أف دار الكفر و دار الإسلبـ ثابتتاف بالإنٗاع، و إن٧ا انٝلبؼ بُ تفسنًن٨ا، فقاؿ الأكثر و ىم انٟادوية: إف دار الإسلبـ ما ظمرت فيما الشمادتاف و الصلبة، و بٓ تظمر فيما خصلة كفرية و لو تأويلب إلا نَوار و ذمة من انٞسلمنٌ، كإظمار اليمود و النصارى بُ أمصار انٞسلمنٌ و قاؿ انٞؤيد با﵁ و غنًه من أىل البيت و أبو حنيفة: بل دار الإسلبـ ما ظمرت فيما الشمادتاف و الصلبة، و لو ظمرت فيما انٝصاؿ الكفرية من غنً جوار قيل: و العبرة بُ الدار بالْلبة و القوة، فإف كانت القوة للكفار من سلطاف أو رعية، كانت الدار دار كفر، و إف كانت للمسلمنٌ كانت دار إسلبـ و قيل: بل العبرة بالكثرة، فإف كاف الأكثر مسلمنٌ فمي دار الإسلبـ، و إف كاف الأكثر كفارا فمي دار كفر و قيل: انٜكم للسلطاف، فإف كاف كافرا كانت الدار دار كفر، و لو كانت الرعية كلمم مؤمننٌ، و اف كاف مسلما كانت الدار دار إسلبـ، و لو كانت الرعية كلمم كفارا و أما الأقطار التِ استوبٔ عليما انٞسلموف، و غلبوا عليما منذ الفتوحا ت الإسلبمية أياـ الدولتنٌ الأموية و العباسية، و ىلم ّ جرّا، فبعد ظمور كلمة الإسلبـ ُّذا انٞعنى ىي دار الإسلبـ، إذ الأصل بُ كل قُطر من أقطار الإسلبـ بعد ظمور كلمة الإسلبـ، أف يكوف إسلبـ أىلو من البقاء على يقنٌ، قلب يرتفع عنو إلا بيقنٌ فمتى علمنا يقينا ضرور يا بانٞشاىدة أو السماع تواترا أف الكفار، استولوا على بلد الإسلبـ التِ تليمم، و غلبوا عليما و قمروا أىلما، نُيث لا يتم نٟم إبراز كلمة الإسلبـ إلا نَوار من الكفار ػ صارت د ار حرب و إف أقيمت فيما الصلبة ػ
عدد الصفحات ٤٠-ٔٗ- يتبنٌ لنا ن٣ا تقدـ أف أكثر الأقواؿ التِ قيلت بُ نٕييز دار الإسلبـ عن دار الكفر، تتعلق بظمور الشمادتنٌ و الصلبة و إبراز الأوامر و النواىي، و غلبة انٞسلمنٌ و قوتهم و كثرتهم و حكم سلطانهم، و عدـ ظمور خصاؿ كفرية إلا بأماف و عمد من انٞسلمنٌ
عدد الصفحات ٤١-ٕٗ- حكم اللجوء السياسي وضوابطو يتناوؿ ىذا الفصل بياف حكم اللجوء السياسي بُ كل من القانوف الدوبٕ -ن٣ثلب بانٞواثيق الدولية، والإعلبف العانٞي نٜقوؽ الإنساف-(ٔ) وأيضاً بُ الفقو الإسلبمي من خلبؿ النصوص الشرعية، والقواعد الكلية، واجتمادات فقماء انٞسلمنٌ، مع ذكر ضوابط اللجوء السياسي لدى الانْاىنٌ، وعقد مقارنة بينمما ؛ لبياف أوجو الالتقاء والافتراؽ، وذلك بُ انٞباحث التالية: انٞبحث الأوؿ حكم اللجوء السياسي بُ القانوف الدوبٕ وضوابطو ذكر فقماء القانوف الدوبٕ حكم اللجوء السياسي من حيث بياف حكم طلب ىذا انٜق، وشروط انٞستحق لو، وكذلك من حيث حكم منح ىذا انٜق وانٛمة انٞان٥ة، ومدى إلزاـ الدوؿ ُّذا انٜكم، وما يترتب على ذلك من واجبات، وذلك بُ انٞطالب التالية: انٞطلب الأوؿ حكم، اللجوء السياسي بُ القانوف الدوبٕ (ٔ) من مصادر القانوف الدوبٕ انٝاص انٞعاىدات والاتفاقيات الدولية، انظر القانوف الدوبٕ انٝاص د عز الدين عبد ا﵁ ص٘٘
عدد الصفحات ٤٢-ٖٗ- يتناوؿ ىذا انٞطلب حكم اللجوء السياسي بُ القانوف الدوبٕ من جمتنٌ: - انٛمة الأوبٔ: حكم طلب اللجوء السياسي - انٛمة الثانية: حكم منح اللجوء السياسي أما انٛمة الأوبٔ: فإف كثنًاً من العمود وانٞواثيق الدولية، وكثنًاً من الدساتنً الوطنية تنص على حق الفرد بُ طلب اللجوء السياسي، باعتباره حقاً من انٜقوؽ الأساسية للئنساف، التِ تنظمما وترعاىا جمات دولية كثنًة فحق الفرد بُ انٜياة وانٜرية والأماف، وحقو بُ عدـ التعرض للتعذيب أو انٞعاملة القاسية انٞمينة، وحقو بُ عدـ التعرض للبحتجاز أو الاعتقاؿ أو النفي على وجو التعسف، وحقو بُ التمتع نَنسية ما، وحقو بُ التماس ملجأ بُ بلداف أخرى والتمتع بو خلبصاً من الاضطماد، من انٜقوؽ ذات الأن٨ية الكبرى بُ القانوف الدوبٕ فقد جاء بُ ديباجة الإعلبف العانٞي نٜقوؽ الإنساف انٞعتمد وانٞنشور عاـ ٜٛٗٔـ: "إف انٛمعية العامة تنشر على انٞلؤ ىذا الإعلبف نٜقوؽ الإنساف بوصفو انٞثل الأعلى انٞشترؾ الذي ينبْي أف تبلْو كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى نٗيع أ فراد اَّتمع وىيئاتو واضعنٌ ىذا الإعلبف نصب أعينمم على الدواـ، ومن خلبؿ التعليم والتربية، إبٔ توطيد احتراـ ىذه انٜقوؽ وانٜريات، وكيما يكفلوا بالتدابنً انٞطردة -الوطنية والدولية- الاعتراؼ العانٞي ُّا، ومراعاتها الفعلية فيما بنٌ شعوب الدوؿ الأعضاء ذاتها، وفي ما بنٌ شعوب الأقاليم انٞوضوعة نٓت ولايتما على السواء"(ٔ) (ٔ) حقوؽ الإنساف إعداد نٗعية ا﵀امنٌ الكويتية صٚٔ، ٕٗ، حقوؽ الإنساف مدخل إبٔ وعي حقوقي أمنً سيف صٗٔٔ
عدد الصفحات ٤٣-ٗٗ- فمذه انٞقدمة تبنٌ ضرورة الالتزاـ نّواد وفقرات ىذا الإعلبف الدوبٕ، وقد جاء بُ انٞادة الرابعة عشرة بُ الفقرة الأوبٔ منو: "لكل فرد حق التماس ملجأ بُ بلداف أخرى، والتمتع بو، خلبصاً من الاضطماد " كما جاء بُ الاتفاقية الأمريكية نٜقوؽ الإنساف بُ انٞادة الثانية والعشرين الفقرة السابعة: "لكل شخص انٜق بُ أف يطلب ون٬نح ملجأ بُ قطر أجنبي، وفقاً لتشريعات الدولة والاتفاقيات الدولية"(ٔ) ونصت انٞادة الثانية عشرة الفقرة الثالثة من انٞيثاؽ الأفريقي نٜقوؽ الإنساف على: "أف لكل شخص انٜق عند اضطماده بُ أف يسعى ون٪صل على ملجأ بُ أي دولة أجنبية؛ طبقاً لقانوف كل بلد، وللبتفاقيات الدولية" (ٕ) كما جاء بُ انٞادة التاسعة من العمد الدوبٕ انٝاص بانٜقوؽ انٞدنية والسياسية الصادر عاـ ٜٙٙٔ الفقرة الأوبٔ: "لكل فرد حق بُ انٜرية، وبُ الأماف على شخصو" وبينت انٞذكرة التِ قدمما انٞفوض السامي لشؤوف اللبجئنٌ عاـ ٜٛٛٔـ أف حق الفرد بُ التماس ملجأ بُ بلداف أخرى والتمتع بو خلبصاً من الاضطماد من بنٌ انٜقوؽ الأساسية لاسيما بُ حالات اللبجئنٌ وأكدت انٞادة السادسة عشرة من مشروع انٞيثاؽ العربي نٜقوؽ الإنساف على أف: "لكل مواطن انٜق بُ طلب اللجوء السياسي إبٔ بلبد أخرى؛ ىرباً من الاضطماد" (ٔ) حقوؽ الإنساف: مدخل إبٔ وعي حقوقي أمنً سيف صٗٔٔ (ٕ) حقوؽ الإنساف إعداد نٗعية ا﵀امنٌ الكويتية صٚٔ، ٕٗ، حقوؽ الإنساف مدخل إبٔ وعي حقوقي أمنً سيف صٗٔٔ، مذكرة بشأف انٜماية الدولية للب جئنٌ صٓٛٔ من كتاب حقوؽ الإنساف اَّلد الثاني إعداد د ن١مود بسيوني وآخرين، الإعلبف الإسلبمي نٜقوؽ الإنساف بُ الإسلبـ وزارة الأوقاؼ والشؤوف الإسلبمية بدولة الكويت صٕٙ
عدد الصفحات ٤٤-٘ٗ- وتناوؿ إعلبف القاىرة حوؿ حقوؽ الإنساف الصادر عن منظمة انٞؤنٕر الإسلبمي عاـ ٜٜٓٔـ بُ انٞادة الثانية عشرة أف لكل إنساف -إذا اضطمد- حق اللجوء إبٔ بلد آخر(ٔ) فمن خلبؿ العرض انٞوجز يتبنٌ أف طلب اللجوء السياسي حق كفلتو التشريعات الدولية، وحثت عليو، ودافعت عنو، وقد تضافرت انٛمود الدولية على تقرير ىذا انٜق، والتأكيد عليو، ون٘ايتو، من خلبؿ إنشاء انٞفوضة السامية لشؤوف اللبجئنٌ، وتنظيم كيفية انٞطالبة وشروط انٞطالبنٌ ومن ي ستحق ىذا الوصف؛ ليتمتع بالآثار انٞترتبة على اكتساب وصف اللبجئ السياسي أما انٛمة الثانية، وىي حكم منح اللجوء للسياسي: لا ن٫فى أنو خلبؿ القرف العشرين ظل اَّتمع الدوبٕ ن٩مع بصورة مطردة ن٠موعة من انٞبادئ التوجيمية والقواننٌ والاتفاقيات التِ تستمدؼ ن٘اية حق وؽ الإنساف الأساسية، ومعاملة عدد متزايد من الأشخاص أجبروا على الفرار من أوطانهم بسبب انٝوؼ من التعرض لأشكاؿ ن٢تلفة من الاضطماد وىم اللبجئوف وقد بلْت ىذه العملية التِ بدأت بُ عمد عصبة الأمم انٞتحدة عاـ ٕٜٔٔ ذروتها باعتماد اتفاقية عاـ ٜٔ٘ٔ انٝاصة بوضع اللبجئنٌ وبروتوكونٟا الذي تلبىا بُ عاـ ٜٚٙٔ وبَ الوقت انٜاضر بلغ عدد البلداف التِ صدقت على ىذه الاتفاقية ٖٖٔ بلداً، وانضم عدد ن٣اثل إبٔ البروتوكوؿ، وىذا العدد ليس كافياً عند انٞقارنة بعدد الأطراؼ بُ اتفاقيات جنيف عاـ ٜٜٗٔ، حيث بلغ ٛٛٔ دولة، وعدد الدوؿ التِ و قعت اتفاقية حقوؽ الطفل (ٔ) حقوؽ الإنساف مدخل إبٔ وعي حقوقي أمنً سيف صٗٔٔ، حقوؽ الإنساف الوثائق العانٞية والإقليمية د ن١مود بسيوني وآخروف ٕ/ٓٛٔ
عدد الصفحات ٤٥-ٙٗ- حيث بلغ ٕٜٔ دولة وبْية العمل على معانٛة ىذه الأزمة انٞتزايدة بصورة فعالة، تعتقد مفوضية الأمم انٞتحدة لشؤوف اللبجئنٌ أنو بات من الضروري توسيع قاعدة الدعم انٜكومي نٟذه الصكوؾ انٝاصة باللبجئنٌ، ن٣ا يضمن أف تكوف انٜماية انٞقدمة للبجئنٌ أكثر شمولاً وعانٞية بُ نطاقما، وأف تكوف الأعباء وانٞسؤوليات انٞلقاة على عاتق انٜكومات موزعة توزيعا عادلا، ومطبقة بصورة متناسقة ويكمل دور مفوضية الأمم انٞتحدة لشؤوف اللبجئنٌ الدور الذي تنمض بو الدوؿ، وتسمم بُ توفنً انٜماية للبجئنٌ عن طريق: ٔ- الدعوة إبٔ الانضماـ إبٔ الاتفاقيات والقواننٌ انٝاصة باللبجئنٌ وتنفيذىا ٕ- ضماف أف يعامل اللبجئوف وفقاً نٞعاينً القانوف انٞعترؼ ُّا دولياً ٖ- ضماف أف ن٬نح اللبجئوف اللجوء، وألا يعادوا قسراً إبٔ البلداف التِ فروا منما ٗ- ترويج الإجراءات انٞناسبة لتقرير ما إذا كاف شخص ما يعتبر لاجئا أـ لا، وفقاً للتعريف الوارد بُ اتفاقية عاـ ٜٔ٘ٔ و وفقاً للتعريفات الأخرى الواردة بُ الاتفاقيات الإقليمية ٘- التماس حلوؿ دائمة نٞشكلبت اللبجئنٌ(ٔ) (ٔ) موقع انٞفوضية السامية لشؤوف اللبجئنٌ على الشبكة العنكبويتة WWW.UNHCR.ORG
عدد الصفحات ٤٦-ٚٗ- وتُعدُّ اتفاقية اللبجئنٌ مممة، لأنه ا كانت أوؿ اتفاؽ دوبٕ يْطى النواحي البالْة الأن٨ية من حياة اللبجئ، وقد أكدت الاتفاقية أف اللبجئنٌ يستحقوف كحد أدنى نفس معاينً انٞعاملة التِ يتمتع ُّا انٞواطنوف الأجانب الآخروف بُ أي بلد، وبَ حالات كثنًة نفس انٞعاملة التِ يتمتع ُّا انٞواطنوف ويُعدُّ ىذا ا عترافا بالنطاؽ الدوبٕ نٞشكلة اللبجئنٌ، وأن٨ية انٞشاركة بُ نٓمل الأعباء، ﵀اولة حل ىذه الأزمة، كما أنها تساعد -أيضاً - على تعزيز التضامن والتعاوف الدولينٌ وىنا يرد سؤاؿ وىو: ىل يطلب إبٔ بلد ينضم إبٔ ىذه الاتفاقية أف ن٬نح نٛوءا دائماً إبٔ نٗيع اللبجئنٌ؟ و يأبٌ انٛواب بأنو سوؼ تكوف ىناؾ حالات يبقى فيما اللبجئوف بصورة دائمة، ويندن٠وف بُ بلد نٛوئمم، بيد أف انٜماية التِ تقدـ نّوجب ىذه الاتفاقية ليست دائمة بصورة تلقائية، فقد تزوؿ صفة اللبجئ عن أي شخص عند زواؿ الأسباب التِ أدت إبٔ منحو وضع اللبجئ، وبَ حالة الأعداد الضخمة الوافدة من اللبجئنٌ، تكوف الإعادة الطوعية إبٔ الوطن بطبيعة انٜاؿ ىي انٜل انٞفضل عندما تسمح بذلك الظروؼ بُ بلد انٞنشأ نٞاذا يعتبر الانضماـ إبٔ الاتفاقية وبروتوكونٟا أمراً ممماً؟ يعد الانضماـ ممماً للؤسباب التالية: ٔ- إنو يبنٌ مدى التز اـ بلد ما نّعاملة اللبجئنٌ وفقاً للمعاينً القانونية والإنسانية انٞعترؼ ُّا دولياً ٕ- إنو ن٪سن فرص اللبجئنٌ بُ الوصوؿ إبٔ بر الأماف
عدد الصفحات ٤٧-ٛٗ- ٖ- إنو يساعد بُ تفادي حدوث أي احتكاؾ بنٌ الدوؿ بشأف انٞسائل انٞتعلقة باللبجئنٌ، فلو أقدـ بلد بعينو من البلداف انٞوقعة على الاتفاقية فعلبً على منح اللجوء، فإف بلد انٞنشأ انٝاص باللبجئنٌ سيفمم ىذا العمل على أنو عمل سلمي، وإنساني، وقانوني، وليس بادرة عدوانية ٗ- إنو يظمر استعداد بلد ما للمشاركة بُ نٓمل مسؤولية ن٘اية اللبجئنٌ ٘- إنو يساعد مفوضية الأمم انٞتحدة لشؤوف اللبجئنٌ بُ تعبئة الدعم وتأمنٌ انٜماية الدولينٌ للبجئنٌ(ٔ) ومن خلبؿ العرض السابق يتضح أف ن٘اية اللبجئنٌ ىي انٞسؤولية الأساسية للدوؿ، والبلداف انٞوقعة على اتفاقية ٜٔ٘ٔ ملزمة نُماية اللبجئنٌ انٞقيمنٌ بُ أراضيما حسب الشروط ا﵀ددة بُ ىذه الوثيقة، ومن بٍ فإف نٗيع الدوؿ -نّا فيما تلك الدوؿ التِ بٓ توقع على الاتفاقية- ملزمة بأف نٕتثل للمعاينً الأساسية نٜماية اللبجئنٌ، التِ تُعدُّ بُ الوقت انٜاضر جزءاً من القانوف الدوبٕ العاـ فلب ن٩وز -على سبيل انٞثاؿ- أف يعاد أي لاجئ إبٔ إقليم تكوف فيو حياتو أو حريتو معرضة للتمديد وبُ الواقع، فإف ذلك يعني أنو لا ن٩وز حرماف أي لاجئ من الدخوؿ إبٔ بلد ما يلتمس فيو انٜماية ضد الاضطماد ون٬كن القوؿ: بأف منح حق اللجوء السياسي ملزـ للدوؿ عموماً، لاسيما انٞنضمة نٟذه الاتفاقية، مع مراعاة نٓديد تعريف ا للبجئ والشروط الواجب توافرىا فيو؛ ليستحق حق اللجوء بُ تلك الدولة، وىذا ما نصت عليو انٞادة (ٕٖ) الفقرة ( ٔ) ونصما: "نٕتنع الدوؿ انٞتعاقدة عن طرد اللبجئ انٞوجود بصورة شرعية على أرضما، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظاـ (ٔ) موقع انٞفوضية السامية لشؤوف اللبجئنٌ على الشبكة العنكبويتة WWW.UNHCR.ORG
عدد الصفحات ٤٨