20الاحتساب على منكرات الطب البديل أن للتطبيقات المعاصرة لفلس منه بالإضافة إلى التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم. وق ، وتناولته بالدراس)1(الشرق الس البديل في مدينة الرياض، وأدوات ومعوقات الاحتساب عى تلك المنكرات. علاقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة: تتف أحد أنواعه يعد المحور الرئيس للدراس ع المخالف الدراس البديل في مدينة الرياض، وبيان نسبة انتشارها، وسبل التغلب عليها. منهج الدراسة: نظ اس ]4) سيأتي التعريف بالطب الشرقي لاحقًا عند الحديث عن أنواع الطب البديل، ص 1(
عدد الصفحات ٢١21الاحتساب على منكرات الطب البديل ، وذلك لدراسة واقع الطب البديل وما يحتوي عليه من أمور )1(وصفها وتفسرها مشروعة ينبغي التنبه لها، وأخرى منكرة يجب التحذير منها، وسبل معالجة ذلك. مجتمع الدراسة وعينته: ، )2(شمل مجتمع الدراسة جميع مراكز الطب البديل المصرح لها في مدينة الرياض والمراجعين لهذه المراكز، والمحتس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو من الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي أو غرهم من المطلعين والمهتمين بممارسات الطب البديل، واقتصرت الدراسة عى مدينة الرياض. وتم اس .)3(وتعني كما تم تطبيق العينة العمدية عند اختيار عينة الدراس « ، وكان س)4(البحث عى منكرات الطب البديل. « )1( .]189ه1424،3ط ) تش2( أنواع العلاج بالطب البديل ]97« )3( .]99) المرجع السابق، ص4(
عدد الصفحات ٢٢22الاحتساب على منكرات الطب البديل وبناءً عى الدراس الع ) ف100س ) فردًا يمثلون عينة المحتسبين 60مركز معني بالعلاج بالطب البديل، كما تم سحب .)1(في الجهات المختصة، وذلك باعتبار عشرين فرد مقابل كل جهة رقابية أدوات الدراسة: وللإجابة عن تساؤلات الدراسة تم استخدام الأدوات التالية: «الاســـتبانـة: ويقصد بهـا أو العب ويطل .)2(ما يعتقد أنه هو الإجابة الصحيحة وقد تم تصميم نموذجي استبانة؛ وزع الأول عى الأشخاص الذين سبق لهم الت البديل من محتس تساؤلات الدراسة. ) نظ1( عى الدراس مراكز للعلاج بالطب البديل في مدينة الرياض. وبلغ عدد الجهات المعنية بمتابعة مخالفات الطب البدي للغذاء والدواء، و هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ]343« )2(
عدد الصفحات ٢٣23الاحتساب على منكرات الطب البديل « الملاحظـــة: ويقصـــد بهـــا جماع ، وقد تم تطبيقها عى المراكز المعنية بالعلاج بالطب البديل؛ )1(السلوك وتحليله وذلك للتعرف عى الوس تحديد المخالفات الشرعية وسبل الاحتساب عليها. تقسيمات الدراسة: المقدمة. الإطار النظري:الفصل الأول: مشروعية التداوي.المبحث الأول: مشروعية الاحتساب عى منكرات الطب البديل.المبحث الثاني: أنواع الطب البديل. المبحث الثالث: موضوعات الاحتساب عى منكرات الطب البديل .المبحث الرابع: حدود الاحتسالمبحـــث الخامس: والنظام. الإطار الميداني:الفصل الثاني: إجراءات الدراسة الميدانية.المبحث الأول: نتائج الدراسة الميدانية.المبحث الثاني: الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. الفهارس. ]406) المرجع السابق، ص1(
عدد الصفحات ٢٤24الاحتساب على منكرات الطب البديل وأسأل الله أن أكون قد وفقت في تناول جوانب هذا الموضوع بما يخدم أهداف أن تسهم هذه الدراسة في لفت nهذه الدراسة ويحقق المراد منها، كما أرجو ا أنظار المحتس ، وما كان فيه nانتش من زلل وخطأ فمن نفسي والشيطان، وأسأل الله المغفرة والثواب. وصى الله وسلم عى نبينا محمد وعى آله وصحبه أجمعين والحمدلله رب العالمين
عدد الصفحات ٢٥ الإطار النظري ويحتوي على: مشروعية التداوي.المبحث الأول: مشروعية الاحتساب عى منكرات المبحث الثاني: الطب البديل. أنواع الطب البديل.المبحث الثالث: موضوعالمبحـــث الرابـــع: منكرات الطب البديل. حدود الاحتسالمبحث الخامس: الطب البديل في الشرع والنظام.
عدد الصفحات ٢٦ 5 مشروعية التداوي ويحتوي على: أحكام التداوي.المطلب الأول: ضوابط التداوي.المطلب الثاني:
عدد الصفحات ٢٨29الاحتساب على منكرات الطب البديل 5 مشروعية التداوي عcإن م عى عباده أنه ما مD�تم قال: قال رسIم في الحديث 0 ، وقوله)1(»ما أنزل الله داء إلا أنزل له شـــفاء« :0 : (ل)2(Iال 0 قال)4(I ، وج)3()D وأصحابه كأن عى رؤوس ) أخرج1( ع ]1010 ه1429،1)، (مؤسسة الرسالة: دمشق، ط5678شفاء ) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، يكنى: أبو عبد الله، له ولأبيه صحبة، 2( روى عن ه74ه78 سنةI .)434 - 433/1ه1412،1تحقيق: علي البجاوي، (دار الجيل: بروت، ط ) أخرجه مس3( )، (دار2204أبو قتيبة الفاريابي، كتاب ]1050ه1430،2قرطبة: بروت، ط ، روى 0) ه4( حديث ).49/1الصحابة
عدد الصفحات ٣٠30الاحتساب على منكرات الطب البديل لم يضع داءً cتداووا فإن اوهاهنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال .)1(»إلا وضع له دواءً غير داء واحد؛ الهرم دل ، كمc ، كما دلت الأحاديث الس)2(لمن اعتقد أن الش أنزل لكل داء دواء غر أن عدم تماثل المريض للشD لم يقcب .)3(المداواة حXوق « :V )4(تيمي ]693)، ص3855) أخرج1( )،2038له. وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب ). وأخرج461(ص ]575)، ص3436ل ).742/1ه1406،2وزياداته ) انظ2( ه1379)، (دار المعرفة: ب5354ب ).135/10( أبو زكري، ) انظ3( .)192/14ه1392،2 طالنووي، (دار إحياء التراث العربي: بروت، ) ه4( ه661ولد س ه728 سVوهو دون العشرين، تو =
عدد الصفحات ٣١31الاحتساب على منكرات الطب البديل أو واج .)1(ومنه ماهو مستحب، وقد يكون منه ما هو واجب حول التداوي يجد أنها اشتملت عى الأحكام Xوالمتأمل في آراء الفقهاء -. cالتكليفية الخمسة، والتي سيتم طرحها في المطلب التالي - بإذن ا ،1أحمد ).132/1ه1410 « )1( .)12/18ه1426،3(دار الوفاء: بروت، ط =
عدد الصفحات ٣٢33الاحتساب على منكرات الطب البديل أحكام التداوي :)1(أولاًا- أقوال العلماء في حكم التداوي ( أ ) التحريم: ﮅ ﮆ [ :cو « :V ق]157 :C[ ]ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ م في النهي ع0، و)2(ض 0 عندما س)3(I لط0�مح إنه ليسع ) انظ1( عي ). 112،18/2ه1428،1البيان: بروت، ط « )، (مؤسسة قرطبة)، ب.ط.ت263/5مصطفى العلوي، « ه1427،1)، (دار الفكر: دمشق، ط2978/4( )، (دار ابن حزم235/2« )2( ه1423،1بروت، ط ) ه3( .0 .)508/3 انظر
عدد الصفحات ٣٤34الاحتساب على منكرات الطب البديل : (إن الله لم يجع)2(I، وق)1(»بـــدواء ولكنـــه داء .)3(فيما حرم عليكم « :V )4(ق وتحريم الأس وهنا سرٌِّ لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها: فإن شرط الشفاء بالدواء، تلقيه بالقب .)5(المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها أن الدواء في المباح، 0« :V )6(وق أما المحرم فلا دواء فيه. وبيان ذلك من وجوه، منها: ]955)، ص1984) أخرجه مسلم، كتاب1( ) ه2( إلى الإس ه32 سنةI، تو0الكثر عن رس ).232/4( .]1001) أخرجه البخاري، كتاب3( ) ه4( ه751 سنةVفقيه، أصولي، مفسر، نحوي، لازم الإمام ابن تيمية وأخذ عنه، تو ). 384/2« « )5( ]81ه1428(دار الكتاب العربي، بروت، ه1311) هو: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الش6( ورئي =
عدد الصفحات ٣٥35الاحتساب على منكرات الطب البديل أن أص أجل فعل جائز أن زوال المرض مظنون بالدواء المباح. وأما بالدواء المحرم فمتوهم، فكيف يرتكب الحرام لأمر متوهم »ولا تتداووا بحرام أنه قال .)1(وهو إنما حرم لقبحه، فلا يكون فيه شفاء (ب) الوجـوب: بالت0واس لم يضـــع داء إلا وضـــع لـــه cتـــداووا فـــإن ا« :0وم في الحدي0 ، وقوله)2(»دواء غـــير داء واحـــد، الهرم إن كان في شـــيء مـــن أدويتكـــم خير ففي شـــرطة محجم، أو « :Lعب ، واشترط بعض )3(»شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي .)4(من رأى وجوب التداوي أن يُظنَّ نفعه، أو يؤدي تركه إلى هلاك ه1389 سV، توعب ، 2« .]169ه1394 .)22-21ه1427،78مجلة البحوث الإسلامية، (العدد )1( .]18) سبق تخريجه، ص2( ]1011)، ص5683) أخرجه البخاري، كتاب3( .]1050)، ص2205ومسلم في كتاب ).20/2« )4( =
عدد الصفحات ٣٦36الاحتساب على منكرات الطب البديل (جـ) الاستحبـاب: رأى القائل واقت0لأم : 0في أدل لـــكل داء دواء فإذا « :0 وقول)1(»مـــا أنـــزل الله داء إلا أنـــزل له شـــفاء« .)2(»Dأصيب دواء الدَّاء برأ بإذن ا ( د ) الكراهـة: رأى بع قc؛ إذ أن اD ولا تنق : 0 قال: قال رسI )3(بالحديث الذي رواه عمران بن حص »يدخل الجنـة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب« )4(»هـم الذيـن لا يســـرقون، ولا يتطيرون، ولا يكتـــوون، وعلى ربهم يتوكلون« .]29) سبق تخريجه، ص1( .]30) سبق تخريجه، ص2( ) ه3( إلى البصرةIصاح ه33ه32 سIليفق ). 705/4( )،6472) أخرج4( ]1122ص ]117)، ص218بغر حساب
عدد الصفحات ٣٧37الاحتساب على منكرات الطب البديل واس إن « :0 فقال0 »شـــئت صبرتِ ولكِ الجنة وإن شـــئتِ دعوت الله أن يعافيك . كما اس)1(ف الت عن الإمام V )4(، وذك)3(L )2((ابن مس أنه قالV )5(أحمد بن حنبل .)6(التداوي من شرب الدواء وغره ]1006)، ص5652 أخرجه البخاري، كتاب)1( )،2576وأخرج ]1198ص هو: عويمر بن زيد الأنصاري الخزرجي، اشتهر بكنيته، أسلم يوم بدر، جمع القرآن في حياة النبي )2( ه32 سنةI، وروى عنه عدة أحاديث، تو0 .)253-235/2ه1413،9ابن أحمد الذهبي، (مؤسسة الرسالة: بروت، ط )، 372/12 انظ)3( ه1427،1(مؤسسة الرسالة، بروت، ط ه)4( الن ه763 سVالشرعي ).519-517/2( هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، يكنى: بأبي عبد الله، كان إمامًا في الحديث والفقه،)5( ه240 في بغداد سنةVه164اشتهر بزهده وورعه، ولد في بغداد سنة ).70-64/1 انظر ).18/2« )6(
عدد الصفحات ٣٨38الاحتساب على منكرات الطب البديل (هـ) الإباحـة: له، وأمره به، 0استدل القائلون بأن الأصل في التداوي الإباحة بفعله وجمع عى الله، فتساوى عندهم فعل التداوي وتركه. ثانيًاا- الراجح في حكم التداوي: بشأن العلاج الطبي ما يلي: )1(ورد في قرار المجمع الفقهي الإسلامي الأص والس من التشريع، وتختلف أحكام التدواي باختلاف الأحوال والأشخاص: فيجب التداوي إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره كالأمراض المعدية ويكون مندوبًا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأو ويكون مكروهًا إذا كان بفعل يخاف منه حدوث ماهو أش إزالتها ويكون مباحًا إذا لم يتضمن ما سبق. ه1412)،5/7( 67 انظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي، (الدورة السابعة، قرار)1( عى القرار تصفح موقع المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي عى الرابط www.fiqhacademy.org.sa .1-1-2010
عدد الصفحات ٣٩