المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تحقيق المسح على الجوربين والنعلين تحميل PDF

جمال الدين القاسمي

صفحة ٥ من ٦

بالإجماع 00 وإن كانا ثتخينين () لا يجوز عند أي حنيفة 2 وعند أبي يوسف ومحدد يجوز . وروي عن أي حنيفة أنه رجع إلى قولمما في آخر عمره » وذلك أنه مسح عل جور بيه 5 هر ضه 9 قال لعواده 9 فعلت ما احتج ابو يوسف وعحمد عديث المغيرة بنْ شعبة ان النبي عله توضأ ومسح على الحوربين ‎٠‏ ولأن الحواز في المععى موجود في الحورب اه . ‎ *‏ مذهب الحنايلة ‏في الإقناع وشرحه : ويصح المسح على جورب صفيق من صوف أو غيره وإن كان غير مجلد أو منعل » أو ‎١‏ - ان كان أراد إجماع أ"مة السلف والخلف فباطل. » فقد نقل الإمام النووي في شرح المهذب جواز المسح على الحوربين وإن كانا رقيقين عن أميري المؤمنين عمر وعلي رضي الله عنهما وإسحاق وداود » بل نقل حكايته أيضاً عن أي يوسف ومحمد كا رأيت قبل . ثم هو مذهب الامام ابن حزم كا سيأتٍ » فكيف يصح دعوى الاجاع ؟ وإن كان أراد إجاع الحنفية فقد يسلم » لكن حكاية النووي عن الصاحبين يدفعه أيضاً » فقد أتضح أن لا إجماع في الباب » فاحتفظ بهذا . ‏؟ - حد الثخانة أن يربط على الساق من غير أن يقوم بشيء . اذ حدادي . ‏ا"

عدد الصفحات ٦٧

كان من خرق وآمكنت متابعة المشبي عليه . ثم قال وعدية" “لخر ة ( مسح ا على الدوربين والنعاين » يدل على أنهما كانا غير منعولين . لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين لأنه لا يقال : مسح على اللدف ونعله 27 اه ما قاله الإمام ابن رشد المالكي . قال رحمه الله في كتابه ( بداية المجتهد ) : واختلفوا في المسح على اللحوربين . وسبب اختلافهم اختلافهم 3 صحة الاثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على اللحوربين والنعلين ‎٠‏ واختلافهم أيضاً هل يقاس على الحف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها . فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم ير القياس .على الحف قصر المسح عليه» ومن صح عنده الأثر وجواز القياس على الحف أجاز المسح على الحوربين اه . عادة ابن رشد في كتابه المذكور إيضاح مدارك المجتهدين » إلا أن كل مسألة تعددت فيها المدارك وتشعبت ‎١‏ - وقد أفبى أستاذنا الشيخ جميل الشطي » وهو آخر من تولى الإفتاء من الحنابلة في بلاد الشام . يحواز المسح على ببوارتب المستعملة الآن . وقد نشرها في المجلات والحرائد ( زهير ) . ‎8

عدد الصفحات ٦٨

عنها الأقوال فالحق في واحد منها قطعاً » وهو ما صح برهانه » وقوي «دركه . وقد صح البرهان هنا في المسح على الحوربين » وقوي مدركه بما نقلناه قبل ونتقله بعد » ولذا قال الإمام النووي في حديث صوم ست من شوال سل ف 2 إذا ثبتت السنة لا ترك لرك بعض الناس أو أكثر هم كلهم ها . اه . وهكذا يقال في المسح على الحوريي لا يرك بعد ثبوته لحلاف من خالف ولقياس من قاس » لأنه لا اجتهاد في مقابلة نص » ونبرأ إلى الله من دفع النصوص بالأقيسة والاراء . قال الإمام ابن القيم 7" من لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النصن ما ليس منه ويقول:هذا قياس © ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمهويقول: . هذا تخصيص:ومرة يرك النص جملة ويقول : ليس العمل عليه أو يقول: هذا خلاف القياس أو خلاف الأصول . ثم قال : ونحن نرى أنه كلما اشتد توغل الرجل في القياس اشتدت محاافته للسين » ولا نرى خلاف السئن والآثار إلا عند أصحات :الرأي ؛ والقياس اب فلله كم من سنة صحيحة صريعة قد عطلت به » وكم من أثر درس حكمه بسببه » فالسئن والأثار عند الآرائيين والقياسيين خاوية . 849 ‏صفحة‎ ١ ‏أعلام الموقعين جزء‎ - ١ 514

عدد الصفحات ٦٩

على عروشها معطلة أحكامها معزولة عن سلطانها وولابتها » لها الاسم ولغيرها الحكم ‎٠‏ وإلا فلماذا ترك حديث المسح على الخوربين (إى آخر ما قاله وعدده. فانظره) أي مع أنه ثبت في السنة بل اقتضاه القياس أيضاً كا ستراه في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . مذهب الظاهرية قال الإمام ابن حزم نور الله مرقده في كتابهرالمحلى): اشتر اط التجليد لا معبى له ». لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب » والمنع م . ن المسح على الحوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله عام وخلاف الآثار؛ ولم يخص عليه السلام في الأخبار الي ذكرنا خفين من غيرهما. اه(2. يويده أن كل المروي في المسح على الخوربين مرفوعاً إلى الني متم ليس فيه يد ولا شرط . ولا يفهم ذلك لا من متطوقه ولا من مفهومه ولا من إشارته » وجلي أن النصوص نحمل على عمومها إلى ورود مخصص ‎٠»‏ وعلى إطلاقها حى يأني ما يقيدها » ولم يأت هنا مخصص ولا مقيد لا في حديث ولا أثر . هذا (أولا) . و (ثانياً)» قدمنا أن الإمام أبا داود روى في سننه عن عدة من الصحابة المسح على الحوريين مطلقاً غير مقيد كا قدمناه وهكذا كل ه ن نقل عن الصحابة 0 ‏كنا في الل (عزلام)‎ - ١ ١6

عدد الصفحات ٧٠

والتابعين رضوان الله عليهم أنح.ءين المسح على ابهوربين ل يروه بقيد ولا شرط مما يدل على أن تقييده لم يكن «عروفاً 5 عصورهم الي هي خير القرون 0200 ( ثالثاً ) االحورب بين بنفسه في اللغة والعرف هما نقلنا معناه عن أنمة اللغة واافقه 4 وم يشرط أجد قي و مهو مه ومسمأه زعلة” ولا ثخانة . وإذا كان موضوعه في الفقه واللغة مطلقاً فيصدق بالمورب الرقيق والغليظ والمنعل وغيره . والله أعلم . ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية .مه قال رحمه الله في فتاويه : يجوز المسح على الحوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء . ففي السئن أن النبي ملهو مسح على جوربيه ونعليه » وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك » فإن الفرق بين الحوربين والنعلين انما هو كون هذا هن صوف وهذا من جلود . ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة » فلا فرق بين أن.يكون جلوداً أو قطنا أو كتانآً أو صوفاً » كما لم يفرق بين سؤاد اللباس في الإحرام وبياضه ‎٠‏ وغايته أن الخحلد أبقى من الصوف ع فهذا لا تأثير له » كا لا تأثير لكون الحلد قوياً » بل يجوز المسح ال

عدد الصفحات ٧١

على ما يبقى وما لا يبقى . وأيضاً فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء : ومع التساوي في الحكمة والحاجة :يكون التفريق بينهما تفريقاً بين المتمائلين ‎٠»‏ وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به من “كتبه وأرسل به رسله . ومن فرق بككون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقاً طردياً عديم التأثير » واو قال قائل يصل الماء إلى الصوف أكثر من الحلد فيكون المسح عليه أولى للصوق الطهور به أكثرء كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى الأوصاف الموأئرة ‎٠‏ وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية وكلاهما باطل . الجوارب إلا بالشد جاز المسح عليها » وكذلك الزربول الطويل الذي لاا بشت بنفسه ولا يسار إلا بالشد اله . قال رحمه الله في. فتوى أخرى : يجوز المسح على الزربول الذي يغطي الكعبين إذا ثبت بنفسه بلا شراع » وإن كان لا يثبت إلا بالتزرير أو السيور يجوز المسح عليه أيضاً فإنه يسر محل الفرض بنفسه : وهكذا الحورب الذي لا يثبت إلا ٠بالخيوط‏ » ولو ثبت بشيء منفصل عنه 7/١

عدد الصفحات ٧٢

كالحورب الذي لا يثبت إلا بالنعل فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من لبد أو صوف أو قطن أو كتان أو جلود . ولا حاجة إلى اعتبار شروط لا أصل لا في الشرع ويعود على مقصود ار خصة بالإبطال ) اه . وقال نوّر الله ضريحه أيضاً في فتوى أخرى : يجوز المسح على اللفائف ‎2١‏ وهو أن يلف على الرجل لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بها ونحو ذلك » وهي بالمسح أولى من الهف والحورب » فإن تلك الافائتف إنما تستعمل للحاجة في العادة وني نزعها ضرر إما بإصابة البرد أو التأذي بالحفاء وإما التأذي بالحرح » فإذا جاز المسح على الحفين والحوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى اه . وقال نفع الله الأمة بعلومه في خلال فتوى له : معاوم أن البلاد الباردة يحتاج فيها من بمسح التساخخين والعصائب - وهي العماثم ‏ ما لا يحتاج؛ اليه في أرض الحجاز » 'فأهل الشام والروم ونحو هذه البلاد أحق بالرخصة في هذا وهذا من أهل الحجاز : ثم قال : فان منعوا من المسح و - أقول : اللفائف .يشملها عموم حديث ثوبان المتقدم أنه عليه السلام أمرهم بالمسح على التساخين » وقد أسلفنا أن التساخين لغة كل ما يسخن به القدم فتذكر . اه جال الاين . ارفا

عدد الصفحات ٧٣

عليها ضيقوا تضييقاً يظهر خلافه للشريعة بلا حجة :معهم أصلا . اه . كلامه عليه رحمة الله ورضوانه . لا يخفى أن الرخص الأثورة عن الني طلِثَرٍ هي نعمة ' عظمى في كل حال وعلى أي حال » وإنما يظهر تمام نعمة تشريعها 5 بعض الأحوال مثل رخصة المسح على اللحوربين في أيام البرد وأوقات السفر وحالات المرض أو تشقق القدم أو قشف الرجلين أو تورمهما ثم يعر دض 43 53 أمر النبي ملت السرية الذين شكوا اليه ما أصابهم من البرد أن بمسحوا على العصائب والتساخين كما قدمنا » وقال من صحب عكرمة رضي الله عنه إلى واسط (© : ما رأيته غسل رجليه 4 إعا مسح عليهما حى خرج منها : رواه ابن جربر 5 تفسير ه 5 وتقدم عن البدائع للقاساني أن أبا حنيفة رضي الله عنه رجع إلى قول ألي يوسف ومحمد في المسح على الحوربين في آخر عمره »© وذلك أنه مسح على جور بيه 5 مر ضه ‎١‏ - أي في سفره اليها. فتأمل ترخصه هذا في سفره. والسفر محل الرخص » واعجب من فقهه وعلمه رضي الله عنه . ‏ئئ

عدد الصفحات ٧٤

ثم قال لعواده : «فعلت ما كنت أنهى الناس عنه » فاستداوا به على رجوعه أه . ورجوع 7 حنيفة رخبي الله عنه من فضله وإنصافه . واللمجتهدين من تغير الاجتهاد » والرجوع إلى ما فيه قوة وسداد . ها عرف عنهم أجمعين وعد من مناقبهم . ومن أكبر العبر - في هذه القصة ‏ قصة رجوع الؤمام أني حنيفة - أن يرجع إمام و يصرح بر جوعه ؛ ويأنى ألد د الحصوم الرجوع الحق واوتلي عليه من البراهين ما يلين له الحديد ؛ ويصدع البكلاميد . ولا غرو فالأآئمة المجتهدون لهم من اللطف والكمال ومحاسن الأخلاق والإنصاف والاعتّراف بالحق ما سارت به الركبان . وليعتير أيضاً بالإمام الشافعي للا رحل من العراق إلى فر وأعاد البحث 2 مذهبه ك كيف رجع عن كثير من مسائله . وعد ذلك من أسمى فضائله . وسبب ذلك التقوى : وإيثار الأخرى . فإنها تزع المتقي عن إيثار الموى والدنيا . وهكذا فعل الإمام أبو حنيفة في رجوعه إلى القول بالمسح على الحوربين . وقد يظن قوم أن التشدد في العزائم ومجافاة الرخص من التقوى » وحاشا الله . كيف وقد قال الني ملت : لا تشددوا عا. لى أنفسكم فيشدد الله عليكم : فإن قوماً شددوا عا. لى أنفسهم فشدد الله عليهم . 5 بقاياهم قُُ 97

عدد الصفحات ٧٥

الصوامع والديار ( رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ) وقال رسول الله ملل دان الله تعالى يحب أن تون رختصه كا بحب أن توق عزائمه » » (" وعنه عَلِلتم : « إن الله تعالى حب أن تقبل رخصه مم حب العيد مخفرة ربه ) 0 4 وقال لله : دان الله بحب أن توق رخصه كما يكره أن توق معصيته ) , وقال ملا : و هلك المتنطعون ) © , نعم يوجد من خيار العباد » ذوي اللحد والاجتهاد » ش من لا يأخذون إلا بالعز اثم » لا زهداً في اللأثور » ولا رغبة عن المرخص فيه المبرور » بل تربية للنفس على الأفضل » 59 بها إلى الأمثل والأكىل . وهو ما يسميه الفقهاء بالاحتياط » والحروج من الحلاف ‎٠‏ إيثاراً لا يكون فيه إجماع وائتلاف . وأصله ما صح في السنة أن الني مَلئ كان يقوم الليل حتى ترم قدماه » فقيل له : أتتكلف هذا . ‏رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه . جال الدين‎ - ١ ‏رواه الإمام أحمد عن ابن عمر » والطبراني عن ابن عباس وابن‎ ٠ ‏يبال الفين , قلت : ورمو تديث مسح تيج في أ يواه الخليل»‎ . 2 0607( م« رواه الطبراني عن أبي الدرداء وواثلة وأبي أمامة وأنس . جال الدين . قلت : وإسناده ضعيف كا هو مبين في المصدر السابق » وفي الأحاديث الضعيفة » أيضاً ( ‎٠08‏ ) . ش 35 رواه الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي عن ابن عمرٍ . جال الدين . قلت : وهو مخرج في المصدر السابق » وفي « مخريج الطحاوية » ( ‎7١4‏ ) . ه ‏ رواه الإمام مسلم عن ابن مسعود . جال الدين . كا

عدد الصفحات ٧٦

وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فيقول «وأفلا أكون عبداً شكوراً ») ؟ . جعلنا الله من عباده الشاكرين 6 وفقهنا 5 الدين 2 وحشرنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 3 والحمد لله رب العالمين 8 خ ا# # قال مولفها ( محمد جمال الددين القاسمي ) : .أعدت النظر على مسودها ثم نقحتها إلى ما ترى » وذلك في مجالس آخرها ني ربيع الآخر عام7٠‏ بمنزلنا بدمشق الشاءه(©, والحمد لله ذي الحلال والإكرام . ‎١‏ - وكان منزله في قصر حجاج قرب جامع حسان بطريق الميدان بين باب الحابية والسويقة . ‏يأف

عدد الصفحات ٧٧

تامام أما بعد؛ فلما فرغت من التعليق على هذه الرسالة المباركة النافعة » رأيت أن من تمام النفع باء أن أحذو حذو مولفها رحمه الله تعالى في تحقيق القول في مسائل يكثر الابتلاء بها » والسؤال عنها » ولا صلة وثقى بموضوعها » ألا وهي : . ‏المسح على النعلين‎ ١ ؟ ‏ المسح على الحف أو الحورب المخرق . خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء . ؛ ‏ مبى تبدأ مدة المسح ؟ ه ‏ انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء ؟ فأقول مستعيناً باللّه ولحدهة.» متوكلا” عليه : ام

عدد الصفحات ٨١

‎١‏ المسح على النعلين ‏أما المسح على النعلين ء فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح عليهما » ولا نعلم لهم دليلاا على ذلك إلا ما قاله البيهقي في «سئنه » ‎)1١188/١(‏ : ‏«والأصل وجوب غسل الرجلين ‎٠‏ إلا ما خصته سنة ثابتة » أو إجماع لا يختلف فيه : وليس على مسح على النعلين » ولا على الحور بين واحد منهما . والله أعلم 4 ‏كذا قال : ولا يخفى ما فيه مع الأسف ‏ من تجاهل للأحاديث المتقدمة في الرسالة ني إثبات المسح على الحوربين والنعلين » وأسانيد بعضها صحيحة كما سبق بيانه ‎٠‏ ولذلك تعقبه الثركماني الحنفي في « الحوهر النقي » فقال ( ‎7848/١‏ ) : ‏«قلت : هذا ممنوع ‎٠‏ فقد تقدم أن الترمذي صحح المسح على الحوربين والنعلين وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة » وحسنه أيضاً من حديث الضحاك عن أني موسى . وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس ء وصحح ابن خزيمة(» حديث ابن عمر في المسح على النعال ‏. )00 « صحيح أبن خز بممة » ص ‎٠٠١‏ طيع المكتب الاسلامي 1 ‏وم

عدد الصفحات ٨٢

السبتية . وه٠!‏ ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن الثوري ( يعبى بإسناده عن ابن عباس وقد مخضبى ) قُ المسح على النعلين حديث جيد » وصححه ابن القطان عن ابن عمر ). قلت : وإذا عرفت هذا . فلا يجوز التردد في قبول هذه الرخصة بعد ثبوت الحديث ببا » لأنه كما قال الموؤلف فيما سبق : ‎١‏ وقل صح الحديث فليس إلا السمع والطاعة »). لا سيما بعد جريان عمل الصحابة بها ‎٠‏ وفي مقدمتهم الخليفة الراشد على ما ذهب إليه بعض الأثمة من السلف الصالح رضي الله عنهم 9 أني طالب رضي الله عنه» ؟ا تقدم وهو .سا أجمعين '. فقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى في «المحلى ) ‎:.)١٠0"/(‏ ومسألة : فإن كان النفان مقطوعين نحت الكعبين » فالمسح جائز عليهما : وهو قول الأوزاعي : روي عنه أنه قال : بمسح المحرم على اللذين المقطوعين تحت الكعبين ... وقال غيره : لا مسح عليهما ألا أن يكونا فوق الكعبين) م

عدد الصفحات ٨٣

؟ ‏ المسح على اللحف أو الحورب المخرق وأما المسح على االحف أو الحورب المخرق » فد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً » فأكثرهم بمنع منه على خلاف طويل بينهم ) تراه في مبسوطات الكتب الفقهية» و«المحى). وذهب غير هم إلى الحواز . وهو الذي نختاره . وحجتنا في ذلك أن الأصل الإباحة » فمن منع واشترط السلامة من الحرق أو وضع له حداً » فهو مردود لقوله عَلِتَه : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » متفق عليه . وأيضأ فقد صح عن -"الثوري أنه قال : « امسح. عليها ما تعلقت به رجلك . وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة,» مشققة . مرقعة *؟ » . أخرجه عبد الرزاق في «المصنف » (068ا) ومن طريقه البيهقي (١/87؟)‏ . وقال ابن حزم (؟/١٠٠)‏ : «فإن كان في اللخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولا” أو عرضاً فظهر منه شيء من القدم ؛ أقل القدم أو أكثرها أو كلاهما ؛ فكل ذلك سواء » والمسح

عدد الصفحات ٨٤

على كل ذلك جائز . هأ دام يتعلق بالر جلين منهما شى ء 4 وهو قول سفيان الثوري » وداود » وأني ثور » وإسحاق ابن راهويه » ويزيكل». بن هاروك ©). اختلاف وتعارض» ثم رد عليهاء وبين أنها مما لا دليلعليها سوى الرأي وختم ذلك بقوله : ولكن الحق ني ذلك ما جاءت به السنة المبيئة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ايس عليهما شيء «لبوس يمسح عليه أن يغسلا . ومخقمهما إذا كان عليهما ثبيء ملبوس .أن يسح على ذلك الشى . بهذا جاءت السنة (وما ‏ كان رنك نسيا ) , وقد 5 رسول لذ يلل إذ أ ر بالمسح على الحفين وما يلبس في الرجلين ‎٠‏ ومسح على الحوريين - أن من اللهفاف والحوارب وغير ذلك هما يلبس على الرجلين المخرق خرقاً فاحشاً أو غير فاحش . وغير. المخرق ه والأحمر والأسود والأبيض ‎٠‏ والحديد والباللي » فما خص ,ليه السلام بعض ذلك دون بعض © ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لا أغفله الله تعالى أن يوحى به » ولا أهمله رسول الله ملت المفترض عليه البيان » حاشا له من ذلك : )0 مريم / 54 .. هم

عدد الصفحات ٨٥