المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

تحقيق المسح على الجوربين والنعلين تحميل PDF

جمال الدين القاسمي

صفحة ٦ من ٦

فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال » والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطينا » . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اختياراته) (ص"١):‏ «ونجوز المسح على اللفائلف 5 أحد الوجهين » حكاه ابن تميم وغيره ‎٠‏ وعلى الحف المخرق ما دام اسمه باقياً . والمشي فيه ممكناً » وهو قديم قولي الشافعي واختيار ألي البركات وغيره من العلماء 0 . قلت : ونسيه الرافغي 5 « شرح الوجيز ») (0/0/95ا" ) لأكثرية واحتج له بأن القول بامتتاع المسح يضيق باب الر خصة 4 فوجب أن يسمح . ولقد أصاب رحمه الله . * - خلع المسوح عليه هل يتفض الوضوء اختلف العلماء أيضاً فيمن خلع لحف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه » على أقوال ثلاثة : الأول 0 أن وضوءه صحيح ولا نشي ء عليه ‎٠.‏ الثاني : أن عليه غسل رجليه فقط . الثالث : أن عليه إعادة الوضوء . وبكلمن هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف » وقد أخرج الآثار عنهم بذلك عبد الرزاق في «المصنف » م ْ 0 ات

عدد الصفحات ٨٦

(1/١لا/وءم‏ - علم) وابن أني شيبة ‎١141/١(‏ - 88 ) والبيهقى ‎5849/١١‏ 790) . ولا شك أن القول الأول هو الأرجح ؛ لآنه المثاسب لكون المسح رخصة وتيسيراً من الله > والتقول بغير ه يناي ذلك ‎٠‏ شما قال الرافعي ) في المسألة الي قبلها كما تقدم . ويترجح على القولين الآخرين بعر جح آخر بل مرجحين : الأول : أنه موافق لعمل الخحليفة الراشد علي بن طالب » فقد قدمنا بالسند العسحيح عنه رضي الله عنه ‎١‏ أله أحدث م توضا ومسح ل اعم لي مو رأسه ثم حلق جب عله أن بيد الح به لوضوه. وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‎٠‏ فقال في « اختياراته ») رص ‎:)١١9‏ رولا ينتقضص وضوء ا ماسح عل لحف . والعمامة بنزعهما » ولا بانقضاء المدة : ولا يحب عليه مسح رأسه , ولا غسل قدميه » وهو مذهب امسن البتصري كإزالة ' الشعر الممسوح على الصحيح دن مذهب أحمدك 4 وقول الجمهور ) . ام

عدد الصفحات ٨٧

ومناقشته لمن خالف» فانه نفيس. «المحلى» ‎ 1٠١6/9(‏ ‏0 : وأما ما رواه ابن ألي شيبة ‎)180//١(‏ والبيهقى١١/‏ 8) عن رجل من أصحاب الني يلت في الرجل عسح على خفيه » ثم يبدو له أن يتزع خفيه » قال : يغسل قدميه . ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ :. صدوق يخطىء كثيراً » وكان يدلس . وروى البيهقي عن ألي بكرة نحوه . ورجاله ثقات غير على بن محمد القرثشى ‎٠‏ فلم أعرفه . ثم روي عن المغيرة بن شعية مرفوعا: «المسح على الحفين علانة أيام ولياليها للمسافر » ويوماً وليلة للمقيم ما لم يخلع ». وقال : 1 35 ساه ( تفرد به عمر بن رديسح » وليس بالقوي » . قلت : هذه الزيادة «ما لم يخلع » منكرة لتفرد هذا الضعيف مها 4 وعدم وجود الشاهد لها . 14

عدد الصفحات ٨٨

4 متى تبدأ مدة المسح ؟ للعلماء 2 هذه المسألة قولان معروفان : الأول : أنها تبدأ من الحدث بعد اللبس . والآخر : من المسح يعد الحدث . وقد ذهب إلى الأول أبو حنيقة والشافعي وأحمد وأصحابهم » ولا نعلم لهم دليلا يستحق الذكر إلا مجرد الرأي » ولذلك خالفهم بعض أصحابهم كا يأني » ولا علمت هم سافاً من الصحابة بخلاف القول الثاني ‎٠‏ ذإه إمامهم الأحاديث الصحيحة » وفتوى عمر بن الطاب رضي الله عله . 2 أما السنةء فالأحاديث الصحيحة البي رواها جمع من ش الصحابة 4 ص مسلم والسيق الأربعة ولسائيد برها الم ؛ وفي يريا . جمل الس ادقع يوم ول ؛ وسار ثلاثة أيام ولياليهون 3 ومن الواضح جد أن الحديث 0 على ابتداء مدة المسح مق عواشرة اللسحع » وهو اتن ‎١‏ : على رد القول الأول لأن مقتضاه هما نصوا عليه في رع 1

عدد الصفحات ٨٩

أن من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس ‎٠‏ ثم أحدث عند الفجر من اليوم الثاني . فتوضأ ومسح لأول مرة لصلاة الفجر : فليس له المسح بعدها ! فهل يصدق على مثل هذا أنه مسح يوماً وليلة ؟! أما على القول الثاني الراجح فله أغرب مما ذكرنا : فلو أحدث ولم يمسح حتى «ضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافراً انقضت المدة ولم يحز المسح بعد ذلك حبى يستأنف لبساً على طهارة © , فحرموه من الانتفاع بهذه الرخصةء بناء على هذا الرأي المخالف للسنة ! ولذلك لم يسع الإمام النووي إلا أن يخالف مذهيه - وهو الحريص على أن لا يخالفه ما وجد إلى ذلك سبيلا ‏ لقوة الدليل » فقال رحمه الله تعالى بعد ان حكى القول الأول ومن قال به ‎441//١(‏ ) : «وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث » وهو رواية عن أحمد وداود . وهو المختار الراجح دليلا » واختاره ابن المنذر » وحكى نحوه عن عمر ابن الطاب رضى الله عنه ء وحكى الماوردي والشاشي عن ٍِ 84 ا الحسن البسري أن ابتداءها من اللبس : واحتج القائلون من حين المسح يقوله ار َ ( مسح المسافر ثلاثة أيام امك ' 22)485/١ ( ‏ذكره النووي في المجموع‎ )١(

عدد الصفحات ٩٠

وهي أحاديث صحاح كما سبق » وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة . ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح » ولآن الشافعي .رضي الله عنه قال : إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر فعلق الحكم بالمسح .. واحتج, أصحابنا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المارزي في حديث صفوان : (من الحدث إلى الحدث » وهى زيادة غريبة ليست ثابتة 6 وبالقياس ... ©) . ْ قلت : إن القياس المشار إليه » و كان مسلماً ‏ بصحتة في نفسه » فشرط قبوله وا به إنما هو إذا لم يخالف 2 السنة . أما وهو مخالف لما كما رأيت فلا يجوز الالتفات إليه ولذلك قيل : إذا ورد الأثر بطل النظز » وإذا جاء مبر الله بطل نهر معقل . فكيف.وهو مخالف أيضاً لقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب : وعهدي بالمقلدين أن يدعوا الأخذ بالسنة الصحيحة حي تخالف قوله رضي الله عنه ‎٠‏ هما فعلوا في الطلاق الثلاث : فكيف لاالأخذون به حين وافق السنة ؟! فقد روى ‏ عبد الرزاق في «المصنف» (1/ ١9م‏ عن ألي عثمان النهدي قال : «وحضرت سعداً وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الحفين ‎٠‏ فقال عمر : مسح غليهما إلى مثل ساعته من ' بومه وليلته ) . ْ لاه : وإسناده صحيح 7 درط الشيخين » وهو 4١

عدد الصفحات ٩١

صريح في 1 فى أن المسح يبتدىء دن ساعة إجرائه على لحف إلى مثلها من اليوم والليلة 8 وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة فى ملة المسح فيما علمنا : مما أخر جه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في «المصنف ») . وعلى سبيل . المثال » أذكر ما رواه ابن أي شيبة ‎١40/1‏ ) عن عمرو 3 ابن الخارث قال : «خررجت مع عبد الله إلى المدائن ل قد . لى الحفين ثلاث لا ينز عبهما ) . وإسئاده صحيح على شرط الشيخين . فقد اتفقت الاثار السلفية . مع السنة المحمدية على هما ذكرنا : فتمسك بها تكن بإذن الله مهديا . ه - أنتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء ؟ للعلما لماء في ذلك أقوال أشهرها قولان في مذهب الشافعي : الأول : بجحب استئناف الو ضوء 1 الثاني : يكفيه غسل القدهين والثااث : لا شيء عليه »: بل طهارته صحيحة يصلي عا مام يدت . قال النووي رحوةه الله . قلت : وهذا الول . الثالث أقواها : وهو الذي اختاره النووي خلافاً لمذهبه أيضاً 'فمَال رحمه الله (١/لاكه)‏ : ‎٠‏ 0 وهذا المذهب حكأهة ابن المذذر عن |الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حاب د واختاره ابن المندر : وهو المختار

عدد الصفحات ٩٢

الأقوى : وحكاه أصحابنا عن داود » . قلت : وحكاه الشعراني في «الميزان» ‎)١6١0/١(‏ ‏عن الإمام مالك وحكى النووي عنه غيره فليحقق . وهو الذي ذهب إليه ث شيخ الإسلام ابنتيمية كما تراه في كلامه السابق 0 الثالثة زمره تنا لا ن حزم ‎٠‏ وذكر هذا في القائلين به إبراهيز النخعي وابن أي ليلى : نم قال ( 95/9 ) : «ووهذا هو القول الذي لا يجوز غيره » لآأنه ليس في شي ء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح 4 وإنما مى عليه السلام عن فمن قال غير هذا فقد أقحم في الحبر ما ليس فيه » وقول رسول الله مدر ما لم يقل . فمن فعل ذلك واهمآ فلا شيء عليه » ومن فعل ذلك عاءداً بعد قيام الحجة عليه فقد أتى ‏ . كبيرة من الكبائر » والطهارة لا ينقضها إلا الحدث » وهذا ' قد صحت طهارته » ولم يحدث فهو طاهر ‎٠‏ والطاهر يصلٍ ما لم يحدث أو مالم يأت نص جلي في أن طهارته انتقضت -جاء نص 5 أن طهارته انتقضت لا عن بعضص أعضائه ولا عن جميعها » فهو طاهر يصلي حتّى يحدث ء فيخلع خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضأ » ثم يستأنف المسح توقيتاً آخر ء وهكذا أبداً . وبالله تعالى التوفيق » . بيروت 0/17/8١/اما١‏ عناص الرر لبان

عدد الصفحات ٩٣

الفمترسيس مقدمة العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر . . ...م نحقيق شاكر لحديث ثوبان ف ع اهم واه مادا هس نسم الا تحقيق شاكر لحديث المغيرة ا ل كلام الإمام ابن القيم على حديث المغيرة ا لل تكاف المباركنوري الحنفي لتضعيف الحديث . . . ‎٠١‏ ‏نحقيق شاكر لحذيث أبي موسى ا ا 0 ال إيراد شاكر لحديث أنس وتصحيحه مافاح ملام لأا لا يشترط بالف أن يمنع وصول الماء . . . .5. 4و مقدمة الشيخ جمال الددين القاسمي 0 مرد الأحكام الشرعية إلى الكتاب ل واس شير وا الس الأحاديث المرفوعة إلى الني ييه في المسح على ابلوديين 3-3 رد الشبه عن هذه الأحاديث 0 7 0 7 شا ثبوت سماع راشد بن سعد من ثويان 7 0 د 5 ذل الحجة في قول الرسول له العموم لا السبب . م" لا شذوذ في حديث المغيرة ل ا د 5 الوا كل علم يرجع فيه إلى ذوي الاختصاص . . ...جد هم رد اشتراط متابعة المشي باللحفين ا ا 520 تعريف الحديث المتلقى بالقبول دام عع عا عه ول رد الاعتراض على حديث أبي موسى للم لم م آنه"

عدد الصفحات ٩٥

بيان أن ورب معروف في اللغة لطع : ما روي عن أعلام الصحادة يجواز البح . .عام امام أقوال الصحادة أولى بالأخذ > > > + > + + 1 م" مذاهب الصحابة أوثق نقلا” من أقوال أئمة المذاهب ممن جاع بعدهم ع ع عاط #8 ع ع عداو ع 8 من روي عنه المسمح من التابعين > > > > > + 3 خم أقوال الفقهاء المشهورين بي المسح على الموربين . مذهب الالكية فاع هام هماع ناه هع ما ناه ه© ما روي عن الإمام الشافعي وأصحابه 707 5 مذهب الحنفية ‏ 2. . فامد م ما ماع . لدي و 4 اه مذهب الحنابلة * ابه له لاع هاه هافاء أو ةا هاء ما قاله ابن رشد المالكي ل مذهب الظاهرية ها ل« اله هام هدام سد همه هد بم مه .» خائمة الشيخ جمال الدين القاسمي 00" رسالة الألباني اتمام النصح في أحكام المسح . المسح على النعلين م > مو م هشاع مه ميواء المسح على اللحف أو الخورب المخرق” . 0 خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء 2 7 + 7 3 * مبى تبدأ مدة المسح فالس عمد عدا ع اج يد ىه » ا هاة انتهاء مدة المسح هل تنقض الوضوء ا 5 ون 66 5 1 وله و م5 55 ذه 4 ‎٠‏ 4 ال و 7/6 ا"

عدد الصفحات ٩٦