المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام البلد الحرام

محمود بن أحمد الدوسري

صفحة ٧ من ٨

- 96 - أحكام البلد الحرام المطلب الثالث: الفواسق غير المنصوص عليها : حكمها: ً أولا : في حكم قتل الفواسق غير المنصوص عليها اختلف العلماء : جواز قتل جيع الفواسق في الحرم، والراجحفي الحرم، على قولين، المنصوص عليها، وما في معناها، وهو قول الجمهور. ومنهم: الأئمة ).360(، وأحمد)359(، والشافعي)358(الثلاثة: مالك . واتفقوا: على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام(اتفق جماهير العلماء: :قال النووي . أي: في تحديد المعنى.)361(على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهنَّ، ثم اختلفوا في المعنى الأدلة: : لسببين؛ ذِكْرُ العدد في الأحاديث السابقة غير مراد 1 ،)363(، وتارة بلفظ:(خمس)362(؛ فقد ورد أحياناً بلفظ: (أربعاختلاف العدد من حديث لآخرأ- ).365(، وتارة دون ذِكْرِ العدد )364(وتارة بلفظ:(ست ، )366(، فتارةً تُذكر (الحية) ولا يُذكر (العقرب اختلاف تديد الفواسق من حديث لآخر ب- ، وتارة بلفظ: )368(، أو لا تُذكر (الحية) و(الغراب )٧(أو تُذكر (العقرب) ولا تُذكر (الحية)

عدد الصفحات ٩٨

- 9٧- أحكام البلد الحرام ، مما يدل على أن ذِكْرَ العدد غير مراد. )369(((السَّبُعَ الْعَادِيَ }خَْسٌ {:(ولم يكن قوله قال ابن تيمية على سبيل الحصر؛ لأنَّ في أحد الحديثين ذِكْر الحية، وفي الآخَر ذِكْر العقرب، وفي آخر ذِكْرها وذِكْر السَّبُع سُّ الحاجة إليه كثيراً، تما العادي، فعُلِمَ أنه قَصَد بيان ). 3٧0(وهو هذه الدواب، وعلَّلَ ذلك بفسوقها ، مما يدل أن علة جواز قتل هذه الدواب في الحل والحرم بالتنوين هو الأشهر) خَْسٌ فَوَاسِقُ 2 ) بالإضافة، مما يقتضي التخصيصخَْسُ فَوَاسِقَ هو فسقها، فيعمُّ كلَّ فاسق. وورد أحياناً بلفظ: ( بالخمس دون غيرها. ما جاء عن أهل العلم في ذلك: خَْسُ { بالتنوين، ويجوز }خَْسٌ فَوَاسِقُ {: (المشهور في الرواية ابن دقيق العيد أ- قال بالإضافة من غير تنوين... وبين التنوين والإضافة في هذا فرقٌ دقيقٌ في المعنى؛ وذلك أن }فَوَاسِقَ الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل، وربما أشعر التخصيص، بخلاف الحُكم في غيرها وبطريق المفهوم، وأما مع التنوين فإنه يقتضي وصفَ الخمس بالفسق من جهة المعنى، وقد يُشعر بأن الحُكم المرتب على ذلك؛ وهو القتل مُعَلَّل بما جعل وصفاً؛ وهو الفسق فيقتضي ذلك ). 3٧1(التعميمَ لكلِّ فاسق من الدواب، وهو ضِدُّ ما اقتضاه الأوَّل من المفهوم، وهو التخصيص

عدد الصفحات ٩٩

- 98 - أحكام البلد الحرام :نَصَّ على قَتْل ما يَقِلُّ ضره؛ لِيُنَبِّه على جواز قَتْلِ ما يَكْثُرُ ضََرُه : ( الماورديب- وقال فنَصَّ على الغراب والحدأة؛ لينبه على العقاب والرخمة، ونَصَّ على الفأرة؛ لينبه على حشرات الأرض، وعلى العقرب؛ لينبه على الحية، وعلى الكلب العقور؛ لينبه على السَّبُع والفَهْد وما في معناه، وإذا أفاد النَّص دليلاً وتنبيهاً كان حُكْم التَّنبيه مُسْقِطاً لدليل اللفظ؛ كقوله تعالى: [ﭼﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭽ الضَّب، ودليلُ لَفْظِه يقتضي جوازَ الضَّب، فقضى بتنبيهه على ).2(دليله تنبيهاً على ما هو أعلى :(إن الخبر نَصَّ من كلِّ جنسٍ على صورةٍ من أدناه؛ ابن قدامةج- وقال ، فنَصُّه على الحِدْأَة والغراب تنبيه على البازي ونحوِه، وعلى منها، ودلالةً على ما كان في معناها الفأرة تنبيه على الحشرات، وعلى العقرب تنبيه على الحيَّة، وعلى الكلب العقور تنبيه على السِّباع ). 3(التي هي أعلى منه يُباح قَتْلُ كُلِّ ما فيه أذًى للناس في أنفسِهم د- وقال أيضاً: (فعلى هذا ؛ مثل سِباعِ البهائم كلِّها، الحرامِ أَكْلُها، وجوارحِ الطَّير؛ وأموالهِم كالبازي، والصَّقْرِ، والشَّاهين، والعُقَابِ، ونحوِها، والحشراتِ المؤذيةِ، والزُّنْبُورِ، والبَقِّ، والبعوضِ، والبراغيثِ، والذُّبابِ، وبه قال ). 4(الشافعي

عدد الصفحات ١٠٠

- 99 - أحكام البلد الحرام :كُلُّ ما عَقَرَ الناسَ وَعَدَا عليهم وَأَخَافَهُمْ، فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ 3 : (إنَّ كُلَّ ما عَقَرَ الناس وَعَدَا عليهم وَأَخَافَهُمْ؛ مِثْلُ وقد سبق إيراد كلام الإمام مالك :ويشهد له). 3٧5(الأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالْفَهْدِ، وَالذِّئْبِ، فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ ]4[ ﭼﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭽأ- قوله تعالى: :(فهذا اسم مشتق من الكلب، ثم دخل فيه صيد الفهد والصقر قال أبو عبيد بن القاسم والبازي، فصارت كلُّها داخلةً في هذا الاسم، فلهذا قيل لكلِّ جارحٍ أو عاقرٍ من السِّباع: كلب ).3٧6(عقور :(اسم الكلب يقع على السَّبُع لغةً وقال الماوردي : فلأنه مشتق من التَّكَلُّب وهو العَدْوَى والضَّارة اللغةوشرعاً. أما ). 3٧٧(وهذا موجود في السَّبُع) ، فَقَالَ النَّبِيُّ ََبٍ يَسُبُّ النَّبِيَّ لهِ بيََبُ بْنُ أَ له قَالَ: كَانَ )3٧8(ب- ما جاء عن أبي عقرب ِّ نيإِ َِّ لله ِ قَافِلَةٍ مَعَ أَصْحَابِهِ، فَنَزَلَ مَنْزِلاً، فَقَالَ: وَا فيالشَّامَ ). فَخَرَجَ يُرِيدُ اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبَكَ :( َْرُسُونَهُ، فَجَاءَ يحوَقَعَدُوا َْتَاعَ حَوْلَهُ لم ]َُمَّدٍ محلأَخَافُ دَعْوَةَ ).3٧9(الأَسَدُ فَانْتَزَعَهُ فَذَهَبَ بِهِ ).380(: لَزِمَ الأسدَ هنا اسمُ الكلب وجه الدلالة

عدد الصفحات ١٠١

- 100 - أحكام البلد الحرام ثانياً: سبب إباحة قتلها : في سبب إباحة قتل هذه الدواب الفواسق المنصوص عليها وما في معناها على اختلف العلماء هو إخافتها للناس، واعتداؤها عليهم، وإيذاؤها لهم في الأبدان أو الأموال، :والراجحثلاثة أقوال، ). 382(، وأحمد)381(وقال به: الإمامان: مالك ما جاء عن أهل العلم في ذلك: ).383(:(وَعِلَّةُ الإِِبَاحَةِ فيها هِيَ الابْتِدَاءُ بِالأَذَى، وَالْعَدْوُ على الناس غَالِبًا الكاساني1 : (قال علماؤنا: يجوز للمحرم قتل السِّباع العادية المبتدئة بالمضَّة؛ كالأسد ابن العربي2 .)384(والنمر والذئب والفهد والكلب العقور وما في معناها : (الكلب العقور: هو كلُ ُّسَبُعٍ يَعْقِرُ، أي: يجرح، ويقتل، ويفترس؛ كالأسد، ابن الأثير3 .)385(والنمر، والذئب. سماَّها كلباً؛ لاشتراكها في السَّبُعيَّة

عدد الصفحات ١٠٢

- 101 - أحكام البلد الحرام المبحث العاشر إقامة الحدود في الحرم وفيه مطلبان: : ارتكاب الحد في الحرم.المطلب الأول : ارتكاب الحد خارج الحرم.المطلب الثاني

عدد الصفحات ١٠٣

- 102 - أحكام البلد الحرام المطلب الأول: ارتكاب الحد في الحرم : أن مَنْ ارتكب ما يوجب الحد في الحرم أُقيم عليه في الحرم، وممن نقل الإجاع: أجمع العلماء ، وغيرهم.)390(، والقرطبي)389(، وابن قدامة)388(، وابن عبد ال)٧(، وابن الجوزي)386(الطبري الأدلة: ﭼ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭽ1 .][ .][ﭼﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭽ 2 : هاتان آيتان محُكمتان، وحُكمه وجه الدلالة ).391(يشمل إقامة الحدود في الحرم على مَنْ تعدَّى وظلم ﭼ ﮩ ﮪﭽ في قوله تعالى: 3 [ دخل في الحرم؛ فإنه لا يجُالس ولا يُكلم ولا يُؤوى، ولكن يُناشد حتى يخرج فيقام عليه ما أصاب، فإن قتل أو سرق في الحل فأُدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرجوه من الحرم إلى الحل، فأقيم عليه، وإن ).392(قتل في الحرم أو سرق أُقيم عليه في الحرم

عدد الصفحات ١٠٤

- 103 - أحكام البلد الحرام 4 .)393(ارتكب الجرائم في الحرم؛ لتعطلت حدود الله، وعَمَّ الضَّرُ للحَرَمِ وأهله ).394(5 .)395(6 دليل الإجماع اعَ غيرُ واحدٍ من أهل العلم على أن مَنْ ارتكب ما يوجب الحد في الحرم أُقيم عليه جنقل الإ في الحرم، ومنهم: قال: (فأما مَنْ أصاب الحدَّ فيه (أي: في الحرم)، فإنه لا خلاف بين الجميع في أنه يقام الطبري 1 .)396(عليه فيه الحد، فكلتا المسألتين أصل مجمع على حكمهما على ما وصفنا عوا: أن مَنْ قتل في الحرم، وكذلك مَنْ أتى حدا أُقيم عليه في ج قال:(وأ ابن عبد البر2 .)39٧(الحرم) عوا: أنه لو قَتَل في الحرم قُتِل به، ولو أتى حداً أُقيد منه فيه، ولو ج قال: (وقد أ القرطبي3 .)398(حارب فيه حورب وقُتِل مكانه

عدد الصفحات ١٠٥

- 104 - أحكام البلد الحرام المطلب الثاني: ارتكاب الحد خارج الحرم : فيمن أتى حداً خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، هل يُستوفى منه؟ على قولين، اختلف العلماء كما مرَّ بنا، : أنه لا يُستوفى منه حتى يخرج من الحرم فيُستوفى منه، وقال به: ابن عباس والراجح ، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم.وابن عمر الأدلة: ][ﭼﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭽ1 .)399(: أنه حكم ثابت قبل الإسلام وبعده، وهو خبر يراد به الأمر وجه الدلالة 2 منه، ومن ذلك في قوله تعالى: ابن عباسأ- ما جاء عن قال:(مَنْ ][ﭼﮩ ﮪﭽ قتل أو سرق في الحل ثم دخل في الحرم؛ فإنه لا يجُالس ولا يُكلم ولا يُؤوى، ولكن يُناشد حتى يخرج فيقام عليه ما ).400(أصاب

عدد الصفحات ١٠٦

- 105 - أحكام البلد الحرام .)403())402( قَاتِلَ عُمَرَ ما نَدَهْتُهُ )401( قال: (لو وَجَدْتُ فيه ابن عُمَرَ ب- ما جاء عن ُفظ عن تابعيٍّ ولا يحلا هور التابعين، ومَنْ بعدهم، بل جقول : (وهذا قال ابن القيم صحابيٍّ خلافه، وإليه ذهب أبو حنيفة، ومَنْ وافقه من أهل العراق، والإمام أحمد، ومَنْ وافقه من ). 404(أهل الحديث 3 ُِّ الفرق، سرفظهر يُناسب حالُه ولا حالُ بيتِه وحَرَمِه أن يُاج، بخلاف المُقْدِم على انتهاك حُرمته، ). 405( هو محض الفقهَّ أن ما قاله ابن عباس ينوتب ما جاء عن أهل العلم في ذلك: : (فإن قال قائل: وما منعك من الطبري1 يع جلاتفاق إقامة الحد عليه فيه (أي: في الحرم)، قيل: السلف: على أن مَنْ كانت جريرته في غيره، ثم عاذ به، ). 406(فإنه لا يؤخذ بجريرته فيه : (مذهب أكثر الفقهاء: أن مَنْ ابن تيمية 2 أصاب حداً خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم لم يُقم عليه الحد حتى يخرج منه، كما قال ابن عمر وابن عباس ). 40٧(، وهو مذهب أبى حنيفة، وأحمد، وغيرهم)

عدد الصفحات ١٠٧

- 106 - أحكام البلد الحرام : (يُستوفى من اللاجئ إلى الحرم كلُّ حقٍّ وَجَبَ عليه شرعًا، قتلاً كان أو غيره؛ الشنقيطي3 لأن إقامة الحدود واستيفاء القصاص مما أوجبه اللهَّ، وفعل ذلك طاعة، وتقرب إليه، وليس في طاعة اللهَّ وامتثال أمره انتهاك لحرمة حَرَمه، وأجراها على الأصول، وهو أَولاها، هو الجمع بين الأدلَّة، وذلك بقول مَنْ قال: يُضَيَّق على الجاني اللاجئ إلى الحرم، فلا يباع له، ولا يشترى منه، ولا يجالس، ولا يكلَّم حتى يضطر إلى الخروج، فيستوفى منه حقُّّ اللهَّ إذا خرج من الحرم؛ لأن هذا القول جامع ). 408(بين النصوص، فقد جع بين استيفاء الحقِّ، وكون ذلك ليس في الحرم

عدد الصفحات ١٠٨

- 10٧- الحواشي ).541/1( ، انظر: تفسير الطبري)1( ،3 ٠ (ح،)1164/3( ، رواه البخاري )٢ ( (ح،)9 ٨ 6/ ٢ ( ).54 ٢ /1( ، انظر: تفسير الطبري)3( .)54 ٢ /1( ، انظر: تفسير الطبري)4( ،). ومسلم ٢٢٠٢ (ح ،)749/ ٢ (، رواه البخاري )5( .)136 ٠ (ح،)991/ ٢ ( ).543/1( ، انظر: تفسير الطبري)6( .)543/1( ، تفسير الطبري)7( .)544/1( ، انظر: تفسير الطبري) ٨ ( ).4 ٠ (ح،)1567/4( ، رواه البخاري)9( .)1 ٨٠ /1( ، تفسير الخازن)1 ٠ ( ).٠٢ (ص، انظر: المفردات في غريب القرآن)11( .)15 ٢ /3( ، الكشاف)1 ٢ ( 4 ٠ (رقم،)4 ٨٢ /1( ، رواه أحمد في المسند )13( (رقم،)4 ٠٢ / ٢ (،في (المستدرك) ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وحسنه ،على شرط مسلم ).4 ٠ (رقم،)155/7( ،محققو المسند ،) ٢ 6 ٨ /3( ، واللفظ له ، رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) )14( ،)4 ٠٢ / ٢ (، 14 ٠ (رقم 346٠(رقم ).٢ 1 ٠ /1 ٢ (،إسناده الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) ).35/1 ٢ (، تفسير القرطبي)15( )؛ ٢ 3/ ٢ 3( ، وانظر: التفسير الكبير،)15 ٢ / ٢ (، الكشاف)16( .)14 ٠ /4 ٢٢ /5( ،زاد المسير كم السنة يلم انظر: الفواكه العذاب في الرد على من )17( .)35 ٨ /4( ،والكتاب ).496 ٨ (ح،) ٠٢٠٢ /5( ، رواه البخاري)1 ٨ ( 61 ٢ (ح،) ٢ 3 ٠٨ /5( ، رواه البخاري)19( .)13 ٠ (ح،)11 ٨ /1( ، رواه مسلم) ٠٢ ( كم السنة يلم انظر: الفواكه العذاب في الرد على من )٢ 1( .)35 ٨ /4( ،والكتاب ).151/ ٢ (، شرح النووي على صحيح مسلم)٢٢ ( (ص ).، تقدم تخريجه) ٢ 3( ،61 ٢ (ح ،)٢ 3 ٠٨ /5( ، رواه البخاري )٢ 4( .) (ح،)11 ٨ /1( .)3 ٢ /1( ، شرح الأربعين النووية)٢ 5( )؛ زاد ٨٢ 3/3( ،17/7( ، تفسير الثعلبي) ٢ 6( .)4٢٢/5( ،المسير

عدد الصفحات ١٠٩

- 108 - لابن ، انظر: مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن )7( 7/ (٨، 331/الجوزي (ص،77/3( ،القرآن ،٨/ (٢،جامع العلوم والحكم ).6/(٢ (ص ). ، تقدم تخريجه)(٨٢ (ح ،)397/3( ، رواه أحمد في (المسند) )9( (ح ،)451/1( ،ماجه (ح،)1/1( ،(صحيح سنن ابن ماجه) ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭽ قال تعالى: )(٠ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ [ ﭼﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ما من : ( قال: قال رسول اللهَِّ عن ابن عَبَّاسٍ )31( أَيَّامٍ؛ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فيها أَحَبُّ إلى اللهَِّ من هذه الأيَّامِ يَعْنِي ). قالوا: يا رَسُولَ اللهَِّ! ولا الجِْهَادُ في سَبِيلِ اللهَِّ؟ أيامَ الْعَشرَْ ،قال: (ولا الجِْهَادُ في سَبِيلِ اللهَِّ؛ إلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ،)5/ (٢، ). رواه أبو داود بِشيَْءٍ فلم يَرْجِعْ من ذلك (ح ،)٠/1( ،(ح٨ (ح،)37/4( ،خزيمة في (صحيحه) (ح،)٠/ ( ٢،في (صحيحه) ). (ح٨،)٨/ (٢،(صحيح سنن أبي داود) ][ﭼﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭽ قال تعالى: )(٢ ﭼﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭽ قال تعالى: )33 ( .][ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭽ قال تعالى: )34( .][ ﭼﯟ ).7/ (٨، المجموع)35( .)6/ (٢، مطالب أولي النهى)36( .)77/3( ، أحكام القرآن)37( .)369/1( ، زاد المعاد)(٨ ). (ص، انظر: فضائل مكة المكرمة)39( 347/ (٢،419/3( ، انظر: زاد المسير)(٠ لابن قدامة ،٨/ (٢، المجموع ).1/(٠ ، (ح ،)6/ (٢، رواه البخاري )41( .) (ح،)٢٨/(٢ ).347/ (٢، تفسير ابن كثير)(٢ ): هذا إبطال لما كانت الجاهلية ولا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ () 43( عليه من الطواف بالبيت عراة. انظر: شرح النووي ع ).116/9( ،صحيح مسلم ، (ح ،)6/ (٢، رواه البخاري )44( .) (ح،)٢٨/(٢ (ح،)79/1( ، رواه أحمد في (المسند))45( ،)76/5( ، (ح ،)94/ (٢،(سننه) ،(ح٢ ، (ح،)54/3( ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في (صحيح (ح٢،)46/3( ،سنن التمذي)

عدد الصفحات ١١٠

- 109 - لابن تيمية ، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )46( .)69/ ٢ (،11 ٨ /3( : أي: قَذَر. قال الزجاج: يقال لكلِّ شيءٍ ﭼﭤﭽ )47( مستقذر: نَجَس. وقال الفراء: لا تكاد العرب تقول فإذا أفردوها قالوا: نَجَس. انظر: ، إلاَّ وقبلها رِجْسٌ ،نِجْسٌ ).416/3( ،زاد المسير ).416/3( ، زاد المسير)4 ٨ ( ).16 ٠ /1 ٠ (، التحرير والتنوير)49( .)347/ ٢ (، انظر: تفسير ابن كثير)5 ٠ ( ).66/4( ، شرح النووي على صحيح مسلم)51( .)51 ٨ / ٢ (، المجموع)5 ٢ ( ).333/1( ، تفسير السعدي)53( .)6 ٠ 59/1( ، إغاثة اللهفان)54( .)19 ٠ 1 ٨ 9/3( ، انظر: المجموع)55( (ص، سبق تخريجه)56( ( ص، سبق تخريجه)57( لابن رجب ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري )5 ٨ ( ).4 ٢٨ / ٢ ( ). ٢٢ /16( ، انظر: التفسير الكبير)59( لابن ،)؛ الشرح الكبير ٢٢ /16( ، انظر: التفسير الكبير )6 ٠ ( ).6 ٢ 1/1 ٠ قدامة ( ).116/9( ، شرح النووي على صحيح مسلم)61( .)333/1( ، تفسير السعدي)6٢( 1 ٨٨ /1( ، للماوردي، الأحكام السلطانية)63( .) (ح،)13 ٨٨ /3( ، رواه مسلم)64( ،)؛ ومسلم ٨٨٨٢ (ح ،)1111/3( ، رواه البخاري )65( (ح،)1 ٢ 5 ٨ /3( .)٢٨٢ ـ ٨٢ 1/ ٢ (، تفسير البغوي)66( لابن المنذر (ص ، انظر: الإجماع )67( 349/3( ،1 ٢ 5/9( ،صحيح مسلم (ص،44/4( ،الباري يقال: ،): يُقْطَع. قال أهل اللغة: العضد: القطع يُعْضَد () 6 ٨ ( وعضَد الشجر: قَطْعه ،عضدت الشجرة إذا قطعتها ، وهي حديدة تُتَّخذ لقطعه. انظر: غريب الحديث،بالمِعضَد 1 ٢٨ /1 ٠ (،147/لابن قتيبة ).1 ٨٢ 45 ٢ /1( ، رواه البخاري)69( .)1 ٠ (ح،)51/1( ، رواه البخاري)7 ٠ ( ،رم اختلاؤه ي والرَّطب من الكلأ والعشب، ): هو الخلا () 71( حشيشاً) فيسمى: اليابسأما:(،أي: قطعه واحتشاشه ،451/3( ،. انظر: زاد المعاد وهشيماً 4 ٨ /4( .)1 ٨٢ 45 ٢ /1( ، رواه البخاري)7 ٢ ( (ص ، انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد )73( .)44 /4( ،الباري ).1 ٠ 4/4( ، انظر: المبسوط)74(

عدد الصفحات ١١١

- 110 - .)169/3( ، انظر: المغني)75( .)6/9( ، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم)76( .)169/3( ، انظر: المغني)77( .)٠/3( ، انظر: زاد المعاد)(٨ ): أي: لا يُقطع.لاَ يُعْضَدُ ()79( .) (ح٠،)575/ (٢، رواه البخاري)(٠٨ ، (ح٢٠ ،)57/ (٢، رواه البخاري )1( .) (ح،)٨٨/(٢ ): أي: يُضرَْب بالعصا ونحوِها؛ ليسقط ورقه. انظر: (يخُْبَطُ )(٢٨ ).5/9( ،شرح النووي على صحيح مسلم (ح،)9/ (٢، رواه مسلم)3( .)169/3( ، المغني)4( .)44/4( ، فتح الباري)5( .)٨/3( ،4/4( ، انظر: المبسوط)6( .)555/3( ،477/3( ، انظر: الفروع)7( .)7/ (٢،453/7( ، انظر: المجموع)(٨٨ 61/7( ، انظر: المحلى)9( قول مجاهد: (شَهِدَ ابنُ عُمَرَ الْفَتْحَ...) محمول على أنه سمع )(٠ ، وقد سمع منه شيئاً كثيراً ،ذلك منه؛ لطول ملازمته له وكانت سِنُّه حين توفي ابن ،وحديثه عنه في (الصحيحين) عمر قد أربت على الخمسين. وإذا ،الفرس الحرون: هو الذي لا ينقاد ):فَرَسٌ حَرُونٌ ()91( اشتد به الجري وقف. يقال: حرنت الدابة تحرُن حِراناً ).٠٠/4( ، وحَرُنت لغتان. انظر: لسان العرب ،وحُراناً ) أي: يتش.يختلي لِفَرَسِهِ ()(٢ : يريد به مدحه قيل ):إِنَّ عَبْدَ اللهَِّ، إِنَّ عَبْدَ اللهَِّ قوله: ( )93( ولا يتحقق ذلك لو ذكر ،وتعظيمه في أكثر من وصف : هو خبر فيه وقيل فإنه يتقيد به ولا يتعداه إلى سواه. ،الخبر وإنكار لفعله. ، على ابن عمر تغليظ من النبي قاله شفقة عليه. ،: تقديره: مما يخاف عليه ونحو ذلكوقيل ).٢/ لابن سعد،انظر: الطبقات الكبرى ٢/4( ، رواه ابن سعد في (الطبقات الكبرى) )94( ، (ح٠٠ ،)٢/ (٢، (المسند) ، (ح٠٠ ،)94/(٢ (ح ،)٠/3( (ح ،)٢/3( ،الصحابة) (ح٠٠،)7/(٨ ) كالمستفهم المنكر لفعله. أين عبد الله؟؟ (أين عبد الله قوله:)95( (ح ،)1/5( ، رواه البيهقي في (سننه) )96( .)97/ (ح،القاسم الشافعي في (تاريخ مدينة دمشق) : هو وقيل ،): النِّضْو بالكسر: هو البعير المهزول نِضْوَاً ليِ ()97( والجمع أنضاء. انظر، وهو أكثر،المهزول من جميع الدواب ٨/14( ،لسان العرب (رقم،)٠/3( ، رواه الفاكهي في (أخبار مكة))(٨ ،)17/1( ،وابن جرير الطبري في (تهذيب الآثار) ،(رقم

عدد الصفحات ١١٢

- 111 - 13٠/٢ (، 177/٨( وأورده السيوطي في (جامع الأحاديث الجامع الصغير ،) ٢ 51/14( ،وزوائده والجامع الكبير) واللفظ له (رقم ).1 ٠٨ / ٨ (، شرح مشكل الآثار)99( .)٢ 35/ للطبري، انظر: تهذيب الآثار)1 ٠٠ ( 451/1( ،4 ٠٢ /1( ، انظر: الموطأ)1 ٠ 1( .)17 ٠ /3( ، انظر: المغني)1 ٢٠ ( ).356/4( ، انظر: البناية)1 ٠ 3( .)47 ٨ /3( ، انظر: الفروع)1 ٠ 4( .)٢ 61/7( ، انظر: المحلى)1 ٠ 5( .)4 ٠٢ /1( ، الموطأ)1 ٠ 6( 17 ٠ /3( ، المغني)1 ٠ 7( .)49٨/ 4( ،بطال ).٢ 61/7( ، المحلى)1 ٨٠( ).٨4/٢ ( ، الروضة الندية)1٠9( له ،: نبت طيب الرائحة معروف عند أهل مكة الإذخر )11 ٠ ( ، وقضبان دقاق يَنبت في السهل والحزن ،أصل مندفن ويستخدم في تطييب ،يُسقَّف به البيوت فوق الخشب 33/1( ،الموتى. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 49/4( ،فتح الباري لابن المنذر (ص ، انظر: الإجماع )111( 349/3( ،1 ٢ 5/9( ،على صحيح مسلم (ص ،44/4( ،الباري 16 ٠ للزركشي (ص،إعلام الساجد بأحكام المساجد هو الحدَّاد ،ْ: بفتح القاف ينالقَ ): فإنه لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِِمْ () 11 ٢ ( ويُتاج ،ُْ في وقود النار ينالقَ تاج إليه ي: والمعنى ،والصَّائغ إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب. انظر: شرح ).1 ٢ 7/9( ،النووي على صحيح مسلم ،3 ٠ (ح ،)1164/3( ، رواه البخاري )113( .) (ح،)9 ٨ 6/ ٢ ( ).4 ٠ (ح،)1567/4( ، رواه البخاري)114( ): أي: يُتاج إليه في القبور؛ لِتُسَدَّ به لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا ()115( فُرَجُ اللَّحد المتخلِّلة بين اللَّبنات). انظر: شرح النووي ع ).1 ٢ 7/9( ،صحيح مسلم ).1 ٨٢ (ح،)45 ٢ /1( ، رواه البخاري)116( : نبت حجازي أفضله المكي. قيل: إنه نافع للصداعالسنا )117( ، والحكة. انظر: زاد المعاد ، والبثور ، والجرب ،العتيق ).75/4( .)٢6٢/ 4( ،451/1( ، انظر: المدونة)11٨( ).3 ٠ 7/ ٢ (،451/7( ، انظر: المجموع)119( ،3 ٢ 1/ ٢ (، انظر: حاشية الدسوقي )1 ٠٢ ( ).373/ ٢ ( ، (ص ، انظر: إعلام الساجد )1 ٢ 1( .)3 ٠ 6/ ٢ ( ).15 ٨ (ص، إعلام الساجد بأحكام المساجد)1 ٢٢ (

عدد الصفحات ١١٣