- 32 - أحكام البلد الحرام آخره ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭒ ﭑﭽ3 وكان الإسراء من دور مكة]الإسراء [ﭼﭛ ﭚ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭽ 4 .]٨٢ [ ﭼﭨ :المراد (بالمسجد الرام) في الآية : في المراد بالمسجد اختلف العلماء الحرام في الآية: هل هو نفس المسجد، أو هو : أن المراد والراجحجيع الحرم؟ على قولين، الحرم كله، وهو قول الجمهور. : (وجهور أهل قال ابن رجب العلم: على أن الكفار يُمنعون من سكنى الحرم، ودخوله بالكلية، وعمارته بالطواف ).58(وغيره
عدد الصفحات ٣٤- 33 - أحكام البلد الحرام الأدلة ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭽ 1 .] 6 [ ﭼﭻ موضع التجارات ليس هو عين المسجد، فلو كان المقصود من الآية منع وجه الدلالة: الكفار من المسجد الحرام خاصة، لما خاف بعض المؤمنين بسبب هذا المنع الفقر والحاجة، وإنما ). 59(يخافون العيلة لما مُنع الكفار من حضور الأسواق والمواسم التي تكون في عموم الحرم ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭑﭽ2 .]1[ﭼﭞ وهو خارج المسجد، أسري به من بيت أم هانئ ع أهل العلم أن النبي ج: أ وجه الدلالة ).60(فيكون المقصود بالمسجد الحرام هنا الحرم كله : (والمراد بالمسجد الحرام قال النووي ها هنا: الحرم كلُّه، فلا يُمَكَّن مشرك من دخول الحرم بحال، حتى لو جاء في رسالةٍ أو أمرٍ مهم، لا يُمَكَّن من الدخول، بل يخرج إليه مَنْ يقضي الأمرَ المتعلق به، ولو دخل خفية ومرض ومات، ). 61(نُبِشَ وأُخرج من الحرم
عدد الصفحات ٣٥- 34 - أحكام البلد الحرام الله الذي يغني حتى لو مُنع الكفار من قربان ،ودلَّت الآية الكريمة على أن الله تعالى هو وحده الذي يُغني ومحلٍّ ، (فليس الرزق مقصوراً على باب واحد ، وتقطعت الأسباب المادية،الحرم ودخول الأسواق خصوصاً ، وجوده عظيم، فإن فضل الله واسع، إلاَّ وفُتِحَ غيرُه أبواب كثيرة ، بل لا ينغلق باب،واحد فإن الله قد أغنى المسلمين ، فإن الله أكرم الأكرمين. وقد أنجز الله وعدَه،لمَنْ ترك شيئاً لوجه الله الكريم تعليق ﭼﭵ ﭶ ﭽ وبسَطَ لهم من الأرزاق ما كانوا به من أكبر الأغنياء والملوك. وقوله: ،من فضله فلهذا علَّقه الله ، ولا يدلُّ على محبة الله ، ليس من لوازم الإيمان،للإغناء بالمشيئة؛ لأن الغِنَى في الدنيا ﭸ ﭽولا يُعطي الإيمانَ والدِّينَ إلاَّ مَنْ يُِب. ، فإن الله يُعطي الدنيا مَنْ يُب ومَنْ لا يُِب ،بالمشيئة ويضع الأشياء ، ومَنْ لا يليق ، يعلم مَنْ يليق به الغنى ، أي: علمه واسع ﭼﭹ ﭺ ﭻ ). ويُنْزِلها منازلها)(٢ ،مواضعها ، فإن المقصود بالمسجد في الآية إنما هو الحرم كلُّه، وبحدوده المُتعارف عليها وليس وعلى ذلك عين المسجد، وعلى هذا الرأي استقرَّ العمل، وبه أُخِذ، ورُسِمت حدود الحرم الذي شرَّفه الله تعالى بكونه البقعة الوحيدة على وجه الأرض التي لا يُسمح فيها بالدخول إلاَّ لمَن حمل تأشيرةً، ولكنها تأشيرة من نوع خاص، لا مجال فيها للوساطة أو المحسوبية أو حتى الدبلوماسية، إنما هي الإيمان بالله تعالى والإسلام له، وإعلان ذلك في جواز رسمي ليتسنى له دخول الحرم، فأدام الله شرف الحرم وأبقى عزَّه إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها.
عدد الصفحات ٣٦- 35 - أحكام البلد الحرام المطلب الرابع: تعزير الكافر عند دخوله الحرم تكلَّم غير واحد من أهل العلم في مسألة تعزير الكافر الذي يدخل الحرم، ويخالف هذه النصوص يُفَصِّل القولَ في ذلك: (ليس لجميع مَنْ خالف دين الإسلام من ذميٍّ المحكمة، فها هو الماوردي وأكثر الفقهاء... وفي قوله أو معاهدٍ أن يدخل الحرم، لا مقيماً ولا ماراً به، وهذا مذهب الشافعي نصٌّ يمنع ما عداه، ﭼ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫﭽ تعالى: فإنْ دخله مشرك عُزِّرَ إن دخله بغير إذن، ولم يُستبح قتله، وإن دخله بإذن لم يُعزر، وأُنْكِر على الآذِن له وعُزِّر إن اقتضت حاله التعزير، وأُخرج منه المشرك آمناً، وإذا أراد مشرك دخولَ الحرم لِيُسْلِم فيه مُنِع منه، حتى يُسْلِم قبل دخوله، وإذا مات مشرك في الحرم حَرُمَ دفنُه فيه، ودُفِن في الحِلِّ، فإن دُفِنَ في الحرم ِ فيُترك فيه، كما تُرِكت أموات الجاهلية، وأما سائر المساجد فيجوز أن ليبَ نُقِل إلى الحِلِّ، إلا أن يكون قد ). 63(يُؤذن لهم في دخولها، ما لم يُقْصَد بالدخول استبذالها بأكلٍ أو نومٍ فيُمنعوا
عدد الصفحات ٣٧- 36 - أحكام البلد الحرام المطلب الخامس: إقامة الكفار في بلاد الإسلام : للكفار حَالَ إقامتهم في بلاد المسلمين ثلاثةُ أحوال وجملة بلاد الإسلام في حقِّ الكفار على ثلاثة أقسام: : (قال البغويُّ : فلا يجوز للكافر أن يدخله بحال، ذمِّيًّا كان أو مستأمنًا؛ لظاهر هذه الآية، وإذا أحدها: الرم جاء رسول من بلاد الكفار إلى الإمام، والإمامُ في الحرم: لا يأذن له في دخول الحرم، بل يبعث إليه مَنْ يسمع رسالته خارج الحرم، وجوَّز أهل الكوفة للمُعاهَد دخول الحرم. : فيجوز للكافر دخولها بالإذن، ولكن لا يقيم فيها أكثر والقسم الثاني من بلاد الإسلام: الجاز لَئِنْ يقول:( أنه سمع رسول الله من مقام السفر، وهو ثلاثة أيام؛ لما رُوي عن عمر بن الخطاب ، )64()عِشْتُ إن شَاءَ الله لأَُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى من جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حتى لاَ أَدَعََ فيها إِلاَّ مُسْلِماً ، فلم يتفرغ لذلك )65()أَخْرِجُوا المُْشِْكِينَ من جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وأوصى فقال:(فمضى رسول الله : من وجزيرة العرب في خلافته، وأجَّلَ لمَنْ يقدم منهم تاجراً ثلاثاً، ، وأَجْلاَهم عمرُ أبو بكر أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، وأما العَرْض: فمن جدَّة وما وَالاَهَا من ساحل البحر إلى أطراف الشام. : فيجوز للكافر أن يقيم فيها بذمة أو أمان، ولكن لا يدخلون والقسم الثالث: سائر بلاد الإسلام ).66(المساجد إلاَّ بإذن مسلم
عدد الصفحات ٣٨- 3٧- أحكام البلد الحرام المبحث الخامس قطع شجر الحرم وفيه مطلبان: رم قطعه. ي ما المطلب الأول: ما يجوز قطعه.المطلب الثاني:
عدد الصفحات ٣٩- 38 - أحكام البلد الحرام المطلب الأول: ما يحرم قطعه : تحريم قطع الشجر. ً أولا ).٧(: على تحريم قطع شجر الحرمأجمع العلماء الأدلة: حَرَّمَ اللهُ مَكَّةَ، فلم تَِلَّ لأَِحَدٍ قَبْلِ، ولا لأَِحَدٍ قال:(؛ عن النبي 1 .)69()... شَجَرُهَا )68(بَعْدِي، أُحِلَّتْ لي سَاعَةً من نََارٍ، لاَ يُْتَلىَ خَلاَهَا، ولا يُعْضَدُ
عدد الصفحات ٤٠- 39 - أحكام البلد الحرام إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، ولم يَُرِّمْهَا الناسُ، ف :( قال: قال رسول الله َُيْحٍ شر2 .)٧0()...َِا شَجَرَةً بهَِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فيها دَمًا، ولا يَعْضِدَ للهيَِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِا : دل الحديثان على النهي عن قطع شجر الحرم. وجه الدلالة ب من الكلأ والعشب. ْ ط َّ ثانياً: تحريم قطع الر الحرم.)٧1(: على تحريم قطع خأجمع العلماء الأدلة: حَرَّمَ اللهُ مَكَّةَ، فلم تَِلَّ لأَِحَدٍ قَبْلِ، ولا لأَِحَدٍ قال:(؛ عن النبي 1 .)٧2()...َ خَلاَهَا لىبَعْدِي، أُحِلَّتْ لي سَاعَةً من نََارٍ، لاَ يُْتَ : دل الحديث على النهي عن قطع خلا الحرم، وهو الرَّطب من الكلأ والعشب. وجه الدلالة ثالثاً: تحريم قطع الشوك. : في قطع الشوك في الحرم، اختلف العلماء : حرمة قطع الشوك في الحرم، والراجحعلى قولين، ، ووجه )٧4(، وبه قال الحنفية) ٧3(وهو قول الجمهور ، )٧٧(، وابن قدامة)٧6(، ورجحه النووي)٧5(للحنابلة ). ٧8(وابن القيم
عدد الصفحات ٤١- 40 - أحكام البلد الحرام الأدلة إِنَّ هذا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ الله، لاَ يوم فَتْحِ مَكَّةَ:( قال: قال رسول اللهَِّ 1 .)80()... شَوْكُهُ )9(يُعْضَدُ ).81()وَلاَ يُْتَلىَ شَوْكُهَا مرفوعاً: والشاهد منه: (2 .)83() شَوْكُهَا )82(ُلاَ يُْبَط مرفوعاً: والشاهد منه: (3 : دلت ألفاظ الأحاديث على النهي عن قطع شوك الحرم وجه الدلالة
عدد الصفحات ٤٢- 41 - أحكام البلد الحرام .)84( قطعَ شجرها، والشوكُ غالبه، كان ظاهراً في تحريمه مَ النبيُّ َّ:(فلما حَر 4 :(حتى ولو لم يرد النَّص على تحريم الشوك، لكان في تحريم قطع الشجر دليل 5 .)85(على تحريم قطع الشوك؛ لأن غالب شجر الحرم كذلك ف البهائم. ْ ل َ رابعاً: تحريم أخذ الكلأ لِع : حرمة أخذ الكلأ والراجح: في أخذ الكلأ من الحرم لِعَلْفِ البهائم، على قولين، اختلف العلماء ). 89(، ورجحه ابن حزم)88(، وقول للشافعية)8٧(، وأحمد)86(من الحرم لِعَلْفِ البهائم، وقال به أبو حنيفة
عدد الصفحات ٤٣- 42 - أحكام البلد الحرام الأدلة ، وهو ابنُ عِشرِْينَ سَنَةً، وَمَعَهُ فَرَسٌ )90( الْفَتْحَ قال: شَهِدَ ابنُ عُمَرَ 1 إِنَّ عَبْدَ اللهَِّ، إِن :(، فقال رسول اللهَِّ )92(، وَرُمْحٌ ثَقِيلٌ، فَذَهَبَ ابنُ عُمَرَ يختلي لِفَرَسِهِ )91(حَرُونٌ ). 94())93(عَبْدَ اللهَِّ ). 96())95( أين عبد الله؟؟أين عبد اللهوفي رواية:( عندما اختلى لفرسه في الحرم، ولم يُقره عليه. على ابن عمر : إنكار النبي وجه الدلالة رَأَى رَجُلاً يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الحَْرَمِ، وَيَعْلِفُهُ بَعِيرَاً 2 لَهُ، فَقَالَ:(عَليََّ بِالرَّجُلِ)، فَأُتَِ بِهِ، فَقَالَ:(يَا عَبْدَ اللهَِّ! أَمَا عَلِمْتَ: أَنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ، لاَ يُعْتَضَدُ عَضَاهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تحَِلُّ لقطَتُهَا إِلاَّ لمُِعَرِّفٍ؟)، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! وَاللهَِّ مَا حمََلَنِي عَلى ذلِكَ ، فَخَشِيتُ أَنْ لاَ يُبَلِّغَنِي أهلي، وَمَا مَعِي مِنْ زَادٍ وَلاَ نَفَقَةٍ، فَرَقَّ لَهُ بَعْدَ مَا )٧(إِلاَّ أَنْ أَعْلِفَ نِضْوَاً ليِ هَمَّ بِهِ، وَأَمَرَ لَهُ بِبَعِيرٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ مُوقِرَاً طَحِينَاً، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَقَالَ:(لاَ تَعُودَنَّ تَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ ).98(الحَْرَمِ شَيْئَاً أنكر على الرجل قطعه لشجر الحرم، مما يدل على حُرمة أخذ الكلأ : أن عمر وجه الدلالة من الحرم لِعَلْفِ البهائم. بِحَضَْةِ مَنْ سِوَاهُ من أَصْحَابِ رسول اللهِ : (وقد كان ذلك من عُمَرَ 3 .)99(، فلم يُنْكِرُوا ذلك عليه، ولم يخَُالِفُوهُ فيه، فَدَلَّ ذلك على مُتَابَعَتِهِمْ إيَّاهُ عليه
عدد الصفحات ٤٤- 43 - أحكام البلد الحرام خامساً: جزاء قطع شجر الحرم : لا جزاء على قطع شجر الحرم، والراجح: في جزاء قطع شجر الحرم على قولين، اختلف العلماء ، وأبو )101(، ومالك)100(مع حُرمة القطع عدا الإذخر، ويجب عليه التوبة والاستغفار، وقال به: عطاء ).105(، وابن حزم)104(، ورجحه: ابن المنذر)103(، وداود)102(ثور الدليل: اع في وجوب الجزاء.ج1
عدد الصفحات ٤٥- 44 - أحكام البلد الحرام 2 ، قال: (ليس على المُْحْرِمِ فِيماَ قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ في الحَْرَمِ شيَْءٌ، ولم يَبْلُغْنَا أن أَحَدًا مالكأ- الإمام ).106(حَكَمَ عليه فيه بِشيَْءٍ، وَبِئْسَ ما صَنَعَ ، قال: (لا أجد دليلاً أوجب به في شجر الحرم فرضاً من كتاب، ولا ابن المنذرب- ما جاء عن ).٧(سنة، ولا إجاع، وأقول كما قال مالك: نستغفر الله تعالى) ، قال: (وقال مالك وأبو سُلَيْماَنَ: لاَ شيَْءَ في ذلك، وهو الحَْقُّ؛ لأنه لو ابن حزمج- ما جاء عن ، وَلاَ يجَُوزُ شرَْعُ هدي، وَلاَ إيجَابُ صِيَامٍ، وَلاَ إلْزَامُ غَرَامَةِ كان في ذلك شيَْءٌ لَبَيَّنَهُ رسول اللهَِّ ). 108(إطْعَامٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ إلاَّ بِقُرْآنٍ أو سُنَّةٍ : (وليس عليه شيء في شجر مكة؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة. صديق حسن خاند- قال أنه قال: وما يروى عنه « من أصلها بقرة يروى عن بعض السلف لا ). 109(حُجَّةَ فيه
عدد الصفحات ٤٦- 45 - أحكام البلد الحرام المطلب الثاني: ما يجوز قطعه : استثناء الإذخر من النبات بجواز القطع. ً أولا ).111( بجواز القطع من نبات الحرم)110(: على استثناء الإذخراتفق العلماء الأدلة: إِنَّ هذا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ الله يوم يوم فَتْحِ مَكَّةَ: ( َِّ لله قال: قال رسول ا1 َِّ! إلاَّ الإِذْخِرَ؛ فإنه لله : يا رَسُولَ ا )، فقال الْعَبَّاسَُ خَلاَهُ لىَواتِ وَالأَرْضَ...، ولاَ يُْتَ ماخَلَقَ السَّ ). 113()إلاَّ الإِذْخِرَ . قال:()112(لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِِمْ
عدد الصفحات ٤٧- 46 - أحكام البلد الحرام : إلاَّ الإِذْخِرَ يا رَسُولَ اللهَِّ؛ فإِنَّه لاَ بُدَّ منه لِلْقَينِْ وَالْبُيُوتِ، 2 .)114(إلاَّ الإِذْخِرَ فَسَكَتَ ثُمَّ قال:( ).116()إلاَّ الإِذْخِرَ ، فقال:()115(: إِلاَّ الإِذْخِرَ؛ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا 3 : استثناء الإذخر بجواز القطع من نبات الحرم؛ لحاجة الناس إليه وجه الدلالة
عدد الصفحات ٤٨- 4٧- أحكام البلد الحرام ثانياً: جواز أخذ ما فيه منفعة من الشجر. هناك أمور فيها منفعة للناس من شجر الحرم؛ كالثمار والدواء ونحوها، وهي على النحو التالي: :ما فيه منفعة للناس للتداوي ونحوهأ- : جواز قطع ما فيه والراجح: في قطع ما فيه منفعة للناس للتداوي، على قولين، اختلف العلماء ، ونحوه، )11٧(حاجة للدواء من شجر الحرم؛ كالسنا ).119(، والشافعي)118(وقال به: مالك : في أخذ السواك من شجر الحرم، على واختلفوا : الجواز؛ لأنَّ فيه منفعةً فأشْبَهَ الإذخر، والراجحقولين، ). 121(، والشافعي)120(وإليه ذهب الإمامان مالك الأدلة: 1 الإذخر :(إذا احتيج إليه كالدواء، 2 فالأصح لا يحرم قطعه؛ لأن الحاجة إليه أهم من ).122(الحاجة إلى الإذخر، وقد استثناه الشرع
عدد الصفحات ٤٩