المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة تحميل PDF

سعيد بن وهف القحطاني

صفحة ٩ من ٣١

هه زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ريوعرهة راوع م سس 10 الى 4 وى يها حاط لويم وهو هذا مَا كنز م لِأنفْسِكُمْ كَذُوقُوا ومو ره مَا كنَتم تَكْيْرُونَ)7". قال الإمام ابن قدامة رحمه 1 يتوعد مبذه العقوبة إلا على ترك واجب»"ا". وقال الله كل (وَلَا يحْسَبَنَ تحسم الذي بنَ يَبْخَلُونَ ب نَاهُمُ الله مِنْ فَضلِهِ هُوَ حَْرًا لَّهُمْ بل : سخا لاود م السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاللّه يها تَعْمَلُونَ خَبِير) "ا وأما السنة؛ فلحديث أبي هريرة : قال: 200 صاحب ذهب ولا فضقلا يؤدي منها حقها.ء إلا إذا كان يوم القيامة صُفَّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم؛ فيكوى بها جنبه. وجبينه» وظهره. كلما بردت أعيدت له ني يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد فبرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»!”)؛ ولحديث أبي هريرة ‏ عنه قال: قال رسول اله : «من آنا الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مُث له يوم القيامة شجاعاً أقرع!" له زبيبتان!") يطوقه يوم القيامة, ‎)١(‏ سورة التوبة» الآيتان: ؛ 5- ه". ‎.7١8/5 ‏المغني.‎ )0( ‏(“ سورة آل عمران: الآية: ‎.1/8٠١‏ ‏لق متفق عليه: البخاري مختصراًء كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاةء برقم ؟ 4 ومسلم بلفظه. كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاةءبرقم /4/1, ومن حديث جابر عند مسلمء برقم /48.» وتقدم تخريجه ني منزلة الزكاة في الإسلام. ‏(6) الشجاع: الحية الذكر, والأقرع: الذي انحسر الشعر عن رأسه من كثرة سمه شرح السنة للبغوي. . ‏(0) زبيبتان: النكتتان السوداوان فوق عينيه» وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه. ويقال الزبيبتان: الزبعتان تكون ني الشدقين إذا غضب الإنسان, أو كثر كلامه. شرح السنة للبغوي, 0/ 41/8 .

عدد الصفحات ١٢٩

زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ‎١١9 ,‏ لمات هوس لل 0 هذه الآبة: وَلَا يحْسَبَنَ الَذِينَ يَْلُونَ ا آَاهُمْ الله من فَضْلِِ هو حَْرًا لهُمْ َل ُو لهم وو نما َخِلوا بيو اَمَو رات السَمَواتٍ َالْاَرَْضٍ وَالله بن تَعْمَلُونَ حَبِيةٌ)! '. وفي لفظ : ايكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع يفرٌ منه صاحبه ويطلبه ويقول: أنا كنزك, قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فام""ا أما الإجماع؛ فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: « وأجمعوا على أن في مائتي درهم خمسة دراهمء وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه وانفرد الحسن البصري...»!". وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم؛ وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاًء وقيمته مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه إلا ما اختلف فيه عن الحسن»»!' ثالثاً: نصاب الذهب والفضة على النحو الآتي: ‎١‏ - نصاب الفضة. إذا بلغت الفضة مائ: تي درهم ففيها الزكاة؛ ‎.1/8٠١ ‏سورة آل عمران. الآية:‎ )١( ‏(5) البخاريء كتاب الزكاة؛ باب إثم مانع الزكاة» برقم ‎2١150‏ وكتاب التفسيرء باب : (وَلَا يَخْسَبَنَ الَِّينَيَبْكَلُونَ ب أَنَاهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ) (آل عمران: ‎21١‏ وكتاب الحيل؛ باب في الزكاة» وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة» برقم 59261. وتقدم تخريجه أيضاً في منزلة الزكاة في الإسلام. ‏(*) الإجماع, لابن المنذرء ص ه. ‏(5) المغني» 70/8/5.

عدد الصفحات ١٣٠

2ه زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية لحديث علي بن أبي طالب 4ه قال: قال رسول الله يَلدٌ: «قد عفوت عن الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة الرقة/ ' من كل أربعين درهماً درضاء انس في تسعين ومائة شيء» فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم»!"؛ و عل نيع ار كك وق ‎٠‏ ذا كانت لك ماه درم وحال علي الحول ففيها خحمسة دراهم...!"؛ ولحديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي كَلِدُ أنه قال: «ليس فيما دون خمس أواق [من الورق] صدقة» وليس فيها دون حمس ذودٍ [من الإبل] صدة قة» وليس فيها دون خمسة أوسقٍ [من التمر] صدقة». قال الإمام ابن الآثير رحمه الله تماق «الأقبة التي جاء ذكرها في الأحاديث مبلغها أربعون درهماً..»". قال الإمام ابن قدامة رحه الله «وجلة ذلك أن تصاب الفضة ماشا درهي؛ لا خلاف في ذلك 000( الرقة: هي الدراهم المضروبة» أصلها الوَّرِقء حذفت الواو وعُوّض عنها المهاء, كعِدَةٍ وزنة. العون. 17/5 وجامع الأصولء 4/ 587, وجاء ني فتح الباري لابن حجرء ‎١/7‏ 7": «الرقة - بكسر الراء وتخفيف القاف - الفضة» سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة». (1) أبو داود. كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة برقم 5 ‎2١51‏ والنسائي» كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» برقم /417 23 وابن ماجه, كتاب الزكاة» باب زكاة الورق والذهب. برقم ‎١589‏ -/21811 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» ‎»475/١‏ ورواه أيضاً الترمذي, كتاب الزكاة» باب ما جاء ني زكاة الذهب والورق, برقم ‎.57١‏ () أبو داود. كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم ‎»١161/‏ وصححه الألبان» في صحيح سنن أبي داود» ‎.575/1١‏ (5) متفق عليه: البخاري, كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنز برقم ‎»١4 ٠5‏ وباب زكاة الورق» برقم 14141 وباثٌ: ليس فيا دون خمس ذود صدقة, برقم ‎2١509‏ وبابٌ: ليس فيا دون خمسة أوسق » برقم ‎2١5/1‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب ليس فيه دون خمسة أوسقٍ صدقة» برقم 91/9. (5) جامع الأصول لابن الأثير» 5/ 5/9.

عدد الصفحات ١٣١

زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ‎١1 !‏ بين علاء الإسلام. وقد بيّنته السنة التي ارويناها بحمد الله والدراهم التي يعتبر بها التصاب: هي الدراهم التي كل عشرة منها وزنُ سبعة مثاقيل بمثقال الذهب. وكل دِرْهَم نصف مثقال وحمسشف وهي الدراهم الإسلامية التي تقدّر سيت ومقدار الجزية» والديات» ونصاب القطع في السرقة» وغير ذلك..11". وقد ذكر المرداوي رحمه الله في كتابه جاو أن زنة كل مثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة!". وقال العلامة عبدال رحمن القاسم: «المثقال زنة اثنتان غالباً!». وحرر شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله ذلك فقال: «زنة المثقال اثنتان وسبعوك حبة شعير متوسطة»/7" .7١9/5 ‏المغني.‎ )١( ‏آفة وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سُوداًء وطبريّة وكانت السود ثانية دوانق, والطبرية‎ ‏أربعة دوانق» فجمعا ني الإسلام وجعلا درهمين متساويين في كل درهم ستة دوانق, [والدانق‎ ‏سدس الدرهم] فعل ذلك بنو أمية» فاجتمعت فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أن كل عشرة وزن‎ ‏سبعة والثاني: أنه عَدّلٌ بين الصغير والكبيرء والثالث: أنه موافق لسنة رسول الله يل ودرهمه‎ ‏الذي قدَّر به المقادير الشرعية؛ ولا فرق في ذلك بين التبر والمضروبء ومتى نقص النصاب عن‎ ‏ذلك فلا زكاة فيه. سواء كان النقص يسيراً أو كثيراًء هذا ظاهر كلام الخرقي» ومذهب‎ ‏الشافعي. وإسحاقء وابن المنذر؛ لظاهر قوله عليه [الصلاة] والسلام: «ليس فيما دون حمس‎ أواق صدقة»» والأقيٌّ: أربعون درهماً بغير خلاف. فيكون ذلك مائد نبي ورعيه المفني: 1/8 » خةى (") الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 4؛ وقال : «وقيل: المثقال اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة» وعشر عشر حبة». (4) حاشية ابن قاسم على الروض المربع» / 55 7. (5) مجموع فتاوى ابن بازء 5 ‎/١‏ 9. (5) وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: نصاب الفضة: «مائتا درهم, الدرهم وزنه نصف

عدد الصفحات ١٣٢

1 زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية 5 ريه بي ‎٠‏ 5 كلاه 35 3 5 وقد جَربت ذلك بنفسبى» فأخذت اثنتين وسبعين حبة من حب الشعير المتوسط ووزنته ف ميزان الذهب عنلك أصحاب الذهب فكان وزنه اربعة غرامات وستة من عشرة (15.7". وهذا هو وزن المثقال الواحد» وحرر - مثقال وخمس مثقال والنصاب يساوي مائة وأربعين مثقالاء وماثتادرهم تساوي ستة وخمسين ريالاً سعودياً فضياً». (فتاوى اللجنة الدائمة» 9/ 67؟. مجموعة: ثنتان وسبعون حبة ممتلئة متوسطة؛ ثم وزنت كل مجموعة لوحدها عند أصحاب الذهب بمدينة الرياض بالبطحاءء فكانت النتائج على النحو الآتي: ‎١‏ - المجموعة الأولى "/ا حبة وزنها - 4.8 جرام. ‏؟ - المجموعة الثانية 7/ا حبة وزنها - 4.5 جرام. ‏*- المجموعة الثالثة ‎/١‏ حبة وزنها - 4.4 جرام. وكررت الوزن أكثر من مرة, فلم يتغير» ثم انتقلت إلى محل آخر فلم ينغير» ومن الغريب أني لا أستطيع تمييز المجموعة بالنظر المجرد عن المجموعة الأخرى, وهذا يدل على دقة الميزان» وتقارب المجموعات في الثقل الحقيقي والشكل الخارجي. ثم بعد ذلك اخترت وزن ".4 جرام وأنه وزن المثقال؛ لثلاثة أمور: الأمر الأول: أنه الوزن الأوسطء والأمر الثاني: لأن ذلك هو تحرير سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله» وهو تحرير اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء» الأمر الثالث: أنه المتوسط الحسابي لهذه الأوزان: 4.8 +5.؛ + 5.5 -1.8 + -4.5., وهو الذي تطمئن إليه النفس» م ضربنا هذا الوزن[51 .] في مائة وأربعين مثقالاً وهو نصاب الفضة بالمثاقيل فكان الناتج ؛ 55 جراماً وهو نصاب الفضة بالجرامات, ثم وجدنا وزن الريال السعودي الفضى ‎١١.5‏ جرام ثم ضربناها في فكان الناتج .549 جرام» وسألت في نفس التاريخ عن سعر الريال السعودي الفضي فكان / ريالات. فضربناها في 05 فكان الناتج 58 ؛ ريالا سعودياً ورقياً» وأما الذهب فكان وزن المثقال كما تقدم آنفاً .4 ضربناها في عشرين مثقالاًء الذي هو نصاب الذهب فكان الناتج 947 جراماًء وكان وزن الجنية 4 جرامات» وقسمت 45 + 8 فكان الناتج ‎١١.5‏ جنيهاًء وكان سعر جرام الجنيه في نفس التاريخ ‎44.7١‏ ريالاًسعودياً ورقياًء فضربنا ذلك في الجرامات [4.10 4 >< 97] فكان الناتج 5 ريال سعودياً ورقياً. فاتضح ما يلي: ‎١‏ - نصاب الفضة ‎٠٠١‏ درهم - ‎١4١‏ مثقالا - 544 جراماء وهي تقارب 05 ريالا سعودياً فضياً

عدد الصفحات ١٣٣

زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية : م١‏ شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله وحررت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا؟"؛ فيكون النصاب بالغرامات: 7 جرامات < ‎5٠‏ ١مثقالاً‏ - 555 جراماًء وهذا الوزن هو نصاب الفضة تقريباً» وهو وزن خمس أواقٍ من الفضة. ويعادل مائتي درهم كى| تقدم» فإذا نقص المال عن ذلك التقدير فلا زكاة فيه إلا أن يكون في ملكه عروض تجارة؛ فإنها تضم إلى الفضة في تكميل النصاب. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «... عروض التجارة تضمٌ إلى كل واحد من الذهب والفضة» ويكمّل به نصابه؛ لا نعلم فيه اختلافاً». قال الخطابي: «لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه؛ لأن الزكاة إن| تجب في قيمتها فتقوم بكل واحد منهاء فتضم إلى كل واحد منهماء ولو كان له ذهب وفضة وعروض وجب ضم امي إلى بعضٍ في تكميل النصاب؛ لأن العرض مضمومٌ إلى كل واحد منهماء فيجب ضمه إليه» وجمع الثلاثة». فلو كان يملك عشرة مثاقيل من الفضة.» وحمسة مثاقيل من الذهبء وعقار معروض للبيع» وكلها دار عليها الحول؛ فإنه في هذه الحالة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصابء. فيحصي قيمة الذهبء والفضة» والعقاره ثم 2 وسعرها في نفس اليوم 448 ريالاً سعودياً ورقياً. ؟ - نصاب الذهب عشرون ديناراً - عشرون مثقالاً -47 جراماً - ‎١١.5‏ جنيهاً سعودياً وسعرها في نفس اليوم7.4١١4‏ ريالاً سعودياً ورقياً. والله تعالى أعلم؛ وهو المستعان وحده. .78 4 /9 ‏فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.‎ )١(

عدد الصفحات ١٣٤

7 زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية يخرج الزكاة!". ؟ - نصاب الذهبء إذا بلغ الذهب عشرين ديناراًء أو عشرين مثقالاً ففيه الزكاة؛ لحديث على ذه يرفعه إلى النبي كد قال: «...فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء؛ - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كان لك عشرون ديناراً؛ وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» فم زاد فبحساب ذلكء وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول»!"؛ ولحديث عائشة أم المؤمنين وابن عمر #5 أن النبي وه «كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينارء ومن الأربعين ديناراً ديناراً»7"؛ ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا فق أقل من مائتى درهم صدقة0. (1) قال الإمام ابن قدامة: «فأما إن كان له من كل واحد: من الذهب والفضة ما لا يبلغ نصاباً بمفرده؛ أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصاب من الآخر فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر ني رواية الأثرم وجماعة. وقطع في رواية حنبل أنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصاباًء وذكر الخرقي فيه روايتين..» المغني. ‎5٠١/5‏ قلت: وسيأتي التفصيل في ذلك والترجيح إن شاء الله تعالى. والله المستعان. إفهة أبو داودء برقم “/151. وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» ‎01١‏ وتقدم تخريجه في زكاة الفضة. () ابن ماجه. كتاب الزكاة» باب زكاة الورق والذهب, برقم ‎,1774١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجهء 04/7 وإرواء الغليل» برقم ‎./١7‏ (4) أخرجه أبو عبيد في الأموال» ‎5٠4‏ برقم ‎21١17‏ وأخرجه أيضاً الدارقطني. ‎:١199‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم ‎.8١©‏

عدد الصفحات ١٣٥

زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية 22> 1 الم قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه. وانفرد الحسن البصري فقال: ليس فيما دون أربعين ديناراً صدقة» وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاء ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه»!". وقد حقق الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها؛ للأدلة الثابتة عن النبى ولي1')؛ ولأن الذهب والفضة مال تجب الزكاة في عينه» فلم يعتبر بغيره كسائر الأموال, وهذا هو الصواب الذى لا شك فيها". والخلاصة أن نصاب الذهب عشرون دينارأء وهى عشرون مثقالاء وزن المثقال الواحد 4.5 جراماتء ووزن عشرين مثقالاً يساوي ”47 جراماء وهى تساوى ‎١١.6‏ جنيها سعودياء وزن الجنيه مثقالان إلا ربع الإمام ابن باز رحمه الله: «وقد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين [يعنى جراماً] إلا كسراً يسيراً» يعنى عشرين مثقالةه وهى أحد عشر جنيهاً 0 الإجماع, لابن المنذرء ص "٠ه‏ - ؟ ه. (1) قال ابن قدامة رحمه الله: «وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالاً من غير اعتبار قيمتها إلا ما حكي عن عطاء؛ وطاووسء والزهريء وسليهان بن حرب, وأيوب السختياني» أمهم قالوا: هو معتبر بالفضة» فا كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة» وإلا فلا؛ لأنه لم ينبت عن النبي ل تقدير نصابه» فثبت أنه حمله على الفضة» ثم ساق ابن قدامة رحمه الله الأدلة عن النبي 26 في الرد عليهم وأنه الذي حدد نصاب الذهب تحديداً لاريب فيه [المغني؛ 4/ 1-717 7]. (9) المغنى لابن قدامة» 11/5؟.

عدد الصفحات ١٣٦

1-2 زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية وقال في موضع آخر: «ومقدار النصاب بالجنيه السعودي والإفرنجي حتى يمكن تقدير الأوراق النقدية والعروض التجارية بذلك - أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه»". وهكذا قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(". والله تعالى أعلم'". وتقدم أن الإمام ابن قدامة رحمه الله حكى الإجماع على أن عروض التجارة تضم إلى كل واحدٍ من الذهب والفضة في تكميل النصاب» وكذلك لو كان له ذهب» وفضة» وعروض تجارة لم يبلغ أحد منهم النصاب فإنه يضم بعضها إلى بعضء والخلاف إنا جاء في ضم الفضة إلى الذهب وليس معهما عروض تجارة!". فلو كان له عشرة مثاقيل من الفضة» وحمسة مثاقيل من الذهبء. وبيت قد عرضه للبيع وكلها دار عليها الحول؛ فإنه يحصي قيمة الجميع ثم يخرج زكاتها. رابعاً: زكاة العملات المعدنية والورقية: إذا بلغت العملات الورقية أو المعدنية نصاب الذهب أو الفضة ركيت؛ ‎)١(‏ مجموع فتاوى ابن بان ‎/١5‏ 9لاء ‎28٠0‏ 931. () قالوا: «المحرر عندنا أن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالاء ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه» [فتاوى اللجنة» 9/ ؟78]. إفرة وقد سبق أن ذكرت أني جربت ذلك بنفسي فوزنت 7 حبة شعير متوسطة» فكان وزنها على ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى "/ا حبة وزنها 4.8» والثانية ؟/ا حبة وزنها ”.4. والثالثة وزنها 4.4 جرام؛ فاخترت الوسط 4.5 جرام؛ لأنه وافق فتاوى شيخنا ابن باز رحمه الله» وكان قريباً جداً من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فكان نصاب الذهب بالجرامات على هذا الوزن هو 4.5 * ‎7٠١‏ مثقال يساوى 97 جراماً. ووزنًا الجنيه السعودى فوجدناه / جرامات؛ فيكون على هذا نصاب الذهب بجرامات الجنيهات - 8 “ا ‎١١.5‏ - 47 جراماً أيضاً. (5) انظر: المغنى» 5/ ‎7٠١‏ وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى.

عدد الصفحات ١٣٧

زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ‎١ 1‏ فإن حكمها حكم النقدين على القول الصحيح. فينظر إلى ما يقابلها من التقدين؛ فإن بلغت قيمتها عشرين مثقالاً من الذهبء أو مائتي درهم من الفضة» وحال عليها الحول ففيها الزكاة!"؛ لأنها بمنزلة النقدين في وجوب الزكاة؛ لدخوها فى في عمو قول الله تعالى: (خُذْ من أَْوَالهِمْ صَدَكَه نطَهَرَهُمْ وَثرَكَهِمْ بيبا '؛ ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن بر سبل ليمز وق اليه أن الدقد روي عليه زكاة تؤخذ من أمواهم وتردٌ على فقرائهم..10". فالعملات الورقية» والمعدنية مال» والناس يجعلونها في منزلة النقدين من الذهب والفضة؛ ولهذا تكون الزكاة فيها واجبة إذا بلغت نصاب الذهب أو نصاب الفضة» وحال عليها الحول!) خامساً: حقيقة الأوراق النقدية: قرار هيئة كبار العلماء رقم ‎)٠١(‏ وتاريخ 1١/19/4اه‏ الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محمد» وعلى آله وصحبه وبعد: فبناء على توصية رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» والآمين العام لحيئة كبار العلماء بدراسة موضوع الورق النقدي ‎)١(‏ الموسوعة الفقهية فى فقه الكتاب والسنة» للعوايشة» 7 /5. إفة سورة التوية الآية: 108 . (©) متفق عليه:البخاريء برقم /45١.ومسلمء‏ برقم ‎١9‏ وتقدم تخريجه ني منزلة الزكاة في الإسلام. (4) انظر: الشرح الممتع» 5/ 49» وفتاوى ابن بازء 4 ‎2١75 /١‏ وأبحاث هيئة كبار العلماء» ‎/١‏ /8.

عدد الصفحات ١٣٨

0 زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية من قبل هيئة كبار العلماء؛ استناداً إلى المادة السابعة من لائحة سير العمل في الهيئة التي تنص على أن ما يجري بحثه في مجلس اليئة يتم بطلب من ولي الأمرء أو بتوصية من الهيئة» أو من أمينهاء أو من رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد». أو من اللجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئة» فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها الثالثة المنعقدة فيه بين ‎/١‏ 5/ 191١ه‏ و7١/‏ 5/ 1797ه» وفي تلك الدورة جرى دراسة الموضوع بعد الاطلاع على البحث المقدم عنه من اللجنة الداكمة للبحوث العلمية والإفتاء. وبعد استعراض الأقوال الفقهية التي قيلت في حقيقة الأوراق النقدية من اعتبارها أسناداً» أو عروضاً» أو فلوساً» أو بدلا عن ذهب أو فضة, أو نقداً مستقلاً بذاته» وما يترتب على تلك الأقوال من أحكام شرعية -- جرى تداول الرأي فيهاء ومناقشة ما على كل قول منها من إيرادات. فتتتج عن ذلك عديد من التساؤلات التي تتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الجهات المصدرة لما: وحيث إن الموضوع من المسائل التي تقضي المادة العاشرة من لائحة سير عمل الحيئة بالاستعانة بالشؤون الاقتصادية والاجتاعية والأنظمة العامة ب! في ذلك القضايا البنكية والتجارية والعمالية؛ فإن عليها أن تشرك في البحث معها واحداً أو أكثر من المتخصصين في تلك العلوم - فقد جرى استدعاء سعادة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أنور علي» وحضر معه الدكتور عمر شابريه أحد المختصين في العلوم الاقتصادية» ووجهت إلى سعادته الأسئلة التالية:

عدد الصفحات ١٣٩

زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ‎١١90 ,‏ س١:‏ هل تعتبر مؤسسة النقد ورق النقد السعودي نقدا قائ) بذاته أم تعتبره سندات تتعهد الدولة بدفع قيمتها لحاملهاء كى| هو مُدوَّن على كل فئة من فئات أوراق النقد السعوديء وإذا لم يرد معنى هذه العبارة» ف| معنى الالتزام بتسجيلها على كل ورقة» وهل يعني ذلك التعهد أن ورق النتقد السعودي مغطى بريالات فضية آم لا؟ س 7: هل لكل عملة ورقية غطاء مادي محفوظ في خزائن مصدريبهاء وإذا كان كذلك فهل هو غطاء كامل أم غطاء للبعض فقطء وإذا كان غطاء للبعض ف) هو الحد الأعلى للتغطية» وما هو الحد الآأدنى لها؟ س ": ما نوع غطاء العملات الورقية» وهل توجد عملة لأي دولة ما مغطاة بالفضة» وهل هناك جهات إصدار تخلت عن فكرة التغطية المادية مطلقاً؟ ؛: المعروف أن الورقة النقدية لا قيمة لها في ذاتهاء وإن) قيمتها في أمر خارج عنهاء فيا هي مقومات هذه القيمة؟ س 5: نرغب شرح نظرية غطاء النقد بصفة عامة» وما هي مقومات س 56: هل الغطاء لا يكون إلا بالذهب» وإذا كان بالذهب وغيره فهل غير الذهب فرع عن الذهب باعتبار أنه قيمة له» وهل يكفي للغطاء ملاءة ومتانة اقتصادها وقوتها ولو لم يكن لنقدها رصيد؟ س 7: ما يسمى بالدينار» والجنيه هل هو مغطى بالذهب؛ ولذا سمى ديناراً أو جنيهاً رمزاًلما غطي به» ومثله الريال السعودي هل هو مغطى بفضة

عدد الصفحات ١٤٠

تير زكاة الأثمان: الذهب والفضة:ء والعملات: الورقية والمعدنية 0-7 التسميات يقصد منها المحافظة على التسميات القديمة للعْمَلٍ المتداولة فيه مضى بغض النظر عم| هي مستندة عليه من ذهب أو فضة؟ س 8: ما السبب في عدم الثقة في النقد المتداول اليوم ما أدى إلى ارتفاع الذهب ارتفاعا لم يسبق له نظير؟ وأجاب سعادته عنها بو اسطة المترجم القائد الدكتور أحمد المالك إجابة جرى رصد خلاصتها في محضر الجلسة مع سعادته» وقد توصلت بها الآكثرية من الهيئة إلى الاقتناع بها ارتأته فيها من رأي. ثم بعد إعادة النظر في الأقوال الفقهية التي قيلت فيها على ضوء الإيضاحات التي ذكرها سعادة المحافظ قرر المجلس بالأكثرية ما يلي: بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح» بحيث يلقى قبولا عاماً كوسيط للتبادل» كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وأما الدرهم والدينار ف يعرف له حد طبعي ولا شرعيء بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود بهء بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به. والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسهاء بل هي وسيلة إلى التعامل بها؛ ولهذا كانت أثماناً... إلى أن قال: والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرضء لا بادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفم| كانت». اه!". وذكر نحو ذلك الإمام مالك في (المدونة) من كتاب الصرف حيث قال: «ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لما سكة وعين 000 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 79/ ‎1١‏ 75.

عدد الصفحات ١٤١

زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة» اه!". وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولا عاماً في التداول» ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياساً للقيم ومستودعاً للثروة» وبه الإبراء العام» وحيث ظهر من المناقشة مع سعادة المحافظ: أن صفة السندية فيها غير مقصودة» والواقع يشهد بذلك ويؤكده. )ا ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملاً لجميع الأوراق النقدية» بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزءاً من عملتها بدون غطاءء وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهباء بل يجوز أن يكون من أمور عدة: كالذهب والعملات الورقية القوية» وأن الفضة ليست غطاءً كلياً أو جزثياً لأي عملة في العالم» | اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفاً مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية» فتقوى الورقة بقوة دولتها وتضعف بضعفهاء وأن الخامات المحلية؛ كالبترول والقطن والصوف لم تعتبر حتى الآن لدى أي من جهات الإصدار غطاء للعملات الورقية. وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلاً والأقرب إلى مقاصد الشريعة» وهو إحدى الروايات عن الآئمة مالك وأبي حنيفة» وأحمدء قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة» كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما. دلق المدونة الكبرى, للإمام مالك 7/ 5 توزيع مكتبة دار الباز بمكة المكرمة.

عدد الصفحات ١٤٢

1 زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الآوراق النقدية؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها: أن الورق النقدي يعتير نقداً قائ) بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان» وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدارء بمعنى: أن الورق النقدي السعودي جنسء وأن الورق النقدي الأمريكي جنسء وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته» وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية: أولاً: جريان الربا بنوعيه فيهاء كما يجري الربا بنوعيه في النقدين: الذهبء والفضة. وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس» وهذا يقتضي ما يلي: () لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما - نسيئة مطلقاًء فلا يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. (ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاه سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيده فلا يجوز مثلاً بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقاً. (ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاء إذا كان ذلك يدا بيد» فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعوديء ورقاً كان أو فضة. أو أقل من ذلك أو أكثرء وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يداً بيده ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يداً بيد؛ لآن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا آثر لمجرد الاشتراك في

عدد الصفحات ١٤٣

زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ‎١8 1‏ الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الآثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها. ثالثاً: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات. والله أعلموبالله التوفيق»وصل الله على نبينا محمد.وآله وصحبه وسلم. هيئة كبار العلماء!"ا رئيس الدورة الثالثة: محمد الأمين ‎١‏ صالح بن لحيدان (متوقف) | عبدالله بن منيع الشنقيطي (متوقف) عبدالرزاق عفيفي: لي وجهة نظر | عبدالله بن حميد (متوقف) | عبدالعزيز بن باز أخرى في الأوراق النقدية أقدم بها ‎٠ 1‏ عبدالله خياط بياناً إن شاءالله عبدالمجيد حسن عبدالعزيز بن صالح محمد الحركان إبراهيم محمد آل الشيخ سليمان بن عبيد صالح بن غصون عبدالله بن غديان (متوقف) راشد بن خنين محمد بن جبير ‏سادساً: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب: ‏قال الإمام الحجّاوي رحمه الله: «ويّضمٌ الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؛ وتضمٌ قيمة العروض إلى كل منهم)»!". وقال العلامة محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله: «ويكمل نصاب أحدهما بالآخر في رواية ‎)١(‏ أبحاث هيئة كبار العلماء» ‎/١‏ //-9. (7) المدونة الكبرى للإمام مالك» “/ 5» توزيع مكتبة دار الباز بمكة المكرمة.

عدد الصفحات ١٤٤