7 زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية اختارها الأكثر: الخلال» والخرقينٌ» والقاضى وأصحابه» وصاحب «المحرر» وغيرهم» حاضراً!", أو دينٌ فيه زكاة؛ لأن مقاصدهما وزكاته) دك 5 ك5 ع 1 8 ع متفقة» فهم| كنوعي الجنس»'". «من حب أو ثمرٍ في ضم أحدمما إلى الآخرء وفي الاجتزاء بأحدهما عن الآخر»17"). )١( حاضراً: ضد الغائبء فلا فرق بين الحاضر في وجوب الزكاة» والدين وهو ما له أجل مسمى أو لا كقرض ونحوه ففيها الزكاة إذا اكتملت الشروط [حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 55/7 ؟]. () كتاب الفروع لابن مفلح. 4/ .١75 (*) حاشية ابن قاسم على الروض المربع» 57/1 7. (5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ضم الذهب والفضة بعضهها إلى بعض في تكميل النصاب إذا لم يكن معهما عروض تجارة على قولين: القول الأول: إن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب, وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو قول الحسن, وقتادة» ومالك, والأوزاعي, والثوري» وأصحاب الرأي؛ لأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر, فيضم إلى الآخر, كأنواع الجنس؛ ولأن نفعهم| واحد, والمقصود منهم| متحد؛ فإنه قيم المتلفات» وأروش الجنايات» وأثمان البيعات» وحلِنٌ لمن يريدها لذلك فأشبها النوعين» ثم اختلف من قال بالضم: هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء؟ أو يكون الضم بالقيمة؟ على قولين: ١ - رواية عن الإمام أحمد. والإمام مالك وأبي يوسف. ومحمد, والأوزاعي: أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء. يعني أن كل واحد منهم| يحتسب من نصابه فإذا كملت أجزاؤهما نصاباً وجبت الزكاة» مثل: أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهماء ونصف نصاب أو أكثر من الآخرء أو ثلث من أحدهما وثلثان أو أكثر من الآخر فلو ملك: مائة درهم وعشرة دنانير» أو مائة وخمسين درهماً وخمسة دنانير» أو مائة وعشرين درهماً وثمانية دنانير وجبت الزكاة فيهماء وإن نقصت أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما؛ لأن كل واحد منهما لا تعتبر قيمته في وجوب الزكاة إذا كان منفرداًء فلا تعتبر إذا كان عنده مضموماً: كالحبوب. والثار» وأنواع الأجناس كلها. ؟ - رواية عن الإمام أحمد. وقول الإمام أبي حنيفة: يضم الذهب والفضة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب بالقيمة» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والأول أصح [أي الضم بالأجزاء] -؛ لأن الأثمان تجب الزكاة ني أعيانهاء فلا تعتبر قيمتها» [المغني» 4/ .]71١75- 1١١ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: «والصواب من هذين القولين: أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة»» [و] يستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف؛ فإنه يضم فيها الذهب إلى
عدد الصفحات ١٤٥زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية 1 (ه:١ سابعا: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة: عروض التجارة: كل ما أعد للتجارة» وهذه تضم قيمتها إلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب؛ لآن عروض التجارة تضم إليههما في تكميل النصاب. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم فيه خلافا». وقال ابن قدامة رحمه الله أيضا: «ولو كان له ذهب. وفضة» وعروض» وجب ضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؛ لآن العروض مضمومٌ إلى كل - الفضة؛ لا ضم جنس إلى جنس. ولكن المراد با التجارة» فهما عروض تجارة» 5/ ٠١9 . القول الثاني: أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر ني تكميل النصاب. فلا زكاة على صاحبهم| حتى يبلغ كل واحدٍ منهم| نصاباء وهو رواية عن الإمام أحمد. والشافعي» وهو قول أبي ليلى» والحسن بن صالحء وشريكء وأبي عبيد, وأبي ثور واختاره أبو بكر بن عبد العزيز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس فيه| دون خمس أواق صدقة» [تقدم تخريجه]؛ ولأنهما مالان يختلف نصابهماء فلا يضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية» وهذا القول هو ظاهر ما نصره ابن قدامة في المغني» وجزم به في المتتخب» وقدمه ني الكاني. [ورجح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هذا القول؛ لأمور: .] قول الرسول وَ: «ليس فيم|ا دون خمس أواق صدقة» [متفق عليه وتقدم تخريجه - ١ - قوله وَِ: «وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارً [أبو داو وتقدم تخريجه]. - أن الشعير لاايضم إلى البر في تكميل النصابء فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الشعير ونصف نصاب من البر لم يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. 5 - أن الضأن لا تضم إلى البقر» فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقر. فلا يكمل أحدهما بالآخر لتكميل النصاب؛ لأن الجنس لا يضم إلى جنس آخرء وأما النوع فيضم إلى نوعه الآخر: كأنواع النخيل؛ وأنواع البرء وأنواع... الشعير. بضم بعضها إلى بعضء قال رحمه الله: «وعليه: فإذا كان عنده عشرة دنانير» ومائة درهم فلا زكاة عليه؛ لأن الذهب وحده والفضة وحدهاء وهذا هو القول الراجح». [الشرح الممتع» :و٠ -كم١٠]. وانظر في مسائل ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب أو عدمه: [المغني لابن قدامة» »717-7٠١ 5 والفروع لابن مفلح» 54/ 117-15 وتصحيح الفروع للمرداوي مع كتتاب الفروع, 15/5 -/217 والشرح الكبير على المقنع» ومع الإنصافء / 215 والكاني لابن قدامة» 2١4/7 والروض المربع مع حاشية ابن قاسم. */ 40 7].
عدد الصفحات ١٤٦ع زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية واحد منهماء فيجب ضمههم| إليه وجمع الثلاثة...»!". والاختلاف إن وقع إذا كان للإنسان المسلم من كل واحد من الذهب والفضة مالا يبلغ نصابا بمفرده» أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصاب من الآخر»"". [وتقدم تفصيل ذلك ] ثامناً: مقدار الزكاة ذ في الذهب والفضة: ربع العشر: ذا تمت الفضة ماتتي درهمه والذهب عشرين دينااً فالواجب في كل منه|: ربع العشر. قال الإمام ابن قدامة رحد اللّه: «ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة: ربع عشْره)» الأ. وقد ثبت ذلك قي حديث أنس 45 الذي كتب له أبو بكر 45 في فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يثة على المسلمين» وفيه: «وفي الرقة ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها»")؛ ولحديث علي ذه عن النبي يل أنه قال: «هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهماً درهم؛ وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم, فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم؛ فى زاد فعلى حساب ذلك»))؛و لحديث علي ذه أيضاً عن اللني يِل وفيه: «...فإذا كانت لك ماثتا درهم, وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم؛ وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كان لك عشرون ديناراً» وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» )١( المغني لابن قدامة رحمه الله» (5/ "٠١ والفروع لابن مفلح, (5/ 1*8 والكاني؛ 7/7 .١58 المرجع السابق» 5/ .7١١ أفرم المغني لابن قدامة, 5/ .7١68 (5) البخاري, كتاب الزكاة, باب زكاة الغنم برقم» 555 .١ ره أبو داود. كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة» برقم 7 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» اله" .
عدد الصفحات ١٤٧زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية © ١7 ! فما زاد فبحساب ذلك... وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»1"؛ ولحديث عائشة وابن عمر ذك: أن النبى كَل «كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينارء ومن كل أربعين ديناراً دينارً". وفي الزيادة على نصاب الذهب والفضة الزكاة بحساب ذلك حتى ولو كانت الزيادة قليلة؛ لحديث على ذه عنه المذكور آنفاً «... فها زاد فعلى حساب ذلك...». وفي لفظ: «فا زاد فبحساب ذلك)0". قال الإمام ابن قدامة رحمه اللّه: «وروي ذلك عن علي؛ وابن عمر ذك موقوفاً عليهم| وم يعرف لما تخالفاً من الصحابة» فيكون إجماعاً؛ ولأنه مال منّجرٌ فلم يكن له عفوٌ بعد النصاب كا حبوب»7". تاسعاً: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها: الطريقة الأولى: ربع العشر: واحد من أربعين» وهذا يفيد المسلم الذي عنده زكاة: أن يقسم ما عنده من المال على أربعين» فا خرج فهو الزكاة» فمثلاً: أربعون مليوناً تقسيم أربعين يساوي مليوناًء وهذا زكاتها”) فعلى هذا يكون الجزء الثابت لحساب الزكاة: هو جنيع ما عند المسلم من المال يقسم على أربعين» والناتج: هو زكاة ماله. 000( أبو داود» برقم “/151. وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» 0١ وتقدم تخريجه في نصاب الذهب وفي نصاب الفضة. (؟) ابن ماجه. برقم ١0:؛ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 4 وتقدم تخريجه في نصاب الذهب. () أبو داود برقم 2161/7 ورقم “/151ء وتقدم تخريجهم|. (5) المغني, لابن قدامة» .7١5/5 ره( انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» ٠١7/5 .
عدد الصفحات ١٤٨زكاة الأثمان: الذهب والفضة:, والعملات: الورقية والمعدنية أمثلة على هذه الطريقة لاستخراج الزكاة: ١ -رجل يملك خمسة آلاف ريال سعودي فزكاتها: 8٠ + ٠ -110 ريالاً سعودياً. ؟ - شخص يملك عشرة آلاف دولار» فتكون زكاتها: 0ثءة ٠+ -500دولاراً. *- امرأة تملك مائة ألف جنيه» فتكون زكاتها: 0.د ه5060-8646 جنيهاً. : - مالك يملك مليون ريالاً سعودياًء فزكاتها: 1١١٠٠٠٠١ +٠غ - 0 5 --مالك يملك تسعة وتسعين مليون روبية» فزكاته: م4900 +860- ١8700060 روبية وهكذا يقسم جميع امال على أربعين» والناتج هو زكاة المال. الطريقة الثانية: اثنين ونصف بالمائة تضرب في جميع المال» ثم يقسم الناتج على ماثئة» والناتج: هو الزكاة فمثلاً: أربعون مليوناً رأس الملل» وزكاتها اثنان ونصف بلمائة ضرب أربعين مليونا والناتج يقسم على مائة» والناتج يساوي مليونا. والطريقة الأولى أسهل» وأيسروأفضل؛لقول عائشة وابن عمر كأد: إن النبي كَل «كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار»
عدد الصفحات ١٤٩زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ١59( ! ومن الأربعين ديناراً ديناراً»!". أمثلة على هذه الطريقة لاستخراج الزكاة: ١-.١٠0١ه زكاتا: ه6.” << ١6٠0م - ١١0-1٠٠١ + ١56.0. لاء ٠١٠٠ زكاتا: 12*76( د ددءن8 ب 5060-1١ ادو دث ٠١٠٠ زكاتا! 6< 1:69 ج5096 + 5060-1١١١ وهكذا مجموع المال يضرب في اثنين ونصفء والناتج يقسم على مائة: والناتج يكون هو الزكاة المفروضة. والطريقة الأولى أسهل وأيسرء والله تعالى الموفق. وتقدم أن العملات الورقية أو المعدنية إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة زكيت؛ لأن حكمها حكم النقدين» وما تقدم هنا يمثل العملات الورقية أو المعدنية. أما نصاب الذهب فقد سبق أن أقله «(عشرون ديناراً» وهي تساوي (عشرون مثقالاً) والمثقال يساوي وزنه 5.5 جرام وهو وزن "/, حبة شعير متوسطة | تقدم؛ فيكون نصاب الذهب 5.5 < ٠١ - 45 جراماًء وهي تساوي بالجنيه السعودي ١١.5 جنيهاء ووزن الحنية 4 جرامات ا ١١.5 - 47 جرام. وسعر جرام الجنيه بتاريخ 5757/7/8 ١ه - 44.1١ م - 5 ريال سعودي فيكون سعر نصاب الذهب بالريال السعودي ١١.6 <5 جنيه - 5117.5 ريالاً سعودياً» أو يضرب سعر جرام الجنيه في عدد جرامات النصاب 55.7 < 47 - ١١7.5 ريالاً سعودياً 000 ابن ماجه. برقم »:0١ وتقدم تخريجه في نصاب الذهب.
عدد الصفحات ١٥٠© زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية د 1 ١ وأما نصاب الفضة فقد سبق أن وزن المثقال 4.5 جرام ءا نصاب الفضة مثقالاً - 555 جراماء وهذا نصاب الفضة بالجرامات تقريباً وتضرب الجرامات هذه في سعر الجرام بالريال» فينتج النصاب بالعملة الورقية» وكان وزن الريال السعودي الفضي بتاريخ 7/7/8 577١اه 5 اجرام وسعره-8 ريالات سعودية ورقية وقد سبق أن النصاب بريالات الفضة 55 ريالاً سعودياً فضياً فيكون النصاب أيضاً بجرامات الريال السعودي الفضي - 57 ١١.5 544.5 جرام, وهذا يزيد 0.5 جرام» ولكن هذا يكون بالتقريب. إذاً يكون نصاب الفضة بالريالات السعودية الورقية في تاريخ 4 اههو: 578 -58 4 ريالاً تقريباًء والله تعالى أعلم. عاشراً: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وهل يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر؟ فيه روايتان. نص عليهما: إحداهما: لا يجوزء وهو اختيار أب بكر؛ لأن أنواع الجنس لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر إذا كان أقل في المقدار» فمع اختلاف الجنس أولى» والثانية: يجوز وهو أصح إن شاء الله؛ لأن المقصود من أحدهما يحصل بإخراج الآخرء فيجزئ كأنواع الجنس» وذلك لأن المقصود منهما جميعاً الثمنية» والتوسل بها إلى المقاصدء وهما يشتركان فيه على السواء؛ فأشبه إخراج المكسّرة عن الصحاح ببخلاف سائر الأجناسء والأنواع مما تجب فيه الزكاة؛ فإن لكل جنس مقصوداً ختصاً به لا يحصل من الجنس الآخر. وكذلك أنواعهاء فلا يحصل
عدد الصفحات ١٥١زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية 1 (١ه١ بإخراج غير الواجب من الحكمة ما يحصل من إخراج الواجب, وههنا المقصود حاصل فوجب إجزاؤه؛ إذ لا فائدة في اختصاص الأجزاء بعين» مع مساواة غيرها لها في الحكمة؛ وكون ذلك أرفق: بالمعطى والآخذ. وآنفع لهماء ويندفع به الضرر عنهم)؛ فإنه لو تعين إخراج زكاة الدنانير منها شق على من يملك أقل من أربعين دينارا إخراج جزء من دينار» ويحتاج إلى التشقيص ومشاركة الفقير له في دينار من ماله» أو بيع أحدهما نصيبه» فيستضر المالك والفقير» وإذا جاز إخراج الدراهم عنها دفع إلى الفقير من الدراهم بقدر الواجب فيسهل ذلك عليه» وينتفع الفقير من غير كلفة» ولا ضرر... وفي جواز إخراج أحدهما عن الآخر نفع محض ودفع لهذا الضررء وتحصيل لحكمة الزكاة على التمام والال» فلا حاجة» ولا وجه تخرج من أحد النوعين يعني بالقيمة»!". الحادي عشرنما يباح للرجال:من الفضة والذهب: يباح من ذلك الآتي: ١ - خاتم الفضة؛ لحديث أنس بن مالك ذه » قال: «كان خاتم النبي كَل في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى». وفي لفظ: «...كأني أنظر إلى وبيض خاتمه من فضةء ورفع أصبعه اليسرى بالخنصر». وفي لفظ: «أن رسول الله يله لبس خاتم فضة في يمينه» فيه فصّ حبئْينٌ» كان يجعل قَصَّهُ ما يلي كفه». وهذه الألفاظ الثلاثة لمسلم, أما ألفاظ البخاري لحديث 2000 المغنى لابن قدامة. 265" وانظر: الكافى له ”/ 9 ١ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. /٠ /٠ء والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 55/7 5. ومنار السبيل» 1ه" (1) الشرح الممتع» 5/ .١1١١
عدد الصفحات ١٥٢02 زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية زع 4 ١ أنس هذا فهى: «أن نبى الله له أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم [وني رواية: الروم] فقيل له: إنهم لا يقبلون [وني رواية: لن يقرؤوا] كتابً إلا عليه خاتم [وفي رواية: إلا أن يكون مختوما] فاتخذ النبي د خاتماً من فضة نقشة: محمدٌ رسول الله [وقال: إني اتخذت خاتماً من ورق» ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه] فكأنيٍ بوييص أو بصيص الخاتم [وفي رواية: كأني أنظر إلى بياضه] في إصبع النبي يلد أو في كفه [وفي طريق: قال: فإني لأرى بريقه في خنصره] [قال أنس: كان خاتم النبي كد في يده. وني يد أبي بكر بعده» وفي يد عمر بعد أَبِي بكر فلما كان عثمان جلس على بثر أريس» فأخرج الخاتم فجعل يَعبث به فسقط. قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان -- أي في الذهاب والرجوع والنزول إلى البر والطلوع منها -- فنتزح البئر فلم نجده««[وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطرء ورسول سطرء والله سطر ]!". وقد جاءت الأحاديث في لبس الخاتم في اليسار. وفي اليمين» قال الإمام النووي رحمه الله: «وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء: فأجمعوا على جواز التخ: في اليمين» وعلى جوازه في اليسار» ولا كراهة في واحدة منهماء واختلفوا أيتهما أفضل.. »'". )١( متفق عليه: البخاريء بالأرقام الآنية: 998.58 ٠لالرف الارف ؛لارم هلالر الامه 17لا ومسلم برقم .3١97 وني لفظ: «أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصرء والنجاشي» فقيل: إنهم لا يقبلون إلا كتابا بخاتم...». ومسلم برقم 35١94 ورقم 65» وني هذا لفظ: «من يده اليبسرى» ورقم 55 وفيه: «أصبعه اليسرى» أما في يده اليمنى فبرقم ٠١944 وهي رواية لمسلم في غير أصل الحديث. (0 شرح النووي على صحيح مسلمء 2311/1١54 وانظر: فتح الباري لابن حجر 017/٠١ وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» ©؟/ 57.
عدد الصفحات ١٥٣زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية 1 *ه١ وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول: «وضع الخاتم في الخنصر هو الأفضلء سواء في اليمنى أو اليسرى» ويلبس في الخنصر والبنصرء ولا يتختم في الوسطى والسبابة»!". وقد نبهى النبي يَلةٌ عن التختم في السبابة والوسطى؛ لحديث علي ظه قال: «نهاني رسول الله كَلةُ أن أتختم ف أصبعي هذه. أو هذه. فأومأ إلى الوسطى والتي تليها»'". ولفظ النسائي: «... ونهاني أن أجعل الخاتم في هذه وهذه. وأشار: يعني بالسبابة والوسطى»!". قال الإمام النووي رحمه الله: «... وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصرء وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع... ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها؛ لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه... »1". وما تقدم في أحاديث إباحة خاتم الفضة للرجالء أما الذهب فيحرم على الرجال؛ لحديث عبدالله بن عباس رضراةعها أن رسول الله كلةٌ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه. وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده» فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله 525: خذ خاتمك انتفع بهءقال:لا واللهءلا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله كق)1"). .0/1/ 4 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم )١( (") مسلم, كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليهاء برقم ٠1/ ”. (©" النسائي, كتاب الزينة» باب النهي عن الخاتم في السبابة» برقم 57765 وصححه الألبانٍ في صحيح النسائيء */ /110/". (4) شرح النووي على صحيح مسلم. 10/١5 ". (5) مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال» ونسخ ما كان من إباحته
عدد الصفحات ١٥٤حت زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية زع 4 ١ وعن علي 45 قال: إن نبي الله يل أخذ حريراً فجعله في يمينه» وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي»١" وعن أبي موسى 5 أن رسول الله ول قال: «أحلَّ الذهب والحريرٌ لإناث أمتي؛ وخُرّم على ذكورها'' ؟ - قبيعة السيف. ونصل السيف؛ لحديث أنس #5 قال: «كان ل سيف رسول الله ول من فضةء وقبيعة سيفدا” افِضَّدٌ وما بين ذلك حِلَقٌ ًَ فضة»! )؛ ولحديث أبي أمامة» وسعيك ابن أبي الحسن قالا: ((كانت قبيعة سيف )00)0) 2 رسول الله ونيد من فضة» - أول الإسلام؛ برقم 5099. )١( النسائي» كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال؛ برقم 5159. وصححه الألبانيٍ في صحيح النسائي» 7/7 1/5". () النسائيء كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجالء برقم 5177. وصححه الألبان في صحيح النسائي» /٠ /ا/ا". () وقبيعة السيف: ما يجعل على طرف القبضة: أي مقبضه من فضة. الروض المربع وحاشيته لابن قاسمء ع/ه؟. (5) النسائي, كتاب الزينة» باب حلية السيف, برقم 071/4 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن النسائي» 479/7 . (©) النسائي؛ كتاب الزينة» باب حلية السيف. برقم 117 ومن حديث سعيد ابن أبي الحسن» برقم هلالاه. وأبو داود. كتاب الجهاد. باب ني السيل يحلى» برقم 5/17 7, 585 5, 7586 والترمذي؛ كتاب الجهاد. باب ما جاء في السيوف وحليتهاء برقم :١541١ وصحح الألباني هذه الأحاديث ني هذه المواضع وانظر: صحبح سنن النسائي» */ 579 . 03 وانظر: ب بقية ما ذكر في الإباحة: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم. */ 56٠ -5504, والمغني لابن قدامة. 7/5"
عدد الصفحات ١٥٥زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية هه ١ * - ما دعت إليه ضرورة: كأني من ذهب. أو ربط الأسنان ٠ 4 عل فأمرن رسول الله َل أن أتخذ أنفاً من ذهب»2". قال الإمام الترمذي رحمه الله: «وقد رُوِيَ عن غير واحد من أهل العلم: أنهم قبدوا أسنانهم بالذهب. وفي الحديث حجة طهم!". . . «("9) ا. 5 منهم: موسى بن طلحة ' ونصر بن عمران البصري أحد الآئمة الثقات'!'!» وثابت البناني!» وإسماعيل بن زيد بن ثابت بن الضحاك”". والمغيرة بن عبدالله!". الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة: يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه» ولو كثر: () الترمذيء كتاب اللباسء باب ما جاء ني شد الأسنان بالذهبء برقم 2171٠ وأبو داود. كتاب الخاتم» باب ماجاء ني ربط الأسنان بالذهبء برقم 4777. والنسائي, كتاب الزينة» باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهبء برقم 0177., وأحمد ه/ 717 وحسنه الألبانيٍ في عدة مواضع» منها: في صحيح سنن أبي داود» / وصحيح الترمذي. "/ 86” وغير ذلك. إفة الترمذي على الحديث رقم .19/1/١ () ابن أبي شيبة» 2498/8 برقم 117ه. (4) شرح معاني الآثار للطحاوي؛ 4/ 59؟. (5) ابن أبي شيبة» 8/ 2499 برقم /511. () البيهقى ني الآداب. ص 717/6. (69 أحمد في المسند. ©/ 7 وابن أبي شيبة» 4/ 419» برقم 5115, والطحاوي في شرح معاي الآثار» 5/ 769.
عدد الصفحات ١٥٦2 زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية زع 4 ١ كالطوق!" والخلخال/". والسوارا"» والقرط”'. وما فى المخائق 7 4 والمقالد! '» والتاج» وما أشبه ذلك؛ لعموم قول الله تعالل: (َوَمَنْ يتَشّأفي ةهوف الِصام حبك يي , "؛ ولقوله ي: «أحلّ الذهب والحرير لإناث أمني, وخُرّم على ذكورها»” . قال العلامة عبدالرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله: «فدل على إباحة التحلي ببما للمن!' ''. وأجمع العلماء على ذلك؛ لهذا الخبرء وغيره؛ ولآن المرأة محتاجة للتجملء والتزين لزوجهاء والفضة» والجواهرء كل ما جرت عادتهن بلبسه: مثل السوارء والخلخالء والقرطء والخاتم» وما يلبسنه على وجوههن. وفي أعناقهن. .7570 /٠١ الطوق: حلى يجعل في العنق» وكل شىء استدار فهو طوقء لسان العرب. ١0 (5) الخلخال: ما تلبسه المرأة في ساقهاء [لسان العرب» /١١ ١7؟]. () السوار: ما تستعمله المرأة ني يديهاء جمعه أسورة. [حاشية ابن قاسم على الروض» "/ 55 7]. (؟) القرط: ما يجعل في شحمة الأذن.[المصباح المنير» 7/ /49]. (5) المخانق: المخنقة: القلادة: سميت بذلك؛ لأنها تطيف بالعنق. وهى ما يجعل ني العنق» وهي موضع الخنق» [المصباح المنير» .]١87 /١ ْ ْ () المقالد: مفردها مقلد. ومنه القلادة» وهي: ما جعل في العنق [لسان العرب» "/ 56 "]. (0) سورة الزخرفء. الآية: 18. ْ (0) النسائي» برقم 25177 وصححه الألباني في صحيح النسائي» "'/ /الالاء وتقدم تخريحه. (9) ولو كثر؛ لأن الشارع أباح هن التحلي مطلقا فلا يجوز تحديده بالرأي والتحكم. واتفقوا: أنه يجوز للمرأة لبس خاتم الفضة؛ كم| يجوز لها لبس خاتم الذهب إجماعاًء وفي المبدع: وظاهره: أن مالم تجر العادة بلبسه: كالثياب المنسوجة بالذهب. والنعال» لا يباح لهن؛ لانتفاء التجملء فلو اتخذته حرم, وفيه الزكاة. حاشية ابن قاسم على الروض المربع» */ 00-185 5. )١( بهما: أي بالذهب والحرير. () حاشية الروض المربع» "/ 5 ؟.
عدد الصفحات ١٥٧زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية 1 لاه ١ وأيديين» وأرجلهنء وآذانمهن. وغيره. وأما ما لم تجر عادتهن بلبسه: كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم... »!". الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعا: اتخاذ آنية الذهب أو الفضة حرام على الرجال والنساء جميعاًء وكذلك استعمالما؛ لحديث أم سلمة زوج النبي كْةٌ أن رسول الله كَندٌ قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إنم| يحرج را" في بطنه نار جهنم» وني لفظ لمسلم: «أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب...». وني لفظ لمسلم أيضا: «من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنم) يجرجر في بطنه ناراً من جهنم»!". وعن حذيفة 4ه قال: سمعت رسول الله كه يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»!'". قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهبء وإناء الفضة:؛ على الرجل والمرأة... »!". 000 المغنى. لابن قدامة. 5 1756-715, والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» اا" . (0) بيجرجر: أي يلقي في بطنه ناراً يجرع متتابع. يسمع له جرجرة, وهو الصوت:؛ لتردده في حلقه. شرح النووي على صحيح مسلم؛ /١5 777. (©) متفق عليه: البخاريء كتاب الأشربة» باب آنية الفضة» برقم 4 577, ومسلم, كناب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره؛ على الرجال والنساء برقم 565 .٠١ (؟) متفق عليه: البخاريء كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضضء برقم 475 5. ومسلم, كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء, برقم .7١51/ (5) شرح النووي على صحيح مسلم. 5 /١ 710/7.
عدد الصفحات ١٥٨2 زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية زع 4 ١ وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وجملته: أن اتخاذ آنية الذهب والفضة حرام على النساء والرجال جميعاًء وكذلك استعمالها»!". الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «فإن كان في الحلي جوهرء ولآلئ مرصّعةٌ فالزكاة في الحى: من الذهب. والفضة. دون الجوهر؟؛ لآنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم» فإن كان الحل للتجارة قوّمه با فيه من الجواهر» ولو كانت مفردة وهى للتجارة لقوّمت وزكيتء فكذلك إذا كانت في حلى التجارة»!". وقال رحمه الله: «ولا زكاة في الجواهرء واللآلى؛ لأنها معدة للاستعمال.فأشبهت ثياب البذلة»وعوامل الماشية»!".وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله:«لا زكاة في الجوهرء واللؤلؤ؛ لأنه معد للاستععمال» كثياب البذلة» ولو كان في حليء إلا أن يكون للتجارة»فيقوّم جميعه تبعاً... »". وقال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله: «المجوهرات من غير الذهب والفضة:كالماسءليس فيها زكاة»إلا أن يراد بها التجارة»0). والخلاصة: أن جماهير الفقهاء اتفقوا على عدم وجوب الزكاة فيا تستخدمه المرأة: من الجواهر: كاللؤلؤء والمرجان. والياقوتء والزمرد. وغيرها من الحى الذي ليس بذهب ولا فضة. إلا أن يقصد به التجارة. .78/5 المغني. )١( 0 المغنى لابن قدامة, 5/ 5 5 ”, 5/ 5 5 7 والإنصاف». 59/1 . إفرة الكافي لابن قدامة» 7”/ .١59 (4) كتاب الفروع؛ .١51١/5 (6) مجموع فتاوى ابن بازء 5 ١7 5 /١ .
عدد الصفحات ١٥٩زكاة الأثمان: الذهب والفضة. والعملات: الورقية والمعدنية ) (9ه١ ففيه زكاة عروض التجارة. والله تعالى أعله!". الخامس عشر:وجوب الزكاة في الحلي المحرمءأو المعد للتجارة: من الذهب والفضة: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وكل ما كان اتخاذه محرماً من الأثمان ل تسقط زكاته با تخاذه؛لأن الأصل وجوب الزكاة فيها؛لكو ا مخلوقة للتجارة»والتوسل بها إلى غيرهاءولم يوجد ما يمنع ذلك.فبقيت على أصلها»!". وذكر رحمه الله تعالى أثناء كلامه على تحريم آنية الذهب والفضة» فقال: «إذا ثبت هذا فإن فيها الزكاة بغير خلاف بين أهل العلم» ولا زكاة فيها حتى تبلغ نصاباً بالوزن» أو يكون عنده ما يبلغ نصاباً بضمٌّها إليه» وإن زادت قيمته؛ لصياغته» فلا عبرة بها؛ لأنها محرمة فلا قيمة لها في الشرع... »1". قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حليا بحرم الاستععال» أو كان معدًا للتجارة أو نحوها»”). السادس عشر: زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى» قدي وحديثاً في زكاة ال حلي المباح» الذي أعد للاستعمال: هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟7. اع 14 () انظر: زكاة الحلي: الذهب والفضة والمجوهرات. للدكتو ر/ محمد بن عثوان شبيره ص /7. (1) المغني لابن قدامة» 4/ 579» والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. 1/ 717. إفرة المغني» 5 والمقنع والشرح الكبير والإنصاف» ا/ .7١ () فتاوى اللجنة الدائمة» 9/ .7"51١ (0) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة زكاة ال حلي المباح المعد للاستعمال على أقوال أشهرها قولان: القول الأول: القول بوجوب الزكاة» روى ذلك عن عمر بن الخطاب 45. وعبدالله بن مسعود. وعبدالله بن عباس. وعبدالله بن عمرو ابن العاص وأ وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير»
عدد الصفحات ١٦٠