22> زكاة بهيمة الأنعام السائمة مذهب علي 5ه ولا يعرف لما في عصرهما مخالفاً فكان إجماعاً؛ ولأنه نماء نصاب فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة!" والحكم في فصلان الإبل وعجول البقر كالحكم في السخال'". 5- كل جنس من: الإبل» والبقرء والغنم ينقسم إلى نوعين: فالإبل نوعان: العراب: وهي الإبل العربية» وهي ذات سنام واحد. والبخاتي: جمع (بخيتة) وهي إبل العجم والترك» وهي ذات سنامين. والبقر نوعان: البقر المعتاد» والجواميس. والغنم نوعان: ضأن: وهي ذوات الصوفء ومعز: وهي ذوات الشعرء ويقال: للذكر والأنثى من الضأن والمعز شاة. والمقادير الواجبة في الزكاة السابقة تشمل من كل جنس: نوعيه» ويضم أحدهما للآخر في تكميل النصاب إجماعاا". -١ الخلطة في بهيمة الأنعام السائمة الأصل فيها حديث أنس : أن أبا بكر #5 كتب له كتاباً فيه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله : « ولا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة». «وما كان من خليطين فإغى| يتراجعان بينهما بالسوية»'. ٠٠١/4 - . وانظر: الكلام على الحديث ني جامع الأصول لابن الأثير» 5/ ١ 50. )2000 المغني لابن قدامة» 4/ 55» والشرح الكبير» ”/ 6857". 0 الشرح الكبيرء 5/ "اه "ء والمغني. 55/5 . (9") الموسوعة الفقهية» 7”؟/ 7569. (4) البخاريء كتاب الزكاة» باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع؛ وبابٌّ: ما كان من خليطين فإنهم| يتراجعان بينهم| بالسوية» برقم »١55٠ ورقم ١451١.ء وانظر: الروض المربع المحقق» 54 / /5.
عدد الصفحات ٩٧ل كاة بهيمة الأنعام السائمة 6 والخلطة نوعان: النوع الأول: خلطة أعيان: بأن يملك شخصان أو أكثر مالاً مشاعاًء يرثانه» أو يشتريانه» أو غير ذلك» ويكون مشاعاً بينهما ولكن لا يتميز مال كل واحد منهما. النوع الثاني: خلطة أوصاف:بأن يكون مال كل واحد منهما مميزاً ولكن اشتركا في المراح»والمسرح.والمشرب.والمحلب.والراعي. والفحل. وكلا النوعين المذكورين في الخلطة يؤثر في جعل ماما كالمال الواحد في أمرين: الأمر الأول: الواجب فيهما كالواجب في مال واحدء فإن بلغا معاً نصاباً ففيه| الزكاة» وإن زادا على النصاب ل يتغير الفرض حتى يبلغا فريضة ثانية» فلو كان لكل واحد منهما عشرون من الغنم كان عليهما شاة» وإن كان لكل واحد منهم| ستون لم يجب أكثر من شاة» وتكون الشاة بينهم| بالسوية. الأمر الثاني: أن للساعى أخذ الفرض من مال أيهما شاء؛ سواء دعت إليه حاجة؛ لكون الفرض واحداً أولم تدع إليه حاجة بأن يجد فرض كل واحد منهها في ماله؛ لآن مالمم| صار كالمال الواحد في الإيجاب, فكذلك في الإخراج. ويعتبر في الخلطة شروط خمسة: الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بهيمة الأنعام ولا تؤثر الخلطة في غيرها من الأموال. الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة؛ فإن كان أحدهما
عدد الصفحات ٩٨2ه زكاة بهيمة الأنعام السائمة مكاتباً أو ذمّياً فلا أثر لخلطته؛ لأنه لا زكاة في ماله ما لم يكمل النصاب به. الشرط الثالث: أن يختلطا في نصاب؛ فإن اختلطا فيا دونه مثل أن يختلطا في ثلاثين شاة لم تؤثر الخلطة. الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها؛ وهي المسرح.ء والمشربء والمحلب. والمراح» والراعي» والفحل» فإذا اكتملت هذه الشروط كان مال الشخصين كالمال الواحد. الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول من أوله إلى آخره!"". وقوله 555: «لا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال مالك في الموطأً: «معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة» أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليها فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة» وقال الشافعي رحمه الله: هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة» فأمر كل واحد منهم أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة» فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل» والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. فمعنى قوله وَلِ: «خشية الصدقة» أي خشية: أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة...»!". 2000 الكاني لابن قدامة. ف ل والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. 5/ 50-5 والمغنى. / ا١ه-55". زفهم فتح الباري بشرح صحيح البخاري,. "/ 5 71.
عدد الصفحات ٩٩ل كاة بهيمة الأنعام السائمة 6 والخلطة لها تأثير في الماشية: إِيجابأ وإسقاطاًء وتغليظاًء وتخفيفاء ومن أمثلة ذلك: * لو كان لإنسان شاة ولآخر تسع وثلاثون شاة واشتركا حولاً كاملا فعليهما شاة على حسب ملكهماء يتراجعان بينهما بالسوية» وهذه الصورة تفيد تغليظاً؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد بملكه فلا زكاة عليه. * لو كان لأربعين رجلا أربعون شاة لكل واحد شاة واشتركوا حولاً تاماً فعليهم زكاة شاة على حسب ملكهم. يتراجعون بينهم بالسوية. * وإذا كان لثلاثة مائة وعشرون شاة لكل واحد أربعونء ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شىء من الحول فعليهم شاة أثلاثا. وهذا يدل على أن الخلطة تخفيفا في مثل هذه الصورة» وهكذا فالخلطة تفيد إيجاباء وتغليظاء وتخفيفا وإسقاطا"". 7- إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينها مسافة لا تقصر فيها الصلاة أو كانت مجتمعة ضُمَّ بعضها إلى بعضٍ وكانت زكاتها كزكاة المختلطة بغير خلاف. وإن كان بين البلدان مسافة القصر فعن أحمد روايتان: إحداهما: أن لكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته إن كان نِصَابا ففيه الزكاة وإلا فلاء ولا يضم إلى المال الذي في البلد الآخر... قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد. والرواية الثانية عن أحمد أن صاحب المال يضم بعضه إلى بعض في الزكاة ويؤدّي زكاته» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: « وهذا هو الصحيح إن شاء الله )20 الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 7 " والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ 59.
عدد الصفحات ١٠٠© زكاة بهيمة الأنعام السائمة تعالى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «...وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة...»!"؛ ولأنه ملك واحدٌ أشبه ما لو كان في بلدان متقاربة» أو غير السائمة» ونحمل كلام أحمد في الرواية الأولى: على أن المصدّق لا يأخذهاء وأما رب المال فيخرج, فعلى هذا يخرج الفرض في أحد البلدين شاء؛ لآنه موضع حاجة»'". قال ابن قدامة رحمه الله:«وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب سائر الفقهاء»!". وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: «الذي عليه جمهور أهل العلم أن مال الرجل الواحد يضم بعضه إلى بعض حتى ولو كان في مدن مترامية الأطرافء أما الخلطاء فليس لهم الجمع» وليس لهم التفريق»!"". ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة: كالذهب والفضة. والزروع والثارء وعروض التجارة» ويكون حكمهم حكم المنفردين وهذا قول أكثر أهل العلم' والله الموفق!". 848- الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها من أصناف الأموال الزكوية: أن غيرها متى زاد ولو قليلاآ على النصاب ففيه الزكاة بحسابه. )١( البخاريء, برقم 5 2١505 وتقدم تخريجه. 0 المغنى, 5/ 515. إفرة المرجع السابق» 4/ 54 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف؛ 1/5 . (4) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 577. (6) المغني» 5/ 55. والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ”/ 485.: والشرح الممتع» 5/ .١ (5) وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية» فإذا كان بينهم نصاب يشت ركون فيه فعليهم الزكاة» قياساً على الغنم» أما خلطة الأوصاف فلا مدخل ها في غير الماشية بحالٍء والصحيح أن الخلطة لا تؤثر فى غير الماشية» [المغنى. 5/ 5-هى والشرح الكبير. 5/ همع -ك5م: |.
عدد الصفحات ١٠١زكاة بهيمة الأنعام السائمة 2 ١ ٠ ١ 1 1 وأن بهيمة الأنعام قدّر الشارع فيها أول النصابء وأوسطه. وآخره. وغيرها من الأموال قدر أول النصاب فقط. فدل على أنه كلم| زاد عنه زاد الواجبء والله أعلم. ثم من تسهيل الله َك أنه لم يوجب الزكاة في هذا النوع حتى تتغذَّى بالمباح وتسوم الحول أو أكثره. فإذا كان صاحبها يعلفها فلا تجمع عليه بين مؤونة العلف وإيجاب الزكاة عليه!". ) إرشاد أولى الأبصار والألباب إلى نيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسبابء للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدى رحمه الله ص ١١١ :
عدد الصفحات ١٠٢62 زكاة الخارج من الأرض: الحبوب, والثمارء والركازء والمعدن المبحث التاسع :ركاة الخارج من الأرض :الحبوب,والثمار.والركاز, والمعدن أولا:زكاة الحبوب والثمار واجبة:بالكتاب.والسنة:والإجماع: أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى:(يا يجا الَذِينَ أَمَنُوا أَنْفِقَوا مِنْ طَيَِاتِ مَا كَسَبْتمْ وَيِنا أخْرَجْنَا لَكمْ مِنَ الأزض» !"؛ ولقوله تعالى: (وَآَنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَّادِوِ)4 ". قال ابن عباس رضراشعها: « حقه الزّكاة المفروضة»» وقال مرّة: «العشر» ونصف العشر»'". وأمًا السُنة؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضراشعها عن النبي 46 أنه قال: « فيا سقت السِّماءٌ والعيونء أو كان عَثَرَيَا): العشرُء وما شقىّ بالنضحا": نصف العشر»!"ا؛ ولحديث جابر بن عبد الله رص اللو عنهما أنه سمع النبي 6 قال: « فيها سقت الأنهارٌ والغيم: العشورٌء وفيها سُقي بالسانية!: نصف العشر ©!) ولفظ حديث ابن عمر رضراش عهما عند النسائي وأبي داود: « فيها سقت السمء والأنهارء والعيون» - أو كان . 751/ سورة البقرة» الآية: )١( (5) سورة الأنعام, الآية: ١5١ . () ذكره ابن قدامة في المغني» 5/ 5 ١8 . (5) عثريّاً: العذريّ من الحبوب والثار: هو الذي عثر على الماء بعروقه بل عمل من صاحبه. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» "7/ 187 . (©) النضح: النواضح: هي الإبل يسقى بها لشرب الأرض. (5) البخاري كتاب الزكاة» باب العشر فيما سّقَي من ماء السماء والماء الجاري؛ برقم ١5/1 . (/) السانية: الناضح يسقى عليه: سواء كان من الإبل أو البقر. جامع الأصول لابن الأثير. 5/ .5١١ (6) مسلمء كتاب الزكاة» باب ما جاء ني العشر أو نصف العشرء برقم 48١ .
عدد الصفحات ١٠٣زكاة الخارج من الأرض: الحبوب, والثمارء والركازء والمعدن © ٠١ 1 بعلا”"'-: العشرء وفيا سُقِيَ بالسواني أو النضح: نصف العشر »'"؛ ولحديث معاذ بن جبل ذه قال: «بعثني رسول الله 22 إلى اليمن فأمرني أن آخذ ما سقتٍ السماء: العشر» وفيها سقي بالدوالي!": نصف العشر»!"). وأما الإجماع: فأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة: في الحنطة, والشعير» والزبيبء والتمرء قاله ابن المنذر» وابن عبد البر!". ثانياً: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار: الشرط الأول: أن يكون حبّاً أو ثمراً؛ لحديث أبي سعيد ذه : أن النبي قال: «ليس في حَبٌ ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسقٍ, ولا فيا دون خمس ذودٍ صدقة, ولا فيها دون خمس أواق صدقة» وني رواية لمسلم: «...ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق...»!" وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرها!". )١( البعل: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي من السماء ولا غيرهاء [جامع الأصول لابن الأثير» 5/ 511] وجاء ني سنن أبي داود برقم ١59/ عن وكيع: أن البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. وجاء عن النضر ابن شميل: البعل ماء المطر. وكذلك عن أب إياس الأسدي: أن البعل: هو الذي يسقى باء المطر. والله أعلم. (1) أصله ني البخاري» برقم 2١4/7 وهذا لفظ أب داود» برقم »١1595 والنسائي» برقم /74/1. () جمع دالية: الدلو أو آلة لإخراج الماء. (5) النسائي, كتاب الزكاة» باب ما يوجب العشرء وما يوجب نصف العشرء برقم 5484 7. وابن ماجه كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع والثمار» برقم 41 218650-1١ وقال الألبانٍ في صحيح النسائي» 5 :(حسن صحيح ». (5) المغني لابن قدامة, 4/ ١55 . (1) متفق عليه: البخاري بنحوه. كتاب الزكاةء باب ليس فبه| دون خمسة أوسقٍ صدقة: برقم ,١5/5 ومسلم بلفظه. كتاب الزكاة» باب ليس فيه| دون خمسة أوسق صدقة, برقم ١ (/91. (0) الكانيء لابن قدامة» ؟/ 11 .
عدد الصفحات ١٠٤7 زكاة الخارج من الأرض: الحبوب, والثمارء والركازء والمعدن الشرط الثاني: أن يكون مكيلاً؛ لتقديره بالأوسق. وهي مكاييلء فيدل ذلك على اعتبارها!". الشرط الثالث: أن يكون مما يُدّخْر؛ لآن جميع ما اتفق على زكاته مدخر؛ ولأن غير المدخر لا تكمل ماليته؛ لعدم التمكن من الانتفاع به في المال» قتجب الزكاة في جنيع الحبوب والثار المكيلة التي تدخر: مثل: الحنطة» والشعيرء والتمرء . . شع هبه لآ ف والزبيب» وغيرها من كل حبٌ أو ثمر يكال ويدخرا".!" . ١1١/7 المرجع السابق» )١( 0 الكاني» لابن قدامة» ؟/ 17 . () اختَلِيفَ في الأنواع التي تجب فيها الزكاة: من الحبوب والثار على النحو الآتي: -١ أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب... في ... البرء والشعير, والتمرء والزبيب إذا بلغ من كل صنفي منها ما تجب فيه الزكاة [الإجماع لابن المنذر» ص١ 5] وقال رحمه الله في موضع آخر: «وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة. والشعير, والتمرء والزبيب» [الإجماع لابن المنذرء ص 57]. 3 مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أن الزكاة تجب: في كل حبٌٍّ وثمر يكال ويدخر ما ينبته الآدمي في أرضه إذا بلغ نصاباً قدره خسة أوسق؛ لقوله #: «ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق...»[البخاري. 1485: ومسلم, 414] ويدخل في هذا عند الإمام أحمد: الحبوب كلها: كالحنطة - وهي تطلق على البر» والقمح, والسمراء - والشعير, والأرزء والدخن, والذرة» والباقلا - الفول - والعدسء والحمص. والحلبة» والسمسم. حتى ولول يكن قوتاً: كحب الرشاد» والفجل» والقرطم - وهو حب العصفر - والأبازير - جمع بذر وهو حب يبذر للنبات» والكمون, والحبة السوداء» وغيرها ما أشبههاء فهذه غير قوت؛ ولكنها حب يخرج من الزرع... وفي كل ثمر يكال ويدخر: كالتمرء والزبيبء واللوزء والفستق, والبندق. وني رواية للإمام أحمد: أن الزكاة لا تجب إلا ني أربعة أصناف فقط: البرء والشعيرء والتمرء والزبيب؛ لحديث أبي موسى ومعاذ رضراشعها حين بعثهما رسول الله يي إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير, والحنطة, والزبيب والتمر» [الدارقطني: ٠١ ”؛ والحاكم» ٠٠/١ 4» والبيهقي» 17/5 وابن أبي شيبة» 4/ ]١9 وصُعّفء ولكن قد صححه الألباني في الإرواء برقم ,8١١ والأحاديث الصحيحة, برقم 819 والله أعلم]. وانظر: المغني, لابن قدامة» 5/ .185-1١5
عدد الصفحات ١٠٥زكاة الخارج من الأرض: الحبوب, والثمارء والركازء والمعدن ١.ه فلا زكاة فيه؛ لأنه إن| يملك بحيازته» والزكاة إن تجب ببدو الصلاح؛ ولم ولازكاة في سائر الفواكه عند الإمام أحمد: كالخوخ. والكمثرىء والتفاح, والمشمش. والتين» والجوز. ولاني الخضراوات: كالقئاء. والخيارء والباذنجان. والجزر. وغيرها من النضراوات... [المغني» 5/ 67١]؛ لحديث معاذ 5ه أنه كتب إلى النبي 2# يسأله عن الخضراوات؟ - وهي البقول - فقال: «ليس فيها شيء» [التر مذيء برقم 5178, وصححه الألبانيٍ في صحيح الترمذي, »1"6٠ ١ وني إرواء الغليل» / 2774 قال الإمام الترمذي على هذا الحديث: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضراوات صدقة». عند الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: لازكاة ني ثمر إلا التمر والزبيب, ولاني حب إلا ما كان قوتاً في حالة الاختيار لذلك. إلا في الزيتون على اختلاف. [المغني» 5 غأخد من هذا أن الزكاة تجب عند الإمام مالك والشافعي في كل ما كان مكيلاً مدخراً قوتاًء ولا تجب ني غير ذلك ولافي جميع الخضراوات. عند أبي حنيفة رحمه الله: أن الزكاة تجب ني كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطبء والقصب. والحشيش؛ لعموم قوله 22 : « فيها سقت السماء والعيون أو كان عثريّاً: العشرء وما سقي بالنضح: نصف العشر» [البخاريء برقم 5417 .]١ وأقرب الأقوال قول الحنابلة» والله تعالى أعلم.[المغني» 5/ .١167 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 5/5 والشرح الممتع 5 / .]1/١ وقد اختلف العلماء في زكاة الزيتون: فعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان: الرواية الأولى: أن فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسقء وإن عصر قُوّم ثمنه؛ لأن الزيت له بقاء. وهذا قول: الزهري, والأوزاعي. ومالك والليث, والثوري, وأبي ثورء وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي. وروي عن ابن عباس؛ لقول الله تعالى (وََنُوا حَقَهُ يَوْمَ حصا حَصَادِهِ) [الأنعام: ]١4١ في سياق قوله : (وَالرَيْنُونَ وَالرَّمَانَ4؛ ولأنه يمكن ادخار غلته أشبه التمر والزبيب. والرواية الثانية: عن الإمام أحمد رحمه الله: «أن الزيتون لازكاة فيه وهو اخنيار أبي بكر وظاهر كلام الخرقي» وهذا قول: ابن أبي ليىء والحسن بن صالح.ء وأبي عبيد وأحد قولي الشافعي؛ لأنه لا يدخر يابساً فهو كالمنضراوات. والآية ل يُرّد فيها الزكاة؛ لأنها مكية والزكاة إن) فرضت بالمدينة؟ ولهذا ذكر الرمان ولاعشر فيه...» [المغني لابن قدامة رحمه الله 151-105 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» ”/ ٠7“ 15]. [وهذا القول الذي رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله: وهو أن الزينون لا زكاة فيه؛ لأنه من الخضراوات والفواكه] [فتاوى ابن باز 5/ .]!١
عدد الصفحات ١٠٦2 زكاة الخارج من الأرض: الحبوب, والثمارء والركازء والمعدن يكن ملكاً له حينئذٍ فلم تجب زكاته!" وعبّر البعض عن هذا الشرط بقوله: «ويعتير أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة»!". الشرط الخامس: أن يبلغ نصاباً قدره خمسة أوسق؛ لقول النبي 6 : «ليس في| دون خمسة أوسق صدقة...)!". والوسق ستون صاعا”)؛ والصاع أربعة أمداد» والمد ملء كفي الرجل المعتدل» فيكون الصاع أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل!. وتعتبر خمسة الأوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمر""". وذكر الزركثبى رحمه الله شروطاً قريباً من هذه الشروطء فقال: «يشترط في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض شروط: أحدها: أن يكون مما يييس فلا تجب في الخضراوات. الشرط الثاني: أن يكون مما يبقى - أي يدخر عادة - فلا تجب في التين ونحوه". . 155 الكاني» ؟/ )١( () الروض المربع؛ انظر: الشرح الممتع» 78/5 . (9) متفق عليه: البخاريء برقم ١5/5 ومسلم, برقم 241/9 وتقدم تخريجه. (؟) الكاني» لابن قدامة, ؟/ ١78 . (©) حاشية ابن قاسم على الروضء 54/ 3١7 . (5) المغني. 157/5 . (0) ونص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب الزكاة في التين؛ لادخاره؛ وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات؛ لأجل التماثل المعتبر فيهاء وهو غير معتبر هاهنا... ورجح أن المعدبر لوجود زكاة الخارج من الأرض: هو الادخار لاغير؛ لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل» فإنه تقدير محض فالوزن في معناه... [الاختيارات الفقهية» ص8 5 ١ ].
عدد الصفحات ١٠٧زكاة الخارج من الأرض: الحبوب, والثمارء والركازء والمعدن : د.ا الشرط الثالث:آن يكون مما يكال»فلا تجب في الجزر...والتين... ونحوها. الشرط الرابع: أن يبلغ خمسة أوسق»!' والله تعالى أعلم'". ثالثاً: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب: فالتمر أنواع كثيرة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصابء فمثلاً: السكريء والبرحي, والخلاصء وغير هذه الأنواع يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. وكذلك الزبيب أنواع يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ولا يضم الجنس إلى جنس آخر: فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا الزبيب إلى التمر في تكميل النصاب؛ لاختلاف الجنس؛ وإنما يضم أنواع الجنس الواحد إلى بعضه في تكميل النصاب. - [ورجح الإمام ابن باز رحمه الله أن: (التين والزيتون لا تجب فيههما الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأنبها من الخضراوات والفواكه]. [فتاوى ابن باز 5 .]7١ /١ () شرح الزركشي على مختصر الخرقي. ؟/ 37١-151 . إفة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نصاب الحبوب والثار على قولين: القول الأول: أن الزكاة لا تجب ني شيء من الحبوب والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق, وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم ابن عمرء وجابر» وأبو أمامة بن سهلٍ» وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن زيد» والحسن؛ وعطاءء ومكحولء. والحكم, والنخعيء ومالكء وأهل المدينة» والثوريء والأوزاعيء وابن أبي ليى» والشافعي؛ وأبو يوسف. ومحمد وسائر أهل العلم؛ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا نعلم أحدا خالفهم إلا مجاهداً وأبا حنيفة ومن تابعه». القول الثاني: مجاهد, وأبو حنيفة ومن تابعه» قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله 2 : «في| سقت السماء: العشر»؟ ولأنه لا يعتبر له حولء فلا يعتبر له نصابء قال الإمام ابن قدامة: «ولنا قول النبي : «ليس فيه| دون خمسة أوسق صدقة» متفق عليه: وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به» [المغني. 111/5 ].
عدد الصفحات ١٠٨9 زكاة الخارج من الأرض: الحبوب, والثمارء والركازء والمعدن وكذلك ما يحمل في السنة الواحدة حملين يضم كل نوع إلى جنسه من الثمرة!". وتضم أنواع الحبوب إلى بعضها من كل جنسء فجنس الحنطة أنواع يضم بعضها إلى بعض» والشعير أنواع يضم بعضها إلى بععض» وهكذا لو جد الزرع ثم ظهر زرع آخر في نفس العام ضم بعضه إلى بعض في تكميل النصابء ولا يضم الجنس إلى جنس آخرء فلا يضم البر إلى الشعير» ولا الذرة إلى الشعير؛ لاختلاف الأجناس: وكذلك إذا كان للرجل بساتين في أماكن مختلفة» فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب'". )١( قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والأثمان أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب. فالماشية ثلاثة أجناس: الإبل» والبقرء والغنم؛ لا يضم جنس منها إلى آخرء والثار لا يضم جنس إلى غيره: فلايضم التمر إلى الزبيبء ولا إلى اللوز والفستق, ولا يضم شيء من هذه إلى غيره» ولا تضم الأثمان إلى شيء من السائمة» ولامن الحبوب والثار» ولا خلاف بينهم في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. ولا نعلم بينهم أيضاً خلافاً في أن العروض تضم إلى الأثمان وتضم الأثمان إليهاء إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به؛ لأن نصابها معتير به» [المغني, 4/ “5-707 27١ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 5/ .]57١ (1) وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله: أن العلماء اختلفوا في ضم الحبوب بعضها إلى بععض في تكميل النصابء وني ضم النقدين إلى الآخرء فروي عن الإمام أحمد ني الحبوب ثلاث روايات: الرواية الأولى: لا يضم جنس منها إلى غيره» ويعتبر النصاب في كل جنس منها منفرداء وهذا قول: عطاء ومكحول. وابن أبي ليلى» والأوزاعي, والشوري, والحسن بن صالح؛ وشريك والشافعيء وأبي عبيد» وأبي ثورء وأصحاب الرأي؛ لما أجناس فاعتبر النصاب في كل جنس منها منفرداً: كالغار والمواشي. والرواية الثانية أن الحبوب كلها تضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. وهذا قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاووس. والرواية الثالثة: أن الحنطة تضم إلى الشعير» وتضم القطنيات بعضها إلى بعض - وهي صنوف الحبوب: من العدس. والحمصء والأرزء والسمسم. والدخنء والفول - وحكاه الخرقي عن أحمد. وهو مذهب الإمام مالك. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: « والرواية الأولى أولى إن شاء الله تعالى؛ لأنها أجناس يجوز
عدد الصفحات ١٠٩زكاة الخارج من الأرض: الحبوب, والثمارء والركازء والمعدن رابعا: تجب الزكاة في الحبوب والثمار: إذا اشتد الحبٌ فصار قويّاً لا ينضغط إذا ضْغْطَء وجبت الزكاة فيه. وإذا بدا صلاح الثمر: فاحمرٌ أو اصفرٌ في ثمر النخيل» وفي العنب: أن يموّه حلواً: أي بدلا من أن يكون قاسياً يكون ليناً متموّهاً وبدلاً من أن يكون حامضاً يكون حلواً. فإذا اشتدَّ الحبّ وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة» وقد ثبت تفسير بدؤٌ الصلاح عن النبي 2 من حديث أنس بن مالك ظه عن النبي © : أنه: تبى عن بيع الثار حتى ترهي. قيل: وما زهْوّها؟ قال:« تَحَدٌ وتصفائٌ»!" وعنه ذلنه : أن النبي قن «تبى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحبٌّ حتى يشتدٌ 1 وعن ابن عمر رضراشعها قال: « تتى رسول الله # عن بيع الثار حتى يبدُوَ صلاحهاء نمى البائع والمبتاع ». وفي لفظ للبخاري: كان إذا سئل عن صلاحها قال: «حتى تذهب عاهتها»'!". - التفاضل فيها فلم يضم بعضها إلى بعض كالثار» [المغني» 4/ 5 .]7١8-١٠١ وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 5/ 0507-5148 والمغني. 7١17/5 والكاني ؟/ /الااء والشرح الممتع» 5/ لال . (1) متفق عليه: البخاري, كتاب الزكاة» بابٌّ: من باع ثماره أو نخله أو أرضه. أو زرعه. وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ول تجب فيه الصدقة, برقم 2١4/ ورقم 17 ». ومسلم, كتاب المساقاة, باب وضع الجوائح» برقم ١5565 . () رواه الخمسة إلا النسائي: أبو داود. كتاب البيوع؛ باب في بيع الثمار قبل بدوٌ صلاحهاء رقم الالال والترمذيء كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الثمر حتى يبدو صلاحهاء رقم ,.١155/ وابن ماجه. كتاب التجارات؛ باب النهي عن بيع الثغار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم 07”:؛» وأحمد 77١/8 وصححه الألباني في صحبح أبي داود 745/7 . () متفق عليه: البخاريء كتاب البيوع؛ باب بيع الثار قبل أن يبدوٌ صلاحهاء برقم .7١195 ورقم
عدد الصفحات ١١٠62 زكاة الخارج من الأرض: الحبوب, والثمارء والركازء والمعدن فإذا بدا صلاح الثمرة» واشتد الحبّء وجبت الزكاة في الحبوب والغار'" وفائدة ذلك: أن المالك لو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب لا شىء عليه؛ لأنه تصكّف قبل الوجوبء. فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحولء إلا أن يقصد الفرار من الزكاة فتجب عليه وإن تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط الزكاة عنه» ى) لو فعل ذلك في السائمة بعد اكتمال الحولء ولا يستقر الوجوب حتى تصير الثمرة في الجرين والزرع في البيدرء ولو تلف قبل ذلك بغير إتلافه أو تفريط منه فيه فلا زكاة عليه» سواء خرصت أو لم تخرص؛ لأمّها في حكم مالم تثبت اليد عليه» وإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم السائمة بعد الحول يضمنها؛ لأنه استقر الوجوب في ذمته فصارت ديئاً عليه(". وعلى هذا فيكون للثمر والزرع ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أن يتلف قبل وجوب الزكاة: أي قبل اشتداد الحبٌ وقبل بدرٌّ صلاح الثمر» فهذا لا ثبيء على المالك مطلقاً سواء تلف: بتعدٌ أو تفريط أو بغير ذلكء إلا إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة. الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب: أي بعد اشتداد الحبٌ وبدو 0 5اء ومسلم, كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطعء برقم 1515 . 0120( قال ابن قدامة رحمه الله: «وقال ابن أبي موسى: تجب زكاة الحب يوم حصاده؛ لقوله تعالى: (وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِوِ) » [الأنعام: .]١4١ [المغني. 5/ ]١9 وقال بذلك: محمد بن مسلمة من المالكية» ولكن جمهور أهل العلم: أن وقت الوجوب في الحب إذا اشتد وني الثمر إذا بدا صلاحه [حاشية الروض المربع المحقق» 4 / 89]. (0) المغني لابن قدامة» 5/ 2171-١579 والكاني» 1787/5 .
عدد الصفحات ١١١زكاة الخارج من الأرض: الحبوب, والثمارء والركازء والمعدن ١1١١ 1 صلاح الثمرء لكن لم يجعله في البيدر أو الجرين ففي ذلك تفصيل: إن كان بعد من امالك أو تفريط؛ فإنه يضمن الزكاةء وإن كان بلا تعد ولا تفريط م يضمن الزكاة. الزكاة اا سواط وهآم يرط وم عراست في ذمته فصارت ديناً عليه(" : قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : « والصحيح في الحالة الثالثة أئّبا لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعدّ أو يفرط؛ لأن امال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة؛ فإن تعدّى أو فرط: بأن أخر صرف الزكاة حتى سرق المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامنء وإن لم يتعدٌ ولم يفرط وكان مجتهداً في أن يبادر بتخليصه ولكنه تلف مع كمال التحفظ والحراسة فلا يضمن »7 والله تعالى أعلم. خامساً: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي: ١ - يجب العشر فيما سقي بلا مؤنة: كالزرع الذي يشرب من الأمطار والأثهار» والعيون التي تجري. وما يشرب بعروقه: وهو الذي يزرع ويغرس في أرض ماؤها قريب من وجه الأرض فتصل إليه عروق الشجر فيستغنى عن السقى» وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية» وكذلك ما يشرب من السيوح - وهي المياه الجارية على وجه الأرض: من الأنبار» والسواقي وغيرها -. . 87/5 والكاني» ”/ 11*4., والشرح الممتع» »171١-117٠١ /5 انظر: المغني, )١( . إفة الشرح الممتع» 5/ /ا/-88
عدد الصفحات ١١٢