المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة تحميل PDF

سعيد بن وهف القحطاني

صفحة ٦ من ٣١

6 زكاة بهيمة الأنعام السائمة «لا نعلم فيه خلافاً» "ب لحديث أبِي بن كعب #5 وفيه: أن رجلاً وجبت عليه في زكاة إبله ابنة حاض فأعطى ناقة عظيمة فامتنع منها رسول رسولٍ الله كن فذهب بها إلى رسول الله ل فطلب منه أن يقبلها بدلا من ابنة خخاضء فقال رسول الله كَلِدْ: «ذاك الذي عليك, فإن تطوّعت بخَير آجرك لله فيه» وقبلناه منك» قال: فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذهاء فأمر رسول الله يله بقبضها ودعا له في ماله بالبركة!". 5- يخرج عن إبله من جنسهاء فيخرج عن البخاتي بختية» وعن العراب عربية» وعن الكرام كريمة» وعن السمان سمينة» وعن اللثام والهزال لثيمة هزيلة» فإن أخرج عن البخاتي عربية بقيمة البختية جاز؛ لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصود. والله تعالى الموفق!". - لا مدخل للجبران في غير الإبل؛ لآن النص فيها ورد وليس غيرها في معناها؛ لأَتّها أكثر قيمة؛ ولآن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنهاء فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دونها لم يجز له إخراجها فإن وجد أعلى منها فأحب أن يتطوع بدفعها بغير جبران قبلت منهه وإن لم يفعل كلّف شراءها من غير ماله). - يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكوراًء سواء كان من إبلء 2000 المغنى. 5 » والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف, 791//5. إفة أبو داود. كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. برقم 68 1,» وحسنه الألباني في صحيح سئن أبي داود» ‎579/١‏ . () المغنى لابن قدامة, 5/ ‎.7١‏ (5) المغنى لابن قدامة, 5/ 9؟.

عدد الصفحات ٨١

أو بقرء أو غنم؛ لآن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله'"؛ لآن في حديث أنس الذي كتب له أبو بكر رضراشعها: «...فإن لم يكن فيها بنت نخاض فابن لبون ذكر»!"؛ ولقول الله تعالى: (كَانَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتَه) 9. وعلى هذا فيجزئ الذكر في الزكاة في مواضع: الأول: التبيع في الثلاثين من البقر. الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض. الثالث: إذا كان المال كله ذكورً"). الرابع: التيس إذا شاء المصدّق بأن كانت هناك مصلحة في أخخذه!". ثانيا: نصاب زكاة البقر؛ لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين» وهذا أقل نصاب البقر» وتفصيل ذلك في حديث على ذف » وفيه: « وني البقر في كل ثلاثين تبيع 0 وفي الأربعين مسنةال وليس على العوامل شيء... لظا ."5 /5 ‏المرجع السابق»‎ )١( () أبو داود. برقم 215717 وتقدم تخريجه في المسألة رقم ؟. (9) سورة التغاين» الآية: ‎١5‏ . (؟) قال ني الإفصاحء ‎:70/١‏ « واختلفوا فيا إذا كانت غنمه إناثاً كلهاء أو ذكوراً وإنائا أو أحدها ما الذي يؤخذ من كل واحد؟ فقال أبو حنيفة: يحزئ أخذ الذكر من الكلء وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا كانت إناثاً كلهاء أو ذكوراً وإناثاً م يجز فيها إلا الأننى وإن كانت كلها ذكوراً أجزأ فيها الذكر». ره( البخاري, كتاب الزكاة» باب زكاة النعم» برقم 15 ‎١‏ وأبو داود كتاب الزكاة» باب ني زكاة السائمة» برقم ‎.١61١‏ 000 التبيع: ما كمّل سنة ودخل في الثانية» والتبيع جذع البقر. المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف». 4/5 . (0) المسنة: ما كملت سنتين ودخلت في الثالثة» والمسنة: هي ثنية البقر. المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف. ‎.47١/5‏ 000 أبو داود» برقم "/اواء وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» ‎0١‏ وتقدم تخريجه في

عدد الصفحات ٨٢

00 زكاة بهيمة الأنعام السائمة ولحديث معاذ ابن جبل ذه: أن النبي كَل لما وجهه إلى اليمن» أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حالم - يعنى محتلاً - ديناراً أو عَذَله من المعاقر - ثياب. تكرت باليمن 01 ولحديث عبد الله بن مسعود ط عن النبي يك قال: «في ثلاثين من البقر تبيع» أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة»!" ثم تستقرض الفريضة: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة. ويوضح ذلك الجدول الآتي: المقدار من 01 ‎٠‏ ‎+٠‏ ‏ا إلى ان 01 الى 7 وهكذا في كل ‎"١‏ تبيع أو تبيعة وفي كل ‎5١‏ مسنة * التبيع أو التبيعة: ما له سنة . زكاته تبيع أو تبيعة مسنة تبيعان أو تبيعتان تبيع ومسنة المسنة: ما لما سنتان . - الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. ‎)١(‏ أبو داود بلفظه. كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم ‎»١151‏ والنسائيء كتاب. الزكاة باب زكاة البقرء برقم 5444 4517-7 7» والترمذيء كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقرء برقم 57, وابن ماجة؛ كتاب الزكاة» باب صدقة البقرء برقم ‎,18170-١51/١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» ‎/١‏ /477» وني صحيح الترمذيء ‎/١‏ **, وفي صحيح ابن ‏ماجق ؟/"١1.‏ ‏هم الترمذى. كتاب الزكاة» باب ما جاء فى زكاة البقر» برقم فده وابن ماجة. كتاب الزكاة. باب صدقة البقرء برقم ‎,1871-١141/7‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذيء ‎57/١‏ 07 وني صحيح ابن ماجة, ؟/ 5 ‎.٠١‏ ‎7 7

عدد الصفحات ٨٣

زكاة بهيمة الأنعام السائمة 29 و ١م‏ وتجب الزكاة في البقر بالشروط المذكورة المتقدمة» ووجوب الزكاة فيها: بالسنة» وإجماع علماء الإسلام: أما السنة؛ فلحديث معاذ بن جبل ذه أن النبي كَل لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة...!"!؛ ولحديث أبي هريرة 5ه وفيه: «...ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لما بقاع قرقر" لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاء! ولا جلحاء!") ولا عضباء!") تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما مرت عليه أولاها رُدَّ عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»!". وأما الإجماع فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «وأما الإجماع فلا نعلم اختلافاً في وجوب الزكاة في البقر»!". ثالثً: نصاب زكاة الغنم لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين وهو أقل نصاب الغنم» وتفصيل ذلك في حديث أنس #ه: أن أبا بكر كتب له هذا ‎)١(‏ أبو داود. برقم 1915ء والترمذيء برقم 5377 وابن ماجه. ويأت تخريجه قريباً. (1) القاع القرقر: القاع المستوي الواسع من الأرضء يعلوه ماء السماء فيمسكه. 20 العقصاء: ملتوية القرنين. ‏(5) الجلحاء: التي لا قرن لها. ‏(5) العضباء: التي كسر قرنها الداخل. ‏(5) متفق عليه: البخاري» برقم ‎»١ 5٠7‏ ومسلم, برقم 4/1) وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة. (0) المغني» 31/5".

عدد الصفحات ٨٤

7 زكاة بهيمة الأنعام السائمة 0 لما وجهه إلى البحرين: « بسم الله ال رحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يلد على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» فمن سَئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط...» الحديث وذكر فيه زكاة الإبل» ثم قال: «... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ: شاة» فإذا زادت على عشرين وماثة إلى مائتين: شاتان» فإذا زادت على ماثتين إلى الاث مائة ففيها ثلاث» فإذا زادت على ثلاث ماثة ففي كل مائة شاة» فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رمها...)(70". ‎)١(‏ البخاريء برقم 4 0150 وتقدم تخريجه. ‏() قوله يلد « فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاث مائة ففى كل مائة شاة» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ظاهر هذا القول: إن الفرض لا يتغير بعد المائتين وواحدةً حتى يبلغ أربع مائة فيجب في كل مائة شاد ويكون الوقص ما بين المائتين وواحدة إلى أربع مائة وذلك مائة وتسعة وتسعون وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وقول أكثر الفقهاء. وعن أحمد رواية أخرى أنها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة [ففيها] أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة فيكون ني كل مائة شاة ويكون الوقص الكبير ما بين ثلاثمائة وواحدة إلى خمسائة» وهو أيضاً مائة وتسعة وتسعون, وهذا اختيار أبي بكرء وحكي عن النخعي والحسن بن صالح؛ لأن النبي يل جعل الثلاثمائة حدّاً للوقص وغايةًٌ له» فيجب أن يتعقبه تغيٌر النصاب كالمائنين» ولنا قول النبى كَلِ: « فإذا زادت ففى كل مائة شاة» وهذا يقنضى أن لا يجب ني دون المائة شىء وني كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمر بن الخطاب<« فإذا زادت على ثلائمائة واحدة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها أربع شياو» وهذا نص لا يجوز خلافه إلا بمثله أو أقوى منه. وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة لا لغاية والله أعلم» [المغني» 5/ ‎»5٠‏ ‏والشرح الكبير»ء 5/ 557] ولفظ كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمرء واضح وفيه: «...وني الشاءء في كل أربعين شاةً إلى عشرين ومائة؛ فإذا زادت فشاتان إلى مائتين» فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة» فإذا زادت على ثلاث مائة شاة» ففي كل مائة شاةٍ شاقٌ ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة » وني لفظ أبي داود: «...فإن زادت واحدة عل المائتين ففيها ثلاث

عدد الصفحات ٨٥

زكاة بهيمة الأنعام السائمة ويوصح ذلك الحدول الآتى: زكاة الغنم المقدار زكاته ل ‎١6‏ شاة ‎١*١‏ 5 شاتان 25 55 ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثائة ففى كل مائة شاة» ففى ‎6٠٠‏ أربع شياه» وفي 6 ‎٠‏ خمس شياه» وفي ‎٠٠١‏ ست شياه. وفي ‎٠١‏ سبع شياه» وهكذا. ‏وليس فيا بين الثلاثائة وأربعمائة شىء؛ لحديث الصدقات الذي كان عند آل عمر بن الخطاب ذف وفيه: «...فإذا زادت على ثلاث مائة ففى كل مائة شاةٍ شا ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة...»1". ْ ‏وتجب زكاة الغنم بالشروط الأربعة المتقدمة» ووجوب الزكاة فيها ثابت بالسنة والإجماع: ‏- شياه. إلى ثلاثمائة» فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاو شاة» وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة...» [أبو داود برقم 1574 والترمذيء برقم ‎.57١‏ وابن ماجه. برقم «/41- 7 وصححه الألباني في صحبح سنن أبي داود» ‎/١‏ 577» وني صحيح الترمذي» ‎/١‏ 2*7 وفي صحيح ابن ماجه. ”/ 5 ‎.]٠١‏ ‏)0 الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم, برقم ‎»57١‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح الترمذي, ‎0١‏ "اك وهو ني سنن أب داود برقم ‎١155/‏ .

عدد الصفحات ٨٦

الصدقة الى 3 < زكاة بهيمة الآ 00 قة التي فرضها رسول الله #6 بهيمة الأنعام السائمة ولحديث أبى هر ننه 5 ذ 1 على المسلمين, وقد تقد 03 0 حقها إلا إذا سر ذه وفيه: «...ولا صاحباة 3 كره انفا" '؟ ار كار يو لقا تلع ذا بقاء قرثر لا ينقد نه شي يي فيا ع لا ‎١‏ يعفد لها شيعا . 0 عضباءء تنط بقرونها منها شيئا ليس فيها : لا وم 8 94 و وتط؟ذ 2 1 57 ولاها رد عليه أخراهاء في يوم كان مة 0 حتى يُقضى بين العباده فيرى سبيله إما | قان مقلار» سوق الف سين 2 إل الجنة واما إلى النار»!"ا وأما ‎١ ١‏ لإجماع؛ فأحمع العلاء جمع العلماء عل وجوب الزكاة في الغنم". 1 ‏الل‎ )١( ) المخاري» يرتم 104 أ ماقام عر *) منفة يجه. ( عليه: البخاري, برقم ‎١5١5‏ (") المغة 8 ا » ومسلمء 5 5000 لغتي لابن قدامة: 8/4. برقم /3101) وتقدم حر يجه.

عدد الصفحات ٨٧

زكاة بهيمة الأنعام السائمة الجدول العام لزكاة السائمة!'' من بهيمة الأنعام!"' الغنم الإبل اللقدار | المقدار من إإِل من إإل هه 94 شاة ‎5٠‏ [١١١إشاة‏ ‎١5 ٠١‏ إشاتان ‎١‏ 14 ثلاث شياه ‎٠٠01١‏ اشاتان لم 32" أربع شياه ‎0١‏ أثلاث شياه ”> ه” إبنت مخاض ثم في كل ‎٠٠١‏ شاة 5 5: أبنت لبون ‎٠ 65‏ أحقة ‏لايؤخذنىيالصدقة:| |8- تيس. ولاهّرمة .ولا ‏075 ]90 أابنتالبون معيبة» ولاشرار المال. بنتا لبون ‏لابو زفي | |0951 ‎٠٠١‏ أحقتان الصدقة: المزيلة ثلاث بنات قة: اهزيلة. ولا | |إى,, أوي, أثلاشبنات المخاض. ولا الأكولة. لبون ولاخيار المال. © ثم في كل أربعين بنت لبون. ‎٠‏ وفي كل د سين حقة. ‎٠‏ بنت مخاض: بنت سنة» وسميت بذلك؛ لأن أمها حامل. » بنت لبون: ماها سنتان» وسميت بذلك؛ لأن أمها ذات لبن. ‏جذعة: ما طاأربع سنين. ‏(0) السائمة: الراعية الحول أو أكثره في الصحاري والقفار . ‏فم انظر: منزلة الزكاة في الإسلام» للمؤلف. ص ‎.١ ١‏ ‏البقر ‏المقدار ‏من إإلى ‏7 9 تبيع أو تبيعة ‏التبيع أو التبيعة: ما لها سنة. المسئة: مالهها سنتان. ‎٠.‏ حقة: مالا ثلاث سنين» وسميت بذلك؛ لأنها استحقت الركوب.

عدد الصفحات ٨٨

22 زكاة بهيمة الأنعام السائمة مسائل في زكاة بهيمة الأنعام ‎-١‏ لا يأخذ المُصدّق في الصدقة: هرمة؛ ولا ذات عوارء ولا تيس؛ لحديث أنس ذه: أن أبا بكر ذه كتب له كتاباً فيه فريضة الزكاة: «التي أمر الله بها رسوله يل ولا يخرج في الصدقة هرمة!"» ولاذاتٌ عوار”» ولا تيس إلا أن يشاء المصدّق0"7'. وفي حديث آل عمر بن الخطاب في الصدقة: « ولا يؤخذ في الصدقة هرمةٌ ولاذات عوار من الغنم؛ ولاتيس الغنم إلا أن يشاء الصدّق)1. ‏وعن عبد الله بن معاوية الغاضري ذل » قال: قال النبي 85: «ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعْم الإيهان: من عَبََ الله وحده؛ وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طَيَِةَ 3 نفسه. رافدةً'" عليه كل عام؛ ولا يعطي: الهرمة» ولا الدّرنة!") ولا المريضة؛ ولا الشرّط اللئيمة!')» ولكن من وسط أموالكم. فإن الله يسالكم خيره ول يأمركم بشره "' ‎١ ‎.]101//١7 ‏اَرِمَة: الهرم أقصى الكبرء فهرمة: كبيرة جدَ [لسان العرب.‎ )١( ‏(0) ذات عوار: المعيبة التي لا يُضحى بها. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» ”/ 55 4 . ‏(*) المصدّق: العامل الساعي لأخذ الزكاة» والمصدّق بالفتح صاحب المال. الشرح الكبير 5/ 48 ؛6 وجامع الأصول. ؟/ 568. ‏2 البخاريء برقم ‎2١1545‏ وتقدم تخريجه. ‏(©) أبو داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم ‎,161١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داوف ‎/١‏ 4"7. ‏(5) رافدة عليه كل عام: الرفد: الإعانة: أي تعينه نفسه على أدائها كل عام. النهاية في غريب الحديث؛ ؟/١755.‏ ‏(0 الدرنة: الجرباء. وأصله من الوسخ. «النهاية في غريب الحديث ». ‏0( الشرط اللئيمة: رذال المال» وقبل: شراره وصغاره. «النهاية في غريب الحديث ». ‏)14( أبو داود كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم ؛ وصححه الألباني في سنن أبي داود. ‎/١‏ /517.

عدد الصفحات ٨٩

ل كاة بهيمة الأنعام السائمة 22 وقد دعا النبي يل على من أعطى في الزكاة فصيلاً مهزولاًء فعن وائل بن حجر د: أن النبي يلي بعث ساعياً فأتى رجلا فآناه فصيلاً مخلولا؟"' فقال النبي ي:« بعثنا مصدّق الله ورسوله وإن فلاناً أعطاه فصيلاً مخلولا اللهم لا تبارك فيه ولا ني إبله» فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناءء» فقال: أتوب إلى الله كك و إلى نبيه عَلل فقال النبي 55: «اللهم بارك فيه وني إبله»!". ؟- لا يأخذ المصدّق كرائم الأموال ولا خياره ولكن من الوسط؛ لحديث معاذ ذيه حين| بعثه رسول الله كه إلى اليمن وفيه: «فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»!". قال الزهري: « إذا جاء المصدّق قَسّمت الشاء أثلاثاً: ثلثاً شرارا وثلثاً بارا وثلثاً مطل فأخذ المصدّق قرخ الوسط0. * - ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاصء مثل الزيادة على الخمس في الإبل إلى التسع» وعلى ‎)١(‏ مخلولاً: مهزولاًء وهو الذي جُْعل على أنفه خلال, لثلا يرضع أمه فتهزلء «النهاية في غريب الحديث» وانظر: جامع الأصول, 4/ 508. ‏فم النسائي. كتاب الزكاة» باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع؛ برقم 27551 وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي» ”/ 188 . ‏() متفق عليه: البخاري, برقم 17465, ومسلم., برقم ‎»١14‏ وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة ني الإسلام. ‏00 أبو داود. كتاب الزكاة. باب في زكاة السائمة» برقم 1674, وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» ‎/١‏ 577. ‏(0) ولا يؤخذ ني الصدقة: الحامل» ولا الماخضء وهى التى قد حان ولادهاء ولا تؤخذ الرّبَى: التى تربي ولدهاء أو التى تربّى في البيت لأجل اللبن» ولاطروقة الفحل التى طرقها الفحل؛ لأنها تحمل غالباً ولا تؤخذ الأكولة» التي أعدت للأكل إلا أن يشاء ربها: أي صاحب هذه الأموال: [الشرح الكبير» 5ه والروض المربع» 4/ 15 ].

عدد الصفحات ٩٠

© زكاة بهيمة الأنعام السائمة 6 1 العشر إلى أربع عشرة: إلى نهاية أوقاص الإبل» وكذلك أوقاص لبقر. والغنم لا زكاة فيها عفواً وترغيباً للملاك» وشكراً لهم على أداء الحق 7" 4- إرضاء امسق الساعي الاخذ للزكاة وإن - لحديث اللّه ع فقالوا: إن قاساً هوخ المصدقين يأتونناء فيظلموننا؟ قال: فقال: « أرضوا مصدّقيكم » قالوا: يا رسول الله! وإن ظلمونا؟ قال: «أرضوا ‎٠ 4‏ 7 . ا مصدقيكم » وي زيادة: «وإن ظَلِمْتم» قال جرير: ما صدر عنى مصدق للترمذي : «إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلاعن رضا»' ‏ه- عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام المسلمء عن عطاء مولى عمران: أن عمران بن الحصين استعمل على الصدقة فلا رجع قيل له: أين المال؟ قال: وللال أرسلتنى؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله #: ووضعناء حيث كنا نضع.. الآزد يقال له: بد اللعية: فل) جاء حاسبه قال: هذا - وهذا أهدي إل فقال رسول الله يِ: «فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك ‎)١(‏ إرشاد أولي البصائر والألباب إلى نيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. ص 170 . إفة مسلمء كتاب الزكاة» باب إرضاء السعاة. برقم حيت وأبو داود. كتاب الزكاق باب رضا ‏المصدّق» برقم 21584 والترمذيء كتاب الزكاة» باب ما جاء ني رضا المصدق. برقم 25141 ‏وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء ‎4١/١‏ 4» وفي صحيح الترمذي, ‎/١‏ 4 ه". ‏إفرة أبو داود» كتاب الزكاة, باب رضا المصدّق» برقم 28 وابن ماجه. كتاب الزكاة. باباما جاء ني عُنَال الصدقة, برقم 51/9 ‎1178-1١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه. ؟/-. ‎.١‏

عدد الصفحات ٩١

ل كاة بهيمة الأنعام السائمة 60 هديتك إن كنت صادقاً؟ » ثم خطبنًا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأني فيقول: هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي» أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله على عنقه يوم القيامة» فلأعرفنَ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء'' أو بقرة ها خوار"' أو شاة تيْعّر)!' ثم رفع يديه حنى ني بياض إبطيه يقول : «اللهم هل بلغت» بَصُرّ عيني وسمع أذني ”ا وعن عبد الله بن أنيس طلله: أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب ذه يوماً الصدقة فقال عمر: ألم تسمع رسول الله يي حين يذكر غلول الصدقة: «أنه من غل منها بعر أو شاةً أن به يوم القيامة يحمله »؟ قال: فقال وعن رافع بن ديج قال: سمعت رسول الله يي يقول: «العامل على قة بالحق: كالغازي ني سبيل الله» حتى يرجع إلى بيته»!' وعن أنس () بعير له رُغاء: الرغاء: صوت البعير. (؟) خوار: الخوار: صوت البقرة. جامع الأصول لابن الأثير» 4/ 5517. () تيعر: اليعار: صوت الشاة. المرجع السابق» 51517//5. (5) متفق عليه: البخاري» كتاب الحيلء باب احتيال العامل بُبدى إليه. برقم 591/9. ومسلمء كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» برقم 1817. (6) ابن ماجه؛ كتاب الزكاة» باب ما جاء في عمال الصدقة برقم 41/8-/1817, وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» ‎2٠١7/7‏ وهو في البخاري ومسلم أتم من هذا. (5) الترمذي, كتاب الزكاة» باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق» برقم 514. وابن ماجه. كتاب الزكاة» باب ما جاء في عّال الصدقة» برقم 11775-41/9» وقال الألبان في صحيح سنن ابن ماجه ‎٠١5/7‏ : «حسن صحيح».

عدد الصفحات ٩٢

-- زكاة بهيمة الأنعام السائمة ا في الصدقة كمانعها»!". 5- لاازكاة في غير بههيمة الأنعام من الحيوان» فلا زكاة في الخيل» والبغال» والحمير» ولا في الصيد؛ لأن النصوص في الزكاة جاءت في ببيمة الأنعام» بل قد جاء ما يَبيّن العفو عن ذلك؛ لحديث علي ظيه قال: قال رسول الله يَيهِ: « قد عفوت عن الخيل والرقيقء فهاتوا صدقة الرقة...»!"؛ ولحديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كَل: « ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة » وني لفظ: « ليس على المسلم صدقة بي عبده ولا ني فرسه»!'" ولمسلم: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر». إلا إذا كانت هذه الأشياء المذكورة قد أعدت للتجارة» ففيها زكاة عروض التجارة!). 1- لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمّل ستة أشهرء والثني من ال معز الذي كمَّل سنة» وتقدم أنه لا يجزئ في ذلك إلا الآنثى» إلا ما استثني0. () الترمذيء كتاب الزكاة باب ما جاء ني المعتدي ني الصدقة كانعهاء برقم ”54. وابن ماجه. كتاب الزكاة» باب ما جاء في عمال الصدقة» برقم 21876-51/5 وحسنه الألبانٍ في صحيح الترمذي. ‎/١‏ "اه" . (1) أبو داود» كتاب الزكاة» باب ني زكاة السائمة» برقم 5 ‎»١61/‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» ‎1735/١‏ . () متفق عليه:البخاري.برقم *577 ١ءو555 ‎١‏ ومسلم.برقم 4/7.وتقدم تخريجه ني منزلة الزكاة في الإسلام. 2 المغني» 55/5" (5) الشرح الكبير لابن قدامة» 5/ 47 4» والمغني» 5/ 49 .

عدد الصفحات ٩٣

زكاة بهيمة الأنعام السائمة 6 - شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام» يشترط في الشرط الأول: السن» وقد سبق بيان ذلك الواجب في الإبل» والبقر» انشرط الثاني الانوئة, وقد سبق ما يستتى من جواز خراج لكر إلا إذاكان الجميع معيا. الشرط الرابع: أن تكون وسطاً: فلا يؤخذ الجيد ولا الرديء7" 9- إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل» أو أقل من نصاب البقرء أو أقل من نصاب الغنم» وكانت للتجارة؛ فإنه يضم بعضها إلى بعض ف تكميل تضينافتى عروض التجارة وى زكاة النقدين» أما في غير عروض التجارة فلا يُضَمٌ بعضها إلى بعض (" / 5 ‏الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي‎ -٠ ‏في بهيمة الأنعام في الزكاة إلى القيمة إلا الجبرانات المقدرة كى) في زكاة‎ ‏الإبل؛ لآن النبي كَلِدِ هو الذي قدرها من بهيمة الأنعام ى| تقدم» وكذلك‎ ‏زكاة الفطرء فلا يجوز إخراج القيمة عن العين المقدرة في الزكاة على‎ الصحيح من أقوال أهل العله7ا والله تعالى أعلم!". .55 /4 ‏تعليق مجموعة من طلبة العلم على الروض المربع بإشراف عبد الله الطيار‎ )١( (0) فتاوى العلامة ابن باز 5 ‎/١‏ /6. إفرة المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف. 58/5 5» وفتاوى اللجنة الدائمة» 9/.. (؟) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدم جواز إخراج القيمة ني الزكاة» فمذهب الإمام أحمد لا

عدد الصفحات ٩٤

65 زكاة بهيمة الأنعام السائمة 0( ء: ‎-١‏ تؤخذ الزكاة على المياهء والمواردءوني الدور؛ لتلا يشق الساعى على أصحاب الأموال؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَله: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم»!" ولفظ أبي داود: «لا جلب'" ولا جنب" ولا تؤخذ صدقاتهم إلافني دورهم»!". ‎-١5‏ لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع؛ لحديث عبد الله بن ‏عمر: أن عمر بن الخطاب ذه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع» فأراد أن يبتاعه» فسأل رسول الله يله عن ذلك, فقال: « لا تبتعه ولا تعد في صدقتك»". ‏- تجزئ القيمة مطلقاً: أي سواء كان ذلك لحاجة أم لاء لمصلحة أو لاء الفطرة وغيرها وبه قال الإمام مالك والشافعي. وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز وعن الإمام أحمد مثل قول أبي حنيفة فيم| عدا زكاة الفطر, قال في الإنصاف: «وعنه تجزئ القيمة مطلقاء وعنه تجزئ في غير الفطرة, وعنه تجزئ للحاجة: من تعذر الفرض ونحوه واختاره الشيخ تقي الدين» وقيل: ولمصلحة أيضاً واختاره الشيخ تقي الدين» [المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف» 548/5 -549]. ‏(1) أحمد في المسند» 7/ 0185-5 وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم 9//ا١.‏ ‏(5) لاجلب: تؤخذ صدقة الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدّق لما في ذلك من المشقة عليهم. انظر: سنن أبي داود برقم 1597 . ‏(9) ولاجنب: لايجنب أصحابها: أي لا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصلدقة فتجنب إليه» ولكن تؤخذ ني موضعه. سنن أب داود برقم 1597 والمعنى والله أعلم: [لا يبعد صاحب المال المالّ ببحيث تكون مشقة على العامل]. ‏(5) أبوداوى كتاب الزكاةء باب أين تصدق الأموال» برقم ‎»١154 ١‏ وقال الألباني في صحيح سنن أب داود ‎/١‏ 51 5: « ححدين صعحجيوج )1 ‏(©) أبو داودء كتاب الزكاة» باب الرجل يبتاع صدقته برقم 1697, وأخرجه البخاري ومسلم.

عدد الصفحات ٩٥

ل كاة بهيمة الأنعام السائمة 6 *- دعاء المصدّق لأهل الصدقة عند دفعهم الزكاة؛ لحديث عبد الله بن أبي أوفى» قال: كان رسول الله يي إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم» فأتاه أب أبُو أوفى بصدقته فقال: «اللهم صلّ على آل أبي أوفى »!". أو يقول: « اللهم بارك فيه وفي ماله »» لحديث وائل بن حجر 4ه : أن رجلا جاء بناقة حسناءء فقال له النبي كَل : « اللهم بارك فيه وفي إبله»!". 4- إذا ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه؛ لأن السخال تعد مع غيرها فتعدٌ منفردة كالأمهات» ومثال ذلك: اشترى رجل أربعين سخلة, فإن الحول يبدأ من وقت ملكه لماء فإذا مضى حول دفع زكاتها؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «...فإذا بلغت خساً من الإبل ففيها شاة»!". 6- نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصاباً وإن كانت الأمهات لم تبلغ نصاباً فبداية الحول من كال النصاب؛ لما روي عن عمر ذفه: أنه قال لساعيه: «اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم»!'؛ وهو . ٠١1/8 ‏مسلمء كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة» برقم‎ )١( () النسائي» برقم 401 7. وتقدم تخريجه. في فقرة» لا يأخذ في الصدقة: هرمة. () اختلف في زكاة الصغار من بهيمة الأنعام إذا ملكها الإنسان» فقيل: فيها الزكاة إذا اكتملت الشروط». وهذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهي المشهورة في مذهبه. والرواية الثانية لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سناً يجمزئ مثله في الزكاة» وهو قول أبي حنيفة [الشرح الكبيرء 08/5 "]. (5) الإمام مالك» باب ماجاء فيا يعتد به من السخل في الصدقة» من كتاب الزكاة في الموطأء ‎0١‏ : والبيهقي في باب السن التي تؤخذ ني الغنم. من كتاب الزكاة» السنن الكبرى؛

عدد الصفحات ٩٦