- مسائل مهمة في الزكاة. يل أن ضح اناسع مها قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيته؟» قالت: نعم. قال: «اقضوا الله. فالله أحر بالوفاء»!' '. وفي لفظ: «فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاء»!" وفي رواية: أن رجلاً قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال: «فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء»""! وإذا وجبت الزكاة على الميت وعليه دين يَرّهِنٍ وضاق المال قَدّم الدين برهن» فإن كان عليه دين بدون رهن وضاق المال قسم الال بالخصص بين دين الله ودين الآدمي على القول الراجح والله كله () البخاري. كتاب جزاء الصيد؛ باب الحج والنذر عن الميت» برقم ؟155. (1) البخاري كتاب الاعتصام؛ باب من شبّه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين الله حكمها؛ ليفهم السائل برقم ١ "/. () البخاريء كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر» برقم 5599. (؟) اختلف العلماء رحمهم الله فيمن مات وعليه زكاة على أقوال: القول الأول: إن الزكاة تؤخذ من تركته ولا تسقط بموته. وهو قول عطاء. والحسن. والزهري» وقتادة» ومالك؛ والشافعي» وإسحاق. وأبي ثور وابن المنذرء وهذا هو الراجح إن شاءالله تعالى. والقول الثاني: تؤخذ من الثلث مقدماً على الوصايا ولا يجاوز الثلث؛ قاله الأوزاعي والليث. والقول الثالث: لا تخرج الزكاة إلا أن يوصي بها الميت» فتكون كسائر الوصايا تعتبرمن الثلث ويزاحم بها أصحاب الوصايا؛ لأنها عبادة من شرطها النية» قال بهذا القول: ابن سيرينء والشعبى» والنخعى, وحماد بن أبي سليان» والبستي, والثوري. وأصحاب الرأي. والقول الراجح الأول. ْ ْ انظر المغنيء 5/ »١155 والمقنع مع الشرح الكبيرء 5/ 85 والروض المربع» "/ 2185 والسلسبيل. .565/١ (6) واختلف العلماء رحمهم الله الذين قالوا: إن الزكاة لا تسقط عن الميت في مسألة اجتماع الدين والزكاة أيبما يقدم إذا ضاق المال. فقيل: يقدم دين الآدمي, لأنه مبني على المشاحة؛ ولأن الآدمي محتاج إلى ماله في الدنيا أما الله
عدد الصفحات ٦٥مسائل مهمة في الزكاة 62 المسألة الخامسة: تجهب الزكاة على الفور» فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه؛ لآن الأمر بالزكاة يقتضي الفور؛ ولذلك يستحق الموْحيُ للامتثال العقابت» ولو أن رجلاً أمر مملوكه أن يسقيه فتآخر ولم يستجب على الفور استحق العقوبة» ولله المثل الأعلى؛ ولأن التأخير ينافي الوجوب؛ لكون الواجب ما يستحق العقاب صاحبه على تركه؛ ولأن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء ونحوهم وهي ناجزة فيجب أن يكون الوجوب ناجزاً» فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحٌ بها من ذوي القرابة» أو ذوي الحاجة الشديدة جاز إذا كان وقتاً يسيراً وإن كان كثيراً لم يجزء لكن لو عجلها إليهم قبل نباية الحول جازء فإن أخرج الزكاة فلم يدفعها إلى الفقير حتى ضاعت لم تسقط عنه الزكاة؛ لأن الزكاة حق متعين على رب المال تلف قبل وصوله إلى مستحقه فلم يبرأ منه بذلك كدين الآدمي721". -- تعالى فهو غني عنه. وقيل: يقدم حق الله؛ لأنه أحق بالقضاء والوفاء كم في الحديث. وقيل: ينتحاصان؛ فإن كان عليه دين مائة ٠٠١( وزكاة(١٠٠ وتركته(١٠٠ فدين الآدمي (650» والزكاة (50 وهذا هو الراجح. [الشرح الممتع» 5/ 49 - .5٠ والمغني 55/54 .]١ ."17 /5 والمقنع مع الشرح الكبير» ء١4/8- ١ 41/ /5 المغني لابن قدامة» )١( (1) واختلف العلماء إذا أخر الزكاة فلم يدفعها للفقير حتى ضاعت. فعند الإمام أحمد لا تسقط وهو الراجح إن شاءالله تعالى. وذهب الشافعي إلى أنه إن لم يكن فرط ني إخراج الزكاة وفي حفظ ذلك المخرج رجع إلى ماله» فإن كان فيم| بقي زكاة آخر وإلا فلا وقال أصحاب الرأي: يزكي ما بقي إلا أن ينقص عن النصاب فتسقط الزكاة فرط أو لم يفرط. ورأى الإمام مالك أنها تجزئه إن أخرجها ني محلهاء وإن أخرجها بعد ذلك ضمنهاء وقال مالك: يزكي ما بقي بقسطه [المغني لابن قدامة 5/ 44 ١ ].
عدد الصفحات ٦٦>6 مسائل مهمة في الزكاة المسألة السادسة: شروط صحة الزكاة: النية والمتابعة: ١ -النية: لا يجزرئ إخراج الزكاة إلا بنية» والنية نيتان: أ- نية المعمول له وهو الله تعالى»وكي لي الإخلاص لله تعالى»بحيث يقصد بذلك وجه الله تعالى»قال الله تعالى :(وَمَا أ دالوالل يصن ل َهُ الرينَ ُتَفَاء ويُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا ركاه وَدَلِكَ دين الْقَيّمة) "". وقال النبي كَلِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»!". ب - نية العمل وهي تمييز العبادات بعضها عن : بعض. ومن العبادات العظيمة أداء الزكاة» فتجب النية ف أداع الزكاة؛ للحديث السابق؟ أن الزكاة عمل؛ ولأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل فافتقرت إلى النية, كالصلاة» والنية في أداء الزكاة: أن يعتقد أنها زكاته أو زكاة من يخرج عنه: كالصبى والمجنون. ومحلها القلب؛ لأن محل العبادات كلها القلب!". قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه اللّه: «النية في إخراج الزكاة على أربعة أقسام: الأول: أن تكون شرطاً من المالك فقطء وذلك فيا إذا فرقها مالكها الثاني: أن تكون شرطاً من غيره فقط وذلك فيه إذا كان المالك غير مكلف. فينوي إخراجها وليه في ماله. )١( سورة البينة» الآية: ه. () متفق عليه: البخاري؛ كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ل برقم ١ ومسلم, كتاب الجهاد, باب قوله يك «إنم| الأعمال بالنيات» برقم 19017 . (*) المغني لابن قدامة» 5/ 89.
عدد الصفحات ٦٧مسائل مهمة في الزكاة 60 الثالث: أن تكون شرطاً من المالك ومن غيره. وذلك فيا إذا وَكَّل في إخراجها وبعد الزمن فتشترط من الوكيل أيضاً عند دفعها للفقير. الرابع: أن لا تشترط النية أصلاً وذلك في ثلاث صور. الأولى: إذا تعدّر الوصول إلى امالك بحبس أو غيره فأخذها الإمام أو الساعيء وتجزئ ظاهرا وباطنا. الثانية: إذا امتنع المالك من أدائها فأخذها الإمام أو الساعي قهراء فتجزئ ظاهرا لا باطنا. الثالثة: إذا غيّب ماله فأخذها الإمام أو الساعي بعد العثور عليه ونجزئ ظاهراً لا باطناً»!". ؟ - المتابعة للنبي َيِه لآن العبادات توقيفية؛ لقول النبي وَلِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(". وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)17". المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنونء فلا يشترط البلوغ والعقل في وجوب الزكاة على الصحيح. فإذا تمت الشروط لوجوب الزكاة: من الإسلام» والحرية» وملك نصابء واستقراره» ومضي الحول وجبت الزكاة في المال» ومنه مال الصبي والمجنون؛ لأن البلوغ )١( مجموع فتاوى ابن عثيمين» /١8 "اه - 5 ه. 0 متفق عليه: البخاري, كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ برقم 1" ومسلم. كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, برقم 1714 . (9) مسلمء برقم 17/1. (5) المغنى لابن قدامة» 4 / /8.
عدد الصفحات ٦٨5 مسائل مهمة في الزكاة لل ليسا روط جرب الإ قل ينار الو ول ل لعموم الأدلة في وجوب الزكاة كقوله الاق ين انالوم ان ره َطهَرُهُمْ وَتَرَكَيهِمْ بجا ' '؛ وقول النبي 5 ك: «فأعلمهم أن الله افترض ما 00 4 وقد جاءت الروايات عن خمسة من أصحاب النبي كله أهم كانوا يزكون مال اليتيم» وهم: عمر بن الخطاب كل وعلي بن أبي طالب يكل وعبدالله بن عمر را الم عنهها لكأ وجابر دل وعاقشة رد المعنهال"ا والصواب إن شاء الله تعالى وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون يخرجها الوكيل» وينوي بها الزكاة عنهم من أموالهه"ا .٠١١7 سورة التوبة» الآية: )١( () متفق عليه: البخاري, برقم 1965., ومسلم., برقم 219 وتقدم تخريجه. أخرجه مالك» ١ 5 », والدارقطني. ”7/7 »١١١ وعبدالرزاق» برقم 5989. وقال البيهقي ني السنن الكبرى, ٠١17/4 : «إسناده صحيح». (4) أخرجه عبدالرزاق» برقم 59/5. وابن أبي شيبة» / .١59 (©) أخرجه عبدالرزاق» برقم» 5497. وابن أبي شيبة» / .١59 (5) أخرجه عبدالرزاق» برقم .5980١ وابن أبي شيبة» / .١49 (0) أخرجه عبدالرزاق» برقم “59/17, وابن أبي شيبة» / ١49 . (6) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون على أقوال: القول الأول: تجب. وبه قال الإمام أحمد, والإمام مالك والشافعي, وهو الراجح كما تقدم. القول الفاتي: وقبل* تجب الركاة» لكتها ل تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجدون: فتخصى ها يجب على اليتيم من الزكاة» فإذا بلغ أعلم فإن شاء زكى وإن شاء لم يزكِ وبهذا قال عبدالله بن مسعود #5 والثوريء والأوزاعي. القول الثالث: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون, وبه قال الحسن» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيرء وأبو وائل» والنخعيء وأبو حنيفة» وقال أبو حنيفة: يجب العشر في زروعهم| وثمرتهماء وجب
عدد الصفحات ٦٩مسائل مهمة في الزكاة 6 وأما صدقة التطوع فلا يجوز التصدق من مال اليتيم والمجنون؛ لأن الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمة بتركهاء أما الزكاة فهي فريضة تنشغل الذمة بتركها!". المسألة الثامنة: المال المستفاد - بغير ربح التجارة أو نتاج السائمة - لا يضم إلى ما عند امالك من المال» وإنما يكون له حولاً جديداً يبدأ من وقت ما ملكه. مثال ذلك: المال الحاصل بالإرث» واطبة» والهدية. وصداق المرأة» ونحو ذلكء وإذا كان عنده مال لم يبلغ نصاباً فاستفاد مال جديداً من جنسه كمل به النصاب؛ فإن الحول يبدأ من وقت اكتهال النصاب» ومن ذلك إذا مات المالك في أثناء الحول وانتقل المال إلى الورثة» فإن الوارث لا يبنى على حول المالك الذي مات بل يستأنف حولاً جديداً يبدأ به من حين انتقل إليه الملك!!؛ لحديث ابن عمر رضرالله عهماء قال: قال رسول الله يَلدُ: «من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول»'". المسألة التاسعة: جواز تقديم الزكاة إذا وُجد سبب وجوبها وهو النصاب الكامل؛ لحديث علي د: أن العباس سأل النبي يه في تعجيل صدقته - صدقة الفطر عليهماء والصواب القول الأول. انظر: المغني لابن قدامة» 4/ 54. والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير» 5/ 274/1 والشرح الممتع» ”/ 78 - والروض المربع» */ 21617 ومنار السبيل» .714٠ /١ .78/5 الشرح الممتعء )١( (0) المقنع والشرح الكبير» ”/ 1ه "". (9) الترمذيء برقم 257١ ”5 وابن ماجهء وصححه الألباني في صحيح الترمذيء ل وتقدم تخريجه في الشرط الخامس من شروط البيع.
عدد الصفحات ٧٠7 مسائل مهمة في الزكاة 111111111111111 عن علي #: «أن النبي يله تعجّل من العباس صدقته سنتين»!". فجاز؛ لأنه تعجيل لال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه. كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله. وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث, وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوقء ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب!"» وإن تلف النصاب الذي عجل زكاته وقعت الزكاة نفلا”'» فإن حال الحول» وقد زاد النصاب نصاباً آخر بالتوالد لزمه زكاة النصاب الثاني وإن كان قدم الزكاة سنتين فحال الحول الثاني وقد زاد المال نصاباً أو أكثر. وحال على هذه الزيادة حول فإن عليه زكاة المال الزائد» الذي حال عليه الحول على حسب الأدلة في ذلك7”7. المسألة العاشرة: كل شىء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه: كالعمارات المعدة للسكنء والعقارات التي ليست للبيع» والسيارات الخاصة» والمكائن» وكل ما يستعمله الإنسان ولا ينوي به التجارة» كحاجاته الأصلية: كالثياب وغيرهاء ما عدا الذهب والفضة؛ لحديث )١( أبو داود» كتاب الزكاة باب في تعجيل الزكاة» برقم 4 157» والترمذي كتاب الزكاة» باب ما جاء في تعجيل الزكاة» برقم 251 ورقم 517/4, وابن ماجه. كتاب الزكاة» باب تعجيل الزكاة» وحسنه الآلبان في صحيح سنن أبي داود» .46٠ /١ () أبوعبيدني الأموال برقم؛ 1/5 وحسنه الألباني في إرواء الغليل» / 07*15 برقم /51/. () منار السبيل في معرفة الدليل» /١ 87 5. والمغني لابن قدامة» 4/ 7/9. (؛) منار السبيل» /١ 756. (6) انظر التفصيل ني ذلك. المغني» 5/ 1/9-/8. (5) قال الإمام الترمذي رحمه الله: «وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلهاء فرأى طائفة من أهل العلم أن لاايعجلهاء وبه يقول سفيان الثوري. قال: «أحب إل أن لا يعجلها» وقال أكثر أهل العلم: إنعجلها قبل محلها أجزأت عنه. وبه يقول الشافعي, وأحمد وإسحاق [الترمذيء كتاب الزكاة باب ما جاء في تعجيل الزكاق الحديث رقم /117].
عدد الصفحات ٧١أبي هريرة # قال: قال رسول الله ييِ: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة». وني لفظ: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولافي فرسه»!". 2١5517 متفق عليه: البخاريء. كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» برقم )١( 0 ومسلمء كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. برقم ء١555و
عدد الصفحات ٧٢زكاة بهيمة الأنعام السائمة المبحث الثامن : زكاة بهيمة الأنعام السائمة الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف: السّائمة من ببيمة الأنعام» والخارج من الأرض: من الحبوب والثار» والذهب والفضة. وعروض التجارة. زكاة السائمة!"' من بهيمة” الأنعام”: الإبل» والبقر» والغنم: تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة: الشرط الأول: أن تنخذ للدرٌ والنسلء والتسمينء لا للعمل؛ فإن الإبل المعدّة للعمل والركوبء والسقيء وبقر الحرث والسقي لا زكاة فيها عند جمهور العلماء !"ا )١( السائمة: الراعية» سميت السائمة؛ لأنها تسم الأرض بأثرها بحثاً عن الكلأء قال الفيومي رحمه الله: «سامت السائمة سوماًء من باب قال: رعت بنفسهاء ويتعدّى بالهمز فيقال: أسامها راعيها» [المصباح المنير» مادة: سوم. ص7١١]. وقال الجوهري: سامت الماشية: رعت, وأسمتها: أخرجتها إلى الرعي» [انظر: النهاية في غريب الحديث 555/7] ومنه قوله تعالى: (فبه ُسِيمُونَ6[سورة النحلء الآية: .]٠١ (1) بهيمة: سميت بهيمة؛ لأمّها لا تتكلم بكلام يفهمه الناس؛ دلا ل سمويا من الإيجام» أما مع بعضها فتتكلم بكلام تفهمه بينهاء وقد قال موسى لفرعون ما سأله :(قَالَ فَمَنْ رَبُكُّ) يا مُوسَى4» قال: (قَالَ ْنَا الّذِي أغطى كل شَيْءِ حَلْقَهُ نم َدَى) 6 [سورة طه الآية: ]9٠ وبهيمة الأنعام: هي الإبل» والبقر» والغنم» قال تعالى (أُحِلَّتْ لَكُمْ يِيمَة 5 الأنْعَام» [سورة المائدة, الآية: .]١ () يُدِئ بذكر بهيمة الأنعام فقدمت على أصناف الأموال الزكوية اقتداء بالنبي يل حين) ذكر زكاة الأنعام فقدمها على غيرهاء واقتداء بالصديق 5ه في كتابه لأنس #5 [أخرجه البخاري وسيأق تخريجه إن شاء الله تعالى]؛ ولآن أكثر العرب في عهد النبي كَل حول المدينة بادية أهل نعمء والأنعام غالب أموال العرب [انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع» / 215 وشرح زاد المستقنع. 5/ .]0١ (5) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني. 5/ ١7 : «... والعوامل؛ . ..لاازكاة فيها عند أكثر أهل العلم؛
عدد الصفحات ٧٣ل كاة بهيمة الأنعام السائمة 29 الشرط الثاني: السوم أكثر الحول. ومعنى السائمة: الراعية» أما المعلوفة وهي التي يعلفها صاحبها وينفق عليهاء ولا ترعى أكثر الحول فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم!"؛ لحديث علي ذه مرفوعاً. وفيه: «... وفي البقر في كل ثلاثين تبيع» وني الأربعين مسنة» وليس على العوامل شيء... 12" وأما السائمة أكثر الحول ففيها الزكاة؛ لحديث أنس ذه » وفيه: «... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة...»!"!؛ ولحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله يد قال: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون...»!'' أما السائمة - وحُكي عن مالك: أن في الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة؛ لعموم قول النبي يَ:«في كل مس شاة». قال أحمد: «ليس في العوامل زكاة» وأهل المدينة يرون فيها الزكاة؛ وليس عندهم في هذا أصل » وذكر صاحب الإنصاف أن العوامل ليس فيها زكاة ولو كانت سائمة قال: « نص عليه على في رواية جماعة [الإنصاف مع المقنع والشرح الكبيرء "/ "!؛ ولما روي عنه 5ه مرفوعاً «ليس في البقر العوامل صدقة» أخرجه أبو داود ؟/ 719 تحقيق عزت عبيد الدعاس» وأخرجه الدارقطني, ٠١7/7 ط دار المحاسن. وصححه ابن القطان كما في نصب الراية» ؟/ 51" وني التعليق المغنى. 7/ ٠١ قال: «هذا سند صحيح؛ وكل من فيه ثقة معروفء ولا أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصم» [وانظر لزيادة التخريج: الموسوعة الفقهية 77/ ,15١ وتخريج الروض المربع للدكتور عبد الله الغصن ومجموعة من طلاب العلم؛ 5/ 19]. )١( وحكي عن الإمام مالك رحمه الله: أن المعلوفة فيها الزكاة. والصواب قول الجمهور. انظر: المغني لابن قدامة» 5/ 17. (1) أبو داودء كتاب الزكاة» باب ني زكاة السائمة» برقم ١51/7 وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن أبي داود 574/١ . إفية البخاريء كتاب الزكاة. باب في زكاة الغنم. برقم ١5855 . (؟) أبو داود. كتاب الزكاة» باب ني زكاة السائمة» برقم 2١1510 والنسائي كتاب الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة» برقم 545 7 459 7, وأحمد. ه/ 27 5: وغيرهم» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود» /١ 475» وفي صحيح النسائي» 21/7 وانظر: تلخيص الحبير» /١ 150.
عدد الصفحات ٧٤2ه زكاة بهيمة الأنعام السائمة التي أعدها مالكها للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة. الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً؛ لحديث عائشة رضراشعها قالت: سمعت رسول الله وه يقول: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»!". ويستثنى نتاج السائمة» فحوها حول أمهاتهاء فتزكى مع أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصابا فإن لم تبلغ الأمهات نصاباً فبداية الحول من كال النصاب بالنتاج» ومثال ذلك: رجل عنده أربعون شاة فولدت كل واحدة ثلاثة إلا واحدة ولدت أربعة» فأصبحت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان» مع أن النتاج لم يحل عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصل'". الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعيء وأما ما دون النصاب من الأعداد اليسيرة فلا زكاة فيها. ونصاب بهيمة الأنعام بالتفصيل على النحو الآتي: أولا: نصاب الإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمس ذود. وهذا أقل نصاب الإبل» وتفصيل ذلك في حديث أنس #5ه: أن أبا بكر 4ه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:« بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يد على المسلمين» والتي أمر الله مها رسوله. )١( ابن ماجه. برقم 5», وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 7 وتقدم تخريجه في الشرط الخامس من شروط الزكاة في منزلة الزكاة في الإسلام» وتقدم هناك ذكر جملة من الأحاديث في عدم وجوب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول إلا ما استثني. فم المقنع مع الشرح الكبيرء ار ا والشرح المختصر للفوزان» لق والشرح الممتع» ل ريف
عدد الصفحات ٧٥ل كاة بهيمة الأنعام السائمة 29 فمن سَئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سَئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فيا دونها من الغنم ' من كل خمس شاة, فإذا بلغت خمسأ وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض' ' أنثى؛ فإذا بلغت سثّاً وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى7"» فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طر طروقة الجمل"' فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة”"2, فإذا بلغت- يعني سّاً وسبعين - إلى تسعين ففيها بت لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين وماثة ففيها حقتان طروقنا الجمل» فإذا زادت على عشرين وماثة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رمّباء فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة...»/7 )١( قوله:«من الغنم» قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. ١9/7 : «كذا للأكثرء وني رواية ابن السكن بإسقاط «من» وصوَّبها بعضهم, وقال عياض: من أثبتها فمعناه زكاتها: أي الإبل من الغنم» ومن للبيان لا للتبعيضء ومن حذفها فالغنم مبتدأ» والخبر مضمر في قوله: «في كل أربع وعشرين» وما بعده وإنما قدم الخبر؛ لأن الفرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فحسن التقديم». (؟) بنت المخاض: هي الني أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمهاء والمخاض: الحامل: أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. فتح الباري لابن حجر 719/٠ . (©) بنت لبون وابن لبون: هو الذي دخل في ثالث سنة» فصارت أمه لبوناً بوضع الحمل. فتح الباري, لابن حجر */ "١19 . (4) حقة: وهي الني أنت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. فتح الباري» 7/ ١9 ". ره جذعة: وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة, فتح الباري؛ 7١19/7 . (6) البخاريء كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» برقم ١555 . (0) قوله يَلِ: «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وني كل خمسين حقة» قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني» 4/ ١ ”: «ظاهر هذا أنها إذا زادت على العشرين والمائة واحدةً
عدد الصفحات ٧٦622 زكاة بهيمة الأنعام السائمة ويوضح ذلك الجدول الآتي: زكاةالإبل المقدار زكاته من إلى 0 94 شاة ١ ٠06 شاتان 1١ 194 ثلاث شياه 30 7 أربع شياه 4* ]| هم بنت مخاض20 أفإن لم توجد أجزأ ابن لبون ذكر 575 6 بنت لبون - ففيها ثلاث بنات لبون وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب الأوزاعى والشافعى وإسحاق» والرواية الثانية:لا يتغير الفرض إلى ثلاثين وماثة فيكون فيها حقة وبنتا لبون» وهذا مذهب محمد بن إسحاق بن يسار وأبي عبيد, ولمالك روايتان؛ لأن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة بدليل سائر الفروض. ولنا قول النبي #َ: «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» والواحدة زيادة» وقد جاء مصرحاً به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله يي وكان عند آل عمر بن الخطاب. رواه أبو داود والترمذيء وقال: هو حديث حسن وقال ابن عبدالير: «هو أحسن شيء رُوي ني أحاديث الصدقات. المغني» ١/5 ” وفيه: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها نلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة» فإذا كانت ثلاثون ومائة ففيها بتنا لبون وحقة» حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة» فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة. فإذا كانت خمسين ومائة ففيها نلاث حقاق» حتى تبلغ تسعاً وخمسين وماثة» فإذا كانت ستين وماثة ففيها أربع بنات لبون» حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة» فإذا كانت قفيها حقتان وابنا لبون» حتى تبلغ تسعاًوثيانين ومائة» فإذا كانت تسعين ومائة ة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون» حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة» فإذا كانت مائتين بن ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت...» [أبو داود. برقم ٠/اه١ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أي داوف /١ ”533 ].
عدد الصفحات ٧٧زكاة بهيمة الأنعام السائمة 60 ٠ 7070 3 0 حقة ١ “7 جذعة 5 | ٠ه بنتا لبون ١٠٠١ |] 4١ حقتان ١١9 | ١ | ثلاث بنات لبون * ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففي 17١ بنتا لبون وحقة» وفي ١4١ حقتان وبنت لبون, وفي ١6١ ثلاث حقاق» وفي ١٠١ أربع بنات لبون» وفي 17٠١ ثلاث بنات لبون وحقة» وفي 1١ حقتان وابنتا لبون» وفي ١9١ ثلاث حقاق وبنت لبون» وفي ٠٠١ أربع حقاق أو حمس بنات لبون» أي السنين وجدت أخذت» وهكذا في كل خمسين حقة»وفي كل أربعين بنت لبون.[أبو داود .]١51١ وتجب الزكاة في الإبل بالشروط المتقدمة» ووجوب الزكاة فيها بالسنة والإجماع: أما السنة: فلحديث أنس ذه: أن أبا بكر 5ه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ين على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط ...». ثم ذكر أنواع الأنصباء في الإبل!"؛ ولحديث أبي هريرة ذه وفيه: «... ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم وردها (1) البخاري؛ برقم 5 .١48
عدد الصفحات ٧٨ههه زكاة بهيمة الأنعام السائمة إلا إذا كان يوم القيامة يُطح ها بقاع قَرْفَرا'' أوفر ما كانتء لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواههاء كلم| مر عليه أوها رد عليه آخرهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى يُقَضَى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار...»!". وأما الإجماع. فأجمع على وجوب الزكاة في الإبل علماء الإسلام!". مسائل في زكاة الإبل: -١ الجبران في زكاة الإبل فقطهء وهو أن من وجبت عليه فريضة فلم يجدها فله أن يخرج فريضة أعلى منها بسنة ويأخذ شاتين أو عشرين درهماً أو فريضة أدنى منها بسنة ويدفع معها شاتين أو عشرين درهماً؛ لحديث أنس #5 أن أبا بكر #5 كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله ييْدُ: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة: فإِئّها تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له أو عشرين درهماًء ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة. فَإِئّها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون. فإِنّها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماً» ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة؛ فإِنّا تقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق )١( بقاع قرقر: المكان المستوي . زم متفق عليه: البخاريء برقم ,١15107 ومسلم, برقم /48/:41. وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام رقم البند ١ . (*) الشرح الكبير لابن قدامة, 5/ 95 .
عدد الصفحات ٧٩ل كاة بهيمة الأنعام السائمة 22 عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض. فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين»!". ؟ - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده» وعنده ابن لبون» فإنه يقبل منه بدون أخذ الجبران؛ لحديث أنس ذه الذي كتبه له أبو بكر ذه » وفيه في رواية أبي داود: «...فإذا بلغت حمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين؛ فإن لم يكن فيها بنت محاض فابن لبون ذكر...»!". “- الذي يؤوخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور إلا ابن اللبون إذا عدمت بنت المخاض؛ لحديث أنس #ه السابق ذكره. 4 - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل: إن كانت أنثى جذعة من الضأن أو ثنية من المعز فها فوق ذلك أجزأت بلا نزاع» والجذعة مالها ستة أشهرء والثنية ما لها سنة!". ه- إن تطوع المزكي فأخرج سنا أعلى من السن الواجب جازء مثل: أن يخرج بنت لبون عن بنت محاضء أو حقة عن بنت لبون؛ أو عن بنت مخاضء أو عن الجذعة ابنتي لبون أو حقتين» قال ابن قدامة رحمه الله: 2000 البخاري» كتاب الزكاة» باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنله برقم ١561“ . (؟) سنن أب داودء كتاب الزكاة» بابٌ في زكاة السائمة» برقم /1551. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء /١ 570» وأصله ني البخاري. ( أما الذكر فيحتمل أن يجزئ لصدق اسم الشاة عليه وهو المعتمد عند المالكية» والأصح عند الشافعية. [انظر: الموسوعة الفقهية. 78/ 5ه 1, والمغنى لابن قدامة» 4/ 5 ١ ].
عدد الصفحات ٨٠