2 6 شروط وجوب الزكاة الثاني: نتاج السائمة أي أولادها؛ لأن حول أولاد السائمة -من ببيمة الأنعام- حول أمهاتهاء فتزكى مع أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصابء وإن كانت الأمهات لم تبلغ نصاباً» فبداية الحول من كال النصاب بالنتاج» ومثال ذلك رجل عنده أربعون شاة فولدت كل واحدة ثلاثة إلا واحدة ولدت أربعة فأصبحت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان» مع أن النتاج لم يحل عليه الحول؛ ولكنه تبع الأصل. الثالث: ربح التجارة حوله حول رأس المال» فلو ملك نصاباً من النقود واتجر به وربح فإنه يزكي الجميع: رأس المال والربح حتى لو لم يربح هذا الربح» إلا في آخر السنة. فإنه يزكيه مع رأس المال. أما إذا كان رأس المال دون النصاب ثم ربح فإن بداية الحول من كيال النصاب(). الرابع: الركازء وهو ما يوجد من دفن الجاهلية؛ لحديث أب هريرة : مرفوعاً وفيه: «... وفي الركاز الخمس»"» فبمجرد وجوده ففيه الخمس؛ ولأن وجوده يشبه الثشار والحبوب الخارجة من الأرضء تجب الزكاة فيها من حين االحصول عليها عند الحصاد(). الخامس: المعدن. وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة: كالحديد» والياقوت» والزبرجدء والعقيقء والسّبّح, 0 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. ”/ 657". (1) متفق عليه: البخاري كتاب الزكاة» باب: ني الركاز الخمسء برقم ١499 ومسلم, كتاب الحدود. باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبارء برقم .10٠١ 0 المقنع مع الشرح الكبيرء و رةه وك'ه”*- 5 هل والمغنى. 2.2/5 إخرفة والشرح المختصر للفوزان» ”3 والشرح الممتع. الف شيف
عدد الصفحات ٤٩شروط وجوب الزكاة 6 والكحلء والزاج- الكبريتات- والقار» والنفط. وغير ذلك ما يسمى معدناء فإذا وجد الإنسان معدناً يبلغ نصابأء فيجب أداء زكاته فوراً من حين العثور عليه؛ ولا يعتبر له الحول؛ لأنه كالزروع والثار» والركازء ولا تخرج زكاته إلا بعد سبكه وتصفيته والمعدن أشبه بالثار من غيرهاء وزكاته ربع العشر"!". قال الإمام الخرقي رحمه الله:«وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالاً أو من الورق مائتي درهم., أو قيمة ذلك من الزئبق» والرصاصء والصّفر أو غير ذلك ما يستخرج من الأرض فعليه الزكاة من وقته»!". والله تعالى أعله!. وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي: الأول: إذا نتقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه انقطع الحول ومثال ذلك: رجل عنده أربعون شاة وقبل تمام الحول نقصت واحدة فلا زكاة في الباقي؛ لقوله يه : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»7؛ ولآن وجود النصاب في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة. ."٠51١ انظر: سنن أبي داود. برقم )١( 0 المغني» لابن قدامة. 7338/4 - 4 5 ”, والمقنع والشرح الكبير 5/ 4/اه - 584., والشرح الممتتع () مختصر الخرقي المطبوع مع المغني. 5/ /77. (5) واختار شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله أن المعادن لا تزكى إلا بعد تمام الحول» سمعت ذلك منه أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 545, وأثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى ود » الحديث؛ رقم 70154, وهو قول إسحاق وابن المنذر كما ذكره ابن قدامة في المغنى» 5 ”57 ”» ورده ابن قدامة رحمه الله. (6) ابن ماجه. برقم 5», وتقدم تخريجه.
عدد الصفحات ٥٠©© شروط وجوب الزكاة الثاني: إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الول لا فراراً من الزكاة انقطع الحول؛ إلا في عروض التجارة» ومثال ذلك: رجل يملك أربعين شاة سائمة وقبل تمام الحول باعها بدراهم لا فراراً من الزكاة» وهذه الأغنام لا يقصد بها عروض التجارة» ففي هذه الحالة ينقطع الحول. الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة انقطع الحولء مثال ذلك: رجل عنده أربعون من الغنم أبدلها ببقر» أو أبدهها بإبل» فإن الحول ينقطعء ويبدأ من أول الحول في البقر أو الإبل. ولا شك أن هذا يدخل في بيع النصاب؛ لأن تعريف البيع ينطبق عليه؛ فإن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة بمثل أحدهما. أما إذا باعه أو أبدله بجنسه؛ فإن الحول لا ينقطع» مثال ذلك: رجل باع ذهباً بذهبء أو فضة بفضة أو غير ذلك من جنسه. أو أبدل أربعين شيئاً من ذلك فراراً من الزكاة» فإن الحول لا ينقطع". قال الإمام الخرقي-رحمه الله تعالى-:«وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكّاها إذا تم حول من وقت مِلكِهِ الأول»7". قال الإمام ابن قدامة-رحمه الله-:«وجملته أنه إذا باع نصاباً للزكاة مما يعتبر فيه الحول بجنسه: كالإبل بالإبل» أو البقر بالبقر» أو الغنم بالغنم» أو 22/ والكاني» 5 والروض المربع» لا”ا/١ "6٠ /5 انظر: المقنع مع الشرح الكبير. )١( 240/١ /” حكتاب الفروع لابن مفلح. 1١ والشرح الممتع. 5"/ "4. ومنتهى الإرادات» . 35/5 وانظر التفصيل في المغني» لابن قدامة. 3/١ والإقناع لطالب الانتفاع. (0) مختتصر الخرقي المطبوع مع المغني» :اه"
عدد الصفحات ٥١شروط وجوب الزكاة 62 1 / حول الأول» ومهذا قال مالك(2... ووافقنا ابو حنيفة في الآثإان2... قال أحمد بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة» فيبيعها بضعفها من الغنم: أعليه أن يزكيها كلها أم يعطي زكاة الأصل؟ قال: بل يزكيها كلهاء على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي"؛ لأن ناءها معها قلت: فإن كانت للتجارة» قال يزكيها كلها على حديث حماس»'). فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحولء وإن كان عنده مئتان فباعها باثئة فعليه زكاة مئة واحدة)0©"). قال الخرقي رحمه الله: «... وكذلك إن أبدل عشرين ديناراً باتني درهم أو مائتي درهم بعشرين دينار الم تبطل الزكاة بانتقالحال/». قال ابن قدامة رحمه الله: «وجملة ذلك أنه متى أبدل نصاباً من غير جنسه انتقطع حول الزكاة واستأتف )١( وقال الشافعي: لا يبني حول نصاب على حول غيره بحال؛ لقوله ود : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» تقدم تخريجه. (1) ووافق الشافعي فيا سواها؛ لأن الزكاة إنم| وجبت في الأثمان؛لكونها ثمنا وهذا المعنى يشملهاء بخلاف غيرهاء قال ابن قدامة: «ولنا أنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول؛ في حول بدله من جنسه على حوله كالعروض. والحديث مخصوص بالناء والربح» والعروضء فنقيس عليه محل النزاع, والجنسان لا يضم أحدهما إلى الآخر مع وجودهماء فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر» [المغني 4 / 178 ]. () خبر عمر ه: «...نَعَلٌ عليهم بالسخلة؛ يحملها الراعي ولا تأخذها...» مالك ني الموطأ 0١ 6”, والبيهقي ني السنن الكبرى؛ 5/ .٠٠١ وانظر: المغني. لابن قدامة» 55/4 . (؟) يأتي حديث حماس إن شاء الله تعالى في أول زكاة عروض التجارة. (5) المغني لابن قدامة, 15/5 . (5) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني. 15/5 .
عدد الصفحات ٥٢5 شروط وجوب الزكاة حول" إلا الذهب بالفضة أو عروض التجارة؛ لكون الذهب والفضة كمال الواحدء إذ هما أروش الجنايات» وقيم المتلفات» ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة» وكذلك إذا اشترى عرضاً للتجارة بنصاب من الأثمان”", أو باع عرضاً بنصاب لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في نفسهاء والقيمة هى الأثئان!" فكانا جنساً واحداًء وإذا قلنا: إن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى صاحبه ل يُيْنَ حول أحدهما على حول الآخر؛ لأا مالان لا يضم أحدهما إلى الآخر؛ فلم يبِنَ حوله على حوله: كالجنسين من الماشية!'» وأما عروض التجارة؛ فإن حوها يُبنى على حول الأثمان بكل )١( استأنف حولاً جديداً من أوله. 0 الأثمان: الذهب والفضة. (*) المغنيء 15/5 . (5) جاء عن الإمام أحمد روايتان: في الذهب والفضة: إحداهما: أن الذهب والفضة إذا بيع نصاب أحدهها بنصاب من الآخر لا ينقطع الحول؛ بل يبنى على حول الأول؛ واختاره الخرقي في مختصره؛ وصاحب الروض المربع» والرواية الأخرى: أن بيع النصاب من الذهب أو إبداله بنصاب من الفضة أو بالعكس يقطع الحول ويستأنف حولاً جديداً من أوله؛ لأنهم| مالان لا يضم أحدهما إلى الآخرء وهما جنسان ني باب الرباء فلم يضم أحدهما إلى الآخر؛ لأن الذهب غير الفضة بنص الحديث: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد» [مسلم؛ برقم /115/1. واختار هذه الرواية للإمام أحمد العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرح زاد المستقنع» ”/ 4 5» وقال الإمام ابن رجب في القواعد ني الفقه الإسلامي ص 5 :"١ «لو أبدل نصاباً من أموال الزكاة بنصاب من جنسه بنى على حول الأول على المذهب ولو أبدله بغير جنسه استأنف إلاني إبدال أحد النقدين بالآخر؛ فإن فيه روايتين» وخرّج أبو القطابي اتصبارة رواية باليداه في الإبدال من غير الجنس مطلقاً» فظهر ثما تقدم أن النصاب الزكوي إذا أبدل بنصاب زكوي آخر أو بيع بنصاب آخر يكون على النحو الآتي: ١ - إذا بيع النصاب أو أبدل بنصاب أو أكثر من جنسه بُني على حول النصاب الأول فيزكي إذا تم حول الأولء وبهذا قال الإمام مالكء والإمام أحمد ووافقهم) أبو حنيفة ني الأثمان» أما
عدد الصفحات ٥٣شروط وجوب الزكاة حال»!"» والله تعالى أعله!". أما حول عروض التجارة فلا ينقطع الحول بالمبادلة أو البيع» إذا اشترى عرضاً لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول؛ لآن الزكاة تجب ني قيم العروضء وهي من جنس النقد» وحتى الإبل والبقر والغنم إذا قصد بها التجارة: فإنه يزكيها زكاة العروض. ولا ينقطع الحول إذا كانت من عروض التجارة» سواء باعها بجنسها أو غير جنسهاء إذا كانت من عروض التجارة!". - عروض التجارة؛ فإن حوها لا ينقطع بحال. - إذا بيع النصاب أو أبدل بنصاب أو أكثر من غير جنسه انقطع الحول واستأنف حولاً جديداً إلا الذهب والفضة أو بالعكس في رواية للإمام أحمد اختارها في المقنع وزاد المستقنع؛ لأن الذهب والفضة كالمال الواحد. وفي رواية للإمام أحمد: لاايضم الذهب إلى الفضة؛ لأنهما جنسان في باب الرباء فعلى هذا ينقطع الحول. ويستأنف حولا جديداً. واختار هذه الرواية العلامة ابن عثيمين. - أما الإمام الشافعي رحمه الله فقال: لا يبنى حول نصاب على حول غيره بحالء ووافقه أبو حنيفة إلا ني الأثمان» كا تقدم فإنه وافق الإمام مالك وأحمد. 4 وني رواية لأحمد أنه إذا باع نصاباً بنصاب بنى على حول الأول مطلقاً سواء كان بجنسه أو بغير جنسه واختار هذا العلامة السعدي رحمه الله. انظر: المغني لابن قدامة» 5/ 2115-١170 والشرح الكبير» 5/ 251١ والقواعد, لابن رجب» ص ١6 ". )١( قال العلامة السعدي رحمه الله: «الصحيح قول من قال من الأصحاب: إن إبدال النصاب الزكوي بنصاب آخر زكوي لا يمنع الزكاة» ولا يقطعهاء سواء كان من جنسه أو من جنس آخرء والتفريق بين ما كان من الجنس وغيره لادليل عليه» وحقيقة الأمر: لافرق بين الأمرين؛ ولآن القول بقطعه إذا أبدله من غير جنسه يوجب فتح أبواب الحيل لمنع الزكاة» المختارات الجحلية من المسائل الفقهية للسعدي. ص /١-/ا/ا. (") انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم /١ 21794 والشرح الممتع» 5/ 47 -44. () الزكاة» للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. ص .١155 وانظر: مجموع فتاوى ورسائل العلامة ابن عثيمين رحمه الله ١/1 ه.
عدد الصفحات ٥٤سي شروط وجوب الزكاة ال الإماء ابخوي رجه له آنا حول عروضن التجارة قلا يقل بالمبادلة؛ لأن زكاة التجارة تجب في القيمة» والقيمة باقية في ملكه وقت المبادلة؛ لأن ملكه لا يزول عن أحدهما إلا ويملك الآخر"". وإذا حصل ربح في التجارة فحول الربح يبنى على حول الأصلء وكذا إذا ارتفع سعر التجارة فإن الزكاة تجب في جميع القيمة» وإن نقص سعر التجارة زكى القيمة الحاضرة/". .775 انظر: الزكاة» للإمام البغوي. ص )١( (0) انظر: مجموع الفتاوى للإمام ابن بازء جمع الشويعر .5٠ /١7 وجمع الطيار وأحمد الباز ه/ 58 والشرح الممتع لابن عثيمين» ”/ 74-17, والمختارات الجلية في المسائل الفقهية للعلامة السعدي ص ”/ والروض المربع تحقيق عبدالله الطيار» 5/ 77.
عدد الصفحات ٥٥المبحث السادس: زكاة الدين على النحو الآتي ١ - الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين الذي ينقص النصاب لا يمنع الزكاة» ومثاله: رجل يملك عشرة آلاف ريال حال عليها الحول» وعليه دين يبلغ خمسة آلاف ريالء فعليه زكاة العشرة إلا أن يقضي الدين قبل أن يحول عليه الحول» فليس عليه زكاة إلا في الباقي بعد الدين» وكذلك لو كان عليه دين يستغرق النصاب أو يزيد عليه فعليه زكاة المال الذي يحول عليه الحول وهو عنده» ومثال ذلك: رجل عليه دين ثلاثون ألفا وعنده خمسة وعشرون ألفا دار عليها الحولء إنه يزكي كل ما دار عليه الحول» وإن كان صادقاً فليقض الدين قبل أن يحول الحول؛ لأن النبي يي كان يأمر عماله بأخذ الزكاة من عليه زكاة, ولم يأمرهم أن يسالوهم: هل عليهم دين أم لا؟ ولو كان الدين يمنع الزكاة؛ لأمر النبي كَل عماله أن يستفسروا من أهل الزكاة: هل عليهم دين؟7", وهو قول ربيعة, وحماد بن أبي سليوان» والشافعي في جديد قوليه؛ لآن المالك حر مسلمء ."*/8/5 المغني لابن قدامة» 5/ “77» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. )١( (؟) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة من ملك نصاباً حال عليه الحول وعليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه على أقوال: القول الأول: إن الدين يمنع الزكاة مطلقاً. سواء كانت الأموال باطنة: من الذهب أو الفضة, أو عروض التجارة أو كانت ظاهرة كالسائمة من الإبل» والبقر والغنم؛ والحبوب والثار. وهي رواية واحدة عن الإمام أحمد ني الأموال الباطنة» أما الأموال الظاهرة فهي إحدى الروايتين عنه. القول الثاني: وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد: إن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة
عدد الصفحات ٥٦١ 7 2 - [المغني لابن قدامة» 4/ 55-551 5. والمقنع والشرح الكبير والإنصاف» 5/ 47-78 7]. القول الثالث: إن الدين لا يمنع الزكاة مطلقاً: لاني الأموال الظاهرة ولا الباطنة» بل تجب ولو كان على الإنسان دين يستغرق النصاب أو ينقصه إذا حال عليه الحول» وهو قول ربيعة بن أبي عبدالرحمن وحماد بن أبي سليان» والشافعي ني الجديد, قال شيخنا الإمام ابن باز: «وهو الصواب... عملاً بعموم الأدلة» وعدم المخصص الذي يحسن الاعتماد عليه والله أعلم» [مجموع فتاوى ابن بازء 5 /١ 21-10 وانظر: المغني لابن قدامة, 4/ 356-7717 والشرح الكبيرء "]. قال المرداوي ني الإنصاف ني معرفة الراجح من الخلاف. 77/57 - 5٠ ": ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب هذا هو المذهب إلا ما استثني وعليه أكثر الأصحاب. وعنه لا يمنع الدين الزكاة مطلقا وعنه يمنع الدين الحال خاصة. جزم به في «الإرشاد» وغيره. وقال المرداوي: «إذا لم يمنع دين الآدمي الزكاة فدين الله من الكفارات والنذور ودين الحج ونحوه لا يمنع بطريق أولى. [الإنصاف (7/ 48 17]. واستدل أصحاب القول الأول الذين قالوا: إن الدين يمنع الزكاة بها ثبت عن عثمان # أنه كان يقول: «هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه. حنى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة» [رواه مالك في الموطأء /١ 27807 وابن أبي شيبة» 5/ 48» والبيهقى. .١54//5 وصححه الألباني في الإرواء» / 770]» ولكن هذا يؤكد أن الدين إذا كان حالاً قبل وجوب الزكاة؛ فإنه يُقضى لسبق حق الدائن فهو أحق بالتقديم على الزكاة؛ لآن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحولء فإذا قضى الدين قبل مضي ا حول فلا زكاة عليه إلا فيه بقي إذا بلغ نصاباً [الشرح الممتع» 5/ 75]. واستدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا: إن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة» ويمنعها في الباطنة بعمومات النصوص. وأن النبي كيد كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي وأصحاب الثار» ولا يأمرهم بالاستفصال: هل عليهم دين أم لا؟ واستدل أصحاب القول الثالث بها استدل به أصحاب القول الثاني» وبقوله تعالى: ( خَُذ مِنْ ْوَائهِمْ صَدَقَة [التوبة: ]٠١* وبعمومات الأدلة» وهذا عام في يجاب الزكاة عند بلوغ النصاب؛ ولو كان هناك دين على المالك. انظر الأدلة على هذه الأقوال: الشرح الممتع» 5/ 7 - 09 والروض المربع بتحقيق عبدالله الطيار» والغصن. والمشيقح, 4/ 77 ومجموع فتاوى ابن باز. 49/١5 - 57., جمع الشويعر وجمع الطيارء وأحمد الباز ه/ ٠ والمغني» 5/ 17517--5594.
عدد الصفحات ٥٧ازكاة الدين ©©2 والله تعالى أعلو!". ؟ - زكاة الدين على نوعين: النوع الأول: دين على مليء مُعترفٍ به باذلٍ له فعلى صاحبه زكاته كل سنة» كلما حال عليه الحول. كأنه عنده وهو عند المدين كالأمانات» وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه لله يختار هذا القول'". وهو قول عثانء وابن عمرء وجابر #. وطاوسء والنخعي. وجابر بن زيد» والحسنء وميمون ابن مهران. والزهريء وقتادة» وحماد بن أبي سليان» والشافعي» وإسحاقء وأبي عبيد» قالوا: عليه إخراج الزكاة في الحال» وإن لم يقبضه؛ لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه» فلزمه إخراج زكاته كالوديعة!". وهذا هو الراجح 0/1 مجموع فتاوى ابن باز جمع عبدالله الطيار» وأحمد البازء / 2717 وجمع الشويعرء )١( () وانظر: المغني لابن قدامة» 4/ 779 707١ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. ."7١/5 () اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة الدين على الليء الباذل على أقوال: القول الأول: إن الدين على المليء الباذل لا زكاة عليه حتى يقبضه. فيزكيه لما مضى من الأعوام فلا تلزمه زكاته حتى يقبضه ثم يؤدي لما مضى؛ لأنه دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه. روي ذلك عن علي #ه» وبه قال الثوري. وأصحاب الرأي؛ وهو مذهب الحنابلة» ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال: «وإن شاء أدى زكاته مع ماله كل سنة» وهذا فضيلة وأسرع في إبراء الذمة» والأول رخصة». القول الثاني: إن على صاحبه إخراج الزكاة ني الحال» وإن لم يقبضه؛ لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه. فلزمه إخراج زكاته: كالوديعة» وهو قول عثمان, وابن عمر وجابر 2ن وطاوس» والنخعيء وجابر بن زيد» والحسنء وميمون بن مهران. والزهريء وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» والشافعي» وإسحاقء وأبي عبيد» ورجح هذا القول شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله. القول الثالث: إن الدين على مليء ليس فيه زكاة» روي عن عائشة. وابن عمر 5: وهو قول
عدد الصفحات ٥٨© زكاة الدين 5 4 1 إن شاءالله تعالى!") النوع الثاني: أن يكون الدين على معسرء أو جاحدء أو تماطل» فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزم صاحب الدين أداء الزكاة عنه حتى يقبضه من هذا المعسر أو الماطل» فإذا قبضه استقبل به حولا جديداء فإذا حال الحول زكاه؛ ولا تلزمه زكاته إذا قبضه إلا بعد حول كامل على الصحيح ولو زكاه بعد قبضه عن سنة واحدة كان أحسن وفيه احتياط» لكن لا يلزمه ذلك» وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى يختار هذا القول!"» والله تعالى أعلم. - مجاهد؛ لأنه غير تام فلم تجب زكاته: كعروض القنية. القول الرابع: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة» روي هذا القول عن سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وعطاء الخرسانيء وأبي الزناد. قال المرداوي ني الإنصاف: «قوله: ومن كان له دين على ملىيء زكاه إذا قبضه. هذا المذهب وعليه الأصحابء وعنه لا تجب فيه الزكاة فلا يزكيه إذا قبضه. وعنه يزكيه إذا قبضه أو قبل قبضه. وعنه يلزمه ني الحال». والراجح هو القول الثاني إن شاءالله تعالى وهو أن الدين على المليء الباذل يُرَكَى كل سنة كالمال الذي باليد. انظر: المغني لابن قدامة» 5/ 77١-779 والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» .8177-1757١/5 )١( مجموع فتاوى الإمام ابن بازء جمع الطيار وأحمد الباز ه/ ا 9 وجمع الشويعر» /١5 517. (20) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زكاة الدين الذي على المعسرء أو الجاحدء أو الماطلء أو الملغصوب, أو الضائع على أقوال: القول الأول: لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب. وهو رواية عن الإمام أحمد. وهو قول قتادة وإسحاق. وأبي ثور» وأهل العراق» وأحد القولين للشافعي. قال الإمام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية» ص 55 ١ : «لا تجب الزكاة في دين مؤجل أو على معسرء أو نماطل» أو جاحد» ومغصوب ومسروقء وضالء وما دفنه ونسيه» أو جهل عند من هو؟». وقال العلامة السعدي رحمه الله: : «الصحيح أن الدين إذا كان على معسر لا وفاء لهء أو على بماطل لا يقدر على الاستيفاء منه أو كان المال مسروقاً أو ضالاء أو نحوه مما لا يقدر عليه صاحبه ولا
عدد الصفحات ٥٩ازكاة الدين 6 * - حكم إسقاط الدين من الزكاة: لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة؛ لآن الواجب إنظار المعسر» حتى يسهل الله له القضاء؛ ولأن الزكاة إيتاء وإعطاءء وبذل للال لمستحقه وليست إبراء من الديون» وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء ولا إعطاء وإنما هو إبراء؛ ولآنه يقصد من ذلك وقاية المال لا مواساة الفقراء(". - ينتفع به لا زكاة فيه إذا قبضه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه؛ لأن الله بحكمته شرع الزكاة في الأموال النامية المقدور عليهاء وهذه الأموال المذكورة لا يقدر عليها أصحابها ولاهي معدة للناء» [المختارات الجلية من المسائل الفقهية» ص 5/] . القول الثاني: يزكيه إذا قبضه لما مضى؛ لأنه ثملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء» وهو رواية عن الإمام أحمد. وقول للشافعي؛ لما روي عن علي 5ه في الدين المظنونء قال: «إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى» وروي نحوه عن ابن عباس رضراشعنهنا [رواهما أبو عبيد ني الأموال: »47١ 477 ]. وهو قول الثوريء وأبي عبيد. وصحح الألباني رحمه الله قول علي #5 في الدين الظنون. ني الإرواء» */ 557؟. [قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية» ١155 /* : «لا زكاة في الدين الظنون». قال: «هو الذي لا يدري صاحبه أيصل إليه أم لا؟»]. القول الثالث: يزكيه إذا قبضه لعام واحد. جاء ذلك عن عمر بن عبدالعزيز» والحسن, والليث» والأوزاعي» ومالك؛ لأنه كان ني ابتداء الحول بيده ثم حصل بعد ذلك في يده فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد. ورجح هذا القول العلامة محمد بن صالح العثيمين فقال: «والراجح أنه يزكيه حين القبض لسنة واحدة فقط ولو بقى عدة سنوات» ومثل ذلك المال المدفون المنسى فلو أن شخصاً دفن ماله خوفاً من السرقة ثم نسيه فيزكيه سنة عثوره عليه فقط» [الشرح الممتع» */ 507]. انظر: جنيع هذه الأقوال ني المغني, لابن قدامة» 4/ ,71٠١ والشرح الكبير في المقنع والإنصاف. 65/5" والشرح الممتع» 159/5 ."1١- .55- 5765 مجموع فتاوى الإمام ابن بازء جمع الطيار وأحمد الباز ه/ )١(
عدد الصفحات ٦٠2ه مسائل مهمة في الزكاة المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة المسألة الأولى: تجب الزكاة في عين امال(" وما تعلق بالذمة: كالذهبء والفضة. والإبل» والبقرء والغنم السائمة» والحبوب. والثمار بخلاف عروض التجارة تجب في ذمة المزكي. والدليل على وجوبها في عين المال؛ قول النبي يَل: «... وفي الغنم في كل أربعين شاة...»!". وقوله يك في زكاة الحبوب والثار: «فيها سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشرء وما سّقي بالنضح نصف العشر»'!", وقوله يل في زكاة الإبل: «... فإذا بلغت حمسا وعشرين إلى حمس وثلاثين ففيها بنت محاض أنثى...»!')» وقوله يليد في زكاة البقر: «... وفي البقر في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسنة»!"'. وقوله َل في زكاة الذهب والفضة: «... فإذا كانت لك ماثتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم, وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كان لك عشر ون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار...»0. )١( تجب الزكاة ني عين امال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت احترازاً نما دون حمس وعشرين من الإبل فإنها لا تجب في عينها. [حاشية ابن قاسم / .]18١ () أبو داود. كتاب الزكاة» باب ني زكاة السائمة» برقم /157. وابن ماجه. كتاب الزكاة» باب صدقة الغنم» برقم 180 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود» لض ( البخاريء كتاب الزكاة» باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء والماء الجاريء برقم ١5/17“ . () البخاريء, كتاب الزكاة» باب زكاة الغنمء برقم ؛ 48 .١ (0) أبو داود» كتاب الزكاة» باب ني زكاة السائمة» برقم 2161/7 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود /١ 574. (5) أبو داود» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم .١161/ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» .5757/1١
عدد الصفحات ٦١و4* وهذا معنى كون الزكاة تجب في عين المال: أي يجب إخراج الزكاة من نفس المال؛ لكن لما تعلق بالذمة: يعنى لو تلف المال بعد وجوب الزكاة فيه وهذا المال مستقر في ملكه فإن تلفه لا يسقط عنه الزكاة» لأنها صارت ديئاً في ذمته؛ لأنه عندما تم الحول كان عليه أن يبادر بإخراجها ولكنه تآخر. أما عروض التجارة فتجب زكاتها في الذمة!". المسألة الثانية: لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء؛ لقول النبي )١( اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب الزكاة هل هي تجب في المال أو في الذمة على النحو الآتي: ١ - تجب الزكاة ني عين المال» وهو رواية عن الإمام أحمد. وأحد قولي الشافعي. وقول الإمام مالك وأبي حنيفة. ” -وقيل: تجب في الذمة» وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد والقول الثاني للشافعي. - وقيل: تجب ني عين المال وها تعلق بالذمة» فجمع هذا القول بين القولين السابقين» قال في زاد المستقنع: «وتجب الزكاة في عين المال ولا تعلق بالذمة» قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين القولين وهو أنها تجب ني عين المال وها تعلق بالذمة» فالإنسان في ذمته مطالب بها وهي واجبة ني المال» ولولا امال ل تجب الزكاة فهي واجبة في عين المال» إلا أن يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروضء فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها...» [الشرح الممتع» ”/ 55]. 5 - وقيل: تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب. قال ابن رجب في القواعد الفقهية. ص ”: «وقع ذلك ني كلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهما وهي طريقة الشيخ تقي الدين». قال الإمام ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية. ص :71/5-717١ «(وللاختلاف ني محل التعلق هل هو العين» أو الذمة؟ فوائد كثيرة» ثم ذكر رحمه الله تعالى سبع فوائد. وانظر: شرح هذه الفوائد في القواعد لابن رجب. ص -717١ 4/ا”ء والمغنى, لابن قدامة» 4/ ,.١157- ١15٠١ وني الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف للمرداوي؛ المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 5/ 0/7 ه لاس وحاشية ابن قاسم على الروضء / 187. وانظر: مسألة هل تجب الزكاة في عين المال أو في الذمة؟ المغني» 5/ 2١15٠ والمقنع مع الشرح الكبيرء والإنصاف, 1/١/5 والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء /٠ 187 والشرح الممتع» لابن عثيمين» 5/ 45 والشرح المختصر على زاد المستقنع» 4/7" للفوزان» والسلسبيل ني معرفة الدليل للبليهي» 7/ 57؛ والروض المربع تحقيق وتعليق الطيار. والغصن. والمشيقح» 4/ 79.
عدد الصفحات ٦٢7-2 مسائل مهمة في الزكاة بوكرل فمفهوم الحديث وجوب الزكاة عند تمام الحول؛ ولآأن هذه عبادة فلا يشترط لوجوبها إمكان الأداءء كسائر العبادات؛ فالصوم يجب على الحائضء والمريض العاجز عن أدائه» والصلاة تجب على المغمى عليه؛ والنائم» والحج يجب على من أيسر في وقت لا يتمكن من الحج فيه أو منعه من المضي مانع'", فتجب الزكاة في الملل الغائب وني الدين» فكون المالك ليس متمكنا من إخراج الزكاة؛ لغيبة ماله أو كونه ديناً لا يمسوغ ذلك إسقاط الزكاة عنه!". المسألة الثالثة: لا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال» فالزكاة لا تسقط بتلف المال على الصحيح إذا تعدّى أو فرطء أما إذا لم يتعد ول يفرط فإنها تسقط بتلف المال على الصحيح. ومعنى التفريط: أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجهاء وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفرط» سواء كان ذلك لعدم المستحق؛ أو لبعد المال عنه؛ أو لكون الفرض لا يوجد في المال» ويحتاج إلى شرائه فلم يجد ما يشتري به أو كان في طلب الشراءء أو نحو ذلك!"» والله )١( أبو داود» برقم ١/151١ء وصححه الألبانٍ في صحيح أب داود. وتقدم تخريجه. ( المغني لابن قدامة» 2١47 /٠" والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 0/57/5, والروض المربع» 187ء والشرح الممتع لابن عثيمين» 577/5» والسلسبيل في معرفة الدليل للبليهي» /١ 87 ؟. () اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء أو لا يعتبر على قولين: القول الأول: أن الزكاة تجب بحلول الحول سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن وبهذا قال الإمام أحمد, وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه. القول الثاني: لا تجب الزكاة إلا إذا تمكن من الأداءء وهذا قول مالكء. وأحد قولي الشافعي؛ والأرجح القول الأول والله تعالى أعلم. المغني» لابن قدامة» 5/ 57 »١ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 1/7/5" /الا”ء والكاني لابن قدامة» 7/ 45. (؟) انظر: المغني لابن قدامة» 54/ 5 2١15 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف, 5/ /ا/ا" والسلسبيل في معرفة الدليل» /١ 755» والشرح الممتع» 57//5» والروض المربع» "/ 117.
عدد الصفحات ٦٣مسائل مهمه في الؤكاة 62 تعالى أعلو!". المسألة الرابعة: الزكاة كالدين في التركة» فلا تسقط بموت صاحب المال» وتخرج من ماله وإن لم يوص بها؛ الحديث ابن عباس رضواش عهما: أن امرأة جاءت إلى النبي كَلةِ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت )١( اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل تسقط الزكاة بتلف المال أو لا تسقط على النحو الآتي: القول الآول: إن الزكاة لا تسقط بتلف المال فرط المالك أو لم يفرطء وهو المشهور عن الإمام أحمد واختاره الخرقى في مختصره. فتكون الزكاة على هذا القول كدين الآدمى لا يسقط بتلف المال» إلا إذاتلف زع أو ثمر بجائحة قبل الحصاد أو الجذاذء وكذا بعدها قبل الوضع في الجرين ونحوه لعدم استقرارها قبل ذلك. القول الثاني: تسقط الزكاة بتلف المال إذا لم يفرط وهذا قول في مذهب الإمام أحمد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «الصحيح ني هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمن وإن لم يتعدٌ ولم يفرط فلا ضمان؛ لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده. والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضان عليه» [الشرح الممتع 5/ /41]. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والصحيح إن شاءالله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء» [المغني لابن قدامة 4/ ١5 ]. القول الثالث: وحكى الميموني عن أحمد أنه إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة عنه. وإن تلف بعده لم تسقطء وحكاه ابن المنذر مذهباً للإمام أحمد. وهو قول الشافعي؛ والحسن بن صالح» وإسحاق. وأبي ثورء وابن المنذرء وبه قال مالك إلا في الماشية» فإنه قال: لا شيء فيها حتى يجيء المصدقء فإن هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه. القول الرابع: وقال أبو حنيفة: تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حالء إلا أن يكون الإمام قد طالبه بها فمئعها. والراجح إن شاء الله تعالى القول الثاني» وأنها تسقط بتلف المال إذا لم يفرط أو يتعدّ وهو الذي رجحه ابن قدامة ىا تقدم» وصححه العلامة ابن عثيمين. قال الإمام ابن قدامة: «وإن قلنا بوجوبها بعد تلف المال فأمكن المالك أداؤها أذّاهاء وإلا أنظر بها إلى ميسرته وتمكنه من أدائها من غير مضرة عليه [المغني, 5/ 45 .]١ وانظر المغني» 4/ 2١545 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. اه والروض المربع» /٠ 67 والشرح الممتع. ”/ /ا» والكاني» 4 .
عدد الصفحات ٦٤