المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة تحميل PDF

سعيد بن وهف القحطاني

صفحة ١٧ من ٣١

مصارف الزكاة فم, الاسلا م رف الز في الإسلاع وكان رسول الله يه يعطينى العطاءء فأقول: أعطه أفقر إليه منى» حتى أعطاني مرة مالآ فقلت: أعطه أفقر إليه منى» فقال النبى ي: «خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال» وأنت غير مشرف!" ولا سائلء فخذه. وإلافلا تتبعه نفسك)"" وينبغي أن تكون أجرة العامل على الزكاة بقدر الكفاية!"؛ لحديث المستورد بن شذاد ه فيه قال: سمعت النبي 5 يقول: «من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة:؛ فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمأء فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنأ» قال أب بكر' أخبرت أن النبي 5ل قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارقٌ»9؛ وبوّب ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه (باب إذن الإمام للعامل بالتزويج. واتخاذ الخادم. والمسكن) من الصدقة)» ثم ذكر حديث المستورد بن شداد دا وقد بين النبي كل فضل العامل على الصدقة بالحق» فقال: «العامل على الصدقة بالحق: كالغازي ني سبيل الله حتى يرجع إلى بيته» !"ا وحدَّر النبي 2 العمال من الغلول» فعن بريدة ابن الحصيب 4 عن 5 ويام ‎)١(‏ غير مشرف: غير متطلع إليه. ‏(") متفق عليه: البخاريء كتاب الأحكام؛ باب رزق الحكام والعاملين عليهاء برقم ‎2/١517‏ وبرقم: 5*» وبرقم 1417/7 ومسلم» كتاب الزكاة» باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع؛ برقم 58 ‎.٠١‏ ‏(9) فقه السنةء ‎/١‏ /81”. ‏( أبو داود. كتاب الخراج؛ باب في أرزاق العمال» برقم 794565. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود ؟/ ‎77١‏ ‏(6) صحيح ابن خزيمة» 4/ ‎.7١‏ ‏(6) أبو داود» كتاب الخراج؛ باب ني السعاية على الصدقة» برقم 975 7. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» 77/8//7.

عدد الصفحات ٢٥٧

مصارف الزكاة فى الا 6 في لإسلام لاه" النبي يك قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً ثم أخذ بعد ذلك فهو غلول»!" وعن أبي مسعود ه قال: بعثني النبي يك ساعياًء ثم قال: «انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رُغاءٌ قد غَلَلَتَه» قال: إذاً لا أنطلق! قال: «إذاً لا أكرهكَ»!" والله سبحانه وتعالى الموفق'"ا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويعطى منها: أجر الحاسب». والكاتب» والحاشرء والخازن» والحافظ. والراعى. ونحوهم» فكلهم معدودون من العاملين» ويدفع إليهم من حصة العاملين عليهاء فأما أجر الورّان والكيّال؛ ليقبض الساعى الزكاة فعلى رب المال؛ ولأنه من مؤنة دفع الزكاة 7" المسألة الثالثة: فضل الصدق والأمانة في حفظ الصدقة: عن أبي موسى #ه عن النبي #ة قال: «الخازن, المسلم الآمين الذي يُعطى ما أمر به: كاملا موفراًء طيبة به نفسه. فيدفعه إلى الذى أمر له به» أحد المتصدقين» وهذه الأوصاف لابد من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة ‎)١(‏ أبو داود. كتاب الخراج» بابٌ في أرزاق العمال» برقم 4547 ؟. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» فتحرفة (1) أبو داود. كتاب الخراج» بابٌ في غلول الصدقة؛ برقم 7915417» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود »777/7 . (")انظر: بقية أحاديث عمال الصدقة ني زكاة بهيمة الأنعام للمؤلف ني فقرة عمال الصدقة الذين يرسلهم الإمام» ص9؟ - 5 6. (5) المغنى لابن قدامة» 8/5 ‎.١١‏ (6) وانظر: زيادة التفصيل في أجرة العاملين عليها المغنى. 4/ ‎.1٠١94- ٠١1/‏ :"1ل و6-117/9١1".‏ (5) متفق عليه: البخاري, كتاب الزكاة» باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسلٍ, برقم: ‎2١574‏

عدد الصفحات ٢٥٨

مصارف الزكاة فم, الاسلا 35 رف الز في الإسلاع للخازن؛ فإنه إن لم يكن مسل)ً لم تصح منه نية التقربء وإن لم يكن أميناً كان عليه وزر الخيانة» فكيف يحصل له أجر الصدقة؛ وإن لم تكن نفسه بذلك طيبة م يكن له نية» فلا يؤجرء ومعنى قوله: «أحد المتصدقين» بالتثنية» ومعناه أن الخازن با فعل متصدقء. وصاحب المال متصدق آخرء فههم| متصدقان» ويصح أن يقال: على الجمع» فتكسر القاف «المتصدقين» ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين!'' وقد تقدم قول النبي يك «العامل على الصدقة بالحق: كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته»!". المصرف الرابع: المؤلفة قلوبهم. وفيه مسائل: المسألة الأولى: مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة واصطلاحاً: مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة: يقال ألفتٌ الثىء. وأَلِفْتٌ فلاناً: إذا أنيتٌ ب وألَّفتٌ بينهم: إذا جعت بينهم بعد تفذق وألّفتٌ الشىء تأليفاً: إذا وصلت بعضه ببعضء ومنه تأليف الكتبء والإلف: الأليف» وتألفه على الإسلام» ومنه المؤلفة قلوبهمء أمر الله تعالى نبيه َك بتألفهم: أي بمقاربتهم وإعطائهم؛ ليرغبوا مَنْ وراءهم في الإسلام, وعلى هذا فالمؤلفة قلوبهم جمع مؤلف. من التأليف» وهو جمع القلوب!". - وكتاب الإجارة» باب استئجار الرجل الصالح, برقم ‎»77١‏ وكتاب الوكالة» باب وكالة الأمين ني الخزانة ونحوهاء برقم 277194 ومن كتاب الزكاة» باب أجر الخازن الأمين» برقم 71 ‎.٠١‏ ./5 / ‏نيل الأوطار للشوكاني»‎ )١( (0) أبو داود» برقم 1975 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 2» وتقدم تخريجه. (") لسان العرب. باب الفاءء فصل الألف, 9/ ‎2.١١ - ٠١‏ وانظر: مصارف الزكاة» وتمليكهاء ص779.

عدد الصفحات ٢٥٩

مصارف الزكاة في الإسلام - 1 - 1 زع مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطلاحاً: المؤلفة قلوبهم: جمع مؤلف: وهو السيد المطاع في عشيرته» ممن يُرجى إسلامه؛ أو كف شره. أو يرجى بعطيته قوة إيمانه» أو إسلام نظيره» أو جباية الزكاة تمن لا يعطيها!". المسألة الثانية: أقسام المؤلفة قلوبهمء وأنواعهم: المؤلفة قلوبهم قسمان: القسم الأول: كفار» وهم نوعان: النوع الأول: من تحشى شره. ويُرْجى بعطيته كف شره. وكف شر عيرة تيعة, النوع الثاني: من يرجى إسلامه. فيعطى؛ لتقوى نيته في الإسلام» وتميل نفسه إليه فيسلم» ومن هذا النوع ما فعله رسول الله 2# مع صفوان؛ فإنه يي غزا غزوة فتح مكة, ثم خرج وي بمن معه من المسلمين» وأعطى رسول الله يك يومئذ صفوان بن أمية: مائة من الغنم» ثم مائة» ثم مائة» قال صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله يد ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إليّ» فا برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي!". وقال أنس ©#ه: «إن كان الرجل يسلم ما يريد إلا الدنياء فها يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها»!". وعنه 6 قال: «ما شئْل رسول الله 4 على الإسلام شيئاً إلا أعطاه. ‎١0‏ انظر: الروض المربعء / 5 ‎١‏ "ء والكاني لابن قدامة» 191//7. (5) مسلم» كتاب الفضائل؛ باب ما سئل رسول الله يل شيئاً قط فقال: لاء وكثرة عطائه. برقم 7515. () المرجع السابق, في الكتاب والباب المشار إليهم| آنفل برقم 8ه -(517).

عدد الصفحات ٢٦٠

2 مصارف الزكاة في الإسلام فجاء رجل فأعطاه غناً بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم. أسلموا؛ فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة»!". القسم الثاني: المسلمون وهم أربعة أنواع: النوع الأول: قومٌ من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار» ومن المسلمين الذين لهم نية حسنة في الإسلام» فإذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم وحَسنٌ نيّاتهم» فيجوز إعطاؤهم. النوع الثاني: قوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم فين المسلمين, النوع الثالث:قومٌ إذا أعطوا جبوا الزكاة تمن لا يعطيها إلا أن يخاف. فكل هؤلاء يعطون من الزكاة؛لآنهم من المؤلفة قلومهم» فيدخلون في عموم الآية. النوع الرابع: قومٌ سادات مطاعون في قومهم, يُرجى بعطيتهم قوة إيوانهم» ومناصحتهم في الجهاد؛ فإنهم يعطون؛ ولهذا قال النبي 5: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلَّ منه خشية أن يُكبٌّ ني النار على وجهه)"؛ ولذلك كان يل «يعطي رجالا من قريش ماتة من الإبل» وقال في ذلك: «إني لأعطي رجالاً حديثٌ عهدهم بكفر»"". وعن أبي سعيد الخدري ده قال: بعث عل #دوهو باليمن بذهيبة إلى رسول الله يي فقسمها رسول الله يل بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس .7717 ‏مسلم. كتاب الفضائلء باب ما سئل رسول الله يل شيئاً قط فقال: لاء وكثرة عطائه برقم‎ )١( () متفق عليه: البخاري كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» برقم /1”". ومسلمء كتاب الإيمان» باب تأليف قلب من يخاف على إيانه؛ لضعفه. برقم: ‎.18٠١‏ (9) البخاري. كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي يذ يعطي المؤلفة قلوبهم, برقم: /51 ‎١‏ 7.

عدد الصفحات ٢٦١

مصارف الزكاة في الإسلام - ‎١) . :‏ الحنظليء وعبينة بن بدر الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري. ثم أحد بنى كلاب» وزيد الخير الطائى ثم أحد بنى نبهان» فغضبت قريش والأنصارء قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله 2 «إني إنما فعلت ذلك؛ لأتألفهم»!". وعن عمرو بن تغلب 2 قال: أعطى رسول الله َيِه قوماً ومنع آخرين» فكأنهم عتبوا عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد: فوالله إن ع 0 5 0 ع همه 2 لأعطي الرجل وأدع الرجلء والذي أدع أحبٌ إلّ من الذي أعطي, ولكني 0 3 2 0 ابسن 1 1 عو ع 00 ‎١‏ ‏أعطي أقواما؛ لِمَا أرى في قلوهم من الجزع والهلع» وأكل أقواما إلى ما جعل لله في قلوبهم من الغنى والخير» منهم عمرو بن تغلب» قال عمرو: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله يك حمر النعم»!". المسألة الثالثة: نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة» يُعطى المؤلفة قلومهم من الزكاة ما يحصل به التأليف؛ لترغيبهم في الإسلام» أو كف شرهم. او ى إعانهم» او إسلام نظيرهم؛ لدخوهم ف عموم قول اللّه تعالى: (وَالْمُوَّلعَة قلوبهُم» "ا (5): (1) متفق عليه: البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودَا) [الأعراف. 50 برقم 4 4 7, ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ برقم: 564 ‎.٠١‏ (1) البخاريء كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد برقم 477 وكتاب فرض الخدمس باب ما كان التبي لا يعطي الؤلقة قلوبهم وغيرهم من الئمس يرقم 65* وكتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: (إِنَ الإِنْسَانَ خُلِقٌ هَلوعًا” إِذَا مَسَّهُ الشْرٌ جَرُوعَا”وَإِذَا مَسَهُ الْكَيرْ مَنُوعَا) [المعارج, الآيات: ‎]١١-48‏ برقم: هلاه". (©) سورة التوبة. الآية: ‎.5١‏ (؟) انظر: المغني, لابن قدامة» 9/ 18-117 , و5/ ‎21١‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء ‎1١6 /*‏ ”, والمقنع والشرح الكبير مع الإنصاف. / ‎,5171١‏ والكانيء 9/7 ., ومنار السبيل»

عدد الصفحات ٢٦٢

- مصارف الزكاة في الإسلام المصرف الخامس: في فك الرقاب وفيه مسائل: المسألة الأولى: مفهوم الرقاب لغة واصطلاحا: لغة: الرقاب الرقبة مؤخرة أصل العنق» وجمعها: رقبٌ» ورقبات» ورقاب. والرقبة أيضاً المملوك!'» وقوله تعالى: (وَفِي الوَقَابِ)» هو على حذف مضاف: أي وفي فك الرقاب!". قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: «قد تكرر في الحديث ذكر الرقبة: وعتقهاء وتحريرهاء وفكهاء وهي ني الأصل العنق» فجعلت كناية عن جنيع الإنسان» تسمية للشيء ببعضه. فإذا قال: أعتق رقبةء فكأنه قال: أعتق عبداً أو أمةّ ومنه حديث قسم الصدقات. (وَفِي الرَقَاب) يريد المكاتبين من العبيد» يعطون نصيبا من الزكاة» يفكون به رقابءهم. ويدفعونه إلى مواليهم'" والمعنى: وتصرف الزكاة في فك الرقاب». مفهوم الرقاب اصطلاحا: (وَفي الرَقَاب4: هم المكاتبون و ددس المسلمون:!''«الذين اشتروا أنفسهم من ساداتهم بثمن مؤجل يُوَدَى ب ‎5,0١‏ وكتاب الفروع, لابن مفلح. 0/5 - لرذرة وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ‎٠ /"‏ » ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ”ا .٠١ ‏مختار الصحاح» مادة (رقب)» ص5‎ )١( () المصباح المنيرء ‎/١‏ ”53 ( النهاية فى غريب الحديث والأثر. 59/7 7. (5) المكاتب: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده؛ على مال يؤديه إليه منجراً مقسطاً فإذا أدّاه صار حرَّاء وسميت كتابة؛ لمصدر كتب كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه. ويكتب مولاه له عليه العتق» وقد كاتبه مكاتبة» والعبد مكاتب [النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير» 5/8/5 ‎.]١‏

عدد الصفحات ٢٦٣

مصارف الزكاة في الإسلام 22 منجّ)ً [مقسطاً] إلى ساداتهم» وهم يسعون إلى تحصيل هذا المال؛ لفك رقابهم؛ ويدخل في عموم الرقاب: شراء الرقاب المملوكة وإعتاقهاء وفك الأسرى؛ لعموم قوله تعالى: (وَفِي الرَّقَاب»؛ ولقول ابن عباس رضراشعنهها: ((يُعتقٌ من زكاة ماله ويعطى في الحج6١".‏ فظهر من هذا أنه يدخل في عموم قوله تعالى: (وَفِي الرّقاب). ثلاثة أنواع: النوع الأول:المكاتب المسلم»الذي اشترى نفسه من سيده بدين مؤجل . النوع الثاني: الأسير المسلمء الذي وقع في قبضة الكفار. النوع الثالث: المملوك المسلم. الذي دخل في الرق/"!» فكل هؤلاء يدخلون في عموم قول الله تعالى: #وَفِي الرَّقَاب4 على القول الصحيح من أقوال أهل العلم!"'» وقد سمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ع يا ‎)١(‏ البخاري معلقاً كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: (وَفِى الرَقَابٍ وَالْغَارمِينَ وَفِى سَبيل الله قبل الحديث رقم /547١ء‏ قال العلامة الألباني رحمه الله في مختصر صحيح البخاري له. ‎/١‏ “471 : «وصله أبو عبيد في الأموال بسندٍ جيد عنه». ‏0 المغنى» لابن قدامة ‏ 9/ ‎,"١9‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. اطرفقة وكتاب الفروع. لابن مفلح. 4/ ‎,532١‏ والكاني» لابن قدامة» 9/7 » والشرح الممتع٠ ‎239١/5‏ والإقناع لطالب الانتفاع» ‎477/١‏ .» ومنتهى الإرادات» ‎01١‏ ه والروض المربع مع حاشية ابن قاسمء */ 6٠١"ء‏ ومنار السبيل» ‎:»:0١‏ وجامع البيان» للطبريء ‎2117/١5‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير. ص5١2"5‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» // ‎2١159‏ وتفسير السعدى. ص ‎5١‏ ”27 ونيل الأوطارء الشوكاني» 7 8/. ‏(9) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المقصود بالرقاب. بينها العلماء على النحو الآتي: قال الإمام الطبري رحمه الله: «والصواب من القول ني ذلك عنديء قول من قال: «عنى بالرقاب في هذا الموضع. المكاتبون؛ لإجماع الحجة على ذلك؛ فإن الله جعل الزكاة حقا واجبا على من أوجبها عليه في ماله يخرجها منه» لا يرجع إليه منها نفع من عرض الدنياء ولاعوض. والمعتق رقبة منها راجع إليه ولاء من أعتقه. وذلك نفع يعود إليه منها» [جامع البيان 5 ‎.]17١1/ /١‏ وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في ثبوت سهم الرقاب. ولا

عدد الصفحات ٢٦٤

2-5 مصارف الزكاة في الإسلام - يختلف المذهب في أن المكاتبين من الرقاب يجوز صرف الزكاة إليهم» وهو قول الجمهور وخالفهم مالك. فقال: إنما يصرف سهم الرقاب في إعتاق العبيد» ولا يعجبني أن يعان منها مكاتب. وخالف أيضاً ظاهر الآية؛ لأن المكاتب من الرقاب؛ لأنه عبدٌ واللفظ عام فيدخل في عمومه... واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في جواز الإعتاق من الزكاة» فروي عنه جواز ذلك. وهو قول ابن عباسء والحسن, والزهري. ومالك. وإسحاقء وأبي عبيد. والعنبريء وأبي ثور؛ لعموم قوله تعالى: (وَفِي الرَقَابِ» وهو متناول للقن» بل هو ظاهر فيه؛ فإن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه ... الرواية الأخرى: لا يجوزء وهو قول: إبراهيم» والشافعي؛ لأن الآية تقتضي صرف الزكاة إلى الرقاب... وني موضع آخر أنه قال: يعين من ثمنها فهو أسلم. وقد روي نحو هذا عن النخعيء. وسعيد بن جبير؛ فإنه| قالا: لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة» ولكن يعطي منها في رقبق ويعين مكاتب وبه قال أبو حنيفة» وصاحباه؛ لأنه إذا أعتق من زكاته انتفع بولاء من أغتقّء فكأنه صرف الزكاة إلى نفسه. وأخذ ابن عقيل من هذه الرواية: أن أحمد رجع عن القول بالإعتاق من الزكاة» وهذا والله أعلم من أحمد على سبيل الورع؛ فلا يقتضي رجوعا؛ لأن العلة التي تتملّك بها جرٌ الولاء» ومذهبه أن ما رجع من الولاء ردَّ في مثله» فلا ينتفع إذا بإعتاقه من الزكاة؛ [وهذا قال الخرقي رحمه الله: فم) رجع من الولاء رد ني مثله] قال ابن قدامة رحمه الله: يعنى يُعتق به أيضاَء ويبذا قال الحسن وإسحاق. وقال أبو عبيد: الولاء للمعتق؛ لقول النبي ي: «إنما الولاء لمن أعتق» [متفق عليه: البخاري؛ برقم: 2714 ومسلم» برقم: 4 160] وقال مالك: ولاؤه لسائر المسلمين؛ لأنه مال مستحق له. أشبه مال من لا وارث له. وقال العنبري: يجعله في بيت المال للصدقات؛ لأن عتقه من الصدقة فولاؤه يرجع إليها؛ ولأن عتقه بهالٍ وهو لله.. وقد روي عن أحمد ما يدل على أن الولاء له» وقد سبق ذلك في باب الولاء [المغني لابن قدامة» بتصرف يسير.9/ 1819 -397. ْ وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: «وأما الرقاب فروي عن الحسن البصريء ومقاتل بن حيان» وعمر بن عبدالعزيز» وسعيد بن جبير» والنخعي, والزهريء وابن زيد, أنهم: المكاتبون. وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه. وهو قول: الشافعي. والليث رضرشعهاء وقال ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة وهو مذهب أحمد ومالك» وإسحاق» أي: إن الرقاب أعم من أن يعطى المكانب؛ أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا» [تفسير القرآن العظيم ص5١5].‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقد اختلف السلف في تفسير قوله تعالى: (وَفِي الرَقَاب» فقيل: المراد شراء الرقبة لتعتق» وهو قول ابن القاسم عن مالك؛ واختيار أبي عبيد 507 وإسحاق. وإليه مال البخاريء وابن المنذرء وقال أبو عبيد: أعلى ما جاء فيه قول ابن عباس وهو أولى بالاتباع» وأعلم بالتأويل» وروى ابن وهب عن مالك: أنها في المكاتب» وهو قول الشافعي؛ والليث. والكوفيين» وأكثر أهل العلم» ورجحه الطبريء وفيه قول ثالث: أن سهم الرقاب

عدد الصفحات ٢٦٥

مصارف الزكاة في الإسلام - 1 - اه ابن باز رحمه الله يقول: «والمقصود بالرقاب: إعتاقها بشرائهاء وإعتاق المكاتب من الزكاة» وإعتاق الأسرى» ("(". المسألة الثانية: فضل إعتاق الرقاب جاء ني الكتاب والسنة» قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «وقد ورد في ثواب الإعتاق» وفك الرقبة أحاديث كثيرة» 5 ‎١‏ قال الله تعالى: (قَلَا افْتَحَمَ لعفب *وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَهُ* قَكْ رَقَبَةٍ أ إِطْعَام في يزم ذي مشغهة * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَة * أؤ مشكينًا ‏هه ‏0 مَنريٍَ) ' تاب وام السك فكو و م ا عمد ».هناف ‏جاوزهاء والاقتحام الدخول في الأمر لي وذكر العقبة هنا مثل ‏- يجعل نصفين: نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام» ونصف يشترى بها رقاب نمن صلى وصام أخرجه ابن أبي حاتم وأبو عبيد في الأموال» بإسناد صحيح عن الزهري أنه كتب ذلك لعمر بن عبدالعزيز [فتح الباري بشرح صحيح البخاري» */ 777. ‎)١(‏ سمعته أثناء تقرير على صحيح البخاريء باب قول الله تعالى: (وني الرقاب...)» قبل الحديث رقم: ‎..١514‏ ‏() انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ‎."7/٠١‏ ‏(") سورة الصافاتء الآية: 9". ‏(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ص7١5.‏ ‏(5) سورة البلد. الآيات: ‎.١15- 511١‏

عدد الصفحات ٢٦٦

مصارف الزكاة في الإسلا )0 رف الزكاة شي الإسلام.ع ضربه الله لمجاهدة: النفسء والهوىء والشيطان في أعمال البرء فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة» تقول: لم يحمل على نفسه المشقة» بعتق الرقبة والإطعام» وهذا معنى قول قتادة» وقيل: إنه شبّه قل الذنوب على مرتكبها بعقبة» فإذا أعتق رقبة» وأطعم كان كمن اقتحم العقبة وجاوزهاء وقيل غير ذلك١‏ قال العلامة السعدي رحمه الله: فلا اقَتَحَمَ الْعَقَبَةَه أي لم يقتحمها ويعبر عليها؛ لأنه متبع لشهواته» وهذه العقبة شديدة عليه ثم فسر [هذه] العقبة بقوله: (قَكُ رَقَبَِ أي فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتهاء ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار)(" وقال قتادة: إنها عقبة شديدة فاقتحموها بطاعة الله تعالى: (وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعقَبةُ4 ثم أخبر تعالى عن اقتحامهاء فقال:(اقَكُ رَقبَةِ14". ‎١‏ - ولعظيم أجر عتق الرقاب جعلها الله تعالى: من كفارة القتل) وكفارة اليمين' وكفارة الظهار؟". وجعلها النبي يي من كفارة الوطء في نهار رمضان!". ‎١‏ وجعلها الله تعالى من أعمال البر والتقوى”". ‎.5/89 /5 ‏تفسير البغوي‎ )١( ‏(0) تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان» ص 75 . ‏(©) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ص5 ‎١57‏ . ‏(5) سورة النساءء الآية: ه9. ‏(6) سورة المائدة» الآية: 69. ‏(") سورة المجادلة» الآية : ". ‏00 البخاريء كتاب كفارات الأييوان» باب من أعان المعسرفي الكفارة. برقم ‎.51/٠١١‏ ‏(6) سورة البقرة» الآية: /ا/١١.‏

عدد الصفحات ٢٦٧

مصارف الزكاة في الإسلام 62 5 جاءت الأحاديث الكثيرة جدًا في الترغيب في ذلك منها ما يأتي: الحديث الأول: عن البراء بن عازب هه قال: جاء رجل إلى رسول الله يذ فقال: دلنى على عمل يقربنى من الجنة ويباعدني من النار» قال: «لئن أقصرت الخطبة» لقد أعرضت المسألة: أعتق النسمة. وفك الرقبة» فقال: يا رسول الله! أو ليستا واحدة؟ فقال: «لاء عتق النسمة أن تفرّد بعتقها. وفك الرقبة أن تعين في ثمنها...1". الحديث الثاني: عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله يَِ: «ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء» والناكح الذي يريد العفاف"". الحديث الثالث: عن أبي هريرة ذه» عن النبى ييه قال: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عُضُواً من الناره حتى فرجه بفرجه». قال سعيد بن مرجانة: «فانطلقت به إلى علي بن الحسين فعمد علي بن الحسين رضراعها إلى عبدٍ له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهمء أو ألف دينار فأعتقه»!". ‎)١(‏ أخرجه الدارقطني, واللفظ له. كتاب الزكاة» باب الحث على إخراج الصدقة, وبيان قسمتهاء برقم1» وأحمد في المسند» "/ ‎.5٠٠‏ برقم 218517 وقال محققو المسند: «إسناده صحيح». ‏( الترمذيء كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في الجهاد. والناكح. والمكاتب وعون الله إياهم, برقم 1566., والنسائي كتاب النكاح, باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف. برقم ‎75١1‏ ‏وأمد. 47/7 والألباني في صحيح الترمذيء 5 وقال ابن باز في حاشية على بلوغ المرام» التعليق على الحديث رقم 7 («بسند جيد أي عند النسائى». ‏() متفق عليه: البخارىء. كتاب كفارات الأيوان» باب قول الله تعالى: (أَ تَخريز رَقَبَةِ4 [المائدة 48] وأى الرقاب أزكى. برقم 65”», وكتاب العتق» باب قْ العتق وفضله. وقوله تعالى: 56 رَقَبَِةٌ أؤ إِطْعَامْ في يَوْم ذي مَسْعَبَةِ * يَتِيمًا ذَا مَفْربَِه [البلد ‎.]١6 - ١‏ برقم /11ه1ء

عدد الصفحات ٢٦٨

مصارف الزكاة فى الإسلا 6631 رف الزكاة في الإسلام.ع الحديث الرابع: عن أَبي أمامة وغيره من أصحاب النبي يل قال: «أيما امرئ مسلم أعتق امراً مسااً كان فكاكه من النارء يجمزىء كل عضوٍ منه عضواً منه. وأيما امرئ مسلم أعتق عتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. يجزئ كل عضو منهما عضواً منه. وأيها امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. يجمزيء كل عضو منها عضواً منها»'". الحديث الخامس: عن أب ذر #ه قال: سألت رسول الله ي: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في سبيله» قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها» قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعاً أو تصنع لأخرق» قال: فإن لم أفعل؟ قال: «تدع الناس من شرك؛ فإنها صدقة تصدق ما على نفسك»""ا المسألة الثالثة: نصيب الرقاب من الزكاة على النحو الآتي: ‎١‏ -المكاتب المسلم: يدفع إلى المكاتب جميع ما يحتاج إليه؛ لوفاء كتابته؛ فإن م يكن معه شيء جاز أن تدفع إليه جميعهاء وإن كان معه شيء ممم له ما يتخلصٌ به؛ لأن حاجته لا تندفع إلا بذلك» ولا يدفع إلى من معه وفاء كتابته شيء؛ لأنه مستغنٍ عنه في وفاء الكتابة» ويجوز أن يدفع إليه في أما - ومسلم, كتاب العتق» باب فضل العتق» برقم 4 ؟ ‎.١609‏ ‎)١(‏ الترمذيء كتاب النذور باب ما جاء في فضل من أعتقء برقم 41 215 وابن ماجه. كتاب العتق» باب العتق» برقم 5»؛ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» ‎»18١/7‏ وجاء في سنن أبي داود» من حديث كعب بن مرة» برقم /5951. ‏() متفق عليه البخاريء كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضلء برقم 751, ومسلم؛ كتاب الإيهان» باب أفضل الأعمال» برقم 84.

عدد الصفحات ٢٦٩

مصارف الزكاة في الإسلام - معه. فتنفسخ الكتابة!". ؟ - إعتاق الرقيق: فيعتق من زكاة ماله الرقيق المسلم» فيدفع ثمنه لسبده(). - الأسير المسلم: فك الأسير المسلم من الزكاة» فيدفع لمن هو بيده من الكفار ما يفك به الأسير!". المصرف السادس: الغارمون, وفيه مسائل: المسألة الأولى: مفهوم الغارمين لغة واصطلاحا. مفهوم الغارمين لغة: غَرِم يغرم غرماًء والغرم: الدين» ورجل غارم: عليه دين» وقوله تعالى: «وَالْغَارِمِينَ)!'» قال الزجاج: الغارمون الذين لزمهم الدين في الحالة» وقيل: هم الذين لزمهم الدين في غير معصية» والغريم الذي له الدين» والذي عليه الدين جميعاً. والجمع غرماء'. والغارمون جمع غارم, إذاً: الغرم في اللغة اللزم. وسمي الغارم غارماً؛ لأن الدين لزمه» ويطلق الغريم على الدائن (1) المغنيء لابن قدامة» 9/ 19". (") نيل الأوطار للشوكاني؛ 7/ 1/8. () الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص165١»‏ ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ‎7/٠١‏ ”2 والمغني» ‎.737١/9‏ () سورة التوبة: الآية ‎.5٠١‏ (6) لسان العرب.باب الميم»فصل الغين»١١/‏ 55 و والمصباح المنير» ”'/ كع 4» ومختار الصحاح» ص98 ‎.١‏

عدد الصفحات ٢٧٠

آم مصارف الزكاة في الإسلام 0 اديه "!. مفهوم الغارمين اصطلاحا: الغارمون: هم المدينون العاجزون عن وفاء ديونبه!". وقيل: الغارمون: هم الذين تدينوا للإصلاح بين الناس» أو تديّنوا لأنفسهم وأعسروا؛ لدخوهم في قوله تعالى: (وَالْغَارِمِينَ) 29" . المسألة الثانية: أنواع الغارمين على النحو الآتي: النوع الأول: غارم لإصلاح ذات البين: أي إصلاح حال الوصلء أو ما يحتاج إلى الوصل» وقيل: إصلاح القطعء فالبين: الوصل أو القطيعة!". فالغارم لإصلاح ذات البين: هو من يحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين» فيدفع إليه من الصدقة ما يودي حمالته؛ ولو كان غنيًا. فيكون الغارم لإصلاح ذات البين على ثلاثة أحوال: الحال الأول: يتحمّل مالا في ذمته للإصلاح. الحال الثاني: يقترض ويدفع للإصلاح. الحال الثالث: يدفع من ماله بنيّة الأخذ من الزكاة بدلاً من ذلك7". ."١ ‏انظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهان. ص"‎ ١0 (3) المغنيء لابن قدامة» 9/ 771. (7) سورة التوبة» الآية: ‎."١‏ (5) منار السبيل» ‎.5587/١‏ (5) الكاني» ”/ ‎25٠١‏ والشرح الممنع» لابن عثيمين» 5”/ 717. (5) الكاني» ”/ ‎2٠٠١‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين» ”/ 717.

عدد الصفحات ٢٧١

مصارف الزكاة في الإسلام : ‎١‏ - 71 النوع الثاني: الغارم لنفسه في مباح» العاجز عن الوفاء» فهذا يعطى من الزكاة ما يقضي دينه» لكن إن غرم في معصية لم يُذفع إليه قبل التوبة شيء؟ لأن الدفع إليه في هذه الحالة إعانة على المعصية» وقيل: اا لأن استدانته في المعصية ولا يؤمن : أن يعود للاستدانة في المعاصي ثقة أن ديه مضي ؛ بخلاف من أتلف ماله ق امعاص ؛ فإنه يمر لفقره ل ٍ 0 والأدلة على جواز دفع الزكاة في النوعين المذكورين آنفاً كثيرة» منها حديث قبيصة بن مخارق الحلالي» قال: تحمَّلتٌ حمالة» فأتيت رسول الله ة أسأله فيهاء فقال : «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك مها» قال :ثم قال: «يا قييصة إن المسألة لا تل إلا لأحد ثلاثة ة: رجل تحمّل حمالة» فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك, ورجل أصابته جائحةا". اجتاحت'" ماله فحلت لهالمسألة حنى يصيب قواماً”') من عيش أو قال: سداداً من عيش» ورجل أصابته فاقة'! حنى يقوم'' ثلاثة من ذوي الحجاا' من قومه .5٠١ ‏المغني, لابن قدامة 9/ 71 ”, والكاني لى ؟/‎ )١( (؟) الجائحة: الآفة التي تبلك الثهار والأموال» وتستأصلهاء وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: جائحة» والجمع جوائح, النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ‎11١/١‏ -17". (") اجتاحت: أهلكت ماله. [؟) القوام والسداد يمعنى واجده وهيما يغني من الفييهد وما قسدع الخاجة: وكل شيء» سددت به شيئاً فهو سداد بالكسرء ومنه سداد الثغر. وسداد القارورة» وقوهم : سداد من عوز, [شرح النووي على صحيح مسلمء /1/ 19 ]. (5) فاقة: الفاقة: الحاجة والفقر. النهاية في غريب الحديث » "/ ‎5/١‏ . (5) حتى يقوم ثلاثة: يقومون ببذا الأمر فيقولون لقد أصابته فاقة. شرح النووي على صحيح مسلم, 1/ 178. (0)الحجى: العقل. شرح النووي على صحيح مسلم, ‎/٠/‏ 19 .

عدد الصفحات ٢٧٢