2ه مصارف الزكاة في الإسلام المسألة الثانية: نصيب الفقراء من الزكاة: يُعطى الفقير من الزكاة ما يُكَمّلُ له كفايته من النفقة حولاً كاملا والمعتبر: كفايته وكفاية من يمونه: من الأكل» والشربء. والسكنء والكسوة» والإعفاف بالزواج إن لم يستطع الزواج إلا بأخذه من الزكاة؛ فإنه يعطى ما يكفيه للمهر ولو كان كثيراً من غير إسرافٍ ولا تقتيرا". قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «فيأخذ منها أي الزكاة كل حول: ما يكفيه إلى مثله أي إلى الحول الثاني - ويعتبر وجود الكفاية له. ولعائلته» ومن يمونه؛ لآن كل واحد منهم مقصودٌ دفع حاجاته؛ فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد» وقال: «...وهذا؛ لآن الدفع إن| هو إلى العيال» وهذا نائب عنهم ف الأخذ»!". قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «الفقراء والمساكين: وهم الذين لا يجدون كفايتهم» وكفاية عائلاتهم: لا من نقود حاضرة» ولا من رواتب ثابتة» ولا من صناعة قائمة» ولا من غلةٍ كافية» ولا من نفقاتٍ على غيرهم واجبة» فهم في حاجة إلى مواساةٍ ومعونة» قال العلماء: فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلاتهم لمدة سنة كاملة» حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية» ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه. [ويعطى] طالب العلم [الشرعي] الفقير؛ لشراء كتب يحتاجهاء ويعطى من له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يكمل كفايتهم؛ لأنه ذو حاجة, وأما من كان له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سأهاء بل .77١ /5 انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين» ١ .177 /5 لمغنى. لابن قدامة» )(
عدد الصفحات ٢٤١مصارف الزكاة في الإسلام الواجب نصحه وتحذيره من سوال ما لا بحل له 00 )١( مجالس شهر رمضان. للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ص١8 - 287 وانظر: الشرح الممتع ل 519/5 -777. (") اختلف العلماء رحمهم الله في المقدار الذي يعطى للفقير والمسكين من الزكاة على النحو الآتي: القول الأول: يعطى الفقير كفايته» وكفاية من يعوهم سنة كاملة» وبه قال الحنابلة» والمالكية» وأحد قولي الشافعي. [وتقدم تفصيل ذلك في متن هذه الرسالة] . القول الثاني: يُعطى كلّ من الفقير والمسكين كفاية العمرء وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام. وبه قال الشافعية في الأصح عندهم, وبه قال بعض الحنابلة» وهو رواية عن الإمام أحمد. وذكر النووي أنه مذهب الشافعي. القول الثالث: لا يجوز أن يُعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهماً وكذلك يعطى كل من تحت نفقته كل واحد مثل ذلك ولا يتجاوز ما يعطى كل واحد منهم خمسين درهماً. وهو رواية عن أحمد. ولكن رد بأن حديث ابن مسعود في هذه المسألة ضعيف. القول الرابع: لا تجوز الزيادة في العطاء على نصاب النقود: أي ما يساوي مائتي درهم. فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكنء وخادم؛ وأثاث» وفرسء وإذا كان له من يعوله فيأخذ كل واحد منهم مقدار النصابء وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والصواب القول الأول: هو أن الفقير أو المسكين يُعطى ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم سنة كاملة؛ لأن النبى يلد «حبس لأهله قوت سنة» [متفق عليه: البخارى, كتاب النفقات» باب حبس الرجل قوت سنة على أهله برقم 01"01: ومسلم كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء, برقم 11/07 ولفظ مسلم هنا: «كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله» ثمالم يوجف عليه المسلمون بخيلٍ ولا ركاب, فكانت للنبي يَدْ خاصة, فكان ينفق على أهله نفقة سنة [أي يعزل لهم نفقة سنة» ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير] وما بقي يجعله في الكراع [أي الدواب التي تصلح للحرب] والسلاح وعدة في سبيل الله [انظر: المغني» لابن قدامة» 5/ 11377 - 2170 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف, 7١ /٠7 -777, ومصارف الزكاة وتمليكهاء ص5/8١ - 2.185 والموسوعة الفقهية الكويتية» 71/ 17-1717 ؛ وكتاب الفروع لابن مفلح. 4/ 791 - ,*“٠ والكاني لابن قدامة» ؟/ 2146 والشرح الممتع» 5/ 27775-77١ ومنتهى الإرادات» /١ 2515 وشرح الزركثشي على مختصر الخرقي. 447/7 - 5٠ وحاشية الروض المربع؛ للأساتذة بإشراف الطيار» 5/ ١1" 7 والمجموع للنووي. 70/5 و5/ 199].
عدد الصفحات ٢٤٢6 مصارف الزكاة في الإسلام وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وإذا كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها لم يجز دفع الزكاة إليها؛ لأن الكفاية حاصلةً لما ب يصلها من النفقة الواجبة» فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته. وإن م ينفق عليها وتعذر ذلك جاز الدفع إليهاء ى) لو تعطلت منفعة العقار, وقد نصٌ أحمد على هذا»!". وقد يملك الإنسان نصاباً من أي نوع من أنواع المال - ولكن هذا المال لا يقوم بكفايته؛ لكثرة عياله» أو لغلاء السعر فهو غني من حيث إنه يملك نصاباً فتجب الزكاة في ماله وفقير من حيث إن ما يملكه لا يقوم بكفايته» فيُعطى من الزكاة كالفقير ما يكمّل له كفايته. مثال ذلك: رجل عنده عشرون ألف ريال» ولكن له أربع زوجات» وله من كل زوجة عشرة أولاد. وله أب وأم تحت رعايته ينفق على الجميع» والسكن بالإيجارء وهذا المبلغ لا يقوم بكفايته سنة كاملة» فله أن يأخذ ما يكمل كفايته لمدة عام. قال ابن قدامة رحمه الله: «قال الميموني: ذاكرت أبا عبدالله أحمد بن حنبل - فقلت: قد يكون للرجل: الإبل» والغنم» تجب فيها الزكاة» وهو فقير» ويكون له أربعون شاة» وتكون له الضيعة المزرعة لا تكفيه. فَيُعطى من الزكاة؟ قال: «نعم». وذكر قول عمر: أعطوهم وإن راحت عليهم الإبل كذا وكذا»""... وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا كان له 0 المغني» لابن قدامة» 2177/5 والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. 86 وكتاب الفروع لابن مفلح. 5 ؛ ومجموع فتاوى ابن باز 4 559/١ - 3 () أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الزكاة» باب من قال ترد الصدقة في الفقراء. */ .7١8
عدد الصفحات ٢٤٣مصارف الزكاة فى الا ' في الإسلام 5 عقار يستغله» أو ضيعة تساوي عشرة آلاف أو أقل أو أكثر لا تقيمه يأخذ من الزكاة» وهذا قول الشافعى/"؛ لأنه لا يملك ما يغنيه» ولا يقدر على كسب ما يكفيه» فجاز له الأخذ من الزكاة» كى) لو كان ما يملكه لا تجب فيه الزكاة؛ لأن الفقر عبارة عن الحاجة, قال الله تعالى: (يَا يا اناس نتم م الْفمَرَاءُ إل الله)! " أي المحتاجون إليه»!"'. والله تعالى أعلم!". )١( وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يأخذ منها إذا ملك نصاباً زكوياً؛ لأنه تجب عليه الزكاة فلم تجب له. للخبر [المغني لابن قدامة» 4/ 7 .]١7 (؟) سورة فاطرء الآية: .١6 () المغني لابن قدامة, 111١/5 -1717. (5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حدٌ الغنى المانع من أخذ الزكاة على أقوال: القول الأول: قول الجمهور: من المالكية» والشافعية» ورواية ععن الإمام أحمد: أن الغنى ما تحصل به الكفاية» فإذالميكن محتاجاً حرمت عليه الصدقة؛ وإن لم يملك شيئء وإن كان محتاجاً حلت له االصدقة وإن كان يملك نصاباً أو نُصّبا والأثمان وغيرها في هذا سواء؛ لقول النبي يي لقييصة: ((لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد أصابت فلانا فاقة» فحلت له المسألة. حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش [مسلم؛ برقم 44 ٠ ٠]فمدٌ إباحة المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السداد؛ لأن الحاجة هي الفقرء والغنى ضدها. القول الثاني: رواية عن الإمام أحمد وهي الظاهر من مذهبه: أن من ملك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهبء أو وجد ما تحصل به الكفاية على الدوام: من كسبء أو تجارة أو عقار, أو نحو ذلك؛ فهو غني لا يحل دفع الزكاة إليه. أما إذا ملك من العروضء أو السائمة» أو العقار ما لا تحصل به الكفاية ل يكن غنيك حتى ولو ملك نصبا ففي هذه الرواية: التفريق بين الأثمان وغيرها. القول الثالث: قول الحسن. وأبي عبيد: الغنى ملك أوقية» وهي: أربعون درهماً. القول الرابع: قول أبي حنيفة: الغنى الموجب للزكاة هو المانع من أخذهاء فمن ملك نصاباً من أي أنواع المال فهو غني لا تدفع إليه الزكاة حتى ولو كان لا يكفيه. والصواب إن شاء الله: القول الأولء والله أعلم. [المغني لابن قدامة» 217١ - ١1/5 والموسوعة الفقهية الكويتية» “01/71 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف؛ ,77١- 7١7/1 ومصارف الزكاة. ص5١ .١191-
عدد الصفحات ٢٤٤5 مصارف الزكاة في الإسلام المسألة الثالثة: ما جاء من الآيات القرآنية» التى ظاهرها الحث والترغيب في الإحسان إلى الفقراء وإعطائهم حقوقهم على النحو الاتي: ١ قال الله تعالى: (الشَيْطَانٌ يَعِذَكُمْ الْمَقَرَ وَيَأمُرَكُمْ ِالْمَحْشَاءِ وَاللّه يَعِذكُمْ مَغْفرَةَ نه وَفَضْلًاوَالله وَاسِعٌ علِيعٌ)!”. 2 بل يكناس ومع هده ا رم 8ه ر رغيره 0 ؟ - قال الله ككَ: (إِنْ تبْدُوا الصَّدَّقَاتِ فَنِعَ هي وَإِنْ تَحَفُوهَا وَنُؤْنُوهَا الْفقَرَاءَ ملل ههه ته سوس سه ع ليس ه سال 0000 4 ” فهو خير لكم ود عَنَكَمْ مِنْ سَيْنَاتَكُمْ والله ب تَعْمَلونَ خَبِيرٌ)!" . .4 سَْ ير 5 آ 0 08 ٠ ا 31 - قال الله تبارك وتعالى: (لِلفقرَاءِ الَذِينَ أَحْصِرٌوا ني سَبِيلٍ الله لا مدهي ع 8 ”> هم وكا ة: 0 مو رل عرو .8س 7 ساد ا يستطيعون ضرّبًا في الارض يحسَبهم الجاهِل أغَنْياء مِنَ التعفف ره - 90 2 اك سسا :هم ا تَعْرِفْهُمْ بِسِيَهُمْ لا يَسْأَلُونَ الناسّ إِلحَافا وَمَا تنفقوا مِنْ حَبْرِ فَإِنَ الله به عَلِية)!" . 5 . دشر و ام #4 >+ثر و و2 © سه ساس كى رن م 6رعروة : - وقال سبحانه: (وَمَن كان غنيا فليَستعفف وَمَن كان فقِيرًا فلياكل ِالْمَعْرُوفقِ)9 . 5 ى هرت ه > 2 2ه عى ىر كان هه 5 4 - وقال تعالى: (إِنْ يَكَنْ غَيْيا أو فَقِيرًا فَالله أؤلى سم)10". دبي قي 5 - وقال تعالى: (إِنّمَا الصَدَقَاتٌ لِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكين. ..06. .754 سورة البقرق الآية: )١( .؟ا/١ سورة البقرة الآية: )5( .71/7 سورة البقرة الآية: )9( ." (؟) سورة النساءء الآية: . ١7ه سورة النساءء الآية: )6( (5) سورة التوبة. الآية: 59.
عدد الصفحات ٢٤٥مصارف الزكاة في الإسلام - 1 - له وقال تعالى (وَأنْكِحُوا اليا مِنَكُمْ َالصَالِحِنَ مِنْعِبَادكمْ وَإِمَائِكُم إن يكُونُوا ف يهم لله من مَضْلِه وله وَاسِعٌ عَلِيم)!" وقال تعالى (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لهُمْ وَيَذَ َكرُوا اشم النني أيَم مَُومَاتٍ عل ماوَرَمَهُمْ من بم ْنَم كوا نا وَأطِْمُوا الْبَائْسَ الْمَقِير)9" 4 قال ي#:(يَا أَيُهَا النَّاسُ له الْفْقَرَاء إل الله واللّه هو الْمَِِهُ الْحَمِيدٌ)76) ٠ -قال ي#ل: (فَمِنْكَمْ م من ينكل وَمَنْ يبْكَلْ فَإِنّمَا يَبْكَلْ عَنْ نَفْسِهِ والله اَن وَأَنْنمْ الْفقَرَاء) 9 . 1١ وقال لك: ١لَُْوَءِامهَاجرِين الَِّينَ روا مِن ويَارِسِمْ َمُوَا كه َُونَ مَْلا من لله وَوضْوَاناوََنْضْوُونَ لله ووَسُول وليك كم الصَّاوفُون) 10 والمصرف الثاني: المساكين وفيه مسائل: المسألة الأولى: مفهوم المساكين لغة واصطلاحا: ." 57 سورة النورء الآية: )١( (5) سورة الحج الآية: 7/8. () سورة فاطر الآية: .١6 (؟) سورة محمدء الآية: 4”. (6) سورة الحشر الآية: / (0) وانظر: سورة آل عمران.ء الآية: 21/57 وسورة القصصء الآية: 5 7.
عدد الصفحات ٢٤٦2 مصارف الزكاة في الإسلام مفهوم المساكين لغة: مفرده مسكين وجمعه مساكينء يقال: «سكن المتحرك سكوناً: أي ذهبت حركته؛ ويتعدّى بالتضعيف فيقال: (سكّنته) والمسكين مأخوذ من هذا؛ لسكونه إلى الناس» وهو بفتح الميم في لغة بني أسد. وبكسرها عند غيرهم». والمسكين أيضاً: الذليل المقهور وإن كان غنيّاه قال الله تعالى: (وَصْرِبَتْ عَلَيْهمُ اشع الال ' والأصل في المسكين: أنه من المسكنة والخضوع والذل!". قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى: «وقد تكرر في الحديث ذكر: المسكين, والمساكين» والمسكنة» والتمسكن وكلها يدور معناها على: الخضوعء والذلة» وقلة المال» والحالة السيئة» واستكان: إذا خضعء والمسكنة: فقر النفس» وقسكن: إذا تشبه بالمساكين» وهو جمع المسكين. وهو الذي لا شيء له. وقيل: هو الذي له بعض الشيء» وقد تقع المسكنة على الضعف»1". مفهوم المساكين اصطلاحا: المساكين: هم الذين يجدون أكثر الكفاية أو نصفها: من كسب أو غيره. مما لا يقع موقعاً من الكفاية» فعُلم بذلك أن المسكين: هو من له مال يبلغ نصف كفايته فأكثر» لكنه لا يكفيه .١١5؟ سورة آل عمران. الآية: )١( (9) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي» تأليف أحمد بن محمد الفيومي» /١ 7/7. (") لسان العرب. لابن منظورء باب النون» فصل السين, / .71١5 () النهاية في غريب الحديث والأثر, لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري؛ باب السين مع الكاف. مادة (سكن). ؟/ 57/86.
عدد الصفحات ٢٤٧مصارف الزكاة في الا ! في الإسلام 5407 لنفسه ومن قيب عليه تفلثته من غير إسراف ولا تققيره والمسسكين لحن حالاً من الفقير؛ لأن الله تعالى قال: (أما السَّفِيئَةَ فَكَانَتْ لمَسَاكِينَ يَْمَلُونَ في الْبَخر) ' فأخرا: غهم مساكين وأن لهم سفيئة» وقآل تعالى: (لِلْقْقَرَاءِ الّذِينَ أَخْصِرُوا في سَبيلٍ الله ا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْيَا في الَْرْضٍ جْسَبّهُمُ الال أَغْنيَاءَ مِنَ التّعَْف نهم م سياه لا يَسْأَلُونَ النَّسَ إِخَانًا وما تُنْفِقُوا مِنْ اح حَبْرِ قن الله به عَلِيةٌ)!” ' فهذه الحال التي أخبر بها عن الفقراء هي دون الحال التي أخبر بها عن المساكين!"7 المسألة الثانية: هذه التعريفات السابقة» للفقير» والمسكين: تكون إذا جمع بين لفظ «الفقير والمسكين» كما في قول الله تعالى: (إِنّمَا الصَّدَكَاتٌ للْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ)!" أما إذا أطلق لفظ أحدما ولم يذكر معه الآخر دخل أحدهما في الآخرء فالفقير: هو المسكين, والمسكين: هو الفقير؛ ولهذا قيل: إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء مثل: لفظ الإسلام» ولفظ الإيهان'". المسألة الثالثة: نصيب المساكين من الزكاة: يعطى المسكين من . 1/9 سورة الكهف» الآية: )١( (") سورة البقرق الآية: 737/17. (2) لسان العرب لابن منظورء .75١6 /١ (؟) المغني لابن قدامة» 5/ 2171770177 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 5/1 .٠0 والكاني ؟/ 146١.ء ومنار السبيل» ١ ووالروض المربع من حاشية ابن قاسم 7/ ,7٠١ ومصارف الزكاة وتمليكهاء ص"5 ١ . (6) سورة التوبة, الآية: 5٠5 (1) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» 7/ 27317 والمغني» لابن قدامة» 9/ 705.
عدد الصفحات ٢٤٨مصارف الزكاة فى الإسلا 1ظ66) رف الزكاة في الإسلام.ع الزكاة ما يُكمّل له كفايته» وكفاية من يعوله من النفقة حولاً كاملا والمعتبر: كفايته وكفاية من يمونه: من الأكل» والشربء والمسكن» والكسوة» والإعفاف بالزواج إن لم يستطع الزواج إلا بأخذه من الزكاة. على نحو ما تقدم فيا يستحقه الفقير من الزكاة!". المسألة الرابعة: ما جاء من الآيات القرآنية: التي فيها الحث والترغيب في الإحسان إلى المساكين وإعطائهم حقوقهم, على النحو الآتي: ١ - قال تعالى: (وَذِي الْقَرْبَى َاليَاَى وَالْمَسَاكِنِ)7" َه هر ؟ - قال تعالى ليس ال أن توَلُوا وجو كُمْ قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَلَكِنَّ الْبَِ مَنْ آَمَنَ ع بلله وَاليَوْم الآخِر وَالْمَلَائِكَةِ وَالكِنَابٍ وَالتّييينَ َأنَى الال عَلَ حُبّهِ ذَّوِي الى وَالْنَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابِنَ السِّيلٍ وَالسَائِلِينَ وف الاب واكام امصّلاة وَأنى الرّكاةوَاْمُوقُونَ مهد إِذَآعَامَدُواوَالصَارينَ في البَاءِوَالضْرَء وحِنَ الَأ أولَيِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُتَقَونَ 74". - وقال تعالى: (يَسألُوَكَ مادا يفون كل ما نَم مِنْ حبر يوادي ارين وى وَالْمسَاكن وان ن اسيل وَما تَفْعَلُوا مِنْ َي إن الله به عَلِيمٌ 116 . .7”7١ /5 الشرح الممتع» )١( ./17* سورة البقرق الآية: )؟١( .١ا/ا/ سورة البقرة الآية: )"( (؟) سورة البقرة الآية: .7١6
عدد الصفحات ٢٤٩مصارف الزكاة في الإسلام 5 -وقالتعال:(وَعَلَ الذية تطبقوتة يني ة طَعَامُ مِسْكِينٍ) الآيةا". 5-وقال تعال: (وَآَتِ ذَا الْقَْبَى حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابنَ السّبِيلٍ)!". 5 وقال تعالى: نت ذا الى حَقة وكين وَاْنَ اسل ذَلِكَ َه ِلَِّينَ يدون وه لله ويك هُمْ اْمفْلسُونَ)1. ١ - وقال تعال” (تَانْطَلَقُوا وَهْمْ يَتَكَاقنُونَ #أَنْ لا يَدْخُلنَهَا الْيوْمَ عَلَيكُمْ مِسْكِينْ)1 4- وقال تعالى: ايض َل طََام شين" 4 - وقال سبحانه: وايش عل طَعَامٍالمنكين»”' "' وقال تعالى (ولَم نك نُطْعِمْ المشكِين» - ٠ 7 وقال تعالى: (وَلَا تَحَاضْو نَ عَلَى طَّعَامِ المشكين» ١ "' وقال تعالى: (فَإِطْعَامُ سِبّينَ مشكيئًا) - ١ ٠ - وقال سبحانه: (وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبَهِ مشكيئًا وَتِتِيمًا .1665 سورة البقرة الآية: )١( (") سورة الإسراء, الآية: 75. (؟) سورة الروم, الآية: ". (؟) سورة القلمء الآيتان: ١1“ - 5 7. (6) سورة الحاقة» الآية: 5 ". (5) سورة الماعون. الآية: ". (0) سورة المدثر» الآية: ؛ ؟ . (6) سورة الفحر الآية: .1١4 (9) سورة المجادلة الآية: ؛.
عدد الصفحات ٢٥٠2 مصارف الزكاة في الإسلام د 1 ف | وَأْسِيرًا) "ا َ 4- وقال تعالى: (قَلَّا اقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ*وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ*فَكَ رَقَبت* يَتِيمًا ذا مَقْرَبَةِ * أؤ مشكيئًا ذا أ ِطْعَامْ في يوم ذِي مَسْعْبَةٍ * ١١ - وقال تعاى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسمَة أولو الْقُربَى وَالْينَامَى وَالْمسَاكِينُ فَازْرْقُوهُمْ مِنْه وَقُولُوا لَّهُمْ قَؤلا مغزوقًا» 6.7 . 7 - وقال تعالى : (... وَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا وَبِذِي الْقّرْتَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينَ» !' - وقال تعالى: (فَكَمَارَتهُ ا عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط مَا تُطْعِمُونَ َهْلِيكُ أو كُسوَتُهُمْ 6 وقال سبحانه “أ قار 3 مشاكية) 8. 4 وقال تعالى: ( أذ لَه حُمْسَه وَلِلِوَسُولٍ وَلِذِي الْقُربَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين) ". ٠ - وقال سبحانه: (وَلَا تل أده الْمَضْلٍ مِنْكُم وَالسّعَة أَنْ يُؤْتُو أولي لْقُوبَى وَالْمَسَاكِينَ) الآية") .8 سورة الإنسان» الآية: )١( () سورة البلدء الآيات: 1١١ -15. (*) سورة النساءء الآية: /. (؟) سورة النساءء الآية: 5". (6) سورة المائدة» الآية: 69. (5) سورة المائدة الآية: 96. (0) سورة الأنفال الآية: 4١ . (6) سورة النورء الآية: 77.
عدد الصفحات ٢٥١مصارف الزكاة في الإسلام : : - (اآه ١ - وقال تعالى: (قَلِلَه وَلِلوَسُْولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكين» ". المسألة الخامسة: ما جاء من الأحاديث فى المسكين. ١ - عن أب هريرة 4# أن رسول الله يد قال: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس» رده اللقمة واللقمتان». وفي رواية: «الأكلة والأكلتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنىّ يغنيه. ولا يُفطنُ له فيتصدق عليه [ويستحبي أو] لا يقومٌ فيسأل الناس [إلحافاً]». وني لفظ: «إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى: (لَا يَسأَلُونَ النّاسَ إِلْحَافًا) 9" . َ 2 و ؟ عن عبدالله بن عمرو رضرائهعهبا عن النبى يَلْدْ قال: «لا محل الصدقة لغني» ولالذي مرة!" سو 001 )١( سورة الحشرء الآية: /ا. (1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الزكاة» باب قول الله كك: (لَا يَسْأَلُونَ النّاص إِلْحَافًا» برقم 5 ١ء ورقم 21474 وكتاب التفسير, بابٌء (لَا يَسأَلُونَ النّاسَ إِلْحَانًا» يقال: ألحف عل وألحَّ عل وأحفاني بالمسألة (فَبَحْفِكُمْ) [محمد: /ا"] يجهدكم. برقم 5079 والألفاظ ملفقة من هذه المواضع من البخاريء وأخرجه مسلم., في كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه برقم .٠١19 (' المرة: القوة وشدة العقد. وهي القوة على الكسب والعمل [نيل الأوطار للشوكاني» /٠ 19]. ع سوي: صحيح وسليم الأعضاء [نيل الأوطار للشوكاني» / 19]. (©) أبو داود. كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى, برقم 2175 والترمذي. كتاب الزكاة» باب ما جاء من لا تحل له الصدقة» برقم 501 وأحمد, 7/7 197, وصححه الألباني في
عدد الصفحات ٢٥٢7 مصارف الزكاة في الإسلام عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنه أتيا النبي يِل في حجة الوداع» وهو يسم الصدقة» فسألاه منهاء فرفع فينا البصر وخفضهه. فرآنا جلدينه7", + فقال: «إن شتئتما أعطيتكماء ولا حا فيها لغني ولا لقوي مكتسب»"”' قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: «وفيه دليل على أنه يستحب للإمامء أو المالك: الوعظء والتحذير» وتعريف الناس بأن الصدقة لا تحلٌ لغني» ولا لذي قوة على الكسبء كم| فعل رسول الله يك ذلك برفق»7) . المصرف الثالث: العاملون عليهاء وفيه: مسائل: المسألة الأولى:مفهوم العاملين لغةَ:عَوِلَءمن باب طَرِبَء وأعمله. واستعمله» بمعنىّ»واستعمله أيضا:طلب إليه العمل»واعتمل»اضطرب في العمل:والتعميل:تولية العمل؛يقال: عمّله على البصرة.والعمالة:رزقٌ العامل "ا ويقال:عملته أعملّةُ عملاً:صنعته»وعملت على الصدقة:سعيت في جمعهاء والفاعل عامل والجمع:عَال»وعاملون»ويتعدى إلى ثانٍ بال همزة» - صحيح سنن أب داود» /١ 4 45» وني الإرواء» برقم /ا/1. .]59 / جلَدّين: قويين شديدين» [نيل الأوطار للشوكاني» )١( (0) مكتسب: يكتسب قدر كفايته. [نيل الأوطار» / 759]. (©" أبو داود كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغني, برقم: 2177 والنسائي. كتتاب الزكاة» باب مسألة القوي المكتسبء برقم: 21591 وأحمد في المسند, برقم 211/917 ورقم 1 , وصححه الألبان» في صحيح سنن أبي داود» /١ 4 48. (؟) نيل الأوطارء للشوكاني» 7/ 59. (5) مختار الصحاح, لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر, الرازي» ص١5١.
عدد الصفحات ٢٥٣مصارف الزكاة في الا ١ش لكت كر فيقال:أعملته كذا واستعملته:أي جعلته عامل واستعملته :سألته أن يعمل 7". قال ابن الآثير رحمه الله -: «والعامل: هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه. وعَمّله ومنه قيل للذي يستخرج الزكاة: عامل» والذي يأخذه العامل من الأجرة يقال له: عمالة»!". مفهوم العاملين اصطلاحا: العاملون عليها: هم السعاة الذين يبعثهم الإمام؛ لأخذ الزكاة من أربامها: كجبّائهاء وحمّاظهاء وكتّابباء وقسامها بين مستحقيهاء وشرط كونه: مكلفاًء مسلاًء أميناء كافيا» قادراًء عالماً بفرائض الصدقة/". إلا إذا كتب الإمام له ما يأخذ من الصدقات» ويكون من غير ذوي القربى! قال المرداوي: رحمه الله: «العاملون عليها: وهم الجحباة لماء والحافظون لماء [و] العامل على الزكاة: هو الجابي لماء والحافظ» والكاتب» والقاسمء والحاشرء والكيّالء والوزَّانَء والعدّاد. والساعي» والراعي والسائق» والحّال» ومن يحتاج إليه فيهاء غير قاض ووالٍ .... [و] أجرة كيل الزكاة ووزنهاء ومؤنة دفعها على المالك»0). ْ وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : «الحباة: جمع جابي» وهم الذين 0 المصباح المنيرء للفيومي» / 6 ( النهاية فى غريب الحديث والأث "/ ."٠ ( الروض المربع مع حاشية ابن قاسمء / ."١1 ومنار السبيل» »١ ومنتهى الإرادات» للفتوحى. ١ »ه. والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف,. 5177/٠ -7756. () الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف». لفليقة والإقناع لطالب الانتفاع. لموسى بن أحمد الحجّاوي. .459/١ (5) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبيرء 1/ 377”, والمغني لابن قدامة» و4ة/ 7"
عدد الصفحات ٢٥٤7 مصارف الزكاة في الإسلام يأخذونها من أهلهاء والحفاظ: الذين يقومون على حفظهاء والقاسمون لما: الذين يقسمومما في أهلها»!". وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «يعني العاملين على الزكاة وهم: السعاة الذين يبعثهم الإمام؛ لأخذها من أربابهاء وجمعهاء وحفظهاء ونقلهاء ومن يعينهم تمن يسوقها ويرعاهاء ويحملهاء وكذلك الحاسب. والكاتبء والكيّال» والوزَّانء والعدّاد وكل من يحتاج إليه فيها؛ فإنه يعطى أجرته منها؛ لآن ذلك من مؤنتها»!". المسألة الثانية: نصيب العاملين عليها: من الزكاة؛ لقوله تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَتْهَاكُ فقد جعل الله تعالى للعاملين عليها نصيباً منها - أي من الزكاة فيعطى العامل على الزكاة بقدر أجرته من الزكاة» حتى لو كان غنياه إلا إذا كان له مرتب من بيت مال المسلمينء فلا يُعطى من الزكاة؛ لأنه إن] أعطى من الزكاة بقدر أجرتهه وقد حصل ذلك له؛ وقد كات التبى يه يبعث عل الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهه'". ومن هذه الأحاديث حديث أبي حميد الساعدي في قصة استعمال النبى يك ابن اللَْييّةا') ولا يجوز أن يكون العمال على الصدقة من أقرباء النبي 3# الذين تحرم عليهم الصدقة؛ لحديث عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن العباس .776 /5 الشرح الممتع» )١( (3) المغنى لابن قدامة» 9/ 117". ( المغنى لابن قدامة » 5/ / 3٠١ و7/8١1". (5) متفق عليه: البخاريء برقم 8؟4. وني كتاب الزكاة» باب قوله تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيِهَا [التوية ]5٠ وكتاب الهبة» باب من 0 يقبل الحمدية, برقم لاذه" ك"دكىيى الانقى وكتاب الأحكام» باب هدايا العمال» برقم: :ل وباب حاسبة الإمام عماله. برقم: /لاةال ومسلمء كتاب الإمارة باب تحريم هدايا العمال» برقم: 17 181.
عدد الصفحات ٢٥٥مصارف الزكاة في الإسلام 22 يسألان رسول الله يَلِ؛ ليستعملهها على الصدقة, فقال أحدهما: يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناسء وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات» فنؤدّي إليك كما يؤدي الناس» ونصيب كا يصيبونء فقال لما النبي كَةُ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. إنما هي أوساخ الناس» .. ثم شفع لما في النكاح فزوجههماء وأمر بالصداق لما من الخمسء وني رواية: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناسء وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»'" والمعنى أن هذه الصدقات تطهير لأموال الناس ونفوسهم. كا قال تعالى: (خذ من أمْوَالِهِ صَدَقَة ُطْهَرْهُمْ وَتْرَكَيِهِمْ بها فهي كغسالة الأوساخ'". ويجوز أن يكون عمال الصدقة من الأغنياء؛ لحديث أبي سعيد الخدري ذه. قال: قال رسول الله ظَلِدُ: «لا تحل الصدقة لغنيٌّ إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعاملٍ عليهاء أو لغارم أو لرجل اشتراها بواله» أو لرجل كان له جار مسكين؛ فتصدق على المسكين فأهداها المسكينُ للغني»'"؛ ولحديث عبدالله بن السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب 5ه في خلافته» فقال له عمر: ألم أحدّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى» فقال عمر: ما تريد إلا ذلك؟ فقلت: إن لي أفراساًء وأعبداًء وأنا بخير» وأريد أن تكون عمالتي صدقةً على المسلمين» قال عمر: لا تفعل؛ فإني كنت أردث الذي أردتَ, .٠١1/7 مسلم. كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة, برقم )١( () شرح النووي على صحيح مسلم» /ا/ 7 ١ . ( أبو داود» كتاب الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» برقم: ه16.ء 5الء وابن ماجه. كتاب الزكاة» باب من تحل له الصدقة برقم :225 وأمد. /٠ لالى برقم 21١678 وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود 06/١ ». وصحيح سنن ابن ماجه. فس وإرواء الغليل» برقم ا/.
عدد الصفحات ٢٥٦