المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة تحميل PDF

سعيد بن وهف القحطاني

صفحة ١٤ من ٣١

062 زكاة الفطر طهرة للصائم: من اللغو, والرفث» '"' وقيل: «إنفاق مقدار معلوم» عن كل فرد مسلم يعيله» قبل صلاة عيد الفطر» في مصارف مخصوصة»"ا وقيل: «صدقة واجبة بالفطر من رمضانء وتسمى فرضاًء ومصرفها كزكاق»”"ا والحدٌ الذي يشمل التعريفات المتقدمة كلهاء وهو: أن يقال: زكاة الفطر: صدقة معلومة بمقدار معلوم» من شخص خصوص.ء بشروط مخصوصة: عن طائفة خصوصة. لطائفة ‏ خصوصة, تجب بالفطر من رمضانء طهرة للصائم: من اللغوء والرذث؛ وطعمة للمساكينء والله تعالى أعلم. ثانيا: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عدوم الكتاب وصريح السنة والإجماع. أما عموم الكتاب. افقيل» قول الله تعالى: (قَل لح مَنْ مَنْ تَرَكى # وَذْكَرَ اسم ره قَصَلّ)1” . '. وعموم قول الله تعالى:(وَمَا آتَاكُمْ ول (0 الإقناع لطالب الانتفاع» لموسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي» ‎54/١‏ 5» ومنتهى الإرادات» لمحمد بن أحمد الفتوحي. ‎»547/١‏ وحاشية الروض المربع لابن قاسمء / 759. () معجم لغة الفقهاء. لمحمد رواس» ص ‎7١/8‏ مادة «زكاة». () منتهى الإرادات» للفتوحي. ‎0١‏ فنيل المآرب بشرح دليل الطالبء لعبدالقادر بن عمر التغلبي» ‎/١‏ 5668؟. (؟) سورة الأعلى, الآيتان: 5 ‎.١8 -١‏ (©) ذكر الإمام الطبري ني تفسيرءه 54 7/ 7/5 عن أب العالية: ما يفيد ذلك. وذكره عبدالرزاق في مصنفه. برقم 01/46 عن سعيد بن ا مسيب, وذكر ابن كثير في تفسيره أن عمر بن عب دالعزيز كان يتلو هذه الآية عندما يأمر الناس بزكاة الفطرء وذكر ابن قدامة في المغنى, 54/ 287 والزركشى على مختصر الخرقي» أن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز قالا ني هذه الآية: قد أفلح من تزكى «هو زكاة الفطر» والله تعالى أعلم.

عدد الصفحات ٢٠٩

زكاة الفطر ظ © و2 فخذوه»". وأما السنة؛ فلأحاديث كثيرة» ومنها حديث عبدالله ابن عمر رضرا عههاء وفيه: «فرض رسول الله يَثةْ زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من اللسلمين.. ,1 وأما الإجماعء نأجمع أهل العلم: أن صدقة الفطر فرضء قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرضء وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرءء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه. وأولاده الآأطفال» الذين لا أموال لهمء وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن تملوكه الحاضر)»!". ثالثاً: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط: الشرط الأول: الإسلام» فتجب على كل مسلم: حر أو عبدء أو رجل أو امرأة» صغير أو كبير؛ لحديث ابن عمر رضرائعهاء وفيه: «فرض رسول الله يَلٌ زكاة الفطر من رمضانء على كل نفس من المسلمين: حر أو عبد أو رجل أو امرأق» صغير أو كبير»'"". قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلمء مع الصغر والكبر» ‎)١(‏ سورة الحشرء الآية: لا. () متفق عليه: البخاري» برقم 1601. ومسلمء برقم 24/5 وسيأتي تخريجه. ‏إفرة الإجماع لابن المنذر» ص 6م وانظر: المغني لابن قدامة. / 2 والشرح الكبير مع المغني والإنصاف, 17/ 9/. ‏(؟) متفق عليه: البخارى. برقم “21601 ومسلم, برقم 245 وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.

عدد الصفحات ٢١٠

ظقة - ‎١ / 5” ٠‏ والذكورية والأنوثية» في قول أهل العلم عامة» وتجب على اليتيم» ويخرج عنه وليه من ماله» وعلى الرقيق»!". الشرط الثاني: الغنى» وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاعء زائد عن قوته وقوت عياله» وحوائجه الأصلية!". الشرط الثالث: دخول وقت الوجوبء وهو غروب الشمس من ليلة الفطر؛ لقول ابن عمر رضراشعها: «فرض رسول الله كيدْ زكاة الفطر من رمضان»!" وذلك يكون بغروب الشمسء من آخر يوم من أيام شهر رمضان. فمن أسلم أو تزوج. أو وَلِدَ له ولد أو ملك عبداًء أو أيسر بعد الغروبء أو ماتوا قبل الغروبء لم تلزمه فطرتهم» وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم؛ لأنها تجب في الذمة» فلم تسقط بالموت ككفارة الظهارا"'. رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر: لا شك أن مشروعية زكاة الفطر لها جكم كثيرة من أبرزها وأهمها الحكم الآتية: ‎١‏ - طهرهٌ للصائمء من اللغو والرفث, فترفع خلل الصومء فيكون بذلك تمام السرور. ‏؟ - طعمةٌ للمساكين: واغناء لهم عن السؤال ني يوم العيد. ‏() المغنى» لابن قدامة. 01 ‏() الكانى. لابن قدامة. 8/5 » والشرح الممتع» رخ ‏(9) متفق عليه: البخاري» برقم 1601. ومسلمء برقم 24/5 وسيأتي تخريجه. (؟) الكافى. لابن قدامة. "/ ٠/ا١ا.‏

عدد الصفحات ٢١١

زكاة الفطر هش 511 وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع . " - مواساة للمسلمين: أغنيائهم؛ وفقرائهم ذلك اليوم؛ فيتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى» والسرور والاغتباط بنعمه ##لل» وهذه الأمور تدخل في حديث ابن عباس رضرائهعها «فرض رسول الله وه زكاة الفطر: طهرة للصائم: من اللغو. والرفث. وطعمة للمساكين...» !". ؛ - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد؛ لقوله ييهُ في حديث ابن عباس المشار إليه آنفاً: «فمن أدَّاها قبل الصلاة فهى صدقة مقبولة» ومن أذَاها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات»". ْ ه - زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاما من الأعوام؛ وأنعم عليه سبحانه بالبقاء؛ ولأجله استوى فيه الكبير والصغير» والذكر والأنثى» والغنى والفقير» وال حر والعبد. والكامل والناقص في مقدار الواجب: وهو الصاع. 5 - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيامء ولله حكمء وأسرار لا تصل إليها عقول العالمين!". ‎)١(‏ أبو داودء برقم1509. وابن ماجهء برقم 21471 وحسنه الألباني في صحيح أب داود» برقم ‏84:» وني صحيح ابن ماجه, برقم 497 - 4 2186 ويأتي تخريجه إن شاءالله. ( أبو داود برقم 9 ‎»١170‏ وابن ماجه. برقم /171» وهو جزء من الحديث الذي قبله. ‏(؟) إرشاد أولى البصائر والألباب, لنيل الفقه بأقرب الطرقء. وأيسر الأسباب للعلامة عبدالرحمن السعدى» ص ‎.1١5‏

عدد الصفحات ٢١٢

زكاة الة 0 زكاة الف خامساً: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضْل عنده يوم العيد وليلته صاع من طعامء عن قوته وقوت أهل بيته الذين تجب نفقتهم عليه؛ لحديث عبدالله بن عمر رضراشعها قال: «فرض رسول الله ييه زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين: حر أو عبدء أو رجلء أو امرأق صغيرء أو كبير. صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير» وهذا لفظ مسلم في رواية: ولفظ البخاري: «فرض رسول الله يَلدٌ زكاة الفطر: صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعيرء على العبد والحرء والذكرء والآنثى. والصغيرء والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تُوَّدَى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وني لفظ للبخاري عن نافع عن ابن عمر: «فرض النبي كة صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكرء والأنثى والحرء والمملوك: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» فعدل الناس به نصف صاع من برَّء فكان ابن عمر يعطي التمرء فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرأء فكان ابن عمر يُعطي عن الصغير والكبير» حتى إن كان يعطي بنيّ» وكان ابن عمر رضراشعها يعطيها للذين يقبلونهاء وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»!". ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل؛ لفعل عثمان يبر" . ‎)١(‏ متفق عليه: البخاري, كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر, برقم ‎2١607‏ وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك» برقم ‎»١15١1١‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين» برقم 4485-5. ‏(") أخرجه ابن أبي شيبة» 7/ 419 وأخرجه عبدالله بن أحمد في مسألة 5 55. عن حميد وقتادة: «أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل». وأخرج ابن أبي شيبة» 2519/7 وعبدالرزاق» برقم 7284 عن أبي قلابة قال: «كانوا يعطون صدقة الفطر. حتى يعطوا عن الحبل»» وني رواية لأحمد: أن زكاة الفطر عن الحمل تجب. الشرح الكبيرء 1/ 45.» وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 9/ 2*57 /517", والمغني لابن قدامة, 2515/54

عدد الصفحات ٢١٣

زكاة الفطر ‎١‏ م وتخرج عن المملوك يخرجها سيده عنه؛ لحديث أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله يْدُ: «ليس على المسلم في فرسه. ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر»!". سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر: وقّت النبي وي وقت إخراج زكاة الفطر في حديث ابن عمر السابق بقول ابن عمر رِسَرَلدَْها عن النبي يَل: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)!". أي صلاة العيد. وفي رواية عن ابن عمر رضراشمعها: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»!'!؛ ولكن الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة؛ لسد حاجة الفقراء يوم العيد وإغنائهم يوم العيد عن المسألة. ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة؛ لحديث ابن عباس رضرائعها قال: «فرض رسول الله يي زكاة الفطر طهرةً للصائم: من اللغو. والرفث. وطعمة للمساكين, فمن أدَّاها قبل الصلاة فهى صدقة مقبولة» ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»©, - ومجموع فتاوى ابن باز 4 ‎.٠١١/١‏ ‎)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه؛ برقم 247 وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه. 5/ 87, فقال: «باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجبة على مالكه. لاعلى المملوك ى] توهم بعض الناس». ‏إفة متفق عليه. البخاري, برقم ‎,.15٠7*‏ ومسلم., برقم 485 وتقدم تخريجه. ‏(9) البخاريء برقم ‎,.15١١‏ ومسلمء برقم 485 وتقدم تخريجه. ‏(؟) أبو داود.كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء برقم 2.1704 وابن ماجه. كتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء برقم 21/0717 وحسنه الألباني في صحيح أب داود» برقم ‎١09‏ وصحيح ابن ماجه. برقم 4 2185 وإرواء الغليل» برقم 51/.

عدد الصفحات ٢١٤

زكاة الة :)2 زكاة الف ولكن زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان: فمن أسلم بعد الغروبء أو تزوجء أو وَلِد له وَلِدَء أو مات قبل الغروب م تلزم فطرتهم'"". سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي: الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة؛ لحديث ابن عمر رضرائهعهاء وفيه: «... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»1"'» وفي لفظ للإمام مالك: «أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة»!". قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله: «ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد؛ ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة»!'). وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله: «ولا مانع من إخراجه قبله بيوم أو يومينء أو ثلاثة» ولكن لاتؤجل ‎)١(‏ انظر: الكاني لابن قدامة. ‎/١‏ ال والروض المربع» وقال الإمام النووي: «قوله: من رمضان» إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف للعلماء: فالصحيح من قول الشافعي إنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر. والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيدء وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معاًء فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب. وعن مالك روايتان: كالقولين» وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر» شرح النووي على صحيح مسلمء // 25177 وانظر: المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف. لال ‏(0) متفق عليه: البخاري, برقم ‎,15١١‏ ومسلم. برقم 2.485 وتقدم تخريجه. ‏() موطأ الإمام مالك» كتاب الزكاة» باب وقت إرسال زكاة الفطر, برقم 5. ‏(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. /”.

عدد الصفحات ٢١٥

تعد العندك)!"(), الدرجة الثانية: وقت الوجوب: هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان» فمن تزوج» أو ملك عبداً» أو وُلِد له ولدء أو أسلم قبل غروب الشمسء فعليه الفطرة» وإن كان ذلك بعد الغروب لم تلزمه» ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر فعليه صدقة الفطرء نص عليه الإمام أحمدء وبه قال الثوري. وإسحاقء ومالك في إحدى الروايتين عنه» والشافعي في أحد قوليه!". وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في أول وقت الوجوب لزكاة الفطر: «إنا يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضانء وهو أول ليلة من شهر شوالء وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي 0 فتاوى ابن بازء 5 ‎.7”١5 7/1١‏ (؟) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد أول وقت لحواز دفع زكاة الفطر على أقوال: القول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين» وجاء ني الموطأ «ثلاثة»» وهذا القول هو الذي عليه الدليل» كما في حديث ابن عمر رضراشعبا «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» متفق عليه» وهذا فيه إشارة إلى جميع الصحابة فكان إجماعاً [المغني» ‎١١/5‏ 7]. القول الثاني: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل» [المغني» ‎"٠٠ /5‏ والشرح الكبير» /1/ ‎.]١1١5‏ ‏القول الثالث: وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنها زكاة. فأشبهت زكة المال» [المغني, 5/ ‎.]"٠١‏ ‏القول الرابع: وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة: الصوم, والفطر عنه» فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب. [المغنى 5/ ‎.]7”٠٠‏ ‏والقول الأول هو الصحيح. لثبوته في حديث ابن عمر رضراذعبا؛ ولأن سبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه؛ ولأن العبادات توقيفية» [المغني» 4/ ‎.]7٠١‏ () المغني» لابن قدامة» 4/ /79» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. ا/ 117.

عدد الصفحات ٢١٦

زكاة الة )00 زكاة الف له أمر بإخراجها قبل الصلاة»!"7". الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد؛ لأن النبي ظَْدُ أمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. كما في حديث ابن عمر رضراشعها("» وكما قال ابن عباس رضراشعهها «فمن أداها قبل الصلاة فهى صدقة مقبولة» ومن أذَّاها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات»'!". ْ ْ الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح. فمن أخرها بعد الصلاة بدون عذرء فعليه التوبة» وعليه أن يخرجها على الفور قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: «وفي الكراهة بعدها وجهان. والقول بها أظهر؛ لمخالفة الأمرء وقيل: تحرم بعد الصلاة» وذكر صاحب المحرر أن أحمد رحمه الله: أوما إليه» وتكون قضاءً. وجزم به ابن الجوزي»/”. وقال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: «الواجب... إخراجها قبل صلاة العيد. ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد»!". وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين» رحمه الله في تعمد إخراجها ‎)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاى 9/ 9/ا". ‏( وقال الليث وأبو ثور. وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد. وهو رواية عن مالك. والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أن أول وقت الوجوب غروب شمس آخر يوم من رمضان. ويجوز تقديمها بيوم أو يومين أو ثلاثة. وانظر: المغني لابن قدامة» 5/ /9؟. ‏(9') متفق عليه: البخاريء برقم ‎١15١١‏ » ومسلم. برقم 45) وتقدم تخريجه. ‏(5) أبو داود» برقم 2109 وابن ماجه. برقم 21717 وتقدم تخريجه. ‏(6) كتاب الفروع, لابن مفلح» 7117/54. ‏(1) مجموع فتاوى ابن باز 5 ‎.7١ ١/١‏

عدد الصفحات ٢١٧

زكاة الفطر 62 بعد صلاة العيد: «والصحيح أن إخراجها في هذا الوقت محرمء وأنها لا تجزئ» والدليل على ذلك حديث ابن عمر [رضراشعها: أن النبي] «أمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة»1" فإذا أَخَرها حتى يخرج الناس هن الصلاة» فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله. فهو مردود؛ لقوله ييهُ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»!" بل إن حديث ابن عباس رضواعها صريح في هذاء حيث قال: «من أذَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أذَاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»7", وهذا نص في أنها لا تجرئ...» (". وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عندما سُئْلت عن وقت زكاة الفطر هل يمتد الوقت إلى آخر يوم العيد؟ فبينوا وقتها ثم قالوا: «... فمن أخرها عن وقتها فقد أثم» وعليه أن يتوب من تأخيرهء وأن يخرجها للفقراء»ا". وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيو!"!" ‎١‏ متفق عليه: البخاريء برقم ‎.16١١‏ ومسلمء برقم 4/5) وتقدم. ‏(') متفق عليه: البخاري, برقم 27791 ومسلم, برقم 2171 ويأتي تخريجه إن شاء الله. ‏(9' أبو داود. برقم 9 ‎»17٠‏ وابن ماجه. 21/71 وتقدم تخريجه. ‏(5) الشرح الممتع. لابن عثيمين» 5/ 11/1 -7/ا1. ‏(05) فتاوى اللحنة الدائمة 9/ /ا". ‏7 انظر: حاشية ابن قاسم على الروضء ‎/٠‏ 87, والإنصاف. 7/ 118.ء وزاد المعاد. ‎7١/7‏ . ‏(0 قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل... ومال إلى هذا القول عطاء. ومالك... وأصحاب الرأي. .. فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء.. . وحكي ‏عن ابن سيرين والنخعي: الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد. .. واتباع السنة أولى» المغني» 5 قلت: والصواب أنه لا يجوز تعمد إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيده كما دلت على ‏ذلك الأدلة المذكورة في المتن.

عدد الصفحات ٢١٨

6» ثامناً: مقدار زكاة الفطر وأنواعها: هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس» وقد ثبت في حديث ابن عمر رضراشعها الذي ذكرته آنفاً أنه قال: «فرض رسول الله يي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر. أو صاعاً من شعير...». وعن أبي سعيد الخدري ذه أنه كان يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر: صاعاً من طعام, أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقطء أو صاعاً من زبيب». وفي لفظ للبخاري: «كنا نعطيها في زمان النبي وَت...». وفي لفظ لمسلم: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله وت زكاة الفطر: عن كل صغيرء وكبير» حر أو تملوك: صاعاً من طعامء أو صاعاً من أقط» أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من زبيب» فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًا أو معتمراًء فكلم الناس على المنبر فكان فيها كلم به الناس أن قال إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمرء فأخذ الناس بذلكء. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه ىا كنت أخرجه أبداً ما عشت7". وفي لفظ ابن ماجه قال أبو سعيد: «لا أزال أخرجه ى| كنت أخرجه على عهد رسول الله ول أبداً ما عشت»٠".‏ وفي حديث أبي سعيد زيادات لم أذكرها؛ لأن فيها نظراا". أما رأي معاوية #5 في أن البر يعدل المد منه () متفق عليه: البخاري, كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام برقم ‎»15١5‏ وباب صاع من زبيب» برقم ‎,.١15٠/‏ ومسلم, كتاب الزكاة»باب زكاة الفطر على المسلمينء برقم 4186. (0) ابن ماجه. كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر. برقم 9 15. () من ذلك الحنطة» قال الحافظ بعد ذكره لزيادة الحنطة عند الحاكم وابن خزيمة: «قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري من الوهم...» ثم نقل الحافظ أن أبا داود

عدد الصفحات ٢١٩

زكاة الفطر ‎١‏ 519 المدين من غيره فيجزئ نصف صاع. فقال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله: «حديث أبي سعيد دال على أنه لم يُوافق على ذلك» وكذلك ابن عمرء فلا إجماع في المسألة خلافاً للطحاوي, وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أب سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كانء ولا فرق بين الحنطة وغيرهاء وهذه حجة الشافعي ومن تبعه. وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد»!". وقد قال الإمام النووي رحمه الله: «قوله: عن معاوية أنه كلم الناس على المنبر فقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجها ىا كنت أخرجها أبداً ما عشت. فقوله: سمراء الشام: هي الحنطة» وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة. والجمهور يجيبون عنه: بأنه قول صحابي» وقد خالفه أبو سعيد وغيره تمن هو أطول صحبة» وأعلم بأحوال النبي َه وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعضء فنرجع إلى دليل آخر؛ وقد وجدنا ظاهر الأحاديثء والقياس متفقا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرهاء فوجب اعتم|ده» وقد صرح معاوية بأنه رأيٌّ رآه» لا أنه سمعه من النبي - أشار إلى أن ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ, وذكر أن معاوية ابن هشام روى في هذا الحديث: نصف صاع من برء وهو وهمء وأن ابن عيينة حدث به عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه: «أو صاعاً من دقيق» وأنهم أنكروا عليه فتركه, قال أبو داود [القائل ابن حجر]: «وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة» فتح الباري» ‎/٠‏ /ا". ‎)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري». 7/ 737/4.

عدد الصفحات ٢٢٠

هقةه د ‎٠‏ *” / 1 يذ ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظة وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول فيمن جعل مُدين من الحنطة تقوم مقام الصاع من غيرها: «اجتهد معاوية فجعل عدله مدين» والصواب أنه لا بد من صاع أخذاً بالنص؛ وهذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا أخرج إلا صاعاً وهو الصواب كم تقده!"'» والله تعالى أعلو!". تاسعاً: مقدار الصاع الذي توّدَى به زكاة الفطر هو صاع النبي 6 وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقى/'» وهو أربعة أمداد» والمد ملء كفى الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدٌ يديه بمماء وبه سمى مدّاء قال الفيروزآابادي: «وقد جربت ذلك فوجدته صحبح "ا والصاع أربع كل مكان يوجد فيه صاع النبى كل قاله الداوودي'". قال الفيروزابادي: .51//1 ‏شرح النووي على صحيح مسلم,‎ )١( (1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم ‎.19082١1501/‏ () وفي سنن أب داودء برقم ‎2177١‏ عن ثعلبة بن صعير قال: قام رسول الله يل خطيباًء فأمر بصدقة الفطر صاع تمر. أو صاع شعير» عن كل رأس. وني زيادة: «أو صاع بر أو قمح بين اثنين» عن الكبير والصغير, وا حر والعبد». وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» ‎2449/١‏ وذكر الشوكاني الروايات ني نيل الأوطار» 7/ ‎2٠١7‏ التي جاءت ني أن نصف الصاع يجزئ؛ ثم قال: «وهذه تنهض بمجموعها للتخصيصء ولكن ساحة شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن جميع الكفارات: الإطعام فيها يكون نصف صاع. أما زكاة الفطر فقد حددها النبي كَثة بصاع». () الدارقطنيء. ”7/ ‎.١16١‏ والبيهقى. ‎2778/٠١‏ قال الشوكاني في رواية البيهقي: «بإسناد جيد» نيل الأوطار» 5/86 ‎.٠١‏ وانظر: المغني؛ لابن قدامة: 4/ 717. / (6) القاموس المحيط. ص ‎٠1/‏ 5 . () القاموس المحيط. ص 4600.

عدد الصفحات ٢٢١

زكاة الفطر «وجربت ذلك فوجدته صحبوي, قال شيخنا ابن باز رحمه الله في تحديد مقدارالصاع: «ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس» كالتمره والحنطة. ونح و ذلك. أماا من جهة الوزن فمقداره أربعائة وثمانون مثقالاء وبالريال الفرنسي ثمانون ريالاً فرانسه؛ لأن زنة الريال الواحد ستة مثاقيل» ومقداره بالريال العربي السعودي [الفضى] مائة واثنان وتسعون ريالآه أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلوء وإذا أخخرج المسلم من الطعام اليابس: كالتمر اليابسء والحنطة الحيدء والأرزء والزبيب اليابس» والأقط بالكيلء فهو أحوط من الوزن»!". وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «المقدار الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي 25 ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً»!". عاشراً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين قيل: تعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال؛ لأن صدقة الفطر زكاة فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات؛ ولآنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى: (إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفْفَرَاءٍ وَالْمَسَاكِنِ وَالْعَامِِينَ عَلَيْهَاوَالْمُوَلمَة فُلويجُمْ وَفي الرَكَاب وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبيلٍ الله ‎)١(‏ القاموس المحيط. ص 455 وانظر: فتح الباري لابن حجرء ‎,5917/1١١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة» 9/ 56 ". ‏(0) مجموع فتاوى ابن بان ‎.5١6-1١ 5/١5‏ ‏() فتاوى اللجنة الدائمة, 9/ ١/ا".‏

عدد الصفحات ٢٢٢

7 ْ 2 وَابْن السّبِيل فَرِيضَةً مِنَ الله وَاللهِ عَلِيعٌ حَكِي)7"1". وقيل: لا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة» فتجري مبجرى كفارة اليمين» والظهار. والقتل» والجماع في نهار رمضان. ومجرى كفارة الحج. فتدفع لمؤلاء الآخذين لحاجة أنفسهمء وهم الفقراء والمساكين» ولا يعطى المؤلفة قلوبهمء ولا الرقاب ولا غير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا القول أقوى في الدليل". وقال رحمه الله: «ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة» وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقابء والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك»7". وقال الإمام ابن القيم رحمه اللّه : «وكان من هديه يل تخصيص المساكين ببذه الصدقة» ولم يكن يقسمها على الآصناف الثانية قبضة قبضة, ولا أمر بذلكء ولا فعله أحد من أصحابه» ولا من بعدهم. بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة» وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثانية»!". وقال الشوكاى ر حمه الله عن حديث ابن عباس رضر الل عنهما وفيه: «وطعمة للمساكين...0". «وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم ‎)١(‏ سورة التوبقف الآية: ‎."١‏ ‏( انظر: المغني لابن قدامة» 54/ ‎2١5‏ قال: وبهذا قال مالك؛ والليثء والشافعيء وأبو ثور وقال أبو حنيفة: يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه» وإلى الذمي». إفرة مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /,. (؟) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ‎.١5١‏ ‏(6) زاد المعاد في هدي خير العباد. "/ 77. () أبو داود برقم 2.1704 وابن ماجه. 21717 وتقدم تخريجه.

عدد الصفحات ٢٢٣

زكاة الفطر ه. م من مصارف الزكاة!". وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر القولين: «هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات» حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقطء وهو الصحيح»!". وقال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: «زكاة الفطر شرعها الله مواساةً للفقراء والمحاويج. وطعمة للمساكين»!". وقال في موضع آخر: «ومصرفها الفقراء والمساكين»!'". ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحدء ى) يجوز توزيعها على عدة أشخاص»". الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن المنصوص»'1". وقال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: «ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم؛ وهو أصح دليلاء بل الواجب إخراجها من الطعام» ى) فعله النني ود وأصحابه ذلأن»!"). وقال رحمه الله: «... زكاة الفطر عبادة .١١7 / ‏نيل الأوطار للشوكاني.‎ )١( الشرح الممتع 5/ 185.» وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير» 07/ ‎١71/‏ . () مجموع فتاوى ابن باز 4 ‎/١‏ 8١؟.‏ () المرجع السابق» 5 ‎.7١7/١‏ (©) المغني لابن قدامة» 2177/5 ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 9/ /الالاء وكتاب الفروع لابن مفلح» 5/ 19؟. 7 الكاني لابن قدامة» ”/ 2175 والمغني. 4/ 796. (0) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة؛ لأنه لم يرد نص بذلك؛ ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلاعن تراض منهم؛ وليس للصدقة مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراؤه. وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر [الموسوعة الفقهية» “71/ 5 4 1]. () مجموع فتاوى ابن باز» 5 ‎.7١17 /١‏

عدد الصفحات ٢٢٤